L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63699

Identification

Réf

63699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5129

Date de décision

25/09/2023

N° de dossier

2022/8221/5438

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles.

Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد لحسن (ش.) و شركة ف.ج. بواسطة دفاعهما ذ/ حسن (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2022 تحت عدد 8116 في الملف رقم 10495/8222/2021 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلب الأصلي دون الطلب المضاد و طلب إدخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعهما الصائر .

في الموضوع : بأداء المدعى عليهما "شركة ف.ج. " في شخص ممثلها القانوني و "السيد لحسن (ش.) "على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعية ب.ش.م. بالدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني مبلغ359.710,53 درهم " عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و إلى غاية تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني لحسن (ش.) و تحميلهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 11/10/2023 ، و تقدموا بمقالهم بتاريخ 24/10/2023 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني, و ورد مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه ب.ش.م. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/10/2021 والذي يعرض فيه أن شركة ف.ج. شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني استفادت من مجموعة من القروض :

- الأول بمبلغ قدره 200.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.95 % المصادق على توقيعه بتاريخ 2004/11/24

- الثاني بمبلغ قدره 400.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.25 % المصادق على توقيعه بتاريخ 2006/02/09

- الثالث بمبلغ قدره 600.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.25 % المصادق على توقيعه بتاريخ 2006/12/07

- الرابع بمبلغ قدره 600,000,00 درهم بواسطة عقد قرض مسدد باستحقاقات بنسبة قدرها 10 % المصادق على توقيعه بتاريخ 2012/10/05

و أنه ضمانا لأداء مبلغ هاته القروض تكفل السيد الحسن (ش.) بمقتضی عقد كفالة تضامنية في حدود مبلغ 600.000,00 درهم حسب عقد الكفالة التضامنية المحرر بتاريخ 2012/10/05إلا أن المقترضة أخلت بالتزاماتها التعاقدية و تقاعست عن أداء ما التزمت به وفق بنود العقود وترتب بذمتها الى غاية 2021/08/30 مبلغ مجموعه 646.550.38 درهم حسب كشفي الحساب الشاملين لأصل الدين و فوائد التأخير و الفوائد القانونية و التعاقدية و الضريبة على القيمة المضادة من تاريخ التوقف عن الأداء إلى غاية التنفيذ النهائي كما ترتب بذمة المدينة بناء على مقتضيات الفصلين 11 و 13 من عقود القرض غرامة تعاقدية نسبتها 10 في المائة تحتسب على المبلغ الكلي للدين من أصل و فوائد و عمولات و توابع زيادة على جميع المصاريف القضائية ابتداء من يوم تقديم الطلب اذا ما اضطر البنك القيام بإجراءات قضائية قصد إستيفاء دينه الحالي و توجب عليها حاليا مبلغ قدره 64.655,03 درهم , مضيفا أنه قد جميع المحاولات الحبية لحث المدينة على اداء ما بذمتها والكفيل على ما التزموا به و لكن كافة المحاولات باءت بالفشل وأن المدعي محق في تقديم مقاله هذا الرامي الى اداء المدينة و الكفيل ما بذمتهما حسب بنود العقد مبلغ 646.550,38 درهم و تعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم إضافة الى الفوائد القانونية و الغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة المنصوص عليها الفصلين 11 و 13 من عقود القرض المحددة في مبلغ 64.655,03 درهم و الضريبة على القيمة المضافة حسب ما هو مضمن ببنود العقد ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء الى غاية تاريخ تنفيذ الحكم ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على شركة ف.ج. في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه السيد لحسن (ش.) بصفته كفيلا للشركة المدينة بأدائهما بالتضامن لفائدة المدعي أصل الدين المترتب بذمتهما الى غاية 2021/08/30 و المحدد في مبلغ 646.550,38 درهم و تعویض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية و الغرامة التعاقدية المحددة في نسبة 10% و المنصوص عليها بالفصلين 11 و 13 من عقود الفرض و المحددة في مبلغ قدره 64.655,03 درهما و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء إلى غاية تاريخ تنفيذ الحكم و تحميل المدعى عليهما كافة الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للكفيل في أقصى ما ينص عليه القانون وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و أرفق المقال ب: أصل الكشفين الحسابيين وأصل 3 عقود فتح قروض وأصل عقد قرض مسدد باستحقاقات و أصل عقد الكفالة التضامنية و رسالتي إنذار .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بجلسة 14/12/2021 جاء فيها أنه تدعيما لما ورد بالمقال الافتتاحي فإن العارض يرفق مذكرته هاته بما يلي أصل طلب تبليغ إنذار الشركة شركة ف.ج. وأصل طلب تبليغ إنذار للكفيل لحسن (ش.) وأصل محضرين إخباريين ، ملتمسا ضم الوثائق المشار إليها أعلاه للملف والحكم وفق ملتمساته المدونة بمقاله الافتتاحي .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 14/12/2021 جاء فيها أن المدعى عليه كان يتعامل مع ب.ش. المدعي في إطار الحساب الجاري للشركة وبمناسبة المعاملات التجارية التي كان يقوم بها وإذعانية البنك قبل الحصول على قرض استهلاكي وتحويل قرض مقابل رهن في حدود مبلغ 300.000.00 درهم على الملك موضوع الرسم العقاري 51018/01 الخاص بشقته و الذي يملكه على أساس ان يتم خصم ذلك القرض من القرض الموضوع على ملكه التجاري وأن المدعى عليه يستغرب لهذه المطالب كون البنك يطالبه بمبالغ مالية غير مستحقة ووقع اداؤها بصفة نهائية وأن المدعى عليه فوجئ بوجود انذار العقاري ضده من طرف البنك يطالبه بمبالغ مالية خيالية غير أن الرصيد المحدد في مبلغ 412878.20 درهم الذي يطالب به البنك حسب الإنذار المؤرخ في 2021/09/10 والغير المتوصل به فان اخر عملية أجريت بالحساب قام بها العارض هو مبلغع 50.000,00 درهم بتاريخ 2017/03/06 حسب كشف الحساب الصادر عن البنك و المرفق مع هذه المذكرة حدد فيه البنك الرصيد المدين في مبلغ 228762,64 درهم المحصور بتاريخ 2017/03/31 والذي من خلال هذا الكشف يؤكد البنك ان العارض كان يؤدي الأقساط المتفق عليها الى حدود ذلك التاريخ كان آخرها دفعه لمبلغ 50.000.00 درهم ليبقى ما في ذمة العارض سوی مبلغ 228762,64 درهم حسب ادعاءات البنك وهذا فيما يتعلق بوثائق البنك لكن العارضان يؤكدان على أنهما غير مدينين باي مبلغ مالي بعد سداد كافة الأقساط للبنك و بالتالي فان العارضان يشككان في مصداقية المديونية المطالب بها من طرف البنك و التي تقارب ضعف مبلغ الرصيد المدين الوارد في اخر عملية كما أن سلاليم الفوائد المعتمدة من طرف البنك في احتسابها ونوعية سعر الفائدة المعتمد في عملية الحساب غير واضحة و غير واردة في الكشوفات البنكية المعتمدة من طرفه و أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لا تتوفر على البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 1998/03/05 لعدم تضمينها نسبة الفائدة المطبقة و لا كيفية احتسابها ولا طبيعة العمولات المستحقة ولا الفائدة ولا طبيعة المصاريف والضرائب المستخلصة خلافا لما هو منصوص عليه في الفصول 2 و4 و7 من دورية بنك المغرب و ان الكشوفات التي استند عليها المدعى عليه لا تتوفر على الشروط القانونية مما يجعلها غير مرتكزة على أساس و منعدمة , كما أن العارض و من خلال الكشوفات الحسابية للبنك يتبين انه توقف حسابه الجاري عن الحركة منذ 2017/03/31 وان البنك استمر في احتساب الفوائد مع الصوائر منذ بداية ابريل 2017 الى غاية توجيه الإنذار العقاري في 2021/11/09 حسب زعمه علما بان القرض الممنوح للعارض عبارة عن اعتماد لمدة غير محددة يخضع للمادة 525 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ولا تخفيض مدته الا بعد تبليغ اشعار كتابي وانتهاء اجل محدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل الأجل عن 60 يوما وان البنك قام بفسخ الاعتماد دون اشعار المدين ودون منحه أي اجل مما يجعل البنك يتحملكامل المسؤولية المالية اعتبارا لتعسفية الاجراء المتخذ من طرفه الذي الحق بالعارض اضرارا مادية ومالية جسيمة على تجارته وعلى صحته حين رفض بشكل تعسفي أداء شيكات أصدرها العارض الفائدة مموليه , كما أن الكشوفات البنكية المتعلقة بالمدة من 31/01/2014 الى 31/01/2019 و التي تبين صحة ما جاء في دفوع العارض انه منذ ابرام العقد تم اقتطاع مبالغ مهمة من قيمة القرض بحيث ان مبلغ القرض المحدد في 600.000,00 درهم الذي هو عبارة عن ضمانة رهنية على الرسم العقاري للعارض قد تم تجزأته بعد ذلك الى نصفين نصف تم بموجبه عقد قرض استهلاكي لفائدة العارض الحسن (ش.) شخصيا تم على أساسه اجراء رهن على شقته والذي تم تحويله الى الحساب الشخصي بتاریخ 2016/01/15 وتم بتاريخ 2016/01/18 اقتطاع مبلغ بطريقة مسبقة واقتطاع مبلغ120.000,00 درهم لتسديد قسط من الرصيد المدين لشركة شركة ف.ج. حسب كشف الحساب المؤرخ في 2016/01/31 ويضاف الى ذلك انه تمت اقتطاعات شهرية من حسابه الجاري بالشركة والذي يتضح من الكشوفات البنكية المرفقة بهذه المذكرة كما أن العارض يتقدم بدفع رام الى سقوط الطلب في المطالبة بفوائد التأخير والمصاريف وغيرها من الصوائر طبقا للفصل 111 من قانون حماية المستهلك الذي ينص وجوبا بان تقام دعاوی المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى الى اقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير , فضلا عن ذلك فإن القرض الذي استفاد منه العارضان نتج عن قروض سابقة و التي من خلالها كان البنك يستفيد من أداءات العارض الى ان ضاقت عليه حيث تم تجزئة القرض المحرر في 2015 موضوع المطالبة الحالية بمقتضى الإنذار العقاري الى نصفين النصف الأول تم بشأنه ابرام عقد قرض بمبلغ 300.000,00 درهم لم يتوصل به و انما استفاد منه البنك كما هو ثابت في عقد الرهن وتم تحويل رهنه الى الشقة التي يملكها العارض موضوع الرسم العقاري عدد 51018/01 و الثاني مبلغ 300.000,00 درهم بقي بذمة شركة ف.ج. في شكل تسهيلات على الحساب الجاري للعارضين وقع سداده كما سبق توضيح ذلك أعلاه ويلاحظ أن الأمر يتعلق بحساب بنكي جاري وان العارض قد أدى ما عليه من مبالغ مالية وان الدين غير ثابت بمقارنة بسيطة بين ما جاء في الإنذار العقاري وبين اخر كشف حساب صادر عن البنك مما يخلق الشك والريبة في صحة الإنذار الذي مآله البطلان وبالتالي بطلان الدعوى الحالية بالإضافة إلى كون طريقة احتساب البنك للفوائد كانت بطريقة غير سليمة وأن دعوى الأداء الحالية بنيت على أساس المطالبة بمبالغ غير مستحقة بكاملها وان بيع عقار العارض لاستخلاص المبلغ المطالب به سيلحق أضرارا به لكون البنك يطالب بمبالغ غير مستحقة وبالتالي فان العارضان يطعنان في الدين الأصلي المزعوم من طرف البنك بحسب المقال الحالي و الإنذار الناتج عن عدم تسديد الرصيد السلبي للحساب البنكي حسب مزاعم البنك الثابت بمقتضی عقد الرهن و ليس بمقتضى كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية التابعة لها الموقوفة بتاريخ 2017/03/31 حسب ادعائه من جهة كما يطعنان في مبلغ الدين موضوع الرهن لضمان أداء مبلغ 600.000.00 درهم المنصب على كافة الملك و انهما ينازعان في المديونية لأن المطالبة تضمنت كافة الدين رغم الأداء و أن البنك قام باقتطاعات و إهلاكات لمبالغ و فوائد غير مستحقة كان من الواجب احتسابها على المبلغ المستعمل بحيث انه لم يتم توضيح المبالغ المرخصة مع المبالغ المستعمل منها ،ومن حيث المقال المضاد فإن العارضان يتقدمان بمقالهما المضاد بناء على عدة اعتبارات واقعية وقانونية تضررا منها كثيرا بالنسبة للعارض الأول في جسده وفي نفسيته وفي تجارته أدت الى اصابته بالضغط العالي والسكري من جراء كثرة المطالب التي كان البنك يهدده بها بالرغم من عدم صحتها تسببت في فقدانه لإحدى عينيه واجرائه لعدة عمليات جراحية وإصابة العين الثانية بضعف مما أدى بشكل مباشر الى عجز بدني ونفسي أثر بشكل مباشر على الشركة و شلحركتها التجارية بعد أن فقدت الرواج الذي كانت تعرفه وأن العارضان يعتبران نفسهما غير مدينين للبنك بأية مبالغ مالية كما أن الاقتطاعات البنكية التي كانت تجري على الحساب البنكي لم تكن قانونية إضافة إلى أن دعوى الأداء بنيت على أساس المطالبة بمبالغ غير مستحقة بكاملها وان عقار العارض موضوع الرسم العقاري 57367/01 معرض للبيع بسبب هذه الدعوى لاستخلاص المبلغ المطالب به والذي سيلحق أضرارا به لكون البنك يطالب بمبالغ غير مستحقة وقع اداؤها. و مما زاد في تعسفات البنك أنه بقي يحتفظ لنفسه برهون غير مستحقة على ملكة التجاري أثقلت الرسم العقاري بالرغم ان هذه الرهون تم استخلاص قروضها و فوتت على العارض إمكانية البيع او الاستفادة من الرسم او التعامل مع مؤسسات بنكية أخرى وأن البنك لم يقم برفع هذه الرهون عن الرسم العقاري للعارض و التشطيب عليها كما تبين ذلك شهادة الملكية المرفقة مع هذه المذكرة مما يكون معه العارض محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء هذه التعسفات البنكية المرتكبة من طرف البنك و التي يقدرها العارض بشكل مؤقت في مبلغ 200.000,00 درهم مع الحكم له بإجراء خبرة حسابية عن التجاوزات المرتكبة من البنك مع حفظ حقه في تقديم مذكرة بعد الخبرة التي قد تأمر بها المحكمة ، ملتمسا من حيث المقال الأصلي عدم قبول مقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم بان الدين المتبقي من الدين الأصلي غير ثابت وبمخالفة الكشوفات واحتياطيا الحكم تمهيديا وقبل البث في الموضوع باجراء خبرة حسابية لتحديد الحالة الحقيقية لحساب العارض وتحديد المبالغ الحقيقة المستحقة لفائدة البنك مع الحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة مع تحميل المدعي الصائر ومن حيث المقال المضاد في الشكل قبول مقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه ب.ش. في شخص ممثله القانوني بأدائه للعارضين تعويضا عن الضرر الحاصل له من جراء التعسفات البنكية المرتكبة من طرف البنك والتي يقدرها العارض بشكل مؤقت في مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من وقوع الضرر وارتكاب الأخطاء والتعسفات البنكية مع الحكم له بإجراء خبرة طبية على العارض بسبب العجز و قلة البصر أبعده عن التجارة وأخرى حسابية عن التجاوزات المرتكبة من البنك مع حفظ حقه في تقديم مذكرة مطالبه النهائية بعد الخبرتین او الخبرات التي قد تأمر بها المحكمة وتحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفقتالمذكرة ب: صور الكشوفات البنكية وشهادة الملكية وصور من الملف الطبي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/12/2021 تخلف نائبا الطرفين رغم الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 04/01/2022 .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية خلال المداولة بجلسة 28/12/2021 جاء فيها حول الادعاء المتعلق بالمديونية فإن المدعي كان ينتظر من الطرف المدعى عليه ان يدلى للمحكمة ما يفيد براءة ذمته من المديونية المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى بدلا من الادعاء بكون البنك يطالبه بمبالغ مالية غير مستحقة وقع أداؤها بصفة نهائية و الحال أن الطرف المدعى عليه لم يدل بأي شيء جديد بفيد براءة ذمته خاصة وأنه استفاد من مجموعة من الفروض و المبالغ المالية وكان عليه أن يحترم بنود هاته العقود لكون هاته المبالغ تدر عليه أرباحا طائلة و لا يحترم أداء مستحقاته حسب ما هو وراد بالوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و بالتالي فإنه لا يمكنه القول بعدم أحقية البنك العارض في المطالبة بفوائد التأخير او غيرها من المستحقات كما انه لو احترم اداء ما بذمته من مديونية لما تحمل العارض عبء اتخاذ مجموعة من المساطر التي حملته عدة مصاريف قضائية لاستفاء دينه ، و أما بخصوص الادعاء المتعلق بحصر الحساب حسب الكشف الحسابي الذي تم الاشارة اليه في المذكرة الجوابية موضوع المناقشة فانه غير ملزم له من ناحية المدة الزمنية في حصر المديونية وان الهدف من اثارة هذا الدفع سوى التهرب من اداء المديونية ناهيك على أنه لم يحدد الدين الذي يدعيه بوسائل محاسبتية ووفق القواعد المعمول بها في المجال البنكي مما يتعين أساسا رد ما أثاره المدعى عليه من دفوعات في هذا الجانب والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى حول الادعاء المتعلق بالكشوفات الحسابية فإنه على ذكر كشف الحساب فإن العارض يثير إنتباه المحكمة الموقرة أن الكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك العارض و المدلى بها تتضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا و تحترم جميع الشروط و الشكليات الواردة بدورية والى بنك المغرب كما أنها تتوفر على قوة إثبات ويعد حجة ثابتة و تعد وسيلة الإثبات مديونية المدعى عليهما اعتمادا على قاعدة حرية الإثبات التي يتميز بها الميدان التجاري واستنادا على مقتضيات المادة 134 من مدونة التجارة إضافة إلى ذلك فان الكشوف الحسابية تعتبر حجة يوثق بها ويعتمد في المنازعات القضائية، و هاته الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحسابي مستمدة من نص الفصل 118 من القانون رقم 3/34 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان، الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية لهذه المؤسسات والمفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها فيما بينها وبين عملائها إلا أن يثبت العكس ،وحول الدفع المتعلق بعدم أحقية المطالبة بفوائد التأخير فإن الطرف المدعى عليه ادعي أن البنك العارض ليس من حقه المطالبة بفوائد التأخير وأن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن ما جاء في الاتفاق المبرم بين العارض و المدعى عليه خاصة ما نص عليه الفصل 2 من عقد قرض مسدد باستحقاقات وأن الفصل 3 من عقود فتح قرض و الذي جاء فيها ما يلي نسبة الفائدة و العمولات " تترتب عن هذا القرض لصالح البنك فوائد و عمولات تحسب على اساس المبلغ المستعمل لمدة تقدر ب 360 يوما وفقا للنسبة الواردة ضمن الشروط الخاصة لهذا العقد و تصبح الفوائد سارية المفعول ابتداءا من تاريخ دفع الأموال و تؤدي عند نهاية كل ثلاثة اشهر مدينة ويقبل المقترض من الآن باداء غرامة قيمتها 10 % تحسب على المبلغ الكلى للدين من أصل وفوائد و عمولات و مصاريف و توابع زيادة على جميع المصاريف القضائية ابتداء من يوم تقديم الطلب اذا ما اضطر البنك للقيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء دیونه الحالية وبالتالي فانه يتعين القول و الحكم برد ما أثاره المدعى عليه في هذا الجانب لكون البنك العارض يبقي محقا في المطالبة بالفوائد التي تعتبر بمثابة فوائد تأخيرية تؤدي عن المبالغ المالية المستحقة و الحالة الاجل والغير المؤداة في وقتها وحول طلب إجراء خبرة حسابية فإن طلب اجراء خبرة حسابية لا يرتكز على أساس قانونی سلیم لان هذا الطلب الهدف منه المماطلة و تطويل المسطرة ليس الاولان دين العارض ثابت بمقتضى الكشف الحسابي المتوفر على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وان المدعى عليهما لم يثبتا للمحكمة لحد الان أدائهما ما بذمتهما و لم يدحضا عكس ما ورد بمقال المدعي من مطالب و المثبتة بوثائق قانونية إضافة الى ذلك فإنه لا يوجد أي مبرر قانوني او واقعي يستدعي إجراء خبرة حسابية ،وحول ما ورد بالمقال المضاد ادعى المدعى عليه السيد الحسن (ش.) في مقاله المضاد أن تضرر في جسده و في نفسيته وفي تجارته جراء مطالبة البنك بالمبالغ المالية المستحقة وتبعا لذلك التمس الحكم لفائدته بتعويض مؤقت حدده في مبلغ 200.000,00 درهم و الحكم له بإجراء خبرة طبية و حسابية مع حفظ الحق في التعقيب و تقديم المطالب النهائية بعد الخبرتین ويستغرب العارض لما أثاره المدعي عليه في مقاله المضاد ذلك لكونه يجعل من مرضه الحالي ذريعة لأجل عدم أداء الدين المترتب بذمته تجاه العارض و محاولة التملص من مسؤوليته تجاه البنك العارض و التهرب من أداء المديونية ذلك أن التعاقد معه كان سنوات 2004 و 2006 و 2012 ومنذ ذلك الحين و المدعى عليه يتملص من أداء مبلغ الدين المترتب بذمته و اما الطلب المعلق بإجراء خبرة طبية و أخرى حسابية الهدف منه المماطلة و تطويل المسطرة ليس الا لان الطرف المدعى عليه لم يدل ولو بعملية بسيطة تضحد المبالغ المطلوبة موضوع دعوى الأداء ولان دين العارض ثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية الصحيحة من الناحية القانونية في جميع الجوانب لا من حيث أصل الدين ولا من حيث الأجل ، ملتمسة حول ما ورد بالمذكرة الجوابية الحكم باستبعاد جميع ادعاءات المدعى عليهما لعدم جديتها و لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي وحول ما ورد بالمقال المضاد الحكم بعدم قبول المقال المضاد شکلا و رفضه موضوعا .

و بناء على قرار اخراج الملف من المداولة بناء على طلب نائب المدعي قصد عرض مذكرته على نائب المدعى عليه و إدراج الملف بجلسة 18/01/2022 .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 01/02/2022 أكد من خلالها ما جاء في مذكرته السابقة مضيفا أن البنك المدعي لم يرد على ما اثاره الطرف العارض فيما يتعلق بتجزأة القرض بحيث أن مبلغ القرض المحدد في 600.000,00 درهم الذي كان عبارة عن ضمانة رهنية على الرسم العقاري للعارض قد تم تجزأته الى نصفين نصف تم بموجبه عقد قرض استهلاكي لفائدة العارض الحسن (ش.) شخصيا وتم على اساسه اجراء رهن على شقته والذي تم تحويله الى الحساب الشخصي بتاریخ 2016/01/15 وتم بتاريخ 2016/01/18 اقتطاع مبلغ 113540,34 درهم لتسديد قروض بطريقة مسبقة واقتطاع مبلغ 120.000.00 درهم بتاريخ 2016/01/19 لتسديد قسط من الرصيد المدين الشركة شركة ف.ج. حسب كشف الحساب المؤرخ في 2016/01/31, ملتمسا التصريح و الحكم وفق ما جاء في جواب الطرف العارض مع المقال المضاد .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 01/02/2022 حضر الأستاذ (ن.) و ألفي بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 08/02/2022 .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 216 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/02/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى السيد الخبير مراد (ن.) .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 05/07/2022 جاء فيها أن السيد الخبير المعين أشار في اجتماع الخبرة المنعقد بتاریخ 14/03/2022 إلى حضور كل من ممثل المدعي والمدعى عليه ومستشاره القانوني السيد عبد الله (ب.) وابن السيد لحسن (ش.) المسمى عدنان (ش.) مما يلاحظ معه حضور ابن المدعى عليه الذي لم يتضمن اسمه بالحكم التمهيدي كطرف في الدعوى، مما يفيد على أن الخبرة مختلة شكلا ويتعين ترتيب الاثار القانونية على ذلك , كما أن السيد الخبير حصر المديونية الاجمالية المستحقة في مبلغ 359.710,53 درهم مع العلم أن المدعي حصرها في مقاله الافتتاحي في مبلغ 646.550,38 درهم معززا مقاله بأصول عقود القروض وعددهم 5 و أصل الكشفين الحسابيين و انه يوجد فرق بين ما تم تحديده السيد الخبير في تقريره وما هو مضمن بالمقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي مبلغا قدره 286.839,85 درهم ، وهنا يطرح التساؤل عن كيفية خصم هذا المبلغ من المبلغ الدين الأصلي المعتمد على كشوفات حسابية وعلى الفوائد المعمول بها قانونا خلال كل فترة وسعر الفائدة الذي في تغير مستمر ابتداء من سنة 2015 إلى سنة 2020 وذلك تابت بمقتضى التقرير السنوي لبنك المغرب , فضلا عن ذلك فيلاحظ أن السيد الخبير في عملية احتساب المديونية الخاصة بالرصيد المدين قد اعتمد منهجية إعادة احتساب الفوائد بعلة أن البنك قد اعتمد سعر فائدة غير السعر الوارد في العقد دون أن يبين سبب اعتماد البنك سعر غير السعر الأساسي ولتوضيح ذلك فبالرجوع إلى المادة 3 المنصوص عليها في العقد المؤرخ في 2006/12/07فإنها تنص صراحة على أن كل استعمالات القرض المتجاوزة للأدون الواردة في الفصل 19 من هذا العقد تؤدي لتقاضي الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ الأداء هاته النسبة القصوى تقتضيها دورية والي بنك المغرب 19ج2006 المؤرخة بتاريخ 23/10/2006 و المعدلة بالدورية18ج2013 بتاريخ 2013/08/19 والتي تنص في هاته الحالة على تطبيق سعر فائدة غير السعر التعاقدي دون تجاوز السعر الاقصى للفوائد التعاقدية المحدد في هاته الدورية في المواد4 و8 و9 وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الصادر بتاريخ 2006/09/29 و المتعلق بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان فتطبيق الخبير لسعر الفائدة التعاقدي فقط هو تطبيق غير مشروع و غیرقانوني و يخرج عن اطار دوريات والي بنك المغرب والتي تعمد السيد الخبير تجاهلها وبذلك تكون الفوائد التي قام بخصمها من المديونية مستحقة للبنك دون أدنى منازع، أما فيما يتعلق بالمديونية الخاصة بالقرض المسدد باستحقاقات فإن السيد الخبير وتطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و إن أجاز عدم أحقية البنك في فوائد التأخير فإن الخبير حرم البنك من الفوائد الواجبة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 2 من العقد المؤرخ في 05/10/2012 وكذلك من مصاريف الإسترجاع الجبري المنصوص عليها في الفصل 13 من نفس العقد ، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة لأن الخبرة غير ملزمة للمحكمة وان مضمونها تجاوب مع متطلبات المدعى عليه ليس الا ، والأمر من جديد باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير له دراية في الحسابات البنكية لانجاز خبرة تتضمن كل النواقص التي أثارها المدعي والغير المضمنة بتقرير الخبرة موضوع المناقشة ووفق دورية والي بنك المغرب .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة مع مقال ادخال الغير في الدعوى بجلسة 05/07/2022 جاء فيها أنه و إن كان يرى أن السيد الخبير قد بدل مجهودا جبارا وبشكل محايد من اجل الوصول الى الحقيقة والتدقيق في الحسابات المالية المرتبطة بالقرض والتي يمكن الموافقة على ما جاء في تقرير الخبير خاصة و ان التصحيحات التي قام بها وفق ما ينص عليه القانون و لیس بشكل عشوائي الا أن الملاحظة الوحيدة التي يرى الطرف المدعى عليه أن السيد الخبير اغفلها هي تلك التي تتعلق بالعمولات البنكية و الفوائد التي تم احتسابها من طرف البنك بعد تاریخ 18/04/2016 بحيث انه كان من الواجب عليه الغاء العمولات البنكية (agios) والفوائد التي تم احتسابها من طرف البنك بعد تاریخ 2016/4/18 أي تاريخ الاستحقاق العالق الأداء وبالتالي يكون المبلغ الواجب خصمه يبلغ 48195.79 درهم وبذلك يصبح مبلغ الدين محصورا في 311514.74 درهم كما انه تم استخدام القرض البالغ 600 ألف درهم لسداد ديون البنك الحالة على شركة ف.ج. وليس قرض من اجل الاستثمار وهذه الفئة من القروض تحكمها قواعد احترازية صارمة إذا يجب تحويلها الى فئة الديون المتعثرة بمناسبة عدم تسديد أول استحقاق خلافا للقروض الأخرى التي يمكن جمع ثلاثة استحقاقات او مدة تسعة أشهر لان هذا القرض كان يجب ان يصنف كقرض توطيد أو ائتمان هو عملية هيكلة مالية للشركة. لان هذه الفئة من الائتمان تحكمها أنظمة مصرفية محددة وبالتالي فان أول قسط غير مدفوع المسجل على هذا النوع من الائتمان يؤدي إلى تصنيفها بين الذمم المدينة في المعاناة (الديون المشبوهة) , أما بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى فقد التمس الإشهاد له بادخال ت.ت.ش. في شخص ممثله القانوني وأعضاء مجلس الإداري في الدعوى لتحل محل و في أداء الديون التي يمكن أن تحكم بها المحكمة لفائدة المدعية والتي اشترطت الاستفادة المباشرة من التامين في حالة العجز او الوفاة , ملتمسا في الأخير الحكم له بعد المصادقة على تقرير الخبرة مع الغاء العمولات البنكية (agios) والفوائد التي تم احتسابها من طرف البنك بعد تاريخ 2016/4/18 أي تاريخ الاستحقاق العالق الأداء وبالتالي يكون المبلغ الواجب خصمه يبلغ 48195.79 درهم وبذلك يصبح مبلغ الدين محصورا في 311514.74 درهم و الحكم له بما جاء في المقال المضاد من تعويض عن الضرر الذي حصل له والمقدر في مبلغ 200.000,00 درهم ، مع حصر المديونية وفق ما أثاره الطرف المدعى عليه بهذه المذكرة بعد الخبرة والحكم وفق مطالبه بالمقال المضاد.

وعززت المذكرة بصورة من عقدة التامين والملف الطبي للمدعى عليه.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أنه يتعين أولا التصريح بعدم قبول المذكرة بعد الخبرة مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بهما بجلسة 07/05/2022 من طرف المدعي موضوع المناقشة لتضمين اسم المدعي باسم خاطيء ، اد ورد اسم ب.ش. ، في حين أن الاسم الصحيح هو ب.ش.م. و أنه لاحظ على أن الطرف المدعي لم يدل باي شيء جديد يضحد ما أثاره المدعي و مقاله الافتتاحی المعزز بوثائق تؤكد مديونية المدعى عليه وتماطله في الاداء وكذا في مذكرته بعد الخبرة مما يتعين الاستجابة لطلب المدعي الرامي الى اجراء خبرة حسابية جديدة لوجود تفاوت كبير بين المبلغ المطالب به من طرف المدعي والمبلغ الذي تم تحديده من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة و أن طلب ادخال المؤمنة في الدعوى لا ينبني على اساس خاصة وان التامين حسب ذكر المدعى عليه ينصب على شقته ناهيك على أن المدعى عليه لغاية يومه لم يبادر لتسوية وضعيته المادية متذرعا بذرائع لا علاقة لها بالعقود الرابطة بين المدعي والطرف المدعى عليه ، ملتمسا عدم قبول المذكرة بعد الخبرة مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بهما بجلسة 07/05/2022 من طرف المدعي موضوع المناقشة لتضمين اسم المدعي باسم خاطيء ورد ما اثاره الطرف المدعى عليه والحكم وفق الملتمسات المسطرة بمقاله الافتتاحي والمذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2022/07/05.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة فيما يخص الدفوع الشكلية و انعدام التعليل بشأنها فبالنسبة للطلب المضاد فان المحكمة التجارية قضت من حيث الشكل بقبول الطلب الأصلي دون الطلب المضاد وطلب إدخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعهما الصائر معللة حكمها بكون التعويض عن الضرر يستلزم إثبات عناصر المسؤولية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، إلا أنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المدعي لم يدل للمحكمة بما يثبت الخطأ الصادر عن المؤسسة البنكية وطبيعته وكذا الاضرار التي ترتبت عنه بشكل مباشر مما يكون الطلب قد قدم مختلا من الناحية الشكلية ويتعين تبعا لذلك عدم قبوله ، وأن ما ذهبت اليه المحكمة التجارية من تعليل في حكمها بعدم قبول الطلب والمضاد وطلب ادخال الغير في الدعوى مجانب للصواب ولا أساس له من القانون ذلك ان طلب الطرف العارض المضاد مؤسس على الصفة والاهلية والمصلحة والا لما كان طرفا مدعى عليه من طرف المدعي ب.ش. رافع الدعوى الذي تعاقد معهما فيما يتعلق بعقود القرض التي استفاد منها. اما فيما يتعلق بكون الطرف العارض لم يدل للمحكمة بما يثبت الخطأ الصادر عن المؤسسة البنكية وطبيعته وكذا تبت عنه بشكل مباشر فان هذا التعليل مخالف لما هو ثابت من خلال الاوراق و والوثائق التي هي موضوع الدعوى وما اثاره الطرف العارض من دفوع قانونية وموضوعية عن الأخطاء التي ارتكبها البنك في حق الطرف العارض ، اذ بالرجوع بالرجوع الى تلك الوثائق سوف تلاحظ محكمة الاستئناف ان الطرف العارض بين الخروقات المادية والقانونية التي ارتكبها البنك بشكل مباشر على تجارته وعلى صحته كما ان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مراد (ن.) كشف بما لا يدع مجالا للشك تلك الخروقات البنكية المرتكبة كما ان الفرق واضح ومفضوح بين ما يطالب به البنك وبين ما استقر عليه الخبير في تقريره ، وان صفة الطرف العارض كمدعى عليه ومدعي ثابتة من خلال تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة وان السيد الخبير استنتج في تقريره ان ب.ش. قد قام بمجموعة من الاختلالات في حساباته اضرت بالطرف العارض وعلى هذا الأساس كان حريا بالمحكمة ان تتنبه إلى ما ذهب اليه السيد الخبير في تقريره وعلى أساسه تقوم صفة العارضين وتغير مراكزهما القانونية من طرف مدعى عليه الى طرف مدعي. وانه من حقه أن يلتمس من المحكمة الحكم له بالتعويضات المسطرة بمقاله المضاد و بالتالي فان اعتبار المحكمة التجارية ان الطلب المضاد غير مقبول شكلا تكون بذلك قد جانبت الصواب فيما قضت به مادام ان مسؤولية البنك قائمة من خلال الاختلالات التي قام بها ب.ش. و في حق الطرف العارض و الضرر الذي تسبب فيه له و تعرض اليه و انه من حقه التقدم بطلب التعويض جبرا للضرر الذي أصابه من جراء تلك الاختلالات التي اثبتها السيد الخبير في تقريره التي كانت في حسابات الطرف العارض مما يتعين معه الغاء الحكم التجاري فيما قضى به من عدم قبول طلب الطرف العارض المضاد و الحكم من جديد بقبوله و الحكم وفق ما جاء فيه ، ز التمس الغاء الحكم القاضي بعدم قبول طلب العارض المضاد القول من جديد بان الطلب مبني على أسس شكلية و قانونية من اجل قبوله شكلا.

وبالنسبة لمقال ادخال الغير أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها فيما يتعلق بطلب إدخال بكونه لا يتضمن ما يثبت تعلقه بعقود فتح القرض موضوع الدعوى الحالية والمبرمة بين المدعية والمدينة الأصلية شركة ف.ج. ويتساءل عما إذا كانت عقود القرض التي تبرمها البنوك غير مضمونة بعقود تامين لضمان سداد الديون في حالة الوفاة او العجز الكلي او الدائم والتي أبرم الطرف العارض احداها مع المدخلة في الدعوى بمقر مؤسسة ب.ش. التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة ب.ش. انطلاقا من الاسم الذي تحمله والتي لها ارتباط وثيق بالمؤسسة ب.ش. و ان الطرف العارض ادلى للمحكمة بنسخة من عقد التامين على الوفاة وعلى العجز اذ ان العارض الثاني السيد لحسن (ش.) ما هو الا كفيل لشركته شركة ف.ج. وانه أصيب بامراض مرتبطة بارتفاع الضغط والسكر وأجرى عمليات جراحية كلها مثبتة بالملف الطبي الذي ادلى به في الملف. وبالتالي فان ادلاءه بعقد التأمين مرتبط ارتباطا وثيقا بشخصه في حالة الوفاة او المرض مؤمنا بذلك كل تجارته وديونه البنكية التي لم ينكرها الطرف المستأنف عليه ولم يدفع بها فيحين ان المحكمة التجارية نصبت نفسها دفاعا عن البنك واعتبرت ان العقد المدلى به لا يفيد تعلقه بعقود فتح القروض. وانه من خلال ذلك يتضح ان تعليل المحكمة التجارية كان مجانبا للصواب ويلتمس الطرف العارض القول بإلغائه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا.

فيما يخص الدفوع المتعلقة بالاختلالات التي قام بها البنك ذلك ان الطرف العارض اثار مجموعة من الدفوع الموضوعية المؤسسة على نصوص قانونية لم ترد عنها المحكمة التجارية بعد ان قضت بعدم قبول طلبات الطرف العارض والحال انها دفوع وجيهة ذلك ان العارض كان يتعامل مع البنك في اطار الحساب الجاري للشركة و بمناسبة المعاملات الجارية التي كان يقوم بها و إدعانية البنك قبل الحصول على قرض استهلاكي وتحويل قرض مقابل رهن ب.ش. المدعي في إطار الحساب الجاري للشركة وبمناسبة المعاملات حدود مبلغ 300,000,00 درهم على الملك موضوع الرسم العقاري 01/51018 الخاص بشقته والذي يملكه العارض على أساس ان يتم خصم ذلك القرض من القرض الموضوع على ملكه التجاري موضوع الرسم العقاري 01/57367 وان العارض فوجئ بوجود انذار العقاري ضده بكون البنك يطالبه بمبالغ مالية خيالية وغير مستحقة ذلك ان الرصيد المحدد في مبلغ 412878,20 درهم الذي يطالب به البنك حسب الإنذار المؤرخ في 10/09/2021 و الغير المتوصل به فان اخر عملية أجريت بالحساب قام بها العارض هو انه دفع مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 06/03/2017 حسب كشف الحساب الصادر عن البنك و المرفق مع هذه المذكرة حدد فيه البنك الرصيد المدين في مبلغ 228762,64 درهم المحصور بتاريخ 31/03/2017 ومن خلال هذا الكشف يؤكد البنك ان العارض كان يؤدي الاقساط المتفق عليها الى حدود ذلك التاريخ كان آخرها دفعه لمبلغ 50.000,00 درهم ليبقى ما في ذمة العارض مبلغ 228762,64 درهم حسب ادعاءات البنك وهذا فيما يتعلق بوثائق البنك لكن الطرف العارض يؤكد على انه غير مدين باي مبلغ مالي بعد سداد كافة الاقساط للبنك وبالتالي فان الطرف العارض يشكك فى مصداقية المديونية المطالب بها من طرف البنك والتي تقارب ضعف مبلغ الرصيد المدين الوارد في اخر عملية كما ان سلاليم الفوائد المعتمدة من طرف البنك في احتسابها ونوعية سعر الفائدة المعتمد في عملية الحساب غير واضحة وغير واردة في الكشوفات البنكية المعتمدة من طرفه وان الكشوفات الحسابية المدلى بها لا تتوفر على البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 الصادرة بتاريخ 05/03/1998 لعدم تضمينها نسبة الفائدة المطبقة ولا كيفية احتسابها ولا طبيعة العمولات المستحقة ولا الفائدة ولا طبيعة المصاريف والضرائب المستخلصة خلافا لما هو منصوص عليه في الفصول 2 و 4 و 7 من دورية بنك المغرب وان الكشوفات التي استند عليها المستانف عليه لا تتوفر على الشروط القانونية التي يجعلها كسند مما يكون كشف الحساب المفصل ولا الكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك غير مرتكزة على أساس ومنعدمة والفعالية و انه بالرجوع الى الإنذار الموجه للطرف العارض فان البنك يطالب بالمديونية المؤسسة على القرض وهو ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى حيث يطالب بمبلغ الدين المحدد في 600.000,00 درهم إضافة الى الفوائد القانونية, لكن بالرجوع الى الكشوفات البنكية الصادرة عن المدعي و التي ادلى الطرف العارض بصور منها فان اخر عملية أجريت بالحساب قام بها العارض هو انه دفع مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 06/03/2017 حسب كشف الحساب الصادر عن البنك و المرفق مع هذه المذكرة حدد فيه البنك الرصيد المدين في مبلغ 228762,64 درهم المحصور بتاريخ 31/03/2017 والذي من خلال هذا الكشف يؤكد البنك ان العارض كان يؤدي الاقساط المتفق عليها الى حدود ذلك التاريخ كان آخرها دفعه لمبلغ 50.000,00 درهم ليبقى ما فى ذمة العارض سوى مبلغ 228762,64 درهم حسب ادعاءات البنك وهذا فيما يتعلق بوثائق البنك لكن الطرف العارض يؤكد على انه غير مدين بای مبلغ مالی بعد سداد كافة الاقساط للبنك وبالتالي فان الطرف العارض يشكك فى مصداقية المديونية المطالب بها حاليا من طرف البنك والتى تقارب ضعف مبلغ صيد المدين الوارد في اخر عملية وبالتالي فان دفع البنك على ان الطرف العارض لم يدل بما يفيد أداء الدين هو دفع في غير محله ولا أساس بوجود الدليل الصادر عن البنك نفسه والمتمثل في كشف الحساب المؤرخ في 31/03/2017 و إذا كان كان البنك يعتبر نفسه انه حر في الادلاء بأي وسيلة للإثبات صنعها بيديه معتمدا على ما تنص تي اعتمد عليها من مدونة التجارة فان هذا الاثبات هو حجة عليه بداية فيما يتعلق بالكشوفات التي كان يتوصل بها العارض اما فيما يتعلق بحصر كشف الحساب بالطريقة التي سلكها البنك و القول بان الكشوفات الحسابية لها قوة الاثبات و تعد حجة ثابتة فهذا يستدعي ان تكون تلك الكشوفات ممسوكة وفق الشكل القانوني الوارد في دورية والي بنك المغرب و هو ما كانت تنقص كشوفات البنك المدعي المدلى بها رفقة مقاله لا تتوفر على البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 الصادرة بتاريخ 05/03/1998 لعدم تضمينها نسبة الفائدة المطبقة ولا كيفية احتسابها ولا طبيعة العمولات المستحقة ولا الفائدة ولا طبيعة المصاريف والضرائب المستخلصة خلافا لما هو منصوص عليه في الفصول 2 و 4 و 7 من دورية بنك المغرب و ان الكشوفات التى استند عليها المستانف عليه لا تتوفر على الشروط القانونية التي يجعلها كسند مما يكون الكشف الحسابي المفصل لا الكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك غير مرتكزة على أساس القانون و منعدمة الشكليات المطلوبة و منعدمة الفعالية وانه فيما يتعلق بتجزئة القرض من طرف البنك ذلك ان مبلغ القرض المحدد في 600.000,00 درهم الذي كان عبارة عن ضمانة رهنية على الرسم العقاري للعارض. قد تم تجزأته إلى نصفين نصف تم بموجبه عقد قرض استهلاكي لفائدة العارض لحسن (ش.) شخصيا وتم على أساسه اجراء رهن على شقته والذي تم تحويله الى الحساب الشخصي بتاريخ 15/01/2016 وتم بتاريخ 18/01/2016 اقتطاع مبلغ 113540,4 درهم لتسديد قروض بطريقة مسبقة واقتطاع مبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 19/01/2016 لتسديد قسط من الرصيد المدين لشركة شركة ف.ج. كشف الحساب المؤرخ في 31/01/2016 ويضاف الى ذلك انه تمت اقتطاعات شهرية من حسابه الجاري بالشركة والذي يتضح من الجدول البياني ومن الكشوفات البنكية خاصة وان الطرف العارض ينازع في مبلغ الدين موضوع الرهن المنصب على كافة الملك وانهما ينازعان في المديونية لان المطالبة تضمنت كافة الدين رغم الأداء وان البنك قام باقتطاعات و إهلاكات لمبالغ و فوائد غير مستحقة كان من الواجب احتسابها على المبلغ المستعمل بحيث انه لم يتم توضيح المبالغ المرخصة مع المبالغ المستعمل منها و ان الحساب الجاري للعارض توقف في اخر عملية له بتاريخ 31/03/2017 و ان بقاء البنك يحتسب الفوائد والصوائر والضرائب مخالف لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة و ان كل الفوائد والصوائر تسقط مباشرة بعد التوقف عن السداد و عدم رفع النزاع الى القضاء داخل اجل سنتين من تاريخ التوقف طبقا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك كما ان الطرف العارض من خلال الكشوفات الحسابية للبنك التي يتبين منها انه توقف حسابه الجاري عن الحركة منذ 31/03/2017 وان البنك استمر في احتساب الفوائد مع الصوائر منذ بداية ابريل 2017 الى غاية توجيه الإنذار العقاري في 09/11/2021 حسب زعمه علما بان القرض الممنوح للعارض عبارة عن اعتماد لمدة غير محددة يخضع للمادة 525 من مدونة التجارة التي تنص على انه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة او ضمنية ولا تخفيض مدته الا بعد تبليغ اشعار كتابي وانتهاء اجل محدد عند فتح الاعتماد دون ان يقل الاجل عن 60 يوما. وان البنك قام بفسخ الاعتماد دون اشعار المدين ودون منحه أي اجل مما يشكل قطعا تعسفيا للمقرض وبالتالي يتحمل البنك كامل المسؤولية المالية اعتبارا لتعسفية الاجراء المتخذ من طرفه الذي بالعارض اضرارا مادية ومالية جسيمة على تجارته وعلى صحته حين رفض بشكل تعسفي أداء شيكات أصدرها العارض لفائدة مموليه واعتماد على هذا القرض المتعلق بالسحب على المكشوف مما دفع بمموليه الى رفض تمويله من جديد وبالتالي يكون من حق العارض المطالبة بالتعويض المادي و المعنوي عن هذا الاجراء التعسفي و أنه بالاطلاع على الكشوفات الحسابية للبنك يتبين ان المستأنف عليه قام باقتطاع جملة من اقساط القرض موضوع الدعوى الحالية و أن هذه المبالغ المقتطعة لم يتم خصمها من مجموع الدين الاصلي وأن الطرف العارض يتساءل هل من حق البنك ان يقو بتشطير القرض على حسابين اثنين الحساب الشخصي للسيد لحسن (ش.) و حساب شركة ف.ج. وكل ذلك بدون موافقة الشركة او كفيل و لماذا قام البنك ادخال الحساب الجارى للكفيل في عملية القرض وهل كان ذلك بعلم وموافقة الكفيل ام ان الامر تم بإرادة البنك وأن الكشوفات البنكية المتعلقة بالمدة من 31/01/2014 الى 31/01/2019 والتي تبين صحة ما جاء في دفوع العارض انه منذ ابرام العقد تم اقتطاع مبالغ مهمة من قيمة القرض بحيث ان مبلغ القرض المحدد في 600.000,00 درهم الذي هو عبارة عن ضمانة رهنية على الرسم العقاري للعارض. قد تم تجزأته بعد ذلك الى نصفين نصف تم بموجبه عقد قرض استهلاكي لفائدة لحسن (ش.) شخصيا تم على أساسه اجراء رهن على شقته والذي تم تحويله الى الحساب الشخصي بتاريخ 15/01/2016 وتم بتاريخ 18/01/2016 اقتطاع مبلغ 113540,34 درهم لتسديد قروض بطريقة مسبقة واقتطاع مبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 19/01/2016 لتسديد قسط من الرصيد المدين لشركة شركة ف.ج. حسب كشف الحساب المؤرخ في 31/01/2016 ويضاف الى ذلك انه تمت اقتطاعات شهرية من حسابه الجاري بالشركة والذي يتضح من الجدول الاتي بيانه ومن الكشوفات البنكية المرفقة بهذه المذكرة وان الطرف العارض اثار الدفع بسقوط الطلب في المطالبة بفوائد التأخير والمصاريف وغيرها من الصوائر طبقا للفصل 111 من قانون حماية المستهلك الذي ينص وجوبا بان تقام دعاوى المطالبة بالأداء امام المحكمة التابع لها محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى الى اقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير وان القرض الذي استفاد منه الطرف العارض نتج عن قروض سابقة و التي من خلالها كان البنك يستفيد من أداءاته الى ان ضاقت وضيقت عليه حيث تم تجزئة القرض المحرر في 2015 موضوع المطالبة الحالية بمقتضى الإنذار العقاري الى نصفين النصف الأول تم بشأنه ابرام عقد قرض بمبلغ 300.000,00 درهم لم يتوصل به العارض و انما استفاد منه البنك كما هو ثابت في عقد الرهن وتم تحويل رهنه الى الشقة يملكها العارض موضوع الرسم العقاري عدد 51018/01 و الثاني مبلغ 300.000,00 درهم بقي بذمة شركة ف.ج. في شكل تسهيلات على الحساب الجاري للعارضين وقع سداده كما سبق توضيح ذلك اعلاه ويلاحظ ان الأمر يتعلق بحساب بنكي جاري وان العارض قد أدى ما عليه من مبالغ مالية وان الدين غير ثابت بمقارنة بسيطة بين ما جاء في الإنذار العقاري وبين اخر كشف حساب صادر عن البنك مما يخلق الشك والريبة في صحة الإنذار الذي مآله البطلان وبالتالي بطلان الدعوى الحالية. بالإضافة الى كون طريقة احتساب البنك للفوائد كانت بطريقة غير سليمة و بالتالي فان الطرف العارض طعن في الدين الأصلي المزعوم من طرف البنك بحسب المقال الحالي و الإنذار الناتج عن عدم تسديد الرصيد السلبي للحساب البنكي حسب مزاعم البنك الثابت بمقتضى عقد الرهن و ليس بمقتضى كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية التابعة لها الموقوفة بتاريخ 2017/03/31 حسب ادعائه من جهة كما طعن في مبلغ الدين موضوع الرهن لضمان أداء مبلغ 600.000,00 درهم المنصب على كافة الملك و انه نازع في المديونية لان المطالبة تضمنت كافة الدين رغم الأداء وان البنك قام باقتطاعات و إهلاكات لمبالغ و فوائد غير مستحقة كان من الواجب احتسابها على المبلغ المستعمل بحيث انه لم يتم توضيح المبالغ المرخصة مع المبالغ المستعمل منها وان الطرف العارض تقدم ابتدائيا بمقاله المضاد بناء على عدة اعتبارات واقعية وقانونية منها كثيرا بالنسبة للعارض الأول في جسده وفي نفسيته وفي تجارته أدت الى اصابته بالضغط العالي والسكري من جراء كثرة المطالب التي كان البنك يهدده بها بالرغم من عدم صحتها تسببت في فقدانه لإحدى عينيه واجرائه لعدة عمليات جراحية وإصابة العين الثانية بضعف مما أثر ذلك بشكل مباشر الى عجز بدني ونفسي أثر بشكل مباشر على الشركة أدى الى شل الحركة التجارية للشركة بعد ان فقد الرواج الذي كانت تعرفه وان الطرف العارض يعتبر نفسه غير مدين للبنك بأية مبالغ مالية كما ان الاقتطاعات البنكية التي كانت تجرى على الحساب البنكي لم تكن قانونية إضافة الى أن دعوى الأداء بنيت على أساس المطالبة بمبالغ غير مستحقة بكاملها وان عقار العارض موضوع الرسم العقاري 01/57367 معرض للبيع بسبب هذه الدعوى لاستخلاص المبلغ المطالب به والذي سيلحق اضرارا به لكون البنك يطالب بمبالغ غير مستحقة وقع اداؤها و مما زاد في تعسفات البنك انه بقي يحتفظ لنفسه برهون غير مستحقة على ملكه التجاري أثقلت الرسم العقار الرسم العقاري بالرغم بالرغم ان هذه الرهون تم استخلاص قروضها و فوتت على العارض إمكانية البيع او الاستفادة من الرسم او التعامل مع مؤسسات بنكية أخرى, و ان البنك لم يقم برفع هذه الرهون عن الرسم العقاري للعارض و التشطيب عليها كما تبين ذلك شهادة الملكية المرفقة مع هذه المذكرة مما يكون معه العارض محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء هذه التعسفات البنكية المرتكبة من طرف البنك و التي قدرها العارض في مبلغ 200.000,00 درهم ، إضافة الى ان العارض ومن خلال تقرير خبرة مرتبط بالشقة التي يملكها الذي أفصح وجود تامين يمكن ان يستفيد منه العارض لم يكن يتوفر على عقده الى ان ظهر في ذلك التقرير وبالتالي فان العارض يتقدم بمقال ادخال شركة التامين التي تؤمن على القر تؤمن على القروض والديون يطالب بها البنك وذلك بالإشهاد له بإدخال ت.ت.ش. في شخص ممثله القانوني وأعضاء مجلسه الإداري في الدعوى لتحل محل مؤمنها في أداء الديون التي يمكن ان تحكم بها المحكمة لفائدة المدعية والتي اشترطت الاستفادة المباشرة من التامين في حالة العجز أو الوفاة وان الطرف العارض يعتبر ان تصرفات البنك المدعى الجشعة والأخطاء البنكية التي تبثت في تقرير الخبرة والمتمثلة في الاقتطاعات العشوائية للعمولات البنكية والفوائد غير القانونية وغير عليها في العقد كانت سببا مباشرا في تدهور صحته البدنية والنفسية وفى العجز المالي والتجاري للشركة التي يملكها ، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع التصريح بإلغاء الحكم في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد في الطلب الأصلي بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وبقبول الطلب المضاد وطلب ادخال الغير في الدعوى شكلا وموضوعا والحكم على ب.ش.م. في شخص ممثله القانوني بأدائه للطرف العارض لحسن (ش.) تعويضا عن الضرر الحاصل له من جراء التعسفات البنكية المرتكبة من طرف ب.ش.م. والتي يقدرها في مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من وقوع الضرر وارتكاب الأخطاء والتعسفات البنكية و الاشهاد للطرف العارض بإدخال ت.ت.ش. في شخص ممثله القانوني في الدعوى لتحل محل مؤمنها في أداء الديون والفوائد والصائر التي يمكن ان تحكم بها المحكمة لفائدة البنك والتي اشترطت الاستفادة المباشرة من التامين في حالة العجز وتحميل المستأنف عليه الصائر، و ارفقا المقال بنسخة حكم تجاري و طي التبليغ.

و بجلسة 09/01/2023 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة جواب جاء فيها أساسا في الشكل من حيث خرق مسطرة التقاضي على درجتين فإنه بالرجوع الى ديباجة الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف، يتضح انه صدر لفائدة ب.ش.م. بالدار البيضاء في مواجهة شركة ف.ج. والسيد لحسن (ش.) و انه رغم ان المستأنف السيد لحسن (ش.) وشركة ف.ج. تقدما بمقال ادخال ت.ت.ش. في الدعوى في المرحلة الابتدائية، فان المحكمة التجارية لم تباشر مسطرة استدعائها في المرحلة الابتدائية للإدلاء بأوجه دفاعها طبقا لما ينص عليه القانون في الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية وان ذلك فوت على المستأنف عليها فرصة الادلاء بأوجه دفاعها، وبالتالي فان استدعاءها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبول، على اعتبار أن استدعاءها لأول مرة في هذه المرحلة من التقاضي من شأنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي وأن التقاضي على درجتين من النظام العام وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من القرارات نورد منه القرار عدد 1085 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2956/1/2/2011 وأن الاجتهاد القضائي مستقر كذلك على أن طلب ادخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو طلب جديد مخالف للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية باعتباره طلبا مغيرا في صفة الخصوم ومحورا لموضوع النزاع ومدخل زيادة عليه، وذلك من خلال العديد من القرارات وبناء على ذلك يتعين الحكم بعدم قبول طلب الادخال للأسباب المذكورة أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار ان شركة ت.ت.ش. لم يتم استدعائها في المرحلة الابتدائية وفق ما ينص عليه القانون.

و من حيث عدم إدلاء المستأنف بعقد تامين يغطي القروض موضوع الدعوى الحالية فقد تقدم المستأنف السيد لحسن (ش.) بجلسة 05/07/2022 بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع مقال ادخال الغير في الدعوى التمس فيه الاشهاد له بإدخال ت.ت.ش. في شخص ممثلها القانوني في الدعوى لتحل محله في أداء الديون والفوائد والصائر التي يمكن ان تحكم بها المحكمة لفائدة البنك والتي اشترطت الاستفادة المباشرة من التامين في حالة العجز وارفق طلبه بصورة للشروط الخاصة لعقد التامين لكن فإنه حسب الفصل 399 من ظهير الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام يقع على مدعيه حيث جاء في الفصل المذكور إثبات الالتزام على مدعيه و ان السيد لحسن (ش.) لم يثبت العلاقة الرابطة بينه وبين المدخلة في الدعوى لعدم الادلاء بعقد التأمين الذي تعتبر الكتابة ركنا لانعقاده حسب المادة 11 من مدونة التأمينات و انه بالرجوع الى صورة الشروط الخاصة لعقد التامين المدلى بها من طرف المستأنف السيد لحسن (ش.)، فانه لا يتضمن البيانات اللازمة لقيام عقد التامين وما إذا كان هذا العقد يتعلق بعقود القرض موضوع الدعوى الحالية وكذا المادة 12 من مدونة التأمينات و بذلك فان عقد التامين المدلى به يفتقر الى البيانات المنصوص عليها في المادة 12 من مدونة التأمينات وبالتالي فانه يعتبر والعدم سيان وان مقال الادخال الذي تقدما به بالمرحلة الابتدائية وكذا المقال الاستئنافي جاء مجردا من أي وثيقة تثبت صفة المدخلة في الدعوى شركة ت.ت.ش. وقيام الالتزام بينها وبين المستأنف لحسن (ش.) وكذا شركة ف.ج. و كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأن الجزاء الذي قرره المشرع جراء عدم احترام مقتضيات الفصل 32 هو عدم قبول الطلب وأن الصفة من النظام العام وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار عدد القرار عدد 1731 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2015 في الملف الاجتماعي عدد 1379/5/1/2014 وأن محكمة النقض في قرارات عدة قضت بأن المتقاضين مدعوون تلقائيا للإدلاء بالمستندات والحجج المؤيدة لموقفهم تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، وبتقديم المستأنفين لهذا المقال مجردا من أي وثيقة أو مستند ابرم بينهما وبين المدخلة في الدعوى شركة ت.ت.ش.، فانه يتعين الحكم بعدم قبول إدخالها في الدعوى و بناء عليه يتعين معه عدم قبول ادخال ت.ت.ش. في الدعوى الحالية.

ومن حيث عدم سلوك مسطرة التحكيم فإنه على فرض وجود عقد التامين يتضمن البيانات اللازمة لقيامه وفي حالة ادلاء المستأنفين بهذا العقد فانه وكما يتضح من الوثيقة المدلى بها من طرف السيد لحسن (ش.) التي تفتقر الى مقومات الشروط الخاصة لعقد التامين المنصوص عليها في المادة 12 من مدونة التأمينات، فان المستأنف عليها شركة ت.ت.ش. تضمنها شرط اللجوء الى التحكيم قبل اللجوء الى القضاء ، وأن الشروط الخاصة لعقد التامين المدلى بها من طرف المستأنف والتي جاء في اخرها ما تعريبه "أقر بأنني قد قرأت الشروط العامة للعقد، وأصرح بأنني أقبلها دون شروط أو تحفظ، وأوافق على شرط التحكيم، وأصرح للبنك المذكور أعلاه بخصم مبلغ المساهمة في هذا العقد من حسابي وأنه كما هو منصوص عليه في الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية وكذا بناء على الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود فإن العقد شريعة المتعاقدين لذلك وما دام أن الشروط الخاصة لعقد التأمين تتضمن بند استنفاد مسطرة التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء، فإن هذا الاتفاق ملزم للمستأنف السيد لحسن (ش.) طبقا للفصل 229 من ظهير الالتزامات والعقود وأنه لا يمكن التنصل من شرط التحكيم إلا بالإرادة المشتركة للأطراف، في حين نجد أنه لم يتم سلوك مسطرة التحكيم من طرف المستأنف السيد لحسن (ش.) عملا بالفصل 327 المشار له أعلاه مما يتعين معه تطبيق الجزاء المنصوص عليه في ذات الفصل والتصريح بعدم قبول ادخال المدخلة في الدعوى شركة ت.ت.ش. ، و التمست الحكم بعدم قبول طلب ادخال شركة ت.ت.ش..

و احتياطيا من حيث الموضوع و سقوط الحق في الضمان فإن المستأنف السيد لحسن (ش.) ادلى بملفه الطبي والذي يستفاد منه انه أصيب بالعجز في شهر مارس 2018 وانه على فرض وجود عقد تامين موقع من المستأنف عليها، فان المستأنف يلتزم بما ينص عليه البند 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات و يتبين إذن أن المادة المذكورة جعلت من بين أهم الالتزامات على عاتق المؤمن له وجوب القيام بإشعار المؤمّن بكل ما من شأنه أن يثير الضمان وذلك خلال 5 أيام الموالية لوقوعه على ابعد تقدير و ان المدخلة في الدعوى المؤمنة لم تتوصل بأي اشعار من طرف المستأنف بخصوص هذا العجز الا بتاريخ ماي 2022 أي خارج الاجل القانوني، في حين إن المادة 20 تنص على أنه يجب أن يتم إشعار المؤمنة وذلك بمجرد العلم وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوع العجز و إن هذه المادة تقضي بأنه يترتب عن انصرام الأجل المحدد لإعلام المؤمن بالحادث سقوط الحق إلا في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي و بناء عليه يتعين معه التصريح برفض الطلب لسقوط حق المومن له في الضمان.

و من حيث التقادم وسقوط الحق فإنه كما سبق بيانه فان الملف الطبي للمستأنف السيد لحسن (ش.) يشير الى ان هذا الأخير أصيب بالعجز في شهر مارس 2018 وان المستأنف لم يتقدم بطلب إحلال المدخلة في الدعوى محله إلا بتاريخ 29/06/2022 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بداية العجز و بناء عليه فإن طلب المستأنف بإحلال المدخلة في الدعوى المؤمنة محله في الاداء قد قط بالتقادم طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات لأجل ذلك، يكون في محله التصريح بسقوط الطلب للتقادم.

و من حيث نطاق الضمان فان المستأنف السيد لحسن (ش.) التمس في مقاله الاستئنافي الاشهاد له بإدخال ت.ت.ش. في الدعوى لتحل محله في أداء الديون والفوائد والصائر التي يمكن ان تحكم بها المحكمة لفائدة البنك لكن ان البند 1 من الشروط العامة لعقد التامين ينص على انه "الغرض من هذا العقد هو ضمان سداد مبلغ رأس المال المتبقي في ذمة المؤمن له في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم والنهائي للمؤمن له وذلك قبل انتهاء المدة العادية للقرض المتفق عليها مع البنك، ويكون بتاريخ الوفاة او معاينة هذا العجز الكلي الدائم كما تم تحديد هذا المبلغ المتبقي في البند 8 من الشروط العامة من نفس العقد" وبالتالي، فان الاحلال لا يكون الا في حدود أصل الدين المتبقي دون الفوائد وغيرها بتاريخ العجز طبقا للبند 8 من الشروط العامة لعقد التامين وبناء عليه، فانه يكون في محله حصر أصل الدين المتبقي في ذمة المستأنف دون الفوائد وغيرها بتاريخ حدوث العجز طبقا لجدول استهلاك القرض، ملتمسة الحكم بعدم قبول طلب ادخال شركة ت.ت.ش. و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بعدم قبول ادخال ت.ت.ش. في الدعوى الحالية والتصريح بخرق بند التحكيم، وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب سواء بسبب سقوط الحق في الضمان او سقوط الحق للتقادم وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا الحكم بحصر الأداء في حدود أصل الدين ا المتبقي في ذمة المستأنف السيد لحسن (ش.) دون الفوائد وغيرها بتاريخ حدوث العجز طبقا لجدول استهلاك القرض، و ارفقت المذكرة بصورة الشروط العامة لعقد التامين .

و بجلسة 09/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن ما أثاره المستأنفان لا يستندان على أساس وأن ما دون بمقالهما سوى إعادة ما تم مناقشة المرحلة الابتدائية اد ان الحكم التجاري موضوع الطعن تض التجاري موضوع الطعن تضمن كل الوقائع والدفوعات و الرد على كل هاته الدفوعات التي تم اثارتها من جميع الأطراف وهذا وارد بالتعليل وأن حكم الابتدائي أجاب عن كافة الدفوعات كافة الدفوعات والتي لها اصل بالدين ورد كافة الدفوعات و ان الحكم الابتدائي موضوع الطعن اعتمد في الحكم بالتعويض على عقود القروض و عقد الكفالة والخبرة الحسابية ، وفي هذا الجانب يتعين على المستأنف قراءة الحكم الابتدائي بتمعن و لاحظ العارض على ان المستأنف قدم عدة محاولات غير منسجمة تارة يدعي بذمته وثارة يدعي أنه أدى ما بذمته و ثارة يدعي انه اصبح عاجزا بدنيا وانه مؤمن دون الادلاء بعقد التأمين على القروض التي اقترضتها شركة ف.ج.، كما لاحظ العارض على ان المؤمنة التعاضدية هي بدورها ناقشت من جانب الاحتياط رغم تأكيدها على انعدام اي عقد تعاقدي يتعلق بالتأمين على ما هو مضمن بعقود القرض وهذا ما أجاب عنه الحكم الابتدائي بالقول بأن العقد لا يتضمن ما يتبت تعلقه بعقود فتح القرض موضوع الدعوى و ان العارض يثير انتباه المحكمة على ان المستأنفان لم يبادرا لحد الان أداء ما الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا كانت مجحفة في حقه وأن الحكم الابتدائي اعتبر الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع القول على ان المدخلة في الدعوى حسمت في الموضوع وذلك بعدم وجود أي عقد يؤمن على القرض موضوع المناقشة.

و بجلسة 17/04/2023 أدلى دفاع المستأنفان بمذكرة جواب جاء فيها أن العارضان استأنفا الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به سواء من حيث قيمة الدين به او من حيث عدم قبول مقال الادخال والطلب المضاد وبما ان المقال الاستئنافي الذي تقدم به العارض بواسطة الزميل الأستاذ (ن.) استوفى جميع العيوب التي شابت الحكم الابتدائي سواء من حيث قيمة الدين المحكوم به والعيوب التي شابت العمليات البنكية في الحساب البنكي للسيد لحسن (ش.) بصفته كفيل او لشركة شركة ف.ج. ولعل من ضمن الأخطاء الجسيمة التي طبعت الكشوفات الحسابية الصادرة عن المستأنفة عليها هو ان يدمج ما بين الحساب الشخصي للكفيل مع الحساب البنكي للشركة ويقوم بدمج الحسابين والعمليات البنكية ويقوم على أساس ذلك باحتساب الدين على مرتين هذا فضلا على ان هناك قروض سبق وان تمت تأدية قيمتها بواسطة قروض أخرى وعلى الرغم من ذلك لازال البنك يطالب بقيمة الديون المؤداة بالاضافة الى الاستمرار في احتساب من ذلك لازال البنك يطالب بقيمة الديون المؤداة بالاضافة الى الاستمرار في احتساب الفوائد البنكية والاتفاقية على ديون تمت تأدية قيمتها ولم يقم البنك المستأنف بخصم قيمتها من الدين المصفى وهذه الواقعة تبدو واضحة من خلال التسلسل التاريخي للعمليات التي تمت بين الطرفين والتي ابتدأت مند سنة 2004 الى غاية سنة 2012 اخر عملية اقتراض وتاريخ توقيع اخر عقد للكفالة التضامنية الا ان البنك المستأنف عليه لم يقم بحصر وتصفية القروض التي تمت قبل سنة 2012 بل واستمر في ترتيب فوائد قانونية عليها على الرغم من سداد قيمتها من طرفه وذلك عن طريق قرض جديد لم يتم الافراج عن قيمته لفائدة العارض وانما استخلصته المؤسسة البنكية لنفسها سدادا لقيمة الدين السابق وهي الواقعة الثابتة من خلال عقود القرض الموقعة بين الطرفين أي ان المؤسسة البنكية المستأنف عليها وبحكم الامتياز الذي يتوفر عليه بصفته مؤسسة اتمان يقوم بصنع وخلق كشوفات حسابية من صنع يديه بالمديونية التي يريدها دون بيان السبب الذي الاعتماد عليه لاثبات وجود الدين وان السيد الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية وقف وعاين فقط جزء يسير من الاختلالات التي سجلت على البنك في طريقة مسك الحسابات البنكية وطريقة تصفية للفوائد الاتفاقية وصرح الخبير بان البنك فعلا ارتكب أخطاء جسيمة في طريقة مسك وتسجيل العمليات البنكية وان هذه الواقعة شكلت السبب الذي اعتمد عليه العارض كسبب للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قضت المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم قبول الطلب وان ما اعتمد عليه تعليل الحكم الابتدائي من عدم اثبات الخطأ والضرر والعلاقة السبب للحكم بعدم قبول الطلب هو تعليل معيب لكون السيد الخبير المعين ابتدائي قد صرح واثبت فعلا وجود اخطاء في تسير الحساب من طرف البنك الذي قام باحتساب فوائد قانونية و اتفاقية بشكل ظالم وهو ما اثقل كاهل كل من الشركة والكفيل وجعلها غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما اتجاه كل المتعاملين معهم مما أدى الى توقف نشاط الشركة بشكل كلي لاسيما بعد ان تدهورت الحالة الصحية للممثل القانوني للشركة الذي هو في نفس الوقت الكفيل لها في أداء الديون اتجاه المستأنف عليه ب.ش.م. غير انه رغم هذا الخطأ الثبات من خلال تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا والضرر الثبات من خلال توقف كل من الشركة والكفيل عن نشاطهما التجاري كفيل بقيام المسؤولية من جانب ب.ش.م. مرتكب الخطأ وبقيام الخطأ ووجود الضرر والعلاقة السببية هي علاقة جدلية ثابتة مفترضة من جانب ب.ش.م. بإثقال كاهل العارضين بالديون واحتساب فوائد بنكية غير متفق عليها في عقود القرض تكون جميع عناصر المسؤولية قائمة مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم تصديا بتحميل ب.ش.م. المسؤولية الكاملة عن الضرر والحكم لهما بالمبلغ المطالب به ابتدائيا في الطلب المضاد.

من حيث مقال الادخال لقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول مقال الادخال بدعوى عدم وجود عدم وجود ما يثبت تعلقه بعقود القرض موضوع الدعوى الحالية والحال انه يتضمن أسماء الأطراف جميعها الواقعة التي لم يتنكر وهي ب.ش.م. والعارض وشركة ت.ش. اقتصرت فقط بالتمسك لها ب.ش.م. نفسه ولا شركة ت.ش. بوجود شرط التحكيم هذا فضلا على ان عقود القرض نفسها تتضمن التزام العارض في أداء أقساط التأمين ووجود العقد لوحده كافي لإثبات وجود عقد تأمين وان العلاقة بين الطرفين اقتصرت على عقود القرض موضوع المديونية ولا وجود لا عقود قروض أخرى مع نفس الطرف غير العقود موضوع الدعوى الحالية غير ان المحكمة قضت بعدم قبول الطلب دون تفعيل لبنود عقد التأمين وهو تعليل غير سليم وانه يتعين على محكمة الاستئناف ان تتصدى لهذا التعليل المعيب بالإلغاء وان العارض أصيب بمرض عضال أصبح معه غير قادر على الوفاء بالتزاماته الأصلية والتبعية بما فيها أداء الدين نيابة عن شركة ف.ج. بصفته كفيلا لها في أداء الدين الذي تدين به للبنك الشعبي المركزي وذلك انه بعد الخضوع للفحص الطبي اتضح أنه أصبح عاجزا كليا بنسبة 85% وانه ادلى للبنك الشعبي المركزي بالملف الطبي منذ سنة 2028 وتم اخضاعه لخبرة طبية على يد البنك ثبت من خلاله صدق العارض في عجزه الكلي عن أداء أقساط الدين الحالة في مواجهته بصفته الشخصية او كفيل للشركة وان عقد التأمين يجعل من وضعية الحلول محل المؤمن له في أداء الدين قائمة ولا يمكن الاستمرار في مقاضاة المؤمن له وهو العارض السيد لحسن (ش.) وان المستأنف عليه ب.ش.م. تفيد ان شركة ت.ش. قد وافقت على أداء مبلغ 37.052.70 درهم لفائدة ب.ش.م. كتعويض عن العجز الدائم الذي أصابه وذلك لتسوية قرض الاستهلاك بمبلغ 300.000.00 درهم موضوع عقد القرض المؤرخ في 21/12/2015 و انه بوجود عجز دائم بإقرار من المدعى عليها ب.ش.م. وبوجود تأمين لدى شركة ت.ش. يكون العارض في حل من أداء قيمة الديون المطالب بها جميعها ووجب على البنك استخلاص مبلغ القرض مباشرة من شركة ت.ش. باعتبارها المؤمنة وان الرسالة الصادرة عن ب.ش.م. والتي تفيد بشكل قطعي وجود عقد تأمين على العجز الدائم وإقرار بصدق الملف الطبي الذي ادلى به العارض لطبيب المؤمنة الذي خضع لها العارض بناء على طلب المؤمنة نفسها والذي تم بناء على الملف الطبي الذي ادلى به العارض للمحكمة وللبنك الشعبي المركزي واما ثبوت وجود تأمين سواء من خلال عقد القرض في البند رقم 8 او من خلال العقد الرابط بين الأطراف الثلاثة وبإقرار ب.ش.م. نفسه من خلال الرسالة الصادرة عنه بتاريخ 23/03/2023 والتي تؤكد وجود تأمين ووجود عجز كلي للعارض في حياته الصحية يستوجب مع تفعيل عقد التأمين ويكون من حق ب.ش.م. استخلاص مبلغ الدين مباشرة من ت.ش. بدل الاستمرار في مسطرة تحقيق الدين على العارض وهو نفس المنطق الذي جاء في المادة 119 من قانون حماية المستهلك وأن ثبوت واقعة العجز الدائم ثابت في حق العارض بصفته الشخصية و بصفته الكفيل لشركة شركة ف.ج. من خلال الملف الطبي و من خلال اقرار ب.ش. و شركة ت.ش. ومن خلال التصريح الصادر عنهم بوجود عجز دائم على الحالة الصحية للعارض وباستعداد شركة ت.ش. على أداء الأقساط يكون العارض في حل من أداء أي مبلغ مالي لفائدة المستأنف عليه ، اما ما تتمسك به شركة ت.ش. من وجود شرط التحكيم وعدم إدخالها خلال المرحلة الاستئنافية فان هذا الدفع مردود عليهما لكون العارض ليس هو من تقدم بدعوى الأداء ودعوى تحقيق الدين وان ب.ش.م. هو من تقدم بطلباته من اجل تحقيق الديون والأداء في مواجهة المستأنفين اما فيما يتعلق بطلب الادخال خلال المرحلة الاستئنافية فان العارض تقدم بمقال الادخال خلال المرحلة الابتدائية وليس خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي وجب استبعاد هذا الدفع لعدم جديته، ملتمسان الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى الحكم باحلال شركة ت.ش. محله في أداء في أداء جميع أقساط القرض موضوع الدعوى الحالية وعقود القرض المدلى بها. الحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية وتحميل المستأنف عليهم الصائر، و ارفقا المذكرة بنسخة من الملف الطبي ونسخة من موافقة شركة س.ش. على أداء أقساط القرض.

و بجلسة 08/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنه يؤكد ما سبق و مضيفا أن المستأنف ادعى على أنه مؤمن وأدلى بوثائق وعلى ذكر الوثائق فانه يلتمس تطبيق مقتضيات المادة 440 من ق ل ع كما لاحظ العارض على أن المذكرة موضوع المناقشة أفاد فيها المستأنف بأنه يلتمس إحلال شركة أداء الأقساط المطلوبة من طرف العارض, مما يفيد على ان جميع ت.ش. محل مؤمنها في المستأنف يقر بنفسه بمديونيته و يشهد على نفسه متدرعا بوجود عقد تأمين على الحياة و العجز وفي هاته الحالة يجب على المستأنف أن يؤكد ويثبت على انه أصبح عاجزا كليا عن الأداء وفي هذا الصدد يثير انتباه المستأنف بأنه هو من أدلى بشهادة العجز وذلك ابتداء من سنة 2018 حسب الشهادة الطبية التي أدلى بها الطرف المستأنف المسلمة له من طرف طبيبه المعالج وان الشهادة الطبية كانت بعد سنوات من تاريخ إبرام عقد القرض وان المستأنف استفاد من التأمين خلال مدة العجز مما يؤكد على أن أقساط القرض الغير مؤداة أصبحت مستحقة ولا يمكن للمستأنف أن يختفي وراء التأمين ، اضافة إلى أنه حول طلب التعويض عن المبالغ التي تم خصمها من طرف السيد الخبير ، فطلب التعويض له الأحقية في حالة طلب الدين بصورة عادية ، وأما و الحالة هاته فان المدين لم يؤد ما بذمته بصفته عادية لان الملف تم إحالته على المنازعات القانونية لعدم أداء أصل الدين والفوائد المستحقة وان المستأنف استفاد من التأمين خلال مدة العجز وفي هاته الحالة فانه ملزم بأداء الأقساط غير المؤداة وان إدخال المؤمنة في الدعوى غير مبرز بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المستأنف بنفسه خلال سنة 2018 ، في حين أن أقساط القرض كانت سنة 2015 حسب عقد قرض استهلاك و رصيد مدین و أن الطلب المضاد غير مجد وغير مبني على أساس بناء على ما أثاره العارض في مذكراته السابقة و بناء على ما ورد بتعليل الحكم الابتدائي موضوع الطعن ، ملتمسا الحكم باستبعاد كافة ادعاءات الطرف المستأنف لعدم موضوعيتها و عدم جديتها الحكم وفق ملتمسات العارض المدونة بمذكرة جوابه المدلى بها بجلسة 27/03/2023.

و بجلسة 08/05/2023 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة جواب جاء فيها أنها تتمسك بدفوعها التي سبق وأن بسطتها في مذكرتها السابقة والرامية إلى أن عدم إدلاء المستأنفين بعقد تأمين مبرم بين شركة ف.ج. وت.ت.ش. يغطي القروض موضوع الدعوى الحالية مآله الحكم بعدم قبول إدخال ت.ت.ش. في الدعوى الحالية و أنه كيف يعقل أن يتم إبرام عقد تأمين لفائدة السيد لحسن (ش.) شخصيا يؤمن مبلغ القروض التي استفادت منه شركة ف.ج. دون الإشارة إلى أن السيد لحسن (ش.) هو الممثل القانوني للشركة المذكورة إضافة الى ذلك، كيف يمكن تصور إبرام عقد التأمين لفائدة شركة ينص على الحلول في حالة العجز أو الوفاة فهل الشركة تصاب بالعجز والوفاة وأن هذا الأمر لا يترك مجالا للشك أن عقد التامين المدلى به من طرف السيد لحسن (ش.) لم يبرم لضمان أداء الدين عن شركة ف.ج.، ولا علاقة له بالقروض موضوع الدعوى وأمام غياب عقد تأمين يتعلق بالقروض موضوع الدعوى الحالية، فإن هذا يغني عن مناقشة الدفوع المتعلقة بطلب الإدخال لكونها غير مؤثرة و أن تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مآله الحكم بعدم القبول، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم بعدم قبول ادخال ت.ت.ش. ، و ارفقت المذكرة باجتهادات قضائية.

و بجلسة 22/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة اسناذ النظر جاء فيها أنه تفاديا للتكرار فإن العارض يؤكد ما ورد بمحرراته السابقة المضمنة بملف النازلة ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمحرراته السابقة المضمنة بملف النازلة القول باعتبار القضية جاهزة للبث فيها.

و بجلسة 22/05/2023 أدلى دفاع المستأنفان بمذكرة جواب جاء فيها أن دفاع ت.ت.ش. ادلى بمذكرة جواب يتضح من خلالها ان المؤمنة مازالت تتملص من وجود عقد التأمين وتتنكر حتى للرسالة الصادرة عن ب.ش.م. وانها تحاول خلط الأوراق والفصل بين كل من شركة ف.ج. والسيد الحسن (ش.) والحال ان شركة ف.ج. هي ملك للسيد لحسن (ش.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد هو لحسن (ش.) وان عقد القرض الذي استفاد منه السيد لحسن (ش.) خصص في مجموعه لأداء دين شركة ف.ج. مما يعني قطعا ان ذمتهما المالية هي متحدة هذا بالإضافة الى صفته ككفيل شخصي لشركة شركة ف.ج. وان شخصيته ككفيل هي شخص ذاتي يستفذ بشخصه من التأمين على الحياة والعجز بشخصه الذاتي ككفيل وليس كشخص معنوي بصفته شركة ف.ج. كشركة وهذه هي الواقعة هي التي لا يتضح أن شركة ت.ش. تحاول فهمها بالقول بان شركة ف.ج. لا يلحقها الوفاة والعجز الذي لا يتصور في شخص معنوي صحيح فعلا ان الشخص المعنوي لا يستفذ من التأمين في هذه الحالة ولكن فان الواقعة التي يتمسك بها العارض هي بصفته شخص طبيعي كفيل وليس بصفته شركة ، و ان جميع عقود القرض الرابطة بين الطرفين والتي يكون فيها العارض ككفيل تتضمن شرط التأمين على الحياة والعجز بنصوص صريحة في عقود القرض هذا بالإضافة على عقد التأمين الملحق بعقد القرض نفسه واذا كانت المحكمة الابتدائية قد ردت طلب ادخال الغير في الدعوى بدعوى ان عقد التأمين لا دليل على انه يتعلق بعقود القرض وهو تعليل غير سليم على اعتبار ان العلاقة الوحيدة التي العارض بالبنك المركزي هي عقود القرض موضوع عقود القرض موضوع النزاع الحالي ولا وجود لاي عقود تجمع أخرى بين الطرفين و ان عقد المدلى به يتضمن عقود القرض الرابطة بين الطرفين هذا فضلا على ان جميع عقود القروض التي تبرمها جميع المؤسسات البنكية تشترط جميعها ابرام عقد التأمين وهو الصريح الرابط بين العارض وب.ش.م. بصريح الفصل 9 من عقد التأمين الذي يدلي العارض بنسخة من عقد قرض واحد من بين عقود القرض المبرمة بين الطرفين هذا فضلا على ان شركة ت.ش. لم تجب عن الدفوع الجدية التي تقدم بها العارض والمرفقة بتقرير من خبرة الخبير المصطفى (م.) الذي جاء في تقرير الخبرة في الصفحة 11 النقطة الخامسة جاء فيه: فيما يتعلق بتفويض التأمين على مخاطر الوفاة والعجز المفضي الى التوقف عن العمل Délégation assurance décès invalidité en faveur de La BCP وجاء في النقطة 7 من الفصل 5 من العقد المبرم بين الطرفين المعنون ب "الالتزامات الدائمة" ان المقترض يلتزم بتأمين على الوفاة لاسبب كان عند شركة تأمين مقبولة لدى البنك اذا كانت شروط منح القرض تنص على ذلك علما بان عقد التأمين يجب ان يحدد البنك كمستفيد وبالفعل من خلال أجوبة ب.ش. على استفسارنا المؤرخ في 2022/5/8 حول عمولة مقتطعة في 15/01/2016 بمبلغ 7758.18 درهم اكد لنا البنك انه تم توقيع عقد تأمين يشير الى ب.ش. كمستفيد وهو موقع من الطرفين ومن مؤسسة التأمين المكناة M.A.C. راجعوا المرفقة رقم 6. 13. وهذا التأمين الذي هو جزء لا يتجزأ من العقد يغطي مبلغ القرض المستحق في محل السيد لحسن (ش.) اذا حدثت له اختلالات صحية تؤدي الى توقيفه عن الاشتغال و ان العارض أصيب بمرض عضال أصبح معه غير قادر على الوفاء بالتزاماته الأصلية والتبعية بما فيها أداء الدين نيابة عن شركة ف.ج. بصفته كفيلا لها في أداء الدين الذي تدين به للبنك الشعبي المركزي ذلك انه بعد الخضوع للفحص الطبي اتضح ان العارض أصبح عاجزا كليا بنسبة 85% وانه ادلى للبنك الشعبي المركزي بالملف الطبي منذ سنة 2028 وتم اخضاعه لخبرة طبية على يد البنك ثبت من خلاله صدق العارض في عجزه الكلي عن أداء أقساط الدين الحالة في مواجهته بصفته الشخصية او كفيل للشركة و ان عقد التأمين يجعل من وضعية الحلول محل المؤمن له في أداء الدين قائمة ولا يمكن الاستمرار في مقاضاة المؤمن له وهو العارض السيد لحسن (ش.) وان المستأنف عليه ب.ش.م. تفيد ان شركة ت.ش. قد وافقت على أداء مبلغ 37.052.70 درهم لفائدة ب.ش.م. كتعويض عن العجز الدائم الذي أصاب العارض وذلك لتسوية قرض الاستهلاك بمبلغ 300.000.00 درهم موضوع عقد القرض المؤرخ في وان المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف كل من ب.ش.م. ولا ت.ت.ش. لم يجب عن هذه الرسالة الصادرة عن ب.ش.م. ولم يناقش أي منهما مضمونها رغم انه صريح في وجود عقد تأمين وحالة عجز كلي دائم وانه بوجود عجز دائم بإقرار من المدعى عليها ب.ش.م. وبوجود تأمين لدى شركة ت.ش. يكون العارض في حل من أداء قيمة الديون المطالب بها جميعها ووجب على البنك استخلاص مبلغ القرض مباشرة من شركة ت.ش. باعتبارها المؤمنة وان الرسالة الصادرة عن ب.ش.م. والتي تفيد بشكل قطعي وجود عقد تأمين على العجز الدائم وإقرار بصدق الملف الطبي الذي ادلى به العارض لطبيب المؤمنة الذي خضعها لها العارض بناء على طلب المؤمنة نفسها والذي تم بناء على الملف الطبي الذي ادلى به العارض للمحكمة وللبنك الشعبي المركزي وان هذه الرسالة تفيد بشكل لا يدع مجال للشك في وجود واقعتي العجز الكلي الدائم ووجود تأمين على الحياة وان سكوت المستأنف عليهما عن الجواب عن هذه النقطة يعتبر إقرار قضائي صريح بنص الفصل 407 من ق ل ع بل ان ب.ش. اقتصر على القول بان أقساط الدين تعود لسنة 2015 وان الشهادة الطبية وحالة العجز كانت سنة 2018 نقول نعم صحيح ان حالة العجز وقعت سنة 2018 وبذلك يكون العارض غير مسؤول عن أداء الأقساط المستحقة ابتداء من سنة 2018 وان العارض يلتمس اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأقساط المستحقة قبل سنة 2018 مع اعفائه عن الأقساط المستحقة عن الفترة التي تلت حالته المرضية بالعجز الكلي الدائم ابتداء من سنة 2018 ولقد زعمت شركة كة التأمين ت.ت.ش. ان العارض لم يتقدم بمقال الادخال الاخلال المرحلة الاستئنافية وهي الواقعة الغير الصحيحة ويكفي الرجوع الى الحكم الابتدائي وتعليله ليتضح للمحكمة بان العارض تقدم بمقال الادخال خلال المرحلة الابتدائية وليس لأول مرة امام الاستئناف وان المحكمة الابتدائية التجارية هي لم تقم باستدعائها وهو عيب طبع الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي وان العارض يضم صوته الى صوت دفاع شركة ت.ش. للمطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي وارجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية للبث فيه وفقا للقانون ضمانا لمبدأ المحاكمة على درجتين وهو حق لكل المتقاضين الذين لم يتم استدعائهم من طرف المحكمة خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين معه ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث فيه وفقا للقانون ، ملتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية. الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وارجاعه للمحكمة الابتدائية للبث فيه وفقا للقانون واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المستحقة عن الفترة السابقة لمرحلة العجز الكلي الدائم وهي سنة 2018 واحلال شركة ت.ش. في أداء باقي المبالغ الحالة بعد سنة 2018. تحميل المستأنف عليهم الصائر و ارفقا المذكرة بنسخة من عقد قرض تتضمن وجود تأمين على الحياة.

و بجلسة 05/06/2023 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة جواب جاء فيها أنه من حيث عدم الإدلاء بعقد تأمين يغطي القروض موضوع الدعوى ذلك أنه خلاف ما يزعمه المستأنفان فإن وجود عقد تأمين لا يدل بالضرورة على أن التأمين يتعلق بعقد القرض أو أنه ناتج عنه وأن المستأنفين لم يدليا بأي عقد يثبت العلاقة التعاقدية بينهما من جهة وبين ت.ت.ش. يخص تغطية القروض البنكية موضوع الدعوى الحالية وأن إثبات الالتزام يقع على مدعيه كما ينص على ذلك الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وحيث إن إصرار المستأنفين على إحلال ت.ت.ش. باعتبارها المؤمنة حسب زعمهما دون الإدلاء بعقد التأمين الذي يثبت تعهد المستأنف عليها ت.ت.ش. بتغطية القروض موضوع الدعوى الحالية، يظل زعما يعوزه الإثبات ومآله الحكم بعدم القبول وحيث إضافة إلى ذلك، فإن ملحق الكفالة الذي أدلى به المستأنفان رفقة مذكرتهما الجوابية في جلسة 22/05/2023 لا يتضمن أي نص أو إشارة إلى التأمين، وبالتالي فلا يسوغ للمستأنفين أن يتمسكا بهذه الكفالة لكونها خارجة عن موضوع الدعوى الحالية، ولا علاقة لها بطلب إحلال المستأنف عليها ت.ت.ش. في أداء المبلغ المتبقي من الدين. وحيث يكون تبعا لذلك طلب إدخال المستأنف عليها ت.ت.ش. مختلا من الناحية الشكلية، ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

و من حيث استقلال الذمم فإن المستأنفين زعما أن عقد القرض الذي استفاد منه السيد لحسن (ش.) خصص لأداء دين شركة ف.ج. مما يعني قطعا أن ذمتهما المالية متحدة لكن أن ما زعمه المستأنفان من أن ذمتهما المالية متحدة، هو أمر مخالف للقانون ولما استقر عليه القضاء، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 5.96 المتعلق "بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة" لا نجده ينص على أن الذمة المالية للشريك متحدة مع الذمة المالية للشركة ، بل على العكس من ذلك، فإن المشرع منح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشخصية المعنوية بمجرد تقييدها بالسجل التجاري، باعتبارها مستقلة بذاتها عن ذمة الشركاء فيها ولو كان شريكا وحيدا وأن هذا ما أكدته المادة الثانية من القانون 5.96 المذكور أعلاه و كذا ما نصت عليه المادة 44 من الباب الرابع من القانون 5.96 وأن الباب الرابع من القانون رقم 5.96 يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما تكون معه هذه الأخيرة مكتسبة للشخصية المعنوية بمجرد تقييدها بالسجل التجاري وذمتها المالية مستقلة عن باقي الشركاء فيها وأن مبدأ استقلال الذمم يفرض استقلال ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الأموال الشخصية للشريك الوحيد فيها ، ويمنع القول باتحاد الذمم لأن هذا النوع من الشركات ليس ذا طبيعة تضامنية، كما أكدت على ذلك العديد من اجتهادات محكمة النقض الذي استقر على أن الذمة المالية للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا بذاته و بناء عليه يكون القول باتحاد ذمة المستأنفين مردود وباطل، وأن القاعدة تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، مما يكون في محله رد مزاعم المستأنفين لمخالفتها القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي، والحكم برفض الطلب .

و من حيث التقاضي بسوء نية فإن المستأنفين تقدما بمقال إدخال الغير في الدعوى التمسا فيه الإشهاد لهما بإدخال ت.ت.ش. في الدعوى الحالية ملف عدد 5438/8221/2022 وأن المستأنفين أرفقا مقالهما بنفس صورة عقد التأمين التي سبق للمستأنف لحسن (ش.) أن أدلى بها رفقة مقاله الاستئنافي في دعوى أخرى أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1043/1201/2023 وأن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قضت كذلك بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وأن المستأنفين تقدما بمقال استئنافي ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية عدد 8116 في الملف 10495/8222/2021 واعتمدا نفس صورة عقد التأمين المدلى به في الدعوى الرائجة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1034/1201/2023 و يتبين مما سبق أن المستأنفين أرادا استغلال عدم كفاية البيانات الواردة في صورة عقد التأمين بإدلائهما بصورة عقد تأمين في دعويين واحدة رائجة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والأخرى رائجة أمام محكمة الاستئناف، وذلك قصد الإثراء على حساب المدخلة في الدعوى بالإدلاء بصورة لعقد تأمين واحدة، مما يعتبر معه أن المستأنفين قصدا بفعلهما الوصول إلى مقصود لا يقره ،المشرع، وبالتالي فإنه وجب معاملتهما بنقيض قصدهما ، وحرمانهما جزاء فعلهما، ملتمسة رد مزاعم المستأنفين و الحكم برفض الطلب و ارفقت المذكرة بصور اجتهادات قضائية و صورة مقال استئنافي.

و بجلسة 19/06/2023 أدلى دفاع المستأنفان بمذكرة جواب جاء فيها أنه ثبت من خلال المقال الاستئنافي وتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية ان الكشوف الحسابية شابهتها عدة اختلالات وان ب.ش. صدرت عنها مجموعة من العمليات في الحسابات البنكية غير مبررة وان السيد الخبير حدد كل عملية على تفصيل بدليل ان قيمة المبلغ المحدد من طرف السيد الخبير ليس هو نفس المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي ، للدعوى وان هناك فرق كبير بين المبلغين كدليل فعلي على انعدام أي حجية للكشوف الحسابية هذا فضلا على ان الدين غير مؤسس فقط على الكشوفات الحسابية لشركة شركة ف.ج. وانما بناء على عقود قرض ورهون وهي موضوع مسطرة تحقيق الرهن وهي المسطرة التي صدر بشأنه امر استعجالي قضى بإيقاف إجراءات تنفيذ مسطرة الإنذار العقاري في مواجهة العارض بناء على الامر الصادر بتاريخ 10/04/2023 ملف عدد 2297/8109/2023 جاء فيه أن حكم عدد 2154 : نامر يايقاف إجراءات البيع الى حين البث في دعوى الموضوع الرامي الى بطلان الإنذار العقاري.

و ان طلبه بإدخال شركة ت.ش. بصفتها المدخلة هو طلب مبني على أساس على اعتبار ان كل عقود القرض هي مؤمنة لدى شركات التأمين وهو عقد تأمين يفوض للبنك الشعبي المركزي بصفته المقترض استخلاص قيمة الدين من شركة التأمين مباشرة في حالة وجود حالات العجز والوفاة وهي تسري على جميع القروض بصفة الزامية وقد دفعت شركة ت.ش. بأحكام الفصل 440 من ق ل ع بشأن عقد القرض وهو نفس الدفع الذي تقدمت به امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 1034/1202/2023 و هو نفس الحكم الذي ادلت به شركة ت.ش. مرفقا بمذكرتها الجوابية والذي تمسكت به واخفت على المحكمة كون الحكم الابتدائي الذي سبق بدوره ان قضى بعدم قبول طلب الادخال قد صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 30/05/2023 قرار عدد 5204 قضى بالالغاء فيما قضى به في طلب ادخال الغير وتصديا الحكم من جديد بقبوله وبتأييده في الباقي مع احلال شركة ت.ش. محل المستأنف في الأداء وفي انتظار ان يصبح القرار جاهزا يدلي العارض بصفحة تطبيق محاكم يتضمن منطوق القرار وهي قرار يجمع بين نفس الأطراف في الدعوى الحالية لاسيما السيد لحسن (ش.) وب.ش.م. وشركة ت.ش. أيضا ويتعلق بنفس القرض موضوع الدعوىى الحالية والذي تم بواسطته تمويل حساب شركة ف.ج. غير ان ب.ش. فضل مقاضاة السيد لحسن (ش.) بصفته الشخصية امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ومن اجل نفس الدين امام المحكمة التجارية وأقول نفس الدين لأنه قد ثبت من خلال تقرير الخبرة ان الدين الشخصي قد تم بواسطته تمويل حساب شركة ف.ج. وليس لاستعمالاته الشخصية حتى يمكن الفصل بين الدينين الا ان ب.ش.م. فضل مقاضاة المدين الأصلي شركة ف.ج. على حدى بالإضافة الي الكفيل امام المحكمة التجارية وفضل سلوك مسطرة عادية امام المحكمة الابتدائية المدنية ودائما من اجل نفس الدين بدون سبب مقبول والحال انهما معا عقود بنكية تجارية تختص بالنظر فيها المحكمة التجارية في مجموعهما وليس سلوك مسطرتين من اجل نفس الدين وقد يدفع المستأنف عليه بان الذمتين الماليتين مستقلتين غير انه ثبت من خلال تقرير الخبرة المنجز على ضوء الملف المدني والذي سبق للعارض ان ادلى به رفقة مذكراته السابقة من اجل اثبات وجود اقتطاعات وجواب للبنك بوجود اقتطاع من اجل أقساط التأمين وصرح السيد الخبير ان مراسلة ب.ش.م. وصرح السيد الخبير المصطفى (م.) الذي جاء في تقرير الخبرة في الصفحة 11 النقطة الخامسة جاء فيه: فيما يتعلق بتفويض التأمين على مخاطر الوفاة والعجز المفضي الى التوقف عن العمل Délégation assurance décès invalidité en faveur de La BCP وجاء في النقطة 7 من الفصل 5 من العقد المبرم بين الطرفين المعنون ب "الالتزامات الدائمة" ان المقترض يلتزم بتأمين على الوفاة لاسبب كان عند شركة تأمين مقبولة لدى البنك اذا كانت شروط منح القرض تنص على ذلك علما بان عقد التأمين يجب ان يحدد البنك كمستفيد وبالفعل من خلال أجوبة ب.ش. على استفسارنا المؤرخ في 2022/5/8 حول عمولة مقتطعة في 15/01/2016 بمبلغ 7758.18 درهم اكد لنا البنك انه تم توقيع عقد تأمين يشير الى ب.ش. كمستفيد وهو موقع من الطرفين ومن مؤسسة التأمين المكناة M.A.C. وهذا التأمين الذي هو جزء لا يتجزأ من العقد يغطي مبلغ القرض المستحق في محل السيد لحسن (ش.) اذا حدثت له اختلالات صحية تؤدي الى توقيفه عن الاشتغال وان شركة ت.ش. في اخر مذكرة لها تتمسك بما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وهو الحكم الذي تم الغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2023 و ما إذا كانت سوف تستمر شركة ت.ش. في التمسك به ام لا و ان عقد المدلى به يتضمن عقود القرض الرابطة بين الطرفين هذا فضلا على ان جميع عقود القروض التي تبرمها جميع المؤسسات البنكية تشترط جميعها ابرام عقد التأمين وهو النص الصريح الرابط بين العارض وب.ش.م. بصريح الفصل 9 من عقد التأمين الذي يدلي العارض بنسخة من عقد قرض واحد من بين عقود القرض المبرمة بين الطرفين هذا فضلا على ان شركة ت.ش. لم تجب عن الدفوع الجدية التي تقدم بها العارض والمرفقة بتقرير من خبرة الخبير المصطفى (م.) الذي جاء في تقرير الخبرة في الصفحة 11 النقطة الخامسة جاء فيه: فيما يتعلق بتفويض التأمين على مخاطر الوفاة والعجز المفضي الى التوقف عن العمل Délégation assurance décès invalidité en faveur de La BCP جاء في النقطة 7 من الفصل 5 من العقد المبرم بين الطرفين المعنون ب "الالتزامات "الدائمة" ان المقترض يلتزم بتأمين على الوفاة لاسبب كان عند شركة تأمين مقبولة لدى البنك اذا كانت شروط منح القرض تنص على ذلك علما بان عقد التأمين يجب ان يحدد البنك كمستفيد وبالفعل من خلال أجوبة ب.ش. على استفسارنا المؤرخ في 08/05/2022 حول عمولة مقتطعة في 15/01/2016 بمبلغ 7758.18 درهم اكد لنا البنك انه تم توقيع عقد تأمين يشير الى ب.ش. كمستفيد وهو موقع من الطرفين ومن مؤسسة التأمين المكناة M.A.C. راجعوا المرفقة رقم 6. 13. وهذا التأمين الذي هو جزء لا يتجزأ من العقد يغطي مبلغ القرض المستحق في محل السيد لحسن (ش.) اذا حدثت له اختلالات صحية تؤدي الى توقيفه عن الاشتغال وأن العارض أصيب بمرض عضال أصبح معه غير قادر على الوفاء بالتزاماته الأصلية والتبعية بما فيها أداء الدين نيابة عن شركة ف.ج. بصفته كفيلا لها في أداء الدين الذي تدين به للبنك الشعبي المركزي ذلك انه بعد الخضوع للفحص الطبي اتضح ان العارض أصبح عاجزا كليا بنسبة 85% وانه ادلى للبنك الشعبي المركزي بالملف الطبي منذ سنة 2028 وتم اخضاعه لخبرة طبية على يد البنك ثبت من خلاله صدق العارض في عجزه الكلي عن أداء أقساط الدين الحالة في مواجهته بصفته الشخصية او كفيل للشركة وان عقد التأمين يجعل من وضعية الحلول محل المؤمن له في أداء الدين قائمة ولا يمكن الاستمرار في مقاضاة المؤمن له وهو العارض السيد لحسن (ش.) وان المستأنف عليه ب.ش.م. تفيد ان شركة ت.ش. قد وافقت على أداء مبلغ 37.052.70 درهم لفائدة ب.ش.م. كتعويض عن العجز الدائم الذي أصاب العارض وذلك لتسوية قرض الاستهلاك بمبلغ 300.000.00 درهم موضوع عقد القرض المؤرخ في 21/12/2015 و ان المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف كل من ب.ش.م. ولا ت.ت.ش. لم يجب عن هذه الرسالة الصادرة عن ب.ش.م. ولم يناقش أي منهما مضمونها رغم انه صريح في وجود عقد تأمين وحالة عجز كلي دائم وانه بوجود عجز دائم بإقرار من المدعى عليها ب.ش.م. وبوجود تأمين لدى شركة ت.ش. يكون العارض في حل من أداء قيمة الديون المطالب بها جميعها ووجب على البنك استخلاص مبلغ القرض مباشرة من شركة ت.ش. باعتبارها المؤمنة وان الرسالة الصادرة عن ب.ش.م. والتي تفيد بشكل قطعي وجود عقد تأمين على العجز الدائم وإقرار بصدق الملف الطبي الذي ادلى به العارض لطبيب المؤمنة الذي خضعها لها العارض بناء على طلب المؤمنة نفسها والذي تم بناء على الملف الطبي الذي ادلى به للمحكمة وللبنك الشعبي المركزي وان هذه الرسالة تفيد بشكل لا يدع مجال للشك في وجود واقعتي العجز الكلي الدائم ووجود تأمين على الحياة وان سكوت المستأنف عليهما عن الجواب عن هذه النقطة يعتبر إقرار قضائي صريح بنص الفصل 407 من ق ل ع ، ملتمسان الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بإحلال شركة ت.ش. محل العارض في أداء جميع أقساط القرض موضوع الدعوى الحالية وعقود القرض المدلى بها و الحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية وارفقا المذكرة بنسخة من الحكم الاستعجالي القاضي بإيقاف التنفيذ ونسخة من موقع محاكم لمنطوق القرار الاستعجالي القاضي بإحلال شركة ت.ش. محل العارض في أداء الدين.

و بجلسة 03/07/2023 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تتمسك بدفوعها المضمنة بمذكراتها السابقة مضيفة أن المستأنفين دفعا بأن "المدخلة في الدعوى أخفت على المحكمة كون الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلب الإدخال قد صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 30/05/2023 وأن طلب إدخال شركة ت.ش. هو طلب مبني على أساس وتمسك المستأنفين بأن ذمتهما متحدة لكن ومن جهة أولى فإن ما تضمنته مذكرة المدعين بخصوص القرار رقم 5204 الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 30/05/2023 في الملف 1034/1201/2023 لا علاقة له بملف النازلة المعروضة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5438/8221/2022 وأنه بالرجوع إلى الملف الصادر بشأنه القرار المشار إليه أعلاه، سيتبين للمحكمة أنه مغاير للملف المعروض أمام المحكمة إذ لا يوجد بين الملفين اتحاد لا في الأطراف ولا في الموضوع وأن الملف الاستئنافي الصادر بشأنه القرار المذكور أعلاه قائم بين ب.ش.م. وبين السيد لحسن (ش.) بصفته مقترضا شخصيا وذلك للمطالبة بأداء هذا الأخير للدين المترتب بذمته والناتج عن القرض الاستهلاكي الشخصي المؤرخ في 21/12/2015 بما مجموعه 399.037,09 درهم وأن الملف المعروض أمام أنظار محكمة الاستئناف التجارية قائم بين ب.ش.م. وبين شركة ف.ج. باعتبارها مقترضة وبين السيد لحسن (ش.) بصفته كفيلا لها لأداء شركة ف.ج. لمبلغ 646.550,38 درهم المترتبة عن القروض الأربعة التي استفادت منها المدعى عليها شركة ف.ج. وأنه لا يمكن الاستدلال بقرار صادر بخصوص القرض الاستهلاكي الشخصي للسيد لحسن (ش.)، في ملف يخص أربعة قروض استفادت منها شركة ف.ج.، إذ المدين في نازلة الحال هي شركة ف.ج. الأجنبية عن القرار الاستئنافي المستدل به وليس السيد لحسن (ش.) وأنه لا يمكن أيضا الاستدلال بعقد الكفالة المدلى به من طرف السيد لحسن (ش.) للقول بإحلال ت.ت.ش. مادام أن عقد الكفالة هذا لم يتضمن أي بند بخصوص التأمين وأنه في حالة وجود عقد كفالة فإنه لا حاجة لعقد تأمين نظرا إلى أن الكفالة لا تنقضي بعجز ولا بوفاة، بل تنتقل إلى ورثة الكفيل الذين يلزمهم ما التزم به مورثهم، وعليه فمن الطبيعي أن عقد الكفالة المدلى به لم ينص على التأمين لأنه لا وجود له وليس له أي داع ما دامت الكفالة تنتقل إلى ورثة الكفيل ولا تنقضي لا بعجز ولا بموت و كما هو منصوص عليه في الفصل 1160 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا دليل كاف على أنه لا وجود لأي عقد تأمين يخص القروض الأربعة التي استفادت منها المستأنفة شركة ف.ج. موضوع الدعوى الحالية وأن الالتزام بكفالة هذه العقود الأربعة هو بحد ذاته ضمانة لا تحتاج لأي ضمانة أخرى وأنه لازال قائما على عاتق المستأنف السيد لحسن (ش.) ولم ينقض ولم تبرء ذمته منه وأن المستأنفين تمسكا في هذا الصدد باتحاد ذمتهما، وعلى الرغم من أن المدخلة في الدعوى سبق أن بيّنت أن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها ولو كان الأمر يتعلق بشريك وحيد وإضافة إلى ذلك، وبما أن المستأنف السيد لحسن (ش.) أدلى بعقد تأمين واحد في دعويين أمام محكمتين مختلفتين، فإن القرار الاستئنافي عدد 5204 الذي قضى بإحلال ت.ت.ش. محل السيد لحسن (ش.) في الأداء يدل على أن عقد التأمين المدلى به يخص التأمين عن القرض الاستهلاكي للسيد لحسن (ش.) ولا يتعلق أبدا بالقروض الأخرى الأربعة الخاصة بشركة شركة ف.ج. وأنه يتعين عدم اعتبار عقد التأمين المدلى به في ملف النازلة الحالية للقول بإحلال ت.ت.ش. محل شركة ف.ج. والسيد لحسن (ش.) في أداء المبلغ المترتب عن القروض الأربعة التي استفادت منها المستأنفة شركة ف.ج. و عليه يكون في محله رد مزاعم المستأنفين، وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول طلب إدخال شركة ت.ش. في الدعوى ومن جهة ثانية، وعلى خلاف ما زعمه المستأنفين من أن طلب الإدخال مبني على أساس فإن هذا الطلب جاء مجردا من أي إثبات يفيد قيام العلاقة التعاقدية بين المستأنفة شركة ف.ج. والمدخلة في الدعوى ت.ت.ش. من ناحية أولى، وبين لحسن (ش.) والمدخلة في الدعوى ت.ت.ش. من ناحية أخرى، وبالتالي فإنه لا يوجد أي عقد تأمين يغطي القروض الأربعة التي استفادت منها شركة ف.ج. موضوع النازلة الحالية و بالرجوع إلى صورة عقد التأمين المستند عليه في طلب إدخال ت.ت.ش. في الدعوى، سيتبين للمحكمة أنها لا تتضمن ما يثبت تعلقها بعقود فتح القرض الأربعة موضوع الدعوى الحالية والمبرمة بين ب.ش. وشركة ف.ج. و كما هو منصوص عليه في المادة 12 من مدونة التأمينات ويكون بذلك عقد التأمين المدلى به في ملف النازلة مخالف للقانون، مما يتعين معه رده وعدم أخذه بعين الاعتبار ويكون تبعا لذلك موضوع الطلب غير مرتكز على أساس مما يتعين رده والحكم بعدم قبوله ومن جهة ثالثة فإن المستأنفين اختلطت عليهما الأمور إذ دفعا بكون شركة ت.ش. قد وافقت على أداء مبلغ 37.052.70 درهم لفائدة ب.ش.م. كتعويض عن العجز الدائم ولتسوية قرض الاستهلاك بمبلغ 300.000,00 درهم موضوع عقد القرض المؤرخ في 2015/12/21 وإن ما دفع به المستأنفان لا يمت بصلة للنازلة الحالية المعروضة أمام محكمة الاستئناف التجارية، إذ أن الدعوى الحالية تتعلق بأداء أربعة قروض استفادت منها شركة ف.ج. تتمثل في العقد الأول بمبلغ قدره 200.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.95 % المصادق على توقيعه بتاريخ 24/11/2004، العقد الثاني بمبلغ قدره 400.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.25 % المصادق على توقيعه بتاريخ 09/02/2006 ، العقد الثالث بمبلغ قدره 600.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.95 % المصادق على توقيعه بتاريخ 07/12/2004 ، العقد الرابع بمبلغ قدره 600.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 10 % المصادق على توقيعه بتاريخ 05/10/2012 وأن الدفع يشير إلى عقد آخر لا علاقة له بالنازلة الحالية مؤرخ في 21/12/2015 ويتعلق بقرض استهلاكي حسب قول المستأنفين وأن هذه الرسالة المزعومة التي يتمسك بها المستأنفان على فرض وجودها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بنازلة الحال و يكون تبعا لذلك في محله رد مزاعم المستأنفين والحكم بعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى و من جهة رابعة فإن المستأنف السيد لحسن (ش.) أدلى بنفس صورة عقد التأمين أمام محكمتين مختلفتين قاصدا بذلك إدخال ت.ت.ش. في الدعويين معا لإحلالها محله في الأداء في كلا الملفين، علما أن كل ملف يخص قروضا مختلفة، مما يعد خروجا منه عن قواعد حسن النية في التقاضي و كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية و على خلاف ما يزعمه المستأنفان بشأن عقد القرض، فإن المدخلة في الدعوى تدفع بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فيما يتعلق بصورة عقد التأمين وليس عقدي القرض وأن المستأنفين أدليا بمجرد صورة شمسية لورقة غير واضحة ولا يظهر بها لا تاريخ إنشائها ولا يستفاد منها أنها تغطي القروض الأربعة موضوع الدعوى الحالية، ولا تتضمن البيانات الالزامية الواجب توفرها في عقد التأمين طبقا للمادة 12 من مدونة التأمينات ، ملتمسة رد مزاعم المستأنفين و الحكم بعدم قبول طلب ادخال ت.ت.ش. في الدعوى ، و ارفقت المذكرة بمقال رام الى الاداء مرفوع لرئيس المحكمة المدنية و مقال رام الى الاداء مرفوع الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

و بجلسة 17/07/2023 أدلى دفاع المستأنفان بمذكرة جواب جاء فيها أن شركة ت.ش. زعمت بان الملف موضوع القرار الاستئنافي يتعلق بنزاع قائم بين ب.ش.م. ويتعلق بقرض استهلاكي شخصي وان العارض لم يصرح بخلاف ذلك نعم انه يتعلق بنزاع يتعلق بقرض شخصي للسيد لحسن (ش.) وان هذا القرض تم بواسطته تمويل حساب شركة ف.ج. وهي الواقعة الثابتة من خلال تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مصطفى (م.) في الصفحة 6 : " بل ان البنك اخطأ في تصنيف هذا القرض الذي لا يمكن اعتباره من صنف القروض الشخصية البحثة كما اعتبره البنك اذ هو وحده من يصنف القرض والزبون لا يتدخل عادة في هذا الشأن إذ باعتراف البنك نفسه في البند 26 من العقد كان هذا القرض مخصصا في جزء كبير منه لتغطية باقي قرض تجاري منح للسيد لحسن (ش.) بصفته احد المقاولين الافراد صاحب شركة ف.ج. وهذه الوضعية هي ما ينعت في العرف البنكي القار ب crédits aux entrepreneurs individuels " كما انه بالرجوع للحكم الابتدائي وتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير موراد (ن.) نجد انه تطرق لمبلغ 300.000 درهم الذي تم ضحه من حساب العارض الى حساب شركة ف.ج. مما يعني ان هناك ترابط بين الشخصين والصفتين وان جزء من هذا الدين تم تمويل شركة ف.ج. . والأكثر من ذلك ان صفة الشخص السيد لحسن (ش.) له صفتان في الملف هو المسير الوحيد لشركة شركة ف.ج. باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة ذات مسير وحيد وله صفة كفيل شخصي وان هذه الصفة تخول له التمسك بنفس المقتضيات التي قضت بها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باعتباره شخص مريض اصبح عاجزا عن الوفاء بالمستحقات التي يدين بها بصفته كفيل في هذا الملف وان ت.ت.ش. سبق لها وفي نفس الملف الادعاء بعدم وجود تامين على الحياة والعجز وتمسكت بجميع الدفوع من اجل نفي وجود تامين في حين انها أصبحت في هذا الملف تدعي بن عقد التامين يهم فقط عقد القرض الشخصي الذي يخص السيد لحسن (ش.) والحال انها التزامات مرتبطة ببعضها ولا يمكن التفرقة بينهما لوحدة الأطراف والموضوع وهم ب.ش.م. والسيد الحسن (ش.) وت.ت.ش. التي تعتبر جزء من المنظومة المالية للبنك الشعبي كما ان دفع العارض بضرورة الحكم باعتبار العارض في حالة عجز كلي واحلال شركة ت.ش. محله في الأداء بصفته كفيل وليس ان يحل محل شركة ف.ج. كمدين اصلي وانه بالرجوع لعقد القرض نجد انه يتضمن توكيل من الكفيل للمقترض للبنك باستحقاق قيمة الدين من شركة ت.ش. فضلا على الزامية عقود التأمين على الحياة في جميع عقود القرض التي تنجزها البنوك بدليل وجودها بنود التأمين ضمن عقود القرض وان شركة ت.ش. تحاول التهرب من وجود عقد التأمين كما تهربت في المسطرة السابقة التي قضت بشأنها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوجود تأمين وقضت بإحلال شركة ت.ش. نفسها في أداء الدين لفائدة ب.ش. و كما جاء في تعليل قرار محكمة الاستئناف وبذلك تكون محكمة الاستئناف في قرار قد حسمت في واقعة وجود حالة عجز كلي دائم وحسمت في واقعة وجود تأمين لدى ت.ت.ش. وان لا ب.ش. ولا ت.ت.ش. سبقا لهما ان تمسكا بنفس الدفوع التي يتمسكان بها خلال هذه المرحلة من التقاضي على الرغم من وحدة الأطراف والموضوع في القضيتين معا غير انهما مازال يفضلان الهروب الى الامام بدعوى وجود عقد تأمين والحال ان جميع عقود القرض تتضمن بند التأمين كشرط الزامي لمثل هذه العقود من التأمين، ملتمسان الحكم باعتبار استئناف العارضين والحكم باعتباره من جديد وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله والحكم بإحلال ت.ت.ش. محل العارض لحسن (ش.) بصفته كفيل محلها في أداء أي مبلغ يحكم به واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف حفظ حقهم في التعقيب على ضوء البحث، و ارفقا المذكرة بنسخة من قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف عدد 1034/1202/2023 .

و بجلسة 04/09/2023 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة تعقيب جاء فيها انه تجدر الإشارة إلى أن المستأنفين صرحا في مذكرتهما الجوابية بأن القرض البنكي موضوع القرار الاستئنافي عدد 5204 المشار إليه أعلاه يتعلق بقرض شخصي للسيد لحسن (ش.) وأن هذا التصريح يعد إقرارا قضائيا طبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق. ل. ع وأن تصريح المستأنفين يدل بشكل قاطع على أن القرض الاستهلاكي الشخصي موضوع القرار 5204 الصادر في الملف عدد 1034/1201/2023 استفاد منه السيد لحسن (ش.) وليس شركة ف.ج. وأن تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبير مصطفى (م.) الذي استدل به المستأنفين لا علاقة له بملف النازلة الحالية المعروض على أنظار محكمة الاستئناف ، بل إن هذا التقرير أنجز في إطار ملف آخر وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1126 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في الملف المدني عدد 5715/1201/2021 بتاريخ 29/12/2021 وبالتالي فإن هذا التقرير لا علاقة له بملف النازلة الحالية ويتعين عدم أخذه بعين الاعتبار إضافة إلى ذلك، فإن القرار الاستئنافي المرفق بالمذكرة الجوابية للمستأنفين قضى بإحلال شركة ت.ش. محل المستأنف السيد لحسن (ش.) في الأداء، ما يدل بشكل لا لبس فيه أن عقد التأمين المدلى به في كلا النازلتين إنما يتعلق بقرض شخصي استهلاكي بقيمة 300.000,00 درهم مؤرخ في 21/12/2015، ولا يتعلق أبدا بأي قرض من القروض الأربعة موضوع النازلة الحالية المعروضة أمام أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وزيادة على ذلك، فإن المستأنفين يطلبان في الدعوى الحالية إحلال ت.ت.ش. محل السيد لحسن (ش.) في أداء أربعة قروض استفادت منها شركة ف.ج. تتمثل في العقد الأول بمبلغ قدره 200.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.95 % المصادق على توقيعه بتاريخ 24/11/2004، العقد الثاني بمبلغ قدره 400.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.25 % المصادق على توقيعه بتاريخ 09/02/2006 ، العقد الثالث بمبلغ قدره 600.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.95 % المصادق على توقيعه بتاريخ 07/12/2004 ، العقد الرابع بمبلغ قدره 600.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 10 % المصادق على توقيعه بتاريخ 05/10/2012 وأن القرض الاستهلاكي الشخصي موضوع القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، لا يوجد ضمن هذه القروض الأربعة موضوع الدعوى الحالية وأن محكمة الاستئناف لما قضت في الملف عدد 1034/1201/2023 بإحلال المؤمنة محل المقترض السيد لحسن (ش.) في الأداء اعتمادا على عقد تأمين هو نفسه المدلى به في هذا الملف فلأنها اعتبرت أن هذا العقد متعلق بقرض استهلاكي استفاد منه السيد لحسن (ش.) وليس بقرض تجاري استفادت منه شركة ف.ج. وأن هذا الأمر بارز من خلال تعليل محكمة الاستئناف و أنه لا يمكن أن تشمل الحماية بمقتضى حماية المستهلك إلا القروض الاستهلاكية المبرمة من طرف الأشخاص الذاتيين وليس القروض المبرمة من طرف الأشخاص المعنويين وأن السيد لحسن (ش.) وفضاء الجزيرة يحاولان الإثراء بلا سبب على حساب المؤمنة لأنه بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بالإحلال اعتمادا على عقد التأمين المدلى به، لا يمكن مطالبة المؤمنة بالإحلال اعتمادا على نفس عقد التأمين وأن القول بأن القرض تم بواسطة تمويل حساب شركة ف.ج. هو مخالف للقانون، إذ أن المادة 66 من القانون رقم 1966 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للمسير وأن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن شركات المساهمة تعد مستقلة ومنفصلة ولها شخصية اعتبارية وأنه لا يقوم الاتحاد بين شركتين إلا وفق القانون كما جاء في العديد من القرارات منها القرار عدد 34 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف المدني رقم 6602/1/3/2019 ، ملتمسة رد مزاعم المستأنفين و الحكم بعدم قبول طلب ادخال ت.ت.ش. في الدعوى .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/09/2023 حضر ذ (ق.) عن المستانفين و حضر ذ (ن.) و نائب مع 2 و ادلى هذا الاخير بمذكرة تعقيبية تسلم نواب الاطراف نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/09/2023 مددت لجلسة 25/09/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنين اوجه استئنافهما المفصلة اعلاه .

وحيث انه و بخصوص ما تمسك به المستانفين من سوء تعليل الحكم القاضي بعدم قبول مقاله المضاد لعدم ثبوت عناصر المسؤولية في جانب البنك من خطا و ضرر و علاقة سببية ، و تشبتهما بكون البنك ارتكب مجموعة من الاخطاء اثبتتها الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير مراد (ن.) تمثلت في الاقتطاعات العشوائية و الفوائد غير القانونية و غير المتفق عليها عقديا و هي الاخطاء التي كانت السبب المباشر في تدهور صحته البدنية و النفسية و في العجز المالي و التجاري للشركة التي يملكها ، بالاضافة الى كون الكشوفات البنكية لا تتوفر على الحجية القانونية المدلى بها و انها من صنع البنك و مخالفة لمقتضيات المادة 305 من مدونة التجارة و عدم قيام البنك بخصم مجموعة من الاداءات التامة فعلا و احتساب الفوائد بكيفية غير سليمة ، و من جهة اخرى لاقدام البنك على فسخ عقود الاعتماد دون اشعار مسبق و بشكل تعسفي و رفضه اداء مجموعة من الشيكات الصادرة عنه ، فيحسن التوضيح ان الخبرة خلافا لما تمسك به المستانفين لم تثبت أي اختلالات في جانب البنك في مسك الحسابات و لم تشر الى أي اخطاء يمكن نسبتها اليه بل انها احتسبت المديونية استنادا لعقود القرض الرابطة بين الاطراف كما اعادت احتساب الفوائد بالسعر المتفق عليه كما طبقت المادة 503 من م.ت تطبيقا سليما معتبرة ان تاريخ حصر الحساب هو 06/03/2018 ما دامت اخر عملية دائنة عرفها الحساب الجاري كانت بتاريخ 06/03/2017 و تمثلت في تحويل بقيمة 50.000,00 درهم قام الخبير بخصمه من مبلغ المديونية مما يكون معه الدفع بعدم خصمه غير حقيقي و تكذبه الخبرة المنجزة – انظر الصفحة 20 - ، و خفض المبلغ الى ما قدره 359.710,53 درهم بعد دراسة جميع العمليات البنكية التي عرفها الحساب الجاري للشركة فتاكد له مصداقيتها و مطابقتها مع ما تضمنته العقود الرابطة بين الطرفين و خصم جميع الفوائد غير المستحقة – انظر الصفحة 19 – ، مما تكون معه مديونية المستانفين ثابتا و توقفهما عن الدفع ايضا ثابتا بالشكل الذي يبرر اقدام البنك على فسخ عقود الائتمان بدون اجل طبقا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة – الفقرة 3- ، اما بخصوص ادخال الحساب الجاري للكفيل في عملية القرض فيبقى غير ثبات ايضا و ليس عليه أي دليل بالملف كما ان الخبرة لم تتطرق اليه ، و اخيرا و بخصوص احتساب الدين مرتين و مطالبة البنك بنفس المديونية بما قدره 300.000,00 درهم مرة على اساس القرض الشخصي امام المحكمة المدنية و مرة اخرى امام هذه المحكمة فيبقى ايضا غير مؤسس لان الدعوى الحالية تتعلق بأداء أربعة قروض استفادت منها شركة ف.ج. بكفالة السيد لحسن (ش.) الشخصية و التضامنية تتمثل في العقد الأول بمبلغ قدره 200.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.95 % المصادق على توقيعه بتاريخ 24/11/2004، العقد الثاني بمبلغ قدره 400.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.25 % المصادق على توقيعه بتاريخ 09/02/2006 ، العقد الثالث بمبلغ قدره 600.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 11.95 % المصادق على توقيعه بتاريخ 07/12/2004 ، العقد الرابع بمبلغ قدره 600.000,00 درهم بواسطة عقد فتح قرض بنسبة قدرها 10 % المصادق على توقيعه بتاريخ 05/10/2012 ، اما مبلغ القرض المطالب به المستانف من قبل البنك المستانف عليه فيتعلق بالقرض الاستهلاكي المؤرخ في 21/12/2015 و الذي استفاد منه السيد لحسن (ش.) بصفة شخصية وليس شركة ف.ج. حسب الثابت من نسخة القرار الاستئنافي رقم 5204 الصادر في الملف عدد 1034/1201/2023 ، و اخيرا و بخصوص التحجج بمقتضيات قانون حماية المستهلك فانها تبقى ايضا على غير اساسا لانها لا تنطبق على نازلة الحال و التي اقترضت بموجبه الشركة المستانفة لتنمية استثماراتها و تمويل تجارتها و هي بالتالي تخرج عن نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك الذي يحدد العلاقة بين المستهلك و المورد كما هو مفصل بالمادة 2 منه و الذي نص بصريح العبارة على انه : * يحدد هذا القانون العلاقات بين المورد و المستهلك و يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي او معنوي يقتني اويستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي او العائلي *.

و حيث انه و استادا الى ما فصل اعلاه تبقى الاخطاء المنسوبة للبنك غير ثابتة و موجبة لرفض الطلب المضاد المؤسس عليها الا انه و تطبيقا للقاعدة في مجال الطعون انه * لا يضار احد بطعنه * فلا يسمع المحكمة الا تاييد الحكم القاضي بعدم قبول الطلب .

و حيث انه و فيما يخص السبب المستمد من خرق الحكم لبنود عقد التامين المحتج به و الحكم بعدم قبول ادخال شركة ت.ت.ش. كمؤمنة رغم انه تعرض لعجز دائم حال دون ادائه لديونه ككفيل لشركة شركة ف.ج. بنسبة 85% و ادلى للبنك بملف الطبي سنة 2018 ، فيحسن التوضيح ايضا فانه و في غياب أي عقد تامين مكتتب من طرف المستانفين عن الوفاة او العجز لضمان تسديد القروض الاربعة الذي استفادت منها ينعدم أي اساس قانوني لطلب احلالها محله في الاداء ، و يبقى تمسكه بالبند 8 من العقود على غير اساس لان البند المذكور و هو يحدد التزامات المقترض اشترط تامين جميع الممتلكات المنقولة و العقارات المرصدة للضمان من مخاطر الآفات لدى شركة تامين مقبولة من لدن البنك و اثبات ذلك بتقديم وثيقة التامين و ذلك قبل استعمال القرض او عند تجديده بتسليم ملحق تعديلي يتضمن تفويضا صريحا لصالح البنك بالتعويضات المستحقة في حالة حصول الآفات، و هو بالتالي يتحدث عن الضمانات العينية الممنوحة من قبل المقترضة و الذي التزمت بموجبه ان تكون مؤمنة مسبقا ، و هو بند واضح لا يحتاج أي تفسير طبقا للفصل 461 من قلع و لا يمكن تمديد اثره الى الضمان عن العجز الكلي او الوفاة و الذي يحتاج اكتتابا صريحا من المقترضة و موافقة صريحة ايضا من الشركة المؤمنة و توقيع الطرفين على عقد التامين بشروطه و اثاره و هو ما لادليل عليه بالملف ، اما بخصوص تمسك المستانف بعقد التامين المدلى به و رسالتي البنك المستانف عليه المتمسك بهما ، فان الاولى كانت جوابا عن استفساره المؤرخ في 08/05/2022 حول عمولة مقتطعة بمبلغ 7758,18 درهم و التي اكد من خلالها البنك انه يتعلق باقتطاع تامين لفائدة شركة ت.س.ش. لتغطية القرض الشخصي المبرم من قبل السيد لحسن (ش.) ، اما الثانية فموضوعها قبول المؤمنة ت.ت.ش. اداء مبلغ 37.052,70 درهم لفائدة ب.ش.م. كتعويض عن العجز الدائم الذي اصاب هذا الاخير و كان ايضا مقابل تسوية اقساط القرض الاستهلاكي بمبلغ 300.000,00 درهم موضوع عقد القرض المؤرخ في 21/12/2015 مما يفيد قطعا تعلقهما بعقد القرض الاستهلاكي المبرم من قبل السيد (ش.) بصفة شخصية و ليس بصفته كفيلا عن شركة ف.ج. المستانفة و لا علاقة له البتة بعقود فتح القرض موضوع الدعوى الحالية ، و هو الامر الذي حسم فيه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5204 الصادر في الملف عدد 1034/1201/2023 و القاضي باحلال المؤمنة ت.ت.ش. محل السيد (ش.) تسديدا لاقساط القرض الاستهلاكي .

و حيث يتعين تحميل المستانفين الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنهما

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفين الصائر .