Réf
78125
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4671
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2019/8225/3400
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à Crédit, Tracteur agricole, Restitution du matériel, Qualification d'acte professionnel, Mise en demeure, Lettre recommandée non réclamée, Juge des référés, Exclusion du droit de la consommation, Compétence du tribunal de commerce, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un matériel agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acquéreur et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution du bien, retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge commercial, en se prévalant de sa qualité de consommateur, et contestait la régularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte la qualification de consommateur, retenant que la nature même du bien, un tracteur agricole, implique un usage professionnel par destination, ce qui exclut l'application du droit de la consommation. Elle juge ensuite que l'obligation de mise en demeure est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse contractuelle, peu important que le débiteur ne l'ait pas réclamée, dès lors que le contrat n'exigeait pas une réception effective. La cour relève par ailleurs que l'exception d'incompétence matérielle, soulevée pour la première fois en appel par une partie ayant comparu en première instance, est irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/06/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/5/2019 تحت عدد 1507 في الملف الاستعجالي رقم 1413/8104/2019 القاضي بإخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليه بإرجاع الجرار من نوع نيوهولاند من نوع TD 80 2RM سلسلة رقم 131039HFB الى المدعية مع تحميله المصاريف وبان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/04/2019، و الذي تعرض فيه أنها بموجب عقد في إطار ظهير 17/07/1936 مؤرخ في 25/03/2009 باعت بالتأجيل للمدعى عليه جرار من نوع نيوهولاند من نوع TD 80 2RM سلسة رقم HFB 131039 ، و أنه توقف عن أداء أقساط القرضين الحال أجلهما في 28/02/2015 و 28/02/2016 وجب فيهما مبلغ 78.673,64 درهم، و أنها وجهت للمدعى عليه إنذارا بالأداء لكن بدون جدوى
و التمست الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و استرجاعها الجرار أعلاه و بيعه بالمزاد العلني دون خبرةمع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و أرفقت مقالها بعقد القرض، و كشف حساب، و رسالة إنذار مع مرجوع البريد المضمون.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/05/2019 و التي عرض فيها أن مناط الدعوى يتعلق باسترجاع جرار بين مورد و مستهلك و هو ما يستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 08.31 المتعلق بحماية المستهلك و خاصة المادتين 111 و 2012 و بالتالي التصريح بعدم الإختصاص النوعي و المكاني و إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، و انه أدى القسط الحال أجله بتاريخ 28/02/2015 في 02/03/2015 حسب الوصل المدلى به، و أن طلب الفسخ سابق لأوانه لعدم توفر شروط الفصل 11 من الإتفاقية و الذي يوجب مرور أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالبريد المضمون.
و التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا و إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، و احتياطيا غحالة الملف على قضاء الموضوع، و احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية.
و أرفق مذكرته بصورة من وصل .
و بناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب المدعية بجلسة 13/05/2019 و التي عرض فيها أن الطرفان اتفقا في العقد على إسناد الإختصاص لماحكم الدار البيضاء، كما أن المادة 8 من ظهير 17/07/1936 تعطي الإختصاص للقضاء الإستعجالي للبت في طلبات الإسترجاع، و أن المدعى عليه لم يؤد سوى جزء من الدين المترتب في ذمته، و ان العقد الرابط بين الطرفين يستوجب توجيه رسالة مضمونة إلى المدين و لا يفترض التوصل بها.
و التمس الحكم وفق الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فان المستأنف اشترى الجرار لغرض شخصي ويستعمله لتلبية حاجياته غير المهنية وانه لا يوجد بالملف ما يفيد انه معد للاستعمال المهني ما يتعين معه القول ان مقتضيات القانون رقم 31/08 واجبة التطبيق في نازلة الحال والامر بإحالة الدعوى على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ، وانه بخصوص احترام مقتضيات الفصل 11 من الشروط العامة للعقد وذلك بعدم تبليغ المستأنف بمقترح التسوية فان محكمة البداية اعتبرت ان المستأنف عليها قد استوفت الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 8 من ظهير 17/7/1936 وكذلك الفصل 11و13 من الشروط العامة للعقد رغم إقرارها واعترافها بان المستأنف لم يتوصل بمسطرة التسوية الودية رغم وجودها وهو ما استقر عليه احكام محكمة النقض في مجموعة من قراراتها من بينها القرار رقم 26 المؤرخ في 2/1/1996 الملف المدني رقم 90/2329 ، وانه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 2 من شروط العامة للعقد فان محكمة البداية اعتبرت ان الأقساط قد حل اجلهما بتاريخ 28/2/2015 ونجد انه لم يتم تحديد التاريخ الذي يحل فيه الأداء وكذلك لم يحدد القدر الذي يجب اداءه مما يكون معه تعليل المحكمة قد جانب الصواب ويتعين تقويمه وانه بخصوص تعليل المحكمة فان الطرفان اتفق في الفصل 18 من الشروط العامة للعقد على اسناد الاختصاص بمحاكم الدار البيضاء غير انه لم ينص على كون المحكمة المختصة هي محكمة التجارية بالدار البيضاء ومادام ان المستأنف ليس بتاجر فانه كان على المحكمة منح الاختصاص الى المحكمة المدنية بالدار البيضاء ، وانه عدم احترام مقتضيات الفصل 3 من ظهير 17/7/1936 فانه بالرجوع الى العقد سوف تلاحظ المحكمة انه لم يحترم مقتضيات الفصل أعلاه وبيان ذلك كما يلي عدم وجود البيانات الخاصة بالأطراف بشكل دقيق وعدم تحديد اليات الأداء والمبلغ الواجب دفعه وعدم تعريف بالعربة تعريفا دقيقا كما ينص عن ذلك الفصل المذكور مع الإشارة الى ان المدعية ادلت بعقدين مختلفين احدهما بين المستأنف والمستأنف عليها و العقد الثاني يربط ما بين المستأنف وشركة (أ.) ومن تناقضت حججه بطلت دعواه وانه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 8 من ظهير 17/7/1936 فان المحكمة الابتدائية استندت على الفصل 8 من ظهير أعلاه للقول بفسخ عقد البيع و ارجاع الجرار الى انها لم تحترم جميع مقتضياته خاصة ان المستأنف قد أدى مبلغ 30.000 درهم حسب الثابت من الوصل عدد 111367 مما يستشف منه ان الامر الابتدائي لم يستند على أساس قانوني سليم .
لذلك يلتمس أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور باعتبارها محكمة موطن المقترض واحتياطيا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء واحتياطيا جدا الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وادلى بصورة من عقد بيع مؤرخ في 28/1/2014 والثاني مؤرخ في 27/1/2014 والوصل عدد 111367.
وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فانه بالرجوع الى تنصيصات المادة 18 من العقد الرابط بين الطرفين سيتبين للمحكمة كون الطرفان اتفقا على اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء التي يوجد بدائرة نفوذها مركز البائعة مما تكون معه المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا وترابيا للفصل في الدعوى لا سيما وان الفصل 8 من ظهير 17/7/1936 منح الاختصاص للقضاء الاستعجالي قصد البت في طلبات الاسترجاع وان المستأنف فلاح اشترى الجرار تلبية لحاجياته المهنية ، وانه بخصوص عدم احترام المادة 11 من العقد فانه خلافا لمزاعم المستأنف فان الشركة المستأنف عليها ادلت بمرجوع البريد المضمون المتعلق بمقترح التسوية الودية الذي يتضمن ملاحظة غير مطلوب ترتيبا على مقتضيات الفصل 8 من ظهير المذكور أعلاه وان المادة 11 من الشروط العامة للعقد يلزم البائع بسلوك مسطرة التسوية عن طريق توجيه كتاب مضمون الوصول ولم يفرض التوصل به ، وانه بخصوص الدفع بالاداء الجزئي فانه يثبت من كشف الحساب المدلى به والذي يعتبر حجة معمول عليها قانونا تبعا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة كون المستأنف توقف عن أداء القسطين الحال اجلهما في 28/2/2015 و28/2/2016 وقيمتهما 78.673,14 درهم وان الأداء الجزئي الذي تم بتاريخ 28/2/2015 يؤكد مطل المستأنف واخلاله بالتزاماته التعاقدية لأن ذلك لا يعفيه من أداء الأقساط التي حل اجلها وان محكمة الدرجة الأولى لما عاينت اخلال المستأنف بالتزاماته التعاقدية وقضت بفسخ العقد وارجاع الجرار محور النزاع فقد أسست قضائها على أسباب سائغة .
لذلك تلتمس رد الدفوع المثارة من المستأنف وتأييد الامر المطعون فيه .
وادلت صورة لكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/9/2019 وتوصل نائب المستأنف بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2019 مددت لجلسة 17/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المشار اليها أعلاه
وحيث تمسك المستأنف بعدم الاختصاص لكونه اقتنى الجرار من اجل استعماله الشخصي .
وحيث إن الدفع المتمسك به لا يستقيم وطبيعة الجرار باعتباره آلة تستعمل في النشاط الفلاحي ولا يمكن تصور استعماله بأي وجه من الوجوه في الاغراض الشخصية وبالتالي فإن استعمال الجرار في الاغراض المهنية يجعله غير خاضع لقانون 08.31 المتعلق بوضع تدابير لحماية المستهلك الذي ينص في فصله الاول على أنه يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتبلية حاجياته غير المهنية منتوجا أو سلعا، أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، وبالتالي فإن الدفع المتمسك به يبقى عديم الاساس ويتعين رده.
وحيث تمسك المستانف بخرق مقتضيات الفصل 11 من الشروط العامة للعقد لعدم تبليغه بمقترح التسوية.
وحيث إن الفصل 11 من الشروط العامة للعقد ينص على ان عدم اداء قسط مؤجل من الثمن عند حلوله يكون سببا في حلول أداء الباقي منه بقوة القانون ان اقتضى نظر البائع ذلك بعد مضي ثمانية ايام على تاريخ رسالة مضمونة الى الزبون بالموطن المبين اسفله، كما أن الفصل 13 من نفس العقد ينص على أنه في حالة عدم وفاء المشتري باحدى الالتزامات المتعهد بها فإن البائع يحتفظ بحقه إما في الانتفاع بسقوط الاجل المنصوص عليه في الفصل 11 وإما بحقه باعتبار البيع مفسوخا بقوة القانون مع الاستغناء عن كل اجراء قضائي وذلك بمجرد مضي ثمانية ايام على الخطاب المنصوص عليه في الفصل 11 ورغم العروض التي يمكن للمشتري ان يعرضها فيما بعد على البائع أو المبالغ التي يمكنه ايداعها بصندوق المحكمة ، وفي هذا الاطار فإن الثابت ان المستانف عليها وجهت للمستأنف رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل بالعنوان المنصوص عليه في العقد رجعت بملاحظة غير مطلوب، وما دام ان العقد شريعة المتعاقدين وما دام أن المستأنف عليها قد احترمت مقتضيات الفصلين 11 و13 من العقد و المستأنف لم يحترم الانذار الموجه له من قبل المستأنف عليها فإنه يكون في وضعية الاخلال بالالتزام وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث إن الاداء ينصب على القسطين الحاليين بتاريخي 28/2/2015 و28/2/2016 حسبما هو ثابت من كشف الحساب الصادر عن المستأنف عليها والذي يعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية، باعتبار ان المستأنف عليها هي مؤسسة ائتمان وذلك تمشيا مع مقتضيات المادة 156 من القانون البنكي وبالتالي وجب رد الدفع المتعلق بخرق المادة 2 من العقد لكون الاخير لم يحدد التاريخ الذي حل فيه الاداء.
وحيث ان المستانف سبق له أن أدلى بجوابه خلال المرحلة الابتدائية وحسب الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلا بالنسبة للاحكام الغيابية وبالتالي فلا يمكن للمستأنف اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال هذه المرحلة ، وأما بخصوص الاختصاص المكاني فقد اتفق طرفي الخصومة على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء حسب الفصل 18 من العقد والمحكمة التجارية هي من ضمن محاكم الدار البيضاء وبالتالي تبقى مختصة مكانيا بنظر النزاع .
وحيث إن موضوع النزاع الحالي هو معاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع الجرار موضوع العقد وليس أداء الدين وبالتالي فإن المنازعة في الدين والمطالبة بتحقيقه تبقى غير ذات موضوع.
وحيث يتعين لاجله رد الاستئناف وتأييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.