La prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce est écartée lorsque la créance bancaire est garantie par une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70835

Identification

Réf

70835

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

954

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2019/8221/3917

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance bancaire pour laquelle le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre des emprunteurs. L'appel soulevait principalement la question de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement, au motif que le compte n'avait enregistré aucun mouvement utile depuis plus de cinq ans, ainsi que la contestation du montant de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, d'une part, que la créance était garantie par un nantissement immobilier faisant obstacle à son cours en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rappelle que le point de départ du délai de prescription pour un prêt remboursable par échéances court à compter du terme de la dernière d'entre elles.

S'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour rejette la demande de la banque en paiement des intérêts cumulés postérieurement à la date de clôture du compte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفون والذي يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/05/2013 تحت عدد 2111 في الملف التجاري عدد 1326/8/2011 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 2.745.250,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2011 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليهم وإلى غاية 31/12/2010 بمبلغ 4.093.573,80 درهم ناتجة عن قروض استفادوا منها وأن المدعى عليهم امتنعوا عن الأداء رغم المحاولات الحبية والتمس الحكم عليهم وبالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 31/12/2010 إلى يوم الأداء وفوائد التأخير بنسبة 2 % من مجموع الدين وتعويض بنسبة 10 % لتغطية المصاريف طبقا للمادة 5 من عقد القرض وباقي المصاريف الأخرى مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البني في الأقصى. وأدلى بنسخة من كشوف حساب وثلاث إنذارات وعقود القرض .

وحيث أجاب المدعى عليهم بكون المحكمة غير مختصة مكانيا للبت في النازلة وبخصوص المديونية فإنهم حصلوا على قروض تم حصرها بتاريخ 31/08/1997 في مبلغ 94735685 درهم وهو الوارد بعقد سلف التوطيد المؤرخ في 17/08/1998 والمسجل على الرسم العقاري عدد 34804 ر الوارد في شهادة المحافظة العقارية بالقنيطرة والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية . وادلوا بنسخة من عفد سلف التوطيد وشهادة المحافظة العقارية .

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية وصدر حكم تمهيدي عن هذه المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب أيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 03/04/2012 وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدب لها الخبير أحمد (ز.) الذي أنجز تقريره الذي أودعه كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/03/2013 .

وحيث أدلى المدعي بمذكرة بعد الخبرة أكد فيها على ا، الخبير لم يحتسب الفائدة الاتفاقية طبقا لما تحدده دورية والي بنك المغرب لكون الفوائد الاتفاقية المحتسبة تصبح رأسمالا ينتج فوائد بدوره كما قام الخبير باحتساب الأداء الجزئية مرتين مما يتعين استبعاد الخبرة والحكم وفق مقاله الافتتاحي

وحيث عقب المدعى عليهم بكون الخبير أرفقت بكشف حساب يفيد أداء مبلغ 575.663,00 درهم ليخصم من مبلغ الدين الإجمالي ليبقى بذمة المدعى عليهم مبلغ 371.693,00 وليس ما هو محدد في الخبرة والتمس إعمال سلطة المحكمة في تحديد الدين وحصره فقط في المبلغ الأخير واحتياطيا إجراء خبرة مضادة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/05/2013 حضرها البنك المدعي وألفي بالملف مستنتجات المدعى عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/05/2013 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب لكون الدين تقادم ذلك بالرجوع إلى كشوف الحساب يتبين أن آخر عملية سجلت في الضلع الدائن كانت في 01/12/2001 ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية تقديم الدعوى لم يسجل في الحساب سوى الفوائد والضريبة على القيمة المضافة وأن الحساب لم يعرف أي حركية دائنة أو مدينة منذ 01/12/2001 وأنه طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة فإن الالتزامات التعاقدية بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة وبالتالي فمجموع الدين ولفوائد طالها التقادم استنادا للمادة المذكورة مما يتعين التصريح بتقادم الدين , كما أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل لكون الحكم المطعون فيه لم يعلل رفض المحكمة لإجراء خبرة حسابية بعد تعقيبهم على الخبرة لكون الحساب كان في عداد الحساب المجمد مما يكون معه الحكم المطعون فيه خرق الفصل 50 و 59 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبير في المرحلة الابتدائية لم يحدد بدقة تاريخ ترصيد الحسابات وآخر عملية في الضلع الدائن للحساب والتاريخ الذي أنجزت فيه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء خبرة حسابية , وبالنسبة للمديونية فإنه وخلافا لما يطالب به البنك في المقال الافتتاحي فإن جميع القروض التي حصل عليها المستأنفون محصورة في مبلغ 947.356,85 درهم بموجب عقد سلف التوطيد المؤرخ في 17/08/1998 والذي تم تسجيله على الرسم العقاري عدد 34804 ر وأن هذا المبلغ وإن كان تضمن فوائد قانونية فإنه لا يمكن أن يصل في مجموعه إلى المبالغ لمطالب بها في المقال الافتتاحي وأن كشف الحساب المدلى به من طرف الخبير يفيد بأن العقد التوطيدي لا زال قائما ولم يتم إلغاؤه وأن المستأنفين أدوا مجموعة من المبالغ بين سنة 2000 و 2001 وهذا ثابت من خلال العقد التوطيدي والخبرة تكون بذلك غير صالحة لتأسيس حكم عليها وتكون الخبرة جاءت مشوبة بعدة إخلالات تجهلها غير صالحة لتأسيس الحكم عليها والخبير لم يبين كيف أن عقد التوطيد تم إلغاؤه مما تكون معه الخبرة مبهمة وغامضة ومؤسسة على الافتراض فقط والتمسوا إجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص في الميدان البنكي وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها بكون ما ذهب إليه المستأنفون لا أساس له من الصحة لكون المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية قضت بالمصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة في الملف وأنهم لم يدلوا بأي وثيقة أو حجة تبرر طعنهم في الخبرة ولم يدلوا أثناء المرحلة الاستئنافية بأية وثيقة تبرر ما يتمسكون به لنقض الخبرة المنجزة مما يكون معه استئنافهم غير جدي ويتعين رفضه وبخصوص المنازعة في المديونية فإن الخبير احتسب المبالغ المؤداة من طرف المستأنفين وتكون المبالغ المؤداة من طرفهم أخذت بعين الاعتبار وأن الخبير قام بتقليص دين البنك ولم يرتب الفوائد البنكية المستحقة طبقا لدورية والي بنك المغرب وقلص دين البنك بشكل كبير انطلاقا من المنهج الذي سلكه وأن المستأنفين فقط يريدون تطويل المسطرة باستئنافهم هذا مما يتعين معه رد استئنافهم وتأييد الحكم المستأنف وتحميلهم الصائر .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشدي (ع.) الذي كلف بالاطلاع على حساب المستأنفة وعلى عقود القرض الرابطة بين الطرفية وعقد توطيد القروض وما إذا شرع المستأنفون في تنفيذه والمبالغ المؤداة من طرفهم وتحديد الدين الذي بذمتهم بكل دقة وموضوعيه بعد ترصيد الحساب وفقا لما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب وتحديد الدين الذي بذمتها . وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/02/2020 والذي انتهى فيه إلى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنفة إلى غية 01/12/1999 تاريخ حصل الحساب هي 977.471,31 درهم مفصلة كما يلي : 22.051,70 درهم عن القرض رقم 393 ومبلغ 44.306,72 درهم عن القرض رقم 394 و 911.112,89 درهم عن القرض رقم 298 .

وحيث عقب المستأنفون عن الخبرة بكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وحدد المديونية العالقة بذمة المستأنفة إلى غاية 31/12/1999 في مبلغ 977.471,31 درهم والنتيجة التي وصل إليها الخبير أن الدعوى قدمت بتاريخ 25/04/2011 وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد قطع التقادم وعملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة فإن مجموع الدين والفوائد المترتبة عنه يكون طالها التقادم استنادا للمادة المذكورة أعلاه مما يتعين معه التصريح بتقادمه واحتياطيا فإن المديونية الإجمالية العالة بذمة المستأنفة إلى تاريخ حصر الحساب في 01/12/1999 هي 977.471,31 درهم والتمس القول والحكم برفض الدعوى للتقادم وتحميل صاحبها الصائر .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبرة المنجزة غير جدية وغير موضوعية ذلك أن المستأنفين استفادوا من عدة قروض كان من المفروض أن يؤدوا أقساطها بانتظام إلى أنهم تخلفوا عن احترام تعهداتهم الشيء الذي اضطر معه البنك إلى مقاضاتهم من أجلها وأن الخبير يتحدث في تقريره عن دورية والي بنك المغرب وأعطاها تفسيرا خاطئا والحال أنه كان على الخبير أن يطبق المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها واختار الخبير طريقا آخر لحصر الدين واعتبر أن الدين محصورا بتاريخ 21/12/1999 لاعتبار أن حسابات العقود توقفت عن الحركية وأن تجميد حساب الزبون في تاريخ معين يتعين على هذا الأخير أن يحتسب الفوائد الاتفاقية عن السنة الجارية لتاريخ تجميد الحساب واحتساب الفوائد القانونية عن الرصيد المدين لغاية إنجاز الخبرة ويكون الخبير أنجز خبرة غير جديرة بالاعتبار ومخالفة لما استقر عليه العمل القضائي وأن يكفي أن يخل الزبون بالتزامات التعاقدية ويجازى على إعفائه من أداء الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الرصيد المدين وهذا ليس عدلا ولا أنصافا , مما يتعين معه القول بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشدي (ع.) والحكم بإرجاع الملف إلى السيد الخبير لإنجاز مهمته على ضوء ما ورد في الحكم التمهيدي وما استقر عليه العمل القضائي بخصوص الديون المتعثرة تبعا للتفسير المعطى للمادة 503 من مدونة التجارة من لدن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وحفظ حقه في الإدلاء بوجهة نظره إلى ما بعد الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/02/2020 حضرت ذة / (ح.) عن ذ/ (غ.) عن المستأنف عليه وأدلى بمستنتجاته بعد الخبرة وتخلف نائب المستأنفين وألفي بالملف تعقيبه على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/03/2020 .

محكمة الاستئناف

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون في أسباب استئنافهم بكون حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب لكون الدين تقادم ذلك بالرجوع إلى كشوف الحساب يتبين أن آخر عملية سجلت في الضلع الدائن كانت في 01/12/2001 ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية تقديم الدعوى لم يسجل في الحساب سوى الفوائد والضريبة على القيمة المضافة وأن الحساب لم يعرف أي حركية دائنة أو مدينة منذ 01/12/2001 وأنه طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة فإن الالتزامات التعاقدية بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة وبالتالي فمجموع الدين ولفوائد طالها التقادم استنادا للمادة المذكورة مما يتعين التصريح بتقادم الدين فإن الثابت أن المستأنفين يقرون بكون دينهم محصورة في مبلغ 947.356,85 درهم بموجب عقد سلف التوطيد المؤرخ في 17/08/1998 والذي تم تسجيله على الرسم العقاري عدد 34804 ر و أن المادة 377 تنص على أنه لا محل للتقادم إذا كان الدين مضمونا برن حيازي على منقول أو برهن رسمي , فضلا على أن الدين يتعلق بجدولة أداء القرض على أقساط ولمدة 10 سنوات ينتهي آخر حلول أداء قسط في 01/12/2007 وبالتالي فإن الدعوى المرفوعة بتاريخ 25/04/2011 لم يطالها التقادم طالما أن رفعت في أقل من خمس سنوات عن تاريخ حلول آخر قسط من القرض مما يضحى معه الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس.

وحيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنفون من منازعة في كشف الحساب وأن العقد التوطيدي لا زال قائما ولم يتم إلغاؤه وأن المستأنفين أدوا مجموعة من المبالغ بين سنة 2000 و 2001 فإن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشدي (ع.) الذي كلف بالاطلاع على حساب المستأنفة وعلى عقود القرض الرابطة بين الطرفية وعقد توطيد القروض وما إذا شرع المستأنفون في تنفيذه والمبالغ المؤداة من طرفهم وتحديد الدين الذي بذمتهم بكل دقة وموضوعيه بعد ترصيد الحساب وفقا لما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب وتحديد الدين الذي بذمتها . وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/02/2020 والذي انتهى فيه إلى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنفة إلى غاية 01/12/1999 مفصلة كما يلي : مبلغ 22.051,70 درهم عن القرض رقم 393 ومبلغ 44.306,72 درهم عن القرض رقم 394 و 911.112,89 درهم عن القرض رقم 298 ما مجموعه هي 977.471,31 درهم.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف عليه بخصوص المادة 503 من مدونة التجارة واعتماد دورية والي بنك المغرب المتعلقة بالديون المتعثرة فإن الثابت أن البنك المستأنف يطالب بمبلغ المديونية لغاية قفل الحساب بتاريخ الحساب بتاريخ 01/12/2001 وأن ما يطالب به البنك من تاريخ قفل الحساب إلى غاية 31/12/2010 تبقى فوائد تراكمية ناتجة عن تجميد الحساب فضلا على أن جدولة القرض على أقساط ولمدة 10 سنوات ينتهي آخر حلول أداء قسط في 01/12/2007 وبالتالي فيكون ما تمسك به البنك من فوائد لغاية 31/12/2010 لا أساس له والخبير لما حدد المديونية على أساس كل قرض على حدة لم يخرق أي مقتضى قانوني وما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 977.471,31 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا حضوريا

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 977.471,31 درهم وجعل الصائر بالنسبة .