Réf
60143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6561
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5261
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tentative de règlement amiable, Restitution de véhicule, Résiliation de plein droit, Preuve du paiement, Non-paiement des échéances, Dommage imminent, Crédit-bail mobilier, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Clause attributive de compétence
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction. Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2948 الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2023 في الملف عدد 2565/8104/2023 و الذي قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد1260930 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بارجاع ناقلة من نوع
1 UN VEHICULE BMW TYPE 2Z21 COUPE
IMMATRICULATION N°: 7803/H/1
CHASSIS N: WBY2Z21090YX90618
الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم من تأخير مع تحميلها الصائر وبأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
حيث إن الأمر المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 10/10/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 21/10/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن شركة م.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2023 عرضت من خلاله أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1260930 أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع
1 UN VEHICULE BMW TYPE 2Z21 COUPE
IMMATRICULATION N°: 7803/H/1
CHASSIS N: WBY2221090VX90618
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها ، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع ناقلة المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية نسخة طبق الأصل من عقد الإئتمان الإيجاري وكشف الحساب ونسخة من فاتورة الشراء و نسخة من رسالة التسوية الحبية ومحضرها - نسخة من رسالة الإنذار " الفسخ" ومحضرها .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما أمر به من معاينة الاخلال وارجاع المنقول ذلك أنه من جهة أولى فالمشرع أسند مهمة الفصل في القضايا المستعجلة لرئيس المحكمة الابتدائية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وأن القضاء الاستعجالي يعتبر إجراء مختصر واستثنائي يسمح للقاضي باتخاذ قرار وقتي في المسائل المتنازع عليها، والتي لا تتحمل التأخير في إصدار القرار بدون حصول ضرر، وأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يتمثل في البت في الطلبات التي حددت شروطها بمقتضى الفصلين 149 و152 من ق م م أو يمنح المشرع بنص خاص لقاضي المستعجلات البت في نوازل معينة ولكن يكون بصريح النص وبالتالي فإن القضاء الاستعجالي يضع يده على القضايا إما بتوفر شروط القضاء الاستعجالي أو ان يمنحها المشرع بنص خاص وأنه من المعلوم أن القضاء الاستعجالي إجراء استثنائي و من المعلوم أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه لأنه اجراء استثنائي عن القاعدة، وأن المادة 435 من مدونة التجارة تنص بصريح العبارة في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء وأن المستأنف عليها رمت الى فسخ عقدة و استرجاع منقول و الحال أن نص المادة 435 من مدونة التجارة، يتبين منها أن المشرع خول لقاضي المستعجلات بنص خاص البت في طلب الاسترجاع حينما يكون موضوع الطلب عقارا وأن طلب المستأنف عليها علاوة على ذلك لا تتوفر فيه شروط المادة 149 و152 من قانون المسطرة المدنية من عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر وبذلك تبقى يد القضاء الاستعجالي مغلولة عن البت في مثل هذه النزاعات التي تتعلق بالمنقول، وبذلك يكون الأمر المستأنف مجانب للصواب لما سمح لنفسه بالبت في الطلب رغم أنه غير مختص مما يتعين معه التصريح بإلغائه ، وأنه من جهة ثانية فالأمر المستأنف اعتبر أن المستأنف عليها قامت بإنذار بأدائها ما بذمتها بمقتضى الانذار الموجه إليها والذي بقي بدون جدوى،وأنه على فرض أن القضاء الاستعجالي فإن الطلب يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: (( عقود الائتمان الإيجاري تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فيها فسخها و تجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين )) ، وأن البين من ذلك أن اللجوء الى طلب استرجاع محل عقد الائتمان الايجاري لتخلف المكتري عن تنفيذ ما التزم به مشروط بسلوك مسطرة التسوية الودية للنزاع قبل ذلك، وأن المستأنف عليها اكتفت بإرسال انذار مخالف لما ينص عليه الفصل 16 من العقد الرابط بين الطرفين دون سلوك مسطرة التسوية الودية قبل مباشرتها الدعوى و بالتالي يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 14 من العقد الذي يلزم إجراء محاولة التسوية الودية مما يكون المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا، وأنه من جهة ثالثة فالأمر المستأنف اعتبر أنها لم تؤد واجبات الكراء الشهري رغم حلول اجالها، و الحال أن الملف خال مما يفيد أنها لم تؤد فعلا تلك الواجبات إذ لا دليل فيه على مطالبتها بالأداء و امتنعت عنه، لذلك يبقى ما نحى إليه الأمر المستأنف جاء مجانبا للصواب، وأنه فضلا عن ذلك وعلى فرض أنها لم تؤد واجبات الكراء التي لا تتعدى بضع أقساط حسب زعم المستأنف عليها فإنه ذلك لا يمنحها حق استرداد المنقول الذي تبلغ قيمته أضعاف تلك الأقساط، إذ سيلحق بها ضرر فادح يصعب تداركه في المستقبل، وسيؤدي لامحالة الى توقف نشاطها و تضرره ، ملتمسة قبول مقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم عدد 2948 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/6/2023 في الملف رقم 2023/8104/2565 و بعد التصدي التصريح أساسا بعدم الاختصاص للبت في الطلب و احتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفقت المقال بالحكم عدد 2948 .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الأمر المستأنف صادف الصواب حين بت في طلبها، ذلك أن طلبها يتعلق بعدم تنفيذ احدى الالتزامات المتعلقة بعقد ائتمان ايجاري ، وما تغفله المستأنفة أن مناط الدعوى هو معاينة إخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية المنبثقة عن عقد الإئتمان الإيجاري موضوع النازلة الحالية و مدى تحقق الشرط الفاسخ و هو الشيء الذي تحقق عن طريق عدم التزام المستأنفة بأداء أقساط عقد الإئتمان الايجاري الرابط بينهما رغم سلوك المسطرة الواجبة التطبيق طبقا لنص المادة 433 من مدونة التجارة والفصل 12 و 14 من العقد الرابط بين الطرفين، وأن من شأن بقاء المنقول موضوع العقد بيد المدعى عليها دون أداء أقساطها الضرر الحاصل لها الناتج عن امتناع هذه الأخيرة عن أداء الأقساط المذكورة يزداد تفاقما، و هو ما يبرر تدخل القاضي الإستعجالي لوضع حد لهذا الضرر طبقا لمقتضيات نص المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجاري مما يكون معه دفع المستأنفة بعدم الاختصاص النوعي عديم الأساس القانوني، والأمر المستأنف صادف الصواب عكس دفع المستأنفة، الشيء الذي يبرر وجوب عدم الإلتفات إليه ، وأن المستأنفة تنفي توصلها برسالتي التسوية الحبية ورسالة الإنذار ،وأنه بالرجوع لوثائق الدعوى يثبت أنها سلكت المسطرة المطلوبة وفق أحكام المادتين /12 و 14 من عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين وبالعنوان المضمن بهذا الأخير، وهو نفس العنوان المضمن بكل من رسالتي التسوية الحبية ورسالة الانذار ، وهو عنوان التخابر بين الطرفين مما يكون معه هذا الدفع مردود لعدم استناده على أي أساس، وأنه لا يمكن لقاضي المستعجلات الأمر بالفسخ و استرجاع المنقول دون معاينة شروط الفسخ و التي لا تستقيم إلا بتوجيه رسالة التسوية الحبية، ورسالة الإنذار، وان ما أثارته المستأنفة بمقتضى مقالها، غير جدير بالاعتبار ولا ينبني على أساس قانوني و واقعي سليم وأن المستأنفة تريد قلب الموازين بادعائها أن الملف خال مما يفيد عدم أدائها للأقساط موضوع طلبها والحقيقة أن من يدعي الأداء عليه إثباته ، ليكون دفع المستأنفة بهذا الخصوص هو الأخر عديم الأثر القانوني وينبغي رده كذلك ، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء الأقساط المتخلدة بذمتها موضوع رسالة التسوية الحبية و رسالة الإنذار الفسخ والتي بنى عليها قضاء محكمة الدرجة الأولى إصدار أمره المطعون فيه بالإستئناف الحالي ، ومن الثابت قانونا فقها وقضاء على أن البينة على من ادعى وقوع الأداء وأن فراغ الذمة لا يمكن إثباته إلا بالدليل القاطع على إعتبار أنه تصرف قانوني لا يمكن وجوده إلا بالكتابة وأن هذا ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها واعتبر المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - في قرار صادر بتاريخ 05/02/2003 ما يلي '' حيث إن الوفاء يعتبر تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الإثبات بالكتابة وأن الأداء المتمسك به القصد منه براءة الذمة من جهة ومن جهة أخرى فالملف لا يضم أية وثيقة حاسمة تعزز فراغ الذمة تكون قد ردت دفع الطالب بإجراء بحث مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة'' قرار محكمة النقض رقم 175 الصادر بتاريخ 05/02/2003 في الملف التجاري عدد 2002/3/1581 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 3 ص 81 '' ومن الثابت قانونا وفقها و قضاءا على أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء عملا بالمادة 319 من قانون الإلتزامات والعقود وأنه يكون بذلك الأمر المطعون فيه قد صادف الصواب لما قضى بمعاينة الفسخ وأمر المستأنفة بإرجاع المنقول موضوع النازلة وإنه في غياب الأداء الفعلي للدين العالق بذمة المستأنفة والذي على أساسه تم استصدار الأمر القاضي بفسخ عقد الائتمان الإيجار و استرجاع منقول موضوع الأمر المستأنف فإن طلبها يبقى عديم الأساس القانوني و الواقعي وينبغي رفضه ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب الاستئناف .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه من جهة أولى زعمت المستأنف عليها بأن الدفع بعدم الاختصاص عديم الأساس القانوني مادام أن الطلب يتمحور حول إخلالها بالتزامها المتعلق بأداء أقساط عقد الائتمان الاجباري، و الحال أن ما زعمته هو الذي يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية، وأن منح الاختصاص للقضاء الاستعجالي للبت في إرجاع موضوع عقد الائتمان يقتصر على العقار فقط دون المنقول بصريح نص المادة 435 من مدونة التجارة، و بالتالي لا يمكن تحميل هذه المادة ما لا تتحمل و توسيع ما نصت عليه إلى اعتبارها تخاطب المنقول كذلك ، وأنه فى ظل غياب نص خاص يمنح الاختصاص لقاضى المستعجلات يتم الركون الى القاعدة العامة المحددة بموجب الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية، علما أن الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين لا تتوفر في نازلة الحال، و لذلك يبقى الحكم المستأنف الذي قبل البت في نازلة الحال غير مؤسس قانونا وأن عدم اداءها جدلا لأقساط من العقد لا يبرر لقاضي المستعجلات حق البت في نازلة الحال، و لذلك يبقى استرشاد المستأنف عليها بعدم الأداء لا يضفي الشرعية على حق قاضي المستعجلات في البت في الطلب ليس له أي أساس، وأنه من جهة ثالثة و رغم أنها تمسكت بخلو الملف مما يفيد سلوك المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية إلا انها لم تدل بما يفيد سلوكها من جديد ، وأنها اكتفت فقط بالقول بأنها أدلت برسالة التسوية الودية إلا ان الملف خال مما يفيد ذلك وفقا للكيفية التي نص عليها الفصل 433 من مدونة التجارة و الفصل 14 من العقد نفسه ، وأن المستأنف عليها أدلت فقط بإنذار مخالف للفصل 16 من عقد الائتمان الإيجاري، و تحاول اعتباره رسالة التسوية الودية و الحال أنه لا يعتبر كذلك، وأنه تبعا لذلك يبقى الطلب سابقا لأوانه مادام أنه لم يتم سلوك مسطرة التسوية الودية بالكيفية التي اوجبها القانون، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، وأنه من جهة ثالثة زعمت المستأنف عليها بأنها لم تدل بما يفيد أدائه للأقساط في الوقت الذي لم تدلي فيه بما يفيد أنها لم تؤد فعلا الأقساط الملزمة بها مادام أن الملف خال مما يفيد أي انذار بلغ لها بطريقة قانونية ، وأنه لما كان الملف خال مما يفيد تخلفها عن أداء الأقساط الملزمة بها فإنه لا يمكن الادعاء بأنها لم تدل بما يفيد خلو ذمتها من المبلغ المزعوم ، وأنه ترتيبا على ما ذكر ونظرا لخلو الملف مما يفيد أنها لم تؤد فعلا أقساط من العقد و لخلوه مما يفيد عدد هذه الأقساط و قدرها فإن الطلب يبقى غير مؤسس وأريد به الاضرار بها لا غير، وأنه على فرض أنها لم تؤد قسط معينا من الأقساط فإن ذلك لا يمنح للمستأنف عليها حق استرداد المنقول باعتبار أن ذلك سيلحق بها ضرر فادح يصعب تداركه مستقبلا ، ملتمسة رد ما تمسكت به المستأنف عليها لعدم جديته و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و كافة مكتوباتها.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/12/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الغاية من القضاء الاستعجالي هي حماية كل وضع أو حالة يتضح من ظاهر المستندات أنها أجدر بالحماية ، وأنه وبمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال ، ولأن من شان بقاء المنقول بيد المستأنفة دون أداء أقساطها يجعل الضرر، الحاصل للمستأنف عليها يزداد وهو ما يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لوضع حد لهذا الضرر هذا بالإضافة الى أن العقد الرابط بين الطرفين نص في الفصل 10 منه على أن قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة التجارية يبقى مختصا لمعاينة فسخ العقد بقوة القانون وبإرجاع المعدات ، وبذلك يكون القضاء الاستعجالي مختصا بخلاف ما أثارته الطاعنة .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها سلكت ما أوجبه الفصل 14 من العقد بخصوص التسوية الودية للنزاع قبل المطالبة القضائية وذلك بقيامها بتوجيه رسالة من اجل التسوية الودية توصلت بها المستأنفة بتاريخ 12/4/2023 بقيت دون جدوى لتبادر مرة أخرى بتوجيه إنذار بالأداء للأقساط المترتبة بذمتها بمقتضى العقد المذكور توصلت به بتاريخ 8/5/2023 بقي بدوره بدون استجابة لمضمونه ، وطالما أن المستأنف عليها أثبتت الالتزام وفق الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود فان المستانفة لم تثبت انقضائه عملا بمقتضيات الفصل 400 من نفس القانون بوسائل انقضاء الالتزامات ، وأن المنازعة المجردة في المديونية تبقى غير منتجة سيما انه وبالرجوع الى كشف الزبون تبين أنه قد تخلذت بذمة المستأنفة مجموعة من الأكرية وهو ما يخول للمستانف عليها طبقا للفصلين 10 و 12 من العقد الرابط بين الطرفين فسخه وبالتبعية ارجاع المعدات التي كانت موضوع التعاقد.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الأمر المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.