Le défaut de paiement des échéances par le client constitue une faute grave justifiant la clôture de l’ouverture de crédit sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67644

Identification

Réf

67644

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4811

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8222/1617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu'il aurait dû retenir une date unique d'arrêté pour l'ensemble des comptes débiteurs. Le débiteur, appelant incident, invoquait une rupture fautive des facilités de caisse, faute pour la banque d'avoir respecté le préavis légal.

La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expert a correctement appliqué les termes d'un avenant de restructuration de la dette et respecté les dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent d'arrêter chaque compte séparément. Sur l'appel incident, la cour juge que le dépassement occasionnel d'une autorisation de découvert ne vaut pas augmentation implicite de son plafond au sens de l'article 524 du même code.

Elle retient ensuite que le défaut de paiement des échéances par le débiteur constitue une faute grave justifiant, en application de l'article 525 du code de commerce et des stipulations contractuelles, la clôture de l'ensemble des concours sans préavis. Dès lors, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/02/2021 يستأنف جزئيا بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2020 تحت عدد 476 ملف عدد 4851/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع باداء المدعى عليها وكفيليها تضامنا بينهم للمدعي بنك (ق. ف. ل.) مبلغ 4736851.61 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم الى غاية تاريخ الأداء ومبلغ 2028920.50 درهم عن الضمانات البنكية وبتحميل المدعى عليهم المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى ورفض باقي الطلب

وحيث تقدمت شركة (و. أ. أ.) وكريم (م.) وحميد (ع.) بمقال استئناف فرعي يستأنفون جزئيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه اعلاه.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

وحيث يتعين بالتبعية قبول الإستئناف الفرعي لتقديمه على الشكل المتطلب قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه يعرض فيه أنه دائن في مواجهة المدعى عليها بمبالغ مالية وصلت بتاريخ2018/11/14لدى وكالته

النخيل بالرباط إلى ما مجموعه 11642401,51

درهم مفصلة كما يلي:

الحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ3121352,27 درهم بفائدة بنكية قدرها.%9

الحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ2767883,58 درهم بفائدة بنكية قدرها 8%.

- الحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ2028920,50 درهم بفائدة بنكية قدرها 8%.

- الحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ1885436,13 درهم بفائدة بنكية قدرها.%14

- الحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ1658809,03 درهم

بفائدة بنكية قدرها.%14

وذلك بمقتضى العقود التالية:

- عقد السلف بالحساب الجاري المقرون بكفالة تضامنية برهن الأصل التجاري والمؤرخ في.2008/9/5

- ملحق العقد المؤرخ في2009/12/10

- عقد سلف متوسط المدى المقرون برهن على المعدات والمؤرخ في2009/07/29

- ملحق العقد المؤرخ في2011/11/23 مع رهن رسمي.

- عقد سلف بالحساب الجاري المؤرخ في2012/6/15

. - ملحق العقد المؤرخ في 18/6/2012 .

وان هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي المرفق بالمقال، وأن الدين المذكور تترتب عنه فوائد بنكية بنسبة 8% و9% و10% ابتداء من تاريخ2018/11/14 كما تترتب عنها الفوائد عن التأخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، وأن كل من المدعى عليهما كريم (م.) وحميد (ع.) أعطوا كفالات تضامنية لديون الشركة المدعى عليها على الشكل التالي:

- عقد الكفالة التضامنية بينهما معا، والمؤرخ20/09/2011 بمبلغ 4800000,00 درهم.

- عقد الكفالة التضامنية بينهما معا المؤرخ في2012/06/18 بمبلغ

2300000,00 درهم.

عقد الكفالة التضامنية بينهما معا المؤرخ في2008/12/22 بمبلغ 1500000,00 درهم.

عقد الكفالة التضامنية بينهما معا المؤرخ في2008/9/3 بمبلغ 2000000,00 درهم.

عقد الكفالة التضامنية من المدعى عليه كريم (م.) المؤرخ في

2009/12/31 بمبلغ 2000000,00 درهم.

وان المدعى عليه يرفض أداء ما بذمته رغم كل المحاولات الحبية المبذولة معه، مما يعتبر معه في حالة مطل. والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأداء مجموع المبلغ المحدد في 11462401,57 درهم مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة أعلاه ابتداء من 14/11/2018 والحكم بالفوائد عن التاخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، والحكم على الضامنين بالأداء تضامنا في حدود كفالتهم، والحكم بالنفاذ المعجل، والحكم بالإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بكشوف حسابية، ونسخة طبق الأصل من عقد سلف بالحساب الجاري مع رهن الأصل التجاري المؤرخ في 3/9/2008 ونسخة طبق الأصل من ملحق العقد المؤرخ في 10/12/2009 ونسخة طبق الأصل من عقد السلف المتوسط المدى مع رهن على المعدات المؤرخ في 29/7/2009 ونسخة طبق الأصل من ملحق العقد المؤرخ في 23/11/2011 مع رهن رسمي، ونسخة طبق الأصل من عقد السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 15/06/2012 ونسخة طبق الأصل من ملحق العقد المؤرخ في 18/06/2012، وأصل عقود كفالات تضامنية.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلی بهما بجلسة 16/04/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تؤكد توفرها على الحساب الجاري المفتوح لدى دفاتر مؤسسة بنك (ق. ف. ل.)، كما أنها تؤكد توفرها على خطوط الاعتماد من طرف المؤسسة البنكية، وكان يسمح لها بسحب على المكشوف وان المدعية وبالرغم من الحاح المدعى عليها، فإنها لم تبادر إلى احترام التزاماتها المتقابلة في ظل عقد رهن الصفقة مع مؤسسة العمران مكناس والبالغة قيمتها حوالي34000000,00 درهم، وان المدعية ورغم توفرها على ضمانة حقيقية من جهة مليئة الذمة وهي شركة العمران، بادرت الى اغلاق كافة خطوط الإعتماد دون سابق إشعار متسببة للمدعى عليها في عدة أضرار ومن اهمها مبالغ مالية جد مهمة قد تم ضخها في الحساب الجاري للمدعى عليها من مؤسسة العمران تصل الى مبلغ يناهز 33000000,00 درهم دون احتساب المبالغ المستحقة عن الأشغال الإضافية ، وان المدعى عليها تعارض كل ما ورد في مضمون كشوفات الحساب من الجهة المدعية لكونها من صنع هذه الأخيرة وغير ممسوكة بشكل نظامي من الناحية القانونية والمحاسبية. وان المدعى عليها تلتمس إدخال صاحب المشروعين المرهونين لفائدة المؤسسة البنكية وهي الشركة العمران مكناس، والتمست لأجل ذلك حول المقال الأصلي التصريح برفضه، واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الوضعية الحقيقية للحساب سلبا وايجابا ومراقبة مدى احترام المدعية لالتزاماتها التعاقدية المقابلة. وحول الطلب المضاد الحكم لفائدة المدعية فرعيا بمبلغ 50000,00 درهم كتعويض مسبق عن الأضرار اللاحقة بها جراء عدم احترام المؤسسة البنكية لالتزاماتها التعاقدية وقفلها لخطوط الاعتماد بشكل منفرد. والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد أصل المديونية والفوائد والمصاريف، وترصيد الحساب الجاري المقترح بين الطرفين بشكل كلي ونهائي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/05/2019 أدلت الأستاذة (ل.) عن نائب المدعي بمذكرة جاء فيها أنه عوض مناقشة عقود القرض التي تبلغ خمسة عقود بالإضافة إلى سبعة كمبيالات تضامنية، فإن المدعى عليها تقحم في هذا الملف معاملات أخرى لا علاقة للمدعى بها، كما أنها لم تناقش مديونية المدعي، ملتمسا الحكم لفائدته بمقاله الافتتاحي، والحكم بأنه لا مجال الإجراء خبرة حسابية، والحكم برفض الطلب المضاد

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 561 المؤرخ في 25-06-2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير بوشعيب الغندوري.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للمدعي المدلى بها بجلسة 03/12/2019 بواسطة دفاعه أوضح من خلالها كون الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار المبالغ المسجلة حينها سواء في ضلع الدائنية أو المدينية والمسجلة بعد تاريخ حصر المديونية ولم يعتمد تاريخا موحدا لترصيد الحسابات ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والأمر باجراء خبرة مضادة

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع إدخال الغير في الدعوى مؤداة عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 24-12-2019 اوضحت من خلالها أن الخبرة لم تشر إلى أن المؤسسة البنكية عمدت إلى وقف العمل بخطوط الإعتماد المفتوحة لفائدتها بشكل أحادي الجانب دون احترام الشكليات الواجب اتباعها و المنصوص عليها في مدونة التجارة و خاصة منها ضرورة إشعارها بذلك و ثانيا ان هذا الفعل تسبب في عدة اضرار نجم عنها عدم الوفاء بالتزاماتها إزاء شركة العمران مكناس على نحو تسبب في إلغاء الصفقة بينهما مما يتعين الأمر بإجراء خبرة مضادة و ان خطوط الإعتماد التي فتحت لفائدتها قد تم ضمانها من طرف مؤسسة صندوق الضمان المركزي الذي يتعين إدخاله في الدعوى للإرتباط ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا ارجاع المأمورية و حول مقال الإدخال قبوله شكلا و القول باستدعاء صندوق الضمان المركزي بعنوانه بشارع [العنوان] الرباط

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ق. ف. ل.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى بأداء المدعى عليهم لفائدة البنك العارض مبلغ درهم4.736.851.61 درهم ومبلغ 2.028.920.50 درهم عن الضمانات البنكية ، و أن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة ولا علاقة لها بالأعراف البنكية والقوانين المنظمة لمهام المؤسسات البنكية والتي قد حاذت عن الصواب ، و ان الخبير لم يأخذ الملف بجدية ولم يعره أي اهتمام واكتفي فقط باحتساب مبلغ الفوائد الخاص بالقرض بدون إضافة المبلغ الأصلي الذي هو 2000000,00 درهم مدعيا عدم ذكر هذا المبلغ في ملحق العقد بتاريخ 03/06/2012 في حين أن المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة للفصل الأول من ملحق العقد والذي يهم عرض عن خصوصيات السلف السابق والذي تحدث فيه البنك عن مبلغ 2.000.000,00 درهم دون إنكاره مع العلم أن البنك قدم للسيد الخبير كشوفات حسابية مثبتة لهذا الدين والمحصورة بتاريخ2018/11/14 بمبلغ 2.767.883,58 درهم مرفوقة بنسخة من الملحق ، وانه كان من الواجب على السيد الخبير إثارة الفصل 29 من دورية بنك المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المسجلة في حينها سواء في بنك المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المسجلة في حينها سواء في ضلع الدائنية أو المدينية والمستخرجة من الدفاتر المحاسبتية للبنك والمقدمة للسيد الخبير كمستندات يجب الاعتماد عليها والمسجلة بعد التاريخ الذي تم فيه حصر المديونية من طرف السيد الخبير ، وانه قام بترصيد حسابات المدينية كل على حدا وبتواريخ مختلفة، وبالتالي يعتبر خطأ كبير قد ارتكبه الخبير بحيث لم يعتمد تاريخا موحدا من خلاله يمكن معرفة المبلغ الإجمالي للمديونية العالقة بذمة الشركة متناسيا أن هاته الأخيرة ترتبط بالأرصدة المدينة لحسابات الشركة في تاريخ محدد وليس بتواريخ عدة ، و أن ترصيد حسابات المدينة بتواريخ مختلفة لا يمكن اعتماده بتاتا، لكون ما إذا تم إيقاف حساب بتاریخ ما فيستوجب أيضا قفل الحسابات الأخرى في نفس التاريخ، ليس العكس كما قام به الخبير بحيث قفل الحسابات الأخرى في نفس التاريخ، ليس العكس كما قام به الخبير بحيث قفل أحد الحسابات بتاريخ محدد وحساب آخر بتاريخ لاحق والآخر بتاريخ سابق، وبالتالي وجب على الخبير تحديد تاریخ موحد لترصيد جميع الحسابات بحيث سيجنب فيما بعد الخبير المحكمة إشكالية سريان الفوائد القانونية المطالبين بها ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لطلب المدعي العارض بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير متخصص في مثل هذه الخبرات ، و أن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين ، و أن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليهم، و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، و مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء ، و أن العارض والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليها وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا شكلا بقبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بمبلغ 4.876.628,89 درهم والحكم بالفوائد البنكية بالنسبة المذكورة في مقال الدعوى وذلك منذ 14/11/2018 والحكم بالفوائد القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود من نفس التاريخ و الحكم بالتأييد في الباقي طبقا للمقال الافتتاحی وتحميل المدعى عليهم المصاريف.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/07/2021 جاء فيها ان المستأنف ركز استئنافه على خلاصة الخبرة المنجزة من طرف السيد بوشعيب الغندوري، بعلة عدم اعتماده كشوفات الحساب ، وتحديد رصيد الحسابات في تواریخ مختلفة ، و بادئ ذي بدء فإن المحكمة عندما تأمر بالخبرة ، كإجراء من إجراءات التحقيق ، فإنما للإحاطة بالمعطيات الحسابية أو التقنية، التي لا تتوفر للمحكمة إلا بواسطة فني مختص هو الخبير ، وانه وفي هذا الإطار، فإن المحكمة تحدد لهذا الخبير، النقط التقنية التي لا علاقة لها بالقانون، والتي يتوجب عليه توفير الإجابة عنها ، والحكم التمهيدي الصادر عن تجارية الرباط و الآمر بإجراء خبرة ، عهد للسيد الخبير الغندوري بالإنتقال إلى المقر الإجتماعي لبنك (ق. ف. ل.) و الإطلاع على دفاتره التجارية، و التأكد مما إذا كانت ممسوكة بانتظام ، وفي حالة الإيجاب تحديد مديونية المدعى عليها تجاه المدعية، موضوع الكشوفات الحسابية المدلى بها ضمن وثائق الملف مع الإستعانة بباقي الوثائق، تنفيذا لهذه المهمة، خلص الخبير إلى تحديد تاريخ إقفال الحساب، الذي يتحدد بعد مرور سنة عن آخر عملية دائنة وفق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، لينتهي في الأخير إلى تحديد المديونية ، ومن خلال تحليل معطيات الخبرة ، يتضح أنها تتوافق مع الواقع ، وتحترم القانون بشأن الفوائد وتاريخ حصر الحساب ، و أما بشأن تساؤل المستأنف عن اختلاف التواریخ ، فإن ذلك مرده تاريخ إقفال الحساب الذي يتحدد كما سبق بعد آخر عملية دائنة بشأن كل قرض على حدة . اوبذلك تكون الخبرة قد أجابت عن تساؤلات المحكمة، المحددة في الحكم التمهيدي ووفرت لها بالتالي المعطيات المحاسبية المتوخاة من المأمورية ، ولعل ذلك ما سجلته المحكمة التجارية بالرباط عند تبريرها للمصادقة على هذه الخبرة إذ ثبت لها أن البنك استمر في احتساب الفوائد رغم توقف الحسابات ، وتجنب تحويل الحسابات إلى حسابات المنازعات تفاديا لتكوين المؤونة من جهة ، وهدف مواصلة احتساب الفوائد ، وثانيا حول الإستئناف الفرعي شکلا انه ينص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية على انه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الإستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال ، غير أنه لا يمكن في أية حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي ، و أن الملف غير جاهز للبت فيه حاليا ، وليس من شأن الإستئناف الفرعي تأخير هذا البت ، فإنه مقبول شکلا ، وموضوعا انه سبق للعارضين أن تقدموا بطلب مضاد ، يتأسس على مسؤولية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الإيقاف المفاجئ لخط الإعتماد المتمثل في تسهيلات الصندوق التي كانت الشركة تستفيد منها بمقتضی عقد 5 و 19/12/2008 والتي كانت محددة إذاك في 1.000.000,00 درهما، تم تمديدها إلى مبلغ 1.400.000,00 درهما بمقتضی عقد 24/11/2011 ، وبمقتضى التوسعة الضمنية التي وصلت بتاريخ2012/06/15 إلى مبلغ3.700.000,00 درهما ، إذ أن العمل القضائي استقر على أن كل تجاوز في سقف التسهيلات المالية ( تسهيلات الصندوق أو التسبيق على السلع أو التسبيق على الصفقات وغيرها ) تعتبر رفعا ضمنيا لهذا السقف ، لتكون هذه التسهيلات قد تم رفع سقفها ضمنيا إلى مبلغ 3.700.000,00 درهما، وكما نصت على ذلك المواد 524 و 525 من مدونة التجارة، وانه وباعتبار أن سقف تسهیلات الصندوق ارتفع كما سبق إلى مبلغ3.700.000,00 درهما و بالنظر للتجاوز الذي سمحت به المؤسسة البنكية ، فقد بات عمليا أن تستفيد العارضة من هذه التسهيلات بالسقف الجديد وأن أي فسخ لها لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقتضيات المادة 525 أعلاه ، أي بعد إشعار العارضة بما لا يقل عن ستين يوما وهو إجراء لم يحترمه بنك (ق. ف. ل.) ، الذي فسخ هذه التسهيلات دون إشعار عندما رفض أداء مجموعة من الشيكات التي أرجعها بعلة إنعدام الرصيد و هو ما شكل محال متابعة مسيري الشركة العارضة ، و أدانتهم المحمكمة من أجل ذلك كما هو واضح من القرار الإستئنافي و إشعار ووصل أداء الغرامات ، ونفس الأمر بالنسبة للكمبيالة المسحوبة الفائدة شركة (د.) التي أرجعت بانعدام الرصيد، رفقته أصل الكمبيالة ، و هو ما دفع العارضة إلى أداء عدد من الكمبيالات التي كانت مسحوبة على حسابه بالقرض الفلاحي ، كما هو ثابت من الكمبيالات التسع رفقته

و حول الضرر الحاصل جراء إيقاف الإعتمادات :

أن الإخلال بالإلتزامات التعاقدية أو المسؤولية العقدية ترتب مسؤولية تقصيرية وهذه الأخيرة تنشأ كلما توفرت عناصرها الثلاثة، و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية ، وإذا كان خطأ بنك (ق. ف. ل.) ثابت من خلال إيقاف الإستفادة من تسهيلات الصندوق دون احترام مقتضيات المادة 525 أعلاه ، و عدم أداء الأوراق التجارية المسحوبة من طرف الشركة لفائدة ممونيها ، فإن ذلك يشكل مجالا لمقتضيات الفصل 77 من قانون الإلتزامات و العقود ، قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب المضاد ، بعلة أن العارضة وإن أدلت بمجموعة من الوثائق فإنها لم تبين وجه الضرر وخطأ البنك و العلاقة السببية من جهة، ومن جهة فإن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وذلك بإجراء خبرة ثانية لتحديد تعسف البنك وتقديمه التعويض، وهو تعلیل خاطئ للاعتبارات التالية: الإعتبار الأول هو أن العارضة عكس ما جاء في تعليلات الحكم، بينت المسؤولية و وجه الضرر ، في الصفحة الثانية من مذكرة الجواب مع الطلب المضاد الفقرة الأخيرة التي جاء فيها ، إن المؤسسة بادرت إلى إغلاق كافة خطوط الإعتماد دون سابق إشعار متسببة للعارضة في عدة أضرار ومن أهمها إلغاء الصفقة مع شركة العمران، وانه و من استقراء الفقرة يتضح للمحكمة أن العارضة حددت الخطأ المتمثل في إيقاف الاعتماد دون سابق إشعار ، وفق ما يفرضه القانون ، كما جاء في فقرة الخطأ أعلاه، وحددت الضرر المتمثل في إلغاء الصفقة مع العمران، وبذلك فإنها بينت الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، عندما ربطت إلغاء الصفقة مع العمران بإيقاف الإعتماد من قبل البنك ، والإعتبار الثاني هو أن العارضة لم تطلب من المحكمة خلق الحجة، بل بعد إثباتها للخطأ والضرر ، و لكون حصر الضرر وتقديره يتأسسان على معطيات تقنية صرفة ، لا يمكن الإحاطة بها إلا بواسطة فني مختص هو الخبير، وفي إطار مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف او أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو بحث أو أي إجراء من إجراءات التحقيق ، بل ان المحكمة ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك ، فإنها قد تلجأ لهذه الخبرة، كإجراء من إجراءات التحقيق و هو ما ذهبت له عند أمرها بإجراء خبرة حسابية ، و هذا مع العلم أن طلب العارضة للخبرة ، لم يأت مجردا بل في إطار دعوی رائجة ومصحوبا بطلب تعويض مسبق ، و لذا فإن العارض إذ تدحض تعليلات الحكم المستأنف بشأن طلبها المضاد، فإنها تلتمس إلغاءه جزئيا عند قضاءه بعدم قبول الطلب المضاد ، و بعد التصدي الحكم بوجود خطا البنك المتمثل في إيقاف الإعتماد دون إشعار، وعدم تمكين العارضة من سيولة القرض المباشر للوفاء بالتزامات الموردين وهي الأخطاء التي رتبت أضرار منها إلغاء صفقة العمران وما ترتب عنها نتائج وخيمة ، وتقديم مسيريها للمحاكمات من أجل إصدار شيكات دون رصيد ، و إرجاع كمبيالات دون إستخلاص، مما أدى إلى عزوف عدد من الممونين عن تزويد العارضة بما يتطلبه نشاطها ، وهو ما أدى في آخر المطاف إلى إيقاف نشاطها كليا ، ملتمسة شكلا مراقبة شكليات المقال الإستئنافي مع ترتيب الأثر القانوني وفق ذلك وموضوعا تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بشأن المديونية وحول الإستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به قبول الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم بوجود خطأ البنك والحكم بمسؤولية بنك (ق. ف. ل.) عن هذه الأخطاء والحكم باجراء خبرة تقنية وحفظ حق العارضين في تقديم طلباتهم على ضوء الخبرة.

وارفقت المذكرة بنسخة القرار القاضي بادانة الموقعين على شيكات الشركة المسحوبة والإشعار باداء الغرامات ووصل اداء الغرامات والكمبيالة المسحوبة لفائدة شركة (د.)

وبناء على مذكرة تعقيب وجواب على الإستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/09/2021 جاء فيها حول الإستئناف الفرعي ان المستانف عليهم اجابوا أن استئناف العارض اقتصر على مناقشة الخبرة و على عدم اعتمادها كشوفات الحساب، وتحديد رصيد الحسابات في تواریخ مختلفة ، و أن مناقشة خلاصة الخبرة التي اعتمدتها المحكمة في إصدار حكمها هو بالغ الأهمية خصوصا أن المحكمة قضت فعلا بمديونية المستأنف عليهم وهو شيئ ثابت ، غير أن المصادقة على خبرة معيبة أغفلت مجموعة من المعطيات الجوهرية والتقنية في تحديد مبلغ المديونية مما نتج عنه ضرر للبنك الدائن لعدم تمكينه من جميع المبالغ المستحقة لعدم احتسابها جميعها وبطريقة سليمة وصحيحة من قبل الخبير الشيء الذي جعلها غير مؤسسة من الناحية القانونية لعدم اعتمادها لكافة الوثائق المقدمة من قبل البنك العارض الشيئ الذي نتج عنه محاباة للطرف المستانف عليهم ومنحهم ثغرة حسابية تخول لهم التهرب من أداء ما بذمتهم من ديون وتفويت حق العارض في استرجاع مبلغ الدين المستحق، وان الخبير كما سبق الذكر في المقال الاستئنافي لم يقم باحتساب المبلغ الأصلي للقرض2.000.000.00 درهم بل اكتفي فقط باحتساب الفوائد الخاصة به دون إضافة المبلغ الاصلي كما ذكر رغم ادلاء البنك بالكشوفات الحسابية المثبتة لهذا الدين والمحصورة بتاريخ2018/11/14 بمبلغ 2.767.883.59 درهم مرفقة بنسخة من الملحق مما يجعل الخبير لم يطبق الفصل 29 من دورية بنك المغرب من جهة، وان الخبير قد قام بترصيد حسابات المديونية كل على حدا وبتواريخ مختلفة في حين كان يجب اعتماد تاریخ موحد لمعرفة المبلغ الإجمالي للمديونية العالقة بذمة الشركة واغفل أن المديونية ترتبط بالارصدة لمدينة حسابات الشركة في تاريخ محدد وليس كل تاريخ على حدى وهو الشيء الذي لم تستشفه محكمة الدرجة الأولى أثناء مصادقتها على الخبرة مما نتج عنه تحديد مبلغ مديونية غير سلیم ناتج بدوره عن عملية حسابية غير صحيحة من جهة أخرى ، و أن المستانف عليهم عندما قضت المحكمة بالمصادقة على هذه الخبرة بان المحكمة قد ثبت لها أن البنك استمر في احتساب الفوائد رغم توقف الحسابات، وتجنب تحويل الحسابات إلى حسابات المنازعات تفاديا التكوين المؤونة من جهة، وبهدف مواصلة احتساب الفوائد في حين أن هذا رأى يخص المستأنف عليهم وحدهم ولا يمثل واقع الحال خصوصا انه لم ياتي في تعليل المحكمة قول مماثل مما يجعل هذا الزعم غير ذي اساس ولا يجدر الالتفات إليه ، و أن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية ، و أنه بالنظر لحجم مبلغ المديونية المطالب به و لعدم تمكن الخبير المكلف بانجاز الخبرة بالمرحلة الابتدائية بطريقة سليمة من الناحية الحسابية و كذا احترام الضوابط القانونية في طريقة احتساب مبالغ المديونة مع إغفال الوثائق والكشوفات المدلى بها وعدم تضمينها الشيئ الذي أضر بمصالح وحق البنك العارض يجعله مضطرا للالتماس من محكمة الدرجة الثانية الأمر باجراء خبرة حسابية ثلاثية تعهد لخبراء متمرسين ومتخصصين في المعاملات البنكية حفاظا على حقوق الأطراف والوقوف بجدية على القيام بخبرة تكون سليمة من الناحية التقنية و أكثر موضوعية ومؤسسة قانونا ، و حول الإستئناف الفرعي، ويدعي المستأنفون فرعيا أن البنك ارتكبت خطأ يرتب مسؤوليته عن الضرر الحاصل مما يوجب التعويض ملتمسين إجراء خبرة ، وأن البنك العارض هو مؤسسة ائتمان أهم ما يطبعها هو التطبيق الصارم للقوانين الملزمة لها واحترام الضوابط القانونية التي تحكمها ، و أن فتح الإعتماد هو بمثابة قرض معلق على شرط واقف الذي يتمثل في الرصيد ، و أن المادة 525 من مدونة التجارة نصت صراحة على أنه سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف المستفيد عن الدفع، وأن جميع الشيكات والكمبيالة المحتج بها في مواجهة البنك العارض قد أرجعت لانعدام الرصيد، وان وقف الاعتماد من قبل البنك هو مبرر وسليم وطبق القانون ، وانه في نفس السياق فإن عدم أداء الزبون الأقساط الدين الحالة، يؤدي به لارتكاب خطأ جسيم، يعطي الحق للبنك بقفل الاعتماد بدون إشعار ، و أن البنك لم يرتكب أي خطأ سواء من ناحية التزاماته التعاقدية أو من ناحية تطبيق القانون، مما يجعل مسؤوليته غير قائمة لا من الناحية الواقعية ولا القانونية وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية الضرر الذي يدعيه المستانفون فرعيا لعدم قيام أركانه المادية والقانونية، و ان محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بعدم قبول الطلب المضاد كانت محقة لكونها لا يمكن أن تصنع حجة و الامر باجراء خبرة للاحتجاج بها أمام البنك العارض وان المستانف عليهم أرادوا استصدار أمر بالخبرة في محاولة منه للتحايل بها على العارض والمحكمة وتوجيه مسار الدعوى في منحى اخر خصوصا ان المحكمة قد تبين لها ان مديونية المستأنف عليهم فرعيا قائمة وان البنك العارض احترم تطبيق القانون وان مزاعمهم غير مؤسسة، وانه تطبيقا للقاعدة القانونية مابني على باطل فهو باطل ، ملتمسا الأمر باجراء خبرة حسابية ثلاثية تعهد للقيام بها لخبراء متخصصين مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاتها ومن حيث الإستئناف الفرعي اساسا رفض الإستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 20/09/2021 حضر الأستاذ شعيب عن الأستاذ (ح.) واكد ما سبق وألفي بالملف بمذكرته التاكيدية فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بجلسة 11/10/2021.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث تمسك الطاعن بأوجه إستئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص ما نعاه الطاعن على تقرير الخبرة المأمور بها إبتدائيا من كون الخبير احتسب مبلغ الفوائد دون اضافة المبلغ الأصلي للقرض البالغ 2000000,00 درهم فان الثابت من ملحق العقد المتعلق بالقرض المتوسط الأمد المصادق على توقيعاته بتاريخ 25/6/2021 بأنه تم الإتفاق تبعا لقرار لجنة القرض بتاريخ 29/5/2012 بأن جاري القرض المحين بما في ذلك القسط الغير المؤدى تم اعادة هيكلته ( a été reamenagé) بنسبة 8% على مدة 5 سنوات مع تحديد تاريخ أول قسط في 1/9/2012 وبسداد دوري وهو ما يستفاد منه أن مبلغ الدين أصبح محدد في جاري العقد والمحدد بتاريخ 25/01/2012 حسب الثابت من جدول الإستهلاك tableau d’amortissement في مبلغ 724429,40 درهم وبتاريخ 1/6/2012 في مبلغ 1543000,26 درهم والثابت ايضا من كشف الحساب المرفق بتقرير الخبير أن الشركة سددت مبلغ 818570,86 درهم بتاريخ 24/12/2012، والذي dozl من مبلغ 1543000,26 درهم يبقى مبلغ 724429,40 درهم المحدد من طرف الخبير بخصوص القرض بمبلغ 2000000,00 درهم يضاف اليه الفوائد، ويبقى ما تمسك به الطاعن على غير أساس .

وحيث بخصوص الدفع بان الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية لم يعتمد تاريخا موحدا لحصر الحسابات المدينية للشركة يبقى مردودا لأن حصر كل حساب مرتبط بتوقفه عن تسجيل عمليات متبادلة دائنة ومدينة داخل أجل سنة ( المادة 503 من م ت ) وهو أجل يسمح للمؤسسة البنكية بتأكد من أن الزيون لم يعد قادرا على الوفاء بالرصيد السلبي لتقوم بعد ذلك الى تحويل الحساب الى قسم المنازعات من اجل حصره، والخبير يكون قد راعى المقتضى القانوني اعلاه وكذا دورية بنك المغرب المتعلقة بتصفية الديون المتعثرة ، وان محكمة أول درجة لم تكن في حالة لإجراء خبرة مضادة طالما ان الخبرة التي بين يديها مبنية على أسس سليمة .

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي وتحميل الطاعن صائر إستئنافه.

حول الإستئناف الفرعي:

حيث تمسك الطرف الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

حيث حددت الطرف الطاعن الخطأ المنسوب للمستأنف عليه فرعيا في قيامه بشكل تعسفي ودون احترام مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 525 من م ت بفسخ الإعتماد الممنوح لها المتمثل في تسهيلات الصندوق التي كانت تستفيد منها في حدود مبلغ 1400000,00 درهم والتي وصلت بمقتضى التوسعة الضمنية بتاريخ 15/06/2012 الى مبلغ 3700000,00 درهم ورفض أداء شيكات وكمبيالة مسحوبة عنها.

وحيث ان الثابت من عقد سلف بالحساب الجاري أن تسهيلات الصندوق محددة في مبلغ 1000000,00 درهم وان كل رفع لاحق لسقف السلفات يؤدي الى ابرام ملحقات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا العقد، وأن الثابت من ملحق العقد المؤرخ في 24/11/2011 أنه تم تحديد تسهيلات الصندوق مع الرفع منها الى 1400000,00 درهم.

وحيث انه في غياب اتفاق صريح على رفع سقف التسهيلات الى مبلغ 3700000,00 درهم فان مجرد تسامح عرضي من قبل البنك لا يتحول الى اتفاق على رفع مبلغ التسهيلات لا سيما وان المادة 524 من مدونة التجارة صريحة في ان الرصيد المدين العرضي لا يعد فتحا للإعتماد وبذلك فان مناقشة مسؤولية البنك عن وقف الإعتماد تقتصر على مبلغ التسهيلات المحدد في مبلغ 1400000,00 درهم ، وان الثابت من عقد سلف بالحساب الجاري والذي منحت في اطاره المستأنف عليها فرعيا تسهيلات للطاعن ولا سيما الفصل 11 منه ان البنك يحق له ايقاف سريان الحساب الجاري وإلغاء كل سلف ممنوح ومن ثم المطالبة بالتسديد الفوري للمبالغ المستحقة ولو قبل حلول الأجل المحدد ودون سابق اعلام ، اذا لم يحترم الزبون أي بند من بنود العقد وخصوصا عدم تسديد الإستحقاقات الحالة في آجلها بموجب هذا العقد او أي سلف أخر، وانه لما كان الثابت من وثائق الملف ولا سيما تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الطاعنة لم تسدد الإستحقاقات الناتجة عن القروض التي استفادت منها وأصبحت مدينة للمستأنف عليه فرعيا بمبلغ 4736851,61 درهم، فانه وبمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة، فانه سواء كان الإعتماد مفتوحا لمدة محددة او لمدة غير محددة، فانه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الإعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو ارتكابه خطأ جسيم في حق المؤسسة البنكية، وأنه مادام ان الطاعنة توقفت عن السداد ما بذمتها من ديون رغم مطالبتها فان اخلالها يكيف على اساس الخطأ الجسيم، كما انها تعتبر في حكم المتوقف عن الدفع لأنها عاجزة عن اداء ديونها وان استمرارها في الإستفادة من الإعتماد يشكل خطرا على الإئتمان ويحجب حقيقة وضعيتها المالية امام المتعاملين وبذلك يكون خطأ المستأنف عليه فرعيا منتفيا ويبقى ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الطلب المضاد مصادفا للصواب ويتعين تأييده بهذا الخصوص وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه.