La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69603

Identification

Réf

69603

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2189

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8221/1377

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que la désignation d'un curateur ad litem après échec des tentatives de signification est conforme aux exigences procédurales. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut résulter d'une contestation générale et non détaillée.

La cour juge enfin que le point de départ de la prescription de la créance issue d'un compte courant est la date de son arrêté, et non celle de chaque opération, et que la tentative de mise en demeure par huissier, même infructueuse, est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفتين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إن المستأنفتين تمسكتا ببطلان إجراءات التبليغ لكون شهادتي التسليم المشار إليهما من طرف المفوض القضائي رجعتا بملاحظة العنوان مجهول بالنسبة للشركة والشقة مغلقة بالنسبة للمستأنف عليها الثانية حسنة (ع.) والمحكمة قررت على ضوء ذلك سلوك مسطرة القيم وأسندت مهمتها لكتب الضبط السيد مشفوع مصطفى وأن الأخير ملزم بالبحث عن العارضتين بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية طبقا لما تنص عليه المادة 39 من قانون المسطرة المدنية وأن القيم لم يقم بالمهمة المسندة إليه ولم يتصل بالشرطة او السلطة الإدارية ليتمكن من الوصول إلى المستأنفة ليتأتى لها الدفاع عن مصالحها فإن الثابت من وثائق الملف أنه تم الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي ورجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنفة حسنة (ع.) بملاحظة أن الشقة مغلقة وتم الاستدعاء بالبريد المضمون أما بالنسبة للشركة فرجع استدعاءها أنها مجهولة بالعنوان وتم تنصيب قيم في حقها وبهذا تكون إجراءات التبليغ تمت وفق ما يقتضيه القانون وان محضر جواب القيم ضمن فيه الكاتب المكلف بأنه انتقل إلى عنوان شركة وبعد البحث والتحري تبين له أن الشركة مجهولة بالعنوان حسب تصريح الجوار مما تكون معه إجراءات التبليغ للقيم صحيحة والحكم الابتدائي احترم الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية وأن إجراءات التبليغ في المرحلة الابتدائية كانت سليمة ومطابقة للقانون ويكون ما تمسكتا به على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص المنازعة في الدين والتي استند فيها على أن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك المستأنف عليه وأن هذه الكشوف الحسابية مخالفة للمادة 496 من مدونة التجارة ولم تبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها مما يكون معه الدين محل منازعة جدية فإن الثابت انه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان الثابت للمحكمة أن النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفتين كانتا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه إلا إذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة وبالتالي فإن المنازعة في كشف الحساب من طرف الطاعنتين لا يمكن أن ترقى إلى درجة المنازعة الجدية طالما أنها جاءت عامة وبدون تفصيل لمختلف العمليات التي يعتبرانها غير حقيقته فضلا عن عدم إدلائهما بأية حجة من شأنها دحض ما تضمنته كشوف الحساب ويكون ما تمسكتا به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن بخصوص ما تمسكتا به من أن مديونية الشركة المستأنفة مع البنك المستأنف عليه ترجع إلى 10/02/2009 مما بتعين معه الأخذ بعين الاعتبار أن المستأنفة سددت الديون السابقة عن تاريخ 23/05/2014 استنادا على كون الادعاء موضوع النازلة لم يقدم إلا بتاريخ 24/05/2019 و أن المطالبة بها تكون سقطت بالتقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة فإن الثابت أن الدفع بالتقادم دفع بتعلق بحساب بالاطلاع والذي لا يبدأ سريان التقادم بشأنه إلى بتاريخ وقف الحساب وباحتساب تاريخ وقف الحساب وتاريخ رفع دعوى الأداء يتبين أنه لا وجود لأي تقادم وما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 6 من عقد القرض فإن الثابت أن البنك سبق وأن وجه رسالة إنذارية للمستأنفة الأولى شركة (أ.) بتاريخ 08/05/2019 ينذرها فيها بالأداء داخل أجل 15 يوما تحت طائلة القيام بالإجراءات القانونية وهي الرسالة التي حاول المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ر.) تبليغها للمستأنفة الأولى وتعذر عليه ذلك بعد أن أفاد الجوار بكون الشركة انتقلت من العنوان منذ مدة , كما أن البنك المستأنف عليه سبق له أن وجه إنذارا للمستأنفة الثانية السيدة حسنة (ع.) بتاريخ 02/04/2019 ينذرها فيها بالأداء داخل أجل 15 يوما تحت طائلة القيام بالإجراءات القانونية وهي الرسالة التي حاول المفوض القضائي المذكور أعلاه تبليغها للمستأنفة الأولى وتعذر عليه ذلك بعد أن أفاد الجوار بكون الشركة انتقلت من العنوان منذ مدة ويكون ما تمسكتا به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الحكم الذي رد دفوع المستأنفتين وقضى بالأداء يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين ترك الصائر على المستأنفتين .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنفتين.