Réf
65881
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5884
Date de décision
17/11/2025
N° de dossier
2021/8221/2435
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement frauduleux, Signature imitée, Restitution des fonds, Responsabilité bancaire, Ordre de virement, Obligation de vigilance du banquier, Faux en écriture, Faute du préposé, Expertise graphologique, Directeur d'agence, Condamnation de la banque
Source
Non publiée
En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.
L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.
S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.
La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/4/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2021 تحت عدد 2836 ملف عدد 7417/8220/2017 و القاضي في الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف بنك (ا.): بصرف النظر عنه مع تحميل رافعه المصاريف ، وفي باقي الطلبات و في الشكل: بقبول جميع الطلبات و في الموضوع: بأداء المدعى عليه بنك (ا.) لفائدة المدعي عبد الله (ج.) مبلغ واحد و سبعون مليون و مائة و إثنان و عشرون ألف و أربعمائة و ثمانية و ستون درهم 71.122.468,00 درهم ، و لفائدة المدعية شركة (ر. ق.) مبلغ ستون مليون درهم (60.000.000,00 درهم) ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم السيد عبد الله (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي بتاريخ 23/04/2021 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
وادلى السيد مصطفى (أ.) بصفته سنديك التصفية القضائية للسيد عبد الله (ج.) بمذكرة اصلاحية خلال المداولة مؤرخة في 20/11/2024.
وادلى السيد مصطفى (أ.) بصفته سنديك التصفية القضائية للسيد عبد الله (ج.) باستئناف فرعيمؤدى عنه بتاريخ27/03/2025.
و ادلى المستانف بنك (ا.) بمقال إصلاحي رامي الى مواصلة الدعوى بحضور السنديك.
و كما تقدم عبد الله (ج.) بمقال إصلاحي رامي الى نفس الغاية.
في الشكل :
حيث تقدم كل من بنك (ا.) والسيد عبد الله (ج.) باستئنافيهما اللذين يطعنان من خلالهما بالاستئناف في الحكم عدد 2836 بتاريخ 18/3/2021 ملف عدد 7417/8220/2017 .
وحيث قدم الاستئنافان وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا وأداء فهما مقبولان شكلا .
وحيث انه واثناء سريان إجراءات المسطرة صدر الحكم عدد 52 بتاريخ 2/5/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 47/8308/2023 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور في حق المستانف التاجر عبد الله (ج.) وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه ، وحسب المادة 651 من مدونة التجارة يؤدي الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية الى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد ، ويتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشان ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية .
و حيث تقدم البنك المستانف بمقال إصلاحي رامي الى ادخال سنديك التصفية القضائية مصطفى (أ.) في الدعوى ، كما تقدم المستأنف السيد عبد الله (ج.) بمقال إصلاحي رامي الى ادخال سنديك التصفية القضائية السيد مصطفى (أ.) في الدعوى قصد متابعة الدعوى بحضوره .
وحيث تقدم سنديك التصفية القضائية السيد مصطفى (أ.) بصفته هذه بمقال إصلاحي رامي الى مواصلة الدعوى من طرفه بصفته تلك .
وحيث قدمت المقالات الإصلاحية وفق الشروط الشكلية القانونية فهي مقبولة شكلا.
وحيث يكون الاستئنافان المقدمان من قبل بنك (ا.) والسيد عبد الله (ج.) وبعد نشأتهما بصفة صحيحة قد استمرا بصفة صحية ذلك بعد صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد عبد الله (ج.) و مواصلة الدعوى من قبل السنديك و في مواجهته.
وحيث تقدم السنديك باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم الابتدائي المشار الى مراجعه أعلاه .
وحيث انه وحسب الفصل 135 من ق م م يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ، والسنديك الذي حل محل السيد عبد الله (ج.) في مواصلة الطعن بالاستئناف المقدم من قبل الاخير وفي مواصلة إجراءات الطعن بالاستئناف المرفوع في مواجهته من قبل البنك المستأنف يحق له بتلك الصفة تقديم استئناف فرعي استنادا للفصل 135 من ق م م المشار اليه والذي منح المستأنف عليه في جميع الأحوال رفع استئناف فرعي.
وحيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي يعرضان فيه أن المدعي الأول السيد عبد الله (ج.) رجل أعمال سعودي يسير عدة مشاريع عقارية على مستوى سلا الجديدة و الصخيرات، بحيث استثمر ما يناهز 3.000.000.000,00 درهم، و تحقيقا لرقم معاملاته عمل على فتح خمس حسابات بنكية لدى بنك (ا.) وكالة تمارة ، ثلاثة باسمه و اثنان باسم شركة (ر. ق.) و هي كالتالي:
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 متعلق بحساب العملة بالشيك.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 متعلق بحساب الشيك.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 29/02/2016 لم تقيد فيه أية عملة فعلية.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 متعلق بحساب جاري للتجار.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 .
و أنه و في خضم معاملاته التجارية اكتشف أن أحد شيكاته الصادرة عن المدعى عليها رجع بدون أداء رغم توفره على أموال بالملايير في الحسابات أعلاه، و عند استطلاعه حول الموضوع لدى وكالته اكتشف اختلاس مبالغ كبيرة من حساباته الخمسة، و ذلك بسوء نية و بدون علمه مما أضر بمصالحه المالية وجعله مهددا بدخول السجن أمام مطالبة الممولين بديونهم، و أنه و لإستجماع الوثائق المحاسباتية التي تتعلق بمعاملاته المالية مع البنك المدعى عليه، راسل البنك من أجل مده بالوثائق التي تثبت العمليات المنشأة على حسابه إلا أن البنك رفض و تعنت في تسليمه الوثائق، و اكتفى بتسليمه كشوفات الحساب المتعلقة بحساباته الخمسة، و بعض الصور من أوامر التحويل لحساب السيد (ب.) و لشركة (ب. ل.)، و أن مقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة نصت على ضرورة أن توجه المؤسسة البنكية للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل نسخة من كشوفاته الحسابية قصد اطلاعه على عملياته البنكية، و هو الأمر الذي لم يقم به المدعى عليه بشكل منتظم، بحيث كان يسلمه كشف حساب داخلي يحمل ختمه و مخالف تماما للكشوفات الحسابية التي تسلمها لاحقا، و أنه بعد مراجعته الكشوفات الحسابية المسلمة له و بعد قيامه بخبرة قضائية من طرف خبير مختص في المجال البنكي اكتشف مجموعة من الإختلالات على حساباته مفصلة كما يلي:
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 :
مبلغ 946.240 درهم تم سحبه نقدا دون إذن من السيد (ج.).
مبلغ 271.000 درهم تم وضعه رهن إشارة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالسيد عبد الله (ج.).
مبلغ 39.500.000 درهم تم تحويله للسيد (ب.) دون إذن من السيد (ج.).
مبلغ 9.806.742.89 درهم تم تحويله لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالسيد (ج.).
فيكون المبلغ المختلس من هذا الحساب هو : 49.577.742.89 درهم.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 :
مبلغ 11.070.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى السيد (ب.).
مبلغ 580.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى السيد (جد.).
مبلغ 4.368.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى السيد مامون (غ.).
مبلغ 3.000.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى السيد جدي (ز.).
مبلغ 100.000 درهم تم وضعه تحت تصرف السيد (بس.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 190.000 درهم حول لحساب شركة (ر. ك.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 100.000 درهم وضع تحت تصرف السيد (بك.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 20.000 درهم وضع تحت إشارة السيد (ع.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 815.000 درهم حول من حساب السيد (ج.) بوكالة تمارة إلى حسابه بوكالة سلا دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 4.700.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى أشخاص لا تربطهم أية علاقة به.
مبلغ 3.781.960 درهم تم سحبه نقدا من حساب السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 42.327.168 درهم تم تحويله دون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى أشخاص لا تربطهم أية علاقة بعبد الله (ج.).
فيكون المبلغ المختلس من هذا الحساب هو 66.352.128 درهم.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 :
مبلغ 317.500 درهم تم سحبه نقدا من حساب السيد عبد الله (ج.) بدون إذن منه.
مبلغ 765.000 درهم تم وضعه رهن إشارة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالسيد عبد الله (ج.).
مبلغ 26.580.000 درهم تم تحويله للسيدة سناء (س.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 10.000.000 درهم تم تحويله للسيد ياسين (ب.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
فيكون المبلغ المختلس من هذا الحساب هو: 39.195.401.70 درهم.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 .
مبلغ 59.377.829 درهم تم تحويله إلى حساب السيد (ب.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
فيكون مجموع الإختلاسات المالية التي اقدم عليها المدعى عليه التي طالت الحسابات البنكية أعلاه تصل إلى مبلغ 200.482.181.69 درهم، و أنه راسل البنك من أجل تسوية النزاع وديا ، كما تم عقد مجموعة من اللقاءات مع البنك بمقره الإجتماعي بالدار البيضاء بحضور دفاعهما لكن بدون جدوى، خاصة و أن هذه الإختلاسات ثابتة بإقرار كتابي واضح و مختوم و موقع عليه من طرف الرئيس المدير العام لبنك (ا.) السيد عثمان (بج.) بتاريخ 20/05/2017، و الموجهة إلى سفارة المملكة السعودية بالرباط في شخص السفير السيد عبد العزيز (خ.)، كما أن هذه الإختلاسات ثابتة بإشهاد مسلم من طرف السيد ياسين (ب.) الذي اقر بأنه لا علاقة له بأية تحويلات سواء التي دخلت الحسابات المزعومة التي يدعي المدعى عليه أنها في ملكه أو في ملك شركة (ب. ل.) و التي حولت من هذه الحسابات إلى حساب السيد عبد الله (ج.) و إلى حساب شركة (ر. ق.) ، و أن تقصير المدعى عليه في تنفيذ بنود العلاقة التعاقدية في إطار عقد الوديعة ثابت من خلال إسناده مهمة الإشراف على الحسابات البنكية للزبائن لمدير وكالة غير مسؤول، بحيث ان هذا الأخير قام عمدا باختلاسات مالية من الحسابات أعلاه دون أدنى مراقبة أو متابعة من طرف المدعى عليه ، و مدير الوكالة يسمى ميلود (س.) الذي يوجد في حالة فرار بإقرار من المدعى عليه، و أن البنك ملزم بالحفاظ على الأمانة و الوديعة بموجب عقد إيداع نقود طبقا للمادة 509 من مدونة التجارة، و الفصل 781 من ق.ل.ع، و أن المدعى عليه يقع عليه عبئ إثبات أنه قام بتنفيذ التزاماته المالية طبقا للمادة 510 من مدونة التجارة، فهذه الإختلاسات ناتجة عن الإهمال و التقصير من طرف المدعى عليه و هذا يشكل خرقا لمدونة التجارة و للقانون البنكي الذي يلزم في المادة 84 منه المؤسسات البنكية التقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي الإقتصادي إليها غير واضح.
و التمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 5.000.000,00 درهم، و بإجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع المبالغ و السحوبات و الأداءات و التحويلات البنكية الغير المبررة الصادرة من الحسابات البنكية أعلاه دون إذنهما و لا أمره أو توقيعه ، و الكل وفق الشكليات المتطلبة قانونا، و حفظ حقهما في التعقيب على الخبرة و المطالبة بفوائد التأخير و الصائر و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقا مقالهما بصور من كشوفات حسابية متعلقة بالحسابات الخمسة أعلاه، و صورة من طلب مؤرخ في 30/01/2017، و صورة من محضر معاينة، و صورة من شكاية موجهة من طرف دفاع المدعي الأول إلى المدعى عليه بتاريخ 20/02/2017، و صورة من طلب الحصول على وثائق موجه من طرف دفاع المدعي إلى المدعى عليه بتاريخ 05/05/2017، و صور من 15 أمر بالتحويل، و صور من كشوفات حسابية تحمل تأشيرة المدعى عليه و المسلمة للمدعي الأول مباشرة، و صورة من تقرير خبرة حرة، و صورة من رسالة صادرة عن دفاع المدعى عليه، و صورة من كتاب صادر عن المدير العام للمدعى عليه، و صورة من إشهاد صادر عن السيد ياسين (ب.)، و صورة من محضر الضابطة القضائية.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/10/2017 و التي عرض فيها أن المدعي يطلب من المحكمة أن تخلق له حجة ، و المحكمة لا يدخل في اختصاصها خلق الحجج، و أن العمليات البنكية هي في طبيعتها عمليات تجارية طبقا للفقرة 7 من المادة 6 من مدونة التجارة، و أن الأعمال التجارية تتقادم بمرور خمس سنوات طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة، و أن من شروط صحة الدعوى أن تقدم داخل الآجال القانونية مما تكون معه الدعوى قد سقطت طبقا للفصل 371 من ق.ل.ع، و أن إدلاء المدعي بكشوف الحساب المرفقة بالمقال يثبت أنه توصل بها بصفة نظامية، و أنه بالإطلاع على صور هذه الكشوفات يتبين ما يلي:
المبالغ المشار إليها في المقال الإفتتاحي المتعلقة بالحساب رقم [رقم الحساب] هي:
مبلغ 946.240 درهم .
مبلغ 271.000 درهم .
مبلغ 39.500.000 درهم .
مبلغ 9.806.742.89 درهم .
لا وجود لها في الكشوفات الحسابية.
المبالغ المشار اليها في المقال الإفتتاحي المتعلقة بالحساب رقم [رقم الحساب] هي:
مبلغ 11.070.000 درهم .
مبلغ 580.000 درهم .
مبلغ 4.368.000 درهم .
مبلغ 3.000.000 درهم .
مبلغ 100.000 درهم .
مبلغ 190.000 درهم .
مبلغ 100.000 درهم .
مبلغ 20.000 درهم .
مبلغ 815.000 درهم.
مبلغ 4.700.000 درهم .
مبلغ 3.781.960 درهم .
مبلغ 42.327.168 درهم.
لا وجود لها في الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المدعي.
المبالغ المشار إليها في المقال الإفتتاحي المتعلقة بالحساب رقم [رقم الحساب] و هي:
مبلغ 317.500 درهم .
مبلغ 765.000 درهم.
مبلغ 26.580.000 درهم.
مبلغ 10.000.000 درهم.
لا وجود لها في الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المدعي.
المبلغ المشار إليه في الحساب رقم [رقم الحساب] و هو: 59.377.829 درهم .
لا وجود له في كشف الحساب المدلى به من قبل المدعي، ما عدا المبالغ التالية:
مبلغ 580.000,00 درهم الذي سبق للمدعي أن حوله من حسابه رقم [رقم الحساب] لأحد المتعاملين معه المسمى (جد.)، كما يتبين من الأمر بالتحويل المدلى بصورة منه.
مبلغ 10.000.000,00 درهم الذي سبق له أن اداه من حسابه رقم [رقم الحساب] لأحد المتعاملين معه و هو المسمى (ب.) بواسطة شيك مؤرخ في 20/04/2016.
مبلغ 100.000,00 درهم سبق أن أداه من حسابه رقم [رقم الحساب] بواسطة شيك مؤرخ في 21/12/2015.
مبلغ 100.000,00 درهم سبق أن أداه من حسابه رقم [رقم الحساب] بواسطة شيك غير مؤرخ.
فالمدعي أدلى بحجج ليس فيها ما يثبت مزاعمه.
و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا، و احتياطيا الحكم برفضه.
و أرفق مذكرته بصورة من أمر بالتحويل، و صور لثلاث شيكات.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي و إضافي التي تقدمت بها نائبة المدعيين في إطار المساعدة القضائية بجلسة 23/11/2017، و التي عرضت فيها أنه تم إغفال المطالبة بالتصريح بمسؤولية البنك المدعى عليه عن الأخطاء المرتكبة في مسك الحسابات البنكية أعلاه، و أنها تلتمس بمقتضى مقالها الإصلاحي تأكيد هذه المطالبة، و أنه بخلاف مزاعم المدعى عليه فإن المدعيان طالبا بتعويض مسبق عن الخروقات المتركبة من طرف البنك المدعى عليه و التي أكدتها الرسالة الصادرة عن السيد المدير العام للبنك السيد عثمان (بج.)، و أن المدعيان و بالرغم من الرسائل العديدة لم يحصلا على جميع الوثائق المطالب بها بصفة شخصية أو بواسطة مفوض قضائي، كما أن البنك يقر من خلال الرسالة المتوصل بها بتاريخ 07/03/2017 أنه قام بالعديد من التحريات لإعداد بعض كشوفات الحساب، و أنه سيمد العارضين بباقي الكشوفات، و أنه تمت المطالبة بإجراء خبرة حسابية بالنظر إلى صعوبة تحديد التعويض النهائي الناجم عن الخرقات المرتكبة من طرف المدعى عليه الذي رفض تسليمه جميع الوثائق، بل كان يسلم المدعي الأول كشوفات حسابية مزورة، كما أن الإخلالات المرتكبة من طرف البنك ما تزال مستمرة إلى غاية يومه، و أن العارض السيد عبد الله (ج.) وجد نفسه متابع في إطار شكايات وضعها بعض المستفيدين من شيكات باسمه تحمل تواقيع مزورة سلمت لهم من طرف أحد مستخدمي المدعى عليه و هو السيد ميلود (س.)، الذي كان يستغل مسؤوليته و منصبه المهني لدى البنك للحصول على شيكات في اسم عبد الله (ج.) و تسليمها للأغيار في عمليات لا علاقة لها بهذا الأخير، و هذا ما يثبته محضر الضابطة القضائية، و أن العارضين و منذ تاريخ 20/10/2017 لم يتوصلا بلائحة أرقام دفاتر الشيكات المستخرجة باسمهما حتى يتمكنا من التعرض عليها ، بعدما تأكد من خلال تصريحات المستفيدين من الشيكات أنها تحمل اسم و توقيع السيد عبد الله (ج.) مزورين ، و أن مدير الوكالة البنكية قام بتسليمهم هذه الشيكات التي تحمل مبالغ طائلة تفوق 13.000.000 درهم، و هذا ما يؤكد مسؤولية البنك في جميع الإخلالات و الخروقات التي تعرض لها العارضين، و أن الأمر يتعلق بحسابات جارية مفتوحة لا يشملها التقادم إلا من تاريخ وقفها و هو ما لا ينطبق على النازلة، كما أن اكتشاف الخروقات كان بمناسبة رجوع شيك بدون مؤونة يحمل الرقم EEC 2991193 بتاريخ 09/09/2016، و أنه و طبقا لمقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع فإن أجل التقادم لا يبدا إلا من تاريخ إغلاق الحسابات الجارية للمدعيان، و انه تم الإدلاء بخبرة حسابية منجزة من طرف خبير بنكي تؤكد بأن حسابات المدعيات طالتها اختلالات و يستوجب على البنك إرجاع المبالغ المسحوبة بصفة غير نظامية مع التعويض، و أن هذه الخبرة ليست محط أي منازعة من طرف البنك المدعى عليه، كما أنها مثبتة بوثائق صادرة عن البنك نفسه، كما أن هذا الأخير تقدم بشكاية في مواجهة مستخدمه ميلود (س.) الذي كان يدير وكالة تمارة المفتوح بها الحسابات أعلاه و هو موضوع مذكرة بحث دولية، و أن البنك سبق له في إطار الجلسات لحل النزاع وديا أكد وقوع خروقات بالحسابات أعلاه، و لكن الخلاف كان حول مبلغ التعويض الذي كان بعيدا عن القدر الإجمالي للمبالغ المختلسة ، و أن المدعيان ينفيان توقيعهما على أوامر التحويلات المضمنة بالكشوفات الحسابية المسلمة لهم من طرف البنك، كما أنها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصلين 440 و 431 من ق.ل.ع، كما أنها لا تحمل ختم مطابقة التوقيع، كما أنه بمجرد الحصول على نسخة من الكشوف الحسابية التي لم يكن يتوصل بها المدعيان اكتشفا مجموعة من الإختلاسات المضمنة بهما، خصوصا و أنه لم يسبق إعطاء أي امر بالتحويل لأشخاص لا تربطهم بالمدعيان أية علاقة، بل إن أحد المستفيدين من جل التحويلات التي تحمل مبالغ تفوق 140.000.000,00 درهم و هو المسمى ياسين (ب.) سلم للمدعي الأول إشهاد بأنه لم يسبق له أن توصل بهذه التحويلات و لا علاقة له بها، و نظرا لعدم منازعة البنك في الوثائق المسحوبة فإن المدعيان يلتمسان الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 200.482.181,69 درهم ، و تعويض قدره 20.000.000,00 درهم.
و التمست إصلاح المقال الإفتتاحي باعتبار البنك مسؤول عن الإخلالات و الأخطاء البنكية في تسيير و مسك الحسابات البنكية أعلاه، و رد جميع دفوع المدعى عليه، و في المقال الإضافي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيان مبلغ 200.482.181,69 درهم ، مع تعويض قدره 20.000.000,00 درهم، و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفقت مذكرتها بصورة من رسالة صادرة عن السيد المدير العام للمدعى عليه، و صورة من طلب تقدم به المدعي الأول للمدعى عليه بتاريخ 30/01/2017، و إشعار عن طرق مفوض قضائي بتاريخ 14/02/2017، و رسالة تقدم بها دفاع المدعيان بتاريخ 05/05/2017، و رسالة صادرة عن المدعى عليه بتاريخ 15/02/2017، و صورة من الشكاية التي وضعها المدعى عليه ضد مستخدمه السيد ميلود (س.)، و صورة من محضر الضابطة القضائية، و صورة من تعليمات النيابة العامة، و صورة من طلب الحصول على أرقام الشيكات المستخرجة باسم السيد (ج.)، و صورة الشيك المسلم من طرف مدير البنك للمسمى حسن (بص.) بمبلغ 13.000.000,00 درهم، و صورة من محضر استنطاق المسمى حسن (بص.)، و صورة من رسالة السيد السفير بتاريخ 02/06/2017، و صور من أوامر بالتحويل، و صور من كشوفات حسابية، و صورة من إشهاد السيد ياسين (ب.).
و بجلسة 28/12/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح فيها أن المدعيان طالبا في مقالهما الإفتتاحي بإجراء خبرة حسابية و بأداء مبلغ 5.000.000,00 درهم كتعويض مسبق، و أن المحكمة لا يدخل في اختصاصها خلق الحجج لأطراف الدعوى، و أنهما لم يؤديا الرسوم القضائية عن طلبهما الإضافي مما يجعل هذا الطلب غير مقبول شكلا، و أن الدعوى تنصب على عمليات محددة و ليس على رصيد نهائي لحساباتهما مما تكون معه المطالبة بتلك العمليات قد طالها التقادم، و أن سبب الدعوى هو ما ضمنه المدعيان في مقالهما من عمليات حسابية محددة ، و لا وجود لهذه العمليات في الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل المدعي، و أنه كان على المدعيان أن يدليا بالوثائق التي تثبت أن البنك اختلس مبلغ 200.482.181,69 درهم، كما ان البنك أدلى بالشيكات الصادرة عن المدعي و التي سلمها للغير و لم يطعن فيها.
و التمس الحكم بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية و وفق ملتمساته السابقة.
و أرفق مذكرته بصورة من محضر الضابطة القضائية.
و بجلسة 22/02/2018 أدلت نائبة المدعيان بمذكرة ختامية أوضحت فيها أن موكليها حصلا على المساعدة القضائية بمقتضى المقرر الصادر عن السيد وكيل الملك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2018 تحت عدد 4/18 بالنسبة للسيد عبد الله (ج.)، و عدد 5/18 بالنسبة لشركة (ر. ق.)، مما تكون معه مطالبة المدعى عليه بأداء مبلغ 200.482.181,69 درهم و تعويض قدره 20.000.000,00 درهم سليمة من حيث الشكل، و أن الأمر يتعلق بحسابات جارية مفتوحة لا يكتسب أجل التقادم بشأنها إلا من تاريخ توقيف الحساب و إشعار الزبون بذلك، و هذا غير ثابت في الدعوى الحالية، و أن مجرد مناقشة المدعى عليه الحسابات البنكية و الكشوفات الحسابية المسلمة من طرفه تهدم قرينة التقادم ، و أن المدعيان أثبتا و جود خروقات في مسك الحسابات البنكية، فالبنك لم يدل بالكشوفات الحسابية المنتظمة و بجميع وثائق التحويل عن المدة المتنازع فيها، كما أنه لم يناقش الإقرار الصادر عن مديره العام، و كذا الإشهاد الصادر عن السيد (ب.)، و إشهاد الموثقة سناء (س.)، و انه يكون لازما إجراء بحث بواسطة القاضي المقرر، أو إجراء خبرة حسابية للوصل إلى الحقيقة.
و التمست الحكم وفق المقال الإفتتاحي و الإصلاحي و الإضافي.
و ارفقت مذكرتها بمقرري منح المساعدة القضائية، و نسخة من إشهادين، و صورة من كتاب صادر عن السيد المدير العام للبنك المدعى عليه.
بجلسة 15/03/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه لا يعقل أن تمنح المساعدة القضائية لشركة تجارية و لرجل ثري، و أن الدفع بالتقادم يتعلق بالعمليات الحسابية المشار إليها في المقال الإفتتاحي، و أن المدعيان تناسيا أنهما حددا المبلغ الذي يعتبران أن لهما الحق فيه في مبلغ 80.000.000,00 درهم حسب الثابت من الرسالة التي توصل بها البنك، كما أن المدعيين لم يثبتا للمحكمة الوثيقة التي تثبت إيداعهما مبلغ 200.482.181,69 درهم، و ما هي الوثيقة التي تثبت اختلاس هذا المبلغ، و أن تقرير خبرة السيد عبد الكريم (أ.) لا تلزم إلا المدعين.
و التمس رد جميع طلبات المدعين و الحكم وفق مذكراته السابقة.
و بجلسة 19/04/2018 أدلت نائبة المدعيين بمذكرة مع ملتمس الطعن بالزور الفرعي و التي عرضت فيها أن موكليها يطعنان بالزور الفرعي في كافة التحويلات البنكية المنجزة لحساب السيد (ب.) و لشركة (ب. ل.)، بالإضافة إلى كل العمليات البنكية المسجلة في الحسابات البنكية لدى بنك (ا.) ثلاثة منها باسم السيد عبد الله (ج.) ، و إثنان باسم شركة (ر. ق.) و هي:
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 متعلق بحساب العملة بالشيك.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 متعلق بحساب الشيك.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 29/02/2016 لم تقيد فيه أية عملة فعلية.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 متعلق بحساب جاري للتجار.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 .
ذلك أن السيد عبد الله (ج.) و بعد مراجعته لكشوفات الحساب المسلمة من طرف البنك المدعى عليه اكتشف الإختلاسات التالية:
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 :
مبلغ 946.240 درهم تم سحبه نقدا دون إذن من السيد (ج.).
مبلغ 271.000 درهم تم وضعه رهن إشارة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالسيد عبد الله (ج.).
مبلغ 41.500.000 درهم تم تحويله للسيد لن (ب.) دون إذن من السيد (ج.).
مبلغ 6.860.502 درهم تم تحويله لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالسيد (ج.).
مبلغ 2.000.000 درهم عبارة عن تحويل للحساب الشخصي للسيد (ج.) و لا يتوفر على أي إثبات يفيد أنها حولت لحسابه.
فيكون المبلغ المختلس من هذا الحساب هو : 51.577.742 درهم.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 :
مبلغ 33.394.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى السيد (ب.).
مبلغ 15.580.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى السيد (جد.).
مبلغ 7.668.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى السيد مامون (غ.).
مبلغ 4.700.000 درهم تم تحويله بدون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى أشخاص لا علاقة له بهم.
مبلغ 3.785.128 درهم تم سحبه نقدا من حساب السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 220.000 درهم تم تحويله دون إذن من السيد عبد الله (ج.) إلى أشخاص لا علاقة له بهم.
فيكون المبلغ المختلس من هذا الحساب هو 65.347.128 درهم.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 :
مبلغ 317.500 درهم تم سحبه نقدا من حساب السيد عبد الله (ج.) بدون إذن منه.
مبلغ 765.000 درهم تم وضعه رهن إشارة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالسيد عبد الله (ج.).
مبلغ 26.580.000 درهم تم تحويله للسيدة سناء (س.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
مبلغ 11.400.000 درهم تم تحويله للسيد ياسين (ب.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
فيكون المبلغ المختلس من هذا الحساب هو: 39.062.500 درهم.
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) بتاريخ 30/06/2015 .
مبلغ 59.377.829 درهم تم تحويله إلى حساب السيد (ب.) دون إذن من السيد عبد الله (ج.).
و يكون مجوع الإختلاسات التي اقدم عليها المدعى عليه في الحسابات أعلاه 200.482.181,69 درهم.
و التمست القول بان الطعن بالزور الفرعي مبني على أساس قانوني سليم ، و الحكم وفق المقالين الإفتتاحي و الإصلاحي.
و أرفقت مقالها بصورة من وكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي.
و بجلسة 21/06/2018 أدلى نائب المدعيان ذ. هشام (ع.) بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي أوضح فيها أنه بالنظر إلى جاهزية الملف فإنه يحصر مطالبه النهائية بخصوص الإختلالات التي طالت الحسابات الشخصية للمدعي:
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 .
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 .
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 29/02/2016 .
و المثبتة بالخبرة الحرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم (أ.) الذي حدد التعويض الواجب في مبلغ 49.577.742,89 درهم عن الحساب عدد [رقم الحساب]، و في مبلغ 66.352.128,00 درهم عن الحساب عدد [رقم الحساب]، أي ما مجموعه 115.929.871 درهم، فالبنك المدعى عليه يعترف بأخطائه المرتكبة في تدبير الحسابات البنكية للمدعي حسب الثابت من مراسلة المدير العام، و من الإشهاد الصادر عن السيد ياسين (ب.)، و كذا الإشهاد الصادر عن الموثقة الأستاذة (س.)،و كذا استغلال السيد ميلود (س.) منصبه مدير للوكالة البنكية في استصدار شيكات مزورة في اسم المدعي عبد الله (ج.)، و أن مسؤولية البنك عن أعمال مستخدميه تبقى ثابتة، خاصة أنه في إحدى العمليات تم تدوين ورقة بسحب مبالغ مالية فاقت 6.000.000,00 درهم في يوم واحد دون أن ينتبه لذلك أي طرف، كما يدلي بخبرة خطية منجزة في إطار الملف الجنحي عدد 1098/2017 المتابع بمقتضاه السيد حسن (بص.) المستفيد من شيك بمبلغ 13.000.000 درهم، و الذي أكد انه توصل به من طرف السيد ميلود (س.).
و التمس في المقال الإصلاحي التصريح بمسؤولية البنك في الإخلالات و مسك الحسابات البنكية عدد:
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 .
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 31/10/2014 .
الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) بتاريخ 29/02/2016 .
و حصر المطالب النهائية للسيد عبد الله (ج.) في مبلغ 115.929.871 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية و التعويض عن الضرر في مبلغ 50.000.000 درهم، و بخصوص مطالب شركة (ر. ق.) بإجراء خبرة لتحديد كيفية مسك حسابات المدعية ، و كيفية توقيع و صرف أموالها و الإطلاع على الوثائق المثبتة لذلك وفق ما يقتضيه العمل البنكي، و حفظ حقها للإدلاء بمطالبها النهائية.
و أرفق مذكرته بمقرر بمنح المساعدة القضائية النهائية، و صورة من شهادة بمنطوق حكم، ونسخة من تقرير خبرة، و صورة من رسالة المدير العام للمدعى عليه، و من رسالة السيد السفير، و نسخة من إشهادين، و صورة من محضر الضابطة القضائية، و صورة من خبرة خطية، وصورة من جدول العمليات المنجزة.
و بجلسة 13/09/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة أرفقها بصورة من قرار سحب المساعدة القضائية عن المدعى عليه الأول، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب مؤكدا دفوعاته و ملتمساته السابقة.
و بجلسة 11/10/2018 برسالة أرفقتها بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية للسيد عبد الله (ج.).
و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 23/07/2018 و الرامي إلى تطبيق القانون.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد النعماني الذي انتهى في تقريره أن المدعي يتوفر على خمس حسابات واحد لم تسجل به أية عملية، و أن الحسابات الأربعة الباقية عرفت تسجيل عمليات مهمة بالدائنية و المدينية بناء على أوامر بالتحويل موقعة و توصيلات سحب النقود موقعة من طرف المدعي على لسان دفاعه، و أن الغير استفاد من التحويلات و قام بعضهم بتحويل مبالغ مهمة من حساباتهم إلى حسابات المدعي، كما أن المدعي لم يراقب عملياته و لا يتوفر على دفاتر محاسبية، كما أن بنك (ا.) كان يقوم بتمرير عمليات بدون سند لفائدة المدعي، و أنه من الممكن القيام بتسوية العمليات REGULARISATION بتسجيلها عكس ما كانت عليه بتاريخ قيمة كل عملية، و إبراز الرصيد النهائي لكل حساب بعد تسوية العمليات ، و يبقى الطرف المدعي محقا في استرجاع المبالغ المسحوبة نقدا من حساباته بناء على توصيلات سحب نقود غير موقعة أو غير موجودة أصلا بمجموع 3.223.950,00 درهم بتاريخ 03/11/2015.
و بجلسة 02/05/2019 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أنه أدلى بتصريح كتابي للخبير طالب فيه من المدعيان تحديد العمليات البنكية الغير المبررة لكن نائبتهما رفضت ذلك، في حين أن البنك سلم الخبير الوثائق المحاسبية المطلوبة منه، و أن المدعيين رفضا تسليم الخبير وثائقهم المحاسبية و هذا يعتبر حجة على رغبتهما في أن يخفيا على المحكمة المعاملات البنكية التي أجرياها، و أن الخبير لم يطلب من البنك الإدلاء بنموذج توقيع الممثل القانوني لشركة (ر. ق.) و بالشيك بمبلغ 66.450,33 درهم، و أن الخبير وقف على وثيقة سحب مبلغ 2.740.000,00 درهم و اعتبر أن المدعي محق في استرجاعها بكونها غير موقعة، و الحال أن البنك أدلى بشكاية باختلاس أمواله التي ساهم فيها المدعي ، مما يكون معه خطأ البنك و بالتالي مسؤوليته غير ثابتة.
و التمس الحكم برفض جميع طلبات المدعيين، و احتياطيا عدم قبول الدعوى.
و أرفق مذكرته بصورة من نموذج توقيع، و صورة من شيك.
و بجلسة 30/05/2019 أدلت نائبة المدعي بمذكرة بعد الخبرة أوضحت فيها أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م بحيث إن المحكمة حددت مهمته في "....الإطلاع على الوثائق الموجودة لدى البنك المدعى عليه مع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للخبير من أجل القيام بالمطلوب....."، في حين أن الخبير اكتفى بالإطلاع على الوثائق التي مده بها البنك المدعى عليه، و أنها حددت العمليات الغير المبررة في جدول استبعدها الخبير، كما أن الخبير لم يحترم المهمة المسندة إليه المحددة في تحديد كيفية مسك هذه الحسابات الخمسة لأعلاه و طريقة صرف الأموال المودعة بها، و الإطلاع على الوثائق المثبتة ، و تحديد ما إذا تم ذلك وفق مقتضيات القانون رقم 12.103 المتعلقة بمؤسسات الإئتمان، و دوريات والي بنك المغرب، و القواعد المحاسبية الواجب على البنك اعتمادها في مساك الحسابات، و العمل البنكي، و تحديد مجموع المبالغ و السحوبات و الأداءات و التحويلات البنكية الغير المبررة الصادرة من الحسابات أعلاه بدون إذن أو أمر أو توقيع من المدعيين، مع التأكد من توصل المستفيدين من التحويلات و الأداءات فعليا بالمبالغ المضمنة بها، أم أنها كانت مجرد تحويلات و أداءات صورية لم يتوصل بها المستفيدون، بحيث لم يوافق على مرافقة العارضين و دفاعهما له لتكون الخبرة حضورية، و حتى عند انتقاله اكتفى بالوثائق التي تخدم مصلحة البنك، و لم يشر إلى الكشوفات المزورة، و أغفل الإشارة إلى العديد من العمليات الغير المبررة، كما أنه لم يحدد الخسائر الحقيقية الناتجة عن خطأ البنك، و أن الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه عندما تطاول على اختصاص المحكمة و اقترح إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه، إضافة إلى أن الخبير لم يعر أي اهتمام للوثائق التي سلمت له و استبعدها ، و رغم وقوفه على مجموعة من الإخلالات ارتأى الإصطفاف إلى جانب البنك، كما أن هذا الأخير هو الملزم بالإدلاء بالكشوف الحسابية لأنه ملزم بالإحتفاظ بهاو أن التحويلات المدلى بها من طرف البنك مزورة، و أنها أنجزت خبرة خطية أكدت زوريتها، و ان الأخطاء البنكية ثابتة في حق حسابات العارضين، و لا جدوى للتمسك بشكاية لاحقة لتاريخ الحكم التمهيدي.
و التمست الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بالحكم التمهيدي، و بإلزام البنك للإدلاء بالكشوف الحسابية الأصلية للحسابات الخمسة، و بالإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي، و احتياطيا الحكم وفق الطلب الأصلي و المقال الإصلاحي و الإضافي، و احتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة.
و أرفقت مذكرتها بنسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/04/2019 تحت رقم 4268 ملف عدد 4768/8220/2017، و نسخة من تقرير خبرة خطية.
و بجلسة 20/06/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أكد فيها أن الخبرة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، و أن الخبير اطلع على الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام ، و أكد أن المدعيان لا يمسكان أية محاسبة و لا يوجد بالملف ما يثبت مزاعمهما.
و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/06/2019 و القاضي بإجراء بحث في القضية لتطبيق مسطرة الزور الفرعي بحضور النيابة العامة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة البحث بحضور النيابة العامة المنعقدة بتاريخ 26/09/2019 حضرها نائبا الطرفين كما حضر المدعي و ممثل البنك المدعى عليه، و أدلى نائب المدعي بمذكرة أرفقها بأصول الأوامر بالتحويل و توصيلات سحب النقود و صورة من شيك بمبلغ 66.450,35 درهم ، و صرح ممثل البنك بأنه يتمسك بها و بعد وصفها و التأشير عليها عرضت على المدعي الذي صرح بأن الخط و التوقيع المضمن بالوثائق أعلاه غير صادر عنه باستثناء توصيلة سحب النقود المؤرخة في 04/06/2015 بمبلغ 80.000,00 درهم، و توصيلة سحب النقود المؤرخة في 10/11/2015 بمبلغ 446.240,00 درهم، و توصيلات سحب النقود المؤرخة في 11/12/2014 بمبلغ 10.000,00 درهم ، و المؤرخة في 27/11/2014 بمبلغ 20.000,00 درهم، و المؤرخة 03/12/2014 بمبلغ 60.000,00 درهم، و المؤرخة في 15/12/2014 بمبلغ 100.000,00 درهم ، و أن توصيلة سحب النقود المؤرخة في 02/11/2016 بمبلغ 100.000,00 درهم و التوصيلة المؤرخة في 07/11/2016 بمبلغ 100.000,00 درهم صادرة عنه.
و بجلسة 17/10/2019 أدلت نائبة المدعي بمذكرة بعد البحث أكدت فيها أن موكلها صرح للمحكمة بأن الوثائق المدلى بها مزورة و هي مضمنة باللغة الفرنسية التي يجهلها و بالتالي يتعين عدم الأخذ بها.
و التمست الحكم وفق مقالها الأصلي و الإضافي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2019 و القاضي بإجراء خبرة خطية كلف للقيام بها المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء الذي انتهى في تقريره إلى أنه بناء على نتائج الدراسة المنجزة على الوثائق البنكية الصادرة عن البنك المدعى عليه المرموز لها على التوالي من "س1" إلى "س64" هي:
- (19) أمرا بالتحويل باسم السيد عبد الله (ج.) عن الحساب عدد [رقم الحساب] من (س1 إلى س19).
- (18) أمرا بالتحويل باسم السيد عبد الله (ج.) عن الحساب عدد [رقم الحساب] من (س20 إلى س37).
- (09) أمرا بالتحويل باسم شركة (ر. ق.) عن الحساب عدد [رقم الحساب] من (س38 إلى س46).
- (02) أمران بالتحويل باسم شركة (ر. ق.) عن الحساب عدد [رقم الحساب] : (س47 و س48).
- (02) توصيلا سحب نقود باسم السيد عبد الله (ج.) عن الحساب عدد [رقم الحساب] (س49 إلى س50).
- (14) توصيل سحب نقود باسم السيد عبد الله (ج.) عن الحساب عدد [رقم الحساب]: من (س51 إلى س64).
وباعتماد وثائق المقارنة المتوفرة المرموز لها من "م1 إلى م22"، تم استخلاص ما يلي:
1- الحامل الورقي لجميع الوثائق البنكية موضوع الخبرة من الس1" إلى "س64" عبارة عن ورق عادي لا يتوفر على عناصر الأمان والتوقيعات المضمنة بها غير مستنسخة، بل تم وضعها مباشرة على هذه الوثائق.
2- التوقيعات المنجزة من طرف السيد عبد الله (ج.) بوثائق المقارنة المرموز لها من "م11 إلى م 21" تتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز التوقيعات المنجزة باسمه بوثائق المقارنة البنكية المدلى بها بها من طرف الممثل القانوني للبنك المرموز لها من "م1 إلى م5"، نفس هذه الخاصيات الخطية مختلفة عن تلك التي تميز التوقيعات المنجزة باسمه نة البنكية المدلى بها من طرف الممثل القانوني للإدارة البنكية، المرموز لها من "م6" إلى "م10"، يتعلق الأمر بعملية تقليد سريع للتوقيع الصحيح الخاص بالسيد عبد الله (ج.).
3-توقيعات السيد عبد الله (ج.) بوثائق المقارنة المرموز لها من "م1 إلى م5" ومن "م11 إلى م21" تتوفر على
خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز التوقيعات المنسوبة إليه المضمنة بالوثائق البنكية موضوع الخبرة المرموز لها "س4 -س 7 -س 8 -س 9 -س 10 - س24 -س 25 - س 49 -س 50 -س52 - س53 -س 54 -س 55 - س56 - س57 -س 58 - س 59 -س 60 - س63 - س64".
4- توقيعات السيد عبد الله (ج.) بوثائق المقارنة المرموز لها من "م1 إلى م5" ومن "م11 إلى 21"، تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز التوقيعات المنسوبة إليه المضمنة بالوثائق البنكية موضوع الخبرة، المرموز لها "س1 - س2 - س3 - س5 - س6 - س11 –س 12 -س 13 -س 14 - س15 -س 16 -س 17 - س18 - س 19 - س 20 - س21 - س22 - 23 - س26 -س 27 - س28 - س29 -س 30 - س31 - س32 - 33 -س 34 - س35 - س36 -س 37 - س38 -س 39 -س 40 - س 41 - س42 -س 43 -س 44 - س45 – س46 -س 47 - س48 - س61 - س62"، و يتعلق الأمر بعملية تقليد سريع للتوقيع الصحيح الخاص بالسيد عبد الله (ج.).
5 - الكتابات المحررة بخط اليد بجميع الأوامر بالتحويل موضوع الخبرة، تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز كتابة السيد عبد الله (ج.) بأوراق المقارنة "م 22".
و بجلسة 28/01/2021 أدلى نائب البنك المدعى عليه بمذكرة توضيحية مع الطعن في الخبرة الخطية عرض فيها أن المقال الإفتتاحيللدعوی مقدم من طرفين لكل واحد منهما ذمته المالية المستقلة ، وأن الحسابات البنكية التي يدعي المدعيان أنها كانت موضوع خلل هي حسابات بنكية مستقلة ثلاثة منها تهم المدعي الأول وحسابان یهمان المدعية الثانية ، وأن الضرر الذي يدعي الطرف الأول أنه لحقه هو مستقل عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الثاني لأن الحسابات البنكية لكل واحد منهما مستقل عن الحسابات الأخرى ، ولأن التضامن بين الدائنين لايفترض وفقا لأحكام الفصل 133 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن"... التضامن بين الدائنين لا يفترض ، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتكرر بمقتضى القانون أو أنيكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة"، و أنه لما كان الأمر كذلك فإن تقديم المدعيين معا لمقال واحد يتعذر معه على المحكمة أن تقدر ما هو الضرر اللاحق بكل واحد، ويكون بالتالي الطلب غير مقبول ، و أن المدعيان لم يدليا رفقة المقال بما يفيد المبالغ المالية التي تم إيداعها في كل حساب على حدة ، ومتى تم هذا الإيداع ، فالمقال الإفتتاحي للدعوى غير مرفق بأية وثيقة تمكن المحكمة أن تتحق بواسطتها بأن مطالب المدعين مبررة ، إذ أنهما لم يرفقا مقالهما إلا بصور شمسية من كشوفات حسابية متعلقة بالحسابات الخمسة وصور شمسية من طلب المدعي وصورة شمسية من محضر المعاينة ، وصورة من شكاية وصورة من طلب الحصول على وثائق وصورة ل 15 أمر بالتحويل وصورة من كشوفات حسابية ، وهذه الصور لا حجية لها وفقا الأحكام الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود الدي ينص على أن " النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق لا تكون لها قوة إثباتية إلا إذا شهد بمطابقتها الموظفون الرسميون ..."، و أن العارض ينازع في صحتها ولا يسلم بها مما يتعين معه عدم اعتمادها، مالم يدل المدعيان بأصولها ،خصوصا أنهما أكدا في مقالهما أنهما يجهلان المبالغ التي سحبت من حساباتهم ، وفاتهما في مقالهما أنه لا يمكنهما أن يدعيا ماهي المبالغ التي سحبت، قبل إثبات ماهي المبالغ التي تم إيداعها، إذ لا يعقل أن يدعي شخص كيفما كان شخصا ذاتيا أو معنويا أنه يجهل ماهي المبالغ التي أودعها في حسابه، ولا ماهي الخسائر التي لحقته بسبب عدم توفر هذه الحسابات على المبالغ المودعة بها، ولا محددا الخصاص الذي لحق هاته الحسابات ويطلب من الحكمة أن تصنع له الحجة وأن تقوم نيابة عنه بإجراء الحسابات ، مما يكون معه المقال مختل شكلا لإخلاله بمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، فعند تقديم المقال لم يكن قد مر على فتح هاته الحسابات إلا أقل من ثلاثة السنوات، ما يكون معه المدعيان على علم بما تم إيداعه فيها من مبالغ مالية ، وكان عليهما قبل التساؤل عن مصير هاته الأموال أن يبينا أولا مبلغها وتاريخ إيداعها والحجة على أنه بالفعل أودعها بهاته الحسابات ، مما يكون المقال مخثلا شكلا من البداية لإخلاله بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يبين المدعي في مقاله موضوع الدعوى وأن يرفقه بالمستندات التي ينوي استعمالها، ولا يجوز أن يطلب المدعي في مقاله من الحكمة أن تصنع له المستندات التي تثبت الضرر اللاحق به عند الإقتضاء ، و أن المدعين أسسا دعواهما بالخصوص على كتاب صادر عن السيد رئيس بنك (ا.) الذي الخارجية لم يرد فيه ما يدعونه، و أن المدعيان خلصا في مقالهما إلى أن المبلغ المختلس هو 200.182.181 درهم في حين انه قبل تقديم الدعوى سبق لهما أن وجها للبنك كتاب مؤرخ في 20/02/2017 يتضمن مزاعم أخرى، فالمدعي يتوفر على ثلاثة حسابات فقط وليس خمسة كما عاد ذكر في المقال هي : حساب شخصي الأول في اسم عبد الله (ج.) تحت عدد [رقم الحساب] ، و الثاني حساب شخصي الثاني في اسم عبد الله (ج.) تحت عدد [رقم الحساب]، و حساب ثالث في اسم شركة (ر. ق.) RIYAD AL QUIMMA تحت عدد [رقم الحساب]، و أنه اكتشف وجود حساب بنكي في اسم شركة (ر. ق.) تحت عدد [رقم الحساب]بعد توصله بكشف بكي صادر عن بنك BMCE تعلق بهذا الحساب ومسجلة به عملية بنكية وحيدة تتعلق بتحويل مالي بالعملة الأجنبية من المملكة العربية السعوجية إلى المملكة المغربية لحساب موكلي بمبلغ يقدر بحوالي 40.000.000,00 درهم دون علم موكلي أمر فتح هذا الحساب من طرف مدير الوكالة البنكية، علما بأن موكلي عبد الله (ج.) لم يقم بالتوقيع على أي عقد بنكي يتعلق بفتح هذا الحساب، ناهيك عن كون أغلب التحويلات المالية بالعملة الصعبة كانت تم في حساباته الأخرى المفتوحة لدى مؤسستكم البنكية عبر فروعها في مدينة تمارة والتي تمسكون الأوراق المثبتة لهذه العمليات في دفاتركم التجارية و تمنحونه کشفا حسابيا مقتضبا عن هذه العمليات ، علما كذلك أن هذا المبلغ سیتم تحويله دون علم موكلي إلى حساب الشركة وكذا حسابه الخاص عبر دفعات كما هو ثابت من الكشوفات البنكية التي توفر عليها موكلي دون إذن منه، و أن مجموع ودائعه المالية بهذه الحسابات تبلغ حوالي 80.000.000 درهم......"، فهذا الكتب الصادر عن المدعيين يعطي الإنطباع بأن ما يدعيانه غير صحيح بالمرة، فالمدعيان يخفيان عن الحكمة لا في مقالهما ولا في مراسلاتهما ماهي المبالغ المودعة فعلا منطرفهما بحساباتهما البنكية عند فتحها، وكذا أثناء استعمالهم لها، كما انهما يحاولان أن يستغلا حسن نية السيد رئيس بنك (ا.) الذي عبر في كتابهأنه أصدر التعليمات للمصالح المختصة من أجل العمل على تعويض السيد عبد الله (ج.) مع ضمان مصالح الطرفين ، وهي عبارة لا تضمن أي إقرار بوجود خلل، بعد ذلك أمرت المحكمة بتاريخ 18/10/2018 بإجراء خبرة حسابية ، و بتاريخ 03/04/2019 و ضع الخبير تقريره الذي يستدعي ملاحظة أن الحكم التمهيدي تضمن في منطوقه " تحديد تأثير ذلك على المدعين بالاعتماد فقط على دفاترهما التجارية الممسوكة انتظام ..."، وبالرجوع إلى مستنتجات الخبير فإنه أكد أن الطرف المدعي لم يدل له بدفاتره التجارية سواء الممسوكة بانتظام أو غير الممسوكة بانتظام، أي أن الخبير لم يتمكن من إتمام إنجاز مهمته وفقا لما نص عليه الحكم التمهيدي بسبب امتناع المدعي عن تمكينه من دفاتره الحسابية الممسوكة بانتظام وفقا لما أمر به الحكم ، وهو ما يؤكد بشكل جازم أن مزاعم المدعي وادعاءاته غير صحيحة ، و الملاحظة الثانية أن بعض الأشخاص الذيا استفادوا من التحويلات المنازع في صحتها من طرف المدعي قاموا أنفسهم بتحويلات لفائدته بمبلغ مهمة من حساباتهم لحسابه ، فعلى سبيل المثال بالنسبة للسيد ياسين (ب.) تم تحويل المبالغ التالية من حساب السيد عبد الله (ج.) بناء على طلبه إلى حسابه و هي:
فالسيد (ج.) توصل بدوره من السيد ياسين (ب.) بتحويلات بمبلغ 24.139.200,00 درهم، و هذا يثبت أن الأمر يتعلق بعلاقة تجارية و مالية بين الطرفين، كما أن السيد عبد اللطيف (جد.) توصل بتحويلات من حساب المدعي بمبلغ 10.580.000 درهم، فإنه بدوره توصل بما مجموعه 25.880.000,00 درهم و هذا يثبت علاقة تجارية و مالية بين الطرفين، و بعد إيداع التقرير نازع المدعيان في مجموعة من التحويلات التي تمت من حسابات المدعيين و لفائدة الغير ، و أنه بالرجوع إلى مقال المدعين فإنهما حددا بالضبط العمليات التي ينازعان في صحتها بالنسبة للحسابات الأربعة، إلا أنه بالرجوع إلى ما أدلوا به إلى الخبير و لا إلى الوثائق التي طعنا فيها بالزور والتي كانت موضوع الخبرة الخطية فإن الأمر لا يتعلق بنفس العمليات ولا بنفس الوثائق المتنازع فيها الواردة في المقال الإفتتاحي للدعوى ، فعلى سبيل المثال بالنسبة للحساب رقم [رقم الحساب] ورد في المقال الإفتتاحي آن مبلغ 59.377.829 درهمتم تحويله لحساب السيد ياسين (ب.)، ولم يدل لا بين يدي الخبير الحسابي ولا الخبير في الخطوط الوثيقة المتعلقة بهذا التحويل ،ونفس الشيء بالنسبة لباقي الحسابات بحيث إذا قارنت الحكمة بين ما ضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى وما قدم من طرف المدعين من وثائق للخبراء فإن هناك اختلاف كبير، أي أن ما هو معروض على الحكمة بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى ليس هو ما تمت بشأنه الخبرتين معا ، ما يؤكد ما سبق للعارض أن أثاره من كون الدعوى مختلة من الأصل وأن هاته الخبرة تقضي توضيح أن كل عمليات التحويل التي تمت من حساب السيد (ج.) لفائدة الغير لم تكن بدون مقابل بالنسبة إليه ، إذ أن الأمر يتعلق بتحويلات متبادلة تحويلات صادرة عنه وتحويلات استفاد منها من طرف نفس الأشخاص المحول إليهم ، و بتاريخ 24/10/2019 أصدرت المحكمة حكما قضى بإجراء خبرة خطية عهد بها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية تكون مهمته هي أن تجرى خبرة خطية للوصول إلى الحقيقة ، وبالفعل أنجز المخبر هاته الخبرة لكنها خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه "يجب عليه أن لا يقوم بمهمة إلا بحضور اطراف النزاع وكلائهم"، و أن الثابت أن الطرف المدعي لم يحضر للجلسة التي حضرها ممثل البنك وأدلى بوثائقه، وأن البنك لم يستدع ولم يحضر الجلسة التي حضر بها المدعي دون استدعاء وأدلى بتصريحه ووثائقه في المرة الأولى بتاريخ 20/10/202،والثانية بتاريخ 12/11/2020، مما تكون معه الخبرة باطلة لحرقها المقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن الخبرة خرقت مقتضيات القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين و خاصة الفصول 2 و 3 و 17 و 18 لأن المختبر غير مقيد في لائحة الخبراء، و أن الشخص الذي أنجز الخبرة لم يسبق له أن أدى اليمين المنصوص عليها في الفصل 18، و بالتالي تكون الخبرة الخطية المنجزة باطلة، و أن الخبرة المنجزة لا تتوفر فيها الشروط التقنية المتطلبة علميا في خبرة قضائية بحيث يفتقر تقرير الشرطة العلمية إلى المنهجية العلمية المعمول بها من طرف الخبراء القضائيين في تحقيق الخطوط، وهي المنهجية العلمية المبنية على الاستدلال الجنائي (analysecriminalistique)، بحيث نلاحظ أن تقرير مختبر الشرطة اعتمد على طريقة الطابق الخارجي للتوقيعات (la conformite) وهي طريقة متجاوزة لا يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى الحقيقة، ذلك أن العملية الكتابية ليست مجرد خطوط ترسمها اليد بشكل فوضوي ولكنها حركات خطية لها ضوابط يتحكم فيها الدماغ البشري ويعطي الأوامر لليد التي ترسمها بطريقة عفوية لا إرادية حسب ما تعودت عليه اليد ، وعليه فإن توقيع كل شخص هو توقيع فردي خاص به وهو عبارة عن مجموعة من الخصائص الخطية الدقيقة التي يتميز بها هذا الشخص يستحيل على شخص آخر أن يرسمها، فتقرير مختبر الشرطة اعتمد فقط على مجرد المقارنة الظاهرية بين الأشكال الهندسية والبحث عن التشابه أو الاختلاف الظاهري بين التوقيعات سعيا نحو الوصول "للتطابق (la conformite" الذي يعتبر مستحيلا في الكتابة العادية الطبيعية، والحقيقة أن جميع الخبراء القضائيين في المغرب وخارج المغرب لا يعتمدون على التطابق التام بين التوقيعات وإنما يبحثون عن المميزات الخطية الدقيقة للتوقيعات ما دام أن الاختلاف الظاهري بين التوقيعات الصحيحة هو تنوع طبيعي في يد الإنسان يميزه عن الآلة التي ترسم بشكل متطابق، و بما أن مختبر الشرطة اعتمد على منهجية معيبة علميا فلا غرابة أنه توصل إلى نتيجة غير علمية مجانبة للصواب ، بحيث جاء في تقرير مختبر الشرطة أن التوقيعات موضوع الخبرة " تم وضعها بنفس الوثيرة ...باسترسال أفقي أفقي منحرف نسبيا إلى الأسفل ..." ثم خلص في الأخير إلى أن "التوقيعات بعضها لها خاصيات خطية متطابقة وبعضها الآخر لها خاصيات خطية مختلفة، وهذا تناقض صارخ بحيث إن المنطق الذي ينبني عليه تحقيق الخطوط هو أن وجود نفس الميزات الخطية في التوقيعات يفيد صحتها وصدورها عن نفس الشخص، وأن اختلاف الخاصيات يعني حتما وبالضرورة اختلاف الأشخاص الصادرة عنهم هذه الكتابات، وبالتالي فإن كتابة التوقيعات موضوع الخبرة "بنفس الوثيرة والاسترسال" يفيد صدورها عن يد المدعي وليس العكس، و أن ما سماه المختبر خاصية "تلقائية في التنفيذ" وخاصية "دون تردد في التنفيذ" وخلص إلى أن التوقيعات التي لها خاصية "تلقائية في التنفيذ" توقيعات "متطابقة" وأن التوقيعات التي لها خاصية "بدون تردد في التنفيذ" هي توقيعات "مختلفة"، تعني نفس الشيء وليس بينهما فرق تقني يجيث إن التلقائية في التنفيذ تعني عدم التردد في التنفيذ ، وبالتالي فإن التوقيعات التلقائية لا يوجد فيه تردد والتوقيعات التي لا تردد فيها هي توقيعات تلقائية، وعليه كان بالأحرى أن يتوصل المختبر إلى نتيجة واحدة اعتمادا على هذه الخاصية لكن المختبر جانب الصواب مرة أخرى، كما يلاحظ أن مختبر الشرطة ركز على ما أسماه خاصية "الخط الرخو" وخاصية "الخط المرن" وخلص في تقريره إلى أن التوقيعات التي لها خاصية "الخط الرخو" هي توقيعات "مختلفة" بينما التوقيعات التي لها خاصية "الخط المرن" هي توقيعات "متطابقة"، وهنا نتساءل ما هو الفرق بين الخط الرخو والخط المرن، أليست الرخاوة والمرونة في الكتابة تعنیان نفس الشيء، وعليه فإن المختبر جانب الصواب مرة أخرى فيما اعتمد عليه من خاصيات وكان عليه أن يعتمد على ميزات خطية أكثر جدية وأكثر اقناعا ليقول بصدور أو عدم صدور التوقيعات عن المدعي، كما أنه اعتمد على ما أسماه خاصية "الضغط المستقر" وخاصية "الضغط المتغير" وخلص في تقريره إلى أن التوقيعات التي لها خاصية "الضغط المستقر" هي توقيعات المختلفة" بينما التوقيعات التي لها خاصية "الضغط المتغير" هي توقيعات "متطابقة" لكن هذا الكلام مردود لكون الخبراء القضائيين في تحقيق الخطوط برون هذا "الاختلاف" ضروريا في الكتابة الطبيعية وهو يدخل في إطار التنوع الطبيعي للتوقيعات، بحيث إن درجة الضغط في الكتابة والتوقيعات تختلف باختلاف ظروف الكتابة واختلاف السند الذي وضع عليه المستند ، وبالتالي فهذا الاختلاف هو عنصر ضروري ودليل آخر يؤكد صدور التوقيعات موضوع الخبرة عن يد المدعي.، كما أنه عند القيام بمقارنة بين الخاصيات التي اعتمد عليها مختبر الشرطة في المجموعات الثلاثة التي قام بتقسيمها نلاحظ أن عددها ثمانية (8)، وأن جميع التوقيعات تتفق في خمس (5) خاصيات وبعضها يختلف في ثلاثة (3) خاصيات، فهل هذه الخاصيات الثلاثة (3) كافية من الناحية العلمية والتقنية للقول "باختلاف" مجموعة من التوقيعات ؟ هذا يؤكد عدم جيدة هذه الخبرة وافتقادها للمصداقية العلمية الضرورية في تقرير خبرة خطية و الجدول التالي يوضح ذلك، وفي الصفحة 25 من تقرير مختبر الشرطة نتفاجأ بخلاصة التقرير التي تقول بوجود "نقط التطابق" و "نقط الاختلاف" وبالتالي توجد مجموعة من التوقيعات "تتوفر على خاصيات خطية متطابقة" و "مجموعة من التوقيعات توفر على خاصيات خطية مختلفة" تفيد "التقليد السريع"، وذلك اعتمادا على، الشكل العام والاسقاط الهندسي للتوقيع، و نقط انطلاق ونهاية حركات التوقيع ، و ديناميكية الحركة وسرعة تنفيذها، و كيفية تسلسل عناصر التوقيع ، و توتر وتوجيه وضغط الخط، و شكل وتشكيل وتناسبية العناصر المكونة للتوقيع بعضها ببعض، فقد جاء في تقرير مختبر الشرطة وجود الاختلاف في "الإسقاط الهندسي للتوقيع" لكن بالعين المجردة ودون الحاجة إلى خبير في تحقيق الخطوط، يتضح أن هندسة التوقيعات موضوع الخبرة وهندسة توقيعات المقارنة جاءت متفقة فيما بينها من حيث حجم التوقيع واتجاه حركاته وشكله وترتیب عناصره واسترسال کتابته، وهذا الاتفاق في "الاسقاط الهندسي للتوقيع" يفيد صدور التوقيعات موضوع الخبرة عن يد المدعي وليس العكس ، وجاء في تقرير مختبر الشرطة وجود الاختلاف في "نقط الانطلاق ونهاية حركات التوقيع" ، لكن الحقيقة أن التوقيعات موضوع الخبرة لها نفس نقط الانطلاق وتفس نقط النهاية كما هو الشأن في توقيعات المقارنة، وهذا الأمر واضح وجلي بالعين المجردة ولا يحتاج إلى أجهزة تقنية معقدة من أجل توضيحه، كما جاء في تقرير مختبر الشرطة وجود الاختلاف في "ديناميكية الحركة وسرعة تنفيذها" لكن هذا الكلام مردود لكون "ديناميكية الحركة وسرعة تنفيذها" تختلف باختلاف ظروف التوقيع، بحيث إن التوقيعات التي كتبها المدعي أمام الشرطة لن تحمل نفس "الدينامية وسرعة التنفيذ" الموجودة في توقيعاته التي كتبها أمام البنك مثلا على نموذج التوقيع أو في بيته أو مكتبه أو في أي ظرف من الظروف الأخرى، وهذه هي الخصائص التي نقول عنها إن الخبراء القضائيين في تحقيق الخطوط سواء المغاربية أو الأجانب يولونها أهمية قصوى ويدخلونها في إطار "التنوع الطبيعي للكتابة والتوقيعات" ولا يعتمدون عليها للقول بالاختلاف الذي خلص إليه مختبر الشرطة، كما جاء في تقرير مختبر الشرطة وجود الاختلاف في "كيفية تسلسل عناصر التوقيع" لكن وبالعين المجردة ودون الحاجة إلى الخبرة، نلاحظ أن التوقيعات موضوع الخبرة وتوقيعات المقارنة للمدعي لها نفس "تسلسل عناصر التوقيع"، فهي تحتوي على جميع العناصر بما فيها الحركات القلمية الدقيقة مثل النقط ، ذلك أن "تسلسل عناصر التوقيع" الذي اعتمد عليه مختبر الشرطة للقول بوجود "التطابق" هو نفس "تسلسل عناصر التوقيع" الذي اعتمده للقول بوجود "الاختلاف" وهذا أمر غير منطقي، كما جاء في تقرير مختبر الشرطة وجود الاختلاف في "توتر وتوجيه وضغط الخط" لكن هذا الكلام مردود لكون الخبراء القضائيين في تحقيق الخطوط يرون هذا "الاختلاف" ضروريا في الكتابة الطبيعية وهو يدخل في إطار التنوع الطبيعي للتوقيعات، بحيث إن درجة الضغط في الكتابة والتوقيعات تختلف باختلاف ظروف الكتابة واختلاف السند الذي وضع عليه المستند ، وبالتالي فهذا الاختلاف هو عنصر ضروري ودليل آخر يؤكد صدورالتوقيعات موضوع الخبرة عن يد المدعي، كما جاء في تقرير مختبر الشرطة كذلك وجود الاختلاف في "شكل وتشكيل وتناسبية العناصر المكونة التوقيع بعضها بعض" و الحال أن التوقيعات موضوع الخبرة وتوقيعات المقارنة تحمل نفس العناصر المكونة للتوقيع، بحيث يوجد انسجام واتفاق في حجم التوقيعات واتجاه حركاتها وشكلها وتشكيل مكوناتها و ترتیب عناصرها واسترسال كتابتها في جميع مراحلها من بدايتها إلى نهايتها ، و بناء على الوصف الذي قدمه مختبر الشرطة خلص إلى أن بعض التوقيعات موضوع الخبرة "توفر على خاصيات مختلفة مع تلك التي تميز توقيعات المقارنة وأن الأمر يتعلق بعملية تقليد سريع للتوقيع الصحيح الخاص بالسيد عبد الله (ج.)"، لكن هذه الخلاصة مجانية للصواب ولا تنبني على أسس علمية وتقنية لأن التقليد السريعحسب الخبراء القضائيين يجب أن تتوفر فيه عناصر التقليد المتعارف عليها في ميدان تحقيق الخطوط، و منها أن يتوفر المقلد على توقيع ضحيته وأن يحاول نقل التوقيع بجميع عناصره ليكون "مطابقا" لتوقيع الصحيح ما ينتج عنه وجود شكل هندسي خارجي مشابه لتوقيع الصحيح بالعين المجردة ولكن يوجد في التوقيع المقلد بطريقة التوقيع السريع ميزات خطية منوعة تعود إلى يد المقلد ولا توجد في التوقيع الصحيح،وعليه يتعين استبعاد تقرير الشرطة العلمية نظرا لعدم جديته ومخالفته للقواعد العلمية والتقنية المعمول بها في ميدان تحقيق الخطوط، ولحسم النقاش في موضع مدى عدم جدية الخبرة الخطية المنجزة فإن العارض طلب إجراء خبرة من مكتب خبرة من طرف خبير قضائي في تحقيق الخطوط وهو الخبير القضائي محمد (بخ.) الذي أنجز تقرير مفصلا خلص فيه بشكل لا مجال فيه للشك إلى أنه "بناء على وجود الإتفاقوالإنسجام في الميزات الخطية بين التوقيعات الواردة في الأوامر بالتحويل وتوصيلات سحب النقود موضوع الخبرة وتوقيعات المقارنة اعتمادا على منهجية الإستدلالفإن التوقيعات الواردة في الأوامر التحويل وتوصيلات سحب النقود صادرة عن صاحب الحساب "، و لحسم النقاش في موضوع كون الأوامر بالتحويل المنازع فيها من طرف المدعين صادرة عن السيد عبد الله (ج.) فإنه يكفي الرجوع إلى الملاحظات التالية التي تؤكد أن مجموع التحويلات التي تمت كانت صادرة عن المدعي :
أولا : بالنسبة للتحويلات التي تمت لفائدة السيد ياسين (ب.) وعددها 11 مجموع مقا بلها 38 . 500 . 765 درهم فإنه من الثابت أن المدعي تربطه علاقة تجارية بالمعني بالأمر ، وأن كل واحد منهم يحول مبالغ للأخر .
ثانيا : بالنسبة للتحويلات التي تمت لفائدة المسمى عبد اللطيف (جد.) ومجموعها 10.580.000 درهم فمن الثابت أن هناك علاقة تجارية ومالية بين هذا الأخير وبين المدعي إذ أنه بدوره حول من حسابه لفائدة المدعي ما مجموع 25.880.000 درهم.
ثالثا : الأوامر بالتحويل لفائدة السيدة منصور (ع.) (وهو المدير الخطوط الجوية السعودية بالدار البيضاء سابقا) فهذا الشخص مواطن سعودي مقيم بالمغرب و له علاقة بشخص المدعي،
رابعا: خمس تحويلات استفاد منها أبناء المدعي سنر و عبد المحسن وشوق بما مجموعه 390.000 ريال سعودي أو ما يعادل بالدرهم المغربي 928.200 درهم.
و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب لتقديمه من طرف شخصين لكل منهما ذمة مالية مستقلة و لعدم بيان الضرر الحاصل لكل طرف على حدة و لإنعدام شروط التضامن بين الدائنين، و التصريح بعدم قبول الطلب لخرقه الفصل 32 من ق.م.م و لعدم إدلاء المدعي بالمستندات الأصلية أو المشهود بصحتها طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع، عدم قبول الطلب لعدم غ{لاء المدعي بما يثبت المبالغ التي تم إيداعها في الحسابات البنكية أعلاه، و التصريح بعدم قبول الطلب لعدم توفر المدعي على دفاتر حسابية ممسوكة بانتظام، و احتياطيا رفض الطلب لثبوت أن المبالغ التي تم سحبها من طرف المدعي تحمل توقيعه ، و لأنه تم تحويل هذه المبالغ لأشخاص تربطه بهم علاقة تجارية ، و احتياطيا جدا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة و إجراء خبرة جديدة.
و أرفق مذكرته بتقرير خبرة، و صور من اجتهادات قضائية ، و صورة من لائحة الخبراء القضائيين المقبولين.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إصلاحي الذي تقدمته به نائبة المدعيان بجلسة 18/02/2021 و المؤداة عنه الرسوم القضائية، و الذي عرضت فيها أن المختبر الوطني للشرطة العلمية أنجز تقريرا خلص من خلاله أن مجموع المبالغ و السحوبات و الأداءت و التحويلات البنكية المفتوحة باسم العارضين صادرة بدون إذن أو توقيع من السيد عبد الله (ج.)، و اكد أن التوقيعات تتوفر على خاصيات مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات المقارنة ، و أن الأمر يتعلق بعملية تقليد سريع للتوقيع الصحيح للسيد عبد الله (ج.) فعن الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح باسم عبد الله (ج.) 14 أمر بالتحويل كلها مزورة و هي:
و عن الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح بتاريخ 31/10/2014 باسم السيد عبد الله (ج.) 18 أمر بالتحويل كلها مزورة بالإضافة إلى توصيلتين بسحب النقود كما يلي:
بالنسبة للأوامر بالتحويل:
بالنسبة لتوصيلة سحب النقود:
و عن الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح بتاريخ 30/06/2015 باسم شركة (ر. ق.) 9 أوامر التحويل المزورة هي:
و بالنسبة للحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح بتاريخ 30/06/2015 باسم شركة (ر. ق.) 2 أمرين بالتحويل مزورين هما:
و بالتالي و استنادا على تقرير الخبرة الخطية يتضح مسؤولية البنك المدعى عليه في اختلاس أموال العارضين بواسطة أجرائه، و أن الإختلالات البنكية و التزوير ثابت كذلك من خلال الإشهاد الصادر عن السيد ياسين (ب.) باسمه و باسم شركته (ب. ل.)، و الذي يؤكد فيه عدم توصله بأية مبالغ و بأنه لا علاقة له بالعمليات أعلاه، كما أن الإشهاد الصادر عن الموثقة الأستاذة (س.) يؤكد بأنها لم تتوصل بمبلغ الشيك الذي تسلمته من السيد عبد الله (ج.) دفعة واحدة و إنما عن طريق عدة تحويلات، و يتعين بالتالي المصادقة على تقرير الخبرة الخطية المنجز من طرف الشرطة العلمية، و في الطلب الإصلاحي فإن العارضين يهدفان إلى حصر مطالبهما وفق ما جاء في تقرير الخبرة الحسابية و الخطية على الشكل التالي:
عن الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح بتاريخ 31/10/2014 باسم عبد الله (ج.) مبلغ 47.409.552,19 درهم.
عن الحساب عدد رقم [رقم الحساب] المفتوح بتاريخ 31/10/2014 باسم السيد عبد الله (ج.) مبلغ 65.439.368 درهم.
عن الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح بتاريخ 30/06/2015 باسم شركة (ر. ق.) مبلغ 39.062.500 درهم.
عن الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح بتاريخ 30/06/2015 باسم شركة (ر. ق.) مبلغ 59.377.829,10 درهم.
و أن السيد عبد الله (ج.) يستفيد من المساعدة القضائية، و أن شركة (ر. ق.) سبق لها أن أدت الرسوم القضائية 146461 ، و بالتالي تكون مطلب السيد عبد الله (ج.) محددة في مبلغ 112.848.920,19 درهم مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير و تعويض عن الضرر قدره 50.000.000 درهم، و مطالب شركة (ر. ق.) محددة في مبلغ 98.440.329,10 درهم ، و تحصرها في مبلغ 60.000.000,00 درهم لعدم توفرها على السيولة الكافية لأداء المصاريف القضائية، و في التعقيب على المذكرة البنك بعد الخبرة فإن هذا الأخير لم يحدد الضرر الذي لحقه من رفع الدعوى بصفة مشتركة ، لأن مصلحتهما المشتركة حتمت عليهما رفع دعوى واحدة، و أن العارضين أدليا في مقالهما الإفتتاحي بكشوفات حسابية متعلقة و صورة من طلب الحصول على وثيقة و صورة ل 15 أمر بالتحويل، و هذه الوثائق يحوزها البنك في سجلاته التجارية، و أن الرسالة الصادرة عن رئيس البنك المدعى عليه حجة عليه و تشكل إقرارا صريحا بعمليات الإختلاس، و أن الخبرة المنجزة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعد استدعاء الطرفين، و أن تقارير هذا المختبر تعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، و ان تقرير الخبرة الخطية الحرة المدلى به من طرف البنك مجرد رأي لا يعتد به لأنه مخالف لأبجديات تقارير الخبرة .
و التمست بقبول المقال الإصلاحي و الحكم بمسؤولية البنك المدعى عليه عن الأخطاء المرتكبة و الحكم عليه أدائه للسيد عبد الله (ج.) مبلغ 112.848.920,19 درهم مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير و تعويض عن الضرر قدره 50.000.000 درهم، و لشركة (ر. ق.) مبلغ 60.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و بجلسة 04/03/2021 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية مع الطعن بالزور الفرعي أوضح فيها أن الصوائر القضائية المؤداة عن المقال الإفتتاحي تخص المدعيين معا و لا تخص شركة (ر. ق.) وحدها، و أن قرار المساعدة القضائية الذي استفاد منه في تاريخ لاحق السيد (ج.) يتعلق بالإجراءات الموالية لتاريخ حصوله عليه و لا ينصرف أثره إلى الإجراءات السابقة، و ان الطلب المقدم بعد الخبرة من شركة (ر. ق.) يرمي إلى الحكم لها بمبلغ 60.000.000,00 درهم و الصوائر القضائية عنه لا تقل عن 600.000,00 درهم و ليس 50.000,00 درهم الذي سبق أداؤه عند تقديم المقال، و يتعين في حالة عدم تكملة الرسوم القضائية التصريح بشطب الدعوى، كما أن عدم جدية الطلب الرامي إلى الحكم بأزيد من 200.000.000 درهم المقدم من طرف شخص لا يتوفر على المواد الكافية لتقديم دعوى رامية غلى أداء هذا المبلغ، ، كما أن المدعي لم يدل بما يثبت ملكيته للمبالغ المطالب بها من طرفه المسجلة بالكشوفات الحسابية المنازع في صحتها، لأن الأمر يتعلق بعمليات صورية تسجيلا و سحبا تمت بتواطؤ مسبق بين المدعي و بين مستخدم البنك، و أن الحاسم في الأمر يوجد بين يدي المدعي الذي يرفض الإدلاء بالوثائق الصحيحة التي يتوفر عليها، كما انه لا يجوز تقديم مقال واحد يرمي لتعويض طرفين مختلفين و فق ما هو مفصل أعلاه، و ان المدعي أقر في مقاله الإتتاحي أنه جلب منذ استقراره في المغرب أموالا مهمة من بلده تقدر ب ثلاثة ملايير درهم و لم يثبت ذلك، فالمدعي شخص غير مقيم بالمغرب و ليست له أية موارد مالية بالمغرب، كما أن المدعيان لم يدليا بدفاترهما التجارية وفق ما أمر به الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 18/10/2018، كما أن مطالب المدعيين تتضارب مع الكتب الصادر عنمه و المؤرخ في 20/02/2017، بالإضافة إلى أن الوثائق المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي لا حجية لها طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع، كما أنه توجد شبهة التواطؤ بين السيد (ج.) و مدير وكالة البنك العارض، إضافة إلى أن المدعيان لم ينازعا في الكشوفات الحسابية التي كانا يتوصلان بها بصفة دورية، إضافة إلى أن الكتاب الصادر عن السيد رئيس بنك (ا.) لا حجية له لأنه مجرد جواب و لا يتضمن أي إقرار بكون البنك أخل بالتزاماته، و أن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير محمد النعماني لم تناقش من طرف المدعيين بل أقرا بها، كما أنهما لم يجيبا على المآخذ المسجلة على الخبرة الخطية المنجزة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية، كما أن هناك عدم تطابق بين ما ورد بالمذكرة بعد الخبرة المرفقة بطلب إصلاحي مع ما أدلي به من وثائق طعن فيها بالزور، و أن المدعيان لم يدليا إلا بصور شمسية لبعض الكشوفات الحسابية الغير المطابقة للدفاتر الحسابية للبنك ، و انها تتضمن عمليات غير صحيحة ، و انها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع و يتعين الطعن فيها بالزور الفرعي و إعمال الفصل 92 و ما يليه من ق.م.م.
و التمس الحكم أساسا بالتشطيب على الدعوى لعدم تكملة الصوائر القضائية، و احتياطيا عدم قبول الدعوى، و احتياطيا جدا رفض الطلب، و إذا كان المدعيان يشتبتان بالكشوف الحساب المدلى بصور منها تطبيق مسطرة الزور الفرعي، و احتياطيا جدا إجراء خبرة جديدة للتحقق من صحة التوقيعات الصادرة عن المدعي.
و أرفق مذكرته بصورة من شكاية مقدة ضد مستخدم البنك و المدعي، و صورة من اجتهاد قضائيو صورة من الصفحة 150 من كتاب Expertises judiciaires.
و بناء على ملتمسي النيابة العامة المؤرخين في 23/07/2018 و 20/03/2018.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ا.) حاليا و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
أولا فيما يتعلق بالبطلان:
ان الحكم المستأنف حكم باطل وذلك لكون العارض بمقتضى مذكرة مدلى بها بجلسة 4/3/2021 تقدم بطعن بالزور الفرعي في صور الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعين كما أنه سبق للطرف المدعي بدوره أن طعن بالزور الفرعي في بعض الوثائق المدلى بها من طرف البنك، وبالتالي وحيث إنه من الثابت من خلال حيثيات الحكم المطعون فيه ومنطوقه أنه لم يتم تبليغ النيابة العامة ولا انها أودعت بالملف مستنتجاتها ولم يشر في الحكم إلى ذلك ، مما يكون معه الحكم باطلا ويتعين التصريح بذلك وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه وفقا للقانون.
- بالنسبة للطعن بالزور الفرعي
أن المدعي أسس دعواه على ما أدلى به رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى، الذي يعتبر هو العماد الأساسي - لها فقط ببعض صور للكشوفات الحسابية لحساباته الخمس وأشار في مقاله إلى عدد من السحوبات، التي نازع ضمن مقاله الإفتتاحي في صحتها وذكرها بالتحديد وهي 4 عمليات من الحساب [رقم الحساب] و 12 عملية من الحساب ،[رقم الحساب] ، وأربعة من الحساب [رقم الحساب]، وعدد من العمليات من باقي الحسابات المضمنة بالكشوف الحسابية التي أدلى بها وهي المبالغ التي طالب بها بمقتضى ،مقاله، وادعى أنها اختلست منه ، فإذا كانت هاته الكشوف الحسابية غير صحيحة فإن الدعوى تكون بالتالي مختلة من الأساس، أما الزور الفرعي الذي تقدم به المدعيان لاحقا في بعض الأوامر بالتحويل فإنه لا يمنع من التحقق بداية من صحة الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المدعي، وبالتالي فإن مجرد القول بأن هاته الكشوف لا يتوقف عليها البت في الدعوى جواب لا ينسجم وواقع الدعوى المبنية أصلا على هاته الكشوف وحدها، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخل بمقتضيات الفصول 92 ومايليه من قانون المسطرة المدنية ، و ذلك أن المدعي الأول له ثلاث حسابات مستقلة والمدعية الثانية لها حسابات مستقلان والعمليات المطعون فيها بالنسبة لحسابات الأول لا علاقة لها بالعمليات المطعون فيها في حسابات الثاني ، مما كان ينبغي معه على كل مدع تقديم دعوى مستقلة، وأن جواب المحكمة بأن الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية ينص على "المدعين" جواب غير سليم لان عبارة مدعين" الواردة في الفصل المذكور عندما تكون لهم مصلحة واحدة، ونفس الشيء بالنسبة للتأويل الخاطئ الذي أعطاه الحكم للفصل 153 من قانون الإلتزامات والعقود، و لما كان الأمر كذلك وكانت المستندات المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى مجرد صور شمسية لا حجية لها وتم الطعن في صحتها من طرف المدعى عليه، وكان حسن سير العدالة يقتضي ، وأن يدلي المدعي بأصل مستنداته وأن المحكمة تصدر حكمها بناء على ما أدلى به المدعي إثباتا لدعواه فقط ، إذ أنه وكما سبق للعارض أن أكد في مذكرته الأولى أن المحكمة لا تصنع للأطراف حججهم ، ولما كان الأمر كذلك وكان التعليل المعتمد من طرف المحكمة التجارية التي ذهبت إلى أن 96 أمرا بالتحويل التي أدلى بها المدعى عليه للخبير هي التي أصبحت عماد الدعوى فإنها تكون بالتالي أي الدعوى مختلة من الأساس وكان يتعين التصريح بذلك، لأنه قبل مناقشة حجية ما أدلى به المدعى عليه يجب بداية أن يدلي المدعي رفقة مقاله بما يثبت ما يدعيه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وانه يبدو أن المدير كان يحول من حسابات زبناء آخرين "ياسين (ب.)" و "عبد اللطيف (جد.)" على سبيل المثال لفائدة المدعين ، وأنه من الثابت أن حسابات السيد (ج.) وشركة (ر. ق.) أدرجت فيها مبالغ تزيد عن 70.000.000 درهم، وأصبح السيد (ج.) يطالب بها وكأنها مبالغ تم ايداعها بحساباته من طرفه والحال أنه فيما يبدو مجرد عمليات متبادلة بينهم لأسباب سيثبت التحقيق ،سرها، وبالتالي فإن التعليل الذي ذهب إليه الحكم باكتفائه بالقول بأن مجرد تقديم شكاية دون إثبات تحريك المتابعة واعتمد ذلك للقول بأن هذا الدفع غير مؤسس قانونا ورفضه هو تعليل ناقص لأن الدفع قدم أمام المحكمة ومبني على وقائع ثابتة معروض عليها وهو دفع مؤثر خصوصا فيما يتعلق بتحويلات متبادلة وفي مدى حق المدعي في أن يطالب بمبالغ حولت لفائدة السيدين ياسين (ب.) وعبد اللطيف (جد.) والحال أن هاته التحويلات لم تكن حسب الظاهر إلا إرجاعا لمبالغ توصل بها منهما، و وانه من غير المقبول أن يدعي زبون أنه وخلال ثلاث سنوات لم يتوصل بكشوفاته الحسابية ولم يطلع عليها بالبنك ولم يستفسر عن عدم إرسالها بل أكثر من ذلك فإن زبناء البنك الآن يطلعون على الكشوفات الحسابية عن بعد بواسطة موقع البنك، يكون معه التعليل عديم الأساس ويتعين بالتالي إلغاء الحكم فيما قضی به ، وانه من الثابت أن المبالغ المودعة في حساب المدعين على الأقل مبلغ 70.000.000 درهم مصدرها هم المستفيدين أنفسهم عن طريق التحولات المتبادلة، وأن السيد (ج.) نفسه استفاد من تحويلات قام بها هو نفسه من بعض حساباته لحساباته الأخرى، ونازع في صحتها رغم أنه هو المستفيد منها، وعلى أي حال كيف تقبل دعوى من شخص يطالب باسترجاع مبالغ لم يودعها في حسابه ورفض الإدلاء بما يثبت ذلك، مكتفيا بالقول أن مجرد إيدراج هاته المبالغ في حساباته، ولو لم يكن هو من قام بإيداعها ، يصبح له الحق في المطالبة بها ولو كان مصدرها غير سليم ومحل منازعة ، و أن من بين 43 التي اعتبر التقرير أنها غير متطابقة استفاد المدعي نفسه ب 7 تحويلات منها تمت من حسابه لحسابه واستفاد السيد ياسين (ب.) ب 14 منها وهو شخص كانت هناك تحويلات متبادلة بينهما ، واستفاد السيد (جد.) ب 3 منها وهو بدوره كانت له تحويلات متبادلة معه ، واستفادت الموثقة سناء (س.) الموثقة التى كانت تنجز للمدعيين عقودهم وهذا هو السبب الذي جعل المدعي يفضل عدم الكشف عما هي المبالغ المودعة من طرفه أصلا حتى يحاول الإستفادة من عدد المبالغ مرتين ، فكيف يقبل من شخص يدعي أنه مستثمر ومن شركة تنازع في صحة تحويلات المسوكة منسوب إليها صدورها عنها أن ترفض الإدلاء بدفاترها والحالة أن هاته الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام الفاصل بين المدعية وبين الغير فإذا كانت هذه المبالغ غير مضمنة أصلا في دفاترها، وينازع في صحة كون المبالغ المقيدة بالكشوفات الحسابية للمدعين والناتجة عن تحويلات لفائدتهم كلهم أموالهم وأنه تم ضخ مبالغ في حساباتهم بتواطئ بينهم وبين مدير الوكالة وبين السيد ياسين (ب.) والسيد (جد.)، وأن الإطلاع على الدفاتر التجارية هو وحدها الذي يبين بالضبط طبيعة العلاقة بينهم وماهي بالضبط المبالغ المودعة من طرفهم في حساباتهم وماهي المبالغ التي تم إيداعها في حساباتهم من طرف الغير مقابل التحويلات التي تمت من طرفهم لفائدة هذا الغير ، وانه من الثابت من وثائق الملف أن المحكمة التجارية أصدرت بتاريخ 18/10/2018 حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية، وأن الخبير المعين من طرف المحكمة أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن المدعي محق في استرجاع مبلغ 3.223.950 درهم ، إلا أن الحكم المستانف صرف النظر عن هاته الخلاصة التي انتهى إليها هذا الحكم ودون أن يأمر بخبرة حسابية جديدة قضى على البنك بأدائه للمدعين بمبالغ مالية تزيد عن 130 مليون الدرهم دون بيان كيفية احتسابها ، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب ، و ان تقرير الخبرة الخطية الذي اعتمدته المحكمة لم يتقيد منجزه بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة وذلك حسب ما يتجلى مما يلي:انه بالرجوع إلى منطوق الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2019 فإنه نص : الإطلاع على التحويلات البنكية وتوصيلات سحب النقود المدلى بأصولها وتحديد ما إذا كان التوقيع والبيانات المضمنة بها تحمل نفس الخصائص الخطية للمدعي بنمودج التوقيع المودع لدى البنك المدعى عليه أم لا ، وفي حالة العكس الوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع، بعد أخذ نماذج خطية للمدعي وللتحويلات السابقة أو الشيكات الخاصة به المودعة لدى البنك في حالة مد البنك له بها ، وفي حين بالرجوع إلى التقرير الذي سمي خطا خبرة" فإنه نص حرفيا : أن السيد (ج.) أدلى بوثائق وهي المرموز لها ب م 11 إلى م22 ، وأن هذا التقرير اعتمد التوقيعات الواردة في الوثائق التي ادلى بها السيد (ج.) في اجراء عملية المقارنة ، مما يكون معه أخل بالمهمة كما هي محددة بالضبط في قرار المحكمة الذي نص على ماهي الوثائق التي يتعين إعمالها للمقارنة بنمودج التوقيع المودع لدى البنك ، والنماذج الخطية للمدعي والتحويلات السابقة أو الشيكات الخاصة به المودعة لدى البنك ، وليس الوثائق التي يدلي بها هو من صنعه بعد صدور قرار الخبرة ، وأن هاته المسألة دقيقة وعلى غاية من الأهمية إذ لا يمكن في الخبرة الخطية اللجوء إلا إلى وثائق المقارنة وإلى الوثائق السابقة لتاريخ الطعن والثابتة التاريخ لأنها هي وحدها التي يمكن اعتمادها للمقارنة أما ما يدلي به الطاعن من وثائق من صنعه وإنتاجه بعد طعنه والتي قد يلجأ عمدا إلى تغيير توقيعه مطابقة التوقيعات السابقة المطعون فيها فإنه غير سليم ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة يطمأن لها لإمكانية تلاعب المعني بالأمر في ذلك ، لذلك نص الحكم صراحة على صراحة على أن وثائق المقارنة هي التحويلات السابقة أو الشيكات الخاصة المودعة لدى البنك وليس غيرها ، مما تكون معه الخبرة لم ، تتقيد بالمهمة المسندة إليها بمقتضى الحكم التمهيدي ، و ذلك أن تقرير الخبرة أخل بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه من الثابت أن الطرف المدعي لم يحضر للجلسة التي حضرها ممثل البنك وأدلى بوثائقه، وأن البنك لم يستدع ولم يحضر للجلسة التي حضر بها المدعي دون استدعاء وأدلى بتصريحه ووثائقه، وأن الحكم المستأنف أساء في تطبيق القانون عندما اعتبر أن اليمين التي يؤديها ضابط شرطة قضائية يعفي عن أداء هذا اليمين رغم اختلاف اليمين لا من حيث الصيغة ولا من حيث الموضوع ، وأن أداء الموظف أنا كانت وظيفته ليمين في ميدان عمله لا يعفيه إذا عينته المحكمة لإجراء خبرة قضائية من أداء اليمين : أولا أمام المحكمة التي عينته وليس امام غيرها ، و ثانيا بالصيغة المحددة من الفصل 18 ، والحال أن مختبر الشرطة غير مقيد في لائحة الخبراء، وان الشخص الذي أنجز الخبرة لم يسبق له أن أدى اليمين المنصوص عليه في الفصل 18 مما تكون معه هاته الخبرة باطلة من وجهين لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم التقيد بمقتضيات القانون 45.00 ، مما تتعين معه استبعادها، وذلك أن تقرير مختبر الشرطة، لم يكن حاسما في كون التوقيعات صادرة عن الطاعن أو غير صادرة عنه ، ولم يجب على منطوق القرار الوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع، وأن هذا التقرير على علاته لم يحسم في موضوع الخبرة ، إذ نص صراحة على أن بعض الوثائق المطعون فيها تتوفر على خاصيات خطية متطابقة ، وبعض الوثائق تتوفر على خاصيات خطية مختلفة، رأي أنه لم يجب على ما طلبته منه المحكمة، وهو الوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع، ذلك أنه من الثابت أن الأوامر بالتحويل التي طعن فيها المدعيان وعددها 64 وثيقة انتهى تقرير المختبر إلى أن 21 منها متطابقة و 43 غير متطابقة ، ولم يجزم بأن التوقيع الوارد فيها غير صادر عن الطاعن ، وأن السيد (ج.) طعن بالزور في مجموع الوثائق المتعلقة بسحب النقود " توصيلة سحب النقود" والحال أنها توصيلات شخصية هو من قام بالسحب، وهو من وقع عند استلام المبلغ المسحوب إلا أنه ونظرا لكونه كما قيل سابقا اختلطت عليه الأمور طعن فيها بالزور، فثبت من خلال تقرير مختبر الشرطة العلمية ان التوقيع الوارد فيها متطابق لتوقيعه وعددها 14 توصيلة سحب النقود حسب الجدول الموالي، وان السيد (ج.) طعن بالزور في أوامر التحويل وعددها 7 ثبت بالفعل من تقرير الشرطة انها تحمل توقيعات متطابقة، وبل أكثر من ذلك وأخطر ويؤكد عدم جدية الطعن بالزور وعدم صحة ما ادعاه المدعيان هو انه طعن بالزور في تحويلات هو نفسه المستفيد منها وحولت بالفعل إلى حسابه وتصرف فيها هو وأولاده عبد المحسن أو لشركة كراء السيارات، مجموع المبالغ المحولة منه لفائدته 4.515.000 درهم والتي طعن بالزور الفرعي في الوثائق المتعلقة بها ، و أنه من الثابت من الوثائق البنكية التي يوثق بها ولها حجيتها وفقا لأحكام الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من ظهير 24/12/2014 فإن مبلغ 118.042.82910 درهم حول فعلا من حسابه ومن حساب شركة (ر. ق.) إلى حساب السيد (ب.) وشركة (ب. ل.) ، وهو الشخص والشركة الذين أنجزوا لفائدته بأشغال بناء عمارات بناها، أي أن الأمر لايتعلق كما ادعى المدعيان في مقالهما الإفتتاحي بأن البنك اختلس لهما أموالهما، وأن الأمر لا يتعلق بمبالغ مالية مختلسة أو مبددة أو ضائعة بل بمبالغ مالية تم تحويلها بناء على طلب المدعيان لفائدة شخص تربطهم به علاقة مالية وتجارية ثابتة خصوصا وأن السيد (ج.) الذي يدعي أن لا علاقة له بهذا الشخص توصل بدوره في حسابه منه أي من السيد ياسين (ب.) بمبلغ 37.706.000 درهم، وذلك أنه سواء في المقال الإفتتاحي للدعوى أو في باقي المذكرات المدلى بها من طرف المدعين أو عند حضورهم لدى الخبير المعين من طرف المحكمة فإن المدعين لم يسبق لهم مطلقا أن أدلوا بما يفيد ماهي المبالغ المودعة من طرفهم بصفة فعلية في هاته الحسابات مفضلين إخفاء ذلك قصد السعي للإستفادة أيضا من مبالغ قد يكون تم تحويلها لهم من طرف الغير مقابل ما قاموا به من تحويل لفائدتهم وذلك في إطار التحويلات المتبادلة ، وأن الحكم المستأنف عندما قضى على البنك بأداء مبالغ مالية لم يختلسها البنك ولم يتصرف فيها ولم يبددها إضرارا بأصحابها وإنما الأمر يتعلق بأموال موجودة فعلا وتم تحويلها من حسابات إلى حسابات أخرى من الثابت أن أصحابها لهم فيما بينهم علاقات تجارية ومالية ولا يمكن للمحول إليهم هاته المبالغ إنكار توصلهم بها وللمدعي إمكانية مطالبتهم بإرجاعها له، ولم يثبت أنه فعل ولا أنهم نازعوا في توصلهم بها ودون أن تجري المحكمة أي بحث للوصول إلى حقيقة الأمر، ملتمسا أساسا ببطلان الحكم المستأنف واحتياطيا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية تكون مهمة الخبير بالضبط الإطلاع على التحويلات المنازع في صحتها وما إذا كانت فعلا تمت لحساب الأشخاص المحولة اليهم وأدرجت في حسابتهم وتصرفوا فيها بالفعل بصفة عادية وإجراء بحث في الموضوع بالإستماع إلى الاشخاص المحولة اليهم هاته المبالغ لبيان ما إذا كان بالفعل هاته التحويلات مبررة لما قاموا به لفائدة المحول أو أن الأمر يتعلق بالفعل بخطأ بنكي.
وجاء في اسباب استئناف السيد عبد الله (ج.) بعد عرض موجز للوقائع، وانه و مما يجدر الاشارة اليه ان دعوى الاداء و المسؤولية المقدمة في اطار الملف المشار اليه أعلاه تم رفعها من طرف السيد عبد الله (ج.) و شركة (ر. ق.) وفق ما يتجلى ذلك من ديباجة الحكم الابتدائي المتخذ، وان خطأ مادي مطبعي تسرب الى منطوق ذلك الحكم حينما اشير خطا الى اسم عبد الله (ج.) عوض الاسم الصحيح الذي هو عبد الله (ج.) ، وان الامر لا يعدو الا ان يكون سوى خطا مادي مطبعي ليس الا ، وان المستانف يلتمس من المحكمة الاشهاد له بطلبه هذا الرامي الى اصلاح الخطأ المادي المطبعي الذي تسرب الى اسمه وذلك بالتنصيص في القرار المنتظر صدوره كون الاسم الصحيح للعارض هو عبد الله (ج.) ، و ان الحكم المتخذ جانب الصواب جزئيا فيما اقتصر في الحكم لفائدة المستانف بمبلغ 71.122.468 درهم عوض المبلغ المطالب به و المحدد في مبلغ 112.848.920,19، وذلك وفق ما تم التاكيد عليه وفق المذكرة بعد الخبرة الخطية للعارض و كذا وفق مستنتجاته الختامية المدلى بها بجلسة 18/02/2021 ، و ان الحكم الابتدائي استبعد المبالغ المطالب بها وفق الكشوفات الحسابية ووفق الخبرة الخطية المنجزة و التي أثبتت ان جل الوثائق مزورة و اعتمد لاحتساب المبالغ المستحقة للعارض على الوثائق المزورة واحتسب مجموع المبالغ المضمنة بها و اعتبر ان المبلغ المستحق للعارض هو مبلغ 71.122.468 درهم ، و بخصوص باقي المبالغ المختلسة و المطالب بها و التي لم يتم الحكم بها لصالح المستانف على اعتبار ان هذا الاخير لم يدل بما يفيد احقيته لها، فإنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي المتخذ فان المستانف ادلى خلال الطور الابتدائي بجملة من الكشوفات الحسابية البنكية التي اطلع عليها الخبير محمد النعماني الذي امرته المحكمة الابتدائية باجراء خبرة حسابية و الذي اكد في تقريره القضائي، و هكذا فان احقية المستانف في مبلغ 112.848.92019 تابثة و مستحقة بواسطة وثائق لها حجيتها الرسمية في الاثبات و صادرة عن محاسبة البنك المستانف عليه و هو الشيء الذي توقف و تاكد منه السيد الخبير النعماني بعد اطلاعه على الكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك و دفاتره التجارية و اكد احقية المستانف في المبالغ المطالب بها ، وان المستانف سبق له و ان ادلى ابتدائيا باشهاد صادر عن السيد ياسين (ب.) باسمه و باسم شركته (ب. ل.) و يؤكد من خلاله عدم استفادته من أي مبلغ مالي بخصوص التحويلات التي تمت في حسابه البنكي و المشار اليها في تقرير الخبرة في الصفحة 25 ، و ان الحكم الابتدائي لم يناقش هذا الاشهاد رغم ماله من تاثير على قناعة المحكمة وجدية مطالب المستانف مما لم يمكن المحكمة الاعلى درجة من بسط رقابتها حول سلامة التعليل المتخذ في تقييم الحجة المدلى بها من طرف المستانف ، و ان المستانف يستغرب كيف يثير البنك عدم وجود أي اثبات بخصوص الاموال المطالب بها من طرفه و التي تبلغ قيمتها 112.848.920,19 ، و في نفس الوقت يدعي ان تلك الاموال قد تم تحويلها الى حسابات بنكية ادلى بنسخة منها للسيد الخبير للسيد الخبير ، و ان القاعدة القانونية تقضي بان الضرر يجبر و ان المستانف من حقه المطالبة بالتعويض للاختلاف طبيعته القانونية عن الفوائد القانونية المحكوم بها ، و ان العمل القضائي مستقر على التصريح بانفراد كل من التعويض عن الضرر و الفوائد القانونية عن بعضهما البعض للاختلاف اساسهما ، و ان الحكم الابتدائي المتخذ صادف الصواب برد ملتمس الزور الفرعي ، و بخصوص باقي الدفوعات فان المحكمة الابتدائية الموقرة لما لها من تبصر، قامت من اجل تكوين قناعتها بخصوص مسؤولية البنك و الاخطاء الثابتة في حقه باصدار 3 احكام تمهيدية نتج عنها خبرة حسابية و خبرة خطية و بحث الذي اثبت مسؤولية البنك في المبالغ التي سحبها وصرفها من حساب المستانف دون اذن او سبب قانوني ، و ان ذلك ما لم يستطع البنك اثبات خلافه بتاتا، ملتمسا الحكم بقبول الاسئناف الجزئي المقدم من طرف المستانف لوقوعه داخل الاجل القانوني. بخصوص الخطا المادي المتسرب في الحكم الابتدائي الاشهاد للعارض بطلبه الرامي الى اصلاح الخطا المادي المطبعي الذي تسرب الى اسمه في منطوق الحكم الابتدائي، وذلك بالتنصيص في القرار المنتظر صدوره كون اسمه الصحيح هو عبد الله (ج.) والحكم بتعديل الحكم المتخذ وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة السيد عبد الله (ج.) الى مبلغ 112848920,19 درهم مع الفوائد القانونية و فوائد التاخير و تعويض عن الضرر في مبلغ 50.000.000 درهم ، و تاييد الحكم المتخذ مع تبني تعليله و ترك الصائر على عاتق المستانف عليه.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/07/2021 جاء فيها ان البنك المستأنف لم يستانف الأحكام التمهيدية الى جانب الحكم القطعي، و بناءا على الفصل 140 من ق م م و بناءا على الاجتهاد فانه يجب على محكمة الاستناف التصريح بعدم قبول الاسئناف، و ان البنك المستانف اضاف بخط اليد بقلم اسود عبارة "بنك افريقيا حاليا و لم يدلي بما يفيد الايداع القانوني لكون بنك (ا.) حلت بالفعل محل بنك (ا.)، كما انه لم يدلي بنمودج "ج" يفيد هذا الحلول، لا سيما ان الدعوى التي كانت مباشرة و الحكم الذي صدر على ضوء ذلك موضوع الاستناف الحالي صدر ضد بنك (ا.) و يتعين بذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف، وان هذا ما يؤكد بجلاء كون البنك المستأنف لا ينكر هذه الكشوفات الحسابية ويقر بها، و بالتالي فانه بعد اقرار و اعتراف البنك المستانف بحجية الكشوفات الحسابية و العمليات المسجلة بها، فان جميع الوسائل التي اعتمد عليها للاستئناف تبقى غير ذي جدوى خصوصا فيما يتعلق بطعنه بالزور الفرعي في هذه الكشوفات و انکاره اختلاس اموال العارضان، ذلك انه خلافا لمزاعم البنك، فان الحكم الابتدائي صريح بكون الملف تمت احالته على النيابة العامة و ادلت باستنتاجاتها في الملف عندما طعن العارضان بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من طرف البنك، فان البنك المستانف لا يمكنه الطعن بالزور في كشوفات حسابية اعترف بها بنفسه و اقر بحجيتها امام السيد الخبير محمد النعماني الذي امرته المحكمة الابتدائية باجراء خبرة حسابية و الذي اكد في تقريره القضائي في الصفحة 19 ، الى ان الطعن بالزور الفرعي لم يقم باثارته البنك المستأنف الا بعد انجاز الخبرة الخطية التي تاكدت من خلالها المحكمة ان اغلب الوثائق المدلى بها من طرفه مزورة ، و انه حسما للنزاع بخصوص هذا الدفع، فان العارضان يرغبان تذكير المحكمة ان البنك المستانف كما تمت الاشارة اليه ،اعلاه سبق و ان تمت ادانته بتزوير وثائق لزبناء آخرين غير العارضان و قد ثبت في ملفات نهائية كون مدير الوكالة التابعة للبنك المستانف هو من كان يقوم بعمليات التزوير وكان يختلس مبالغ الزبناء بتسهيل من البنك المستانف الذي لم يقم بالمراقبة الصارمة المفروضة عليه الحسابات الزبناء و هو بنفسه يعترف في شكاية اقامها ضد مدير البنك الفار من العدالة و التي افر فيها ان هذا الاخير كان يقوم بعمليات التزوير بل و كان يتلف جميع وثائق الزبناء، وانه تجدر الاشارة ان البنك المستانف لم يدلي باي دليل يفيد زعمه و لا يوجد بالملف اي دليل على المتابعة الجنحيةللعارضان و هو الشيء الذي عاينه الحكم الابتدائي الذي جاء في تعليله: "و حيث انه ليس بالملف ما يثبت تسطير المتابعة في حق المدعي و وجود دعوى عمومية جارية في حقه من اجل الافعال المشار اليها في الشكاية، و أن البنك المستانف هو المسؤول عن الضرر الذي الحقه شخص يشتغل في عهدته و يخضع لرقابته و لتبعيته بالعارضان وذلك وفق الفصل 85 من ق ل ع الذي ينص صراحة يكون المشغل مسؤولا عن الافعال الضارة التي يأتيها اجرائه و ذلك اثناء العمل او بسببه بحيث توجد علاقة سببية بين الفعل و المؤدى لحساب المشغل، ان العارضان و كما تمت الاشارة اليه ،اعلاه هما من جنسية سعودية وكان دائما السفر خارج المغرب، و انهما لم يسبق لهما ان توصلا بالكشوفات الحسابية وليس بالملف ما يفيد انهما كان يتوصلان بها و انهما كانا يتوصلان بكشوفات حسابة مزورة تحمل ختم البنك تفيد ان الحسابات بها مبالغ مالية ، و انه بمجرد رجوع شيك بدون اداء تقدما امام البنك من اجل الاستفسار عن مصير اموالهما، و وبالتالي فان هذا الدفع عديم الاساس و يستوجب رده، و ان البنك اعترف بتسجيل العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية وفق ما ينص عليه الفصل 405 و 410 من ق م م، و ان استفسار البنك عن ما يثبت ايداع المبالغ المطالب بها اصبح الان امرا متجاوزا باعتبار انه كان عليه الاستفسار عن مصدرها قبل قبولها و استقبالها وعدم المنازعة فيها، و ان اموال العارضان قد تم تحويلها من طرف البنك الى حسابات بنكية خاصة ببعض المستفيدين وادلى هذا الاخير بنسخة من كشوفاتهم الحسابية للسيد الخبير ، وذلك بدون الادلاء بالدعامة و الوثائق القانونية المثبتة لهته التحويلات ودون الادلاء كذلك بما يفيد الاستفادة الفعلية من طرف الاشخاص الواردة اسمائهم في الكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك من اجل تبرير تملصه من اداء التعويض الواجب للعارضان و المستحق لهما، وجب الاشارة الى ان العلاقة التي تربط العارضان و البنك ليست علاقة تجارية ناتجة عن صفقة او صفقات تجارية او مالية في اطار عملية البيع و الشراء، او ما شابه ذلك، بل العلاقة التي تربطهما هي علاقة المودع و المودع لديه في اطار ما يعرف في قانون الالتزمات و العقود ذلك ان الفصل 781 من ق ل ع ينص: الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا الى شخص آخر يلتزم بحفضه و برده بعينه و اكثر من ذلك فلا يوجد ضمن القانون المنظم للمؤسسات البنكية أي فصل يلزم المودع ان يدلي بقوائمه التركيبية او سجلاته المحاسبتية لدى أي مؤسسة بنكية يودع بها امواله على سبيل الوديعة، و في نازلة الحال ان العبرة ان البنك المستانف يقر ضمن سجلاته و الكشوفات الحسابية الممسوكة بين يديه و المتعلقة بالعارضان بمجموعة من المبالغ المقيدة بدائنية حساب العارضان بمبالغ مالية مهمة، وانه على عكس مزاعم البنك ، فان الخبرة الحسابية المنجزة و التي لم تكن محط أي طعن من طرف البنك، جاء في مضمونها كون الخبير اقر بمسؤولية البنك واشار في خلاصة تقريره الصفحة 30 ان البنك اخل بمسؤوليته و كان يقوم بعمليات في حسابات العارضان بدون سند او دعامة اعتمادا على وثائق غير موقعة ، و انه بعد ايداع تقرير الخبرة لم يناقش البنك ماجاء فيها و لم يطعن فيها الشيء الذي يشكل اقرارا قضائيا بصحة الخبرة و بمصادقتها الضمنية على كل ما جاء فيها طبقا للفصل 406 من ق ل ع ، وان هذا الدفع عديم الاساس و يستوجب ،رده ذلك ان المختبر الوطني للشرطة العلمية احترم منطوق الحكم التمهيدي و اعتمد للانجاز المهمة على الوثائق التي مده بها البنك نفسه بالاضافة الى الوثائق التي ادلى بها السيد (ج.) و الى التوقيعات التي قام بها هذا الاخير مباشرة امام ضباط الشرطة التابعين للمختبر بمقر ولاية الامن الكبرى الدار البيضاء، و ان الخبرة المنجزة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م م وقامت بتوجيه استدعاء للاطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة و تضمين تاريخ الاستدعاء و ذلك قبل 5 ايام من تاريخ الخبرة، و ان الطرفان حضرا لإجراءات الخبرة ودفاعهما مما يكون معه هذا الدفع لا محل له، وانه و خلافا للتأويلات الخاطئة و المجانية المنبنية على تفسيرات خاطئة لتقرير المختبر الوطني للشرطة فان هذا التقرير لم يخلص نهائيا على كون 14 توصيلة النقود صحيحة و ان السيد (ج.) هو من قام بسحبها و ان كل ما خلص اليه المختبر هو ان 14 توصيلة النقود تحمل خاصية متطابقة نوعا ما مع توقيعات العارضان و لم يخلص نهائيا على انها صادرة على العارضان على خلاف باقي اوامر بالتحويل التي جزم المختبر الوطني للشرطة على انها تقليد سريع لتوقيع السيد (ج.) ، و بذلك فان المرادف القانوني لكلمة تقليد تعني التزييف و غير الصحيح معنى التزييف و انطلاقا من تقرير الشرطة العلمية فان جميع اوامر التحويل و توصيلات النقود وفق ما تشبت به العارضان تحمل توقيع غير صادر عن السيد (ج.) الشيء الذي يستحق معه العارضان المبلغ المطالب به و هو مبلغ 1128489920 درهم للسيد عبد الله (ج.)، و ادعى البنك المستانف ان مبالغ العارضان حولت للسيد (ب.) مقابل الاشغال التي انجزها هذا الاخير لهما وذلك اعتمادا على الوثائق البنكية التي ادلى بها و التي يقر بحجيتها اعتمادا على الفصل 492 من مدونة التجارة ، وان العارضان طعنا بالزور في هذه الوثائق و ثبت انها مزورة بمقتضى خبرة خطية، و ان البنك يتناقض في ادعائاته فهو تارة يدعي عدم وجود أي مبالغ بحسابات العارضان تم يتراجع عن ذلك ليدعي مرة ثانية انها حولت للسيد (ب.) و ذلك لا لشيء سوى لكي يتهرب من الادلاء بسند صحيح يبرر كون التحويلات البنكية هي موقعة من لدن العارضان، و زعم البنك المستانف كون الحكم قضى بمبالغ مالية سبق للعارضان او توصل بها بحساباتهم، و ان هذا الزعم غير جدي و ينتقد للاثبات ما دام ان المبالغ المالية المسجلة بحسابات العارضان في خانة الدائنية هي مبالغ سليمة وصحيحة نتيجة للتحويلات البنكية التي تمت من الحسابات المالية للاغيار لفائدته ، و ان لم يسبق للاغيار الذي يدعي البنك انه تم تحويل اموالهم للعارضان ان طالبوا بها او بعدم صحة التحويلات او التقييدات الواردة بالكشوفات الحسابية الخاصة بهم، كما ان البنك المستانف لم يدلي كون المبالغ المحولة لحسابات العارضان هي موضوع مطالبة من طرف هؤولاء الأشخاص، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المقال الإستئنافي للعارض واكد بمسؤولية البنك عن الأخطاء المرتكبة في الحسابات البنكية وتحمله مسؤولية الأضرار الناتجة عن ذلك والحكم بادائه للسيد عبد الله (ج.) مبلغ 112.848.920,19 درهم مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير وتعويض عن الضرر في مبلغ 50.000.000درهم مع الإشارة ان السيد (ج.) حصل على قرار نهائي بالمساعدة القضائية وتحميل كافة الصوائر على عاتق البنك .
وبناء على المذكرة التعقيبة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/7/2021 جاء فيها الا انه وقبل الإدلاء بهاته الملاحظات ونتيجة للواقعة الجديدة وهي إحالة السيد عبد الله (ج.) على قاضي التحقيق نتيجة مطالبة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط باجراء تحقيق في مواجهته هو والسيد ميلود (س.) مدير الوكالة البنكية التي كان السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) يتوفران على حسابات بها ، وكذا السيد ياسين (ب.) الذي استفاد من 15 أمر بالتحويل نازع في صحتها السيد عبد الله (ج.)، ولكون هذا الأخير بدوره استفاد من 8 تحويلات من حساب السيد ياسين (ب.) ، وذلك من أجل جنح النصب وخيانة الامانة وتزوير محرر بنكي واستعماله بالنسبة للسيد ميلود (س.) ، ومن أجل جنح النصب والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله بالنسبة لكل من السادة عبد الله (ج.) وياسين (ب.)، فإن البنك بدوره وبصفته متضررا ويحق له تحريك الدعوى العمومية وفي إطار مقتضيات المادة 3 والمادة 94 من قانون المسطرة الجنائية تقدم بشكاية مباشرة مع ملتمس الضم لمسطرة التحقيق الجارية في مواجهة كل من السادة عبد الله (ج.) - ياسين (ب.) والسريعي (س.) من أجل جنح الإختلاس والنصب وخيانة الامانة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة والتزوير في محرر بنكي واستعماله وغسل الأموال والمشاركة، وهكذا يكون مدى صحة التحويلات المتبادلة بين السيد عبد الله (ج.) المستأنف عليه والسيد ياسين (ب.) والمتعلقة بمبالغ كبيرة هي محل ملف تحقيق مفتوح أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط في إطار دعوى عمومية محركة من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط ومن طرف الضحية ، و خصوصا وأنه من الثابت من الكشوفات الحسابية المدلى بها رفقة هاته الشكاية المباشرة والتي تجدون طيه نسخة منها في الملفين رقم 7 و 8 كلها تثبت أن جميع المبالغ المحولة من حساب السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) تمت إدارجها بالفعل في حسابات السيد ياسين (ب.) ومدونة بالكشوفات الحسابية للطرفين ، كما أن المبالغ المحولة من حساب السيد ياسين (ب.) لفائدة السيد عبد الله (ج.) مسجلة بحسابه ومضمنة بالكشوفات الحسابية المسلمة له، فإن العارض يلتمس إيقاف إجراءات الدعوى المدنية في انتظار انتهاء الدعوى العمومية موضوع المسطرة الجارية أمام قاضي التحقيق بتحريك من النيابة العامة ومن المتضرر لتعلقهما بنفس الوقائع المعروضة على المحكمة التجارية وبنفس الأشخاص، وان الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلا لخرقه الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لعدم استئناف الأحكام التمهيدية ناتج عن تأويل خاطئ لهذا الفصل، وهو دفع غير جدير بالإعتبار لأن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يتعلق باستئناف الأحكام التمهيدية التي يراد استثنافها وينص على أنه لايمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع ، وكما يضيف الفصل انه يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالإستئناف وبطيعة الحال في حالة عدم ذكرها فان معنى ذلك ان المستأنف لا يريد استئناف هاته الأحكام التمهيدية خصوصا اذا كانت هاته الأحكام لن تبت في شيء واقتصرت على الأمر باجراءها ، وبالتالي فان العارض لم يكن في حاجة لإستئنافها لكونها احكام تمهيدية لم تفصل في الطلب لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع وان العارض اقتصر بالتالي في مقاله على الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر بتاريخ 18/03/2021، وأن بنك (ا.) هي التسمية التجارية الجديدة والحالية للبنك العارض ، وأن العارض ذكر بنك (ا.) بديباجة مقاله لكون المقال الإفتتاحي والحكم الإبتدائييتضمان أيضا هذه التسمية ، والحال أنه بمقتضى محضر جمع عام استثنائي منعقد بتاريخ 26/5/2015 فإن بنك (ا.) أصبح اسمه بنك (ا.) BMCE BANK OF AFRICA وبالتالي فإن مقال المدعيان هو الذي وجه ضد غير ذي صفة بعد أن أصبح بنك (ا.) يحمل اسم بنك (ا.) منذ 26/5/2015 وأن صدور الحكم في مواجهة بنك (ا.) هو الذي يتضمن الخلل الواجب على المدعين تداركه وإصلاحه، وأن طبيعة العلاقة التي كانت تربط بين السيد (ج.) ومدير وكالة بنك (ا.) بتمارة توحي بأن هناك تواطئ بين الطرفين لاصطناع وثائق لفائدة السيد (ج.) غير مطابقة لحقيقة العمليات البنكية التي تتم من طرفه ، و خصوصا فيما يتعلق بعمليات الإيداع التي يبدو أنها وهمية وناتجة فقط عن عمليات تبادل التحويلات خصوصا بين السيد (ج.) المدعي وبين كل من السيد ياسين (ب.) وعبد اللطيف (جد.) والتي تبلغ حوالي خمسين مليون درهم ، الغاية منها رفع رقم معاملات الطرفين بحيث يتم التحويل في هذا الحساب لفائدة الآخر ثم بعد ذلك إرجاع المبالغ من الحساب المحول منه دون أن يكون هناك بالفعل أي إيداع للمبالغ ، وذلك أن المدعي لم يستطع وعجز عن الإدلاء بالوثائق التي تثبت ماهي المبالغ التي قام بإيداعها في هاته الحسابات، وهو المعروض الآن على أنظار النيابة العامة بمقتضى الشكاية المشار إليها سابقا، أي ان المستأنف عليه يقر بنفسه بان بعض الكشوفات الحسابية التي بيده غير صحيحة وغير مطابقة للأخرى، و حجية الشهادة الصادرة عن البنك بتاريخ 15/7/2021 والمطابقة لدفاتره الممسوكة بانتظام والتي لا يمكن المنازعة في صحتها إلا عن طريق الطعن بالزور ، والتي تفيد أن المبلغ الوحيد الذي تم التوصل به عن طريق تحويل من الخارج هو 80.782.829,10 درهم طيه أصل هاته الشهادة خصوصا وأنها متطابقة تماما مع الإقرار الصادر عن المستأنف عليهما والمضمن بكتابهم الصادر عن محاميتهما التي تنوب عنهم في الملف والمؤرخ في 20/02/2017 والذي سبق للعارض أن أدلى به خلال المرحلة الإبتدائية ولم ينازع المستأنف عليهما فيه وفي مضمونه ولا أنكرا صدوره عنها ولا أدليا بأي تبرير لمناقضة مطالبهم الموالية، وأن الإرتباك الذي ساد تحقيق الدعوى في هذا الملف والذي تسبب فيه المدعين ناتج عن ثلاثة أسباب : السبب الأول : هو أن المدعين وبعد أن أقروا في إنذارهم المبعوث للبنك بأن المبلغ المودع من طرفهم هو فقط حوالي 80.000.000 درهم وبعد أن تبين لهم وبلغ لعلمهم أن مدير الوكالة قد ارتكب إخلالات في حسابات بعض الزبناء فإنهم غيروا رأيهم وأصبحوا يطالبون بمبالغ لا يتوفرون على أي سند لها ولا ما يثبت صحة إيداعها بالفعل في حساباته البنكية، فإن المستانف عليهما اثرا عدم الجواب على عدد من الدفوع المثارة من طرف العارض ، وأن المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم على العارض بأداء مبالغ مالية تبلغ حوالي 130 مليون الدرهم لا تتوفر على أية خبرة حسابية تتضمن بالفعل من أين انتهت إلى تحديد هذا المبالغ، والحال أن المستانف عليهم اقتصروا في طلبهم بمقتضى الكتاب الموجه إلى البنك بتاريخ 20/02/2017 على ذكر أن مجموع ودائعه المالية بالحسابات البنكية تبلغ فقط 80.000.000 درهم ، وأضاف في نفس الكتاب أن المبالغ التي كانت محل اختلاس هي حوالي 80.000.000 درهم فقط ، و أي أن المبلغ المحكوم به يزيد عن المبلغ المطالب به بأكثر من 60% ، و أما باقي محرراتهما فإنها جاءت كلها متضاربة فهم مرة يطالبون ب 200.482.181 درهم ومرة يطالب بمبلغ 200 مليون درهم ولم تتضمن مذكرة جوابه أي رد على هذا التناقض بين مطالبه ، ولا أعطى أي تبرير أو تأويل مقنع للمبالغ المحكوم له بها من طرف المحكمة التجارية، وأن المستأنف عليهما لم يدليا بأي جواب بالنسبة لانعدام تعليل الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تجاوز الخلاصة التي انتهت إليها الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف المحكمة والتي انتهت إلى أن المبلغ المستحق للمستأنفين عليهما لا يزيد عن 3 ملايين درهم ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما لم تطمئن إلى النتيجة المتوصل إليها من طرف الخبير المعين من طرفها كان عليها أن تأمر بخبرة ثانية ، وأن الحكم الإبتدائي وكذا المستأنف عليهما في مذكرتهما لم يدليا بأي جواب مقنع لامتناعهم عن الإستجابة لما قضى به الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18/08/2018 والذي نص على وجوب تمكين الخبير المعين من طرف المحكمة بدفاترهم التجارية الممسوكة بانتظام من طرفهم، وان جميع المبالغ التي يطالب بها البنك موجودة بالفعل في حسابات اشخاص تربطه بهم علاقة تجارية او عقارية او علاقة اخرى ، وان المبالغ مضبوطة في هاته الحسابات وبالضبط، ملتمسا اساسا ببطلان الحكم الإبتدائي وارجاع الملف الى المحكمة واحتياطيا ايقاف البت في الدعوى واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة خطية تحترم فيها المقتضيات القانونية من حضورية واعتماد وثائق المقارنة المقبولة ومن طرف خبير تتوفر فيه الشروط القانوني ومن بينها أداء اليمين و الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لأكثر من خبير قصد تحديد ماهو مبلغ الخصاص الذي قد يكون لحق حسابات المستأنف عليهم إن كان هناك من خصاص بعد إدلائهم بما هي بالفعل المبالغ المودعة من طرفهم بصفة قانونية في حساباتهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/09/2021 جاء فيها أن البنك إلتمس ايقاف البت في الدعوى الرائجة امامكم في المرحلة الاستئنافية الى حين البت في الشكاية المباشرة التي ادلى بها رفقة مقاله و التي وضعها امام السيد قاضي التحقيق ، وانه تجدر الاشارة ان هذه الشكاية المباشرة وضعت 27/5/2021 و هو تاريخ لاحق لتاريخ النطق بالحكم الابتدائي، الذي صدر بتاريخ 18/3/2021 أي ان البنك انتظر اكثر من 5 سنوات على اكتشاف الفعل الجرمي و انتظر حتى صدور الحكم الابتدائي ليقوم بوضع الشكاية الحالية ان الامر يتعلق بشكاية كيدية الغاية منها اطالة المسطرة ليس الا و محاولة منه التاثير على موقف العارضان اللذان لا زال يصران على المطالبة بحقوقها و لن يسمحا في حقهما على الرجوع ضد البنك والمطالبة بالتعويض بعد وضعهما لشكايات موضوعها الوشاية الكاذبة، وان الملتمس بايقاف البت بعلة ان الملف احيل على قاضي التحقيق يستوجب رده و عدم اعتباره خصوصا ان هذه الدعوى لم تتم اقامتها الا بعد مرور اكثر من 5 سنوات على الفعل الجرمي الذي يحاول البنك نسبه للسيد (ج.) و خصوصا كذلك انه الى غاية تاريخ جلسة اليوم لا يوجد بالملف ما يفيد ان هناك متابعة فعلية للسيد (ج.) ، و ان الشهادة الضبطية التي ادلى بها البنك رفقة مذكرته السابقة لا تفيد لا من بعيد و لا من قريب كون السيد وكيل الملك سطر متابعة ضد السيد ،(ج.) ، و انما الشهادة تفيد ان السيد وكيل الملك طالب السيد قاضي التحقيق باجراء تحقيق في الملف عدد 122/2020 و السيد قاضي التحقيق لازال لم يصدر قراره في الملف، وان البنك اقر مرة اخرى في مذكرته الصفحة 13 ان الكشوفات التي يتوفر عليها وما تتضمنه من عمليات كلها عمليات صحيحة، وان البنك اقر في الصفحة 33 من المذكرة المدلى بها بالجلسة السابقة كون جميع المبالغ التي يطالب بها العارضان موجودة بالفعل في حسابات اشخاص تربطهم بهما علاقة تجارية او عقارية او علاقة اخرى وان المبالغ مضبوطة في هاته الحسابات وبالضبط ، وو يزعم البنك ان العارضان لم يدليا بما يفيد ايداع المبالغ المطالب بها بحساباتهما، حيث ان هذا الزعم مردود عليه و يرد عليه العارضان بكونهما ارفقا مقالهما الافتتاحي بصورة لكشوفات حسابية التي اطلع عليها الخبير النعماني و الذي اكد ان هذه الوثائق هي الوثائق التي يحوزها البنك في سجلاته التجارية و لم يدل هذا الاخير بعكس ما ورد فيها بل اقر بحجيتها، وانه اكثر من ذلك فان البنك المستانف يتناقض في اقواله ذلك انه ادلى لدى السيد الخبير باوامر التحويل وتفصيلات النقود وعددها 96 و استند عليها كمبرر لسحب المبالغ المضمنة فيها من الحسابات اعلاه و في نفس الوقت يدعي ان العارضان لم يدليا بما يفيد ايداع المبالغ في حساباتهم حيث ان هذا الدفع لن يفيده في شيء بل يثبت قانونا تناقض مزاعمه، اذ مجرد الادلاء باوامر التحويل و توصيلات النقود هو اكبر دليل ان هذه المبالغ كانت مودعة بالفعل بهذه الحسابات، ملتمسا الحكم بعدم قبول الإستئناف المقدم من طرف البنك والحكم برد طلب ايقاف البث في الدعوى والحكم برد الإستئناف وصرف النظر عنه مع تعديله وفق الحكم المتخذ ووفق الإستئناف الجزئي للعارض السيد عبد الله (ج.) وتحميل المستأنف كافة المصاريف القضائية بما في ذلك صائر الإستئناف الحالي و الحكم وفق ما ورد في المقال الإستئنافي والحكم بادائه للسيد عبد الله (ج.) مبلغ 112.848.920,19 درهم مع الفوائد القانونية وفوائد التاخير وتعويض عن الضرر في مبلغ 50.000.000 درهم مع الإشارة ان السيد (ج.) حصل على قرار نهائي بالمساعدة القضائية وتحميل كافة الصوائر على عاتق البنك.
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 18/7/2022 جاء فيها ان الطعن بالزور الفرعي المثار جديا من طرف العارضين استجابت له المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وطبقت بشأنه مسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليها بموجب الفصل 92 وما يليه من ق م م وتم تبليغ دعوى الزور الفرعي للنيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها كما سيتم تبيانه أدناه ، و في حين أن الطعن بالزور الفرعي في الكشوف الحسابية الصادرة عن البنك والمدلى بها من طرف العارضين وهو طعن غير جدي صرفت عنه المحكمة النظر عملا بمقتضيات الفصل 92 من ق م م وبالتالي لم تطبق بشأنه مسطرة حتى يمكن تبليغه للنيابة العامة بقصد تقديم مستنتجاتها عملا بمقتضيات الفصل 9 من ق .م .م، وانه بالتالي فان مقتضيات الفقرة 8 من الفصل 9 من ق م م يجب ان تقرأ على ضوء مضامين الفصل 97 من القانون المذكور على اعتبار انه انه لا يتم تبليغ النيابة العامة بدعوى الزور الفرعي وتقديم مستنتجاتها وحضورها ، اجراءات الطعن الا بعد ان تعتبر المحكمة المعروض عليها النزاع جدية الطعن بالزور الفرعي وتقرر اعمال مسطرة الزور الفرعي، و مادام أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف البنك فإنه لا نعي عليها في عدم تبليغها هذا الطعن للنيابة العامة بعلة خرق مزعوم لمقتضيات الفصل 9 من ق م م، والحال أن مسطرة الزور الفرعي لم يتم تطبيقها من أساسها أصلا، وأن محور الدعوى يدور حول اختلاس مبالغ مالية مودعة بحساباتهما البنكية المفتوحة كلها لدى نفس الجهة أي بنك (ا.) المسمى حاليا بنك (ا.) ، وان الخطأ المؤدي الى اختلاس الأموال المودعة من طرفهما صادر عن جهة واحدة وأدى إلى ضرر موحد لاسيما أن العارض عبد الله (ج.) يعتبر الممثل القانوني لشركة (ر. ق.) وأن نموذج توقيعه الذي يهم سواء حساباته الشخصية أو حسابات شركته المذكورة والمودع لدى البنك هو توقيع موحد أيضا ، وان هذه العناصر متكاملة ومتضافرة فيما بينها تبرر تقديم العارضين لدعوى واحدة والكل بطبيعة الحال وفق مقتضيات الفصل 14 من ق .م .م، و تجدر الإشارة إلى أن ملتمس إيقاف البت على مجرد تقديم شكاية إلى السيد قاضي التحقيق لا يبرر وقف البت في دعوى التعويض عملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه النعي على الحكم المستأنف في هذا الخصوص غير ذي جدوى ، وانه من جهة أولى فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 10 من ق م م لا يتم إعمال مبدأ الجنائي يعقل المدني إلا إذا كانت هناك بالفعل دعوى عمومية معروضة على أنظار القضاء الزجري وليس مجرد تقديم شكاية كما هو عليه الحال بالنسبة للبنك الذي ما فتئ يؤسس ملتمسه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى على مجرد الشكاية المشار إليها سلفا، وأن البنك بوصفه مهني محترف في تلقي الأموال فإن مسؤوليته في حفظ الوديعة وصيانتها من أي اختلاس أو تلاعب من طرف أي كان بما في ذلك المستخدمين الذين هم تحت عهدته تكون مشددة وتفوق مسؤولية المودع عنده العادي، وانه على خلاف مزاعم البنك فإن العارض السيد عبد الله (ج.) تردد أكثر من مرة على البنك من أجل موافاته بكشوفه الحسابية قصد التبين من حقيقة العمليات البنكية المدونة فيها، غير أن طلبه كان يقابل بالرفض من طرف البنك الذي تستر على تلاعبات مستخدميه في حسابات الزبناء ، وان هذا ثابت من خلال محضر معاينة أنجزه المفوض القضائي مؤرخ في 14/02/2017 ، وأن هذا ثابت أيضا من خلال رسالة جوابية صادرة عن البنك مؤرخة في 15/02/2017 تفيد أن طلب العارض بالحصول على الكشوف الحسابية عن سنتي 2015 و 2016 المتعلقة بالحساب البنكي لشركة (ر. ق.) عدد [رقم الحساب] لا زال قيد المعالجة، وانه و على خلاف مزاعم البنك فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المحاسبية التي أنجزها الخبير السيد محمد النعماني فإن المحكمة الموقرة ستعاين أنه أقر مسؤولية البنك وخطأه المتجسد في قيامه بتحويلات من حسابات العارضين بناء على توصيلات سحب نقود غير موقعة أو غير موجودة أصلا بمجموع 3.223.950.00 درهم بتاريخ2015/11/03 ، وان مهمة الخبير محمد النعماني اقتصرت على العمليات غير المبررة المدرجة بناء على سند غير موقع أو بدون سند وليس تلك الموقعة التي كانت موضوع طعن بالزور الفرعي من طرف العارضين ، وان السيد الخبير خلص إلى تحديد المبلغ الواجب إرجاعه للعارضين في 3.223.950.00 درهم وارتأت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حصره في مبلغ 2.757.500.00 درهم بعلة أن العارضين لم يثبتا للمحكمة ايداعهما مبلغ 100.000.00 درهم ومبلغ 200.000.00 درهم ومبلغ 100.000.00 درهم التي سحبت بدون سند في الحسابات البنكية، وبالتالي اقتصرت على القول بأن مجموع العمليات غير المبررة هو ما ضمن في توصيلتي سحب النقود غير الأولى مؤرخة في 15/09/2015 بمبلغ 2.740.000.000 درهم والثانية مؤرخة في 10/11/2015 بمبلغ 17.500.00 درهم أي ما مجموعه 2.757.500.00 درهم، مؤكدين باقي دفوعاتهم السابقة وملتمساتهم.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2022 جاء فيها انه يتجلى من ان المستأنف عليه اختلط عليه الأمر بين الطعنين بالزور، الطعن بالزور الاول الذي تقدم به السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) بتاريخ 19/04/2018 والذي على إثره احترمت مقتضيات الفصل 9 ، وأحيل الملف على النيابة العامة وأدلت بملتمسيها المؤرخين في 20/03/2018 و 23/07/2018 ، و أما الطعن بالزور الفرعي الثاني الذي تقدم به البنك بواسطة مذكرة أدلي بها بجلسة 04/03/2021 أي بعد تاريخ إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها المشار إليها أعلاه، والمضمنة بالحكم بحوالي 3 سنوات فلم يتم على اثرها لا تبليغ النيابة العامة ولا اشير في الحكم لإيداعها لمستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة بالنسبة لهذا الطعن قبل صدور الحكم ولا اشير في الحكم الى ان المحكمة ارتأت ولو عن غير حق عدم تبليغ النيابة العامة لأنها ارتأت صرف النظر عن هذا الطعن، وخلافا لما ذهب المستأنف عليه في جوابه في كونه لم يستوعب ما ورد على لسان ممثل البنك فإن تصريح السيد وحيد (ب.) خلافا لما حاول أن يوحي به جواب السيد (ج.) أكد أن التحويلات المطعون في صحتها من طرف السيد (ج.) وقعت بالفعل لحسابات مفتوحة بصفة منتظمة وقانونية لأشخاص زبناء لنفس الوكالة البنكية، وأن هؤلاء الأشخاص بدورهم تمت عمليات تحويل من حساباتهم إلى حساب السيد (ج.) ومن بينهم السيد ياسين (ب.) وعبد اللطيف (جد.) وغيرهم كما ذكر أعلاه ، و إنه خلافا لما ذهب إليه المستأنف عليهما في مذكرتهما فإن التواطئ بين مدير الوكالة السيد ميلود والسيد عبد الله (ج.) والسيد ياسين (ب.) والسيد (جد.) أصبح ثابتا على إثر متابعتهم جميعا من طرف النيابة العامة من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة وتزوير محرر بنكي واستعماله بالنسبة للأول ومن أجل جنح النصب والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله للباقي والذي لايزال رائجا بغرفة التحقيق الأولى بهذه المحكمة ، و بل هذا التواطئ سيثبت بشكل جازم عند مقارنة الوثيقة المدلى بها من طرف السيد عبد الله (ج.) رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى تحت رقم 16 والإشهاد الصادر عن السيد ياسين (ب.) نفسه ضمن الوثيقة الصادرة عنه والموقعة والمصححة التوقيع بتاريخ 2022/4/13 والتي ليست إلا تكرارا لما صرح به هو نفسه للسيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة عند استماعه إليه، والتي أدلي بها من طرف العارض رفقة مذكرته الإضافية الثانية المرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 2022/4/18 والتي لم يدل بشأنها السيد عبد الله (ج.) ولا بشأن ماضمن بها بأي جواب، و وخلافا لما ضمن في مذكرة جواب المستأنف عليه فإن طلب إيقاف البت ليس مبنيا فقط على وجود شكاية ولا لوجود شكاية مباشرة بل لوجود متابعة جنحية معروضة على السيد قاضي التحقيق بالرباط على إثر الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق في الموضوع والذي أمر به السيد وكيل الملك على إثر شكاية في الموضوع قدمت باسم البنك وأجرت الضابطة القضائية على إثرها بحثا ثم تحريك الدعوى العمومية ضد السيد عبد الله (ج.) ومن معه وتمت إحالتهم على السيد قاضي التحقيق ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفق مطالب المستأنفة بنك (ا.) وفق احكام المادة 92 من قانون المسطرة المدنية .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2022 تحت عدد 1073 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الكبير سعيد الزاكي .
و بجلسة 13/11/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ان الثابت من خلال تقرير السيد الخبير أن مجمد المسحوبات و الأداءات والتحويلات المشكوك فيها والتي شابتهااخلالات في مسك الحسابات بلغت مبلغ 211.479.249.29 درهم وهو نفس المبلغ موضوع المطالبة القضائية ابتدائيا واستئنافيا، مما يؤكد وجاهة طلبات العارض خاصة أن السيد الخبير قد ذيل تقريره بعبارات تؤكد إخفاء المستأنفة أصليا والمستأنف عليها فرعيا لحقيقة المبالغ حتى لا تقوم حجة عليها بدليل عدم تقديمها لتقرير المفتشية العامة لها الذي سيتضمن لا محالة المبالغ المختلسة و سيحسم منازعتها الواهية ويوهن دفوعاتها وعلل استئنافها ويفند ما تدرعت به ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من لدن السيد عبد الكبير سعيد الزاكي وبالتالي القول والحكم برد الاستئناف الاصلي والحكم وفق الإستئناف الفرعي وما تمت المطالبة به من مبالغ مختلسة وكافة كتابات العارض جملة وتفصيلا.
و بجلسة 13/11/2023 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن يتبين بكل وضوح أن الخبير لم يحسم في خلاصته في أي من النقط المعروضة عليه وذلك لكونه أولا اعتبر أن مجموع السحوبات البالغة 211.479.249.29 درهم هي أداءات وتحويلات مشكوك فيها، واستعمل عبارة مشكوك فيها أي تحتمل وتحتمل، وأضاف إليها شابتهاإخلالات في مسك الحساب دون أن يجزم فيما هو المبلغ المستحق منها فعلا للمدعين مكتفيا بالتشكيك الذي لايمكن طبعا للمحكمة أن تبني عليه حكمها لأن الأحكام تبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ثانيا حسم في كون مبلغ 83,005,700,00 درهم مسجلة في حسابات السيد عبد الله (ج.) وذكر وصفين ، الوصف الأول بدون إذنه والثاني غير مبررة، بمعنى أنها في ذمته ولا يستحق استرجاعها ، بل يتعين خصمها مما قد يكون مستحقا للمدعين كل فيما يخصه مع التدقيق أن الخبير لم يحدد ماهو الحساب الذي سجل فيه كل مبلغ من المبالغ الغير المبررة ثالثا أكد الخبير أن مبلغ 59.077.82910 درهم التي تم تحويلها لفائدة شركة (ر. ق.) وسجلت بدائنيتها غير مبررة رابعا اكتفى الخبير في خلاصته بالقول أن سوء تدبير الحسابات موضوع النزاع، ولم يقل الإختلاس وهناك فرق كبير بين مجرد سوء التدبير وبين "الإختلاس، ولم يقل الخبير أنه يتعين إرجاعها بل اكتفى بالقول أن الأمر يتطلب تعديلها، وهناك فرق بين الأداء والتعديل"، مضيفا حتى يتوصل كل طرف بمستحقاته، وتجنب الإثراء غير المبرر لكل طرف على حساب الآخر دون أن يبين ماهي المستحقات يجب توصل المدعين بها ، تجنبا للإثراء غير المبرر أي وجوب إجراء محاسبة بين الطرفين حول ماسجل في مديونية المدعين وماسجل في دائنيتهم نتيجة سوء تدبير الحسابات حتى لا يتم إثراء أي منهم على حساب الآخر، وهاته الخلاصة وحدها التي ختم بها الخبير تقريره تؤكد أنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه، ولم يحدد بالضبط ما هو مستحق لكل طرف مما تكون معه هاته الخبرة التي تطلب إنجازها أكثر من 10 أشهر وأدلى البنك أثناء إجرائها بين يدي الخبير بتصريح كتابي بتاريخ 22/03/2023 حسب الوثائق المدلى بها من طرف الخبير نفسه، وسلمه ممثل البنك مجموع الكشوف الحسابية المطابقة لدفاتره للمدعين ، والتي أرفقها بدورها بتقريره إلا أنه لم يأخدها بعين الاعتبار حسبما سيتبين فيما بعد وأن العارض سيبين في مذكرته هاته ماخده على هاته الخبرة و ملاحظاته على مادون بها وذلك بعد التذكير بموضوع الدعوى والدفوع التي سبق للعارض أن أثارها خلال المرحلة الإبتدائية وكذا وسائل إستئنافه التي لازالت المحكمة لم تبت فيها حسبما هو ثابت من القرار التمهيدي للتذكير فإن موضوع الدعوى هو كون السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) كانت لهم حسابات مفتوحة بوكالة تمارة لبنك (ا.) آنذاك بنك (ا.) حاليا، وأنه في سنة 2016 غادر مدير الوكالة عمله بصورة مفاجئة ، وفر خارج المغرب، عندئد سادت إشاعة في مدينة تمارة أن هذا المدير قد يكون تلاعب في حسابات بعض زبناء الوكالة وبتاريخ 20/02/2017 توصل بنك (ا.) بكتاب من السيد عبد الله (ج.) بواسطة دفاعه ورد فيه أن مجموع الودائع المالية للمعني بالأمر وشركاته بهاته الوكالة تبلغ 80.000.000 درهم وأضاف في نفس الكتاب " أن ودائعه المالية المودعة لدى مؤسستكم البنكية ... كانت محل اختلاس والتي تقدر بحوالي 80 مليون درهم" وبتاريخ 03/08/2017 تقدم كل من السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) إلى المحكمة التجارية بمقال رام للأداء ادعى من خلاله خلافا لما سبق أن ورد في كتابه السابق أن المبالغ التي اختلس من حسابه تبلغ 200.482.181,69 درهم، بحيث أن المعني بالأمر وكما هو واضح أراد أن يستغل واقعة فرار مدير الوكالة - الذي كانت تربطه به علاقة خاصة حسب ما هو ثابت من الصور التي سبق للبنك أن أدلى بها في الملف ، وكان يسافر معه وخصوصا إلى الديار المقدسة ، وكون بعض حساباته بالفعل قد تكون عرفت بعض الاختلالات ، فإنه أنكر جميع العمليات الصادرة عنه رغم أن جلها عمليات صحيحة كما هو ثابت بشكل جازم من خلال الوثائق التي أدلى بها البنك في الملف ، و بتاريخ 18/10/2018 أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية وبتاريخ 03/04/2019 وضع الخبير المعين من طرف المحكمة تقريرا خلص فيه إلى : " جاء في تحليل العمليات أعني بالإستفادة تسجيل المبالغ بدائنية حساباتهم وتسجيل عمليات مهمة بالمدينية وتبين كذلك عدم مراقبة الطرف المدعي لحساباته لدى البنك المدعى عليه وعدم توفره على دفاتر محاسبية اهمها الدفتر الكبير ودفتر المقارنة والمقاربة والحصيلات السنوية وكذلك بالنسبة لبنك (ا.) الذي كان يقوم بتمرير عمليات بدون سند لفائدة عبد الله (ج.) كما جاء في التحليل وبعد ذلك إخلالا بمسؤوليته ، وبما أن الحسابات الأربعة وحسابات المستفدين من التحويلات بدون سند مفتوحين في دفاتر نفس البنك فمن الممكن إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه والقيام بتسوية العمليات REGULARISATION تسجيلها عكس ما كانت عليه بتاريخ قيمة كل عملية وإبراز الرصيد النهائي لكل حساب بعد تسوية العمليات مادام أن الأمر يتعلق بحسابات في اسم عبد الله (ج.) وفي اسم المستفيدين من التحويلات بدون سند مفتوحة في دفاتر البنك نفسه بنك (ا.) ويبقى الطرف المدعي محقا في استرجاع المبالغ المسحوبة نقدا من حساباته بناء على توصيلات سحب النقود غير موقعة أو غير موجودة أصلا بمجموع 3.223.950.00 درهم " وبعد إيداع هذا التقرير فإن السيد عبد الله (ج.) قدم طعنا بالزور الفرعي في كافة التحويلات البنكية المنجزة من حسابه لحساب السيد ياسين (ب.) وشركة (ب. ل.) واللذين كانا مكلفين بإجاز أشغال بناء لفائدته في المشاريع العقارية التي يملكها بالإضافة إلى كل العمليات البنكية المسجلة في حساباته وحسابات شركة (ر. ق.) لدى بنك (ا.) دون تمييز وأن مجرد الإطلاع على طعنه بالزور وملاحظة أنه شمل جميع الوثائق المدلى بها من طرف البنك ولم يستثن أيا منها يؤكد عدم صحة موقفه وعدم جديته ، لأنه لايتصور أن جميع العمليات التي عرفها حسابه خلال الفترة المذكورة غير صادرة عنه، وأنه بطعنه هذا كان يسعى للإستفادة من واقعة فرار مدير وعدم عثور البنك على بعض الوثائق المتعلقة بحسابات بعض الزبناء التي قد يكون بددها أو أخفاها مدير الوكالة الوكالة قبل فراره ذلك أنه طعن حتى في الأوامر بالتحويل التي تمت من حساب في ملكه لحساب آخر مفتوح باسمه أي أنه طعن بالزور حتى في الأوامر بالتحويل التي استفاد منها شخصيا طعن بالزور في جميع التحويلات التي استفاد منها السيد ياسين (ب.) وشركته وهو المقاول ، الذي كان يشتغل في خدمته وبنى له عدة مشاريع تبلغ قيمة الأشغال فيها أزيد من 74 مليون الدرهم حسب ما سيتم بيانه فيما بعد طعن بالزور حتى في التحويلات التي استفاد منها أبناؤه وطعن بالزور حتى في التحويلات التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية لبعض الأشخاص تربطه بهم علاقة ورغم أن جميع هاته التحويلات هي بالفعل تحويلات تمت بالفعل واستفاد منها المحولة إليهم وسجلت في حساباتهم ولم يطالب هؤلاء بهاته المبالغ ولا نازعهم في ذلك وبتاريخ 24/10/2019 صدر حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة خطية أسندت للمختبر الوطني للشرطة العلمية ولم يحسم في كون هذه التوقيات غير صادرة عن السيد عبد الله (ج.) ، ولم يجزم أنها مزورة، وبعد إبداع هذا التقرير في الملف أدلى بنك (ا.) بمذكرة توضيحية طعن بمقتضاها في هاته الخبرة الخطية وبين أوجه طعنه المتمثلة بالخصوص في عدم تقيد منجز الخبرة بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي أمر بإجراء خبرة و كون خبرة غير حضورية كما يوجب ذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولكون منجز الخبرة غير مقيد بجدول الخبراء القضائيين و لكون الخبير لم يؤدي اليمين القانونية المنصوص عليها قانونا وبجلسة 04/03/2021 تقدم البنك بمذكرة تعقيب جديدة مقرونة بالطعن بالزور الفرعي في الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعين لكونها غير المطابقة لدفاتره ولتضمينها عمليات غير صحيحة تم إدراجها صوريا بتواطئ بين المدعي ومدير الوكالة بحيث قيدت بحسابات المدعين مبالغ مالية لم يتم إيداعها من طرفهم ولم يتم العثور على الوثائق المثبتة لها، وهو ما سيتأكد لاحقا من طرف الخبير المعين من طرف محكمة الإستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 19/12/2022 إذ ثبت للخبير واكد ذلك في تقريره أن هناك بالفعل مبالغ مقيدة بحسابات المدعي وشركاته إما بدون إذه أو غير مبررة وبتاريخ 18/03/2021 صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف و طعن العارض في هذا الحكم بالإستئناف وبنى استئنافه بالخصوص على :
أولا على كون هذا الحكم هو حكم باطل لخرقه لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون العارض طعن بالزور الفرعي في صور الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعين وذلك بمقتضى مذكرة أدلى بها بجلسة 4/3/2021، إلا أن المحكمة فاتها أن تبلغ النيابة العامة وفقا لما يقتضيه الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ، وفاتها أيضا أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل وبالتالي فإنه من الثابت من خلال حيثيات الحكم المطعون فيه ومنطوقه أنه لم يتم تبليغ النيابة العامة ولا أنها أودعت بالملف مستنتجاتها ولم يشر في الحكم إلى ذلك بالنسبة للطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف البنك بتاريخ 4/3/2021 وتجدر الإشارة أنه خلال المرحلة الإبتدائية كان هناك طعنين بالزور الفرعي وتمت إحالة الملف على النيابة العامة بعد الطعن الأول ولم يتم إحالته عليها بعد الطعن الثاني الذي قدم بعد حوالي ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم الطعن الأول، وبعد أكثر من سنتين على إبداع ملتمس النيابة المتعلق بالطعن الأول ، وذلك حسبما يتجلى مما يلي فإن العارض تشبت بمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة التي توجب أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا، وأكد للمحكمة أنه بعد إعادة الإطلاع على الملف تبين أنه بعد تقديم مذكرة من أجل الطعن بالزور الفرعي من طرف البنك بتاريخ 4/3/2021 لم يتم إحالة الملف قطعا على النيابة العامة وأن الحكم المستأنف سواء تمت الإحالة على النيابة العامة أو لم تتم فإنه لم يشر فيه إلى إبداع هاته المستنتجات ، وأن المشرع ربط الإبطال بالإشارة في الحكم لهذا الإبداع أو التلاوة ، لأن الفقرة جاءت واضحة ويشار إلى إيداع مستتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وألا كان الحكم باطلا وأن المقصود بالطعن بالبطلان المثار من طرف بنك (ا.) هو الناتج عن عدم إحالة الملف على النيابة العامة بعد الطعن بالزور الفرعي المنار من طرف البنك بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 04/03/2021 والتي لم يتم إحالة الملف بعدها على النيابة العامة إذ لا عبرة بإحالة سابقة التي كانت على إثر الطعن بالزور المثار من طرف المستأنف عليه وإذ من الثابت من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن مسطرة الطعن بالزور الفرعي المثارة من طرف المدعين بمقتضى مذكرة ادلى بهاب جلسة 19/04/2018 هي وحدها التي على إثرها تم إجراء بحث وتم إجراء الخبرة الخطية وهي التي على إثرها أحيل الملف على النيابة العامة وأدلت بملتمسيها المؤرخين في 23/07/2018 و 20/03/2018 المشار إليهما في الصفحة 29/43 من الحكم المستأنف أما الطعن بالزور الفرعي الثاني الذي تقدم به البنك بعد ذلك بواسطة مذكرة أدلى بها بجلسة 04/03/2021 أي بعد حوالي ثلاثة سنوات، فلم يتم على إثرها إحالة الملف على النيابة العامة ولا أشير في الحكم لإيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة بالنسبة إليها إذ أن الملف عرف مسطرتين للزور الفرعي قد تكون احترمت المسطرة بالنسبة للطعن بالزور الفرعي الأول لكنها لم تحترم وتم خرقها بشكل ثابت بالنسبة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي الثاني الذي قدم بتاريخ 04/03/2021 من طرف بنك (ا.) واستدل العارض بعدة قرارات قضائية في الموضوع ذلك أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على بطلان الأحكام في حالة عدم احترام الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وأكدت ذلك في عدة قرارات .
ثانيا مناقشة أجوبة الحكم الإبتدائي على الدفوع المثارة من طرف البنك وكونها غير مبنية على أساس ذلك أن الحكم المستأنف أجاب على بعض الدفوع المثارة من طرف البنك، إلا أن ماذهب اليه الحكم في جوابه وتعليله بالنسبة لعدد من الدفوع المثارة لاينسجم وصحيح التطبيق السليم للقانون وذلك بالنسبة للطعن بالزور الفرعي فإن المدعي أسس دعواه على ما أدلى به رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى، الذي يعتبر هو العماد الأساسي - لها فقط ببعض صور للكشوفات الحسابية لحساباته الخمس، وأشار في مقاله إلى عدد من السحوبات التي نازع ضمن مقاله الإفتتاحي في صحتها وذكرها بالتحديد وهي 4 عمليات من الحساب [رقم الحساب]، 12 عملية من الحساب [رقم الحساب]، وأربعة من الحساب [رقم الحساب]، وعدد من العمليات من باقي الحسابات المضمنة بالكشوف الحسابية التي أدلى بها، وهي المبالغ التي طالب بها بمقتضى مقاله، وادعى أنها اختلست منه ، فإذا كانت هاته الكشوف الحسابية غير صحيحة فإن الدعوى تكون بالتالي مختلة من الأساس، أما الزور الفرعي الذي تقدم به المدعيان لاحقا في بعض الأوامر بالتحويل فإنه لا يمنع من التحقق بداية من صحة الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المدعي، وبالتالي فإن مجرد القول بأن هاته الكشوف لا يتوقف عليها البت في الدعوى جواب لا ينسجم وواقع الدعوى المبنية أصلا على هاته الكشوف وحدها، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخل بمقتضيات الفصول 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين من طرف محكمة الإستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 19/12/2022 أكد صحة ما ذهب إليه العارض في طعنه بالزور في الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المدعين، إذ أن الخبير أكد أنه على الأقل مبلغ 83.005.700 درهم مقيد في حسابات المدعين بدون إذنه أو غير مبررة مما يكون معه بالفعل هاته الكشوفات تتضمن مبالغ سجلت بها زورا بل أكثر من ذلك فإن السيد قاضي التحقيق تابع السيد (ج.) والسيد ميلود (س.) من أجل ارتكاب جنح الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله وإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وغسل الأموال والمشاركة في ذلك، بسبب هاته الكشوفات وأكد السيد (س.) بالجلسة عند الإستماع إليه من طرف المحكمة الجنحية ذلك وتمت إدانته بسبب ذلك مما يتأكد معه أن مسطرة الطعن بالزور كانت سليمة وكان يتعين إعمالها وفقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية.
وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف شخصين مستقلين لكل واحد منهما ذمته المالية من أجل خلل يدعيه كل واحد منهم على حدة في حساباته البنكية الخاصة ذلك أن المدعي الأول له ثلاث حسابات مستقلة والمدعية الثانية لها حسابان مستقلان والعمليات المطعون فيها بالنسبة لحسابات الأول لا علاقة لها بالعمليات المطعون فيها في حسابات الثاني ، مما كان ينبغي معه على كل مدع تقديم دعوى مستقلة، وان جواب المحكمة بأن الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية ينص على "المدعين" جواب غير سليم لأن عبارة "مدعين" الواردة في الفصل المذكور تعني عندما تكون لهم مصلحة واحدة ونفس الشيء بالنسبة للتأويل الخاطئ الذي أعطاه الحكم للفصل 153 من قانون الإلتزامات والعقود وخير دليل على ذلك هو أن الحكم المستأنف هو نفسه فصل في التعويض وحكم لكل مدع على حدة بالتعويض الذي ارتأى أنه مستحق له ولم يحكم لهما معا بنفس التعويض مما يكون معه الحكم المستأنف معلل تعليلا خاطئا ويتعين التصريح بذلك وإلغاؤه الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب مشترك لمدعيين مستقلين يرمي إلى الحكم لكل واحد بتعويض عن أضرار مستقلة عن الأضرار اللاحقة بالآخر ، وليست لهما مصلحة مشتركة في الدعوى.
بالنسبة للدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات و العقود وانعدم حجية ما أدلى به المدعيان من صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل ومنازع في صحتها فإن لكل دعوى سندها ووسائلها الواجب الإدلاء بها رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لما كان الأمر كذلك وكانت المستندات المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى مجرد صور شمسية لا حجية لها وتم الطعن في صحتها من طرف المدعى عليه، وكان حسن سير العدالة يقتضي أن يدلي المدعي بأصل مستنداته وأن المحكمة تصدر حكمها بناء على ما أدلى به المدعي إثباتا لدعواه فقط ، إذ أنه وكما سبق للعارض أن أكد في مذكرته الأولى المحكمة لا تصنع للأطراف حججهم" لما كان الأمر كذلك وكان التعليل المعتمد من طرف المحكمة التجارية التي ذهبت إلى أن 96 أمرا بالتحويل أدلى بها المدعى عليه للخبير هي التي أصبحت عماد الدعوى فإنها تكون بالتالي أي الدعوى مختلة من الأساس وكان يتعين التصريح بذلك، لأنه قبل مناقشة حجية ما أدلى به المدعى عليه بجب بداية أن يدلي المدعي رفقة مقاله بما يثبت ما يدعيه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
و فيما يتعلق بثبوت التواطئ بين المدعين ومدير الوكالة، وكذا باقي المستفذين من التحويلات حيث يبدو أن المدير كان يحول من حسابات زبناء آخرين "ياسين (ب.)" و "عبد اللطيف (جد.)" على سبيل المثال لفائدة المدعين ، وأنه من الثابت أن حسابات السيد (ج.) وشركة (ر. ق.) أدرجت فيها مبالغ تزيد عن 70.000.000 درهم، وأصبح السيد (ج.) يطالب بها وكأنها مبالغ تم ايداعها بحساباته من طرفه، والحال أنه فيما يبدو مجرد عمليات متبادلة بينهم لأسباب سيثبت التحقيق ، سرها، وبالتالي فإن التعليل الذي ذهب إليه الحكم باكتفائه بالقول بأن مجرد تقديم شكاية دون إثبات تحريك المتابعة واعتمد ذلك للقول بأن هذا الدفع غير مؤسس قانونا ورفضه هو تعليل ناقص لأن هذا الدفع قدم أمام المحكمة ومبني على وقائع ثابتة معروض عليها وهو دفع مؤثر خصوصا فيما يتعلق بوجود تحويلات متبادلة وفي مدى حق المدعي في أن يطالب بمبالغ حولت لفائدة السيدين ياسين (ب.) وعبد اللطيف (جد.) والحال أن هاته التحويلات لم تكن حسب الظاهر إلا إرجاعا لمبالغ توصل بها منهما .
وفيما يتعلق بالدفع المستمد من كون المدعيان لم يسبق لهما أن نازعا في الكشوف الحسابية التي كانا يتوصلان بها فإن القول بأن البنك لم يدل بما يثبت توصلهم بها هو قول مردود إذ أن الأمر يتعلق : أ بشخص يدعي انه مستثمر وأن له استثمارات كبيرة فلا يعقل، وأنه وخلال ثلاث سنوات لم يتوصل بالكشوف الحسابية لحساباته البنكية، فكيف كان يضبط معاملاته ويهيئ تصريحاته الضريبية الوجوبية.
و شركة (ر. ق.) وهي شركة للإستثمار لها مبدئيا محاسبيها ومستخدميها وأطرها وتهيئ في كل سنة محاسبية موازنتها الواجبة الإدلاء بها، ولها تصريحاتها الضريبية ولها مراقبها الحسابي، فلايعقل أن تكون غير عالمة بوضعيتها الحسابية وطوال ثلاث سنوات وان الجواب على هذا الدفع لا يستند على أساس ولا على منطق خصوصا وأن الأمر يتعلق بتجار من المفروض أنهم يتابعون حساباتهم المالية، وأن التحويلات المالية التي طعن في صحتها المدعيان استمرت لمدة حوالي ثلاثة سنوات وشملت مبالغ مالية كبيرة يصعب عدم الإنتباه إليها، خصوصا أنه من المستقر عليه عملا وعرفا أن الأبناك توجه لزبنائها في نهاية كل شهر كشفا حسابيا مفصلا، وأن المنطق السليم ، هو أن الزبون مما الذي لا يتوصل بكشف حسابه هو الذي يحتج على البنك في الوقت المناسب، وأن المنطق الذي اعتمده الحكم غير سليم، فهل مطلوب من الأبناك أن توجه اكشوفات الحسابيت لزبنائها بقاسطة البريد المضمون أو بواسطة مفوض قضائي ، إنه من غير المقبول أن يدعي زبون أنه وخلال ثلاث سنوات لم يتوصل بكشوفاته الحسابية ، ولم يطلع عليها بالبنك ولم يستفسر عن عدم إرسالها، بل أكثر من ذلك فإن زبناء البنك الآن يطلعون على الكشوفات الحسابية عن بعد بواسطة موقع البنك، يكون معه التعليل عديم الأس ويتعين بالتالي إلغاء الحكم فيما قضى به .
وفيما يتعلق بالجواب على الدفع المثار من طرف العارض والمتمثل في كون المدعيان لم يدلنيا أصلا بما يثبت إيداعهم للمبالغ المطالب بها محساباتهم فإن الجواب الذي اعتمدته المحكمة يتم عن تأويل خاطئ أصلا لعلاقة البنك مع زبنائه وتجاهل لما عرفته العلاقة الخاصة المجهولة الأسباب والدواعي بين مدير الوكالة والمدعين والسيد ياسين (ب.) والسيد الجديعي (ل.) بالخصوص وآخرين وأنه من الثابت أن المبالغ المودعة في حساب المدعين على الأقل مبلغ 70.000.000 درهم مصدرها هم المستفيدين أنفسهم عن طريق التحولات المتبادلة، وأن السيد (ج.) نفسه استفاد من تحويلات قام بها هو نفسه من بعض حساباته لحساباته الأخرى، ونازع في صحتها رغم أنه هو المستفيد منها وعلى أي حال كيف تقبل دعوى من شخص يطالب باسترجاع مبالغ لم يودعها في حسابه ورفض الإدلاء بما يثبت ذلك، مكتفيا بالقول أن مجرد إيدراج هاته المبالغ في حساباته، ولو لم يكن هو من قام بإيداعها ، يصبح له الحق في المطالبة بها ولو كان مصدرها غير سليم ومحل منازعة وأنه لا يكفي التعليل الذي ذهبت اليه المحكمة وأن من بين 43 التي اعتبر التقرير أنها غير متطابقة استفاد المدعي نفسه ب 7 تحويلات منها تمت من حسابه الحسابه، واستفاد السيد ياسين (ب.) ب 14 منها وهو شخص كانت هناك تحويلات متبادلة بينهما ، واستفاد السيد (جد.) ب 3 منها وهو بدوره كانت له تحويلات متبادلة معه ، واستفادت المؤثقة سناء (س.) ب 3 منها وهي الموثقة التي كانت تنجز للمدعيين عقودهم، وهذا هو السبب الذي جعل المدعي يفضل عدم الكشف عما هي المبالغ المودعة من طرفه أصلا حتى يحاول الإستفادة من عدد المبالغ مرتين و أن الخبرة المنجزة بناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتاريخ 19/12/2022 خلصت على الأقل إلى أن مبلغ 83.005.700 درهم مقيدة بحسابات المدعين بدون إذنه أو غير مبررة أي أنها ليست ملكا لهم ولم يسبق لهم أن أودعوها في حساباتهم ولا حق لهم بالمطالبة باسترجاعها إذ تمت إعادة تحويلها من حساباتهم للحسابات التي سحبت منها بصورة غير نظامية وعن غير حق وبوثائق تحويل مزورة أو لم يتم العثور عليها .
و فيما يتعلق بالرد على الدفع بعدم إدلاء المدعين بدفاترهم التجارية فإن الجواب على هذا الدفع، والحال أن المحكمة نفسها سبق لها أن أمرت بمقتضى حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 18/10/2018 يشكل تراجعا عما سبق للمحكمة نفسها أن قررته وهو تراجع غير مفهوم وغير مبرر فكيف يقبل من شخص يدعي أنه مستثمر ومن شركة تنازع في صحة تحويلات منسوب إليها صدورها عنها أن ترفض الإدلاء بدفاترها والحالة أن هاته الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هي الفاصل بين المدعية وبين الغير فإذا كانت هذه المبالغ غير مضمنة أصلا في دفاترها، فلا حق لها أن تطالب بها، وإذا كانت هاته التحويلات صادرة عنها بالفعل فإنها ستكون مضمنة في دفاترها ومحاسباته، وإن رفض الإدلاء بالدفاتر الحسابية رغم أن المحكمة امرت بذلك وأن الخبير طالب بها يؤكد أن المدعيان لهما ما يخفيانه، وفي جميع الأحوال فإن هاته الدفاتر وحدها التي يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة وأن مافات المحكمة وأدى إلى صدور حكم أضر بالبنك وقضى عليه بأداء مبالغ مهمة دون إثبات هو أن البنك ينازع في صحة كون المبالغ المقيدة بالكشوفات الحسابية للمدعين والناتجة عن تحويلات لفائدتهم كلهم أموالهم وأنه تم ضخ مبالغ في حساباتهم بتواطئ بينهم وبين مدير الوكالة وبين السيد ياسين (ب.) والسيد (جد.)، وأن الإطلاع على الدفاتر التجارية هو وحدها الذي بين بالضبط طبيعة العلاقة بينهم وما هي بالضبط المبالغ المودعة من طرفهم في حساباتهم وماهي المبالغ التي تم إيداعها في حساباتهم من طرف الغير مقابل التحويلات التي تمت من طرفهم لفائدة هذا الغير و أن الدفاتر التجارية لهم هي وحدها التي تبين بشكل جازم ويقيني ماهي التحويلات الصادرة عنهم لفائدة الغير وسببها ، وهل هي تحويلات حقيقية أو خلاف ذلك وأن مجرد عدم مطابقة التوقيعات غير كاف للقول بأن هاته التحويلات غير صحيحة، والحال أن الأمر يتعلق بتحويلات تمت بصورة نظامية ومن حساب بنكي لحساب بنكي آخر معروف صاحبه ولا يتعلق لا باختلاص ولا بتبديد
و فيما يتعلق بصرف النظر عن الخبرة الحسابية والخلاصة التي انتهت إليها وقضة بمبالغ مالية دون بيان كيفية احتسابها من الثابت من وثائق املف أن المحكمة التجارية أصدرت بتاريخ 18/10/2018 حكم تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية، وأن الخبير المعين من طرف المحكمة أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن الطرف المدعي محق في استرجاع مبلغ 3.223.950 درهم ، وأن هاته الخبرة حسمت في كون ادعاءات المدعين غير مبنية على أساس ، إلا أن الحكم المستانف صرف النظر عن هاته الخلاصة التي انتهى إليها هذا الحكم ودون أن يأمر بخيرة حسابية جديدة قضى على البنك بأدائه للمدعين بمبالغ مالية تزيد عن 130 مليون الدرهم دون بيان كيفية احتسابها ، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
وفيما يتعلق بكون الحكم صدر بناء على خبرة خطية لم تتقيد بالمهمة المسندة إليها بمقتضى الحكم التمهيدي فإن تقرير الخبرة الخطية الذي اعتمدته المحكمة لم يتقيد منجزه بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة وذلك حسب ما يتجلى بالرجوع إلى منطوق الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2019 في حين بالرجوع إلى التقرير الذي سمي خطأ خبرة" فإنه نص حرفيا أن السيد (ج.) أدلى بوثائق وهي المرموز لها ب م 11. إلى م22 ، وأن هذا التقرير اعتمد التوقيعات الواردة في الوثائق التي ادلى بها السيد (ج.) في اجراء عملية المقارنة ، مما يكون معه أخل بالمهمة كما هي محددة بالضبط في قرار المحكمة الذي نص على ماهي الوثائق التي يتعين إعمالها للمقارنة بنمودج التوقيع المودع لدى البنك ، والنماذج الخطية للمدعي والتحويلات السابقة أو الشيكات الخاصة به المودعة لدى البنك ، وليس الوثائق التي يدلي بها هو من صنعه بعد صدور قرار الخبرة وان هاته المسألة دقيقة وعلى غاية من الأهمية إذ لا يمكن في الخبرة الخطية اللجوء إلى وثائق المقارنة إلى الوثائق السابقة لتاريخ الطعن والثابتة التاريخ لأنها هي وحدها التي يمكن اعتمادها للمقارنة أما ما يدلي به الطاعن من وثائق من صنعه وإنتاجه بعد طعنه والتي قد يلجأ عمدا إلى تغيير توقيعه وعدم مطابقة التوقيعات السابقة المطعون فيها فإنه غير سليم ولا يمكن ان يؤدي إلى نتيجة يطمأن لها لإمكانية تلاعب المعني بالامر في ذلك ، لذلك نص الحكم صراحة على أن وثائق المقارنة هي التحويلات السابقة أو الشيكات الخاصة المودعة لدى البنك وليس غيرها ، مما تكون معه الخبرة لم تتقيد بالمهمة المسندة إليها بمقتضى الحكم التمهيدي .
وفيما يتعلق بكون الحكم صدر بناء على خبرة خطية غير حضورية ولا تواجهية ذلك أن تقرير الخبرة أخل بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه من الثابت أن الطرف المدعي لم يحضر للجلسة التي حضرها ممثل البنك وأدلى بوثائقه، وأن البنك لم يستدع ولم يحضر للجلسة في حضر بها المدعي دون استدعاء وأدلى بتصريحه ووثائقه في المرة الأولى بتاريخ 20/10/2020 والثانية بتاريخ 12/11/2020 خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم المستأنف أساء في تطبيق القانون عندما اعتبر أن اليمين التي يؤديها ضابط شرطة قضائية يعفي عن أداء هذا اليمين رغم اختلاف اليمين لا من حيث الصيغة ولا من حيث الموضوع وأن أداء الموظف أيا كانت وظيفته ليمين في ميدان عمله لا يعفيه إذا عينته المحكمة لإجراء خبرة قضائية من أداء اليمين أولا أمام المحكمة التي عينته وليس امام غيرها ثانيا بالصيغة المحددة من الفصل 18 والحال أن مختبر الشرطة غير مقيد في لائحة الخبراء ، وأن الشخص الذي أنجز الخبرة لم يسبق له أن أدى اليمين المنصوص عليه في الفصل ،18 مما تكون معه هاته الخبرة باطلة من وجهين لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم التقيد بمقتضيات القانون 45.00 ، مما يتعين معه استبعادها هذا وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض أصدرت قرارا حديثا في هذا الموضوع بالذات وهو مسألة أداء اليمين بالنسبة للمختبر الوطني للشرطة العلمية .
و فيما يتعلق بكون الحكم صدر بناء على خبرة خطية لم تحسم فيما إذا كان التوقيع المطعون صادر عن المدعي أم لا ذلك أن تقرير مختبر الشرطة، لم يكن حاسما في كون التوقيعات صادرة عن الطاعن أو غير صادرة عنه ، ولم يجب على منطوق القرار "... الوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع و أن هذا التقرير على علاته لم يحسم في موضوع الخبرة ، إذ نص صراحة على أن بعض الوثائق المطعون فيها تتوفر على خاصيات خطية متطابقة ، وبعض الوثائق تتوفر على خاصيات خطية مختلفة، أي أنه لم يجب على ما طلبته منه المحكمة، وهو الوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع والحال أن الخاصيات الخطية متطابقة أو غير متطابقة ليست جزما بأن هذا التوقيع صادر عنه أو غير صادر عنه لاختلاف التوقيعات لنفس الشخص باختلاف الزمن والحالة النفسية والصحية والعصبية التي يكون بها الشخص، ولأن مسألة مطابقة أو غير مطابقة هي مسألة نسبية ، فهي مطابقة أو غير مطابقة وبأي نسبة ، إن التقرير لم يكن حاسما، وأن المحكمة استبعدت خبرة خطية منجزة من طرف خبير قضائي محلف وبصفة دقيقة وعلمية ووفقا للقواعد والمبادئ الجاري بها العمل في ميدان الخبرات الخطية وخلص إلى أن التوقيعات المطعون فيها صادرة عن الطاعن، وذلك دون تعليل مقنع مكتفية بالقول بأنها لم تكن حضورية فهل كانت الخبرة المعتمدة حضورية.
فيما يتعلق بكون الحكم قضى على البنك بمبالغ مالية تم تحويلها بصفة فعلية من حساب المدعين إلى حسابات أشخاص آخرين ترطهم بهم علاقات مالية وتجاربة وتمت بصفة فعلية، وليست تحويلات صورية ذلك أنه من الثابت، أن الأوامر بالتحويل التي طعن فيها المدعيان وعددها 34 وثيقة تحويل والتي انتهى تقرير الخبرة إلى أن التوقيع المضمن بها غير مطابق، ولم يجزم بأن التوقيع الوارد فيها غير صادر عن الطاعن، إذ أن هناك فرق شاسع بين أن تحسم الخبرة القضائية في كون التوقيع غير صادر عن المنسوب وبين مجرد القول بأن التوقيعين غير متطابقين، إذ أنه لا يمكن مطلقا تصور توقيعين متطابقين تماما مع اختلاف تاريخ كل منهما والحالة النفسية والعصبية والجسمية عند صدور صدور كل منها، مما يكون معه الطعن بالزور المثار من طرف المدعي غير جدي وغير مبني على أساسن خصوصا وأن هاته التحويلات تبث من خلال الوثائق المدلى بها أنها تحويلات صحيحة وتمت بصفة فعلية وسجلت في حسابات المحول اليهم في نفس تاريخ التحويل ، وليست تحويلات صورية وذلك حسب التحويلات التي استفاد منها شخصيا وعددها 8 ذلك أنه طعن بالزور في 8 تحويلات هو نفسه المستفيد منها وحولت بالفعل إلى حسابه وتصرف فيها مجموع المبالغ المحولة منه لفائدته 4.515.000 درهم والتي طعن بالزور الفرعي في الوثائق المتعلقة بها .
والتحويلات التي استفاد من السيد ياسين (ب.) وشركه وعددها 15 ذلك أنه طعن بالزور في التحويلات التي تمت لفائدة السيد ياسين (ب.) وشركته ، والحال أنه من الثابت من الوثائق البنكية التي يوثق بها ولها حجيتها وفقا لأحكام الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من ظهير 24/12/2014 فإن مبلغ 118.042.829,10 درهم حول فعلا من حسابه ومن حساب شركة (ر. ق.) إلى حساب السيد (ب.) وشركة (ب. ل.) ، وهو الشخص والشركة الذين أنجزوا لفائدته بأشغال بناء عمارات بناها وذلك حسب التفصيل التالي 5 تحويلات حولت لفائدته من الحساب البنكي للسيد (ج.) عبد الله عدد [رقم الحساب] و الذي يشكل جازم أن الأمر يتعلق بتحويلات فعلية وليست تحويلات صورية واستفاد منها المحول لهم واهي المهمة التي أسندتها المحكمة للخبير إلا أنه ورغم توصله بالوثائق المثبتة لها أجاب أنها بالنسبة لبعض المحول لهم وأغفل الجواب بالنسبة للباقي .
و فيما يتعلق بكون الحكم قضى للمدعين بمبالغ مالية لم يسبق لهم أن أودعوها هم أنفسهم بحساباتهم ذلك أنه سواء في المقال الإفتتاحي للدعوى أو في باقي المذكرات المدلى بها من طرف المدعين أو عند حضورهم لدى الخبير المعين من طرف المحكمة فإن المدعين لم يسبق لهم مطلقا أن أدلوا بما يفيد ماهي المبالغ المودعة من طرفهم بصفة فعلية في هاته الحسابات مفضلين إخفاء ذلك قصد السعي للإستفادة أيضا من مبالغ قد يكون تم تحويلها لهم من طرف الغير مقابل ما قاموا به من تحويل لفائدتهم وذلك في إطار التحويلات المتبادلة وأن الحكم المستأنف عندما قضى على البنك بأداء مبالغ مالية لم يختلسها البنك ولم يتصرف فيها ولم يبددها إضرارا بأصحابها وإنما الأمر يتعلق بأموال موجودة فعلا وتم تحويلها من حسابات إلى حسابات أخرى من الثابت أن أصحابها لهم فيما بينهم علاقات تجارية ومالية ولا يمكن للمحول إليهم هاته المبالغ إنكار توصلهم بها وللمدعي إمكانية مطالبتهم بإرجاعها له، ولم يثبت أنه فعل ولا أنهم نازعوا في توصلهم بها ودون أن تجري المحكمة أي بحث للوصول إلى حقيقة الأمر .
و فيما يتعلق يكون الحكم قضى للمدعين بمبالغ مالية توصلوا بها من طرف نفس الأشخاص الخ حولت لهم المبالغ المطعون فيها أي أن هاته المبالغ المسحوبة تم إرجاعها كليا أو جزئيا، ومبالغ تم تقييدها في حساباتهم دون أن يكونوا قد أودعوها فيها بالفعل إذ أنه من الثابت من وثائق الملف أن المدعي بدوره توصل من السيد ياسين (ب.) بمبلغ 37.706.000 درهم أداءات تمت لفائدته بدون سند وغير صادرة عنه بعد البحث، عثر البنك في محفوظاته على ما يثبت أن مبالغ تم تسجيلها من طرف السيد ميلود (س.) فيما يبدو في حساب السيد عبد الله (ج.) بواسطة 40 توصيلة دفع رد "Reu de versement especies" مزورة ، ويتضح هذا التزوير في كون 28 توصيلات دفع النقود تحمل توقيعا منسوبا للسيد (ج.) في الخانة المتعلقة بإمضاء الزبون ويختلف عن توقيعاته الموجودة في الجدادة التي يتوفر عليها البنك ومجموعها 7.481.600 درهم و 12 توصيلة دفع النقود لا تحمل أي توقيع وهي : 6.763.100 درهم .
وفيما تعلق يكون الحكم صدر إخلالا بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية فيما يتعلق بحجية الكشوف الحسابية ذلك كما هو منصوص عليه في الفصل 492 من مدونة التجارة وكذا الفصل 156 من ظهير 24/12/2014 لما كان الأمر كذلك وكانت جميع العمليات البنكية التي تمت من طرف المدعيين ، وجميع معاملاتهم المالية، وجميع تحويلاتهم تمت بصفة نظامية من حساب بنكي لحساب بنكي ، وبعضها تم عن طريق التحويل للخارج بناء على طلب السيد عبد الله (ج.) وأن هاته العمليات كلها مضمنة بصفة نظامية في الكشوف الحسابية التي لها حجيتها القانونية والتمس العارض بناء على كل ذلك في مقاله الإستئنافي أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف للإخلاله بمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لإخلاله بمقتضيات الفصل 32 ومايليه من قانون المسطرة المدنية لكون الأمر يتعلق بمدعيين مستقلين لكل واحد منهما ذمته المالية، ولكل منهما حساباته البنكية المستقلة ولعدم وجود تضامن بين الدائنين ومع ذلك تقدما بمقال واحد رغم انعدام المصلحة المشتركة مما كان معه من المتعين التصريح بعدم قبول الطلب المشترك شكلا واحتياطيا أيضا إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعين رفقة مقاطمباية وثيقة تثبت مزاعمهم باستثناء صور شمسية لكشوفات حسابية لا حجية لها ولعدم الإدلاء بأصول الوثائق إخلالا بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب إرفاق الطلب بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها واحتياطيا أيضا إلغاء الحكم المستأنف لإخلاله بمقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وعدم إعمال مسطرة الزور الفرعي واحتياطيا ايضا إلغاء الحكم المستأنف لعدم ثبوت اي اختلاس للمبالغ المطالب بها حسب ادعاء المدعيان في مقالهما الإفتتاحي ولكون جميع المبالغ موضوع الأوامر بالتحويل ثبت أنها تتعلق بتحويلات صحيحة وليست بتحويلات وهمية كما ذهب إلى ذلك عن غير حق وبدون تعليل مقنع واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية تكون مهمة الخبير بالضبط الإطلاع على التحويلات المنازع في صحتها وما إذا كانت فعلا تمت لحساب الأشخاص المحولة اليهم وأدرجت في حساباتهم وتصرفوا فيها بالفعل بصفة عادية وإجراء بحث في الموضوع بالإستماع إلى الاشخاص المحولة اليهم هاته المبالغ لبيان ما إذا كان بالفعل هاته التحويلات مبررة لما قاموا به لفائدة المحول أو أن الأمر يتعلق بالفعل بخطأ بنكي احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة خطية جديدة من طرف خبير تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للخبراء القضائيين وبتاريخ 19/12/2022 أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة عين للقيام بها السيد عبد الكبير سعيد الزاكي الذي أنجز التقرير المودع بالملف، وبالرجوع إلى هذا التقرير وما ضمن به ابتداء من الصفحة 14 تحت عنوان " استنتاجات "الخبير" فإن العارض يدلي بالملاحظات التالية إذ تجدر الإشارة إلى أن المهام المسندة للخبير بمقتضى الحكم التمهيدي المشار إليه أعلاه هي تحديد كيفية مسك الحسابات الخمسة موضوع الدعوى وطريقة صرف الأموال المودعة بها ؛ الإطلاع على الوثائق المثبتة لذلك ، وتحديد ما إذا تم ذلك وفق مقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ودوريات والي بنك المغرب والقواعد المحاسبية الواجب على البنك اعتمادها في مسك الحسابات والعمل البنكي وتحديد مجموع المبالغ والسحوبات والأداءات والتحويلات البنكية الغير المبررة الصادرة في الحسابات أعلاه بدون إذن أو أمر أو توقيع من السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) والتأكد من توصل المستفيدين من السحوبات والأداءات فعليا بالمبالغ المضمنة بها ، أم أنها كانت مجرد تحويلات صورية لم يتوصل بها المستفيدون ومن استقراء هاته المهام الأربعة المحددة في القرار التمهيدي ومقارنتها بتقرير الخبرة فإنه يتبين بكل وضوح أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة كما هي محددة بكل دقة في القرار التمهيدي.
و ذلك أنه بالرجوع إلى هذا التقرير ودراسته بكل إمعان وتتبع ماورد فيه ابتداء من الصفحة 14 التي ورد فيها تحت عنوان " III - استنتاجات الخبير" وقسمها إلى 6 أقسام القسم الأول الوارد في الصفحة 14 تحت رقم (1) الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بجوزة الطرفين ولها علاقة بموضوع النزاع والإطلاع على الحسابات البنكية التالية " القسم الثاني الوارد في الصفحة 22 تحت رقم (2) موقف بنك (ا.) لسان دفاعه الأستاذ محمد (ش.) القسم الثالث الوارد في الصفحة 26 تحت رقم (3) تحديد كيفية مسك هذه الحسابات وطريقة سرف الأموال المودعة بها، والإطلاع على الوثائق المثبتة لذلك، وتحديد ما إذا نك ذلك وفق مقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ودوريات والي بنك المغرب والقواعد المحاسبية الواحب على البنك اعتمادها في مسك الحسابات والعمل البنكي " القسم الرابع الوارد في الصفحة 26 تحت رقم (4) تدقيق العمليات المنازع فيها من طرف السيد عبد الله (ج.) بناء على الوثائق المقدمة " و القسم الخامس الوارد في الصفحة 29 تحت رقم (5) المبالغ التي تم ضخها في حسابات السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) ، بناء على الوثائق المقدمة و القسم السادس الوارد في الصفحة 34 تحت رقم (6) الاطلاع على الإشهادات " و بالرجوع إلى ما ورد في هاته الإستنتاجات تتبعها ، حسب الترتيب الذي أعطاه لها الخبير فإنه يلاحظ تحت رقم 1) الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين ولها علاقة بموضوع النزاع والإطلاع على الحسابات البنكية التالية " ، فإننا نلاحظ أن السيد الخبير لم يطلع مطلقا على الكشوفات الحسابية للحسابات البنكية المفتوحة لدى البنك بل اكتفى بما أدلي له به من طرف المدعين ودون الإشارة إلى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك واقتصر على ما أدلى به السيد (ج.) و بالنسبة لكشف الحساب [رقم الحساب] وتحت رقم 1.1 " الاطلاع على الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم السيد عبد الله (ج.) من تاريخ 31/10/2014 إلى 31/12/2016 " وتحت رقم 1.1.1 " عرض لحركية الحساب الدائنة والمدينية دون إبداء ملاحظاته أو استنتاجاته بشأنها وما إذا كان تحقق بالفعل من مطابقتها للواقع أم لا وفي الصفحة 15 عرض تحت رقم 1.1.2 لموقف السيد (ج.) من بعض العمليات المدرجة بهذا ووصف بعض العمليات بأنها مزورة من عدمه مسألة متروكة للمحكمة وليس للسيد الحساب الخبير وخلص في نهاية هاته الصفحة إلى مجموع إجمالي 47.409.552,19 درهم ، أي موقف السيد عبد الله (ج.) وأن هذا المبلغ وحسب ما هو واضح من هاته الصفحة أي الصفحة 15 هو موقف السيد عبد الله (ج.) من بعض العمليات المدرجة بالحساب وليس نتيجة لعمل قام به الخبير بنفسه ولاورد في هاته الصفحة ما يفيد أن هذا المبلغ توصل إليه السيد الخبير بنفسه في خبرته وإنما هو كما واضح من عنوان الفقرة موقف السيد عبد الله (ج.) و بالنسبة لكشف الحساب [رقم الحساب]: وتحت رقم 1.2 " الاطلاع على الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم السيد عبد الله (ج.) من تاريخ 31/10/2014 إلى 31/12/2016 وعرض لحركية هذا الحساب الدائنة والمدينية ثم انتقل إلى رقم 2.1.2 إلى موقف السيد عبد الله (ج.) من بعض العمليات المدرجة بهذا الحساب وانتهى في الصفحة 18 إلى مجموع إجمالي مبلغه 65.439.368 درهم وأن هذا المبلغ وحسب ماهو واضح من هاته الصفحة أي الصفحة 18 هو موقف السيد عبد الله (ج.) من بعض العمليات المدرجة بالحساب وليس نتيجة لعمل قام به الخبير بنفسه بالنسبة لكشف الحساب [رقم الحساب]: وتحت رقم 1.3 " الاطلاع على الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم السيد عبد الله (ج.) من تاريخ 29/02/2016 إلى 31/12/2017 " والوقوف على حركية الحساب الدائنة والمدينية واكتفى بالنسبة لهذا الحساب أيضا على الوثائق التي أدلى بها السيد عبد الله (ج.) وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحساب لا يطرح أي إشكالية بالنسبة لموضوع الدعوى و بالنسبة لكشف الحساب [رقم الحساب]: وتحت رقم 1.4 الوارد في الصفحة 19 الاطلاع على الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) من تاريخ 30/06/2015 إلى 31/12/2016 " والوقوف على حركية الحساب الدائنة والمدينية واكتفى السيد الخبير بإيراد ما أدلى به نيابة عن شركة (ر. ق.) السيد عبد الله (ج.) . وفي الصفحة 20 تحت رقم 1.4.2 " موقف السيد عبد الله (ج.) من بعض العمليات المدرجة بالحساب" انتهى إلى مجموع 39.062.500 درهم وأن هذا المبلغ وحسب ما هو واضح من هاته الصفحة أي الصفحة 20 هو موقف السيد عبد الله (ج.) من بعض العمليات المدرجة بالحساب وليس نتيجة لعمل قام به الخبير بنفسه و بالنسبة لكشف الحساب [رقم الحساب] وفي الصفحة 21 تحت رقم 1.5 " الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم شركة (ر. ق.) من تاريخ 30/06/2015 إلى 31/12/2016 " والوقوف على حركية الحساب الدائنة والمدينية واكتفى السيد الخبير بإيراد ما أدلى به نيابة عن شركة (ر. ق.) السيد عبد الله (ج.) وفي نفس الصفحة تحت رقم 1.5.2 " موقف السيد عبد الله (ج.) من بعض العمليات المدرجة بالحساب" انتهى إلى مجموع 59.377.829,10 درهم وأن هذا المبلغ وحسب ما هو واضح من هاته الصفحة أي الصفحة 21 هو موقف السيد عبد الله (ج.) من بعض العمليات المدرجة بالحساب وليس نتيجة لعمل قام به الخبير بنفسه أي أن السيد الخبير وابتداء من الصفحة 14 وتحت عنوان استنتاجات الخبير" انتهى في الصفحة 21 إلى ماهي المبالغ التي يطالب السيد عبد الله (ج.) البنك إرجاعها له دون بيان موقف الخبير ولا استنتاجاته ولا رأيه في هاته المبالغ التي يطالب بها السيد عبد لله (ج.) ولا القول بمدى استحقاقه لها من عدمه، إذ أنه وفي هاته الفقرات الخمسة المتعلقة بالحسابات الخمسة كان السيد الخبير يصرح في تقريره بأن هذا موقف السيد عبد الله (ج.) من العمليات المدرجة بهاته الحسابات وابتداء من الصفحة 22 وتحت رقم (2) عرض لموقف البنك على الوارد على لسان دفاعه" تحويلات المبالغ من حساب السيد ياسين (ب.) لحساب السيد عبد الله (ج.) وعددها 8 تحويلات و تحويلات لمبالغ تمت لفائدة السيد عبد الله (ج.) بدون سند وغير صادرة عنه تبلغ في مجموعها 14.244.700 درهم وتحويلات المبالغ تمت من حساب السيد عبد اللطيف (جد.) لحساب السيد عبد الله (ج.) تبلغ في مجموعها 25.880.000 درهم و تحويل المبلغ تم من حساب شركة (م. م. ل.) لحساب السيد عبد الله (ج.) يبلغ 700.000 درهم ثم أضاف في الفقرة 2.6 تحويلات لمبالغ تمت من طرف السيد عبد الله (ج.) لفائدته شخصيا وعددها 4.475.000 درهم أي أن مجموع التحويلات التي استفاد منها السيد عبد الله (ج.) المدعي أو شركة (ر. ق.) تبلغ 83.005.700 درهم ووهكذا ستلاحظ المحكمة أن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير في الصفحة الأخيرة من الخبرة (الصفحة 36) في الجدول الثاني بالنسبة لماسماء السحوبات والأداءات والتحويلات المشكوك فيها والتي شابتهااخلالات في مسك الحسابات " ماهي إلا تكرار لما سبق له في تقريره أن ذكره تحت اسم "موقف السيد عبد الله (ج.) " فمبلغ 65.439.368.00 درهم الوارد في الصفحة الأخيرة كمبلغ . الأخيرة كمبلغ سحب من الحساب [رقم الحساب] هو نفسه الوارد في الصفحات 16-17 و 18 تحت عنوان "موقف السيد عبد الله (ج.) " وبالنسبة للحساب [رقم الحساب] مبلغ 47.409.552,19 درهم الوارد في هاته الصفحة هو نفس المبلغ الوارد في الصفحات 16-17 و 18 تحت عنوان "موقف السيد عبد الله (ج.) " وبالنسبة للحساب [رقم الحساب] مبلغ 39.062.500 درهم الوارد في هاته الصفحة هو نفس المبلغ الوارد في الصفحة 20 تحت عنوان موقف السيد عبد الله (ج.) " وبالنسبة للحساب [رقم الحساب] مبلغ 59.377.829,10 درهم الوارد في هاته الصفحة هو الوارد في الصفحة 21 تحت عنوان "موقف السيد عبد الله (ج.) ." وبالنسبة للمبالغ المسجلة عن غير حق في حسابات السيد عبد الله (ج.) البالغة 83.005.700 درهم هو نفس المبلغ الوارد في تصريح البنك وثم عرض السيد الخبير تحت رقم 2.5 للتحويلات التي تمت من حساب السيد عبد الله (ج.) الحساب السيد ياسين (ب.) وعددها ،15، إلا أن السيد الخبير أغفل أن البنك أدلى له رفقة التصريح الكتابي المؤرخ في 15/03/2022 بملف يحمل رقم 5 يتضمن مجموع هاته التحويلات 15 أدلى رفقة هذا الملف بصور أوامر بالتحويل الصادرة عن السيد (ج.) وبصورة للكشوف الحسابية للسيد عبد الله (ج.) الصادرة عنها هاته التحويلات والكشوف الحسابية للسيد ياسين (ب.) التي أدرجت بها وتحت رقم 2.7 لتحويل مبلغ 2.668.000 درهم من حساب السيد (ج.) لحساب السيد المامون (غ.) وبالنسبة لهذا التحويل فإن السيد الخبير أكد أنه سجل بالفعل بحساب المعني بالأمر تحت رقم [رقم الحساب] أي أنه ليس تحويلا صوريا و تحت رقم 2.9 لثلاث تحويلات التي تمت من حساب شركة (ر. ق.) لحساب الموثقة سناء (س.) ، وبالنسبة لهاته التحويلات الثلاثة فإن السيد الخبير أكد أنها سجلت بحسابها تحت عدد [رقم الحساب]تحت رقم 2.10 للتحويلين اللذين تما من حساب السيد عبد الله (ج.) لحساب السيد عبد اللطيف (جد.) فبالنسبة لهذين التحويليت فإن الخبير أكد أنها سجلت بحسابه عدد [رقم الحساب]وكذا يتبين من تقرير الخبير أن التحويلات التي تمت لفائدته أو لفائدة السيد (جد.) أو لفائدة الموثقة سناء (س.) أو لفائدة السيد مامون (غ.) أنها سجلت في حساباتهم إلا أنه أغفل التحويلات التي تمت الفائدة السيد ياسين (ب.) رغم أن البنك أدلى له بالكشوف الحسابية المثبتة لذلك والمتضمنة لتقييد هاته التحويلات بتاريخها في حساب السيد ياسين (ب.) أما بالنسبة للتحويلات للسيد عبد المحسن (ج.) والسيد إيمان (جف.) والسيد منصور (ع.) فإنها حولت لحساباتهم خارج المغرب وأدلى البنك بما يثبتها وهو ما يسمى ب " سويفت " هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنك أدلى للخبير بالإقرار الصادر عن السيد ياسين (ب.) والذي يؤكد أنه توصل من السيد عبد الله (ج.) بمبالغ تتعلق بأشغال أنجزها للسيد (ج.) حسبما يتجلى من الفقرة الأولى من الصفحة 32 من التقرير إلا أن السيد الخبير فاته أن يعرض في تقريره للإشهاد الصادر عن السيد ياسين (ب.) المؤرخ في 13/04/2022 والذي يقر فيه أن التحويلات التي تمت لفائدته من حسابات السيد عبد الله (ج.) وشركاته والبالغة 74.960.960 درهم صحيحة ، ويؤكد أن هاته المبالغ توصل بها بالفعل من السيد عبد الله (ج.) مقابل المشاريع التي أنجزها لفائدته وأعطى تفاصيلها اسم المشروع بناء مركب سكني وتجاري بسلا الجديدة قيمة المشروع 37.560.960,00
اسم المشروع بناء العضم والتشطيب فيرما (ج.) قيمة المشروع 6.500.000,00
اسم المشروع بناء العضم والتشطيب فيرما أبو الوليد (ع.) قيمة المشروع 7.500.000,00
اسم المشروع بماء عمراة 164 بسلا الجديدة قيمة المشروع 2.200.000,00
اسم المشروع تشطيب وتجهيز عمارة 101 بسلا الجديدة قيمة المشروع 1.200.000,00
اسم المشروع تسبيق عن الأشغال تجزئة (ر. ق.) بالصخيرات قيمة المشروع 20.000.000,00
المجموع 74.960.960 درهم
وهكذا فإن السيد الخبير أغفل إعمال هاته الوثيقة الحاسمة ولم يرتب عليها أي أثر رغم أهميتها وأكبر خطأ ارتكبه الخبير هو كونه بناء على الخبرة الخطية الصادرة عن مختبر الشرطة المتضمن أن
التوقيعات المضمنة في هاته التحويلات مختلفة عن التوقيع الأصلي، والحال أن زورية أو عدم زورية هاته الوثائق لازال لم يحسم فيها قضاءا وبالتالي ليس من حق الخبير أن يستبعد كل الوثائق والأوامر بالتحويل بناء على هذا التقرير .
و بالنسبة للوضع رهن الإشارة تحت رقم 2.14 لوثيقتين تتعلقان بتحويلين مرفقين بالوضع رهن الإشارة لفائدة السيد قاسم (بك.)؛ إلا أن السيد الخبير أغفل أن البنك أدلى رفقة التصريح الكتابي بملف يحمل رقم 14 يتضمن صور أوامر بالتحويل الصادرة عن السيد (ج.) وصور الوضع رهن الإشارة المتعلقين بهما و تحت رقم 2.15 لخمس وثائق تتعلق بخمس تحويلات مرفقة بالوضع رهن الإشارة لفائدة السيد أيوب (ع.) إلا أن السيد الخبير أغفل أن البنك أدلى رفقة التصريح الكتابي بملف يحمل رقم 15 يتضمن صور أوامر بالتحويل الصادرة عن السيد (ج.) وصور الوضع رهن الإشارة المتعلقة بها تحت رقم 2.16 لوثيقة تتعلق بتحويل مرفق بالوضع رهن الإشارة لفائدة السيدة لمياء (بس.) إلا أن السيد الخبير أغفل أن البنك أدلى رفقة التصريح الكتابي بملف يحمل رقم 16 يتضمن صورة أمر بالتحويل الصادر عن السيد (ج.) وصورة الوضع رهن الإشارة المتعلقة بها وتحت رقم "3" أجاب السيد الخبير على السؤال بأن مسك هاته الحسابات وطريقة صرف المودعة بها كان مخالف لمقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ودوريات والي بنك المغرب والقواعد المحاسبية الواجب على البنك اعتمادها في مسك الحسابات والعمل البنكي والحال، أن الأمر لا يتعلق بإخلال بقواعد مسك الحسابات وإنما بمدير الوكالة الذي وبدون علم البنك قد يكون قد تصرف في بعض الحسابات وسحب منها مبالغ مالبة ثم قام بعد ذلك بسحب مبالغ آخرى من حسابات أخرى وإرجاعها إلى هاته الحسابات وهذا ما يوضح أنه في الوقت الذي سحبت بعض المبالغ المالية من حسابات السيد عبد الله (ج.) والتي لم يوضح الخبير بشكل جازم مبلغها فإنه تم إيداع على الاقل مبلغ 83.005.700 درهم في حسابه وتحت رقم "4" عرض لما سماه " تدقيق العمليات المنازع فيها من طرف السيد عبد الله (ج.) بناء على الوثائق المقدمة " ، إلا أنه اكتفى بما صرح له السيد عبد الله (ج.) وما ادعاه من أن توقيعه مختلف وتحت رقم "5" ذكر المبالغ التي تم ضخها بالفعل في حساب السيد عبد الله (ج.) مما تكون معه هاته الخبرة لم تحسم في الموضوع واكتفت بتبني نفس تصريحات المدعي عبد الله (ج.) أصالة عن نفسه ونيابة عن شركه (ر. ق.).
هذا وتجدر الإشارة بالخصوص إلى أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير بالخصوص في التأكد من توصل المستفيدين من التحويلات والأداءات فعليا بالمبالغ المضمنة بها أم أنها كانت مجرد تحويلات وأداءات صورية لم يتوصل بها المستفيدون، وجدير بالتذكير أن الحكم التمهيدي الصادر خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 18/10/2018 قضى بدوره بتكليف الخبير المعين ابتدائيا بنفس المهمة " التأكد من توصل المستفيدين من التحويلات والأداءات فعليا بالمبالغ المضمنة بها، أم أنها كانت مجرد تحويلات وأداءات صورية لم يتوصل بها المستفيدون إلا أن السيد الخبير لم ينجز هاته المهمة رغم أن البنك سلمه الوثائق المثبتة لكون كل التحويلات المنازع في صحتها من طرف السيد (ج.) وشركته هي تحويلات صحيحة وتوصل بها المستفيدين منها وسجلت في حساباتهم وأدلى البنك بالنسبة لكل تحويل على حدا بالإضافة إلى الأمر بالتحويل المطعون فيه بكشف الحساب الصادر عنه هذا التحويل وكشف الحساب للمحول له المسجل فيه التحويل بنفس تاريخ التحويل.
وبالنسبة للسيد ياسين (ب.) وشركاته أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 118.042.829,10 درهم ، وهي الأوامر بالتحويل، كشف الحساب المسحوب منه كل تحويل على حدا ، كشف الحساب للسيد ياسين (ب.) أو لشركته الذي قيد به التحويل في نفس تاريخ إجرائه يضاف إلى ذلك أن السيد ياسين (ب.) أقر شخصيا وبواسطة إشهاد ضادر عنه بتاريخ 22/04/2022 وأنه بالفعل توصل في حساباته وحسابات شركته بمبلغ 74.960.960 درهم وأدلى البنك بكشوفات الحساب السيد (ج.) وشركاته التي تم تقييد هذه المبالغ بها في نفس تاريخ إرجاعها .
ويدلي العارض رفقة مذكرته لكشف للتحويلات المتبادلة بين حسابات السيد (ج.) وشركاته وحسابات السيد (ب.) وشركاته و بالنسبة للسيد مامون (غ.) أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 2.668.000 درهم، وهي الأمر بالتحويل، وكشف الحساب المسحوب منه هذا تحويل ، كشف الحساب للسيد مامون (غ.) الذي قيد به التحويل في نفس تاريخ إجرائه .
و بالنسبة لشركة (ك. إ.) أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 3.168 درهم ، وهي الأمر بالتحويل، كشف الحساب المسحوب منه هذا تحويل على حدا، كشف الحساب شركة (ك. إ.) الذي قيد به التحويل في نفس تاريخ إجرائه .
و بالنسبة للموثقة سناء (س.) أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 11.600.000 درهم ، وهي ثلاث أوامر بالتحويل، كشف الحساب المسحوب منه كل تحويل على حدا، كشف الحساب الموثقة ساسي (س.) الذي قيد به التحويل في نفس تاريخ إجرائه .
وبالنسبة للسيد عبد اللطيف (جد.) أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 10.580.000 درهم ، وهي الأمرين بالتحويل، كشف الحساب المسحوب منه كل تحويل على حدا ، كشف الحساب للسيد عبد اللطيف (جد.) الذي قيد به التحويل في نفس تاريخ إجرائه .
وبالنسبة للسيد عبد المحسن (ج.) أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 100.000 ريال سعودي ما يعادل 272.000 درهم ، وهي الأمر بالتحويل، ووثيقة التحويل عن طريق سویفت.
و بالنسبة للسيد منصور (ع.) أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 500.000 ريال سعودي ما يعادل 1.360.000 درهم ، وهي الأمرين بالتحويل، ووثيقتي التحويل عن طريق سويفت .
وبالنسبة للسيدة إيمان (جف.) أدلى البنك بملف كامل يتضمن الوثائق المتعلقة بتحويل مبلغ 1.000 أورو ما يعادل 11.000 درهم ، وهي الأمر بالتحويل، ووثيقة التحويل عن طريق سويفت المجموع 101.455.128,00 درهم فإنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الكبير سعيد الزاكي فإن السيد (ج.) عبد الله وشركاته توصلوا في حساباتهم بتحويلات من حسابات (ب.)والجدعي عبد اللطيف وشركة معاد محكمة للخدمات غير صادرة عنهم، وإيداعات نقدية (40) توصيلات دفع النقود، وتحويلات من إحدى حسابات السيد (ج.) الحساب آخر له تبلغ في مجموعها 83.005.700 درهم حسب ما تم بيانه أعلاه .
وعلى سبيل الإستئناس فقط فإذا كان مجموع ما توصل ما تم السحوبات والأداءات والتحويلات المشكوك فيها هو 211.479.249,29 درهم وكان مجموع ما تم تحويله بالفعل الحسابات المحولة لهم وتم تقييده بهاته الحسابات حسب التفصيل أعلاه وتشكل بالفعل تحويلات صحيحة وليست تحويلات صورية استفاد منها المحول لهم هو : 144.264.997,00 درهم فيكون الفرق بين مجموع هاته التحويلات والسحوبات ، وما تم ثبوت تحويله فعلا وسجل في حسابات المحول إليهم هو 67.214.252.25 درهم والحال أن السيد (ج.) وشركاته توصلوا حسب ما أكد الخبير والوثائق المشار إليها أعلاه هو 8.005.700 درهم فيكون بالتالي السيد (ج.) وشركاته هم المدينين للبنك بالفرق وهو 15.791.447,75 درهم الذي يحتفظ البنك بحقه في المطالبة باسترجاعه وتجدر الإشارة إلى أنه على إثر ما وقع بوكالة بنك (ا.) بتمارة ونظرا لكون عدد من زبناء البنك فور علمهم بكون مدير الوكالة قد يكون تلاعب في بعض الحسابات وفر من المغرب فإن بنك (ا.) تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وهي الشكاية التي على إثر إلقاء القبض على مدير الوكالة السيد ميلود (س.) خارج المغرب وتسليمه للسلطات القضائية بالمغرب أصدر السيد قاضي التحقيق بتاريخ 15/5/2023 في ملف التحقيق عدد 122/2020 وكذا الشكاية المباشرة التي تقدم بها البنك والتي فتح لها ملف عدد 83/2021 قضى بوجود وسائل إثبات وقرائن كافية على ارتكاب المحقق معهم ميلود (س.) وياسين (ب.) وعبد الله (ج.) جنح (ج.) جنح الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله وإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وغسل الأموال والمشاركة في ذلك ومتابعتهم من أجلها و بوجود وسائل إثبات وقرائن كافية على ارتكاب المحقق معهم هشام (م.) وعلال (د.) وعبد السلام (د.) وثورية (م.) والجيلالي (ش.) جنح المشاركة في تزوير محرر ي واستعماله ومتابعتهم من أجلها وذلك طبقا للفصول 505 و 540 و 547 و 357 و 571 و 574-1 و 574-2 و 574-3 و 129 من القانون الجنائي وتجدر الإشارة إلى أنه عند استماع السيد قاضي التحقيق للسيد ميلود (س.) مدير الوكالة بخصوص السيد عبد الله (ج.) وعند الاستماع إلى السيد ميلود (س.) بالجلسة أنه بالفعل سحب بعض المبالغ من حساب السيد (ج.) إلا أنه أرجعها اليه بعد سحبها من حساب ياسين (ب.) و هذا وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 10/10/2023 حكما قضى ببراءة السيد (ج.)، إلا أن الحكم استئنافه من طرف النيابة العامة حسب الصك عدد 1551 ومن طرف المطالب بالحق المدني حسب الصك عدد .1545 مما تكون معه المتابعة لازالت جارية ولم يتم البت فيها بصفة نهائية بعد ، ملتمسا أساسا إيقاف البت في الدعوى المدنية وذلك لغاية صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية المعروضة على القضائالجنحي الأمر بالإحالة الموجود طيه صورة منه وكذا صك استئناف النيابة العامة وصك استئناف الطرف المدنية وفي جميع الأحوال أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف واحتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المشترك شكلا واحتياطيا أيضا إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعين رفقة مقالهم باية وثيقة تثبت مزاعمهم باستثناء صور شمسية لكشوفات حسابية لا حجية لها ولعدم الإدلاء بأصول الوثائق إخلالا بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة. المدنية الذي يوجب إرفاق الطلب بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها واحتياطيا أيضا : إلغاء الحكم المستأنف لإخلاله بمقتضيات الفصل 92 ومايليه من قانون المسطرة المدنية وعدم إعمال مسطرة الزور الفرعي واحتياطيا ايضا إلغاء الحكم المستأنف لعدم ثبوت اي اختلاس للمبالغ المطالب بها حسب ادعاء المدعيان في مقالهما الإفتتاحي ولكون جميع المبالغ موضوع الأوامر بالتحويل ثبت أنها تتعلق بتحويلات صحيحة وليست بتحويلات وهمية كما ذهب إلى ذلك عن غير حق وبدون تعليل مصنع واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون مهمة الخبير بالضبط الإطلاع على التحويلات المنازع في صحتها وما إذا كانت فعلا تمت لحساب الأشخاص المحولة اليهم وأدرجت في حساباتهم بصفة فعلية، وكذا المبالغ التي حولت وسجلت في حسابات السيد (ج.) وشركاته، إرجاعا لما سحب منها وإجراء بحث في الموضوع بالإستماع إلى الاشخاص المحولة اليهم هاته المبالغ لبيان ما إذا كان بالفعل هاته التحويلات مبررة لما قاموا به لفائدة المحول أو أن الأمر يتعلق بالفعل بخطأ بنكي واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة خطية جديدة و تحميل المستأنف عليهما الصائر
و ارفق المذكرة صور اجتهادات قضائية لمحكمة النقض ، تحويلات بنكية ، كشوفات حسابية ، توصيلة سحب النقود ، صورة من الامر بالاحالة بتاريخ 15/05/2023 و صورة من صكوك استئناف النيابة العامة و استئناف بنك (ا.) .
و بجلسة 27/11/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة مع اسناد النظر جاء فيها ان الخبرة المنجزة اكدت عدم موضوعية العمليات المنجزة من طرف البنك وذلك تماشيا مع الخبرة الخطية المنجزة مع المختبر الوطني التي اكدت زورية الوثائق المدلى بها من طرف البنك. حيث ان وقوع مجموع من الاخلالات من طرف البنك في مسك الحسابات البنكية للعارض يترتب عنه وجوب التعويض وان هذه الاخلالات ثابتة في حق البنك نتيجة لاهماله و هو ما اعترف به مدير البنك الذي اكد انه هو من قام بتزوير و اختلاس مبالغ العارض و استغل منصبه كمستخدم لدى البنك، وقد توبع هذا الاخير ب 5 سنوات نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 10/10/2023 ملف جنحي عدد 747/2103/2023 و ان العارض تبعا لذلك يؤكد جميع محرراته السابقة الرامية الى التعويض و المحددة بتفصيل في مقاله الافتتاحي والاصلاحي والاضافي وكذا مقاله الاستئنافي و مخصوص حواب البنك المدل به على ضوء الخبرة، فانه يؤكد رغبته الجامحة في اقبار مسؤليته البنكية عن الاخطاء المرتكبة من قبل مستخدميه، كما يدل على عدم تقييد البنك بالضوابط و الاعراف البنكية وان البنك بدل المناقشة و الادلاء بما يفيد العمليات غير المبررة و المحددة لمسؤوليته، فانه اكتفى بمحاولة تظليل المحكمة و اطالة المسطرة و ادلاء بمذكرة لا تحمل الا تكرارا لمجموع الدفوع التي سبق و ان استعملها في جميع محرراته السابقة ويتعين تبعا لذلك استبعاد ما ورد من دفوع في مذكرات البنك، و بعد اعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم نتائج الخبرة بعد وقوفها على الوقائع المثبتة للنزاع، الحكم بثيوت مسؤولية البناء على الاخطاء المرتكبة من طرفه والحكم بتعويض العارض، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بما ورد في المقال الافتتاحي والاصلاحي والاضافي للعارض.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 1044 القاضي باجراءاجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير العياشي خيا.
و بناء على طلب تجريح خبير المدلى به من قبل المستانف عليه بواسطة نائبه يعرض فيه انه يجرح في الخبير العياشي خيا نظرا لوجود نزاع بينهما يتمثل في كون الخبير انجز بتاريخ 15/9/2020 تقرير خبرة اعتبر العارض انه يتضمن زورا و رايا كاذبا و انه على اثره تقدم في مواجهته بشكاية الى وكميل الملك تم تسجيلها تحت عدد 306/3113/2020بتاريخ 10/12/2020 و ان الخبير ضمن تقرير الخبرة موضوع الشكاية معلومات مغلوطة و ان المحكمة لم تصادق عليها و استبعدتها و امرت باجراء خبرة ثلاثية و ان ما تضمنته شكاية العارض كان صحيحا و التمس قبول الطلب شكلا و موضوعا الاشهاد على تجريحه في الخبير و استبداله بخبير اخر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة القاضي برفض طلب التجريح.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف و الذي خلص فيه الخبيرالى تحديد المبالغ المقتطعة من حسابي السيد عبد الله (ج.) رقمي [رقم الحساب] و [رقم الحساب] في مبلغ 49.523.474,45 درهم و من حساب شركة (ر. ق.) رقم [رقم الحساب] في 16.697.500 درهم و التي تمثل تحويلات ، أداءات و سحوبات تمت دون أن يدلي لنا البنكبأوامر التحويل و سندات السحب موقعة من طرف السيد (ج.) عبدالله.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة الثانية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 15/7/2024 جاء فيها فيما يتعلق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد خيا العياشي : انه وضع الخبير المعين من طرف المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/12/4 تقريرا خلص فيه وكما كان متوقعا إلى نتائج غير مطابقة للواقع وذلك كما سبق للعارض أن بين عندما تقدم وفور تعيين هذا بطلب للتجريح فيه، منتظرا أن تقريره وعلى غرار ما سبق له أن فعل في تقارير أخرى أنجزها في ملفات عين فيها وكان بنك (ا.) طرفا فيها ، وهي التقارير التي وعلى إثر طعن البنك فيها أمرت المحكمة التي أمرت بإنجازها، بإجراء خبرة أخرى نتج عنها أن ما انتهى إليه الخبير السيد خيا العياشي غير مطابق للواقع وناتج عن سوء تأويل وعدم إدراك المضمون الوثائق التي تم الإدلاء بين يديه بها ، بل أحيانا إغفالها وعدم ترتيب أي أثر عليها وكأنه يحل محل المحكمة لتقييم الحجج واعتماد مايراه منها ويستبعد مايراه مع الفارق أن المحكمة عندما تستبعد وثيقة ما فإنها تعلل ذلك، أما السيد الخبير فإنه لايرى فيما يبدو أن هناك مبررا لمناقشة مايدلى له به من وثائق ويستبعد ما شاء منها ، ووهكذا فإن الخبير أغفل متعمدا ذكر جل ماورد في التصريح الكتابي الأول للبنك المسلم له بتاريخ 2024/02/21 ، وكذا التصريح الثاني المسلم له من طرف البنك بتاريخ 2024/03/19 ، وأنه كان من الواجب على الخبير أن يعرض في تقريره لما صرح ،له به وأيضا ما أدلى به من وثائق، وأن يطلب من الطرف الآخر جوابه على ذلك، ومناقشته ، وإلا كانت الخبرة ناقصة وغير تواجهية وتعبر عن وجهة نظره وحده ، وأن المحكمة ستلاحظ بعد اطلاعها على التصريحين الكتابين وما أشير إلى أنه أدلي به رفقتهما من وثائق : أن الخبير لم يتعرض لمضمون و مجموع ماورد في التصريحين الكتابيين ولا ناقشهما لا إيجابا ولا سلبا ، و أن الطرف الآخر بدوره ورغم تسلمه لهذين التصريحين ونظيرا من مرفقاتهما ، لم يدل للخبير بأي جواب، ولا ناقش هذين التصريحين ولا نازع في صحة أو عدم صحة ما أرفق بهم، ولا اعترض عليه فيما يتعلق بالمهمة المسندة إلى السيد الخبير وجوابه عنها أولا : فيما يتعلق بالمبالغ المالية المحولة لحساب السيد عبد الله (ج.) وشركاته، والتي تأكد من صحتها الخبيرين السيد الزاكي عبد الكبير والخبير العياشي خيا ، و أن المهمة المسندة للخبير وكما هي محددة في القرار المعين له تتضمن : الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين والتي لها علاقة بموضوع النزاع وعلى الدفاتر الحسابية للبنك والإطلاع على الحسابات البنكية المفتوحة من طرف المدعين وعددها 5 حسابات و تحديد كيفية مسك هذه الحسابات وطريقة صرف الأموال المودعة بها، والإطلاع على الوثائق المثبتة لذلك، وتحديد ما إذا تم ذلك وفق مقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان ودوريات والي بنك المغرب والقواعد المحاسبية الواجب على البنك اعتمادها في مسك الحسابات ، والعمل البنكي وتحديد مجموع المبالغ والسحوبات والأداءات والتحويلات البنكية الغير المبررة الصادرة من الحسابات أعلاه بدون إذن أو أمر أو توقيع من السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) مع التأكد من توصل المستفيدين من التحويلات والأداءات فعليا بالمبالغ المضمنة بهاء أم أنها كانت مجرد تحويلات وأداءات صورية لم يتوصل بها المستفيدون، وبالتالي فإن المهمة الأولى المعهود بها إليه هي الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بجوزة الطرفين والتي لها علاقة بموضوع النزاع وعلى الدفاتر الحسابية للبنك ، وأن هاته المهمة وكما هو
واضح تقتضي ليس فقط البحث في المبالغ التي يدعى المدعون أنها سحبت من حساباتهم بل أيضا المبالغ التي تم إرجاعها لهاته الحسابات بعد سحبها ، إن كان هذا السحب غير مبرر، أو تم إيداعها فيها بدون تبرير إرجاعا لما سحب ولو جزئيا . وأن البنك أدلى للخبير بما يفيد أن حسابات السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) أرجعت لها من المبالغ المسحوبة منها على الأقل 83 مليون درهم ، وان المبالغ التي سجلت بدائنية حسابات السيد عبد الله (ج.) بدون إذنه أو غير مبررة بلغت ما مجموعه 83.005.700,00 درهم، ومادام تبين له أنها بالفعل أرجعت إذ أكد صراحة أنه ثبت له أن هاته المبالغ تم تحويلها بالفعل لحسابات السيد (ج.) وشركاته وهو ما سبق أن أكده أيضا الخبير السيد عبد الكبير الزاكي ، وما دامت المهمة الأولى للخبير حسب القرار المعين له هى الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين والتي لها علاقة بالموضوع ، و إن الخبير أجزم أنه بالفعل فإن جزءا كبيرا من المبالغ التي يدعي السيد (ج.) وشركاته أنها سحبت من حساباته تم إرجاعها في نفس التاريخ ومن حسابات نفس المستفيدين من التحويلات المتنازع بشأنها ، ومادام من حق البنك المطالبة بإسقاط المبالغ التي حولت لحساب السيد (ج.) والحساب شركة (ر. ق.) إرجاعا للتحويلات المنازع في صحتها والتي تمت بصفة متزامنة، إذا كانت بالفعل عمليات التحويل المطعون في صحتها من طرف السيد عبد الله (ج.) من حسابه، ومن حساب شركة (ر. ق.) غير صحيحة ، و إن المبالغ المحولة في حساب السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) سواء بوثائق تم العثور عليها أو وثائق لم يتم العثور على أصولها هي تحويلات صحيحة استفاد منها السيد ياسين (ب.) الذي أنجز مجموعة من أشغال البناء لفائدة السيد عبد الله (ج.) وشركة (ر. ق.) ومبلغها 74.960.960 درهم ، فالمهمة حسب صريح ما يتضمنه القرار الإطلاع على وثائق الطرفين وبالتالي لا يمكن للخبير أن يغفل أو يهمل أو يغض الطرف عن هاته الوثائق والوقائع التي أدلى له بها كتابة ووقع على ذلك ، المحكمة هي التي يرجع إليها وليس الخبير . إلا أنه ورغم أن السيد عبد الله (ج.) ودفاعه لم ينازعا في هاته الواقعة ولا اعترضا عليها ولا طعنا في صحة الإشهاد والذي يؤكد أن التحويلات التي تمت من حساب السيد عبد الله (ج.) الحساب السيد ياسين (ب.) هي تحويلات صحيحة حسب إقرار المحولة له، فإن السيد الخبير لم يرتب عن ذلك أي أثر ، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف والمذكرات التي سبق للعارض أن أدلى بها سواء خلال المرحلة الإبتدائية أو المرحلة الإستئنافية أن هناك وثائق مزورة من طرف مدير الوكالة السابق وأن هاته الوثائق تم بواسطتها تحويل مبالغ مالية لفائدة المدعي ، وهكذا يكون من الثابت من وثائق الملف والخبرات المنجزة أن حسابات السيد (ج.) وشركاته لم تعرف فقط عمليات تحويل لفائدة الغير بل أيضا عمليات تحويل متزامنة معها من نفس الغير، وانه ومن الثابت أن هاته المبالغ أو على الأقل الجزء الأكثر منها تم لرجاعه فعلا لها وفي نفس التاريخ حسب الوثائق، ويتعين بالتالي إسقاطها من المبالغ المحولة من حساباتهم لحسابات نفس الأشخاص المحولة لهم بصفة متزامنة.
ثانيا : فيما يتعلق بالمهمة المتمثلة فيما إذا كان مسك هذه الحسابات وطريقة صرف الأموال المودعة بها تمت وفقا مقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان ودوريات والي بنك المغربي والقواعد المحاسبية الواجب على البنك اعتمادهافيما يتعلق بالتأكد من توصل المستفيدين من التحويلات والأداءات فعليا بالمبالغ المضمنة بها أم أنها كانت مجرد تحويلات وأداءات صورية لم يتوصل بها المستفيدين ، وهكذا يكون وبإشهاد الخبير جميع عمليات التحويل صحيحة وليست صورية ولا يتعلق الأمر بمبالغ اختلسها البنك با استفاد منها المحول لهم بصورة فعلية ، و إلا أنه فاته أن يضمن تقريره جواب البنك عن هاته التحويلات وإدلاءه له بما يفيد أنها بدورها تحويلات صحيحة توصل بها المستفيدين منها بالفعل حسبما يتبين من الوثائق المرفقة بالكتاب المسلم إليه بتاريخ 2024/03/19 والذي كان مرفقا بملف كامل يحمل رقم " الملف الثاني ولذا فإن العارض ينازع في صحة الخلاصات التي انتهى إليها الخبير ويطلب إجراء خبرة جديدة يأخد فيها الخبير بعين الاعتبار مجموع معطيات الملف ويتأكد من صحة التحويلات المتبادلة خصوصا بين السيد عبد الله (ج.) والسيد ياسين (ب.) ، وبين السيد عبد الله (ج.) والسيد عبد اللطيف (جد.)، وكذا التحويلات المتبادلة بين حسابات السيد عبد الله (ج.) نفسه ، وفي جميع الأحوال فإن العارض يؤكد من جديد كافة دفوعه التي سبق إثارتها في مذكراته السابقة.
وبالخصوص : التذكير بالدفوع التي سبق للعارض أن أثارها في مقاله الإستئنافي ومذكراته التي أدلى بها في الملف والتي يتشبت العارض بها ويؤكدها ، وأن الكشوف الحسابية للمدعي السيد عبد الله (ج.) وشركته مدون بها مبالغ مالية سجلت بوثائق مزورة وهي المبالغ التي يطالب باسترجاعها ، وانه من الثابت من وثائق الملف والمذكرات المدلى بها سابقا أنه على إثر ما وقع بوكالة بنك (ا.) بتمارة وما تسبب فيه مدير الوكالة السيد ميلود (س.) متواطئا بالخصوص مع السيد عبد الله (ج.) والسيد ياسين (ب.)، واللذين حول لحساباتهم مبالغ مالية لم يقوموا هم أنفسهم بتحويلها ، وقام بإجراء تحويلات متبادلة بينهم بوثائق مزورة مما نتج عنه أن الكشوفات الحسابية لهما أي السيد عبد الله (ج.) والسيد ياسين (ب.) أصبح متضمنة المبالغ سجلت بها بوثائق مزورة ، فإن البنك تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط الذي قرر بعد إجراء بحث متابعتهم أي متابعة كل من السيد عبد الله (ج.) والسيد ميلود (س.) والسيد ياسين (ب.) من أجل بنكي واستعماله وإخفاء , الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محر أشياء متحصل عليها من جريمة وغسل الأموال والمشاركة في ذلك، وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، وبالفعل فإنه بتاريخ 2023/5/15 أصدر السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط أمرا بمتابعة كل من السيد عبد الله (ج.) وياسين (ب.) وعبد اللطيف (جد.) وهم المحولة إليهم جل المبالغ التي يطالب بها السيد (ج.) بالحكم له بها بمقتضى هاته المسطرة ، من أجل جمع الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله وإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وغسل الأموال والمشاركة في ذلك إعادة تحويلها إلى الأشخاص التي حولت من حسابهم بوثائق مزورة وهي المبالغ التي يطالب السيد (ج.) وشركة (ر. ق.) باسترجاعها مما تكون معه الدعوى أصلا مبنية على محررات ثبت قضائيا زوريتها ويتعين بالتالي الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب ، وكما أن العارض يؤكد أيضا في مذكرته هاته مجموع الدفوع المثارة في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2023/11/13 وخصوصا ما يتعلق : بالطعن بالزور الفرعي في الكشوفات الحسابية التي أدلى بها المدعي والمتضمنة لمبالغ سجلت بها تحويلا من حسابات أخرى بوثائق غير صحيحة ومزورة، وأدين من أجل التزوير وخيانة الأمانة مدير الوكالة التي وقعت بها هاته الوقائع خصوصا وأن السيد قاضي التحقيق تابع السيد (ج.) والسيد ميلود (س.) من أجل ارتكاب جنح الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر ب واستعماله وإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وغسل الأموال والمشاركة في ذلك بسبب هاته الكشوفات وأكد السيد (س.) بالجلسة عند الإستماع إليه من طرف المحكمة الجنحية ذلك وتمت إدانته بسبب ذلك كما تمت ادانة السيد عبد الله (ج.) بدوره بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2024/7/8 من اجل التزوير في محرر بنكي واستعماله, مما يكون معه هذا الدفع المثار ابتدائيا واستثنافيا دفع صحيح ومبني على أساس ويتعين بالتالي الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتماد محرارات بنكية مزورة .
وفي الطعن بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف شخصين مستقلين لكل واحد منهما ذمته المالية من أجل خلل يدعيه كل واحد منهم على حدة في حساباته البنكية الخاصة مما يكون معه الحكم المستأنف معلل تعليلا خاطنا ويتعين التصريح بذلك وإلغاؤه الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب مشترك لمدعيين مستقلين يرمي إلى الحكم لكل واحد بتعويض عن أضرار مستقلة عن الأضرار اللاحقة بالآخر ، وليست لهما مصلحة مشتركة في الدعوى ، والحال أن المحكمة نفسها سبق لها أن أمرت بمقتضى حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 2018/10/18 بوجوب إدلائهم للخبير المعين من طرفها بالدفاتر التجارية ونصت على الخبير أن يرجع لهاته الدفاتر، مما يشكل تراجعا عما سبق للمحكمة نفسها أن قررته وهو تراجع غير مفهوم وغير مبرر ، فكيف يقبل من شخص يدعي أنه مستثمر ومن شركة تنازع في صحة تحويلات منسوب إليها صدورها عنها أن ترفض الإدلاء بدفاترها والحالة أن هاته الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هي الفاصل بين المدعية وبين الغير فإذا كانت هذه المبالغ غير مضمنة أصلا في دفاترها لها أن تطالب بها ، وإذا كانت هاته التحويلات صادرة عنها بالفعل فإنها ستكون مضمنة في دفاترها ومحاسباته، وإن رفض الإدلاء بالدفاتر الحسابية رغم أن المحكمة امرت بذلك وأن الخبير طالب بها يؤكد أن المدعيان لهما مايخفيانه، وفي جميع الأحوال فإن هاته الدفاتر وحدها التي يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة ، و كما أن البنك يؤكد في مذكرته بعد الخبرة هاته أن مافات المحكمة الإبتدائية وأدى إلى صدور حكم أضر بالبنك وقضى عليه بأداء مبالغ مهمة دون إثبات هو أن البنك : ينازع في صحة كون المبالغ المقيدة بالكشوفات الحسابية للمدعين والناتجة عن تحويلات لفائدتهم كلهم أموالهم وأنه تم ضخ مبالغ في حساباتهم بتواطئ بينهم وبين مدير الوكالة وبين السيد ياسين (ب.) والسيد (جد.)، وأن الإطلاع على الدفاتر التجارية هو وحدها الذي يبين بالضبط طبيعة العلاقة بينهم وماهي بالضبط المبالغ المودعة من طرفهم في حساباتهم وماهي المبالغ التي تم إيداعها في حساباتهم من طرف الغير مقابل التحويلات التي تمت من طرفهم لفائدة هذا الغير ، و إن الدفاتر التجارية لهم هي وحدها التي تبين بشكل جازم ويقيني ماهي التحويلات الصادرة عنهم لفائدة الغير وسببها ، وهل هي تحويلات حقيقية أو خلاف ذلك، وأن مجرد عدم مطابقة التوقيعات غير كاف للقول بأن هاته التحويلات غير صحيحة ، والحال أن الأمر يتعلق بتحويلات تمت بصورة نظامية ومن حساب بنكي لحساب بنكي آخر معروف صاحبه ولا يتعلق لا باختلاس ولا بتبديد .
رابعا : أن البنك يؤكد أن الحكم المستأنف صدر بناء على خبرة خطية أنجزت بشكل مخالف للقانون وذلك حسبما يتجلى مما يلي : و إن منجزي الخبرة الخطية التي اعتمدتها المحكمة لم يتقيدوا بالمهمة المسندة إليهم من طرف المحكمة وذلك حسب ما يتجلى مما يلي: وانه بالرجوع إلى منطوق الحكم الصادر بتاريخ 2019/10/24 فإنه نص الإطلاع على التحويلات البنكية وتوصيلات سحب النقود المدلى بأصولها وتحديد ما إذا كان التوقيع و البيانات المضمنة بها تحمل نفس الخصائص الخطية للمدعي بنمودج التوقيع المودع لدى البنك المدعى عليه أم لا ؟ وفي حالة العكس الوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع، بعد أخذ نماذج خطية للمدعي والتحويلات السابقة أو الشبكات الخاصة به الموجهة لدى البنك في حالة مد البنك له بها ، و في حين بالرجوع إلى التقرير الذي سمي خطاً خبرة فإنه نص حرفيا : أن السيد (ج.) أدلى بوثائق وهي المرموز لها ب م 11 إلى م22 ، وأن هذا التقرير اعتمد التوقيعات الواردة في الوثائق التي ادلى بها السيد (ج.) في اجراء عملية المقارنة، مما يكون معه أخل بالمهمة كما هي محددة بالضبط في قرار المحكمة الذي نص على ماهي الوثائق التي يتعين إعمالها للمقارنة بنمودج التوقيع المودع لدى البنك ، والنماذج الخطية للمدعي والتحويلات السابقة أو الشيكات الخاصة به المودعة لدى البنك ، وليس الوثائق التي يدلي بها هو من صنعه بعد صدور قرار الخبرة ، إن هاته المسألة دقيقة وعلى غاية من الأهمية إذ لا يمكن في الخبرة الخطية اللجوء إلى وثائق المقارنة إلى الوثائق السابقة لتاريخ الطعن والثابتة التاريخ لأنها هي وحدها التي يمكن اعتمادها للمقارنة ، و أما ما يدلي به الطاعن من وثائق من صنعه وإنتاجه بعد طعنه والتي قد يلجأ عمدا إلى تغيير توقيعه وعدم مطابقة التوقيعات السابقة المطعون فيها فإنه غير سليم ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة يطمأن لها لإمكانية تلاعب المعني بالأمر في ذلك ، لذلك نص الحكم صراحة على أن وثائق المقارنة هي التحويلات السابقة أو الشيكات الخاصة المودعة لدى البنك وليس غيرها، مما تكون معه الخبرة لم تتقيد بالمهمة المسندة إليها بمقتضى الحكم التمهيدي ، و أن الخبرة الخطية لم تكن غير حضورية ولا تواجهية : ذلك أن تقرير الخبرة أخل بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه من الثابت أن الطرف المدعي لم يحضر للجلسة التي حضرها ممثل البنك وأدلى بوثائقه، وأن البنك لم يستدع ولم يحضر للجلسة التي حضر بها المدعي دون استدعاء وأدلى بتصريحه ووثائقه ، و في المرة الأولى بتاريخ 2020/10/20 والثانية بتاريخ 2020/11/12 خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، و وأن الحكم المستأنف أساء في تطبيق القانون عندما اعتبر أن اليمين التي يؤديها ضابط شرطة قضائية يعفي عن أداء هذا اليمين رغم اختلاف اليمين لا من حيث الصيغة ولا من حيث الموضوع ، وأن أداء الموظف أيا كانت وظيفته ليمين في ميدان عمله لا يعفيه إذا عينته المحكمة لإجراء خبرة قضائية من أداء اليمين :
أولا : أمام المحكمة التي عينته وليس أمام غيرها ؛ ثانيا : بالصيغة المحددة من الفصل 18 ، والحال أن مختبر الشرطة غير مقيد في لائحة الخبراء ، وأن الشخص الذي أنجز الخبرة لم يسبق له أن أدى اليمين المنصوص عليه في الفصل 18، مما تكون معه هاته الخبرة باطلة من وجهين لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم التقيد بمقتضيات القانون 45.00 ، مما يتعين معه استبعادها
فيما يتعلق بكون الحكم صدر بناء على خبرة خطية لم تحسم فيما إذا كان التوقيع المطعون صادر عن المدعي أم لا : ذلك أن تقرير مختبر الشرطة، لم يكن حاسما في كون التوقيعات صادرة عن الطاعن أو غير صادرة عنه ، ولم يجب على منطوق القرار لوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع.
إن هذا التقرير على علاته لم يحسم في موضوع الخبرة ، إذ نص صراحة على أن بعض الوثائق المطعون فيها تتوفر على خاصيات خطية متطابقة ، وبعض الوثائق تتوفر على خاصيات خطية مختلفة، أي أنه لم يجب على ما طلبته منه المحكمة، وهو الوقوف على الخصائص المثبتة لزورية التوقيع وعلمية ووفقا للقواعد والمبادئ الجاري بها العمل في ميدان الخبرات الخطية وخلص إلى أن التوقيعات المطعون فيها صادرة عن الطاعن، وذلك دون تعليل مقنع مكتفية بالقول بأنها لم تكن حضورية فهل كانت الخبرة المعتمدة حضورية .
خامسا : فيما يتعلق بكون الحكم قضى على البنك بمبالغ مالية تم تحويلها بصفة فعلية من حساب المدعين إلى حسابات أشخاص آخرين تربطهم بهم علاقات مالية وتجارية وتمت بصفة فعلية وليست تحويلات صورية . ذلك أنه من الثابت، أن الأوامر بالتحويل التي طعن فيها المدعيان وعددها 34 وثيقة تحويل والتي انتهى تقرير الخبرة إلى التوقيع المضمن بها غير مطابق، ولم يجزم بأن التوقيع الوارد فيها غير صادر عن الطاعن، إذ أن هناك فرق شاسع الخبرة القضائية في كون التوقيع غير صادر عن المنسوب له، وبين مجرد القول بأن التوقيعين غير متطابقين، إذ أنه لا يمكن مطلقا تصور توقيعين متطابقين تماما مع اختلاف تاريخ كل منهما والحالة النفسية والعصبية والجسمية عند صدور كل منها، مما يكون معه الطعن بالزور المثار من طرف المدعي غير جدي وغير مبني على أساس خصوصا وأن هاته التحويلات تبث من خلال الوثائق المدلى بها أنها تحويلات صحيحة وتمت بصفة فعلية وسجلت في حسابات المحول اليهم في نفس تاريخ التحويل، وليست تحويلات صورية ، وأن الأمر لا يتعلق كما ادعى المدعيان في مقالهما الإفتتاحي بأن البنك اختلس لهما أموالهما، وأن الأمر لا يتعلق بمبالغ مالية مختلسة أو مبددة أو ضائعة بل بمبالغ مالية تم تحويلها بناء على طلب المدعيان لفائدة شخص تربطهم به علاقة مالية وتجارية .ثابتة ، و كما أن السيد (ج.) أرجع له منها من حسابات السيد ياسين (ب.) مبلغ 37.706.000 درهم حسب ما سيتم بيانه لاحقا مما تؤكد بشكل جازم أن الأمر يتعلق بتحويلات فعلية وليست تحويلات صورية واستفاد منها المحول لهم واهي المهمة التي أسندتها المحكمة للخبير إلا أنه ورغم توصله بالوثائق المثبتة لها أجاب أنها بالنسبة لبعض المحول لهم وأغفل الجواب بالنسبة للباقي .
سادسا : فيما يتعلق بكون الحكم قضى للمدعين بمبالغ مالية لم يسبق لهم أن أودعوها هم أنفسهم
بحساباتهم ، وذلك أنه سواء في المقال الإفتتاحي للدعوى أو في باقي المذكرات المدلى بها من طرف المدعين أو عند الخبير المعين من طرف المحكمة فإن المدعين لم يسبق لهم مطلقا أن أدلوا بما يفيد ماهي المبالغ المودعة من طرفهم بصفة فعلية في هاته الحسابات مفضلين إخفاء ذلك قصد السعي للإستفادة أيضا من مبالغ قد يكون تم تحويلها لهم من طرف الغير مقابل ما قاموا به من تحويل لفائدتهم وذلك في إطار التحويلات المتبادلة ، وأن الحكم المستأنف عندما قضى على البنك بأداء مبالغ مالية لم يختلسها البنك ولم يتصرف فيها ولم يبددها إضرارا بأصحابها وإنما الأمر يتعلق بأموال موجودة فعلا وتم تحويلها من حسابات إلى حسابات أخرى من الثابت أن أصحابها لهم فيما بينهم علاقات تجارية ومالية ولا يمكن للمحول إليهم هاته المبالغ إنكار توصلهم بها
سابعا : فيما يتعلق بكون الحكم قضى للمدعين بمبالغ مالية توصلوا بها من طرف نفس الأشخاص التي حولت لهم المبالغ المطعون فيها أي أن هاته المبالغ المسحوبة تم إرجاعها كليا أو جزئيا، ومبالغ تم تقييدها في حساباتهم دون أن يكونوا قد أودعوها فيها بالفعل وذلك حسبما مايلي إذ أنه من الثابت من وثائق الملف أن المدعي بدوره توصل من السيد ياسين (ب.) بمبلغ 37.706.000 درهم
فيما يتعلق بكون الحكم صدر إخلالا بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية
فيما يتعلق بحجية الكشوف الحسابية : ذلك أن الفصل 492 من مدونة التجارة الذي ينص : يكون كشف الحساب وسيلة إثبات توفق شروط المادة 106 من ظهير 1994/7/6 وكذا الفصل 156 من ظهير 2014/12/24 الذي ينص : يعتد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، و لما كان الأمر كذلك وكانت جميع العمليات البنكية التي تمت من طرف المدعيين ، وجميع معاملاتهم المالية، وجميع تحويلاتهم تمت بصفة نظامية من حساب بنكي لحساب بنكي ، وبعضها تم عن طريق التحويل للخارج بناء على طلب السيد عبد الله (ج.) وأن هاته العمليات كلها مضمنة بصفة نظامية في الكشوف الحسابية التي لها حجيتها القانونية ، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف و احتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب والتصريح بعدم قبول الطلب المشترك شكلا واحتياطيا أيضا : إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعين رفقة مقالهم باية وثيقة تثبت مزاعمهم باستثناء صور شمسية لكشوفات حسابية لا حجية لها ولعدم الإدلاء بأصول الوثائق إخلالا بمقتضيات الفصل 32 من قانون
المسطرة المدنية الذي يوجب إرفاق الطلب بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها واحتياطيا أيضا إلغاء الحكم المستأنف لإخلاله بمقتضيات الفصل 92 واحتياطيا ايضا : إلغاء الحكم المستأنف لعدم ثبوت اي اختلاس للمبالغ المطالب بها حسب ادعاء المدعيان في مقالهما الإفتتاحي ولكون جميع المبالغ موضوع الأوامر بالتحويل ثبت أنها تتعلق بتحويلات صحيحة وليست بتحويلات وهمية كما ذهب إلى ذلك عن غير حق وبدون تعليل مقنع واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية تكون مهمة الخبير بالضبط الإطلاع على التحويلات المنازع في صحتها وما إذا كانت فعلا تمت لحساب الأشخاص المحولة اليهم وأدرجت في حسابتهم وتصرفوا فيها بالفعل بصفة عادية وإجراء بحث في الموضوع بالإستماع إلى الاشخاص المحولة اليهم هاته المبالغ لبيان ما إذا كان بالفعل هاته التحويلات مبررة لما قاموا به لفائدة المحول أو أن الأمر يتعلق بالفعل بخطأ بنكي و احتياطيا جدا : الأمر بإجراء خبرة خطية جديدة من طرف خبير تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للخبراء القضائين وتحميل المستانف عليهما الصائر
وبناء على مذكرة تأكيد مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2024 جاء فيها بناءا على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة جديدة عهد للقيام بها للخبير السيد العياشي خيا هذ الأخير الذي وضع تقريره وفق ما خلص إليه ، إن العارضان إذ يؤكدان مستنتجات بعد الخبرة ة وتفصيلا، ملتمسا الحكم وفق ملتمساتها وكافة طلباتهما المسطرة بكافة كتاباهما السابقة.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2024 جاء فيها انه اكد السيد الخبير في تقريره كون الحسابات المدلى بها من لدن الطرفين تتطابق رصيدا و عمليات و بيانات و هذا خلافا لما كان يدعيه البنك بكون الكشوفات التي ادلى بها العارض مزورة و حاول ايهام المحكمة بذلك كما اكد كون هذه الكشوف تستوفي شكلا جميع الشروط المنصوص عليها في دوريات والي بنك المغرب و القانون البنكي و القواعد المحاسبية باستثناء بعض بيانات بعض العمليات التي جاءت غير كاملة و لا تحدد اسم المستفيد او المحول له المبلغ اقراره في تقريره في الصفحة 10 و الصفحة 21 حيث اوضح السيد الخبير في خلاصة تقريره كون العمليات الدائنة تتكون أساسا من دفع نقدي بالدرهم و العملة الصعبة، تحويلات بنكية ايداع شيكات من اجل الاستخلاص والافراج عن قرض سلفين اما عمليات صرف الاموال العمليات (المدينة) فانها تتكون من تحويلات بنكية سحوبات نقدية اداء شيكات وضع اموال تحت التصرف، اداء استحقاقات قروض و اقتطاع مصاريف و عمولات بنكية ، و اكد السيد الخبير انه بعد دراسة بعض الكشوفات الحسابية المدلى بها تبين له ان مجموع العمليات الشهرية الدائنة و المدينة جاءت صحيحة و ان الارصدة المسجلة في اخر الشهر وتحويلها من جديد جاءت كذلك صحيحة و مطابقة للقواعد والضوابط البنكية ، وكذلك صرح ان السيد (ج.) نازع في 78 عملية دونت بحساباته و التي لم يمنح للبنك ترخيصا او امرا بتنفيذها و انه قام بدراستها، و ان تحليل هذه العمليات المتنازع بشائها جعله يستنتج ان الحسابات البنكية المشار اليها اعلاه عرفت ما يلي: عمليات سحب و تحويل ووضع اموال رهن التصرف التصرف تمت دون ان يدلى لنا البنك بالاوامر و الترخيصات موقعة من طرف السيد عبد الله (ج.) ، لكنه امدنا بكشوفات حسابات السيد (ج.) و شركة (ر. ق.) التي سحبت منها الاموال و كشوفات حسابات المستفيدين من هذه التحويلات و السحوبات التي تبين انها فعلا ادرجت بهذه الحسابات اضافة الى اعلانات بنكية وجهت للمستفيدين من التحويلات:
المبلغ المسحوب او المحول من حسابي السيد (ج.): 49.523.474,45 درهم في 29 عملية تحويل او سحب المبلغ المسحوب او المحول من حسابي شركة (ر. ق.) 16.697.500 درهم في 7 عمليات
لكن عمليات سحب و تحويل ووضع اموال رهن التصرف ادلى البنك بالاوامر و الترخيصات السيد (ج.) نفى ان تكون هذه الاوامر صادرة عنه، و بالتالي قامت المحكمة الموقرة بتكليف مختبر الشرطة العلمية بالبحث في هذه التوقيعات و التي اكد السيد الخبير بشانها انه لا يمكن له ان يحسم او الجزم بكونها تحمل توقيعا صحيحا للسيد (ج.) ام لا، بالرغم من اطلاعه على تقرير الخبرة الخطية لمختبر الشرطة العلمية التي اعدت تقرير خبرة خطية تؤكد زورية هذه الوثائق و قرر عدم الاخذ بهذه الخبرة الخطية لانه زعمه لا يوجد لديه ما يفيد وجود حكم نهائي بخصوصها و هذه العمليات المستبعدة
مفصلة كالتالي :
المبلغ المسحوب او المحول من حسابي السيد (ج.) 62.515.445,74 درهم مثمتل في 31 عملية تحويل او سحب.
• المبلغ المسحوب او المحول من حسابي شركة (ر. ق.): 81.742.829,10 درهم متمثل في 11 عملية
واضاف السيد الخبير في تقريره انه على ضوء الكشوفات الحسابية المدلى