La force probante du relevé de compte bancaire s’étend au solde débiteur du compte à vue, lequel constitue une créance distincte du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70719

Identification

Réf

70719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

826

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8221/4440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre un crédit à la consommation et un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées d'un crédit, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire relative au solde débiteur du compte.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance alors qu'il se fondait sur les relevés de compte produits, lesquels établissaient l'existence d'un solde débiteur distinct du contrat de prêt. La cour fait droit à ce moyen et retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt mais trouve son fondement dans le contrat de compte courant, convention autonome régie par l'article 492 du code de commerce.

Elle écarte dès lors l'application du droit de la consommation à cette créance et rappelle que le relevé de compte, dont la force probante est réaffirmée, constitue une preuve suffisante de son existence. La cour juge en outre que les intérêts légaux sont dus sur ce solde, l'un des contractants étant commerçant.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1257 بتاريخ 26-03-2018 في الملف عدد 809/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه نبيل (ر.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 21.906,28 درهم برسم مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة و مبلغ 110.743,08 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير عنه بنسبة 1 في المائة و بتحميله المصاريف على القدر المحكوم به و تحديد أمد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و رفض باقي الطلب .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 140.600,20 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 30-11-2015 تضاف له الفوائد البنكية و الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الجزاءات الإتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل .ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الإتفاقية بنسبة 14,39 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة و فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة و تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم و الصائر و النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و أرفق المقال بصورة من عقد قرض ، جدول استحقاق ، صورة من البطاقة الوطنية.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لكونه ارتكز على الكشف الحسابي كوسيلة إثبات و رغم ذلك فإنه لم يحكم بكامل المبلغ المسطر به. ذلك أن الكشف يتضمن الرصيد المدين و الأقساط الحالة و الرأسمال المتبقي، و أن المحكمة اقتصرت على الأقساط الحالة و الرأسمال المتبقي فقط دون أن تأخذ بما جاء بالكشف الحسابي ،الذي له حجيته حسب المادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 434 من ق ل ع و كذا قانون مؤسسات الائتمان. و أن كشف الحساب يحدد الدين في مبلغ 140.611,20 درهم شامل للأقساط الحالة بمبلغ 21.906,28 درهم عن الرأسمال المتبقي مبلغ 110.743,08 درهم و مبلغ 8062,84 درهم عن الرصيد المدين و انه لا يمكن الأخذ بالكشف في جزء منه و ترك الجزء الأخر. و أن المحكمة لم تعلل عدم الحكم بالرصيد المدين . و بخصوص الفوائد الاتفاقية فإن المحكمة جانبت الصواب لما رفضتها، لأنه محق فيها حسب الفصل 4 من عقد القرض و تبقى قائمة حتى بعد حصر الحساب .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الرأسمال المتبقي و الأقساط الحالة، و إلغائه فيما قضى به من رفض الرصيد المدين و الفوائد. و بعد التصدي الحكم لفائدة العارض بمبلغ 8062,84 درهم عن الرصيد المدين و الفوائد القانونية و الاتفاقية بنسبة 14,39 في المائة و تحميل المستانف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-02-2020 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه و أفيد من مرجوع الاستدعاء انه رفض من طرف أخت المعني بالأمر . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/02/2020.

محكمة الاستئناف

وحيث صح ما ورد في سبب الطعن، ذلك أن الثابت الملف، أن الطاعن عزز مقاله إلى جانب الكشف المتعلق بالقرض الذي استفاد منه المستأنف عليه ، بكشف حسابي مفصل عن الرصيد المدين ، تم حصره في مبلغ 7.961,84 درهم داخل أجل السنة وفق ما تقضي به المادة 503 من مدونة التجارة ، و ما ركن إليه الحكم المستأنف ،من مقتضيات المادة 18 و 108 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 من أجل رفضه في غير محله . لأن الرصيد المدين ، ليس مترتبا عن القرض الإستهلاكي ، و إنما يجد أساسه في عقد الحساب بالإطلاع الرابط بين الطرفين، كما هو منصوص عليه بالفصل 492 من مدونة التجارة ، و هو عقد مستقل عن القرض المذكور .

و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك ،تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ،طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري، فإنه يتعين الإستجابة للطلب بخصوص الرصيد المدين كما هو محدد في مبلغ 7.961,84 درهم.

و حيث إن الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه ، و أنها بموجب الفصل 871 من نفس القانون تعتبر مشترطة متى كان أحد الطرفين تاجرا كما في نازلة الحال، فإنه يتعين الإستجابة لها بخصوص الرصيد المدين . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى من رفض طلب الرصيد المدين و الحكم من جديد بأداء المستانف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 7.961,84 درهم مع الفوائد القانونية عنه من تاريخ الطلب و تأييده في الباقي، و تحميل المستأنف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى من رفض طلب الرصيد المدين، و الحكم من جديد بأداء المستانف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 7.961,84 درهم، مع الفوائد القانونية عنه من تاريخ الطلب( 01-03-2018 ) و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر.