Réf
52079
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
10
Date de décision
06/01/2011
N° de dossier
2010/1/3/27
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Relevé de compte, Rejet, Réalisation de sûreté, Preuve en matière bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation, Nantissement de fonds de commerce, Force probante, Expertise comptable, Etablissement de crédit, Demande d'expertise, Créance Bancaire, Contestation de la créance, Banque, administration de la preuve
Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des documents produits sans formuler de critique précise et sérieuse de nature à jeter le doute sur leur fiabilité.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/7/7 تحت عدد : 2008/3532 في الملف التجاري عدد: 7/2007/5402 ان (ب. ش.) بالدار البيضاء تقدم بمقال لتجارية الدار البيضاء عرض فيه ان المدعى عليه عمر (س.) مدين له بمبلغ 1.662.956,81 درهم من قبل ما تخلد بمديونية حساباته الموقوفة بتاريخ 2002/9/30 وأعطى تفصيلا لها . وان هذه المبالغ تهم التسهيلات المصرفية والقروض الممنوحة للمدعى عليه قصد شراء الاصل التجاري والصوائر والتوظيفات، وانه وافق على منحه رهنا من الدرجة الأولى والثانية و الثالثة في حدود مبلغ 1.555.000,00 درهم على الأصل التجاري ذي الرقم 271590 والكائن بالدار البيضاء، (...) ، كما خوله رهنا على العناصر المادية للأصل المذكور في حدود مبلغ 900.000,00 درهم ، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ الاصلي المحدد في 1.662.956,81 درهم مع الفوائد التعاقدية ابتداء من 2002/9/30 وتعويض لا يقل عن 30.000,00 درهم والحكم بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المسمى "(ك.)" المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 271590 ، والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل ، بعد البيع شاملا للأصل والفوائد والمصاريف ، وبعد تبادل الاطراف لمذكراتهم ، أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليه عمر (س.) بأدائه للمدعي مبلغ 1.662.910,70 درهم و بالبيع الاجمالي لأصله التجاري المسجل تحت عدد 271590، بالمزاد العلني ، مع الاذن للمدعي باستخلاص دينه أصلا وفوائد وصوائر من منتوج البيع وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعن ، فأيدته محكمة الاستئناف ، وهو القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 491 و 492 من مدونة التجارية و 106 من الظهير 1.93.147 بتاريخ 1993/7/6 وخرق مقتضيات الفصول 345 من ق م م و52 و 1223 من ق ل ع و 204 من ظهير 1915/6/3 وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على ما أثاره في استئنافه وانعدام التعليل بدعوى أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب لا ترقى إلى درجة الحجة على اعتبار أن البنك لم يحدد بشكل مدقق المبالغ المطالب بها وان ما ادلى به لتعزيز مطالبه الخاطئة حسابات بنكية في اسم السيد عمر (س.) و السيدة نزهة (س.) وحساب مشترك بينهما و استغل البنك تلك الحسابات ليطالب بها دون مبرر مشروع وان بعض المبالغ المطالب بها في الدعوى الحالية كانت موضوع دعوى أخرى مسجلة تحت عدد : 2661.2005 وان الدين غير ثابت بالمرة وان الطاعن لم يتوصل بالكشوف الحسابية الموجودة بالملف. وان المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به (ب. ش.) طالب فيه بمبلغ 1.662.956,81 درهم عما اسماه بمديونية حساباته الموقوفة في 30-9-2002 و المفصلة كالتالي: - كشف حساب عدد : 9921000014 بمبلغ 382.588,70 درهم - كشف حساب عدد : 992100005 بمبلغ 8.695,85 درهم - تسهيلات الصندوق بمبلغ 177.357,91 درهم - كمبيالات حالة بمبلغ 480.000,00 درهم - كمبيالات حالة بمبلغ 480.759,51 درهم سلف متجدد بمبلغ 133.548,84 درهم بما مجموعه: 1.662.950,81 درهم وان الطاعن أثار في المرحلة الاستئنافية بأن الدين يتمثل في قرض بمبلغ 900.000,00 درهم لم يسلمه منه إلا مبلغ 700.000,00 درهم وان البنك لم يف بالتزاماته المتمثلة في تسليم المبلغ بأكمله بحيث بقي المحل مغلقا من تاريخ القرض : 9-2-1998 الى غاية 2003 . وانه خلافا لما جاء في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من كونه لم يدع أمام المحكمة وجود أخطاء بالكشوف الحسابية ، فان الطاعن على العكس من ذلك طعن فيها صراحة، وذلك ثابت من خلال مقاله الاستئنافي ومذكرته المدلى بها استئنافيا . وانه شخص ذاتي ، وبالتالي فان الكشف يجب ان يكون كشفا واحدا . غير ان البنك أدلى بكشفين. وان الطاعن نازع في مقابل الوفاء لأنه لم يتسلم من القرض إلا مبلغ 700.000,00 درهم ولم يتوصل بتسهيلات الصندوق . وان محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات قانونية ولم تعلل قرارها تعليلا سليما .
بمبلغ 900.000,00 درهم لشراء تجهيزات تخص مخبزة (ك.) ، وأن البنك لم يسلمه إلا مبلغ 700.000,00 درهم كما أن البنك لم يمكنه من مبلغ 150.000,00 درهم تسهيلات الصندوق ، وان المحل بقي مغلقا من تاريخ القرض 1998/2/19 إلى غاية 2003 . كما ان البنك قام بإغلاق الحساب في 2001/3/21 وان المبلغ المحكوم به غير ثابت وان الامر يفرض إجراء خبرة. وان محكمة الاستئناف عللت قرارها بما يلي: " انه تبعا لذلك يكون طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع مردود على اعتبار أن الخبرة هي وسيلة للوصول إلى الحقيقة في المسائل التقنية، والتي اقتضى نظر القاضي الاستعانة بها لوجود غموض في مسألة تقنية ، وهي ليست تلقائية يستجاب لها بمجرد الطلب ، وانما لا بد ان تكون المنازعة المتمسك بها جدية وتجعل الكشف الحسابي موضوع شك وريبة ... " وان الطاعن بصفته المسير القانوني لشركة (أ. ف.) طالب في الملف الاستئنافي عدد : 7/2005 /324 باجراء خبرة ، فاستجابت المحكمة لطلبه وعين الخبير محمد (ذ.) لإجراء الخبرة في 2008/6/25 واثبت في تقريره ان الكشف المعتمد من طرف (ب. ش.) غير صحيح وان البنك ليس دائنا للطاعن بالمبلغ المسطر في كشف الحساب وبالتالي قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض طلب أداء مبلغ 4.246.507,52 درهم المسطرة في كشف الحساب المؤرخ في 30-9-2002 وان عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة مس بحق الدفاع وجعل القرار غير معلل تعليلا سليما . كما انه أثار في مقاله الاستئنافي انه لا وجود لأي مبلغ آخر سوى مبلغ القرض : 900.000,00 درهم الذي لم يتوصل به في وقته ولم يتوصل به كاملا وأخذه البنك كفوائد في قرض يتعلق بشركة (أ. ف.) وانه قد وقعت إعادة جدولة الدين بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/10/10 وان الملحق التعديلي هذا نص على أن القسط الأول من الدين يؤدي في 2002/11/4 والقسط الأخير في 2005/3/4 وان البنك قد أوقف الحساب في 2001/9/6 ودلس على العارض ليوقع له الكمبيالات. وان الكمبيالات التي وقع عليها لم تكن حالة الاداء إلا ابتداء من 2002/11/4 في حين ان الحساب قد أوقف في 2001/3/21 بدلا من 2003/3/21 كما جاء في تعليل الحكم. وانه لم يتوصل بأي مبلغ من البنك وان الكمبيالات الموقعة كانت نتيجة تدليس عليه واستغلال لرغبته في انقاد مشروعه الذي طلب القرض من أجل تزويده بالآليات والمعدات. وان مقتضيات الفصل 52 من ق ل ع تنص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه احد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه من الحيل أو الكتمان قد بلغت في طبيعته حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر .
الاولى يحل أجل استحقاقها في 2002/11/4 بمبلغ 60.000,00 درهم والكمبيالة الثانية يحل أجل استحقاقها في 2003/3/4 بمبلغ 60.000,00 درهم والكمبيالة الثالثة يحل أجل استحقاقها في 2003/7/4 بمبلغ 60.000,00 درهم والكمبيالة الرابعة يحل أجل استحقاقها في 2003/11/4 بمبلغ 60.000,00 درهم والكمبيالة الخامسة يحل أجل استحقاقها في 2004/3/4 بمبلغ 60.000,00 درهم والكمبيالة السادسة يحل أجل استحقاقها في 2004/7/4 بمبلغ 60.000,00 درهم والكمبيالة السابعة يحل أجل استحقاقها في 2004/11/4 بمبلغ 60.000,00 درهم والكمبيالة الثامنة يحل أجل استحقاقها في 2005/3/4 بمبلغ 60.000,00 درهم وان إيقاف الحساب كان في 2001/3/21 أي قبل إعادة جدولة الدين وبالتالي فان الطاعن كان ضحية تدليس تحرمه مقتضيات الفصل 52 من ق ل ع . وان هذا التدليس وقع من البنك الذي اقترض منه مبلغا لتجهيز أصل تجاري ولم يحصل على القرض ووقع الكمبيالات ظنا منه ان البنك يساعده على انطلاق المشروع. وانه عوض أن يمده بالمبلغ لكي يبدأ في العمل أغلق الحساب في 2001/3/21 وبالتالي اضر به ضررا فادحا . وان المحكمة كان عليها ان تأمر بخبرة ليبين لها الخبير هذه الاشياء التقنية التي استعصت عليها فكان تعليلها خاطئا. وان الطاعن أثار كذلك دفعا مفاده ان المستأنف عليه لم يكتف بالمطالبة بمبالغ خيالية من صنعه بل أضاف اليها المطالبة ببيع الاصل التجاري للمخبزة بحيث في دعوى واحدة يطالب بالحق مرتين، فهو يطالب بالاداء ويطالب ببيع الاصل التجاري . وان محكمة الاستئناف التي لم تجب على هذا الدفع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 204 من ظهير 1915/6/2 والفصل 1223 من ق ل ع. كما أثار في استئنافه ان بعض المبالغ المطالب بها في الدعوى الحالية كانت موضوع دعوى أخرى مسجلة تحت عدد 2005/2661 وان هذا القرار قضي فيه على الطاعن بأداء نفس المبالغ المطالب بها في هذا الملف، وان المحكمة لم تجب على هذا الدفع الذي أثير بصفة جدية . وان القرار المطلوب نقضه خرق المقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه ولم يجب عن الدفوع المثارة وبذلك فإنه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ويتعين نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ردت موضوع الوسائل بقولها : " انه بخصوص السبب المتعلق بالمنازعة في مبلغ الدين، فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليه (المطلوب) عزز طلبه بكمبيالات حل اجل أداءها تحمل مبلغ 960.759,51 درهم ، وبكشف حساب عدد 992100014 بمبلغ 382.588,70 درهم ، وكشف حساب عدد 992100005 بمبلغ 8.695,85 درهم ، وتسهيلات الصندوق بمبلغ 177.357,91 درهم ، وسلف متجدد بمبلغ 133.548,84 درهم أي ما مجموعه 1.662.950,81 درهم . وان الكشوف الحسابية المدلى بها أمام المحكمة التجارية كشوف مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك المستأنف عليه، الممسوكة بانتظام والتي لم يدع الطاعن أمام المحكمة وجود أي اخطاء بها . وان المادة 492 من مدونة التجارة تجعل كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من ظهير 1993/7/6 ، وبالتالي فان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف التي اعتمدت الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك لكونها مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام والتي لم تكن موضوع منازعة جدية تكون قد طبقت الفصلين المذكورين تطبيقا سليما .وانه تبعا لذلك يكون طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع مردود على اعتبار أن الخبرة هي وسيلة للوصول إلى الحقيقة في المسائل التقنية، والتي اقتضى نظر القاضي الاستعانة بها لوجود غموض في مسألة تقنية ، وهي ليست تلقائية تستجيب لها المحكمة بمجرد الطلب ، وانما لا بد أن تكون المنازعة المتمسك بها جدية وتجعل الكشف الحسابي موضوع شك وريبة .. " فلم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية ما دام انها وفي إطار سلطتها الموضوعية في تقييم الحجج ، قد اعتبرت ان الكمبيالات التي حل اجل أداء قيمتها ، والكشوف الحسابية ، وتسهيلات الصندوق ، والسلف المتجدد المعتمد من طرف المطلوب (ب. ش.) كاف لإثبات المديونية، وما دام ان الطالب اكتفى في جميع المراحل بالمنازعة في الوثائق المذكورة دون الادلاء بما يثبت براءة ذمته من أقساط القرض المضمنة فيها ، أو أداء الكمبيالات الحالة ابتداء من 2000/7/4. وبخصوص عدم الجواب فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا أثر لها على ما قضت به ما دام أنه لا يوجد ما يمنع من الجمع بين دعوى الاداء ودعوى تحقيق الرهن. وبخصوص الدفع بسبقية البت فان الدعوى السابقة لا تتعلق بالطالب شخصيا وانما بشركة أخرى تسمى (س.). وبخصوص الدفع بخرق الفصل 52 من ق ل ع لوجود تدليس فانه لم يسبق إثارته وأثير لأول مرة أمام المجلس. فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى ، وأجاب على كل الدفوع و الوسائل على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.