Réf
52191
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
356
Date de décision
10/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1360
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de compte, Rejet, Preuve en matière bancaire, Preuve contraire, Pouvoir d'appréciation du juge, Mesure d'instruction, Force probante, Demande d'expertise comptable, Contestation du débiteur, Banque et établissements de crédit
En vertu de l'article 492 du Code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre un établissement de crédit et son client, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur, retient que sa contestation du relevé de compte est générale et non étayée par un quelconque élément de preuve, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en l'absence de contestation sérieuse.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/16 في الملف 8/2009/3195 تحت رقم 2010/1311 أنه بتاريخ 2008/07/03 تقدم المطلوب (ب. ش. ل.) ، بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه منح المدعى عليه ادريس (ك.) قرضا بمقتضى عقد مصادق على توقيعه بتاريخ 2004/12/01 بمبلغ 65.000,00 درهم بفائدة نسبتها 6.5% وانه أخل بالتزاماته التعاقدية فأصبح مدينا بمبلغ 77.267,07 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 2008/05/31 ، وانه رفض الأداء رغم إنذاره ، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 6.5% من تاريخ حصر الحساب 2008/05/31 الى تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% من منتوج الفوائد البنكية من نفس التاريخ ونسبة 10% من رصيد مجموع الدين برسم جزاءات التأخير، و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الأداء . وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات التعقيبية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه الفائدة المدعية مبلغ 63.502,39 درهما أصل الدين، ونسبة 10% برسم جزاء التأخير وبتحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات ، استأنفه المدعى عليه ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون المادة المذكورة نصت على أن كشف الحساب يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولم تقل بأنه يعتبر وسيلة إثبات ، و المحكمة أبعدت دفوع الطالب وخاصة منها ما تعلق بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين ، لكون أصل الدين هو 65.000 درهم أدى منه 20 قسطا بمبلغ 1300,00 درهم لكل قسط ، كما أنها اعتبرت أن المشرع أعطى حجية في الإثبات لكشف الحساب رغم ان الطالب أثبت عكس ما جاء في كشف الحساب ، أي مجموعة الأقساط المؤداة وعددها عشرون ، وهذا كاف للأمر بإجراء خبرة حسابية للوصول الى الحقيقة ، خاصة وان ما أدلى به البنك لا يعد حجة قاطعة ، بل إنه يمكن لأي كان أن يقع في الخطأ ، وبالتالي فان القرار الاستئنافي باعتباره الكشف الحسابي دون الالتفات لدفوع الطالب وحججه وخصوصا ملتمس إجراء خبرة ، يكون قد خرق القانون وخرق حقا من حقوق الدفاع فجاء فاسد التعليل عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة ، فان المادة 492 من مدونة التجارة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف تنص على أنه " يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 1993/7/6، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها " ولم تنص على أن كشف الحساب يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها كما جاء في الوسيلة ، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة اعتمدت تعليلا آخر غير منتقد جاء فيه " ان الفصل 118 من ظهير 2006 الذي جاء محل الفصل 106 .... أكد على ان كشوفات الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان ، تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها ، الى ان يثبت ما يخالف ذلك " وهي بقولها : " إن طلب إجراء خبرة لا يستجاب له بصورة تلقائية ... بل لا بد من توفر عدة شروط ومنها إثبات المنازعة الجدية التي ... لا تتوفر معها المحكمة على العناصر الضرورية والكافية للبت في النزاع ، وان يكون الأمر يتعلق بمسألة تقنية تتطلب تدخل ذوي الخبرة لتحديد المديونية، وان منازعة المستأنف جاءت عامة ومجردة وبالتالي فلا مجال للاستجابة لطلب إجراء الخبرة " تكون قد عللت بما يكفي استبعادها لطلب إجراء خبرة ما دام الطالب اكتفى بالمنازعة في كشف الحساب المعتمد من طرف البنك المطلوب ، دون أن يعزز ادعاء الأداء الجزئي بأية حجة ، فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.