Force probante des relevés de compte : Les relevés produits par la banque font foi des opérations de dépôt et de retrait en l’absence de preuve contraire par le client (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65880

Identification

Réf

65880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6422

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8220/5098

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire.

La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvisionnement de son compte. Elle retient que les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes à établir la réalité du versement litigieux.

En revanche, la cour considère que les relevés de compte versés aux débats par l'établissement bancaire, qui détaillent l'ensemble des opérations de crédit et de débit, démontrent l'inexistence du solde revendiqué. Faute pour le client de renverser la force probante de ces relevés, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الحبيب (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6855 بتاريخ 26/05/2025 في الملف عدد 2745/8220/2025 و القاضي في منطوقه :في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : رفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا ، علما ان الطاعن يسفيد من المساعدة القضائية ،مما يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2025 تحت عدد 94 في الملف 3607/8220/2024 والقاضي بعدم الاختصاص المحلي للبت في الدعوى وبإحالة الملف بعد صيرورة الحكم نهائيا على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر .

بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2024 ، يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه كان له حساب ببنك (ب. ب. ص. و. ت.) تحت رقم [رقم الحساب] بوكالة حي [العنوان] بالقصر الكبير وكان مودع به مبلغ 30.000 درهم، ولما جاء لسحب مبلغ من حسابه تفاجأ بعدم وجوده، وأنه إثر ذلك تقدم بشكاية لدى المركز المغربي للوساطة البنكية فأكدت له عبر جوابها المؤرخ في 10 - 06 - 2020 كون الحساب كان يتضمن مبلغ 30.000 درهم، كما أكدت له ذلك أيضا في جوابها الأخير المؤرخ في 1 دجنبر 2023، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي اصل المبلغ المودع في حسابه المفتوح بصندوق (و. ت.) تحت رقم [رقم الحساب] (بوكالة بنك (ب. ب.) حي [العنوان] بالقصر الكبير) والمحدد في مبلغ 30.000 درهم، مع الحكم عليه بأدائه له تعويضا عن الاضرار اللاحقة به من جراء ذلك ويقدرها في مبلغ 20.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ،وعزز المقال بصورة من مقرر التعيين ، صورة من مقرر المساعدة القضائية ، صورة من جوابين المركز المغربي.

وبناء على مذكرة بعد الإحالة مع الإدلاء بوثائق من طرف نائب المدعي بجلسة 24/03/2025 ، والذي جاء فيه انه يؤكد جميع كتاباته السابقة التي يعززها بالإدلاء صورة لوثيقة صادرة عن بنك (ب. ب.) ، 3 صور لوثائق صادرين عن وكيل الملك بالقصر الكبير ، صورة من انذار ، 8 صور للوثائق منها اربعة عن المركز المغربي للوساطة البنكية ا، ثم شكاية ، محضر معاينة ، 5 صور لوثائق عن بنك (ب. ب.) ، صورتين لوثيقتين عن بنك (ب. ب.) ، صورة لوثيقة بيان الحساب، صورة وثيقة عن بنك (ب. ب.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/04/2025 ، والتي جاء فيها انها فور توصلها بشكاية المدعي بتاريخ 0/01/2018 فتحت تحقيقا للوقوف على حقيقة ادعاءات المدعي، وتوصلت إدارة التفتيش والتدقيق على إثر أبحاثها إلى أن المدعي قام بأول عملية إيداع بتاريخ 05/01/2007 بعد فتح حسابه بمبلغ 1400 درهم وليس 30.000 درهم، وأنه بتاريخ 09/01/2007 قام بعملية سحب بمبلغ 1390 درهم، وبتاريخ 08/02/2008 قام بعملية إيداع مبلغ 20.000 درهم، تبعتها 14 عملية سحب بملغ اجمالي قدره 20.000 درهم، و أن كل هاته العمليات مثبتة بكشوف الحساب ، و أنه سبق لها أن أجابت على شكاية المدعي وأكدت له عدم صحة ما جاء بها كما سبق لها أن راسلت مؤسسة الوسيط ومدتها بكافة الوثائق التي تثبت عدم صحة مزاعم المدعي، و أنه باطلاع على الوثائق المدلى بها، سيتبن لها يقينا أن طلب المدعي منعدم الأساس لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب، وأرفقت المذكرة تقرير إدارة التفتيش والتدقيق المنجز في إطار شكاية ، كشوف حساب، جواب ، مراسلة.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 12/05/2025 ، والتي جاء فيها ان جميع الدفوعات المثارة من طرف بنك (ب. ب.) تبقى مجردة ولا اساس لها من الصحة ، ملتمسا الحكم وفق مقال الدعوى .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ادعاءات المستانف عليه لا اساس لها من الصحة ولا تجد سندا لها من الناحية الواقعية والقانونية وان العارض أودع بحسابه بنك (ب. ب. ص. و. ت.) مبلغ 30.000,00 درهم وان قام بسحب مبلغ 21.000,00 دهم ولما عزم لحسب مبلغ اخر من حسابه تفاجئ بمبلغ 37 درهم المتبقى بحسابه واكد هذه الواقعة المركز المغربي للوساطة البنكية عبر جوابها المؤرخ 2020/6/10 وكذا 2023/12/1 وكالة بنك (ب. ب.) حي [العنوان] القصر الكبير والمحدد في مبلغ 30.000,00 درهم وقد سبق الإدلاء بجميع هاته الوثائق في المرحلة الابتدائية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستانف عليه ابتدائيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستانف عليه بأدائه للعارض مبلغ 30.000,00 درهم الذي كان مودعا بوكالة بنك (ب. ب.) [العنوان] القصر الكبير مع تعويض عن الأضرار اللاحقة به تقدره المحكمة مع النفاذ المعجل و تحميل المستانف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليه لم يضمن مقاله الاستئنافي أي جديد يذكر بل لا يتضمن حتىأسباب استئناف الحكم الصادر في مواجهته وأن العارضة تؤكد دفوعاتها المثارة في المرحلة الابتدائية وبالتالي تلتمس الحكم بتأييدالحكم الابتدائي لمصادفته للصواب ، ملتمسة الحكم تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2025 حضرها دفاع الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة09/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث اكد الطاعن في استئنافه على أنه" أودع بحسابه بنك (ب. ب. ص. و. ت.) مبلغ 30.000,00 درهم وانه قام بسحب مبلغ 21.000,00 دهم ولما عزم لسحب مبلغ اخر من حسابه تفاجئ بمبلغ 37 درهم المتبقى بحسابه واكد هذه الواقعة المركز المغربي للوساطة البنكية عبر جوابه المؤرخ 2020/6/10 وكذا 2023/12/1 وكالة بنك (ب. ب.) حي [العنوان] القصر الكبير والمحدد في مبلغ 30.000,00 درهم وقد سبق الإدلاء بجميع هاته الوثائق في المرحلة الابتدائية" .

و حيث إنه خلافا لما تمسك به المستانف في مقاله الاستئنافي ، فان الوثائق التي ادلى بها الطاعن لا تفيد ان المبلغ المطالب به قائم بحسابه البنكي ذلك انه هو الملزم باثبات الايداعات التي قام بها ، في حين انه حسب الثابت من الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المستانف عليه بنك (ب. ب.) فهي تثبت ان المستانف قام بفتح حسابي بنكي لديه بمبلغ 1400 درهم بتاريخ 05/01/2007 ليقوم بسحب في حدود مبلغ 1390 درهم بتاريخ 09/01/2007 و بتاريخ 08/02/2008 قام بايداع مبلغ 20.000،00 درهم ليقوم بعدها بمجموعة من السحوبات وصل مجموعها الى 21.390،00 درهم و بالتالي فان حسابه المذكور لا يتضمن المبلغ المطالب به ، فيكون الحكم المستانف قد صادف الصواب لما قضى برفض الطلب و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .