Réf
57111
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4590
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2023/8221/4971
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde de compte débiteur, Réformation du jugement, Rapport d'expert, Preuve, Mainlevée de garantie bancaire, Force probante, Facilités de crédit, Expertise comptable, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Cautionnement, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles. Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 09/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3271 الصادر بتاريخ 05/10/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3914/8210/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم للمدعي مبلغ 340.523,14 درهم مع حصر مبلغ الدين بالنسبة للكفلاء في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في حق الكفلاء وفي حدود نسبة كل واحد منهم في الأدنى ،وبتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ت.و.ب. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/12/2022 والذي عرضت من خلاله أنه في إطار نشاطها البنكي والمالي ، سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من تسهيلات مالية وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدتها وذلك كما هو ظاهر من الكشف الحسابي والذي يبين أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 686.827,13 درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/09/2021 ، وأن محمد فوزي (ب.) أمضى كفالة شخصية تضامنية التزم بموجبه ضمان أداء ديون المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم كما هو واضح من عقد الكفالة وأن الكفيل المتضامن أعلن في عقد الكفالة بعدم التمسك بمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي جعله مدين متضامن بقوة القانون مع المدينة الأصلية في أداء ما بذمة هذه الأخيرة وأنه في هذا الإطار سبق لها أن قدمت للمدعى عليها ضمانات بنكية إلا أنه ورغم مرور الأجل المضروب للمدعى عليها من أجل تمكينها من رفع اليد فإنها تقاعست عن ذلك ، الشيء الذي يعرض مصالحها للضرر ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهما تضامنا بينهم مبلغ 686.827,13 درهم الذي يمثل أصل الدين ، والحكم عليهم بأدائهم لفائدتهما تضامنا بينهم الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء، والحكم برفع اليد عن الضمانات البنكية التي مكنت منها العارضة الشركة المدعى عليها الأولى والتي تصل إلى مبلغ 760.287,98 درهم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وبالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وتحميل المدعى عليهم الصائر ، وأرفقت مقالها بكشفي حساب وعقد القرض وعقود الرهن وكفالة ومحاضر تبليغ انذار.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/03/2023 والتي أدلت من خلالها بكشوف حسابية ونسخة من السجل التجاري.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومتناقض بين الحيثيات والمنطوق ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت الكشوف الحسابية المدلى بها من لدن العارضة والتي تفيد أن المستأنف عليهم مدينين لها بمبلغ 686.827,13 درهم كما أدلت بكشف حساب مفصل يفيد ان حساب التسهيلات في الصندوق تصل الى مبلغ 340.523,14 درهم وانه رغم اطلاع المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على الكشفين الحسابيين المدلى بهما إلا أنها قلصت دين العارضة بمبلغ 346.303,99 درهم وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه فمحكمة البداية فعلت الكشف الحسابي المحصور في تاريخ 30/06/2021 وأهملت الكشف الحسابي المحصور بتاريخ 30/09/2021 علما أن هذا الأخير يتضمن مجموع مبلغ الدين الثابت في ذمة المستأنف عليهم لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومقالها الاستئنافي وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأرفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 337 الصادر بتاريخ 16/05/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2024 والتي جاء فيها ان الخبير المعين اطلع على كل وثائق الملف وقام بدراستها وانتهى الى القول بأن دين العارضة محدد في مبلغ 686.827,98 درهم الا انه أخطأ بخصوص مبلغ الكفالات البنكية حيث وقع خطأ أثناء كتابة ارقامه ذلك وكما هو واضح من الكشف الحسابي الذي ادلت به العارضة فإن مبلغ الكفالة البنكية يصل الى مبلغ 760.267,98 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم بالمصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة في الملف من لدن الخبير عادل بنزاكور والحكم لها وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي والاستئنافي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2024 حضر دفاع المستأنفة وادلى بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث تمحورت أسباب استئناف الطاعنة حول اعتماد المحكمة بمقتضى حكمها الكشوف الحسابية المدلى بها والتي حددت المديونية في مبلغ 686.827,13 درهم مفصلة كالتالي: 346.303,99 درهم ناتج عن القرض و 340.523,14 درهم ناتج عن تسهيلات الصندوق لتقلص هذا الدين إلى 346.303,99 درهم.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور والذي أوضح في تقريره إلى كون البنك قد طبق كل ما جاء بالعقدين الرابطين بينه وبين المستأنف عليها والمتعلقين بمعاهدة قروض في الحساب الجاري وتسهيلات أوكسيجين كما حول للمنازعة أرصدة القروض الغير المؤداة داخل سنة من تاريخ آخر عملية دائنة ليخلص الى تحديد المديونية في مبلغ 686.827,98 درهم.
وحيث يبقى ثابثا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي والتي استوفت شروطها القانونية والموضوعية بالاستناد على وثائق الملف وكذا الضوابط القانونية للعمل البنكي أن المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بما قدره 686.827,98 درهم ناتج في جزء منه عن عقد القرض وجزء آخر عن تسهيلات أوكسيجين وتكون بذلك محكمة البداية قد جانبت الصواب حينما حصرت هذه المديونية فيما قدره 340.523,14 درهم طالما أن المستأنف عليها قد أخلت ببنود العقدين ولم تف بالتزاماتها داخل الأجل المحدد لها حسبما هو ثابت من كشوف الحساب وكذا تقرير الخبرة .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها كما أن الخبير قد وقف بمقتضى تقريره على تحديد المديونية العالقة بذمتها وحدد الكفالات التي لم تستفد منها في ست كفالات برصيد 760.287,98 درهم وهو ما يجعل المستأنفة محقة في طلب رفع اليد عن هذه الكفالات مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى برد الطلب بخصوصها.
وحيث إن الغرامة التهديدية قد شرعت كوسيلة من وسائل الاجبار على التنفيذ وهو ما يجعل الطلب بخصوصها مبررا وتحدده المحكمة وفق ما سيرد بمنطوق القرار.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المتعلق برفع اليد عن الكفالات البنكية والحكم من جديد بتمكين البنك من رفع اليد عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 686.827,98 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.