Contrat de prêt bancaire : le juge peut réduire le montant de la clause pénale en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71501

Identification

Réf

71501

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1163

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2018/8221/5210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - 377 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du décompte bancaire en sollicitant une expertise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. Elle juge ensuite que la contestation du décompte produit par l'établissement bancaire n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour retient que la clause pénale est due en application du principe de la force obligatoire du contrat, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant. Elle confirme cependant le rejet des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte, celle-ci emportant résiliation de la convention de prêt. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, la cour augmentant le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. س.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2018، تستانف بمقتضاه الحكم عدد 2447 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/5/2018، في الملف عدد 1459/8201/2017 والقاضي عليها باداء مبلغ 474421.68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء، مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم بنك (ش. ل. ق.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي فرعي مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018، يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم السالف الذكر.

في الشكل:

بخصوص الإستئناف الأصلي:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية، فهو مقبول.

بخصوص الإستئناف الفرعي:

حيث ان الإستئناف الفرعي يدور وجودا وعدما مع الإستئناف الأصلي، واعتبارا لكونه مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.

بخصوص مقال الإدخال:

حيث أشفعت المستأنفة مقالها الإستئنافي بطلب ادخال صندوق الضمان المركزي في الدعوى، والحال أن الصندوق المذكور لم يكن طرفا خلال المرحلة الإبتدائية وآن من شآن إدخاله في الدعوى مباشرة امام محكمة الإستئناف حرمانه من مبدأ التقاضي على درجتين، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال الإدخال مع إبقاء الصائر على رافعته.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ونسخة الحكم المستانف، ان بنك (ش. ل. ق.) تقدم بتاريخ 27/4/2016، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه أنه دائن لشركة (م. س.) لغاية تاريخ 31/12/2016 بمبلغ مالي قدره 765815,40 درهما امتنعت عن آدائه رغم الإنذار الموجه اليها، وان القرض منح بفوائد بنكية محددة في 6% بالنسبة لعقد مقاولتي و 8% بالنسبة لحصة الدولة أي 6% + نقطتان بالنسبة لحصة الدولة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 10 من عقد القرض، و 15% بالنسبة للرصيد المدين، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% والفائدة القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب الى يوم الأداء جبرا للضرر الذي لحق بالمدعي جراء عدم اداء المدينة لدينها ، كما ان عقد القرض ينص على احقية المدعي في الحصول على غرامة تعاقدية بنسبة 10% من اصل الدين اذا إضطر للجوء الى القضاء لإسترجاع امواله ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 765815,40 درهما، مع الفوائد المذكورة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، والفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب الى يوم الأداء مع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، للفوائد عن نفس المدة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وارفق المقال باصل كشف حساب، وصورة طبق الأصل لعقد مقاولتي، واصل محضر تبليغ انذار.

وبجلسة 15/6/2017، الفي بالملف بمذكرة نائب المدعى عليها دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بعلة ان نوعية المعاملة بين الطرفين تكتسي طابعا مدنيا، وان المدعية هي تعاونية وليست شركة.

وبتاريخ 08/05/2017 صدر حكم عارض قضى بالإختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2728 الصادر بتاريخ 08/05/2017، تم صدر الحكم القطعي موضوع الطعن بالإستئناف.

اسباب الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات المادتين 492 و 496 من م ت والفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى ان كشف الحساب المستدل به مخالف لمقتضيات المادتين المذكورتين والقانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان، وكذا دورية والي بنك المغرب، لأنه لا يتضمن بتفصيل العمليات المدينية والدائنة، وكذا الأداءات التي قامت بها العارضة منذ سنة 2008 والتي لم يتم خصمها من المديونية ، كما هو ثابت من الكشوفات المستدل بها، فضلا عن ان البنك لم يفرج عن مبلغ القرض المتفق عليه مع ما يترتب عنه من فوائد، وهو ما يهدم حجية الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك، لانه هو الذي يقع عليه عبئ الإثبات طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع مما يتعين معه اجراء خبرة حسابية.

آيضا، إن طلب المستأنف عليه طاله التقادم طبقا للمادة الخامسة من مجونة التجارة، لأن العقد مصادق على توقيعه في 20/02/2008، وآن العارضة لم تبلغ بالإنذار الا بتاريخ 21/03/2017.

كذلك، إن عقد القرض تم بواسطة تمويل مشترك بين بنك (ش. ل. ق.) وصندوق الضمان المركزي، مما يتعين معه إدخاله في الدعوى.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد ما تم الإفراج عنه من قرض، وما تم اداؤه من قبل العارضة، مع حفظ حقها في التعقيب.

وبجلسة 10/12/2018 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، عرض في مذكرته ان الكشف الحسابي يتوفر على كافة البيانات المطلوبة، وانه جاء مفصلا وانه في غياب ادلاء المستأنفة بما يخالفه، يبقى طلب اجراء خبرة في غير محله.

وبخصوص الدفع بالتقادم ، فانه لا محل له لأن اخر اجل لتسديد القرض يكون بانصرام 84 شهرا مع 24 شهرا مؤجل الأداء بالنسبة لحصة البنك، وان اخر قسط غير مؤدى هو 01/03/2015، مما يبقى معه الدفع بالتقادم في غير محله ، فضلا عن ان ادخال طرف جديد في الدعوى لأول مرة امام محكمة الإستئناف غير جائز بنص الفصل 144 من ق.م.م.

وبخصوص الإستئناف الفرعي، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب العارض المتعلق بالفوائد عن حصة البنك وحصة الدولة، وكذا الغرامة التعاقدية.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر، رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به.

وفي الإستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد البنكية والغر امة التعاقدية ، وبعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به الى 765815,40 درهما وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 14/01/2019، آدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة إضافية دفعت من خلالها بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية استنادا إلى المادة 10 من الظهير الشريف رقم 199.87.1. مما يتعين معه الغاء الحكم وبعد التصدي بجعل الإختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية بالرباط.

كذلك، لم يحترم البنك الإجراء ات الشكلية المنصوص عليها في المادتين و 129 من القانون رقم 94.13 قبل رفع الدعوى، عن انها تنازع في المديونية ، لأنها ادت مجموعة من المبالغ كما هو ثابت من الكشفين المدلى بهما.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وتمهيديا باجراء خبرة حسابية للحسم في المديونية.

وحيث ارفقت مذكرتها بنسخ من القانون رقم 87.36 وعقد مقاولتي والقانون رقم 94.13 وكشفين حسابيين.

وبجلسة 25/02/2019 ادلى البنك بمذكرة، آكد من خلالها بواسطة دفاعه ان الدفع بعد الإختصاص لا يجوز إثارته في المرحلة الإستئنافية، كما انه لا محل للتمسك بمقتضيات المادتين 9 و 12 من القانون رقم 94.13، لأن القرض موضوع الدعوى خاضع لمقتضيات القانون رقم 53.00 الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما ان ما تتمسك به المستانفة من اداءات، فهي سابقة للإنذار والدعوى، مما يتعين معه تبعا لذلك رد دفوعها والحكم وفق الإستئناف الفرعي للعارض.

وحيث ادرج الملف بجلسة 11/03/2019، حضرت خلالها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (غ.)، وتخلف الأستاذ (ن.) رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/3/2019.

محكمة الإستئناف

بخصوص الإستئناف الأصلي:

حيث انه بخصوص ما آثارته الطاعنة من عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى، لأن موضوعها يتعلق باستخلاص دين عمومي ممنوح من طرف الدولة (صندوق الضمان المركزي) في حدود مساهمتها، مما ينعقد معه الإختصاص للمحكمة الإدارية، فانه فضلا عن ان الدفع بعدم الإختصاص النوعي لا يحوز اثارته امام محكمة الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى المائلة لأن الطاعنة كانت حاضرة خلال المرحلة الإبتدئية، كما ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية تم الحسم فيه بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، فانه بالرجوع الى الفصل 23 من عقد القرض موضوع الدعوى وكذا المادة 11 من الإتفاقية المؤرخة في 10/04/2006 الملحقة باتفاقية القروض الخاصة بالمقاولة الشابة المؤرخة في 21/2/2003 فيستفاد منهما أن صندوق الضمان المركزي خول للبنك المستأنف عليه تفويضا من اجل القيام بجميع الإجراءات الودية والقضائية اللازمة لإستخلاص مجموع المديونية، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله.

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة بأن المستأنف عليه لم يحترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 94-13 كما خرق المادة 12 من ذات القانون، فإن الثابت من وثائق الملف، ان القرض موضوع الدعوى منح في اطار القانون رقم 53.00 و ملحق الإتفاقية المؤرخ في 10/4/2006 والذي لا علاقة له بالإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين المحتج بخرقهما، مما يكون معه الدفع المتمسك به بهذا الخصوص لا يرتكز على اساس.

وحيث ان ما اثارته الطاعنة من دفع بتقادم الدعوى لا يرتكز على اساس لأن الثابت من وثائق الملف، ان الدين موضوع القرض مضمون برهن حسب ما جاء في الفصل 29 من عقد القرض، وانه طبقا للفصل 377 من ق.ل.ع فإنه " لا محل للتقادم اذا كان الإلتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي "

وحيث دفعت المستأنفة بان الكشف المستدل به مخالف لمقتضيات المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب وقانون مؤسسات الإئتمان، وان المستأنف عليه لم يقم بخصم الأداءات التي قامت بها ولم يفرج عن القرض المتفق عليه الأمر الذي يستوجب اجراء خبرة حسابية، فان منازعة الطاعنة في المديونية وتمسكها بعدم خصم البنك للأداءات التي قامت بها، يفند ادعاءها بأن البنك لم يفرج عن مبلغ القرض، كما انه بالإطلاع على الكشف المدلى به، فإنه يتضمن كافة البيانات الشكلية الواجب توافرها في الكشوف الحسابية إذ يتضمن الأقساط الغير مؤداة وتواريخها والفوائد المترتبة عنها وطريقة احتسابها والرأسمال المتبقى وتاريخ حصره، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرفها غير جدية ولا ترقى إلى درجة المنازعة التي تخول للمحكمة الإستجابة لطلبها الرامي إلى اجراء خبرة في غياب ادلائها بما يخالف ما جاء فيه، سيما وأن الأداءات المحتج بها من طرفها تحمل تواريخ سابقة عن التوقف عن الأداء، مما يفيد انه تم آخذها بعين الإعتبار، و يتعين تبعا لذلك رد إستئنافها مع ابقاء الصائر على عاتقها.

بخصوص الإستئناف الفرعي:

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بان الحكم المستانف جانب الصواب عندما لم يستجب لطلبها المتعلق بالفوائد البنكية والغرامة التعاقدية:

وحيث انه بخصوص الفوائد البنكية، فإنه بعد حصر الحساب، فإن العقد يصبح مفسوخا، وفي غياب ما يفيد اتفاق الطرفين على استمرار احتساب الفوائد المذكورة حتى بعد قفل الحساب، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من رفضها ويتعين تأييده.

وحيث انه بخصوص الغرامة التعاقدية، فإن الثابت من الفصل 13 من عقد القرض انه في حالة لجوء البنك الى استخلاص الدين عن طريق القضاء، فإن المستأنفة ملزمة بأداء غرامة في حدود 10% من المبلغ المطالب به، وان العقد شريعة المتعاقدين، مما يكون معه الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب المتعلق بها، وبما ان الغرامة المذكورة تدخل في اطار الشرط الجزائي والتي خول المشرع للقضاء، حق التدخل في تعديلها إما بالرفع آو التخفيض طبقا للفصل 264 من ق.م.م وبما ان المبلغ المحكوم به تم اشفاعه بالفوائد القانونية، فان المحكمة ارتات حصر مبلغ الغرامة في حدود مبلغ 25000,0 درهم واضافته الى المبلغ المحكوم به.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برد الإستئناف الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعه، و اعتبار الفرعي جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 499421,08 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.