Réf
58521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5469
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2022/8221/1312
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt non contractuel, Restitution de l'indu, Responsabilité du banquier, Protocole d'accord, Principe d'indépendance des comptes, Prescription quinquennale, Prélèvements indus, Faute du banquier, Expertise judiciaire comptable, Compte courant
Source
Non publiée
Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts.
L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire.
Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente.
La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم بنك ت.و. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 2293 القاضي باجراء خبرة حسابية ثلاثية والحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/12/2021 تحت عدد 12488 ملف عدد 1470/8210/2018 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب الأصلي والطلب المضاد والطلبين الإضافيين و في الموضوع : أولا في الطلب الأصلي: برفضه وبتحميل رافعه الصائر ثانيا في الطلب المضاد والطلبين الإضافيين : بأداء المدعى عليه فرعيا بنك ت.و. في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية فرعيا شركة ف. في شخص ممثلها القانوني مبلغ (5.136.142,79)خمسة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألف ومائة وإثنان وأربعون درهما وتسعة وسبعون سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ ومبلغ(1.000.000,00)مليون درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت الطاعنة فرعيا بطلب إضافي رامي إلى رفع المبلغ المستحق لها من 12.158.021,02 إلى مبلغ 16.434.598,75 درهما وبرفع مبلغ التعويض المطالب به من 5.136.142,79 إلى مبلغ 6.938.258,69 درهم
في الشكل:
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي:
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 379 الصادر بتاريخ 03/04/2023.
في الطلب الإضافي:
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بأنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 3.805.147,86 درهم من قبل التعهدات بواسطة الصندوق المتعلقة بالرصيد المدين إلى غاية 30/11/2016 الموقوف الفوائد بتاريخ 30/09/2016 وأن المدعى عليه الثاني قد التزم بمقتضى عقد وكالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة مؤرخ في 25/04/2006 في حدود مبلغ أصلي قدره 50.000.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع إزاء البنك بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة المدعى عليها الأولى مع الالتزام بعدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة لأجله فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 3.805.147,86 درهم بالإضافة إلى الفائدة البنكية ونسبتها 7,5 في المائة ابتداء من تاريخ إيقاف احتسابها وهو 30/09/2016 وكذا الفوائد القانونية إلى غاية الأداء والحكم عليهما بالصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفق مقاله بكشف الحساب وبعقد الكفالة وبرسالتي الإنذار.
وبناء على الحكم رقم 571 الصادر بتاريخ 18/04/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [السيد موسى جلولي] الذي خلص في تقريره بأنه يحدد الدين بذمة بنك ت.و. لفائدة شركة ف. في مبلغ 10.911.617,57 درهم بدون الأخذ ببروتوكول الاتفاق في مبلغ 8.527.324,03 درهم مع الأخذ ببروتوكول الاتفاق.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما يعرضان فيها بأن البنك لم يحترم اتفاقات الأطراف ولا الفوائد التعاقدية بدليل أنه أرجع للشركة لها مجموعة من المبالغ عبارة عن فوائد محتسبة بصورة غير قانونية والتي تظل جزءا بسيطا من المبالغ المختلسة من حسابها وأنه في ظل عدم احترام البنك لبروتوكول الاتفاق الموقع في 14/07/2009 فإنه بقى والعدم سواء لبطلانه الحتمي المنصوص عليه بصورة لا غبار عليها في ق.ل.ع. ويبقى سند مصدر المديونية هو عقود الرهن طالما أن البنك لم يدل بعقود فتح الاعتماد موضوع النزاع وأن السيد الخبير قام بإعادة احتساب سلم الفوائد على هذا الأساس ووقف على فوارق مبالغ محتسبة بصفة غير قانونية تفوق 10 مليون درهم وأنه بالرجوع إلى تقرير السيد الخبير يتبين بأنه أخذ بعين الاعتبار جميع المبالغ التي يصرح بها البنك المدعي إرجاعها بمبلغ 11.069.881,81 درهم في الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2006 وأكتوبر 2015 نتيجة عدم احتسابه لنسبة الفائدة الاتفاقية ولكنه رغم احتسابه للمبلغ المسترجع حسب زعم البنك إلا أنه وبعد إعادة احتساب الفوائد وقف على أن البنك اختلس مبلغا إضافيا إلى المبلغ المسترجع قيمته 10.911.617,57 درهم مما مفاده أن حسابها يعرف رصيدا دائنا بالمبلغ المذكور مما وجب معه رفض طلب البنك الرامي إلى أداء مبلغ رصيد الحساب المدين لثبوت عدم وجوده أصلا وبالتالي عدم ارتكازه الدعوى على أساس سليم وحول المقال المضاد فإن معطيات الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز من الخبير [السيد موسى جلولي] تؤكد بان المديونية تم أداؤها بكاملها بل أن البنك تجاوز هذه المديونية واستخلص مبالغ مهمة من حسابها أي أن تنفيذ العقد المسمى ببروتوكول الاتفاق أصبح من غير الممكن وجاز طلب فسخه مع حفظ حقها في التقدم بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقتها في إطار دعوى مستقلة مما تكون معه المحكمة مطالبة بعدم الأخذ ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 29/07/2009 والمصادقة على المقترح الأول للخلاصة المضمنة بتقرير الخبير و تبقى معه محقة في مراجعة الصلح متى ثبت أنها تضررت من الأخطاء المرتكبة عن مسؤولية البنك في حساب المديونية وتضمينها فوائد غير مستحقة استنادا إلى ما نص عليه المادتين 106و 878 من ق.ل. لأجله الحكم برفض طلب المدعي وبخصوص الطلب المضاد الحكم بفسخ بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 14/07/2009 والقول بمسؤولية بنك ت.و. عن استخلاص مبالغ غير مستحقة والحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 10.911.617,57 درهم مع الفوائد القانونية والصائر مع حفظ حقها في التقدم بطلباتها بخصوص التعويض عن في دعوى مستقلة مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه [ذ/الأندلسي حميد] والتي يعرض فيها بأنه باستقراء تقرير الخبراء يتبين على أنه جاء معيبا لما أخذ الخبراء على البنك عدم احترامه لتواريخ القيمة وانه الثابت من خلال تقرير الخبرة نفسه على أن البنك العارض طبق نسب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق ومجموعها 56.842.173,29 درهم إلا أنه عندما اعتبروا على أن بعض الفوائد المقتطعة من طرف البنك غير مستحقة يكونون قد تجاهلوا صراحة مقتضيات المادة 3 من بروتوكول الاتفاق المذكور التي تنص صراحة على أنه بمجرد عدم أداء أي استحقاق في إبانه فإن الدين يصبح حالا بكامله مع تطبيق الفوائد بالسعر الكامل المعمول به ومن تم فإن اعتبار الخبراء بأن الفوائد غير المستحقة المتبقية بذمة البنك العارض تبلغ 8.941.290,65 درهم هو استنتاج مغلوط ولا يمكن الاعتداد به طالما أنه مخالف لما اتفق عليه الأطراف صراحة بمقتضى بروتوكول الاتفاق وعن المذكرة الجوابية المقرونة بطلب إضافي فإنه المقرر قانونا فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو العرف وأن المدعى عليها لا يجوز لها أن تطالب العارض باي أداء أو تعويض إذا لم تثبت أنها أدت أو عرضت أداء ما كانت ملتزمة به من جانبها وعليه فإن المدعى عليها كانت مطالبة بأداء الدين وتنفيذ جميع التزاماتها قبل أن تقيم دعواها بمقتضى المقال المضاد وعن طلب التعويض أو الاسترجاع الوارد قبل إبانه فإن المطالبة بالتعويض مهما كان نوعه أو الاسترجاع تكون غير مقبولة إذا لم يقع الاعتماد على حجة أو سند ثابت وغير منازع فيه والحال أن المدعى عليها تطالب بالتعويض واسترجاع المبالغ عن الفوائد الزائدة حسب زعمها بالاعتماد على استنتاجات خاطئة لخبراء والذين اعتمدوا فيها على طرح وتقدير مستشاريها الخاص لأجله فإن العارض يلتمس بخصوص الدعوى الأصلية أساسا استبعاد تقرير الخبراء [السادة موراد نايت علي] و[محمد عادل بنزكور] و[عبد الكريم أسوار] لتجاهلهم ما هو معمول به في الميدان البنكي وكذا بنود العقود المبرمة بين الأطراف والحكم وفق مقاله ومذكرته بعد الخبرة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبراء مختصين في العمليات البنكية ويتميزون بالنزاهة وعن الطلبات المضادة والإضافية الحكم بعدم قبولها شكلا لمخالفتها لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع وردها موضوعا لعدم الجدية ولتقادمها الخمسي عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن : من حيث نقص التعليل الموازي لانعدامه ، ان الخبراء أعادوا احتساب الفوائد و الرجوع إلى ما سموه بتصحيح نسبها و إعادة صياغة الحساب الجاري إلى أن وصلوا إلى إبراز مستنتجاتهما بخصم دين العارض من المبالغ المفروضة للمستانف عليهما ، وإلا أن العارض لما انتقد الخبرة الثلاثية أبدى في مذكرته على ان الخبراء غضوا الطرف عن التصريح الذي أدلى به ممثل البنك و الذي كان معززا بالوثائق و المستندات المدحضة للمنطق الذي اتخذه الخبراء كأساس لما ذهبوا إليه ، وان الخبراء من اجل التهويل و التحوير و السير في منهجهم الخاطئ أبدوا مثلا على أن العارض كان يتوصل بالمبالغ يوم الجمعة و لا يقوم بإدراجها في الحساب الجاري سوى يوم الاثنين و أنهم اتخذوا من هذه الواقعة دريعة للقول بوجود تضارب في احتساب الفوائد ، و علما أنه و تبعا لما جرى عليه العمل البنكي فإن الأداءات إذا تمت يوم الجمعة لا تقيد و لا تحتسب إلا بحلول اليوم الموالي بعد العطلة الأسبوعية أي يوم الاثنين، ومن جهة ثانية فإن الخبراء تناسوا حقيقة أساسية أخرى وهي أن الفوائد صارت محددة بمقتضی بروتوكولات الاتفاق و قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولأن بروتوكول الاتفاق أعاد ترتيب العلاقة على أساس قاعدة الغنم بالغرم إذ أن العارض قبل بالأجالات الجديدة مقابل التزام الطرف الآخر بالترتيبات المتخذة و منها بالطبع القدر المحدد عن القواعد و الذي لا يتعدى سقف ما يفرضه بنك المغرب ، وان الخبراء أنفسهم ذكروا على أن البنك العارض طبق نسب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق و مجموعها 56.842173,29 درهما، إلا أنهم حينما استنتجوا على ان العارض اقتطع فوائد زائدة فإنهم على هذا الوجه يكونون قد تجاهلوا الفصل 3 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين البنك العارض وشركة ف. وعبد العاطي (ا.) على التوالي في 27/04/2006 و 26/09/2007 و الذي نص على الحلول و على تطبيق سعر الفوائد الكامل ، وكما نبه العارض في مذكراته وفي تصريحه المدلى به للخبراء على أن الشركة وجدت في حالة تماطل في أداء الأقساط المحددة في ترتيبات بروتوكول الاتفاق، و أنه لا مناص من تطبيق الحلول و الفائدة المعمول بها في بروتوكول الاتفاق بسعر يتراوح بين13,25 و 14,39 ، و حقا إن الخبراء قاموا بإعادة احتساب الفوائد إلا أن المحكمة التجارية لا يجب أن تحكم رأي الخبراء و تأخذ به على عواهنه خاصة إذا تعلق الأمر بنقطة قانونية ، و إن المحكمة و تبعا للفصل 59 و إن طلبت من الخبراء احتساب الفوائد فإنها لم تطلق يدهم في تحديد أساس ذلك لأنهم يعملون تحت مسؤوليتها و لأن نتائج أعمالهم خاصة لمراقبتها و تمحيصها ، وانه حينما توجد بروتوكولات اتفاق فإن المحكمة هي التي يجب أن ترسم الطريق لأن الخبراء إنما ينفذون أمرها كما أن المحكمة غير مقيدة برأي أحد بل أنها هي صاحبة كلمة الفصل، وان العارض انتقد الخبرة ولو كانت ثلاثية و ابرز علی الخصوص على ان هؤلاء انطلقوا في مراجعة الفوائد من معطيات خاطئة و مضللة أولا باحتساب الأيام بشكل مغرض و بتحديد سعر الفائدة بما كان معمولا به قبل إبرام بروتوكولات الاتفاق ، وان قول المحكمة بأنها باستقرائها التقرير الخبرة الثلاثية تبين لها بأنه مستوف لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية لأنه تقيد بالقوانين و الضوابط البنكية ، فضلا على أنه أنجز من طرف ثلاثة خبراء ، و غير أن ما جاء في الحيثية الأساسية هو قول مرسل و فضفاض ولا يستوعب دفوع العارض و لا يواكب معطيات النازلة ، وان اجتماع ثلاثة خبراء ليس كافيا لصدق و صحة الخبرة كما أن الأحكام و المقررات القضائية يجب أن تبنى على ما هو صحيح و ثابت ، وأن المحكمة التجارية لم تبرز ما هي الأسس الموضوعة التي بني عليها التقرير، و أن الخبراء عمدوا و بصفة متعمدة إلى الإشارة الى يومين من الفارق بين إجراء عمليات الأداء أو التحويل و بين احتساب الفوائد بهدف مغرض ، واكد العارض عند انتقاده للخبرة الثلاثية التي اعتمد عليها الحكم المستأنف على أن نسبة الفائدة المعتبرة عند أية محاسبة يجب أن تؤخد من بروتوكول الاتفاق ، وان الخبراء حينما عدلوا عن ماهو وارد فى بروتوكول الاتفاق الذي هو ناتج عن شريعة المتعاقدين ورجعوا إلى الأخد بما هو معمول به سابقا و اتخذوا ذلك أساسا ومعيارا لإعادة احتساب الفوائد فإن مسلكهم ادی إلى خرق القانون و التحكم و إعمال رأيهم في مسألة قانونية صرفة ، و واجه العارض رأي الخبراء و المبني على مجرد التحكم و البث في نقطة قانونية بأن إهمالهم لما هو مدون و مسنون في بروتوكول الاتفاق و تجاهلهم للفصلين 2 و 3 من بروتوكول الاتفاق جعل استنتاجاتهم و خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة باطلة و عديمة الأساس، و لا يوجد في الحكم المستأنف ما يسمح للخبراء باستبعاد بروتوكولات الاتفاق لأن إلغاء مفاعيلها لا يتأتى إلا بصدور أحكام انتهائية ، وان ما هو قار في النازلة هو أن عمل المطعون ضدهما و تعاملهما مع العارض عرف اضطرابا متلاحقا و أنها عندما كانت تخل بالتزاماتها كانت تلجأ إلى العارض للبحث عن الحلول و مساريب النجاة، و أن البنك بحكم وظيفته الائتمانية و مسلكه في مساعدة الزبناء كان يمد يد النجاة و أن ذلك يفرض عليه عدم التفريط في حقوقه بوضع شروط معينة في حدود الإمكانات القانونية، و أن المحكمة التجارية لم تجب عن دفوع العارض و لم تمحص في الأمر ولم تذكر هل أن منهج الخبراء كان صحيحا و مطابقا للقانون حينما استبعدوا مقتضيات الاتفاقات فإنها تكون قد جعلت حكمها غير معلل و غير مرتكز على أساس، وان العارض اثبت بما هو مقبول بأن بروتوكولات الاتفاق انزلت وأقيمت بين الطرفين لأسباب متعددة ومنها أنها تجب من قبلها و تحدث مراكز أخرى فلا يجوز بعدها الرجوع إلى الوراء كما أنها تحدد الفوائد المعمول بها و الناتجة عن تنازل البنك عن العديد من حقوقه كما تفرض على المتعاقدين الآخرين التزامات متقابلة منها عدم الرجوع إلى أية محاسبة سابقة و أن عدم أداء أي قسط يؤدي إلى حلول الدين بكامله و احتساب الفوائد بالسقف الأعلى، وان هذه الاتفاقات هي التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين و أن العارض لما ادلى بها فقد أثبت اعتراف الشركة المدعى عليها بالدين المترتب في ذمتها و أقام الحجة على نسبة الفائدة ، و أن أي استدلال إذا جاء خارج نطاق الاتفاقات فإنه يؤدي إلى خرق الفصول 230-231-394 و 400 من ق.ل.ع ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي الذي قدمه العارض علما أن الخبرة و اقرار المستأنف عليهما جعل دين العارض ثابتا بل محكوما به و لا يجوز الحكم برفضه والحكم وفق ما جاء في المقال الأصلي والغائه فيما قضى به على العارض بأداء مبلغ 5.136.142,79 درهم ومبلغ 1.000.000 درهم تعويض عن الضرر بمقتضى المقالات المضادة وتحميل المستأنف عليهما صائر الدعوى . وارفق المقال باصل الحكم المستأنف واصل غلاف التبليغ .
وبناء على المذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2022 جاء فيها : فيما يخص منازعة الطاعن في المبالغ المحكوم بها : ان المحكمة سوف تقف على أن الطاعن حاول المنازعة في خلاصات الست خبرات اللاتي اطلعت عليها محكمة الدرجة الأولى ووقفت من خلالها على أن البنك المستأنف تلاعب في حساب شركة ف. واعمالا لوسائل احتيالية اقترف اختلاسا بينا في حساباتها البنكية، لكن المحكمة سوف يتاكد لها كذلك أن منازعة البنك هاته جاءت مجردة وغير مبنية على اي اساس من أسس قواعد المحاسبة، و فما أسهب المستأنف في محاولة تبريره لبعض الاقتطاعات المتعلقة بخمس عمليات المندرجة خلال سنتي 2005 و2006 وإعزاء تغيير تواريخ القيمة الخاصة بها لتزامنها مع يوم الجمعة، وبأن الخبراء تجاهلوا مقتضيات المادتين 2 و 3 من بروتوكولات الاتفاق التي تنص على أنه بمجرد عدم أداء استحقاق في إبانه فإن الدين يصبح حالا بكامله مع تطبيق الفوائد بالسعر الكامل المعمول به، وبأن البنك حينما أرجع مبلغ11.069.881.98 درهم عما أسماه اقتطاعات متعلقة بتطبيق نسب امتيازية بعد انتهاء أجال العقد لخير دليل على حسن نيته، وبأن شركة ف. لم تطالب بأية مبالغ مند 2015 إلا بعدما ووجهت بالإخلال بالتزاماتها المتضمن في البرتوكول المؤرخ في 30 نونبر 2007 و14 يوليوز 2009 الموقعين من أجل تمديد أجل تسديد الشركة للقروض ، وأضاف البنك بأن الشركة لم تدفع مبلغ10.000.000.00 درهم المنصوص عليه في بروتكول الاتفاق المبرم بتاريخ 26 شتنبر 2007 وقرض الإنعاش العقاري المرتبط بمشروع رقية (ج.) لم يسدد إلا بتاريخ 31 دجنبر 2011 وان القرض بمبلغ50.000.000.00 درهم لم يسدد إلا بتاريخ نونبر 2016، وخلص البنك إلى أن عدم تسديد هذه القروض في الآجال المحددة لها تمخض عنه تطبيق الفوائد بالسعر الكامل المحمول به وهو13.25 في المئة و 14.39 في المئة عملا بالمادتين 2 و 3 المذكورتين ، ولكن المادتين المذكورتين لم يرد فيهما على الإطلاق أن عدم الأداء سوف يتمخض عنه تطبيق سعر فائدة بنسبة13.25 في المئة و 14.39 في المئة، وأما عبارة تطبيق الفوائد بالسعر الكامل المعمول به المضمن في المادة المتعلقة بالحلول التي وردت في الاتفاقية المذكورة ، فهي تخالف المقتضيات الإمرة المتعلقة بطريقة الإحتساب المنصوص عليها في دورية والى بنك المغرب رقم 97/G/2 المؤرخة في1997/3/14 و الدورية رقم 06/G/19 المؤرخة في 23/10/2006 بخصوص أقصى نسبة فائدة اتفاقية يمكن اعتمادها من طرف الأبناك، بدليل أن البنك الطاعن أكد في جميع الخبرات أنه طبق سعر فائدة بنسبة7.50 في المئة، وأن هذه الدفوع خارجة عن نطاق النزاع الحالى لأن مسألة السعر المطبق ثم الفصل فيها من طرف البنك الطاعن نفسه الذي صرح نفسه أمام جميع الخبراء وخاصة في الصفحة 10 من التقرير المنجز من طرف [الخبير موسی جلولى] أنه طبق نسبة6.50 في المئة على القرض بمبلغ 50 مليون درهم و7.50 في المائة من القرض بمبلغ 42 مليون درهم وكذلك على الحساب الجاري، وأغفل دفاع البنك الطاعن أن سعر الفائدة يطبق عند عدم الأداء أما نازلة الحال فلم يثبت أن عدم الأداء المزعوم ناتج عن حسابات العارضة وإنما هو ناتج عن أخطاء البنك، من ثم أصبح التشبث بمفهومه الخاص للمادتين2و 3 لا يستقيم والتحليل المنطقي السليم للقواعد المنصوص عليها في الدوريتين المذكورتين، وأما بخصوص الدفع المتعلق بتواريخ القيمة فالمستأنف لم يبين في أي من الخبرات تم مؤاخذة البنك على اعتماد تواريخ القيمة أيام الاثنين الموالية للعمليات المندرجة أيام الجمعة، والعارضة سوف تبين في هذه المذكرة كيف أن البنك تلاعب بتواريخ القيمة وسجلها في عمليات عديدة ست اشهر فيما بعد فالأمر لا يتعلق أبدا بيومين، ومن ثم يكون دفعه في هذا الخصوص مردود. و بخصوص منازعة البنك في الطلبات المقدمة فقد أثار البنك أن زبون البنك هو غير محق في استرجاع ما اختلسه البنك من مبالغ من حساب الزبون بدون سبب مشروع طالما أنه لم ينفد التزاماته طبق لمقتضيات المادتين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود، لكن ما أغفله البنك هو أن عمله كوكيل هو مجبور بوجوب احترام المقتضيات الأمرة للقانون المنضم لنشاط المؤسسات البنكية و دوريات بنك المغرب وبأنه هو الذي قام بطريقته بتحديد المديونية محتسبا ضمنها فوائد بمبالغ خيالية لم يكن يوسع العارضة العلم بها ولا اكتشافها إلا بعد لجوئها لمكتب خبرة متخصص. و إن كان البنك لا يمكنه التمسك بأن الاتفاقات موضوع النزاع اعتمد فيها لإثبات دينه على دفاتره المحاسبية ، فإنه من المؤكد أنه لم يطلع العارضة عند التعاقد على هذه الدفاتر ، و لا على الطرق التدليسية التي استخدمها لاحتساب المديونية المزعومة، وأنه هو من حال دون تنفيذها لالتزاماتها ، و و من ثم فالاتفاقات المذكورة لا تأثير لها على مضمون الكشوف المدلى بها من طرف البنك و الذي يبقى حق العارضة في المنازعة فيها مضمونا متى ثبت أنها تضررت منه، نزولا عند المقتضيات الامرة التي نص عليها المشرع بمقتضى الفصل 878 من ق ل ع، و وفي كل الأحوال وإن كان دفع البنك بخصوص المادتين 243 و 235 من ق ل ع إقرار قضائي اخر بان البنك لم يحترم الضوابط التنظيمية و السعر الواجب تطبيقه لعلة مفادها عدم تنفيد الزبون لالتزاماته، فإنه يبقى دفعا مردودا عليه، و اما عن عدم نظامية الطلبات الإضافية والطلبات العارضة فهو بدوره دفع غير مرتكز على الفستان لان المشرع ضمن الحق في اللجوء إلى الطلبات العارضة متى تبثث نضاميتها، والعارضة تقدمت بها كلها بعد أداء الرسوم القضائية وخلال مرحلة التقاضي الابتدائية واسستها على المحلات التي ارتكبها البنك في الحساب من خلال الوثاق المتوفرة لديها على أن البنك رفض تسليم جميع المبررات للعمليات المدرجة في الحساب، ومن ثم يكون دفع البنك غير مرتكز على أساس ويتعين رده. وحول الجواب على أسباب الاستئناف: فالبنك أسس استئنافه على دفع فريد مستمد من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعاب على المحكمة أن تعليلها بكون الخبرة الثلاثية جاءت مستوفية للشروط الموضوعية والشكلية فإنه كان لزاما عليها وطبقا للفصل 50 من ق م م أن تبين ما هي الشروط وكان لابد لها من الجواب عن الطعون والماخد التي وجهها لهذه الخبرة، و أن الأطراف اعادوا صياغة الاتفاقات و الخبراء خالفوا البروتكولات والمادتين 2 و 3 الناصتين على وجوب السعر الكامل الناتج عن حلول الأجل والدي حدده في سعر فائدة بنسبة 13.25 في المئة و14.39 في المئة، و لكن أ ن هذه الوسيلة غير مرتكزة على أي أساس ذلك انه برجوع المحكمة الى تفاصيل الخبرات المذكورة سيتبين لها أن الشركة العارضة لم يسبق لحساباتها أن كانت مدينية ولم يكن لها الحق في اللجوء إلى المادتين المذكورتين 2و 3 المتعلقتين بحلول الأجل وأن هدين الدفعين لم يسبق أن كانتا محل النزاع المعروض على مجلسكم، فضلا على أن البنك أحجم عن من جميع الخبراء بوثائق من شأنها أن تثبت تجاوزاته تلك، ناهيك عن اجماع الخبراء على أن البنك المستأنف اقتطع مبالغ غير مستحقة بالإضافة إلى إعماله لتواريخ استحقاق مغلوطة في حق عمليات مدينة كثيفة، وهو الأمر الذي أحدث رصيد مدين غير حقيقي و مفتعل من طرف البنك بسبب الاختلاسات التي عرفتها حسابات العارضة فغني عن البيان أنه للقول بحلول الأجل من الواجب أن يتوقف الزبون عن أداء الأقساط لسبب يعزي له، لكن والحالة هاته فإن جميع الخبراء بدون استثناء أجمعوا على أن البنك من اقتطع فوائد غير مستحقة وهو الأمر الذي جعل الحسابات تصبح سلبية ضده، والأهم من ذلك ان البنك لم يدلي بما يفيد تفعيله لمسطرة حلول الأجل ووقف الحساب حين احتسابه لفوائد ربية عن رصيد سلبي مفتعل، و اما عن الدفع المستمد من أن الخبراء خالفو بروتكولات الصلح فهدا دفع مردود لأنهم ابتدؤا احتساب الفوائد غير المستحقة انطلاقا من رصيد حساب تشبت به البنك نفسه، ، فالبنك لم يحترم اتفاقات الأطراف ولا الفوائد التعاقدية بدليل أنه أرجع للشركة العارضة المدعى عليها مجموعة من المبالغ عبارة عن فوائد محتسبة بصورة غير قانونية والتي تضل جزءا بسيطا من المبالغ المختلسة من حسابها، وان البنك الذي يدعي أنه طبق فوائد 1439 في المئة و13.25 في المئة، فإنه لا فقط لم يذكر ذلك على مستوى مختلف الخبرات وخلال والمرحلة الابتدائية بل وأنه تناقض مع نفسه فيما يخص التصاريح السابقة المتعلقة بمختلف الخبرات، حيث ادعى أنه طبق معدل6.50 في المئة و7.50 في المئة على التوالى وفقا لعقود الرهن العقاري المتعلقة بها، و أيضا عبر الشروع في رد الفوائد و العمولات البنكية لفائدة العارضة شركة ف.، التي كررتها 11 مرة لمبالغ بلغ مجموعها 14.018.988,97 درهم ، وهذا يعني أن البنك قد حصل على الكثير من الفائدة المعترف بها والتي أعادها من تلقاء نفسه، والتي تبين أنها غير كافية بشكل واضح مقارنة بجميع المبالغ الحقيقية التي أخلسها عن قصد، كما سيتضح فيما التطورات التالية ، أن البنك لم يستطيع إثبات تنفيد العقد الذي بقي حبرا على ورق ولم سبق تفعيله وفي ظل عدم احترام البنك لبروتوكول الاتفاق الموقع في2009/7/14 فإنه يبقى و العدم سواء لبطلانه الحتمي المنصوص عليه بصورة لا غبار عليها في قانون الالتزامات و العقود و كما استقر عليه العمل القضائي المتواتر في هذه النقطة كما أنه بالتالي يبقى سند مصدر المديونية هو عقود الرهن طالما أن البنك لم يدل بعقود فتح الاعتماد موضوع النزاع و أن الخبير [موسی جلولي] و[مصطفى مبروك] وقفوا على أن المبالغ المستحقة للشركة العارضة والناتجة عن الاقتطاعات غير المبررة بلغت أكثر من ثماني مليون درهم ونصف إن لم يعتبروا الفوائد الربوية عن الفترة السابقة للبروتكول المزعوم، و أن الشركة العارضة تعتبر شركة رائدة في ميدان الإنعاش العقاري و أنها في إطار نشاطها التجاري فتحت حسابا لدى بنك ت.و. منذ 1990 التي منحتها اعتمادات متعددة أهمها قروض عقارية استفادت منها بتاريخ2006/6/23 ، وهدين القرضين لم يوقعا بشأنهما الطرفين أي عقد بل اكتفى البنك بعقود الضمانات الرهنية و الشخصية، و بتاریخ2009/7/14 اقترح البنك على العارضة إبرام بروتوكول اتفاق يضم المجموعة المنتمية لها هذه الأخيرة لكن هذا البروتوكول نص على التحفظات بشأن ما ورد فيه و الأطراف لم تفعل أي بند من بنوده ، علاوة على أن البنك استمر في العمل مسك الحسابات الثلاث بالطريقة السابقة وبدونما إخضاعها لمقتضيات البروتوكول وذلك بدمجها مما يجعله هو والعدم سواء، فالبنك لم يفرج على أي من أقساط قروض إعادة الهيكلة المنصوص عليها في العقد كما يمكن للمحكمة التأكد منه بالرجوع إلى التواريخ المذكورة، حيث ستقف على أن الحساب الدائن لم يتم تطعيمه بأي من المبالغ المفصلة في العقد ، علاوة على أن القرضين العقارين بمبلغ 42.400.000 و 50.000.000 درهم استمر البنك في اقتطاع الأقساط المتعلقة بهما إلى أن تم أداء القرض العقاري الأول بصفة نهائية بتاريخ2011/11/13 والثاني إلى غاية تاريخ حصر الحساب من طرف البنك في2016/11/24 حيث كان يسجل رصيدا سلبيا بمبلغ 3.211.133,28 درهم حسب مزاعم البنك ، الذي كان يستخلص مبالغ غير مستحقة من حساب العارضة جعلتها في وضعية المدينة في حين أنها دائنة للبنك بمبلغ يتجاوز 16.000.000 درهم ، وان البنك استمر في تنفيذ العقدين وتسجيل المصاريف عن المبالغ التي كان من المفروض إعادة هيكلتها و كأن البروتوكول لم يكن، و ناهيك على أن البرتوكول المذكور تضمن عبارة تحت جميع التحفظات وما عدا خطأ أو سهو وهو بالتالي لا يحمل أي اعتراف بمديونية ثم تحقيقها وضبط عناصرها والداعي إلى تحرير ذلك البرتوكول هو محاولة البنك إضفاء المشروعية على المبالغ التي مررها في حساب العارضة دون عقود و ابرم في ظروف قاسية كانت الشركة في حاجة ماسة لسيولة ثم التوقيع عليه على أمل تطعيم خزينتها مما كان سوف يكنها من تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها ، والبنك نفسه تراجع عن مبلغ المديونية المضمنة في البروتوكول المذكور، بدليل أنه اعتمد في استرجاع المبالغ المختلسة على مستوى كل حساب من حسابات القروض العقارية التي تم أخذها على حدة، في تواريخ العمليات تتراوح بين2010/08/11 و10/08/2015 كلها لاحقة لتاريخ البروتوكول المحتج به و الموقع بتاريخ2009/07/14، و كان الهدف من عمليات الاسترداد هذه من طرف البنك هو تغطية العمليات الخاطئة التي سجلها في حساب العارضة المدين عن السنوات السابقة ، و قام بهذه الاسترجاعات بعد إلحاح العارضة عليه لمدها بتفاصيل المبالغ الخيالية المقتطعة من حساباتها، الأمر الذي لم يفعل منه شيء البنك المدعي وإنما اكتفى بإرجاع جزء من الفوائد المقتطعة على أسس أثبت الخبير عدم صحة المبالغ التي حصرتها المؤسسة البنكية بصفة منفردة تكون قد ألغته صراحة، خاصة وأن مبالغ الاقتطاعات الست قيمتها الحقيقية تناهز8.500.000.00 درهم حسب الخبرات المنجزة وتمت في حسابات مختلفة أي أن البنك لم يقم بدمج الحسابات كما هو منصوص في البرتكول وكأنه لم يكن، وهو الأمر الذي يفتح للعارضة المجال لتفعيل مقتضيات الفصل 878 من ق ل ع، و القانون يحفظ للعارضة حقها في المطالبة بالمبالغ التي تمت احتسابها من طرف البنك على اساس فوائد زائدة و التي تشكل في نفس الوقت مسؤولية البنك في مسك حساب المستأنف عليها و التي لم يكن بوسعها العلم بمجموع الاختلاسات على اعتبار أن اكتشاف الأساليب التدليسية المستعملة يستحيل على المحاسب العادي بل و حتى على الخبراء الحيسوبين الانتباه لها أو ادراكها مما تبقى معه للعارضة الحق في مراجعة حساباتها متى تبت أنها تضررت من الأخطاء المرتكبة عن مسؤولية البنك في حساب المديونية و تضمينها فوائد غير مستحقة استنادا لما تنص عليه المادة 106 من قلع و المادة 878 من ق ل ع و التي تعطي الحق للمستأنف عليها الحق في استرداد ما دفع بغير حق للبنك، و إن المشرع نص على هذه الإمكانية يقينا منه أن البنك هو الذي قام بطريقته بتحديد المديونية محتسبا ضمنها فوائد بمبالغ خيالية لم يكن بوسع العارضة العلم بها ولا اكتشافها إلا بعد لجوئها إلى الخبرة التقنية التي أمرت بها المحكمة وتم إنجازها بصفة حضورية ، و أنه استنادا على الفصل 878 المذكور يجوز للعارضة المطالبة باسترجاع المبالغ المستخلصة من طرف البنك بناء على اعتماد نسب فوائد تتجاوز السعر القانوني، و هو الأمر الذي بإمكان المحكمة إثارته تلقائيا بصريح الفصل المذكور ، ومن تم فإن الأساس المعتمد من طرف البنك للقول برد الحكم الابتدائي هو دفع مردود ، الثبوت اختلاساته ولو بعد تاريخ البروتكول مما يتعين معه رده مع تحميل رافعه الصائر، أن شركة ف. تعنى بالإنعاش العقاري وأنها زبونة بنك ت.و. منذ سنة 1990، وأنها تفاجأت بأنها مواجهة بدعوى من طرف بنك ت.و. من أجل مبالغ ناتجة عن حساب الرصيد المدين مزعوم ، وهو الأمر الذي جعلها تلتجأ إلى خبير العمليات البنكية لأنها لم تتوقف عن المنازعة في المبالغ المقتطعة من حساباتها بدون سبب مشروع، وانها توصلت بالاستدعاء للملف بعدما أمرت المحكمة الابتدائية بخبرة عهدت بها للخبير [موسی جلولي] والدي قام بالمهمة المسندة إليه بحضور الطرفين وخلص إلى أنه في الفترة الممتدة ما بين 23/06/2006 و 24/11/2004 المعتبر تاریخ احالة الحسابات على قسم المنازعات استفادت الشركة المذكورة من قرضين عقاريين مهينين على التوالي بمبلغي 50.000.000,00 درهم و 00 , 42.400.000 درهم تم الافراج عنهما بتاريخ 23/06/2006 دون التوقيع على عقود قرض، و اكتفي البنك بطلب ضمانات عبارة عن كفالات رهينة عينية و شخصية و هي موضوع عقود مرفقة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف [السيد موسی جلول]، تلك العقود التي حددت النسبة المعتمدة لاحتساب الفوائد و المصاريف ، و أنه بتاريخ 14/7/2009 عرض بنك ت.و. على شركة ف. و على عبد العاطي عزيز (ا.) بروتكول اتفاق حدد من خلاله البنك المدعى مليونية هذه الأخيرة في مبلغ 72.922.954,77 درهم موقوفة بتاريخ 16 يونيو 2009 تم التوقيع عليه من طرف شركة ف. دون مراجعة مبلغ المديوينة المضمن فيه لكنها حرصت على تضمین بنود العقد عبارة " ماعدا خطأ او سهو "، لأنه ثبت لها أن بنك ت.و. كان يستبد العلاقة التي تربطه بها مستخلصا مبالغا غير مبررة ، الأمر الذي جعلها تكاتبه مرات عديدة في هذا الخصوص مطالبة إياه بإرجاع المبالغ المستخلصة بدون وجه حق ، و و أن البنك فعلا قام بإرجاع جزء من المبالغ المختلسة و أن السيد الخبير قام بإعادة احتساب سلم الفوائد على هذا الأساس ووقف على فوارق مبالغ محتسبة بصفة غير قانونية تفوق 10 مليون درهم ، وانه للتذكير فالخبير أخذ بعين الاعتبار جميع المبالغ التي صرح البنك المدعى إرجاعها للعارضة بمنع 11.069.881,96 درهم في الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2006 و أكتوبر 2015 نتيجة عدم احترامه لنسبة الفائدة الاتفاقية و لكنه رغم احتسابه للمبلغ المسترجع حسب زعم البنك، إلا أنه و بعد إعادة احتساب الفوائد وقف على أن البنك اختلس مبلغا إضافيا إلى المبلغ المسترجع قيمته 10.911.617,57 درهم مما مفاده أن حساب العارضة يعرف رصيدا دائنا بالمبلغ المذكور والتمست العارضة رفض طلب البنك الرامي لأداء مبلغ رصيد الحساب المدين لثبوت عدم وجوده أصلا و بالتالي عدم ارتكاز الدعوى على أساس سليم ، وتقدمت العارضة بطلب مضاد أكدت من خلاله على أنه بعدما تبث للمحكمة أن المديونية تم أداءها بكاملها ، بل إن البنك تجاوز هذه المديونية و استخلص مبالغ مهمة من حساب العارضة ، و إن المشرع نص على هذه الامكانية يقينا منه أن البنك هو الذي قام بطريقته بتحديد المديونية محتسبا ضمنها فوائد بمبالغ خيالية لم يكن بوسع العارضة العلم بها ولا اكتشافها إلا بعد لجوئها إلى الخبرة التقنية التي أمرت بها المحكمة وتم إنجازها بصفة حضورية، و أنه استنادا على الفصل 878 المذكور يجوز للعارضة المطالبة باسترجاع المبالغ المستخلصة من طرف البنك بناء على اعتماد نسب فوائد تتجاوز السعر القانوني، و هو الأمر الذي بإمكان المحكمة إثارته تلقائيا بصريح الفصل المذكور . و الخبير وقف على أن البنك اعتمد فوائد غير مؤسسة قانونا وقام على اثر معاينته لذلك بإعادة احتساب المبالغ المستحقة على أساس النسب المتفق عليها في عقد الرهن أي6.50% على قرض 50 مليون درهم و7.50% على قرض 42 مليون درهم و كذلك على الحساب الجاري أخذا بعين الاعتبار مبلغ11.069.881,98 درهم الذي صرح البنك أنه ارجعه للعارضة شركة ف. و خلص مع كل ذلك إلى أن البنك استأثر على حساب هذه الأخيرة بمبلغ 10.911.617,57 درهم الذي تكون العارضة محقة في طلب استرجاعه مع حفظ حقها بالتقدم لاحقا بطلبها بخصوص الضرر الذي لحقها من جراء حرمانها من المبلغ المذكور، وعلى إثر منازعة البنك في خبرة الخبير [موسی جلولي] أمرت المحكمة بخبرة ثانية عهدت بها للخبير [مصطفى مبروك] بمقتضى حكمها التمهيدي رقم 119، فقام باستدعاء الأطراف ونوابهم وتفحص وثائق الملف والكشوفات المتوصل بها بدقة و أعاد احتساب الفوائد على أساس الوثائق التي أدلى بها البنك واعتمد في ذلك على الضوابط المهنية الجاري بها العمل، على أن البنك الذي أقام دعواه الرامية للأداء عجز عن الإدلاء للخبير بعقود فتح الائتمانات موضوع الدعوى واكتفى بالإدلاء بعقود ضمانات عقارية مؤرخة في 14 و2003/02/17 تتضمن سعر فائدة 7 ,5% وسند لأمر بنفس مبلغ القرض موضوع عقد الرهن لا يحمل أي تاريخ استحقاق، وباتفاقية مؤرخة في 14/7/2009 تحمل تحفظ "ما عدا خطأ أو سهو من طرف البنك اتفق بمقتضاه على استيفاء المديونية المحددة فيه بالتاريخ المذكور على ثلاث أقساط دین، وهو البروتوكول الذي لم يتم تفعيله لأن البنك لم يفرج أصلا على الدائنية المتفق عليها، واستمر في تشغيل الحسابات الثلاث بصفة مستقلة ، وكما اطلع الخبير على الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك عن الفترة الممتدة ما بین 30/4/2006 الى غاية 30/09/2016 وسلاليم الفوائد عن نفس الفترة واكتفى بالإدلاء بكشوفات حساب القرض العقاري عن الفترة الممتدة ما بين2006/5/31إلى 31/12/2011 وهي تتعلق بحساب غير مدمج مع حساب العارضة رقمه 0028X00059302986 مع سلاليم الفوائد الخاصة به مشيرا إلى عدم إدلاء البنك بعقد القرض المتعلق به، و كما اطلع على كشوفات وسلاليم الفوائد الخاصة ب[رقم الحساب] عن الفترة الممتدة مابين2006/5/31 و 30/11/2016 وعلى كشف حساب المنازعة رقم 12664219 00285000 والذي أحال البنك عليه حسابات العارضة بتاريخ2016/11/29 واطلع على ما يفيد ارجاعه لبعض الفوائد التي سبق له أن استخلصها بدون وجه حق لصالح شركة ف. العارضة، واسترسل الخبير بأن وضح في جدول مدرج الصفحة 5 تفاصيل مبالغ الفوائد التي كان البنك قد استخلصها بدون وجه حق وتواريخ استرجاعها والمبالغ المسترجعة بالنسبة للحسابات الثلاث عن الفترة الممتدة مابين 2006 إلى 2015 وبين كيف أن البنك سجل المبالغ المسترجعة في تواريخ مخالفة التواريخ الاستحقاق الواجب اعتمادها وفق الضوابط البنكية إذ كان عليه تفصيل المبالغ المسترجعة ممتدة على نفس الفترة التي قام البنك خلالها باستخلاص فوائد غير مستحقة بدورات اثلوثية في حين أنه اختار احتساب بصورة إجمالية مما اخفق معه في استرجاع مجموع المبالغ المستحقة للعارضة بفوارق جد مهمة ورغم إلحاح دفاع العارضة رفض البنك مد السيد الخبير بنسخ الإشعارات البنكية التي تفصل المبالغ الجزئية الواجب استرجاعها على رأس كل أثلوث مما تعذر معه على الخبير القيام بالتصحيحات الضرورية المتعلقة بالفوائد الواجب استرجاعها ، كما أحجم البنك عن الإدلاء بعقود القروض بالكشوف الحسابية وسلاليم الفوائد المتعلقة بالفترة الممتدة مابين 14/02/2003 إلى غاية 31/05/2006 وان البنك المدعي أدلى بعقود الضمان العقارية الحاملة السعر الفائدة بمبلغ %6,5 وهو السعر الغير مطبق حسب بيانات کشف الحساب المعزز لدعوى البنك فان هذا الأخير رفض أن يدلي بالعقد المتعلق بالقرض بمبلغ42.400.000 درهم المفرج عنه بتاريخ 26/06/2006 مما تكون العارضة مستحقة بتطبيق أدنى سعر الفائدة المعتمد في ذلك التاريخ ، كما أن المحكمة سوف تلاحظ على أن البنك عجز أن يفيد الخبير في شرح عمليات عديدة تحمل بيانات غريبة عن الميدان البنكي حاملة لتواريخ استحقاق قبلية غير مبررة وقام بتحليل كل حساب من خطوط الائتمان المفرج عنها على حدى وعاين آن كلها علاوة على تضمنها لفوائد ربوية اعتمدت على 360 يوم بدل 365 يوما، وبعدما وقف الخبير على مبالغ الفوائد المقتطعة بدون وجه حق أكدت العارضة هذه المبالغ وبينت انها تقل بكثير عن الفوائد المستخلصة من طرف البنك لأن الخبير أعاد احتساب سلاليم الفوائد عن القروض المذكورة ووقف فيما يتعلق ب[رقم الحساب] عن الفترة ما بين 31/03/2003 إلى 31/03/2006 عن فوائد زائدة مستخلصة بمبلغ1.374.503,55 درهم مع الإشارة أن هذا المبلغ يتضمن606.592,19 فوائد مرسملة و الباقي المصاريف المستخلصة فعلا من الحساب عن نفس الفترة، و بالنسبة للحساب الجاري رقم 028B001909 اعتمد الخبير على سلاليم الفوائد التي أدلى بها البنك نفسه من طرف الخبير وقام بتصحيح سعر الفائدة المعتمد الذي تجاوز السعر المرجعي للطرفين في العقود التي تمخض عنها الحساب المدين ألا وهو6,5% وطبق 365 يوما عوض 360 طبقا لمقتضيات المادة 873 من مدونة التجارة فوقف على أن المبلغ المختلس وصل 1.169.436,46 درهم تضم الفوائد الزائدة والفوائد المحتسبة عنها والمستخلصة فعلا من حساب العارضة، و أنه بفعل خطأ البنك تكبد حساب العارضة تجاوزات ما كانت لتكن لو أحترم البنك الضوابط البنكية وأنه بالنتيجة استخلص مبلغ فوائده زائدة قيمتها2.543,940,01 درهم عن الحساب الجاري فقط حسب التدقيق الذي قام به الخبير بعد مراجعة العمليات المسجلة بالحساب وعن القرض العقاري موضوع [رقم الحساب].90 عن نفس المدة وقف الخبير على اقتطاع زائد بمبلغ3.333.903,05 درهم ، أما عن حساب القرض العقاري رقم 028459302162 فقد وقف الخبير على اختلاس البنك لمبلغ6.046.536,62 درهم وعن [رقم الحساب] وصل مبلغ الفوائد الزائدة7.772.677,22 درهم بلغت بعد رسملتها إلى 10.285.102,66 درهم، وجدير بالتذكير أن المقصود بكلمة رسملة المستعملة في إطار النازلة الحالية من طرف السيد الخبير هي المبالغ المقتطعة من طرف البنك المدعي من حسابات العارضة دون وجه حق خلال عملية احتسابه للفوائد المترتبة على مبالغ الفوائد المختلسة من الحسابات المذكورة والتي احتسبت بدورها باعتماد نسب غير صحيحة، وأن هذا المصطلح تم استعماله من طرف الخبير كجميع الخبراء الحيسوبين على سبيل الاستعارة فقط ، على اعتبار أن جميع المبالغ المضمنة في الخبرة تتعلق كلها بفوائد مقتطعة من الحساب الجاري للعارضة بدون وجه حق، منها ما هو ناتج عن خرق القوانين التنظيمية في احتساب الفوائد ، ومنها ما هو ناتج عن الفوائد المترتبة على الفوائد الأولى المقتطعة دون مراعاة النظم القانونية، وإنه أمام هذه الوقائع والعمل القضائي المدلى به تقدمت العارضة بطلب رامي إلى استرداد المبالغ المقتطعة من حسابها بدون وجه حق المفصلة أعلاه وإنه وبعد خصم المبالغ المسترجعة وقف الخبير على رصيد دائن لفائدة شركة ف. بمبلغ12.158.021,73 درهم وان العارضة طالبت بهذا القدر من الرصيد الذي وصل إليه الخبير بدقة، بصفة نظامية ، وفي نفس الوقت الذي التمست الأمر بإرجاع المهمة للخبير من أجل رصد العمليات المبهمة غير المبررة والعمليات التي تعوزها أوامر التحويل والقول بإلغائها وتسجيل المبالغ المتعلقة بها في دائنية حساب شركة ف. مع حفض حق العارضة في التقدم بمطالبها النهائية بعد الوضع الخبير لتقريره، و إلا أن المحكمة أمرت بخبرة ثلاثية، و الخبراء المنتدبون قضوا أكثر من سنة في محاولة فهم الدواليب التي ركبها البنك للقول بمديونية وهمية بعد سلب العارضة مبالغ في حساباتها بصورة غير قانونية، عن طريق اعتماد نسب ربوية من جهة الأمر الذي خلق أرصدة سلبية غير حقيقية، مصدرها خطأ البنك، احتسب عليها بدورها فوائد غير مستحقة ومخالفة للنسب التي اعتمدت حسب تصريحاته أمام الخبراء، ولكن الخبراء الثلاث وضعوا تقريرهم في الملف وخلصوا إلى أن المبالغ المختلسة من طرف بنك ت.و. تضاهي خمس ملايين درهم وقلصوا بذلك حجم الاختلاسات الحقيقية التي تفقأ العين والتي ضمنها التصريح الكتابي المدلى به من طرف شركة ف. وهي المفصلة كما يلي : الأفعال التي تعلقت بالفوائد الناتجة عن اختلاس مبلغ417.477.30 درهم ، وهو المبلغ الدي احتسب عليه البنك فوائد بدورها غير مستحقة بمبلغ333.636.93 درهم أي أن الخبراء لم ياخذوا بعين الاعتبار مبلغ751.084.23 درهم دون أي تبرير، وهذه المبالغ التي تطرق لها الخبراء في الصفحة 9 من تقريرهم اكتفوا بتجاهلها و عدم اعتمادها فهم لم يبرروا رفض احتسابها ولم يردوا عليها بمقبول، و كما أن الخبراء وقعوا في أخطاء بالغة الأهمية عند تطرقهم للحساب المتعلق بالقرض العقاري والحساب الجاري والتي انحاز الخبراء الثلاث إلى طرح البنك معتمدين ثلاث عمليات مختلفة كلها خاطئة حسب التفصيل الموالي : أ- العملية المتعلقة بالقرض العقاري رقم 1 و 2 و 4 على التوالي بمبلغ 25 مليون درهم ، واعتمد الخبراء بخصوص هذه القروض العمليات المضمنة في كشف الحساب من طرف البنك المدعى عليه وهي العمليات التي وإن كانت موضوع استرجاع إلا أنها قبل تسجيل هدا الاسترجاع كانت قد مكنت البنك من احتساب فوائد بنسبة 7,50 في المئة غير مستحقة ناتجة عن تسجيل المبالغ المتعلقة بها في رصيد الحساب الدائن قبل إرجاعها وهي المبالغ المختلسة وغير تي لم ارتأى الخبراء تجاهلها بدون مبرر قانوني، واما الحساب الجاري للشركة فقد عرف خمس عمليات استرداد مبالغ مختلسة بدون وجه حق، والخبراء الثلاث حينما اكترثوا إلى أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار الفوائد المرسملة والمحتسبة دون وجه حق على حساب القرض العقاري رقم 3 بمبلغ 50 مليون درهم ، وانه بالموازاة مع الحساب الجاري وبعدما خلصوا إلى أن الحساب أصبح دائنا بسبب الاستردادات و أغفلوا احتساب أربع استردادات عن القرض العقاري المذكور بقيمة 7.341.638.65 درهم تم فعلا اعتمادها عند إعادة احتساب الحساب الجاري ، و على الرغم من أن خمس الاستردادات تم إلغائها من نفس الحساب الجاري المذكور بمبلغ 5.546.546.42درهم ، عن الإلغاء الواقع على هذه الاستردادات الخمس هو فعلي يوهم بتصحيح وضعية الحساب، و كما أن الخبراء اقترفوا عدة أخطاء متعلقة بعمليات الترحيل ، فعلا سبيل المثال لا الحصر نجد في الصفحة 43 من التقرير، أن مبالغ الفوائد المقتطعة بلغت35.140.146.30 درهم ، تم نقلها للحساب الجاري بنفس المبلغ مع اختلاف على مستوى الفوائد المحتسبة من طرف البنك والبالغة35.501.110.97 درهم فبالرجوع إلى الجدول الثاني المضمن في الصفحة 43 نجد أن المبالغ المرحلة المتعلقة بالسنوات من 2010 إلى 2016 كلها متباينة، وأكثر من ذلك علاوة على عدم احترام الفوائد التعاقدية من طرف البنك المدعى عليه، أمعن هذا الأخير في التزوير واستعماله في محررات بنكية واستعمل حنكة في عمليات التدليس التي يستعصي رصدها لغاية الاستفادة من جزء ولو غير مستحق من هذه الفوائد، ولإبراز جزء من هذه الاختلاسات نتطرق لأربع عمليات صارخة تجسد أفعال النصب التدليسي المقترفة من طرف البنك على حساب العارضة، متبوعة بخمس أمثلة أخرى مختصرة كما يلي: المثال الأول استرداد مبلغ 1.226.958.32 درهم المسجلة بتاريخ 01/04/2011 على الحساب المتعلق بالقرض العقاري رقم 3 بمبلغ 50.000.000 درهم وهي العملية التي لا يمكن وصفها سوى بالزور واستعماله في محرر بنكي ، واخطر من ذلك فغنى عن البيان أن احتساب الفوائد على الحساب على الاطلاع يتم حصرها بصفة دورية، كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة، ومن ثم يستعصي أن يكون حصر الحساب شهري والقول بحصر احتساب الفوائد إلى غاية2011/04/30 وإنما عند نهاية كل أثلوث أي بتاريخ 30/06/2011 أي أن مدة احتساب الفوائد عن الفترة السابقة هو من2011/01/01 إلى غاية30/06/2011 وهو ما مجموعه 181 يوم أي مرتين المدة المحتسبة من طرف البنك والتي اقتصرت على 90 يوما ، علاوة على أن الفوائد احتسبت على أساس تاریخ قيمة2010/01/01 عوض 30/06/2010 كما سبق ذكره ، ومن ثم تكون شركة ف. قد تضررت بحرمانها من الفوائد عن 185 يوم عن الفترة الممتدة ما بين 30/06/2010 و 01/01/2011 ، ومن جهة أخرى من 91 يوم الممثل للفترة ما بين 01/04/2010 و 30/06/2011 غير المحتسبة من طرف البنك المدعى عليه أي ما مجموعه 276 يوم يجب استرداده بالإضافة إلى الاسترداد المعني بالمبلغ الذي من المفروض أن تحتسب عليه هذه الفوائد، مع اعتبار العمولة التي اقتطعها البنك بنسبة 2 في المئة و الضريبة على القيمة المضافة ، وفي المثال الثاني متعلق باسترداد مبلغ1.791.568.16 درهم المدرجة في كشف الحساب الجاري بتاريخ 07/06/2007 ، و ككل الاستردادات اعتراها تدليس أضر بالعارضة، فالاسترداد سجل بتاريخ 07/06/2011 بتاريخ قيمة 31/03/2007 بمبلغ 1.791.568.16 درهما كانت سوف تنتج فوائد دائنة بمبلغ1.537.703.77 درهما مقابل الفوائد عن 91 يوم كان يجب أن تسترجعها شركة ف. إذا اعتبرنا حصر الفوائد بتاريخ2007/06/30، لكن البنك لم يحتسب الفوائد سوى عن الفترة الممتدة ما بين2007/03/31 و 30/06/2007 أي 61 يوم فقط، وانه بغض النظر عن هذا الاختلاس البين المبلغ المقتطع بدون وجه حق والدي من المفروض أن يكون قد أنتج رصيد حساب دائن وهو الأمر الذي كان يستدعي إنقاصه من رصيد الحساب المدين علاوة على الضريبة على القيمة المضافة المحتسبة، و لكن البنك لا فقط لم يأخذ بعين الاعتبار المبلغ الواجب إرجاعه لفائدة العارضة عن 30 يوم الممثلة لشهر يونيو 2007 ولكن قام بإلغائه في سلم الفوائد المؤرخ في2007/06/30 وهو الأمر الغريب خاصة إذا علمنا أن البنك اقتطع مصاريف الحساب عن هذه العملية التي لا يمكن وصفها سوى بالسرقة الموصوفة ، و في المثال الثالث متعلق بإرجاع مبلغ2.180.719.43 درهم المسجل بتاريخ11/08/2010 بتاريخ قيمة 31/12/2009 في حساب القرض العقاري رقم 3 بمبلغ 50 مليون درهم ، أنظروا لطفا الكشف المتعلق بهذه العملية، كما هو الأمر بالنسبة للمثال السابق ، عدد الأيام الفاصلة بين تاريخ القيمة في 30/12/2009 إلى غاية تاريخ حصر الفوائد من طرف البنك في2010/08/31 بلغ 243 يوم وليس 212 يوم كما هو مسجل في سلم الفوائد و علما أن تاريخ حصر الحساب الذي كان من واجب البنك اعتماده هو2010/09/30 وليس 31/08/2010 ، عدد الأيام المعتمدة عن الفترة السابقة كان من الواجب أن تصل إلى 273 يوم الفارقة بين 31/12/2010 تاريخ القيمة و 30.09.2010 تاريخ حصر الحساب الأثلوثي عن العملية وليس 212 يوم ، أي بفارق 61 يوم غير مسترجعة من طرف العارضة، ومن ثم فالاسترداد انصب على عملية خاطئة ، وفي المثال الرابع : استرداد مبلغ407.153.84 درهما ، المسجل بتاریخ2011/04/01 بتاريخ قيمة 30/06/2010 في الحساب 028X000593029 و كما هو الشأن بالنسبة للعملية الأولى المشار إليها أعلاه، تاريخ الاسترداد المسجل في 30.06.2010 بمبلغ 407.153.84 درهما ، وكما هو واضح من الكشف البنكي المحصور في 30/04/2011 تم تغييره من طرف البنك والذي اعتمد الفترة ما بين2010/06/30 إلى غاية 01/01/2014 وهو الأمر الثابت من خلال البيانات المضمنة في سلم الفوائد المحصور في 30/04/2011 ، والبنك استطاع اللجوء إلى تغییر تاریخ القيمة تزوير حقيقة الفوائد المستحقة في سلم الفوائد المعتبر لمحرر بنکي حرمان العارضة عن هذه العملية لوحدها ستة أشهر من الفوائد المستحقة لها أو 185 يوم تبتدأ من 30/06/2010 تاريخ القيمة إلى غاية2014/01/01 المعتمد خطئا من طرف البنك، والمحكمة سوف تلاحظ أن البنك تمادى في عمليات الاختلاس التي احترف القيام بها في حساب العارضة وأمعن في إغفال احتساب الفوائد عن المدة الفاصلة بين تاريخ القيمة المتعمدة خطئا من ضرته في 01/01/2011 على سلم الفوائد المذكور المحصور في2011/04/30 المدرج والذي بلغ 120 يوم عوض 90 يوم كما نحى إليه البنك خطئا علاوة عن الفوائد عن الفترة السابقة اخطر من ذلك تواريخ حصر فوائد الحسابات على الإطلاع تحتسب على رأس كل أثلوث، طبقا للمقتضيات الامرة لمدونة التجارة، حصر الحساب لا يمكن احتسابه شهريا في 30/04/2011 ولكن محتسب في نهاية الأثلوث أي2011/06/30 وبعبارة أخرى المدة الحقيقة السابقة الممتدة ما بين2011/01/01 إلى 30/06/2011 الممثلة ل 181 يوم أي ضعف المبلغ المحتسب من طرف البنك في 90 يوم، محتسب أصلا على أساس تاریخ قيمة خاطئ في 01/01/2014 عوض2010/06/30 ، و خامس حالة اختلاس بمناسبة عملية استرداد مبلغ 3.933.960.90 درهما بتاريخ08/10/2015 بتاريخ قيمة 01/09/2015 ، و كما هو الشأن بالنسبة للحالتين السابقتين عدد الأيام الفاصلة ما بين تاريخ القيمة من 01/09/2015 إلى تاريخ حصر الحساب من طرف البنك في2015/10/31 هو 61 يوم وليس 30 يوم المعتمدة بهتانا من طرف البنك والمستعملة بطريقة تدليسية، و لكن البنك نفسه عند احتسابه للفوائد الدائنة خارج المكس تطرق لهده الواقعة، وكما هو الحال بالنسبة للحالات السابقة اعتمد البنك حصر حساب خاطئ وغير أثلوثي حارما العارضة من 122 يوم من الفوائد وليس 30 يوم كما هو محدد من طرف البنك ، و سادس عملية استرجاع بمبلغ723.649.93 درهما بتاريخ عملية 2010/08/11 وتاريخ قيمة 31/12/2009 ، و تاريخ القيمة الذي كان من المفروض أن يسجله سلم الفوائد من طرف البنك هو 31/08/2010 لأن الأمر يتعلق بعملية سابقة لكن لم يتم احتسابها كذلك، فكان من المفروض أن تنتج فوائد عن 243 يوم دائنة عن الفترة الممتدة من2010/12/31 إلى 31/08/2010 و في الوقت الذي سجل البنك 0 يوم سابق و0.00 در هم فائدة عن هذه الفترة وفضل إمعانا في الإضرار بالعارضة والاستئثار على حسابها تسجيل العملية في 31 يوم، عوض 273 يوم الممثل للفترة ما بين 31/12/2009 و 30/09/2010 المقابلة ل242 يوم إذا أخذنا بعين الاعتبار 31 يوم المعتمد من طرف البنك ، و سابع عملية استرداد وهي أخطرهم على الاطلاق لكونها امتدت على أربع سنوات وثلاث اشهر تلاعب خلالها البنك في احتساب فوائد غير مستحقة واعدم الفوائد الواجب احتسابها لفائدة العارضة ، و العمولات عن التجاوزات أو سلاليم الفوائد عن كل شهر المتعلقة بحساب القرض العقاري رقم 3 ورقم 4 الدين أقحموا تسجيل مدين شهري بمبلغ 1000 درهم المتعلق برصيد الفوائد والتجاوزات المدينة والتي في الواقع لا أثر لها في كشوف الحساب وهو الأمر الممثل أفعال الزور التدليسية ، و هذا المبلغ المتكرر شاب سلاليم فوائد متعددة ومقتطعة شهريا من طرف بنك ت.و. خلال الفترة الممتدة ما بين2011/04/30 و 30/04/2014 بالنسبة لحساب القرض العقاري رقم 3 أي 41 سلم فائدة شهرية وهو ما مجموعه ثلاث سنوات وخمس أشهر بالنسبة لهدا الحساب لوحده وبخصوص حساب القرض العقاري رقم 4 عن الفترة الممتدة من 28/02/2011 إلى 30/11/2011 أي 10 سلم فائدة تم استرجاعها ولم يتم استرجاع الفوائد الأخرى ، وثامن وتاسع حالة استرداد وهي متعلقة بمبلغي1.930.749.38 درهما و1.018.357.61 درهما المسجلين في الحساب الجاري بتاريخ قيمة على التوالي في2004/06/30 و 30/09/2004 ، و شاب حسابهما أخطاء استدراكية للقيم الدائنة لفائدة العارضة، فبداية البنك قلص عدد الأيام الفاصلة بين تواريخ القيمة عن هذه الاستردادات المفصلة في سلاليم الفوائد نفسها بتاريخ محصور في 31/12/2004 ابتداء من 30/06/2004 إلى غاية 31/12/2004 بالنسبة لاسترداد مبلغ1.930.749.38 درهما مقلصا بذلك عدد الأيام المتداركة لفائدة شركة ف. إلى عدد خاطئ حدد في 92 يوم عوض 184 يوم ومن جهة أخرى ابتداء من 30/09/2004 إلى غاية تاريخ الحصر في 31/12/2004 بالنسبة لاسترداد مبلغ1.018.357.61 يوم ليتدارك البنك 61 يوم عوض 92 يوم. والمحكمة سوف تقف على أفعال تدليسية أكثر خطورة متعلقة بسلاليم الفوائد المحصورة في 31/12/2004 ، والتي قامت خلالها بإيهام العارضة بانها أرجعت الفوائد المحتسبة عن العمليات الدائنة أو السلبية المدينة لفائدة شركة ف. وفي الواقع لم تقم بإرجاع أي مبلغ فائدة دائنة الناتجة عن الأخطاء في تواريخ القيمة، ومن ثم لم ترجع للعارضة أي مبلغ في الواقع والتي لا تتضمن أي استرداد على الرغم من أن المدة المحصورة في أكتوبر ونونبر 2004 سجلت مصاريف مهمة عن القرضين ، وطالبت العارضة باعتبار الخبرة الثلاثية جزئيا مع اعتبار مبلغ الفوائد المقتطعة خطئا والمحتسبة من طرف الخبيرين السابقين السادة [مصطفى مبروك] و[جلولي] والحكم على البنك المدعى عليه وفق أقصی ملتمسات العارضة السابقة المضمنة في مقالها الإضافي ، مع المواد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل البنك المدعى عليه مصاريف الدعوى ، وفي الطلب الإضافي طالبت بالحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ5.136.142.79 درهم من قبل التعويض عن الضرر اللاحق بها اسسته على نصف المبالغ المختلسة ، و إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت بالمصادقة على الخبرة الثلاثية واقتصرت على منح العارضة تعويضا حددته في 1.000.000.00 درهم.
و فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي:
إنه عوض أن تقتصر شركة ف. وكفيلها على الوقائع الأساسية بالدعوى والتذكير بها بصفة مقتضبة، ارتأت التحوير فيها بل وتحريفها مرتكزة على التخمينات التي مدت بها الخبراء أثناء المرحلة الابتدائية والتي آلت إلى أخطاء فادحة شابت تقاريرهم ، وان الخبراء سایروا طروحات المستأنفين فرعيا لما غضوا النظر عن بروتوكولات الاتفاق الثلاثة التي اتفق الأطراف بمقتضاها على تطبيق نسب الفائدة المعمول بها le taux plein en vigueur عندما أصبح الدين حالا وضربوها بعرض الحائط لما اعتبروا أن الفوائد الغير مستحقة المتبقية بذمة البنك العارض تبلغ 8.941.290,65 درهم ، مخالفين هكذا بنود العقود المبرمة والتي تعتبر شريعة المتعاقدين ، وأن المستأنفين فرعيا لا يزالا يبنيان جميع مزاعمهما على ما جاء في الخبرات التي تماشت مع طروحاتهما وتناست على أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير أو الخبراء ، وأنه أكثر من ذلك فإن الخبرة التي أنجزها الخبراء منتقدة ومطعون فيها بصفة جدية ، فلا يمكن اتخاذها حجة للمطالبة بمبالغ خيالية ، وان الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن البنك لا يمكن أن يقع في أخطاء وخاصة في احتساب الفوائد بالحجم والشكل الذي قدره الخبراء ، وأنه لذلك فإن البنك العارض طالب بإجراء خبرة مضادة طالما أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة وإرساء العدل في النازلة ، ومن ثم فإن ما اعتبراه شركة ف. وكفيلها بوقائع حقيقية لا يعدو أن يكون سوی تخمينات مستندة على افتراءات في حق البنك العارض ضدا في العقود المبرمة عن طواعية واختيار من طرفهما، مما يتعين معه عدم اعتبارها، و وانه أكثر من ذلك فإن الطاعنين ارتكزا فى ادعاءاتهما على الخبرة تجره من طرف [مصطفى مبروك] التي سبق للمحكمة الابتدائية أن أبطلتها لتضمنها خروقات قانونية سافرة ، الشيء الذي يتعين معه عدم الاعتداد بها ولا بالادعاءات المستندة عليها .
وعن الوسيلة للاستئناف الفرعي:
وانه تجدر الإشارة بادئ دي بدء على أنه إذا كان المستأنفين فرعيا قد استأنفا الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلب ما تجاوز مبلغ5.136.142,79 درهم ورفض الحكم على البنك بأداء مبلغ12.158.021.73 درهم ورفض ما تجاوز 1.000.000,00 درهم فيما يخص طلب التعويض ، فإنهما لم يستأنفا الشق المتعلق برفض طلب فسخ بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2009/07/14 الشيء الذي يعد في حد ذاته إقرارا بنفوذه تجاههما ، لاسيما وأن موجبات الفسخ منعدمة في النازلة ، واعتبر المستأنفين فرعيا بأن المحكمة لم ترد على دفوعاتهما بخصوص طعنهما في الخبرة الثلاثية المنجزة أثناء المرحلة الابتدائية و على الدفع المتعلق بعدم احترام الفوائد التعاقدية من طرف البنك العارض ، والحال أنه خلافا لما يتذرع به المستأنفان ، فإن الكشوف الحسابية والوثائق المدلى بها بروتوكولات الاتفاق بين على أن البنك العارض قد احترم نسب الفوائد التعاقدية المنصوص عليها في هذه العقود وكذا نسب الفوائد التعاقدية المعمول به عند حلول الأجالات كما سبق بيانه ، و كما أن الخبرة الثلاثية المنجزة من طرف الخبراء مشوبة بعيوب لا علاقة لها بمزاعم الطاعنين المرتكزة على مجرد تخمينات من وحي خيالهما، وأن الخبراء أعادوا احتساب الفوائد و الرجوع إلى ما سموه بتصحيح نسبها واعادة صياغة الحساب الجاري إلى أن وصلوا إلى إبراز مستنتجاتهم بخصم دین العارض من المبالغ المفروضة لشركة ف. ، وان الخبراء غضوا الطرف عن التصريح الذي أدلى به ممثل البنك والذي كان معززا بالوثائق والمستندات المدحضة للمنطق الذي اتخذه الخبراء كاساس لما ذهبوا إليه ، و كما انهم من اجل التهويل و التحوير و السير في منهجهم الخاطئ أبدوا مثلا على أن العارض كان يتوصل بالمبالغ يوم الجمعة و لا يقوم بإدراجها في الحساب الجاري السنوي يوم الاثنين و أنهم اتخذوا من هذه الواقعة ذريعة للقول بوجود تضارب في احتساب الفوائد ، و علما انه و تبعا لما جرى عليه العمل البنكي فإن الأداءات إذا تمت يوم الجمعة لا تقيد ولا تحتسب إلا بحلول اليوم الموالي بعد العطلة الأسبوعية أي يوم الاثنين ، و إنهم تعمدوا طمس هذه الحقيقة بذكر تواريخ الأداءات بالأرقام دون إبراز هل أن الدفع و إن وقع فعلا آخر يوم الجمعة فهو لا يدرج عمليا إلا يوم الاثنين تبعا للقواعد المعمول بها في البنك ، وأن الأسلوب الذي استعمله الخبراء بعدم ذكر الحقيقة كاملة يعد مغرضا في نظر العارض ، وان الخبراء انتقصوا من نسبة الفائدة للعارض لمدة يومين بتعليل خاطئ أو ربما بسوء نية، و لو أن الخبراء تحروا الدقة و استهدوا بالقواعد المعمول بها في الأبناك فان العمليات التي أجريت في آخر يوم إذا صادف عطلة لا يحتسب إلا في اليوم الموالي للعطلة ، و من جهة ثانية فإن الخبراء تناسوا حقيقة أساسية أخرى وهي أن الفوائد صارت محددة بمقتضی بروتوكولات الاتفاق و قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولأن بروتوكول الاتفاق أعاد ترتيب العلاقة على أساس قاعدة الغنم بالغرم إذ أن العارض قبل بالاجالات الجديدة مقابل التزام الطرف الآخر بالترتيبات المتخذة و منها بالطبع القدر المحدد عن القواعد و الذي لا يتعدی سقف ما يفرضه بنك المغرب ، وان الخبراء أنفسهم ذكروا على أن البنك العارض طبق نسب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق و مجموعها56.842173,29 درهما ، و إلا أنهم حينما استنتجوا على أن العارض اقتطع فوائد زائدة فإنهم على هذا الوجه يكونون قد تجاهلوا الفصل 3 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين البنك العارض و شركة ف. و عبد العاطي (ا.) على التوالي في 27/4/2006 و 26/09/2007 و الذي نص على الحلول و على تطبيق سعر الفوائد الكامل ، وان العارض يتساءل عن الأسباب التي حدت بالخبراء إلى غض الطرف عند احتسابهم للفوائد عن بروتوكول الاتفاق و عن الفصل 3 منه ، و نبه العارض في تصريحه المدلى به للخبراء على أن الشركة وجدت في حالة تماطل في أداء الأقساط المحددة في ترتيبات بروتوكول الاتفاق ، و أنه لا مناص من تطبيق الحلول و الفائدة المعمول بها في بروتوكول الاتفاق بسعر يتراوح بين13,25 و 14,39، وحقا إن الخبراء قاموا بإعادة احتساب الفوائد إلا أن المحكمة التجارية لا يجب ان تحكم رأي الخبراء و تاخذ به على عواهنه خاصة إذا تعلق الأمر بنقطة قانونية ، وان المحكمة و تبعا للفصل 59 و إن طلبت من الخبراء احتساب الفوائد فانها لم تطلق يدهم في تحديد أساس ذلك لأنهم يعملون تحت مسؤوليتها و لان نتائج أعمالهم خاصة لمراقبتها و تمحيصها ، و حينما توجد بروتوكولات اتفاق فإن المحكمة هي التي يجب أن ترسم الطريق لأن الخبراء إنما ينفذون أمرها ، كما أن المحكمة غير مقيدة برأي أحد بل أنها هي صاحبة كلمة الفصل ، وان العارض انتقد الخبرة و لو كانت ثلاثية و ابرز على الخصوص على أن هؤلاء انطلقوا في مراجعة الفوائد من معطيات خاطئة و مضللة أولا باحتساب الأيام بشكل مغرض و بتحديد سعر الفائدة بما كان معمولا به قبل إبرام بروتوكولات الاتفاق ، وان الخبراء حينما عدلوا عن ما هو وارد في بروتوكول الاتفاق الذي هو ناتج عن شريعة المتعاقدين و رجعوا إلى الأخذ بما هو معمول به سابقا و اتخذوا ذلك أساسا و معيارا لإعادة احتساب الفوائد فإن مسلكهم أدى إلى خرق القانون و التحكم و اعمال رأيهم في مسألة قانونية صرفة، وانه واجه العارض رأي الخبراء و المبني على مجرد التحكم و البث في نقطة قانونية بأن إهمالهم لما هو مدون و مسنون في بروتوكول الاتفاق و تجاهلهم للفصلين 2 و 3 من بروتوكول الاتفاق جعل استنتاجاتهم و خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة باطلة و عديمة الأساس ، و ثبت من شروط الاتفاقات حلول الدين ، و أن الشركة أصبحت في حالة تماطل لا خلاف حولها فإنه لا مناص من استعمال نسب الفائدة الكاملة، و بدون إبطال بروتوكولات الاتفاق بمقتضی حکم انتهائي فإنه يصعب على اية جهة استبعاد مفاعيله أو إخراجها من دائرة النقاش و التطبيق ، وإذا كان العارض قد تنازل عن جملة من حقوقه حينما وسع في الأجالات لزبونته فان ذلك يقابله التزام هذه الأخيرة بالأخذ بنسبة الفائدة في أعلى سقفها لاسيما و انها مرة اخرى أخلت بالتزاماتها الى أن أصبح الدين حالا برمته و تحقق واجب الاخد بنسب الفوائد من أعلى سقف لها ، وان بروتوكول الاتفاق أدى إلى جب ما قبله لأن شركة ف. قبلت و سلمت بكل العمليات السابقة على تاريخ إجراء و توقيع بروتوكول الاتفاق ، وان الخبراء تجاهلوا هذه الاتفاقات و رجعوا القهقري و عادوا إلى احتساب الفوائد على أساس ما كان معمولا به سابقا فجاءت نتائج الخبرة مجحفة مع الإشارة إلى أن شركة ف. لما عادت للحديث عن الاختلاسات التي وقعت سابقا فإن ذلك جاء في ركاب خطة مدبرة و معدة سلفا و مؤداها تمثل في محاولة النكول عن العقود و التهرب من تطبيق بروتوكولات الاتفاق ، ولكن و عند مواجهتها بالحقيقة الأساسية و هي أن بروتوكولات الاتفاق نسخن كل ما قبلها فإنها اضطرت إلى القول بالإكراه و الأمية و غيرها من الأوصاف التي لا تلائم على الإطلاق ما هو واقع ، وانه لا يوجد في الحكم المستأنف ما يسمح للخبراء باستبعاد بروتوكولات الاتفاق لأن إلغاء مفاعيلها لا يتأتى إلا بصدور أحكام انتهائية ، وان ما هو قار في النازلة هو أن عمل الطاعنين فرعيا و تعاملهما مع العارض عرف اضطرابا متلاحقا و أنها عندما كانت تخل بالتزاماتها كانت تلجأ إلى العارض للبحث عن الحلول و مساريب النجاة، و أن البنك بحكم وظيفته الائتمانية و مسلکه في مساعدة الزبناء كان يمد يد النجاة و أن ذلك يفرض عليه عدم التفريط في حقوقه بوضع شروط معينة في حدود الإمكانات القانونية، ويتبين تبعا لذلك من خلال مزاعم الطاعنين فرعيا بانها غير مرتكزة على أي اساس واقعي وقانوني، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في استئناف البنك العارض ، مع تحميل شركة ف. وكفيلها صوائر المرحلة الابتدائية والاستئنافية و عن الاستئناف الفرعي رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي وقانوني ولاعتماده على خبرة [مصطفى مبروك] التي أبطلتها المحكمة الابتدائية نظرا للخروقات العديدة التي شابتها لما قررت إجراء خبرة ثلاثية والأمر إذا اقتضى الحال بإجراء خبرة مضادة مستوفية لجميع الشروط.
وارفق المذكرة بصورة من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2006/04/27 وبصورة من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2007/09/26 وبصورة من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2009/07/14 وبصورة من كشف حساب يتعلق باسترجاع مبلغ2.180.719,43 درهم و بصورة من سلم الفوائد المتضمن المدة الحقيقية المحتسبة من طرف البنك فيما يتعلق باسترجاع مبلغ2.180.719,43 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب ختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2022
وبناء على القرار التمهيدي عدد 770 الصادر بتاريخ 26/09/2022 والقاضي باجراء خبرة انيطت مهمة القيام بها للخبير [عبد الكبير سعيد الزاكي].
وبناء على تعقيب الطرفين بعد الخبرة.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03/04/2023 و القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير [عبد اللطيف السلاوي].
و بناء على طلب التجريح المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2023 و الذي تقدم به البنك المستأنف أصليا موضحا أن الخبير [عبد اللطيف السلاوي] له عداوة شخصية مع البنك لوجود دعوى معروضة على المحاكم، ملتمسا استبعاده من المهمة لوجود عداوة مستحكمة بينه و بين البنك مع تعيين خبير آخر. و استدل بصورة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 05/02/2003تحت رقم 531.
و بناء على القرار الصادر بتاريخ 12/06/2023 تحت رقم 629 و القاضي باستبدال الخبير [عبد اللطيف السلاوي] بالخبير [جمال أبو الفضل].
و بناء على طلب التجريح المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/06/2023 و الذي تقدم به البنك المستانف أصليا موضحا أن الخبير [جمال أبو الفضل] له عداوة شخصية مع البنك تتجسد في تعمد الخبير الابتعاد عن قواعد الحياد والتجرد و الأمانة و تقليص مديونيته و تحويله من دائن إلى مدين إضرارا بمصالحه، ملتمسا الحكم بتجريحه و استبعاده من المهمة لوجود عداوة مستحكمة بينه و بين البنك مع تعيين خبير آخر. و استدل بصورة من شكاية مقدمة أمام الرئيس الأول لهذه المحكمة بتاريخ 23/12/2022.
و بناء على القرار الصادر بتاريخ03/07/2023 و القاضي برفض طلب التجريح و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [جمال أبو الفضل] و الذي خلص من خلاله إلى تحديد مبلغ المديونية في 4.445.919,53 درهم.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرةالمدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 16/10/2023 التي جاء فيها أنه وبالاطلاع على ما جاءت به الخبرة، فإن السيد الخبير [جمال أبو الفضل] وعلى عكس الخبر الستة المقام خالف المنطق بارتكابه أخطاء عديدة و جسيمة و مخالفة للنظم البنكية و المقتضيات الأمرة المنصوص عليها في دوريات بنك المغرب و القوانين المنظمة لها ونخص بالذكر الدورية رقم 2022/ و /12/ المتعلقة بالشروط التي يجب على مؤسسات الائتمان الأخذ بها عند المحاسبة الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 17 أكتوبر 2022 و دفتر المحاسبة للمؤسسات الائتمان و كدا المادة 3 من مرسوم وزير المالية المؤرخ في 1996/01/31 والمادتين 2 و 3 من دورية بنك المغرب رقم 8/ج/96 المؤرخة في 1996/02/15 ما جعل الخبرة فاسدة و منحازة بشكل كبير إلى الطرف الخصم، كما سنتطرق لها في الاتي أن الخبير [أبو الفضل] قام بداية بدمج قروض متعلقة بحسابات منفصلة - أي لم يأخذ بعين الاعتبار سوى القرض العقاري رقم 4 وقام بعملية طرح المبالغ المسترجعة المتعلقة بالقرضين العقارين رقم 1 و 2- مما جعل منهجية الوصول إلى ضبط المبالغ المسترجعة غير صحيحة دلك أنه قام بمبادرة منه بالتعامل مع هذه العمليات البنكية وكأنها كانت مسجلة في البداية بطريقة صحيحة في الحسابات المعنية، وهو الأمر الذي ثبت للمحكمة عدم وجوده، ومن ثم يكون الخبير القواعد المحاسبية والمصرفية الواجب التقيد بها، طالما أنه أغفل ما لهذه التسجيلات في تواريخها والحسابات المعنية بها من تأثير مباشر وحقيقي على أرصدة والمصاريف المترتبة على فوائد القروض المعنية فغني عن البيان أن عملية ارجاع الفوائد المقتطعة بدون وجه حق يقلص بداية مبلغ القرض قبل أن يقلص تدريجيا مبلغ الفوائد المقتطعة. ذلك أنه لسنا في حاجة لخبير لمعرفة أن تسديد ما اقتطع بدون وجه حق كلما تعلق الأمر بفوائد ربوية، يعتمد على هده الاعتبارات تطبيقا لأبجديات القانون المنظم للعمليات البنكية. لكن الخبير لم يكترث لذلك، واكتفي بإجراء عملية طرح مبسطة للاقتطاعات المسترجعة عن القروض في غير نطاقها الصحيح والحال أن الخبير قام بإدراج عمليات الاسترداد بصورة غير قانونية وتناسى تقييدها، طبقا لقانون المحاسبة الذي يفرض تسجيل العمليات البنكية بصورة تضمن توازن الحساب في خانتيه الدائنة والمدينة طبقا لما تنص عليه مقتضیات دورية بنك المغرب رقم 12W2022 المؤرخة في 2022/10/17 المتعلقة بشروط مسك الحسابات من طرف المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان والقانون البنكي المنضم بالظهير رقم 103 المؤرخ في 2014/12/24 والمخطط المحاسبي البنكي الصادر عن بنك المغرب، ذلك لأن القانون البنكي هو فرع من القانون التجاري الذي يعنى بالقواعد الواجبة التطبيق على العمليات البنكية وكذا الأشخاص الدين يزالون هذه المهام وينظم الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها مؤسسات الائتمان بشكل اعتيادي، والخبير لم يحترم هذه المعايير يكون قد اعتمد منهجية خاطئة أثرت على خلاصته بصورة مباشرة إضرارا بمصالح العارضة وبداية يجدر التأكيد على أن شركة ف. استفادت من عدة قروض من طرف بنك ت.و.، أهمها حسابات القروض العقارية المفصلة كما يلي حساب قرض عقاري رقم1 بمبلغ 25.000.000.000 درهم، حساب قرض عقاري رقم 2 بمبلغ 55.000.000.00 درهم وهدين القرضين تم إعادة هيكلتهما في إطار حساب القرض العقاري رقم 4 بمبلغ 42.400.000 درهم بمقتضى برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2006/04/27 - أخدا بعين الاعتبار الأداء الجزئي للقرض رقم 2 المتبقي منه بتاريخ إبرام القرض العقاري الهيكلي والدي كان مقدر في مبلغ 17,400,000.00 درهم وحساب قرض عقاري رقم 3 بمبلغ 50.000.000.00 درهم وتجدر الإشارة إلى بخصوص حساب القرض العقاري 1 بقيمة 25,000,000 درهم أقحم الخبير استردادین ENTOURNES لم يسبق أن ثبت تسجيلهما في الخانات المخصصة لها فصلهما الخبير كما يلى الاسترداد الأول في ساب الدائن للقرض العقاري رقم 1 بمبلغ 1.018.357.61 درهم حتى بتغيير تاريخ القيمة للعملية المتعلقة بالفترة ما2004/06/30 الى2004/09/30 والاسترداد الثاني في الحساب الدائن للقرض العقاري رقم 1 بمبلغ 315.295,13 درهم بتاريخ 2006/06/30 وهو بذلك تجاوز المهام الموكولة إليه، إذ تصرف حسب وجهة نضرة المخالفة للقانون في حسابات العارضة الممسوكة بين يدي البنك ، والدي مفروض فيه أنه ضامن لمصالح هذه الأخيرة بصفته وكيل ومودع لديه ، ومن تم فالخبير عينته المحكمة من أجل مراقبة ''... ما اذا قام البنك بإرجاع مبالغ بحساب المستأنف عليها " و هو الأمر الذي يستوجب من الخبير بعدما عاين مختلف الاقتطاعات، تحديد سلامة قيام البنك بعمليات الارجاع بالنظر الى القوانين الصارمة الواجبة التطبيق من طرف البنك المودع له و المؤتمن على حسن تسيير حساباته وفق ما سبق ذكره، لكن سوف تقف المحكمة على ان الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار تسجيل عمليات الارجاع حسب القواعد البنكية و المحاسبية المفروض تطبيقها، وذلك بإدراج هذه الإرجاعات في الحسابات المعنية من جهة والأخذ بعين الاعتبار الآثار العديدة المتمخضة عنها وخاصة على قيمة أرصدة الحسابات كل حساب على حدا و بالنتيجة القيمة المسجلة في الحساب الجاري وعلى معاينة تسجيل انقاص الفوائد تدريجيا في إيانها و في حساب القرض المعني و في النازلة القرض العقاري 1 و القرض العقاري 2 مرورا بالقرض العقاري 4 إلى غاية تسجيله في الحساب الجاري الارتفاع و التزايد النسبي على التوالي للفوارق المقتطعة التي ترتفع بعد احتسابها على كل حساب على حدا و مرورها عنها، إلى غاية تسجيلها في الحساب الجاري و ما ترتب عن هده الاقتطاعات من فوائد غير مستحقة و المرسملة و كذلك أخدا بعين الاعتبار المبالغ المرسملة عن كل أثلوث وأن رصيد الترحيلات المتعلقة بالقروض 1 CPI و 2 CPI والتي من المفروض احتسابها قبل هيكلتها في إطار القرض العقاري CPI4 و هي المبالغ التي كان من الواجب خصمها من المبالغ المهيكلة المسجلة في CPI4 بمبلغ 42.400.000 درهم وأن الفوائد المحتسبة على مبالغ الاقتطاعات الزائدة التي استفاد منها البنك بسبب تقليص مدينية العارضة التي كان رصيدها سوف يتحول الى رصيد إيجابي قبل ترحيلها ، إذا ما كانت العمليات المسجلة في CPI1 و CPI2 تم تسجيلها حسب القواعد النظامية والمحاسبية عوض تسجيلها بطريقة عشوائية في جدول ومعاينة واقعة دائنية رصيد الحساب 1 CPI ، بمبلغ 1.333.652,74 درهم الذي كان يستوجب من القرض CPI بمبلغ 42.400.000 درهم بعدما تم ترصيده وأدائه عن طريق هذا المبلغ المختصم ، وهو الأمر الذي كان سينتج عنه حساب قرض 4 في حدود 41.066.347,26 درهم مع جميع الآثار المتمثلة في الفوائد والمبالغ المختلسة كما أغفل إدراج الآثار الناتجة و عنها بطريقة غير نظامية، وكأننا في إطار عملية بيع بسيطة يطرح منها المبالغ المسترجعة و من تم المبالغ المتبقية وهو الامر الغير مستساغ بتاتا في الميدان البنكي كون الاسترجاعات في ابانها يكون لها اثار مباشرة حتمية على الأرصدة المتتالية والمتوالية وان ما قام به الخبير من طرح الحسابات في رصيد الحساب الجاري دون تسجيلها كما تفرض دلك القوانين البنكية في الحسابات المعنية، لا يعدو أن يكون سوى قفز في غير منهجيته الى الحساب الجاري دون المرور بارصدة الحسابين العقارين 1 و 2 و الرصيد الهيكلي رقم اضرارا بالعارضة في خرق صارح للقانون وأخدا بعين الاعتبار الخطأ الذي وقع فيه الخبير في بداية تقريره و المنهجية الغير السليمة التي اتبعها على حساب شركة ف.، فان هذه الاخيرة تكون مضطرة لتوضيح الإخلالات التي وقع فيها الخبير من جهة و من جهة أخرى الطريقة التقنية السليمة لاحتسابها تبعا لتحليل السيد الخبير نجده قام باقتطاع استردادين بمبلغ اجمالي 1.333.000 في الحساب الجاري لكل من القرض العقاري 1 و 2 ، فعند تحويله مبدئيا بتاريخ 2006/06/27 لمبلغ 25.000.000 درهم إلى القرض العقاري CPI 4 البالغ 42.400.000 درهم، أصبح الرصيد المعدل ل 1 CPI هو 1.018.357,61 درهم ومن تم المبلغ الذي ينبغي زيادته بخصوص الاسترداد بتاريخ 28/07/2006هو 315,295,13 درهم (تاريخ القيمة 2006/06/30)، الذي أضافه الخبير حتى بعد تسوية هذا الحساب للوصول إلى مبلغ الدائن لحساب القرض العقاري رقم 1 و البالغ 1,333,652,74 درهم، وهو المبلغ الذي يجب أن يتم طرحه من حساب القرض العقاري رقم 4 المحول إليه الرصيد القرض العقاري رقم 1 بعد هيكلته واحتساب الفوائد المترتبة على القرض العقاري رقم 1 والفوارق الزائدة المقتطعة من طرف البنك بتاريخ 2006/6/30 ، وبالتالي على أساس الاسترجاعين المحتسبين من طرف الخبير يكون المبلغ المستحق فانطلاقا من إعادة تسجيل عملية الاقتطاع في تاريخها وحسابها المعنية به ، نجد أن الفوارق الزائدة الغير المستحقة بخصوص الحساب القرض العقاري 1 والمختلسة من طرف البنك مبلغ قدره 1,450,698.28 درهم على أساس نسبة الفوائد التي حددها الخبير في %8.50% ، و 360 يوما من السنة المصرفية التي تم إغفالها. ولعل المحكمة سوف تلاحظ أن الخبير عوض أن يحتسب المصاريف المقتطعة التي اعتمدها بصدد الحساب الجاري بنسبة %7.50% على التحويلات والعمليات المدينة المسجلة في حساب القرض العقاري رقم 1 عن كل أثلوث ، طبق عليها نسبة 6،5 في المئة بدون أي أساس قانوني. وأن أثارها قد غيرت النتيجة التي وصلت إليها منهجيته الخاطئة بإنقاص مبلغ مقدر في 2,486,965,98 درهم الدي، إضافة إلى أصل المبلغ المقتطع الغير المبرر، سيكون البنك قد استفاد من مبلغ غير مستحق قيمته 3,937,664.26 DH فلإدخال الاستردادين على حساب القرض العقاري رقم 1 كان على الخبير [أبو الفضل] الأخذ بالمعايير والممارسات البنكية طبقا للقانون والشروط التي يطبقها البنك على القرض العقاري رقم 1 بنسبة %8.50% على 360 يوما ونسبة الرسملة على الحساب الجاري من 7.50 والعارضة تؤكد أن إعادة الخبير لعملية الإدراج بصورة سليمة سيقف على أن الفارق هو 3,937,664.26 درهم ع بدلا من مبلغ 72,580,89 درهم مع نفس نسبة الرسملة البالغة7.50% ومن المهم أيضا أن نذكر، وبالتوازي مع هذا الاختلاف غير المبرر البالغ 3,937,664.26 درهم أن منهج الاستردادين على القرض العقاري 1 كان له تداعيات على رصيده، وعلى وضعه الدي من المفروض أن يكون دائنا بمبلغ رأس المال، 1.333.652.74 درهم في 2006/06/30، الدي تجاهله الخبير تماما، كما أن المبلغ الذي يجب خصمه من القرص العقاري رقم 4 البالغ 42.400.000 درهم الذي تم ترحيله إلى القرض العقاري رقم 1 أما بخصوص القرض العقاري رقم 2 بمبلغ 55.500.000 فهو على غرار الحساب العقاري رقم 1 ارتكب الخبير نفس الهفوات مما أثر سلبا بدوره على الترحيل الذي تم الى القرض المهيكل ليكون المبلغ المستحق عن هذا الحساب وحده 2.421.325,65 درهم ومن تم يكون البنك قد أثرى بدون سبب على حساب العارضة بمبلغ 2447570,72 درهم بما في ذلك، النسبة التعاقدية المحددة في %7,50% أخدا بالاعتبار 360 يوم من السنة المصرفية الذي اعتمدها الخبير بنفسه وهو المبلغ الذي ترتبت عنه مبالغ غير مستحقة 4.732.012,04 درهم ليكون مجموع الأصل والفوائد المقتطعة بدون وجه حق بمبلغ 7.476.582,52 درهم وهده النتيجة لم يختلف عليها جميع الخبراء الدين تم تعيينهم في هذا الملف و كذلك الخبرة السابعة - لأن الخبرة الأخيرة التي أمرت بها محكمة البداية كانت ثلاثية - الملفاة في الملف و التي تفيد جميعها ان مبلغ 48.323,30 درهم الدي خلص إليه ، لا يعدو أن يكون سوى عملية طرح في إطار بيع بضاعة بسيطة من محل تجاري بسيط ، و ان المبلغ المختلس من طرف البنك بصدد تطرقه لحساب القرض العقاري رقم 2 الدي بلغ حسبما تم تفصيله والمقدر ب 7.476.582,52 درهم ادا ما تمت اضافة اليه رصيد الحساب الدائن بمبلغ و هي الوضعية التي كان سيعرفها الحساب قبل الاقتطاع و البالغة 2.421.325,65 درهم بتاريخ 2006/06/30 سوف نقف على أن هذا المبلغ كان يجب طرحه من قيمة الحساب العقاري رقم 4 بقيمة 42.400.000 درهم و بالنتيجة هذا الحساب كدلك عرف عدة خروقات جعلت خلاصة الخبير غير صحيحة وبخصوص القرض العقاري رقم 4 من 42,400,000 درهم نذكر أولا أن القرض العقاري رقم 4 من أصل 42,400,000 درهم كان في الأصل ائتمانا قدره 50,000,000 درهم لدمج الديون المتبقية المستحقة القرض العقاري رقم 1 و 2 على التوالي من 25,000,000 درهم و23,890,000 درهم بموجب برتوكول الاتفاق المؤرخ بتاريخ 2006/04/27. لكن وبدلا من تطبيق تسجيل العملية بتاريخ 2006/06/26 ، فإن الاستردادات التي تم سدادها في الوقت نفسه، بين أبريل 2006 و 2006/06/26 من قبل العارضة، خفضت من قيمة هذا القرض العقاري إلى مبلغ 42,400,000 درهم ومن تم ارتكب السيد الخبير خطاء على مستوى تطرقه لحساب القرض العقاري رقم4 استخلصت منه المبلغ المقدر ب 42.400.000 در هم كما سنبينها على التالي في حساباته التبسيطية، أدخل السيد الخبير على القرضين العقاريين رقم 1 ورقم 2 الاسترداد المحول من طرف البنك في الحساب الجاري، متجاهلا بذلك جميع القواعد البنكية المقيدة للعملية والمعمول بها وبدون الأخذ بالاعتبار القيود المصرفية اللازمة التي تبرر هذه المعاملات ودون مراعاة الأثر الفعلي لهذه المعاملات على أرصدة جميع الحسابات المتأثرة بها بشكل مباشر وغير مباشر وعلى مصالحها والخبير نسي تماما الاعتداد بهذه الاستردادات بمبلغ 1,333,652.74 درهم على القرض العقاري أو القرض العقاري 2 بمبلغ 2422325.65 درهم ووجوب اعتماد أرصدة هذه الحسابات التي حولت إلى القرض العقاري رقم 4 كما أن هذه الاستردادات الأربعة التي غيرت لها الحسابات دون اعتبار ودون أي عملية مصرفية ومحاسبية تبررها سلبت العارضة مرة أخرى من حسابها الجاري مقابل استرداد بمبلغ 1,537,703.77 درهم لاستخدامه في التخفيض المباشر للاقتطاعات الغير مبررة في القرض العقاري رقم 4 ، دون النظر في تأثيره على أرصدة ومصلحة الحسابات المتأثرة و كما تجدر الإشارة إلى أن القرض العقاري رقم4 من مبلغ 42,400,000 درهم كانت نسبته 6.50 في المائة تأسيسا على بروتوكول الاتفاق المذكور أعلاه بتاريخ 2006/04/27 كما تم التنصيص عليه في بند البرتوكول الاتفاقي تم تعديل هذه النسبة باليد و القلم من قبل البنك، الذي غير النسبة من 6 إلى 7 وبالتالي وصلت النسبة إلى %7.50 مع إضافة ختمها الوحيد (انظر البروتوكول المذكور في الملحق ،6، الصفحة (28 كما قد حدث هذا التعديل الزائد يدويا ولم يكن مصحوبا بأي توقيع أو ختم أو تأييد من العارضة في الهامش ، وهو ما أكده السيد الخبير نفسه في حين أن هذه العناصر مهمة و ملزمة للطرفين و لا يجدر إضافتها يدويا و يظهر جليا و دون الحاجة إلى خبير أن أي شخص ليمتد ليمكن أن يستنتج أن هدا التعديل اليدوي في النسبة غير المعتمد من قبل الجزء الثاني من العقد ، وبالتالي يجعل التعديل اليدوي للنسبة باطلا ، وبالتالي لا يمكن الاحتفاظ إلا بنسبة 6,50% كما هو متفق عليه في الأصل ، وطباعتها وإدخالها في بروتكول الاتفاق المؤرخ في 2006/04/27 ولكن الخبير التزم الصمت ولم يتطرق إلى هذه النقطة الجد مهمة تاركا الخيار للمحكمة لتقرر بأي نسبة تأخد من الخيارين (6.50% أو 7.50%) للفترة المبتدئة من تاريخ 2006/04/29 (التاريخ) تأسيسا على البرتوكول 1 المؤرخ من قبل البنك عن الفترة من 2006/04/27، أنظروا لطفا المرفق 6، الصفحة 28 إلى 2007/09/26 تاريخ البروتوكول الثاني بعد أن زاد المعدل إلى 7.50% وهذه الانزلاقات امتدت ليس فقط على القرض العقاري رقم 4 المعني بالأمر، ولكن أيضا على رسملة الفوائد للقرض العقاري 1 و القرض العقاري ،2 ، ومن تم اعتمد في منهجية 6 جداول ليس لها أي منطق سليم أو أساس قانوني ، لأن هذه الرسملة عن الارصدة كان عليها أن تطبق فقط على معدل الحساب الجاري ، أو على نسبة 7.50% ، بشكل موحد ، لأن جميع فوائد القرض العقاري تم خصمها على الحساب المذكور وأنتجت بدلك أرصدة على كل أثلوث ارصدة أخرى وهو مصطلح الرسملة فبخصوص القرض العقاري رقم 4 وبعد أن خصم السيد الخبير من الحساب الجاري معاملتين من الاسترداد و إلغاء ما مجموعه 1.537.703,77 درهم عند دفعها في حساب القرض العقاري 4 تم تعديل كشف هذا الحساب في 2006/06/30 . وأن الخبير لو نقل أرصدة الائتمان على التوالي من 1.333.652.74 درهم من القرض العقاري رقم 1 و 2.421.325.65 درهم من العقاري رقم 2 الممثلة للاستردادين على هذه الحسابات ، لكان الرصيد المرحل لحساب العقاري رقم 4 إجابيا ، بدلا من أن يكون صفرا ( - 0.00 درهم ) في 2011/12/13 بتاريخ قيمة 2011/12/05 ومن تم معاينة سداده مند البداية، عوض أن يكون مدينا بأزيد من 5.292.682.16 درهم في نفس التاريخ وكما سبق تحليله بخصوص الحسابين المذكورين تؤكد العارضة على أن احتساب الفوائد على القرض العقاري 4 والفوارق في 2006/06/30 نقف على أن الاسترداد و الإلغاءات ها الخبير لم تأخد بعين الاعتبار تفصيل احتساب الفائدة على حساب القرض العقاري رقم 4، التي تمت بنسبة تعاقدية قدرها %6.50 لغاية 2009/09/30، ثم بمعدل 7.50% ، الملخصة في الجدول التالي الذي يسلط الضوء على الاختلافات الملحوظة مع تلك التي طبقها البنك وبلغت فوارق الفائدة على القرض العقاري رقم 4 من قبل البنك مبلغ 6,260,751.28 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة التعاقدي البالغة %6.50 إلى 2009/09/30 ثم 7,500 بعد ذلك ، اضافة الى ذلك 360 يوما من السنة المصرفية التي احتفظ بها كاستردادين التي خلص إليها الخبير ، والتي تم خصمها من رصيد حساب القرض العقاري رقم 4 ومن ثم ففوائد حساب القرض العقاري 4 التي تم ترحيلها وخصمها من قبل البنك إلى الجاري ، كانت قد أنتجت بدورها أرصدة أثلتيه بنسبة تعاقدية قدره 6.50% إلى 2009/09/30 ثم إلى نسبة 7,50 أعلاه ، ويكون الخبير بالنتيجة قد أغفل احتساب فوارق الفائدة المقابلة على أساس نسبة %7.50% المطبقة على الحساب الجاري، على عكس المنهجية الخاطئة التي اختارها الخبير بنسبة %6.50 و %7.50% كما سبق ذكره أعلاه وأن إغفال تطبيق نهج سليم لإدراج عمليات الاسترداد بطريقة قانونية أثر على الأرصدة التي ترتبت عنها هذه الفوارق بخصوص حساب القرض العقاري رقم 4، بنسبة %7.50 من الحساب الجاري، وهي التي يطبقها البنك على مدى 360 يوما، التي بلغت مبلغ 2,018,247.95 درهم والتي تضاف إلى رأس مال الفوارق الغير المبررة التي بلغت بدورها 26,260,751,28 درهم ووصلت إلى إجمالي زائد بالغ 8,278,999.24 درهم في 2011/12/31، تاریخ ترصيد ووقف حساب القرض العقاري رقم 4 وأنه اعتمادا على الضوابط القانونية السالفة الذكر بخصوص حساب القرم و اعتمادا على نسبة %6.50 بتاريخ 2009/09/30 ثم 7.50% بعد ذلك، وعلى السنة المصرفية 360 يوما ومعدل الرسملة على الحساب الجاري الواجب تحديدها في 7.50% فإن المبلغ المستحق للعارضة من قبل الفوائد الربوية هو 8.278.999,24 درهم ، الصفحة 19 من تقريره على أنه من مبلغ 2.375.022.43 درهم الدي خلص إليه الخبير الواجب تطبيق النسب التعاقدية أولا بنسبة %6.50% إلى غاية 2009/09/30، ثم رسملته بنسبة %7.50 ومن تم سوف يقف المجلس الموقر على أن إغفال إدراج قيمة الفوائد الناتج على سوء تسجيل فصلة ، بصفة صحيحة وفي إبانه، حرم العارضة من رصيد حساب دأئن بمبلغ 3,289,980,90 درهم بتاريخ 2011/06/30 ، مع زيادة بمبلغ ،2.002.701،26 در بتاريخ 2011/12/13 ، بتاريخ القيمة محددة في 2011/12/05 التي استوجبت رسملة، تجاهلها الخبير في خرق سافر لتقنيات عمليات الاسترداد في الحسابات البنكية، لما لها من أثار على نتيجتها وأنه جدير ملاحظة بخصوص حساب القرض العقاري رقم 3 الدي قام الخبير بإدراج الاسترداد المتعلق به في التاريخ المعني به معتمدا على الضوابط المنضمة للعمليات البنكية والمحاسبية وهي المنهجية التي خلص معها الخبير بالنسبة لهدا القرض الموازي والمماثل - بمبلغ 50.000.000.00 درهم يقوم بإدراج يمكن القول على أنه احترم المبدأ المفصل أعلاه لكنه أغفل احتساب فوارق اقتطاعات غیر مستحقة للبنك والفوائد المرسملة بلغت 5.328.990.17 در هم عوض المبلغ الدي خلص إليه الخبير والمحدد 4.213.245.92 درهم وأن عمليات الاسترداد التي تطرق إليها الخبير بخصوص الحساب الجاري الستة (بما في ذلك الإلغاء الجزئي) ، الذي قام به الخبير بمبلغ إجمالي قدره 68216 ،5292 درهم، سوف تقف المحكمة على أنه قام بإحتساب المصاريف على الحساب الجاري كما لو أن الاستردادات لم تقع ضدا في الطرح الصادر عنه ، دون الاكتراث لما لها ما اثار مباشرة على رصيد الحساب الجاري للعارضة التي حرمت من مبلغ قدره 1.108.484.21 درهم من مبلغ 1.485.046.91 المتعلقة بالتداعيات على حساب القرض العقاري 1 و حساب القرض العقاري 2 ثم على القرض العقاري 4 التي نتج عنها رصيد المدين ناقص و بخصوص دراسة تواريخ القيمة فقد فضل الخبير عدم التطرق إلى الوثائق المدلى بها من طرف العارضة والتي تبين الخروقات الصارخة والدامغة التي اعثرت تواريخ القيمة مما أسفر عنه نتيجة قدرها 240.913,90 درهم بدلا من 751,084.23 درهم مقارنة بين خبرة [السيد جمال أبو الفضل] والتصحيح الذي قام به فيما يتعلق بالاسترداد و القواعد البنكية و المحاسبية فعدم تطرق الخبير للاقتطاعات الغير مستحقة الناتجة عن الأخطاء المتعلقة بتواريخ القيمة، سوف تلاحظ المحكمة أنه على الرغم من التصريح الكتابي المدلى به من طرف العارضة أغفل التطرق لتسع عمليات سبق للعارضة أن أشارت إليها في كتاباتها السابقة كما أن الخبير لم يتطرق للعمولات التجاوزات المتعلقة بسلاليم الفوائد عن كل شهر المتعلقة بحساب القرض العقاري رقم 3 ورقم 4 الدين أقحموا تسجيل مدين شهري بمبلغ 1000 درهم المتعلق برصيد الفوائد والتجاوزات المدينة والتي في الواقع لا أثر لها في كشوف الحساب وأن المحكمة بالنظر إلى كل هذه التوضيحات سوف يقف على أن الخبير انزلق كدلك وساير الدي استغل تقنيات معقدة وحاول تغليط المحكمة لحملها بأساليب أنومية على الاقتناع بعدم أحقية العارضة في استرجاع ما اختلسه البنك عن بينة و إدراك من حساباتها بما في ذلك الرساميل والفوائد والمصاريف المرسملة والتي كان من الوجوب إدراجها في إبانها في الحسابات المعنية بها ، وعدم القيام بدلك بصورة صحيحة من طرف الخبير حرم العارض من مبالغ مهمة تصرف فيها البنك لفائدته دون وجه حق من حسابها ، والخبير بالنتيجة لم يعطي الصورة الحقيقية للعمليات المقترفة من طرف البنك ولتداعياتها على الرصيد الدي تجاوز مجموعه 17.000.000 درهم ومما لا خلاف بشأنه، أن الدعوى الحالية ترمي إلى استرجاع ما اقتطع بغير حق نتيجة أفعال تدليسية مرتكبة من طرف البنك ومن تم فإن المحكمة لما لها من سلطة تكون مطالبة بترجيح الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الاستنافية ومواجهة الخبيرين و الأطراف للوقوف على مدى احترام البنك للاقتطاعات وللترحيلات التي قام بها وفيما إذا كانت محترمة لقواعد الاسترداد مع اعتماد مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع على اعتبار أن الأمر يتعلق بشبه جرم ، لما سبق بيانه من أن موضوع الدعوى الحالية هو تقرير مسؤولية البنك المدعى عليه عن أعمال شبه جرمية تتمثل في إختلاس مبالغ غير مستحقة من حسابات العارضة دون علمها و باستعمال أساليب تدليسية و لا سند لها في القانون و في النظم البنكية ، و يستعصي على المتعامل العادي المتضرر أن يفطن إليها في غياب الاستعانة باختصاصي محنك في ميدان المعاملات البنكية ، ملتمسة أساسا الأمر بإجراء بحث في النازلة ومواجهة الخبيرين [محمد سعيد الزاكي] و[جمال أبو الفصل] وممثلي الطرفين أو المفوضين عنهما لتسليط الأضواء على الفوارق الشاسعة بين الخلاصات المضمنة بتقريريهما ، خاصة وأن خبرة هذا الأخير جاءت مخالفة لجميع الخبرات السابقة والعديدة واعترتها أخطاء بادية للعيان واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير من أجل تحديد الفوائد المسترجعة بحساب المستأنف عليها مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المحاسبية و المالية ودلك بالاعتماد على العمليات كما هي مسجلة ف الحساب الجاري للقروض العقارية رقم 1 و 2 و 4 ، إعادة احتساب المبالغ المقتطعة بصفة غير مشروعة والمنازع فيها من طرف العارضة والتي لم يتطرق إليها الخبير توضيح أساس احتساب فائدة 7,5 في المائة على حسابات القروض رقم 1 و 2 عن الفترة المعنية إلى غاية حساب القرض العقاري رقم 4 توضيح لماذا لم يتم احتساب الرسملة على الفوارق المحتسبة المتعلقة بالاقتطاعات غير القانونية.
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف ملتمسا استبعاد تقرير الخبير [جمال أبو الفضل] و الحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لثلاثة خبراء مختصين في الميدان البنكي. و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2023 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير
و بناء على التقرير التكميلي المدلى به من طرف الخبير [جمال أبو الفضل] و الذي خلص من خلاله إلى تحديد المبلغ المستحق لشركة ف. في 4.553.415,68 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/02/2024 عرض فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، نجد أن العمليات المعتمدة أغفلت في معظمها تقييدات الاستردادات في الخانة الدائنة في تواريخها الحقيقية وبالنتيجة أغفلت الفوائد على رأس كل أثلوث المترتبة عنها وهو ما كان سيجعل أرصدة الحسابات الفرعية دائنة قبل إعادة هيكلتها وبالنتيجة جعلت النتيجة مجحفة في حقها، التي الحت على الخبير سلوك نفس النهج الذي اعتمده في إعادة إدراج الاستردادات المتعلقة بالحساب العقاري رقم 3 على الحسابات الأخرى، مع اعتماد السنة البنكية لكل الحسابات كما ستلاحظ المحكمة بأن الخبير بتحليل العمليات في الحسابات الفرعية وبالنتيجة في الحساب الجاري وقف في بداية الصفحة 11 من تقريره على حساب مبلغ رصيد دائن لفائدة العارضة ب 12.477.598,44 درهم ، وهو الأمر الناتج عن تقييده الصارم بالمهمة الأصلية للمحكمة، دون المرور بالتحويلات غير القانونية التي ارتكبها بنفسه لكنه عاد في نفس الصفحة إلى الرجوع لنفس المنهجية التي سلكها في الخبرة الأولى لكي لا يفقد المصداقية، في حين أن الخبير التقني هو مجبول باتباع مساطر دقيقة في إطار احترام القانون والضمير المهني على أن وضع نفسه في السؤال بعد ارجاعه المهمة لا يعني تبرير الموقف السابق، فغني عن البيان أن التبرير هو من باب التمادي، والتشبث للمرة الثانية بنفس النتيجة ما هو إلا إمعان في عدم الاعتراف بالخطأ ولعل إقراره بتجاوز النصوص القانونية بعدما وقف على حجم الإخلالات بعد وعيه بالأسس القانونية والتنظيمية المصرفية الواجب تطبيقها في صدد تحليله للخروقات التي شابت العمليات الغير مدرجة في الحسابات على حالتها وكما قدمها البنك وتفضيل اعتماد منهجية شخصية، دليل قاطع على تغيير الحقيقة وتحوير المعطيات دامغة إد كيف يمكن إدراك خلوص الخبير إلى نتيجة بمبلغ 12.477.598,44 درهم على غرار ما خلصت اليه الخبرات السابقة ثم بعد ذلك إقصاء وتجاهل جميع الفوائد والأرصدة المترتبة على كل من الحسابات الفرعية 1 و 2 و 4 لماذا لم يستند على الكشوف كما تم تسجيلها من طرف البنك عوض القيام بعمليات تحويلها الى الحساب البنكي ؟ علما أن التقييد بالتسجيل المقابل يؤثر على الرصيد، وأنه لا يعني بتاتا تحويل العمليات والتصرف فيها بالقيام بعمليات طرح والتغيير خصي طالما أن التحويل لا يؤثر على الفوائد المحتسبة على الرصيد خطأ فهل التقييد العكسي (المقابل) الذي يؤثر على الرصيد هو نفسه التقييد التحويلي؟ بالطبع لا، طالما أن هدا الأخير لا يؤثر على الفوائد المحتسبة على الأرصدة خطأ وعلى حساب لم يكن يهمه رضة لأنه حساب داخلي extra comptable ، في حين أن التقييد العكسي له على الفوائد والأرصدة فالسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص، لماذا قام الخبير بتحويل اقتطاعات من الحساب الجاري الى حسابات فرعية دون تقييد عكسي ، لما له من أثر على انخفاض الرصيد؟ و ارتأى في الجدول الذي خلص إليه، معترفا بأن العمليات خارجة عن المحاسبة البنكية العادية ومع الفارق الكبير بين 4.5 مليون درهم في خلاصته، بعد تقديره في الخبرة الأولى والنتيجة التي وصل إليها في بداية الصفحة 11 وفقًا للمهمة المتطلبة من طرف المحكمة التي أسفرت 12.477.598,44 درهما الدي هو الرصيد الحقيقي بدليل التحليل الذي قام به دون ترصف في بخصوص الحساب العقاري الفرعي رقم 3 نتسائل باستغراب لمادا عوض التحليل الموضوعي المطلوب من طرف المحكمة ارتأى مرة أخرى ابتكار عمليات تحويل غير موجودة في الحساب لماذا لم يتبع المنهجية التي طالب بها البنك نفسه والكامنة في تفادي سلوك أي منهجية شخصية و احترام طلب المحكمة الذي انحصر في تحليل العمليات كما قدمها البنك في محتوى الحسابات بإدراجها في tableau excel فقط وأن الجواب على ذلك واضح ، الخبير ركب عناده وكرس كل جهده في تبرير موقفه الأول و تفادى التناقض مع الخبرة التي سبق له إنجازها بغض النظر عن عدم احترام البنك للقوانين والنظم التي تفرض كتابات العمليات المقابلة معترفا بعدم اعتباره للمحاسبة extra comptable ومنهجية خارجة على جدول خارج عن المحاسبة العادية والغريب في الأمر كدلك هو أن الخبير خلال جلسة الخبرة وفي تقريره أثار عدم التطرق نهائيا للاختلالات المتعلقة بتواريخ القيمة و المعتبرة للأخطاء الجسيمة المقترفة من طرف البنك، مبررا دلك بأن الخوض في دلك من شأنه تعقيد المهمة الغير معنية بالحساب الجاري حسب رأيه الغريب عن طريقة مسك الحسابات البنكية وأن نتيجة منهجه وكما سبق ذكره عدة مرات أمام السيد الخبير وفي تصريح العارضة ومذكراتها هو أمر خطير لما له من أثار على احتساب الأرصدة وبالنتيجة الفوائد والرسملة المترتبة عليها لكن الخبير صرح بأن "ولم تقم الخبرة بتسجيل عمليات الارجاع " مبررا دلك بأن ذلك كان سيترتب عليه نقص في مبلغ الفوائد، فكيف للخبير أن يتصرف في الحسابات لعلة اختلقها ولو بررها لصالح أحد الأطراف كيف يعقل أن يصرح بأنه لم يقم بارجاع الفوائد والحال انه عمد على ارجاع الاقتطاعات من الحساب الجاري الى الحسابات فرعية 1 و 2 و 4 في الجداول المتعلقة بالفوائد لكل حساب في الجدول الأول وأن العارضة ألحت على السيد الخبير بأنه خلال جلسة الخبرة التواجهية- لم يجادل في المعطيات المقدمة من طرفها والتحليل الموضوعي المناقش أمامه وأنه عجز على تبرير رأيه بشأنها، موضحة أن القفز على طرح الاستردادات من الرصيد النهائي، دون إعادة تسجيلها في تواريخها كما كان مفروض على البنك فعله هو تزييد يترتب عليه أثار مجحفة وظالمة في حقها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي الذي أكدت ملتمساته الخبرة الأخيرة في شقها الأول بدون تصرف والتي أبانت عن أن المبلغ المستحق لفائدة العارضة هو 12.477.598,44 درهم واحتياطيا جدا، التفضل بالأمر ببحث يستدعى له الأطراف ونوابهم للوقوف على سبب إمعان الخبير في تخفيض المبلغ المستحق بتعمد قيامه بمنهجية شخصية رتبت أثار على الأرصدة والفوائد.
وبناء على المذكرة الطعن في الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 19/02/2024 عرض فيها أنه برجوع المحكمة إلى بروتوكولات الاتفاق المبرمة على الي بتاريخ 2006/04/27 ، 2007/09/26 و 2009/07/14، سيتبين لها على أن شركة ف. وكفيلها مقران صراحة بالديون الواقعة على عاتقهما تجاه البنك ، وأنه لتمكينهما من تسديدها كان هذا الأخير يقبل بحسن نية تمديد الاجالات إلى أن تقاعسا بدون أي سبب مشروع عن الأداء وأن المادتين 2 و 3 من بروتوكولات الاتفاق الناصتين على السعر الكامل الناتج عن حلول الأجل المحدد في سعر فائدة بنسبة 13,25% و14,39% هما الواجبتي التطبيق، طالما أن هذه العقود تعتبر سند المديونية وبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2006/04/27 وأن هذا البروتوكول ينص على تطبيق فائدة 6,5% بالنسبة للقرض بمبلغ 50.000.000 درهم بتجديد الاستحقاقات المتعلقة بالقرضين بمبلغ 25.763.506 درهم و 32.410.491 درهم بنسبة فائدة %7.5% ، كما هو ثابت من خلال الصفحتين الأولى والرابعة من البروتوكول وأنه للاستفادة من هذا التجديد منحت شركة ف. للبنك ضمانات جديدة، كما هو ثابت من خلال المادة 2 الواردة في الصفحة 4 من البروتوكول وأن المادة 3 المتعلقة بحلول الأجل تنص صراحة على أنه في حالة عدم احترام بنود البروتوكول، فإن البنك سيطبق الفوائد بالسعر الكامل المعمول به أي نسبة 13,25% و14,39% المحددين في دوريات والي بنك المغرب وبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2007/09/26 فإن هذا البروتوكول قد ذكر بالاستحقاقات الغير مؤداة من طرف شركة ف. والمرتبطة بقرضي الإنعاش العقاري ذات مبلغ 17.131.741,51 درهم و 50.605.763,88 درهم الذي أقرت بها شركة ف. وكفيلها وأنه تمت الإشارة إلى نسب فائدة هذين القرضين مع منح الشركة لأجال تسديد جديدة كالتالي: القرض بمبلغ 50.000.000 درهم ممنوح بنسبة فائدة 6,5 خارج الضريبة مع تمديد أجل التسديد إلى 2009/12/31 والقرض بمبلغ 17.131.741,51 درهم ممنوح بنسبة فائدة 7,5% مع تمديد أجل التسديد إلى 2008/03/31 وأن الشركة أقرت للمرة الثانية بمقتضى هذا العقد سواء بمبلغ الاستحقاقات الغير مؤداة من طرفها أو بنسب الفائدة المطبقة أي 6,5و7,5% كما هو ثابت من خلال التوقيع عليه بعد المصادقة على مضمونه بعبارة " approuve bon pour"accord وجدير بالذكر على أنه بالرجوع إلى المادة 3 بالصفحة 3 من العقد ستعاين المحكمة على أنه يتعين تطبيق سعر الفائدة الكامل المعمول به المحدد من طرف دوريات والي بنك المغرب في نسبة 13,25% و 14,39% عند أداء الاستحقاقات في إبانها وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القرض الأول بمبلغ 50.000.000 درهم الذي تم تحديد أجل الاستحقاق فيه بتاريخ 2009/12/31 عرف عدة تسديدات جزئية بين تاريخ 2010/08/11 و 2015/10/08 وتبقى منه مبلغ 3.805.147,86 درهم لم يتم تسديده من طرف شركة ف. إلى يومنا هذا ، وأن هذا الرصيد المدين تم تسجيله بمدينية الحساب عند إحالته على حساب المنازعات بشهر نونبر 2016 وبخصوص القرض الثاني بمبلغ 17.131.741,51 درهم المحدد فيه أجل الاستحقاق في 2008/03/31 لم يتم تسديده بهذا التاريخ، بل لم يتم ذلك إلا لاحقا بتاريخ 2011/12/13 وبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2009/07/14 فإن شركة ف. أقرت بجميع التزاماتها المنبثقة عن البروتوكولين السابقين وكذا الاستحقاقات الغير المؤداة الناتجة عن قرضي الإنعاش العقاري اللذان استفادت منهما والرصيد المدين نسب الفائدة المتمخض عنهما وتم الاتفاق بمقتضى هذا البروتوكول بأن يتم تسديد الدين المحدد في إطار قروض التوطيد الثلاثة البالغ قدره 24.307.651,59 درهم بنسبة 7,5 بشرط احترام الشروط المنصوص عليها في البند -1-B وخاصة إدلاء شركة ف. بالتزام الموثق بأداء مبلغ 16.000.000 درهم وأنه في غياب احترام شركة ف. لهذه الشروط الخاصة المنصوص عليها في البروتوكول المؤرخ في 2009/07/14 لم يتم الإفراج عن قروض التوطيد المذكورة وأنه بعد انصرام أجالات الاستحقاق المحددة لتسديد القروض، أقدم البنك على إرجاع بعض الأموال للشركة بأسعار تفضيلية وأنه برجوع المحكمة إلى استنتاجات الخبير [جمال أبو الفضل]، سيتبين لها على أنه احتسب المديونية برمتها بنسبة فائدة واحدة تبلغ 6,5 بالنسبة لجميع لقروض، مع العلم أنه لكل قرض تم الاتفاق على تطبيق نسبة فائدة معينة وتتمثل نسب الفائدة التعاقدية فيما يلي: نسبة %8,5 بالنسبة للقرض بمبلغ 25.000.000 درهم بشهر مارس 2002 أنه في ذلك الحين كان عقد الرهن العقاري في حدود مبلغ 10.000.000 درهم الذي حدد نسبة الفائدة في %8,50% لكل فتح قرض بالحساب الجاري يمثل السند المعتمد عليه ونسبة 7,50% بالنسبة للقرض بمبلغ 55.500.000 درهم لشهر أبريل 2003. وأن عقد فتح القرض بالحساب الجاري في حدود مبلغ 55.500.000 درهم حدد ونسبة الفائدة في %7,5% لكل فتح قرض يعتبر السند المعتمد عليه ونسبة 6,50 بالنسبة للقرض بمبلغ 50.000.000 درهم، كما هو ثابت من خلال البند 1 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 27 أبريل 2006 ونسبة 7,50% بالنسبة لتجديد القروض الغير مسددة على التوالي بمبلغ 25.000.000 درهم و 55.000.000 درهم كما هو ثابت من خلال البند 1 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 27 أبريل 2006 والبند 1 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 26 شتنبر 2007 وبالتالي فإنه يتبين أنه لكل قرض يتم تطبيق نسبة فائدة معينة وأنه ليس هنا نسبة فائدة واحدة تطبق على جميع القروض الشيء الذي يجعل الاستنتاج الذي خلص إليه الخبير في تقريره التكميلي والمتمثل في أن المبلغ الذي يجب - حسب طرحه - إرجاعه إلى شركة ف. هو 4.553.415,68 درهم استنتاج مغلوط للاعتبارات السابق ذكرها وأنه لو طبق الخبير على كل قرض نسبة الفائدة التعاقدية التي تسري عليه لتبين له على أن البنك العارض غير مدين بأي مبلغ لشركة ف. وأنه على العكس من ذلك فإن البنك العارض دائن لها بمبلغ 3.805.147,86 درهم ، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة مستوفية لجميع الشروط والحكم وفق ما جاء في استئناف البنك العارض ومذكراته الجوابية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 168 الصادر بتاريخ 11/03/2024 القاضي بإجراء بواسطة الخبير [السيد عبد العزيز صدقي].
و بناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 14/05/2024 و الذي خلص من خلاله إلى تحديد الدين المتخلد بذمة البنك لفائدة شركة ف. في مبلغ 16.434.598,75 درهم.
وبناء على المذكرة الطعن في الخبرة المدلى بها من دفاع البنكالمستأنف بجلسة 24/06/2024عرض فيها أنه قبل الإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها الخبير في تقريره لابد من إرجاعالأمور إلى نصابها وأن البنك العارض منح لشركة ف. عدة قروض مخصصة للإنعاش العقاري وأن الخبير تقدم باستنتاجاته معتبرا بأن مبلغ الإعفاءات قد تم ضخها من طرف شركة ف. في الضلع الدائن من حسابها ، ورتب عن ذلك مجموعة من الاستنتاجات المغلوطة والغير مرتكزة على أي أساس سليم بخصوص ما اعتبره "مقبوض "زائد" الذي نسب استخلاصه للبنك العارض، تماشيا طروحات شركة ف. وكفيلها كما أنه بدلا من تقيد الخبير بالنقط المحددة له بموجب القرار التمهيدي بما فيها دراسة جميع برتوكولات الاتفاق المبرمة بين الطرفين ولاسيما البرتوكول المبرم بينهما بتاريخ 2009/07/14 المحدد في القرار التمهيدي، ارتأى تجاهل الشروط المنصوص عليها في المادة 1-B من هذا البرتوكول وخاصة الشرط المتعلق بإدلاء شركة ف. بالتزام موثق بأداء مبلغ 16.000.000,00 درهم الذي لم يتم احترامه من طرف هذه الأخيرة، والذي ترتب عنه عدم الإفراج عن قروض التوطيد من طرف البنك، مشيرا إلى أن "المقبوض الزائد" الذي نسبه للبنك هو الذي أدى إلى عدم تطبيق بنود هذاالبرتوكول وأن دل ذلك على شيء فإنما يدل على انسياق الخبير وراء مزاعم المستأنف عليهما البعيدة كل البعد عن البنود الواردة بالبرتوكول التي تعتبر والحالة هاته شريعة المتعاقدين وأن الخبير أغفل - خلافا لما جاء في المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي الأخذ بعين الاعتبار المادة 2 من برتوكول الاتفاق المبرم بين الأطراف بتاريخ 2009/07/14 التي تنص على تطبيق المعمول به في حالة عدم احترام شركة ف. لخط البرتوكول المذكور ، كما هو الحال في النازلة، الشيء الذي أثر على جميع كة فعلي لخطة السداد المحددة فياستنتاجاته وأنه برجوع المحكمة إلى الصفحة ما قبل الأخيرة من تقرير الخبرة سيتبين لها حتما بأن الخبير قام بإعادة احتساب نسب الفوائد على جميع القروض الممنوحة من طرف البنك قبل وبعد إبرام برتوكول الاتفاق بتاريخ 2009/07/14 الذي حددها في مبلغ 57.031.927,72 درهم مع مقارنتها مع نسب الفوائد المطبقة من طرف البنك المحدد في مبلغ 77.271.674,34 درهم مستخلصا بأن هناك حسب طرحه "مقبوض" "زائد" بمبلغ 20.239.746,61درهم كما قام الخبير بخصم مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة ف. تجاه في 3.805.147,86 درهم عن ما اسماه "بالمقبوض الزائد" ليخلص بصفة تعسفية ومبالغ فيها ودون الأخذ بعين الاعتبار لا بنود برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2009/07/14 السالف ذكرها ولا الإعفاءات من الفوائد الممنوحة طرف البنك، بأن "المقبوض الزائد" محدد في 16.434.598,75 درهم وأن الخبير تجاهل عند احتسابه لما أسماه بالمقبوض الزائد" مبلغ الفوائد الذي تم إرجاعه لشركة ف. من طرف البنك المحدد في 13.756.194.58 درهم لما اعتبر بأن هذا المبلغ تم من طرف شركة ف. نفسها مما جعل جميع استنتاجاته مغلوطة بما فيها نسبة الفوائد المحتسبة من طرف البنك العارض التي حددها في مبلغ77.271.271,34 درهمكما أنه برجوع المحكمة إلى الصفحة الأخيرة من تقرير الخبرة سيتبين لهالامحالة بأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ الفوائد الذي تم إرجاعه شركة ف. من طرف البنك العارض المحدد في 13.756.124,58 درهم سواء عند احتسابه الفوائد المطبقة قبل برتوكول الاتفاق بتاريخ 2009/07/14 أو تلك المحتسبة بعد إبرامه واعتبر عن خطأ بأن هناك "مقبوض" "زائد" محدد في مبلغ 10.066.55972 درهم قبل إبرام البرتوكول و"مقبوض" "زائد" محدد في مبلغ 10.173.186,89 درهم بعد إبرامه بعد تجاهله لمبلغ 13.756.124,58 درهم الذي أرجعه البنك شركة ف.وبالتالي فإنه يتبين بأن جميع الاستنتاجات التي خلص إليها الخبير يتعين استبعادها لأنها جاءت مغلوطة وتطبعها المحاباة تجاه شركة ف. وكفيلها لعدم موضوعيتها وابتعادها كل عن شريعة المتعاقدين من وعن عملية الإعفاء من الفوائد المحتسبة التي أقدم عليها البنك العارض لما أرجع لشركة ف. مبلغ 13.756.124,58 درهم من جهة أخرى ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير أو خبراء مختصون فيالميدان البنكيوالحكموفق ما جاء في استئناف البنك العارض ومذكراتهالجوابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 24/06/2024 عرض فيها بخصوص وجاهة طلب المصادقة على الخبرة فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا تمهيديا تحت عدد 168 في الملفعدد 2022/8221/1312 بتاريخ 2024/03/11 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت القيامبها للسيد الخبير [عبد العزيز صيدقي]، وحول الخبرة فتنفيذا للقرار التمهيدي أعلاه، أودع السيد الخبير تقريره بتاريخ 24 ماي 2024 ثم بتاريخ 27 ماي 2024 برسالة استدراك على مستوى البيانات المضمنة بجدول إعادة إنشاء كشف الحساب الجاري الذي جاء في الخلاصة الأساسية أن المقبوض الزائد الإجمالي المقتطع من طرف البنك يبلغ ما قدره 20.239.746,61 درهم و باستنزال الرصيد المدين للحساب الجاري الذي تم تحويله إلى حساب المنازعة بتاريخ 2016/11/29 و البالغ قدره 3.805.147,86 درهم فإن حساب الشركة حساب الشركة يبقى دائنا بما قدره 16.434.598,75 درهم وجدير بالتذكير إلى أن العارضة وقعت ضحية اختلاسات ،محنكة من العصي إدراكها وتندرج ضمن استخلاص فوائد ربوية رتب عليها المشرع اثار حددها في إرجاع المبالغ المستخلصة بدون وجه حق والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حرمانها من استثمار المبالغ المختلسةوأنه في نازلة الحال فإن الشركة العارضة قد شلت حركتها بسبب العراقيل التي ترتبت عن استنزاف سيولتها لفائدة البنك، الدي لم يراعي ما أسماه بالأخطاء التي اعترف بها صراحة، ولكن كدلك لإيهامه بتدارك خطأه في الوقت الذي بقي محتفظا بمبلغ فاق 20 مليون درهما على حساب العارضةوأن المحكمة زيادة منها في اليقين و بعدما أثبتت خمس خبرات قضائية بأن الاسترجاعات التي قام بها البنك المستأنف عليه فرعيا ، لم تتم وفقا للضوابط القانونية، أمرت بخبرة أخرى عهدت بها إلى الخبير [عبد العزيز صدقي]، عن صواب للتباين الكبير بين الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الاستئنافية و بالنظر للاخلالات الصارخة التي اعتلت الخبرة الثانية. ومن الواجب الوقوف على أن الخبير [عبد العزيز صيدقي] هو دكتور في العلوم الاقتصادية وخريج جامعة كرونوبل ومستشار اقتصادي ومالي وقانوني وأن كفاءاته جعلته يحظى بمنصب رئيس جمعية الخبراء البنكيين في المغرب، وأنه من هذا المنطلق سوف تقف المحكمة على أنه استعمل منهجية مزدوجة انطلاقا من إعادة تسجيل العمليات في الحساباتبتصحيح فقط استرجاعات الفوائد إلى الحسابات الدائنة وإجراء العمليات المقابلة لها في الحساب الجاري في نفس الكشوف الحسابية التي قدمها البنك و بنفس المنهجية التي طلبها هذا الأخير، ذلك أنه فى نفس الخبرة قام بمراقبة رصيد الحساب الجاري، ووقف على أن المبالغ المقتطعة بدون وجه حق من طرف البنك وصلت 16.434.598,75 درهمهده المقاربة لا تعدو أن تكون سوى تطبيق سليم للمنطق، إد لم يقم الخبير بأي عملية معقدة قد يصعب استيعابها، بل اكتفى بإعادة إدراج الحسابات المصرفية الفرعية واحتساب الفوائد المترتبة على الاقتطاعات الزائدة المعنية، وهو الأمر الدي تمكن معه من رصد حقيقة هده الفوائد وأرصدة هذه الحسابات ليصل إلى رصيد إيجابي بالمبلغ المذكور، وتعزيزا لدلك والتأكد من سلامة المنهجية وصحة إدراج العمليات المتعلقة بالفوائد الزائدة المقتطعة من الحسابات الفرعية راقب النتيجة التي وصل إليها عن طريق العمليات التي كان من الواجب إدراجها في الحساب الجاري، وهو الأمر الدي وصل معه بالضبط إلى نفس الرصيد الدائن الذي خلص إليه إعمالا بمنهجيتين معا دون زيادة أو نقصان أي سنتيم بين رصيد كل منهجية على حدى ، وهده المراقبة المالية هي في غاية الأهمية ليطمئن المجلس الموقر إلى صحة مطالب العارضة، والتي للتذكير ضمنتها في مقالها الافتتاحي بعدما أجرت خبرة بواسطة وبقيت مند كل هذه السنوات الطويلة وهي تحاول استرجاع حقوقها حتى أن رئيس المقاولة خبير بنكي، طعن به السن وأصبح عمره يفوق الثمانينوأنه وإن كان الخبراء القضائيين السبع الدين عينتهم المحكمة أكدوا بالإجماع عدم سلامة مسك حسابات العارضة وجاءت خلاصاتهم متطابقة بخصوص الإخلالات والأخطاء المرتكبة من طرف البنك عن مسكه لحسابات العارضة وإن اختلفوا في تقديرها، إلا أنهم تصرفوا كل حسب طريقته في الحسابات وقاموا بعمليات أهدرت حقوق العارضة، إلى أن تم تعيين رئيسا لهيئة الخبراء التقنيين من طرف مجلسكم الموقر، ليقف بالضبط على المبالغ المختلسة المطلوبة في البداية، باعتماد الطريقة البسيطة والسليمة وهي إدراج الاقتطاعات بالضبط كما كان لزام على البنك القيام به، اعتمادا على احتساب الفوائد على أساس 360 يوم وعلى نفس تواريخالقيمة التي اعتمدها البنك في الكشوف الحسابية الصادرة عنه، ليقوم بعد ذلك باعتماد منهجية المراقبة المصرفية التي أكدت قيمة المبالغ المقتطعة بدون وجه حق وأن هده المنهجية المزدوجة، تبقى غير قابلة للدحض من طرف أي خبير آخر، لأن الخبير [عبد العزيز صدقي] صحح أخطاء البنك والأغلاط التي وقع فيها الخبراء السابقين، والدين وإن كانوا أجمعوا على أن المبالغ المختلسة فاقت مليار سنتيم، باستثناء خبرتين سبق للعارضة وأن أوضحت بدقة مكامن خللها، فالخبير طبق نسبة 7,5 في المائة باستثناء الحساب الفرعي رقم 4، المعني بنسبة 6,5 في المائة عن الفترة من 2006 إلى 2009 ، طبقا للعقد الهيكلي الرابط بين الطرفين ووفقا لما أمرت به المحكمة وأن العارضة تلتمس من المحكمة المصادقة على هذه الخبرة التي روعيت فيها بدورها الشروط الشكلية المتطلبة كما احترمت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها في الميدان البنكي بارزة بكيفية مهنية من جانب الاسترجاعات عن المبالغ التي اعترف البنك اختلاسها وبدلك يكون البنك قد أخل بالتزاماته المهنية ، مما تكون معه العارضة محقة، علاوة على استرجاع المبالغ التي استأثر بها البنك على حسابها استحقاقها للفوائد القانونية مند تاريخ حصر الحساب، وكذلك التعويض على الضرر الناتج عن هذه الاقتطاعات علما أن الخبير لم يقم برسملتها، وهو التعويض الدي تواترت المحاكم التجارية على تحديده في قيمة المبالغ التي حرم بها زبون البنكوأن العارضة أدلت بالقرارات الصادرة في هذا الصدد، (طيه) و التي تضمنت الخبرات المنجزة خلالها تعويضا بنسبة المبالغ المقتطعة، طالما أنه ومما لا خلاف بشأنه، أن الدعوى الحالية ترمي إلى استرجاع ما اقتطع بغير حق نتيجة أفعال تدليسية مرتكبة من طرف البنك ومن تم فإن المحكمة لما لها من سلطة تكون مطالبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 498 من مدونة التجارة و الفصل 106 من قا ل ع، ملتمسة بخصوص وجاهة طلب المصادقة على الخبرةتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، ورفع المبلغ المحكوم به إلى 16.434.598,75 درهما مصادقة على خلاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد العزيز صيدقي] مع الفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ حصر الحساب 2016 والتعويض عن حرمان العارضة من الاستفادة من رصيد حسابها بمبلغ يوازي للمبلغ المقتطع بدون وجه حق أساسا و احتياطيا بخصوص هذه النقطة حصره في مبلغ6.938.258,69 درهم وبخصوص الطلب الاضافيباعتبار أن العارضة سبق لها أن تقدمت بتاريخ 2022/03/28 باستئناف فرعي فإنهاتبقى محقة في تقديم طلب إضافي آخر لرفع المبلغ من 12.158.021,02 إلى مبلغ 16.434.598,75 درهماكما أن العارضة سبق لها أن تقدمت ابتدائيا بتاريخ 2021/11/24 في الملف رقم 2018/8210/1470 و بعد تعقيبها على الخبرة الثلاثية المنجزة المودعة لجلسة 2021/11/03 ، بطلب إضافي للتعويض فإنها تبقى محقة في تقديم طلب إضافي آخر لرفع مبلغ التعويض المطالب به من 5.136.142,79 إلى مبلغ 6.938.258,69 درهم. و أرفقت المذكرة بصور لقرارات محكمة الاستئناف التجارية ونسخة من القرار عدد 1/105 .
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/07/2024 عرض فيها حول عدم وجاهة طلب المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف [عبد العزيز صيدقي]تجدر الإشارة بادئ ذي بدء على أن المستأنف عليهما ينعتان المؤسسة البنكية التي لطالما سايرتهما لإنشاء عدة مشاريع مهمة عن طريق منحهما قروض عديدة وتمديد الاجالات التعاقدية لتسديدها بنعوت لا تليق لا بالمقام ولا بالمجهودات الجبارة التي قامت بها لمساعدتهما في تمويل مشاريعهما كما ذكر المستأنف عليهما بما جاء في الخلاصة التي استنتجها الخبير [عبد العزيز صيدقي] التي مفادها أن المقبوض الزائد الإجمالي المقتطع من طرف البنك يبلغ ما قدره 20.239.746,61 درهم وباستنزال الرصيد المدين للحساب الجاري الذي تم تحويله إلى حساب المنازعة بتاريخ 2016/11/29 والبالغ قدره 3.805.147,86 درهم، فإن حساب الشركة يبقى دائنا بما قدره 16.434.598,75 درهم"وأضافا بان الخبير قد استعمل منهجية مزدوجة سليمة انطلاقا من إعادة تسجيل العمليات في الحسابات بتصحيح فقط استرجاعات الفوائد إلى الحسابات الدائنة وإجر العمليات المقابلة لها في الحساب الجاري في الكشوف الحسابية التي قدمها البن وبنفس المنهجية التي طلبها هذا الأخير، ذلك انه في نفس الخبرة قام بمراقبة رصيد الحساب الجاري، ووقف على أن المبالغ المقتطعة - حسب طرحها- بدون وجه حق من طرف البنك وصلت 16.434.598,75 درهم وستعاين المحكمة بأن هناك اعتراف صريح صادر عن المستأنف عليهما بأن الدين المتخلذ بذمتهما تجاه البنك العارض محدد في مبلغ 3.805.147,86درهم وأن الاعتراف القضائي هو سيد الأدلة عملا بمقتضيات المادة 405 من ق .ل.ع وأنه لا يسوغ للمستأنف عليهما التراجع عنه عملا بمقتضيات المادة 414 من ق.ل.ع، مهما كانت الظروف وبالتالي فإن دين البنك العارض ثابت تجاههما محقق الوجود، غير منازع فيه ومستحق الأداءمن جهة أخرى، إن القول بأن الخبير استعمل منهجية مزدوجة سليمة انطلاقا من إعادة تسجيل العمليات في الحسابات بتصحيح فقط استرجاعات الفوائد إلى الحسابات الدائنة وإجراء العمليات المقابلة لها في الحساب الجاري في الكشوف الحسابية التي قدمها البنك وبنفس المنهجية التي طلبها هذا الأخير للاستنتاج بأن المبالغ المقتطعة من طرف البنك وصلت إلى 16.434.598,75 درهم هو كلام مغلوط لا يمت لواقع الأمر بصلة وأن إدعاء المستأنف عليهما بأن الخبير استعمل نفس المنهجية التي طلبها البنك العارض هو إدعاء واهي ومغلوط ويتنافى مع منهجية البنككما أن الخبير اعتبر - عن خطأ - بأن مجموعة الإعفاءات عن الفوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف البنك لشركة ف. والتي تم إرجاعها إليها من أجل مساعدتها على تسديد القروض المذكورة قد تم ضخها من طرف شركة ف. في الضلع الدائن من حسابها وأنه أكثر من ذلك فإنه رتب عن هذا الخطأ الفادح مجموعة من الاستنتاجات المغلوطة أيضا والغير مرتكزة على أي أساس قانوني بخصوص ما اعتبره "المقبوض الزائد" الذي نسب استخلاصه للبنك العارض وأن دلت هذه الأخطاء الخطيرة في حق البنك العارض على شيء فإنما تدل على أن الخبير ابتعد عن قواعد الموضوعية والحياد لما تبنى طروحات شركة ف. وكفيلها التي لا ينشدان من ورائها سوى الإثراء بدون سبب مشروع على حساب المؤسسة البنكية التي ساعدتها منذ البداية، ضاربا بعرض الحائط جميع برتوكولات الاتفاق المبرمة بين الأطراف ولاسيما البرتوكول المبرم بينهما بتاريخ 2009/07/14 الذي اعتبره القرار التمهيدي كمعيار أساسي وكان يتعين على الخبير احترام ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف قبل بروتوكول 2009/07/14 وبعده لتحديد مدى احترام البنك العارض لبنوده ولبنود العقود السابقة في احتساب الفوائد الناتجة عن عدم تسديد القروض من طرف شركة ف.ذلك أن الخبير [عبد العزيز صيدقي] تجاهل جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 1-B من بروتوكول 2009/07/14 وخاصة الشرط المتعلق بإدلاء شركة ف. بالتزام موثق بأداء مبلغ 16.000.000,00درهم الذي لم يتم احترامه من طرف هذه الأخيرة، والذي ترتب عنه عدم الإفراج عن قروض التوطيد من طرف البنك، مشيرا إلى أن "المقبوض الزائد" الذي نسبه الذي أدى إلى عدم تطبيق بنود هذا البرتوكول وأن الخبير أغفل - خلافا لما جاء في المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي الأخذ بعين الاعتبار المادة 2 من برتوكول الاتفاق المبرم بين الأطراف بتاريخ 2009/07/14 التي تنص على تطبيق سعر الفائدة الكامل المعمول به في حالة عدم احترام شركة ف. لخطة في البرتوكول المذكور، كما هو الحال النازلة، الشي. الذي أثر على جميعاستنتاجاته وأنه برجوع المحكمة إلى الصفحة ما قبل الأخيرة من تقرير الخبرة سيتبين لها حتما بأن الخبير قام بإعادة احتساب نسب الفوائد على جميع القروض الممنوحة من طرف البنك قبل وبعد إبرام برتوكول الاتفاق بتاريخ 2009/07/14 الذي حددها في مبلغ 57.031.927,72 درهم مع مقارنتها مع نسب الفوائد المطبقة من طرف البنك المحدد في مبلغ 77.271.674,34 درهم مستخلصا بأن هناك حسب طرحه "مقبوض" "زائد" بمبلغ 20.239.746,61درهم كما قام الخبير بخصم مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة ف. تجاه البنك المحدد في 3.805.147,86 درهم عن ما اسماه "بالمقبوض الزائد ليخلص بصفة تعسفية ومبالغ فيها ودون الأخذ بعين الاعتبار لا بنود برتوكول الاتفاق المبرمبتاريخ 2009/07/14 السالف ذكرها ولا الإعفاءات من الفوائد الممنوحة طرف البنك، بأن "المقبوض الزائد" محدد في 16.434.598,75 درهم وأن الخبير تجاهل عند احتسابه لما أسماه "بالمقبوض الزائد مبلغ الفوائد الذي تم إرجاعه لشركة ف. من طرف البنك المحدد في 13.756.194.58 درهم لما اعتبر بأن هذا المبلغ تم ضخه من طرف شركة ف. نفسها مما جعل جميع مغلوطة بما فيها نسبة الفوائد المحتسبة من طرف البنك العارض التي حددها في مبلغ 77.271.271,34 درهمكما أنه برجوع المحكمة إلى الصفحة الأخيرة من تقرير الخبرة سيتبين لها لا محالة بأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ الفوائد الذي تم إرجاعه لشركة ف. من طرف البنك العارض المحدد في 13.756.124,58 درهم سواء عند احتسابه الفوائد المطبقة قبل برتوكول الاتفاق بتاريخ 2009/07/14 أو تلك المحتسبة بعد إبرامه واعتبر عن خطأ بأن هناك "مقبوض "زائد" محدد في مبلغ 10.066.559,72 درهم قبل إبرام البرتوكول" و"مقبوض" "زائد" محدد في مبلغ 10.173.186,89 درهم بعد إبرامه إثر تجاهله لمبلغ 13.756.124,58 درهم الذي أرجعه البنك شركة ف.وبالتالي فإنه يتبين بأن جميع الاستنتاجات التي خلص إليها الخبير يتعين استبعادها لأنها جاءت مغلوطة وتطبعها المحاباة تجاه شركة ف. وكفيلها لعدم موضوعيتها وابتعادها كل البعد عن شريعة المتعاقدين من جهة وعن عملية الإعفاء من الفوائد المحتسبة التي أقدم عليها البنك العارض لما أرجع لشركة ف. مبلغ 13.756.124,58 درهم من جهة أخرى وحول عدم قبول الطلب الإضافي شكلااعتمد المستأنف عليهما على الخبرة المعيبة والمشوبة بالأخطاء المنجزة من طرف [عبد العزيز صدقي] الذي ساير جميع طروحاتهما للمطالبة برفع المبلغ المحكوم به من 5.136.142,79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ إلى مبلغ 16.434.598,75 درهم ورفع مبلغ التعويض المحكوم به من 1.000.000,00درهم إلى 6.938.258,69 درهم وأنه بالرجوع إلى الاستئناف الفرعي 2022/03/28 ، سيتبين للمحكمة على أنهما التمسا بمقتضاه تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع المبالغ المحكوم بها إلى 12.158.021,73 درهم والحكم على البنك بتعويض قدره 5.136.142,79 درهم أي ما سبق لهما أن طالبا به اثناء المرحلة الابتدائية، استنادا إلى خبرة استبعدتها ا المحكمة الابتدائية لأنها معيبة وأنه من المسلم له قانونا، فقها وقضاء بأنه لا يسوغ لأي طرف التقدم بطلب أثناء المرحلة الاستئنافية، عملا بمقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية وأن رفع المبلغ المطالب به أثناء المرحلة الابتدائية من 12.158.021,73 درهم إلى 16.434.598 درهم ومبلغ التعويض من 5.136.142,79 درهم إلى 6.938.158,69 درهم لا يعدو أن يكون سوى طلب جديد، مآله الحتمي هو عدم القبول كما أن المستأنف عليهما لم يؤديا المصاريف القضائية عن طلبهما الجديد، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من طرف [عبد العزيز صدقي] والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير أو خبراء مختصين في التقنيات البنكية ويتميزون بالنزاهة ورد دفوعات المستأنف عليهما والطلب الإضافي الذي تقدما به لعدم قبوله شكلا والحكم وفق ما جاء في استئناف البنك العارض ومذكراته.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 15/07/2024 عرضا فيها ما سبق، ملتمسين الحكم وفق مذكرتهامالتعقيبية بعد الخبرة السابقة.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/07/2024 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير [عبد العزيز صدقي] وذلك ببيان مدى خصم مجموع المبالغ التي أرجعها البنك لشركة ف. و البالغ قدرها 13.765.124,58 درهم من مجموع دائنية الشركة من عدمه و توضيح أيضا المبلغ الذي أرجعه البنك للشركة بخصوص قرض الإنعاش العقاري الثالث و المقبوض الزائد الواجب للشركة، ثم توضيح مبلغ المديونية الإجمالي بتدقيق و بتفصيل لجميع مكوناته.
و بناء على إدلاء الخبير بتقرير تكميلي أوضح فيه النقط الغامضة مؤكدا نفس النتيجة بشأن المديونية.
وبناء على مذكرة الطعن في الخبرة التكميلية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 28/10/2024عرض فيها أنه قبل الخوض في مناقشة الاستنتاجات التي خلص إليها الخبير بالتفصيل لابد من الإشارة بادئ ذي بدء إلى أنها جاءت مشوبة بالتناقضات السافرة سواء بين ما خلص إليه في تقريره الأولي وما استنتجه في تقريره التكميلي أو ما استنتجه في نفس التقرير التكميلي وأنه عملا بالقاعدة " من تناقضت أقواله بطلت حججه " فإنه يتعين صرف النظر عن استنتاجاته لافتقارها للمصداقية والمهنية المفترضة في مساعدي القضاء فبالرجوع إلى الصفحة 13 من التقرير نجد على أن الخبير قام بنقل ما خلص إليه في تقريره الأول بخصوص الاصاريف المقتطعة من طرف البنك العارض ومبلغها 77.271.674,34 درهم وإعادة احتسابها من طرفه لتعطي مبلغ 57.031.927,72 درهم ليستنتج أن هناك حسب طرحه - مقبوض زائد إجمالي يبلغ قدره 20.239.746,62 درهم وأنه بعد خصم مبلغ 3.805.147,86 درهم الذي تم تحويله من طرف البنك إلى حساب الديون العالقة يبقى البنك مدين لشركة ف. بما قدره 16.434.598,75 درهم إلا أنه بالرجوع إلى الصفحة 14 من التقرير سيتبين للمحكمة على أن الخبير أغض النظر مرة أخرى عن المبالغ المسترجعة لشركة ف. ويبلغ مجموعها 13.765.124,58 درهم وأن المقبوض الزائد يبلغ 30.352.809,52 درهم وليس 20.239.746,62 درهم الذي سبق أن خلص إليها في الصفحة 13 من تقريره وأن ذلك يشكل مثالا للتناقض السافر للخبير في استنتاجاته كما أنه بالرجوع إلى الصفحة 43 من التقرير يتبين بأن الخبير أقدم على استنزال المبلغ الإجمالي للاستردادت البالغ قدره 13.765.124,58 درهم من الرصيد الإجمالي الدائن لحسابات الشركة البالغ قدره حسب طرحه 30.352.809,62 درهم ليخلص بأن المقبوض الزائد المستحق للشركة هو 16.587.685.04 درهم، معترفا بأن هذا المبلغ يفوق المبلغ المتوصل إليه في إطار تقريره الأصلي والمحدد في 16.434.598,75 درهم بمبلغ 153.086,29 درهم وأنه بالإضافة إلى هذا التناقض فإن الخبير أغفل الأخذ بعين الاعتبار الدين العالق بذمة شركة ف. البالغ قدره 3.805.147,85 درهم الذي كان قد احتسبه في تقريره الأصلي للوصول إلى المبلغ السابق 16.434.598,75 درهم وكان يتعين على الخبير أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الاصاريف المحتسبة من طرف البنك ويستنزل منها المبالغ المسترجعة بتواريخ قيمتها، وبعد ذلك تحديد هل هناك مقبوض زائد أم لا وليس التلويح بأرقام متباينة وعشوائية الغاية منها تضليل المحكمة وأنه بالرجوع إلى الصفحة 17 من التقرير يتبين أن الخبير صرح بأنه أعاد احتساب الاصاريف المتعلقة بالقرض الأول المتعلق بالإنعاش العقاري مشيرا إلى أن البنك يكون قد احتسب الاصاريف وحددها في مبلغ 11.161.550,93 درهم وأنه بعد إعادة احتسابها من طرفه وصل إلى مبلغ 9.797.559,03 درهم ليخلص إلى مقبوض زائد قدره 1.363.991,90 درهم وأنه خلافا لذلك اعتبر في استنتاجاته بخصوص نفس القرض مبلغ 9.613.031,07 درهم معتبرا بأن المقبوض الزائد هو 1.548.519,86 درهم, الشيء الذي يشكل تناقض تام مع ما خلص إليه من قبل وأن نفس الملاحظة وجب إثارة انتباه المحكمة إليها بخصوص ما صرح به في الصفحة 24 من التقرير بخصوص القرض بمبلغ 55.500.000 درهم وصرح الخبير بأن الفوائد المحتسبة من طرفه تبلغ 11.179.448,50 درهم وأنه بالرجوع إلى استنتاجاته بخصوص نفس القرض سيتضح للمحكمة على أنه أخذ بعين الاعتبار مبلغ 10.870.051,000 درهم بدلا من مبلغ 11.179.448,50 درهم وبالرجوع إلى الصفحات من 27 إلى 31 من التقرير نجد على أن الخبير سرح بأنه أعاد احتساب الفوائد المتعلقة بقرض الإنعاش العقاري بمبلغ 50.000.000 منذ تاريخ الإفراج عنه إلى 24 نونبر 2016 للخلوص إلى رصيد مدين بمبلغ 7.341.638,65 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاصاريف بمبلغ 30.635.430,85 درهم وأن البنك العارض قد أرجع للشركة أصاريف بمبلغ 2.180.719,43 درهم بتاريخ 11 غشت ،2010، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المرفق وأنه تبعا لذلك فإن الرصيد المدين لحساب الشركة أصبح يبلغ 47.819.280,57 درهم وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار - لعلة في نفس يعقوب - هذا المبلغ المسترجع الصفحة 28 من تقرير بل استمر في إعادة احتساب الاصاريف على أساس المبلغ للقرض وهو 50.000.000,00 درهم وليس المبلغ المحيين بعد استرجاع الاصاريف أي 47.819.280,57 درهم كما أن هذا الحساب عرف استرجاع الأصاريف أخرى بمبلغ 1.226.958,32 درهم بتاريخ فاتح ابريل 2011 كما هو ثابت من خلال كشف حساب الشركة الموقوف بتاريخ 2011/04/30، الشيء الذي انعكس طبعا على الرصيد المدين الذي أصبح يبلغ 44.028.322,25 درهم وأنه بالرجوع إلى الصفحة 29 من التقرير نجد على أن الخبير قام بإعادة احتساب الاصاريف على أساس رصيد مدين غير موجود وهو 47.436.000,00 درهم وليس على أساس الرصيد المدين الحقيقي أي 44.028.322,25 درهم وأن نفس الملاحظة بالنسبة للاسترجاع المتعلق بنفس القرض للأصاريف البالغ قدرها 3.933.960,90 درهم التي أصبح بفضلها الرصيد المدين للحساب يسجل ما قدره 3.211.133,28 درهم بتاريخ 31 أكتوبر 2015 كما هو ثابت من خلال كشف حساب الشركة الموقوف بتاريخ 31 أكتوبر 2015 وأكد الخبير في الصفحة 31 من تقريره بأن الرصيد المدين لحساب قرض الإنعاش العقاري الثالث المحصور بتاريخ 2016/11/24 يبلغ ما قدره 7.341.638,65 در هم وأن مجموع الفوائد المحتسبة الواردة بالجدول بالصفحة 33 من التقرير 30.635.430,85 درهم وأن ذلك متناقض كليا مع الجدول الوارد بالصفحة 13 من التقرير والاستنتاجات التي خلص إليها في هذا الصدد ذلك أنه بالرجوع إلى الصفحة 13 المذكورة وآخر صفحة من التقرير نجد على أن الخبير صرح بأن مجموع الفوائد المحتسبة المتعلقة بالقرض بمبلغ 50.000.000 درهم حدد في مبلغ 28.443.290,99 درهم وأن البنك يكون قد احتسب بخصوص هذا القرض فوائد يبلغ مجموعها 35.501.110,96 درهم وأن هناك مقبوض زائد بمبلغ 7.057.819,91 درهم، في حين أنه بالرجوع إلى الصفحات من 27 إلى 31 من التقرير صرح بخلاف ذلك بأن الرصيد المدين يبلغ 7.341.638,65 درهم، مع العلم أن الخبير أخذ بعين الاعتبار رصيدا مدينا أصليا بمبلغ 50.000.000 درهم بتاريخ 23 يونيو 2006 مع استنزال الاصاريف المحتسبة من طرف البنك والأخذ بعين الاعتبار التسديدات الجزئية التي قامت بها الشركة آنذاك مع غض النظر عن الاسترجاعات التي قام بها البنك لفائدة الشركة أي على التوالي مبلغ 43 ، 2.180.719 درهم مبلغ 1.226.95832 درهم ومبلغ 90، 3.933.960 درهم المشار إليها سابقا والمدعمة بالكشوفات الحسابية المرفقة ولو اتخذ الخبير عناء دراسة الكشوفات الحسابية المدلى بها بصفة مهنية لأخذ بعين الاعتبار هذه الاسترجاعات ولتخلد عن دراسة مهنية نتيجة مخالفة تماما لما خلص إليه ولما تخلد أي رصيد مدين بالنسبة لهذا القرض طالما أنه تمت إحالته على الحساب الجاري وأن العارض يتساءل لماذا أقدم على إعادة احتساب الفوائد المتعلقة بالقرض بمبلغ 50.000.000 درهم بالجداول الواردة بالصفحات 27 إلى 31 من التقرير إذا كان ما ورد فيها متناقض تماما مع استنتاجاته الواردة بالصفحة الأخيرة من التقرير المذكور كما يتساءل العارض لماذا لم يأخذ بعين الاعتبار الرصيد المدين بمبلغ 7.341.638,65 درهم الذي وصل إليه بخصوص القرض المشار إليه في استنتاجاته وكان يتعين على الخبير أن يوضح للمحكمة بالتدقيق في استنتاجاته المبالغ المسترجعة للشركة وبعد أن تم خصمها من إعادة احتساب الفوائد هل هناك مقبوض زائد أم لا، على هذا الأساس كما أنه بالرجوع إلى الصفحة 32 من تقريره يتبين بأن الخبير صرح بأن البنك العارض يكون قد اقتطع مقبوضا زائدا قدره 4.865.680,110 درهم فيما يتعلق بالقرض بمبلغ 50.000.000 درهم في حين أنه بالرجوع إلى استنتاجاته، نجد على أنه خصم مبلغ 7.075.819،97 درهم من مبلغ 28.443.290,99 درهم بعد احتساب الفوائد بالنسبة التعاقدية - على حد قوله من الاصاريف المحتسبة من طرف البنك البالغ قدرها 35.501.110,96 درهم وأن هناك تناقض آخر بين هذا الاستنتاج والاستنتاج الوارد بالصفحة 32 من التقرير حول الاصاريف المحتسبة التي بلغت هذه المرة 30.635.430,85 درهم وليس 28.443.290,99 درهم وأنه بالرجوع إلى الصفحة 33 من التقرير يتضح من خلال الجدول المنجز من رف الخبير بأن المقبوض الزائد المتعلق بالقرض بمبلغ 50.000.000 درهم يبلغ 4.865.680,11 درهم، في حين اعتبر في استنتاجاته الواردة بالصفحة الأخيرة من التقرير بأن المقبوض الزائد المتعلق بنفس القرض يبلغ 7.057.519,87 درهم أما بخصوص قرض الإنعاش العقاري بمبلغ 42.400.000 درهم المشار إليه في الصفحة 41 من التقرير فإن الخبير أعد جدولا يشير فيه بأن المقبوض الزائد بالنسبة لهذا القرض هو 4.021.875,56 درهم، في حين اعتبر في استنتاجاته الواردة بالصفحة الأخيرة من التقرير مبلغ 6.207.427,08 درهم کمقبوض زائد وأن هذه التناقضات السافرة للخبير أثرت سلبا على جميع استنتاجاته التي لأدنى فواعد المهنية والمصداقية المفترضة ويتبين من خلال جميع الجداول المعدة من طرف الخبير المتعلقة بما اعتبره مقبوض زائد للاصاريف، بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار في عمليات الاحتساب مجموع الاسترجاعات للاصاريف وقدرها 13.765.124,58 ،درهم كما هو ثابت من خلال استنتاجاته كما أنه إذا سبق للخبير أن خلص في الصفحة 31 من تقريره بأن الرصيد المدين يبلغ 7.341.638،65 درهم بالنسبة لقرض الإنعاش العقاري بمبلغ 50.000.000 درهم فإنه لم يأخذه قط بعين الاعتبار في استنتاجاته الواردة بالصفحة الأخيرة من تقريره وهكذا يتبين بأن مجموع الاحتسابات التي أقدم عليها الخبير في الجداول المهينة من طرفه مخالفة تماما لما استنتجه في الصفحة الأخيرة من تقريره وانه إذا كان الخبير قد أشار في الصفحة 42 من تقريره إلى المبالغ المحتسبة من طرفه من أجل تفسير من أين أتى بمبلغ 30.352.809,62 درهم وأنه في الصفحة 43 من تقريره ذكر بالاسترجاعات التي قام بها البنك، إلا أنه لم يربط بين ما ومجموع المبالغ المسترجعة للشركة في استنتاجاته كما أنه يتبين من خلال هذه الجداول بأن الخبير أشار فقط إلى رصائد دون بيان كيفية وطريقة احتسابها ومن أين أتى بها وأنه نظرا لهذه الاخلالات الخطيرة التي تم اكتشافها ونظرا لما شابت الخبرة من عيوب بالغة الأهمية، ملتمسا أساسا استبعاد تقرير الخبير [عبد العزيز صيدقي] للخروقات العديدة التي شابت تقريره الأصلي وتقريره التكميلي والحكم وفق ما جاء في استئناف البنك العارض ومذاكرته.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة التكميلية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/10/2024 عرض فيها بخصوص دائنية شركة ف. تجاه البنك المستأنف أكد الخبير بأنه لم يسبق له أن اعتبر الاستردادات البالغ قدرها 13.765.124,58 درهما بمثابة أداءات قامت بها الشركة المستأنف عليها أصليا، وأنه انطلاقا من أن المصدر الثاني للأخطاء المرتكبة من طرف البنك يكمن في تطبيق أسعار فائدة مرتفعة وربوية لكونها غير تعاقدية، وهو الأمر الدي أقر به البنك نفسه بإرجاعه لهذا المبلغ وأنه قام بإعادة تصحيح الفوائد المحتسبة على النحو الذي كان على البنك القيام به وطبقا للنسب التعاقدية وبعدما قام بإلغاء مسترجعات الفوائد بدائنية الحساب الجاري وعمل على تقييدها بدائنية حسابات القروض المعنية. وبعد تفصيله للحسابات الفرعية العقارية كل على حدى تبين بأنه أخد بعين الاعتبار جميع الاستردادات بما فيها مبلغ 13.765.124,58 در هما كما تأكد له وللمحكمة بأن مبلغ الفوائد المقتطعة من قبيل فوائد ربوية وغير مستحقة جعلت رصيد الحساب الجاري للعارضة دائنا بمبلغ 16.434.598,75 درهما كما أن الخبير وزيادة في التوضيح فصل الفوائد الإجمالية غير المستحقة المقتطعة من طرف البنك و قام بعملية استنزال المبلغ الإجمالي للاستردادات الدي وكما بين سبق له أن أخده بعين الاعتبار ووضح بأن إلغاءها ترتب عليه مقبوض زائد بمبلغ 30.352.809,62 درهم وبطرح الاسترداد الذي قام به البنك بمبلغ 13.765.124,58 تكون أرصدة الحسابات دائنة لفائدة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 16.587.685,04 درهما كما خلص إلى ذلك في تقريره الأول وفي تصريح البنك لدى الخبير ، اخد عليه أيضا عدم اعتبار الفوائد المترتبة عن مدينة الحسابات كانت تمسكها متشبتة بتسجيل العارضة تأخيرات في سداد الأقساط، لكن أمام ضخامة و خطورة الأخطاء الجسيمة والإخلالات المرتكبة من طرف البنك والتي بلغت 30.352.809,62 درهم دون- اعتبار الاستردادات -، ثلث ع القرضين العقاريين 3 و 4 بمبلغ 92.400.000,00 درهم كيف له أن يثير هذا الدفع الغريب وهدا المعطى تابث بغض النظر عن وبدون احتساب الأداءات التي قامت بها شركة ف.، والتي عرفت أرصدة حساباتها مبلغا دائنا قدره 16.587.685,04 در هما وليس مدينة بمبلغ 3.805.145,86 درهما كما زعم البنك في مقاله الافتتاحي أي مجموع فوائد ربوية غير مستحقة بمبلغ 20.892.833,00 درهم علما أن الحساب الجاري كان دائنا بمبلغ 9.937.622,88 در هما بتاريخ 2011/03/09 أي شهرين و 9 أيام بعد تاريخ قسط -2010/12/31 الدي كان مرتقبا في اخر بروتكول اتفاق في 14 يوليوز 2009، - الذي وللتذكير أصلا لم تنفد بنوده من الطرفين وهو ما يفند طرح البنك العابث باعتبار فوائد تأخير فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن للبنك الاستمرار في التشبت بخيط أهون من خيوط العنكبوت مستمدا من تسجيل تأخير في الأداء في الوقت الذي كان الحساب دائما يعرف رصيدا دائنا وكما تم توضيحه من طرف جميع الخبراء دون استثناء مبلغ 16.500.000.00 درهم والمقبوض الزائد مثلت ثلث القرضين موضوع النزاع 3 و 4 المذكورين ومن تم يكون كل ما ورد في المذكرة التعقيبية للبنك المدعى عليه مردود عليه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم ويستوجب عدم اعتباره والحكم وفق مطالب العارضة المفصلة في مذكرتها التعقيبية بعد الخبر ، ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمذكرتها تعقيبية على الخبرة و بطلبها الإضافي المدلى بها بجلسة 15-07-2024 .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/10/2024 حضر خلالها نائبا الطرفين، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة29/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسس البنك الطاعن أصليا الاستئناف على الطعن في نتيجة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية مؤكدا أن بروتكولات الاتفاق المبرمة بينه و بين المستأنف عليها أعادت ترتيب العلاقة بين الطرفين، و بأنه احترم نسبة الفائدة المتفق عليها، و بان بروتكول الاتفاق المؤرخ سنة 2009 يجب ما قبله و لا يجوز الرجوع إلى الوراء لأن شركة ف. قبلت و سلمت بكل العمليات السابقة عن تاريخ توقيع بروتكول الاتفاق.
وحيث تمسك المستأنفان فرعيا بكون البنك قام بعدة اختلاسات من حسابها البنكي و لم يطبق سعر الفائدة المتفق عليه كما تلاعب بتواريخ القيمة، و بأنها محقة في استرجاع المبالغ المقتطعة من حسابها كما أن البنك لم يفرج عن قروض الدعم موضوع بروتكول الاتفاق المؤرخ في 14/07/2009 و أنه أمام عدم تفعيل البنك لهذا العقد، فإن هذا البروتكول أصبح و العدم سواء متمسكة بطلب فسخه.
و حيث أمرت المحكمة بخبرة أولى أنجزها الخبير [عبد الكبير الزاكي] و الذي خلص إلى أن المستأنف عليها شركة ف. دائنة للبنك بمبلغ 11.931.939,38 درهم ، ثم بعد منازعة الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير [جمال أبو الفضل] الذي خلص إلى أن الشركة دائنة للبنك بمبلغ 4.553.415,68 درهم، و التي بدورها كانت محل منازعة من الطرفين لتامر المحكمة بإجراء خبرة ثالثة عهد بها للخبير [عبد العزيز صيدقي] الذي خلص إلى تحديد دائنية شركة ف. في مبلغ 16.434.598,75 درهم.
وحيث إن مجموع الخبرات المنجزة في الملف أكدت أن البنك لم يحترم مقتضيات العقود الرابطة بين الطرفين إذ أنه طبق نسبة فوائد تفوق ما هو متفق عليه كما أنه كان يقوم باقتطاعات من الحسابات البنكية ثم إرجاع مبالغ به، و أن المبالغ التي اقتطعها البنك تفوق ما تم إرجاعه، غير أن الخبراء اختلفوا في المنهجية المعتمدة لتحديد المبالغ المستحقة لشركة ف.، وأنه انطلاقا من مجموع التقارير تبين للمحكمة أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد العزيز صيدقي] جاءت واضحة ومنسجمة مع المقتضيات القانوني، مما قررت معه المحكمة الأخذ بها سيما أمام استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد العزيز صيدقي] أن البنك لم يحترم مبادئ المحاسبة البنكية في تدبيره للحسابات البنكية لشركة ف. إذ أوضح ما يلي:
أن البنك لم يحترم مبدأ استقلالية الحساب الجاري عن حسابات القرض اعتبارا لاختلاف الطبيعة القانونية لهذه الحسابات و خصائصها لا سيما فيما يتعلق بنسب الفائدة.
أن البنك كان يقوم بتسجيل استرداد الفوائد خطأ بدائنية الحساب الجاري بدلا من حسابات القرض، والحال أن البنك كان يجب عليه إرجاع الاستردادات إلى حساباتها الأصلية بدل تسجيلها بالحساب الجاري.
أن البنك كان يطبق أسعار فائدة مرتفعة و غير تعاقدية.
أن البنك أرجع لشركة ف. عدة مبالغ مجموعها 13.765.124,58 درهم.
وحيث إن الثابت حسب الخبير ان البنك لم يحترم مبدأ استقلالية الحسابات البنكية للمستأنف عليها وفقا لما ينص عليه المادة 489 من مدونة التجارة التي جاء فيها: " في حالة تعدد الحسابات المفتوحة انفس الزبون و في نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خلاف ذلك"، و أنه استنادا لهذا المقتضى القانوني و بالنظر لاختلاف خصوصيات كل حساب بنكي عن الآخر سيما من حيث نسبة الفائدة و طريقة التسيير، فإنه كان يتعين على البنك تدبير كل حساب بنكي باستقلال عن أي حساب آخر و عدم الخلط بين الحسابات عند احتساب الفوائد و عند إرجاع تسديدات لفائدة المستأنف عليها.
وحيث إن الخبير بعد دراسته و تمحيصه للعقود و كشوفات الحساب البنكية قام بإعادة تقييد الفوائد المرجعة من طرف البنك على النحو الذي يقتضيه تدبير الحسابات البنكية برصيد حسابات قروض الإنعاش العقاري، كما قام بتصحيح نسب الفوائد و إعادة تكوين الحركات الدائنة و المدينة و إلغاء مسترجعات الفوائد من دائنية الحساب الجاري و تقييدها بدائنية حسابات القروض كما ألغى المبالغ الناجمة عن رسملة هذه الفوائد ، وانه خلص من مجموع العمليات الحسابية المنجزة إلى تحديد المبالغ الزائدة المقبوضة من طرف البنك والواجب إرجاعها للمستأنفة فرعيا في مبلغ 20.239.746,62 درهم على التفصيل التالي:
- عن قرض الإنعاش العقاري الأول مبلغ 1.548.519,86 درهم.
- عن قرض الإنعاش العقاري الثاني مبلغ 2.805.635,05 درهم.
- عن قرض الإنعاش العقاري الثالث مبلغ 7.057.819,97 درهم.
- عن قرض الإنعاش العقاري الرابع مبلغ 6.207.427,08 درهم.
وأنه بعد خصم الخبير للرصيد المدين للحساب الجاري المطالب به من طرف البنك و مبلغه: 3.805.147,86 درهم، يصبح مجموع المبالغ التي يلزم على البنك إرجاعها لشركة ف. محددا في مبلغ 16.434.598,75 درهم.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير [عبد العزيز صيدقي] و لا سيما الصفحات 6 و 13 و 14 و 43 أنه أخذ بعين الاعتبار مجموع عمليات الاسترداد التي أنجزها البنك لفائدة شركة ف. و البالغ مجموعها 13.765.124,58 درهم حسب التفصيل الواردة به في الصفحة 43 من التقرير المذكور، بما فيها المبلغين اللذين تمسك البنك بعدم احتسابهما: 2.180.719,43 درهم و 1.226.958,32 درهم، وهو الثابت أيضا من المرفقات 1 و2 و3 و4 الملحقة بالتقرير التكميلي، و أيضا ما أكده الخبير في التقرير غير ما مرة بعد إرجاع المهمة إليه لتوضيح موقفه بهذا الشأن، حيث أكد أنه قد قام بخصم مجموع المبالغ المرجعة من طرف البنك لتحديد النتيجة النهائية، وهو ما يجعل الدفع المثار من الطاعن أصليا بهذا الشأن غير مرتكز على أساس مما يستوجب رده.
وحيث إن ما أثاره البنك الطاعن أصليا بشأن رصيد حساب قرض الإنعاش العقاري الثالث بالنسبة لمبلغ 7.341.638,65 درهم فالثابت من تقرير الخبرة الأول (ص20) أن الخبير أشار بتفصيل إلى ما يلي:
"أن البنك لم يرتكب أي خطأ بخصوص تدبير حساب القرض الثالث المتعلق بقرض الإنعاش العقاري البالغ قدره: 50.000.000,00 درهم على مستوى التسجيل المحاسبي للاستردادات باعتبار أن مبلغها الإجمالي تم تسجيله بدائنية حساب القرض عدد 28A593031 و ليس بدائنية الحساب الجاري كما هو واضح من خلال الاطلاع على الجدول أسفله"
وهو الجدول الذي ورد به تفصيل مجموع المبالغ التي أرجعها البنك في حساب قرض الإنعاش العقاري الثالث و هي: 2.180.719,43 درهم و 1.226.958,32 درهم و 3.541.528,67 درهم و 392.432,23 درهم أي ما مجموعه 7.341.638,65 درهم، و يكون ما تمسك به البنك من كونه دائن بهذا المبلغ للشركة لا أساس له ما دام أن الخبير في الصفحة 42 من التقرير التكميلي و بعد أن قام بتحديد المقبوض الزائد المتعلق بقروض الإنعاش العقاري و الذي حدده في 27.454.156,03 درهم، قام في مرحلة موالية باستنزال الرصيد المدين لحساب قرض الإنعاش العقاري الثالث محصور في 24/11/2016 و رصيد حساب قرض الإنعاش العقاري الرابع المحصور 05/06/2016 على الشكل التالي:
(27.454.156,03 – 7.341.638,65 درهم- 1.130.803,77 درهم = 18.981.713,61 درهم)، و أنه استنادا لذلك يتضح صحة المنهجية المتبعة من طرف الخبير و أخذه بعين الاعتبار كافة الاستردادات التي قام بها البنك مما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث إن ما أثاره البنك من أن الخبير تناقض في تقريره إذ صرح أنه اقتطع مقبوضا زائدا قدره 4.865.680,11 درهم و الحال أنه في الاستنتاج خصم مبلغ 7.075.819,97 درهم هو أمر لا يرتكز على أساس ذلك أنه فيما يخص قرض الإنعاش العقاري الثالث خلص الخبير إلى أن البنك احتسب فوائد زائدة قدرها: 4.865.680,11 درهم أضاف لها مبلغ 3.783.932,80 درهم احتسبها البنك كفوائد مدينة عن مبلغ الفوائد الأولى أي برسملة تلك الفوائد، ليكون بذلك مجموع المقبوض الزائد المتعلق بالقرض المذكور هو: 8.649.612,92 درهم(ص 34 من التقرير التكميلي)، وبذلك يبقى ما أثاره الطاعن بهذا الشأن موجبا للرد.
وحيث إن ما أثاره البنك بالنسبة لقرض الإنعاش العقاري الرابع هو أمر كذلك لا يرتكز على أساس مادام أن الخبير في الصفحة 41 من التقرير التكميلي أوضح أن الفوائد المقبوضة الزائدة المقتطعة من البنك هي 4.021.875,56 درهم يضاف لها مبلغ 4.242.515,65 درهم عن رسملة الفوائد المقبوضة الزائدة، فيكون مجموع المقبوض الزائد هو 8.264.391,20 درهم و بالتالي يبقى الدفع المثار أيضا موجبا للرد.
وحيث إنه بالنظر لكون تقرير الخبرة سواء الأول أو التكميلي جاءا مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و أن الخبير تقيد بكافة الضوابط البنكية الجاري بها العمل، و أنه أوضح بشكل دقيق و مفصل الإخلالات التي شابت تدبير الحسابات البنكية للمستأنف عليها شركة ف. و التي تبقى دائنة للبنك نتيجة للمبالغ المقتطعة دون وجه حق من حساباتها بما مجموعه 20.239.746,46 درهم بتاريخ 29/11/2016، و أنه بعد خصم الرصيد المدين للحساب الجاري المطالب به من طرف البنك، فإن وضعية الحساب تظهر دائنية المستأنف عليها شركة ف. بمبلغ 16.434.598,75 درهم، و تبقى بذلك المديونية المتمسك بها من طرف البنك منتفية.
وحيث إنه فيما تمسك به البنك الطاعن من كون طلب الطاعنة فرعيا قد طاله التقادم الخمسي استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة، فهو دفع غير مرتكز على أساس، لأن التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري إلا من تاريخ اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و ان أجل التقادم بالنسبة للحساب بالاطلاع لا يبدأ إلا من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب عند قفله و تصفيته طبقا للمادة 504 من مدونة التجارة، و أن إبرام بروتكولات الاتفاق و إن كان يترتب عنه إعادة جدولة الديون إلا أنه لا يترتب عنه حصر الحساب و إقفاله بدليل استمرار البنك في تشغيل حسابات الطاعنة فرعيا بحيث لم يتم توقيفها إلا بتاريخ 24/11/2016 و لم يباشر الدعوى من اجل المطالبة بالرصيد النهائي للحساب الجاري إلا بتاريخ 08/02/2018، و أن الطاعنة فرعيا تقدمت بطلبها المضاد أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 14/11/2018 كما هو ثابت من وثائق الملف أي قبل انصرام التقادم الخمسي المشار إليه أعلاه، و يبقى الدفع المثار من طرف البنك موجبا للرد وفقا لما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن الثابت من خلال ما ذكر أعلاه أن البنك اقتطع مبالغ زائدة قدرها 20.239.746,62 درهم و الذي بعد خصم الرصيد المدين للحساب الجاري 3.805.147,86 درهم، تبقى المستأفة فرعيا دائنة للبنك بمبلغ إجمالي قدره 16.434.598,75 درهم .
وحيث إن طلب فسخ بروتكول الاتفاق المؤرخ في 14/07/2009 يبقى غير مؤسس وفقا لما خلصت إليهم محكمة الدرجة الأولى، مادام أن تنفيذ هذا البروتكول موقوف على شرط أداء شركة ف. لمبلغ 16.000.000,00 درهم، وهو ما لم تثبت الطاعنة فرعيا أنها قامت به، مما يتضح معه أن عدم تنفيذ الاتفاق راجع إلى إخلالها بالتزامها.
وحيث حددت محكمة الدرجة الأولى تعويضا للطاعنة عن الأخطاء و الإخلالات المرتكبة من طرف البنك في مبلغ 1.000.000,00 درهم و هو تعويض يعتبر كافيا لجبر الضرر اللاحق بها.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم بآدائه من طرف المستأنف أصليا بنك ت.و. لفائدة شركة ف. إلى 16.434.598,75 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت تمهيديا علنيا وحضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 379 الصادر بتاريخ 03/04/2023، وبقبول الطلب الإضافي.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة فرعيا شركة ف. عن أصل الدين إلى 16.434.598,75 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.