Le banquier ne peut refuser la communication des relevés de compte à un héritier en invoquant le secret professionnel sans prouver que le compte est la propriété de tiers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58741

Identification

Réf

58741

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5609

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8220/3518

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était dépourvu de qualité à agir, le compte ayant été ouvert par des tiers postérieurement au décès du de cujus et simplement intitulé au nom de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de la titularité du compte par des tiers pèse sur l'établissement bancaire qui l'allègue. Elle relève que les propres documents émis par la banque, notamment des reçus et relevés, désignaient expressément le compte au nom du défunt puis de ses héritiers. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve contraire, la qualité à agir de l'héritier est jugée établie. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم القرض ف.م. بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/05/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 4195 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2023 في الملف عدد 2877/8220/2023 القاضي بتمكين السيد زكرياء (ك.) من شهادة بنكية تخص الحساب عدد X001150L601 وكذا الكشوف الحسابية لنفس الحساب لسنوات 2019- 2020 -2021 – 2022 – 2023 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 14/5/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 27/5/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن زكرياء (ك.) تقدم بتاريخ 04/09/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط, جاء فيه أنه يعتبر خلفا عاما للهالك الحاج أحمد (ك.) بن قاسم حسب ما هو ثابت من الإراثة عديم 53,و الذي توفي بتاريخ 18/08/2007، وأن الهالك كان قد قام بفتح حساب بنكي تحت عدد 0350011506010112 اختصار (X001150L601) لدى مؤسسة ق.ف. بدار الكداري، أصبح في اسم الورثة لتسهيل استخلاص أداء كراء مجموعة من المحلات المكتراة ,و انه تقدمإلى مدير وكالة القرض ف.م. بدار الكداري, بطلب الحصول على شهادة بنكية تفيد المسؤول القانوني عن [رقم الحساب] ، والشخص الذي يتصرف فيه نيابة عن الورثة والكشوفات البنكية لسنوات 2019-2020-2021-2022 و 2023 وذلك لمعرفة وضعية هذا الحساب من مداخيل ومصاريف, من أجل، إلا أن طلب رفض بدعوى انه اجنبي عن الحساب و لا صفة له, ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتسليمه شهادة بنكية توضح المسؤول القانوني عن [رقم الحساب] (اختصار X001150L601)، وكذا الكشوف البنكية مفصلة لنفس الحساب لسنوات 2019- 2020 -2021 2022 و2023 مع غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، مدليا بنسخةبطاقة التعريف الوطنية، ونسخة طبق الأصل لإراثة، ووصل بنكي، وطلب تبليغ كتاب مع محضر تبليغه، و نسخة شهادة إدارية.

وبناء على المذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى, المدلى بجلسة 28/11/2023, جاء أن المدعي لم يبين بموجب مقاله نوع الشركة المدعى عليها خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة ، و أن ملتمساته المدعي انصبت على الحكم على الوكالة البنكية لدار الكداري، والحال أن الأخيرة لا وجود قانوني مستقل لها ، ملتمسا التصريح بعدم قبوله، ومن حيث الموضوع ، أن المدعي لا صفة له فيما يطالب به، باعتبار أن الحساب البنكي عدد 0350011506010112حساب مشترك تم فتحه بتاريخيناير2009 من طرف كل من محمد الحبيب (ك.) و أبو بكر الصديق (ك.) بصفتهما الشخصية , واختارا أن يكون هذا الحساب تحت اسم أحمد (ك.) بن قاسم، و تم وضع التوقيع الخاص بهما بنموذج التوقيع المتعلق بذلك الحساب,و أن الهالك أحمد (ك.) بن قاسم لم يكن يتوفر قيد حياته على أي حساب مفتوح بدفاتر وكالة دار الكداري التابعة للقرض الفلاحي للمغرب، ولم تكن تربطه أي علاقة تعاقدية مع هاته الوكالة حتى يتم تحويل حسابه إلى حساب في اسم ورثته ، وأنه بتاريخ 26/10/2022 ، عمل كل من محمد الحبيب (ك.) ، و أبو بكر الصديق (ك.) على تغيير تسمية الحساب، وذلك بجعله بصفة حصرية في اسمهما، ملتمسا الحكم برفض طلبات المدعي، وبخصوص طلب الإدخال التمس البنك المدعى عليه إدخال كل من محمد الحبيب (ك.)، و أبو بكر الصديق (ك.) في الدعوى لاعتبارهما صاحبي الحساب البنكي موضوع طلب الاطلاع.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرقالفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطلب وجه تحديدا للوكالة وأن الأمر لا يتعلق بملتمسين في مواجهة كل من المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني حتى يمكن القول بالقبول الجزئي للدعوى، و خرق الفصل الأولمن قانون المسطرة المدنية ,ذلك ان المستأنف عليه أدلى برسم إراثة وبوصل بنكي خاص بالحساب البنكي موضوع الطلب يحمل تسمية HRTS AHMED BEN KACEM، مدعيا أن مورثه المسمى قيد حياته أحمد (ك.) بن قاسم، قام بفتح الحساب البنكي موضوع الطلب، وأنه باعتباره من ورثة الهالك، فإن صفته في الاطلاع على الحساب البنكي تبقى قائمة ,في حين أن البنك باعتباره الجهة التي قامتبفتح الحساب البنكي موضوع الطلب لديها، هي الجهة المسؤولة عن تسيير الحساب، تمسكت بكون الحساب المطلوب الاطلاع عليه تم فتحه بصفة شخصية من طرف أغيار وهما المطلوب حضورهما في الدعوى سنة 2009 أي سنتين بعد وفاة مورث المستأنف عليه، وأن الحساب البنكي المعني بالطلب لا يتعلق بحساب للتركة، كما وأنه لم يسبق فتحه من طرف مورث المستأنف عليه، حتى يمكن القول على أن الأمر يتعلق بحساب للتركة، و أن عنونة الحساب بحساب ''ورثة أحمد (ك.) بن قاسم " لا تفيد قطعا بكون أن الحساب هو حساب يعود لمورث المدعي أو أنه حساب تصفية تركة، ذلك أن الحسابات البنكية المشتركة يجوز لأصحابها تخصيص تسمية معينة لها، كما وأن البنك تمسك بكون صاحبي الحساب عملا سنة 2022 على تغيير تسمية حسابهما المشترك، وأن تسمية الحساب البنكي لا تنزع الصفة القانونية عن أصحابه، و بخصوص طلبالإدخال، فإن مناط إدخال البنك للمطلوب إدخالهما في الدعوى، هو قيام مسؤولية البنك اتجاه زبنائه فيما يتعلق بواجب السر المهني وحفظ معطياتهم الشخصية، والتي من المفترض ألا تسلم أو يتم السماح بالاطلاع عليها إلا بموافقتهما وبإذن منهما، وأن طلب المستأنف عليه فيه مساس بالتزام السر المهني الملقى على عاتق البنك وفق القوانين الجاري بها العمل في الميدان البنكي، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بصفة أساسية برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وبصفة احتياطية استدعاء المطلوب حضورهما كل من محمد الحبيب (ك.) وأبو بكر الصديق (ك.) وذلك للإدلاء بشهادهم حول الطبيعة القانونية للحساب الخاص بهما، وكذا لإبداء موقفهما بخصوص تمكين البنك للأغيار من الاطلاع على حسابهما الخاص، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه. وطي التبليغ.

وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/10/2024 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالإستئناف فإنه صدر في مواجهة المستأنف وكذا مؤسسة ق.ف.م. وكالة دار الكداري على الرغم من كونها طرفا خلال المرحلة الابتدائية، فإن المقال الاستئنافي لم يقدم في مواجهتها, كما أنه أقحم أطرفا لم يتضمنهم الحكم الابتدائي ولم يكونوا طرفا خلال المرحلة الابتدائية, وهو ما يشكل خرقا للمادة 142 من قانون المسطرة المدنية, مما يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا لعدم نظاميته, و بخصوص الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، فان الحكم صدر ضد القرض ف.م. في شخص ممثله القانوني الذي يتمتع بالشخصية المعنوية, و من جهة اخرىفان المستأنف نفسه اصدر وصولات باسم ورثة الحاج أحمد (ك.) يعود بعضها لسنة 2014 ، وأن التصريح بكون الحساب يعود للأغيار هو دفع يفتقد للإثبات وتدحضه الوثائق المشار إليها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، وبخصوص طلب الادخال فان الملتمسات كانت في مواجهة الطرف المستأنف فقط دون غيره، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر، و احتياطيا ، تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف خلالها دفاع الطرفين, وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف، أكد من خلالها ما جاء في مقاله الاستئنافي، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق الفصل 516 من ق م م بتوجيه الدعوى ضد الوكالة البنكية, و بخرق الفصل الأول من ق م م باعتبار أن المستأنف عليه لا صفة له في طلب الحصول على الكشوف الحسابية مادام أن الحساب البنكي يعود للأغيار و ليس لمورثه.

و حيث انه فيما يخص السبب المستمد من خرق الفصل 516 من ق م م, فانه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن المستأنف عليه تقدم بدعواه في مواجهة كل من المستأنف القرض ف.م. و الوكالة البنكية دار الكداري التابعة له, و أن محكمة البداية قد قضت بعدم قبول دعواه في مواجهة الوكالة البنكية باعتبار أنها ليست بكيان مستقل عن الشركة الأم, و اعتبرت أن الدعوى المقدمة في مواجهة القرض ف.م. المستأنف سليمة طبقا للفصل 516 من ق م م, ليبقى الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص السبب الثاني المؤسس عليه الطعن والمتعلق بخرق الفصل الأول من ق م م, فان الثابت من وثائق الملف سيما رسم الاراثة المستظهر به أمام محكمة البداية أن المستأنف عليه يعتبر احد ورثة الهالك احمد (ك.) بن قاسم, كما أن الثابت من نسخ كشوف الحساب و الوصولات الصادرة عن المستأنف نفسه, أن الحساب البنكي رقم 0350011506010112 –(X001150L601)، في اسم احمد (ك.) بن قاسم الذي هو مورث المستأنف عليه, كما أنه بالاطلاع على أصل الوصل الصادر بتاريخ 28/2/2014, يتضح أن الحساب البنكي المذكور أصبح في اسم ورثة احمد (ك.) بن قاسم, و بالتالي تبقى صفة المستأنف عليه قائمة في طلب الحصول على كشف الحساب, سيما و أن الطاعن لم يثبت أن كشف الحساب في ملك الغير, إذ لم يستظهر بأية وثيقة تفيد أن الحساب البنكي المذكور قد تم فتحه من طرف كل من محمد الحبيب (ك.) وأبو بكر الصديق (ك.) معا, و أنهما قررا تسميته باسم احمد (ك.) بن قاسم, خاصة و أن الحساب يصبح منذ سنة 2014 في اسم الورثة كما هو ثابت من الوصل المذكور أعلاه الصادر عن المستأنف نفسه و الذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة من طرفه, ليبقى ما أسس عليه الطاعن طعنه يعوزه الإثبات و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص ويبقى للطاعن حق الاطلاع على كشوف حساب مورثه, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده, و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.