La mort du bétail acheté au moyen d’un prêt ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75182

Identification

Réf

75182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

352

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8222/3412

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 268 - 269 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient pas établies et, d'autre part, que le contrat mettait l'obligation d'assurance à la charge exclusive de l'emprunteur. Elle rejette également la qualification de contrat d'adhésion, la pluralité des établissements bancaires sur le marché faisant obstacle à la reconnaissance d'un monopole, ainsi que la demande de mise en cause d'un fonds de garantie en l'absence de tout engagement de sa part au dossier. Statuant sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour refuse d'allouer les intérêts réclamés, faute de production d'un décompte détaillé permettant d'en vérifier le calcul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث أن مقال الطعن بالاستئناف الأصلي قدم قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي هو تابع لقبول الطعن بالاستئناف الأصلي، وقد قدم هو الآخر وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسوم القضائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب (مستأنف عليه حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2017 يعرض فيه , انه ابرم مع المدعى عليه عقد سلف مبادرتي مصادق على توقيعه في 31/01/2012 استفاذ من خلاله بقرض بمبلغ 174.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة تؤديه داخل اجل نهايته 10 سنوات بفائدة محددة بنسبة 7 في المئة و2 في المئة كفوائد تأخير.

وان المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد وتقاعس عن اداء ما بذمته بمبلغ 244.163,17 درهم حسب كشف الحساب السلبي الموقوف في 08/06/2017 . وان جميع المساعي الحبية معه باءت بالفشل .لذا فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 244.163,17 درهم مع الفوائد القانونية وغرامة التاخير وتعويض عن التماطل في مبلغ5000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و الصائر والاكراه البدني في الأقصى.

و أرفق المقال , بصورة عقد سلف- و اصل كشفي حسابي وصورة لسند الدين.

وبجلسة 15/03/2018 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى يعرض فيها انه لم يحقق ارباحا ذلك ان مبلغ السلف كان مخصصا لشراء 4 بقرات لإنتاج الحليب. وحيث ان المدعية ادت مبلغ السلف لشركة استيراد ابقار من الخارج وكما هو واضح من خلال عقد القرض. وان الابقار التي تم شرائها عن طريق البنك القرض الفلاحي للمغرب دون تعيين خبير في الابقار لمساعدة البنك على فحص الابقار جعل هذه الاخيرة تموت وانه يدلي بشواهد وفاة هاته الأبقار الاربعة المستوردة موضوع القرض.

وان الفصل 268 من ق.ل.ع الذي ينص على انه : "لا محل لأي تعويض، اذا اثبت المدين ان عدم الوفاء بالالتزام او التاخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن ان يعزى اليه ، كالقوة القاهرة ، او الحادث الفجائي او مطل الدائن".

وان الظواهر الطبيعية الخاصة بالمغرب لم تستطع معها هذه الابقار العيش لانها لم تكن مهيئة بواسطة مختبرات خاصة لخلق ابقار قادرة على التكيف وخاصة الحلوب.وان اثر جفاف ظروف المنطقة الطبيعية الخاصة بالمغرب لم تستطع معها هذه الابقار العيش لانها لم تكن مهيئة بواسطة مختبرات خاصة . وأن اثر جفاف ظروف المنطقة الطبيعية ادى الى وفاة الابقار.

وان مدة السلف بمقتضى الفصل 20 من العقد هي 10 سنوات وذلك بدليل العقد نفسه والمؤرخ في 31 يناير 2012 والمقال وضع بتاريخ 23 اكتوبر 2017 مما يجعل ان عشر سنوات غير متوافرة في نازلة الحال.

وان المدعى عليها لم تحترم مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 13من العقد ولم تدخل شركة التامين في الدعوى وذلك للتفويض المطلق للمدعى عليه للمدعية بتحصيل المبالغ الناجمة عن التامين وخاصة وفاة الابقار بسبب الطبيعة مما شكل له قوة قاهرة منعته عن الاداء.

وان المدعية لم تدخل الصندوق المركزي لضمان تطبيقا للفصل 23 من العقد .والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا باخراج السيد بوعزة (م.) من الدعوى مع احلال الصندوق المركزي للضمان محل المدعى عليه في الدعوى. وارفقت مقالها ب:4 بطائق التعريف المرافقة للبقر مع شواهد وفاة-صورة فاتورة.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 22/03/2018 حضر نائبا الطرفين وادلى نائب المدعي بتعقيب اكد من خلالها ان البنك ليس مسؤول على التعرف على المنتوج الذي يعتزم الزبون اقتناؤه لانه ليس بشريك لهذا الاخير وانما يقوم بتسليمه السيولة ليقوم بعملية البيع والشراء لان البنك ليس شريكا له.واستدل بمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من ق.ل.ع ذلك ان المدين كان بامكانه تلافي نفوق هاته الابقار بعرضها على طبيب بيطري وان العارض غير مسؤول عما دفع به المدعى عليه بحسب الوثائق التي ادلى بها والتي تبقى مخالقة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وانه نفذ التزامه بتمكين المدعى عليه من القرض ويبقى من واجب هذا الاخير تنفيذ التزاماته وتسديد ما بذمته وانه لا علاقة له بما آل اليه المشروع .وان الفصل 4 من العقد نص على انه يتم تسديد القرض من طرف البنك في الاول من كل شهر باستحقاقات شهرية ثابتة. وان الفصل 12 من عقد القرض يحمل المدعى عليه المسؤولية الكاملة في سداد الدين وان الديون تصبح حالة اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها.والتمس رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ،صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن أن الحكم جاء م مجحفا في حقه لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما أثاره حول نفوق بقراته , و التي كانت سبب القرض والمديونية.

وأنها ماتت بالقوة القاهرة، وأنه بذل العناية الكافية للحفاظ عليها وعالجها، وأن الطبيب البيطري لم يستطع إنقاذها لطبيعة المنطقة ، حسب تقارير طبية.وأن الخطأ يعود للمستأنف عليها لعدم أداء اقساط التأمين وبأن العقد تضمن بفصله 13 أنه يمنح البنك تعويضا مطلقا لتحصيل جميع مبالغ الدين، وذلك بتوكيله للبنك بإبرام عقد تأمين غي حال عجزه، وخاصة القوة القاهرة والحادث الفجائي ، وأنه كان يجب ادخال شركة التأمين لتفادي أداء الدين مرتين، وأنه حسب الفصل 13 من العقد، يكون البنك ملزما بالادلاء بعقد التأمين تحت طائلة رفض دعواه.أما عن الفصل 2 من العقد فهو عقد نموذجي وعقد ادعان وملزم لطرفيه.

وأن البنك منح تعويضا من الصندوق المركزي للضمان من اجل العمل على استيفاء الدين بخصوص السلف المضمون من طرف صندوق ضمان السلفات لإنماء المقاولة الناشئة، والتسبيق الممنوح من طرفه.وأنه ما كان سيتعاقد مع البنك لو علم أن البنك لن يتعاقد مع شركة للتأمين، وأن مبلغ القرض كان لشراء الابقار تسلمه أصلا البائع له، ولم يتسلمه شخصيا.

ملتمسا لكل ذلك الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها لعدم ادخال شركة التامين في الدعوى، واحتياطيا جدا احلال الصندوق المركزي للضمان محله في الاداء . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه ، وطي التبليغ، وخمس شواهد طبية , ثلاثة منها أصلية واثنان مجرد صور فوتوغرافية.

وبناء على جواب المستأنف عليه الأول, القرض الفلاحي للمغرب بمذكرة استئناف فرعي، ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2018 جاء فيها أن المستانف يتقاضى بسوء نية وهدفه هو تطويل المسطرة بذليل أنه لا زال متمسكا بالفصل 268 من ق.ل.ع المتعلق بالقوة القاهرة وبأن نفوق الابقار كان خارجا عن ارادته إلا ان الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من ق.ل.ع حددت تفادي القوة القاهرة بقيام الطرف المعني بالعناية اللازمة وهو ما لم يثبته ، وأن الشواهد الطبية المستدل بها انجزت بعد نفوق الابقار.

وحول تمسكه بالتأمين ، فقد اجاب الحكم الابتدائي بأنه كان عليه الاكتتاب لدى شركة التأمين التي يختارها وبأن العقد المبرم بينهما , ليس في بنوده ما يؤكد على حلوله محل المدين في الأداء . وأنه توقف عن الاداء وأصبح ملزما بذلك ولم يستطع اثبات تحلله من الدين، وبالتالي فأسباب الطعن مردودة عليه.

وحول الاستئناف الفرعي: ان مطالبه بخصوص الفوائد القانونية بمبلغ 45.400,00 درهم هو مبرر حسب دورية والي بنك المغرب، ملتمسا لكل ذلك في الشكل اسناد النظر للمحكمة وحول الموضوع رد فوعات المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به من حيث الاداء والفوائد وتحميله صائر المرحلتين ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه فيما جاء به من حيث الاداء وبعد التصدي الحكم باضافة إلى ذلك مبلغ 45.400,00 درهم، وتحميل المستأنف صائر المرحلتين .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي والرامي لتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/01/2019 بحيث حضرها نائبا الطرفين وأكدا محرراتهما وتخلف الصندوق المركزي رغم التوصل، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/01/2019 .

محكمة الاستئناف

أولا / فيما يخص الاستئناف الاصلي:

حيث أسس المستأنف اسباب طعنه بناء على الاسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه لا مجال للتمسك بالقوة القاهرة في نازلة الحال لعدم تحقق شروطها، كما انه لا محل لتحميل البنك مسؤولية نفوق الابقار لعدم تضمين عقد القرض لأي شرط صريح بتحمله مسؤولية تتبع صحة الابقار واشرافه عليها طيلة مدة القرض، كما أنه لا محل لتحميل البنك مسؤولية عدم أداء أقساط التأمين لعدم ثبوت ابرامه لأي عقد تأمين من طرفه أو بمشاركته من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفصل 13 من عقد القرض، قد الزم المقترض بالاكتتاب بالتأمين حسب اختياره للشركة التي يرتضيها، وبالتالي فالعلل المذكورة جميعها غير جديرة بالاعتبار, و وجب ردها لعدم الاساس الواقعي والقانوني لها.

وحيث إنه بخصوص الاحتجاج بكون عقد القرض الموقع عليه, هو من العقود الادعانية بشروطها، فإنه لا محل للدفع المذكور ، أمام تعدد المؤسسات البنكية، بما ينفي واقع الاحتكار, و الذي يعد الدعامة الأساسية خلف صياغة العقود الادعانية , و بالتالي كان للمستأنف الحرية المطلقة في اختيار البنك الذي يناسب تطلعاته، وبناء عليه فالعلة كذلك مردودة لعدم جديتها و عدم توضيح الاساس الواقعي و القانوني لها.

وحيث إنه بخصوص طلب ادخال الصندوق المركزي للضمان محله في الاداء ، فإنه أصلا لا يوجد بالملف ما يفيد توقيع هذا الاخير لأي عقد ضمان يخص القرض محل الخصومة، وبالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث ترتيبا على ما تقدم ، يكون الحكم المستأنف قد جاء صائبا فيما قضى به، وعلل تعليلا سليما وأجاب عل كل الدفوع المثارة، ووجب لذلك تأييده مع رد الاستئناف الاصلي لعدم جديته وتحميل المستأنف صائر طعنه.

ثاني / فيما يخص الاستئناف الفرعي:

حيث تمسك البنك، بعلة واحدة وهي عدم استجابة المحكمة لمبلغ 45.400,00 درهم، على أساس أنه يمثل الفوائد المستحقة له طبقا لدورية والي بنك المغرب .

لكن، حيث إنه فضلا على عدم الادلاء بأي كشف حساب مفصل بجميع صفحاته، ويتضمن جميع العمليات المدونة به للتحقق من كيفية احتساب واستحقاق مبلغ الفوائد المذكورة على مجموع مبلغ القرض باقساطه الغير حالة كذلك، طبقا للمادة 503 من م.ت ، تكون العلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها، والقول بأن الحكم الابتدائي ، علل تعليلا سليما فيما قضى به من أساس لاستبعادها.

وحيث ترتيبا عليه يكون سديدا القول برد الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل :

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.