Réf
66336
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6433
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8222/3143
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renversement de la preuve, Relevé de compte, Réformation du jugement, Réduction du montant de la créance, Preuve en matière bancaire, Présomption simple, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Crédit bancaire, Contestation de créance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit.
L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contestant ainsi le montant de la dette. La cour retient que si les relevés de compte constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, leur force probante n'est pas absolue et peut être combattue par la preuve contraire.
Elle considère qu'un rapport d'expertise judiciaire, diligenté dans le respect du contradictoire et fondé sur une analyse technique des pièces comptables, constitue une telle preuve contraire ayant une force probante supérieure en matière technique. Dès lors, la cour juge que les conclusions de l'expert, qui rectifient le solde dû en tenant compte des versements effectués par le débiteur, doivent prévaloir sur les seuls relevés bancaires produits par le créancier.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الجهة الطاعنة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13085 الصادر بتاريخ 02/12/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10013/8209/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 140.660,79 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل السيد رضى (ف.) وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22—7-2025
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/09/2024 والذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة (ب. ر. ك.) ، بما مبلغه 144082,13 درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض وأن السيد رضى (ف.) قد ضمن الديون الممنوحة لشركة (ب. ر. ك.) كما هو مثبت من عقد الضمان و إن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدتها رغم سلوكها جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه له في الإطار والذي بقي بدون مفعول وأنها نظرا للمقاومة التعسفية التي يبديها المدعى عليه يلجأ إليكم قصد تمكينه من سند تنفيذي يستطيع بموجبه إجبار المدين على تنفيذ التزامه وذلك بأداء مبلغ الدين والبالغ 1440821 درهم وأنه يتعين التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لتوفر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينها بأدائهما لفائدتها مبلغ 144082 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهم في أقصى ما ينص عليه القانون و تحميل المدعى عليهم الصائر .
ومعززا مقاله : بكشف الحساب و عقد القرض ورسائل الإنذار وعقد الضمان.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الجهة الطاعنة بان توصلها عن طريق البريد لا يعتبر توصلا قانونيا خصوصا وانها لها مقر خاص ومعروف وممثل قانوني وكان الأولى تبليغ الاستدعاء عن طريق مفوض قضائي الشيء الذي يبقى معه ما استند عليه الحكم المذكور غير ذي أساس ومجانب للصواب مما يتعين استبعاده على اعتبار ما بني على باطل فهو باطل وأن محكمة الدرجة الأولى لم تركز حكمها على أي أساس قانوني يمكن اعتباره مما يتوجب إلغاء حكمها بالإضافة إلى أن العقد الذي يجمع بين العارض والمستأنف عليها لا زال ساري المفعول إلى تاريخ ماي 2026 مما يكون طلبها سابق لأوانه وجب رده والحكم برفض الطلب ومن جهة ثانية أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها المطعون فيه بكون العارضة وكفيلها يعدان متماطلين وان المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه وأن الملف خال من مما يثبت براءة ذمة المدعى عليهما من المبلغ المطالب به في حين أن المستأنف عليها تتوصل كل شهر بمبلغ 10.000.00 درهم كما تفيد بذلك شواهد بنك (م. ت. د.) عبر حساب المستأنف عليها عدد [رقم الحساب] يؤديها كل شهر من حسابه البنكي عدد [رقم الحساب] حسب الثابت من وصولات الأداء عن طريق الحساب لسنة من يناير 2025 إلى ماي 2025 وكذا كشف حساب موضح فيه توصل المستأنف عليها بالمبالغ المذكورة كما تدلي الجهة العارضة بوصل مؤرخ 2024/04/09 بمبلغ 11067,60 درهم وتوصيل بمبلغ 5017,60 درهم ووصل أداء به مبلغ 4090 درهم بتاريخ 2024/04/13 وتوصيل أداء بمبلغ 100.000,00 درهم بتاريخ 2024/05/10 وتوصيل أداء بمبلغ 4860 درهم بتاريخ 2024/08/27 وتوصيل أداء به مبلغ 7500 درهم بتاريخ 2024/11/11 مما يثبت ان الجهة العارضة تؤدي مبالغ الدين الناتج عن القرض بصفة دائمة ودورية وشهريا دون تماطل مما تكون الدعوى المرفوعة ضدها والحكم المستصدر ضدها يدخل في اطار الإثراء على حساب الغير بدون سبب مشروع وجب معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لذلك تلتمس الجهة العارضة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف شخصيا.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ، شواهد بنكية، وصولات حوالة بنكية، كشف حساب، نسخة من عقد.
وبناء على القرار التمهيدي رقم618 الصادر بتاريخ 24/07/2025 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير السيد وديع (ح.) تم استبداله بالخبير السيد رشيد (ر.).
وبناء على انجاز الخبير المهمة المسندة اليه ووضعه تقريرا خلص من خلاله الى ان مديونية المستانفة تبلغ 91624,94
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 جاء فيها ان السيد الخبير لم يدد مبلغ الدين الحقيقي المستحق لفائدتها فالدين ثابت بمقتضى كشوف الحسابات وعقد القرض المدلى به والعالق بذمة المدعى عليها هو 144.082,13 درهم وليس مبلغ 91.624,94 درهم الذي خلص اليه السيد الخبير في تقريره لذلك تلتمس العارضة الحكم اساسا وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاحي باعتبار ان مبلغ المديونية هو 144.082,13 درهم وليس مبلغ 91.624,94 درهم.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/11/2025 حضر دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع الجهة المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الجهة المستأنفة بكون الحكم المستأنف لم يكن مصادفاً للصواب، بعلة أنها دأبت على أداء الأقساط المستحقة عن عقد القرض بصفة منتظمة ودورية، وأن هاته المحكمة ومن أجل التحقق من حقيقة المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية أسندت بداية للخبير السيد وديع (ح.)، قبل أن يتم استبداله بالخبير السيد رشيد (ر.) الذي أنجز الخبرة المأمور بها.
وحيث خلص الخبير المذكور في تقريره إلى أن مديونية المستأنفة بتاريخ الحصر المحدد في 28/03/2024 بلغت مبلغ 91.624,94 درهماً، تشمل الأقساط غير المؤداة مع الفوائد في حدود 53.545,47 درهماً، والرأسمال المتبقي في مبلغ 75.638,44 درهماً، مع تسجيل أداءات لاحقة لتاريخ الحصر بلغت ما مجموعه 37.558,97 درهماً.
وحيث عابت الجهة المستأنف عليها على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد رشيد (ر.) عدم تحديده لمبلغ الدين الحقيقي المستحق لفائدتها، معتبرة أن ذلك ثابت من خلال كشوف الحساب وعقد القرض المدلى بهما بالملف.
لكن وحيث إن كشوف الحساب البنكية، وإن كانت تشكل وسيلة من وسائل الإثبات وتقوم حجة على ما تضمنته من مديونية فإن هذه الحجية ليست مطلقة بل تظل إلى أن يثبت خلافها بحجة وفقا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وتماشيا مع ما ورد في قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) بتاريخ 31/03/2011 تحت عدد 477 في الملف التجاري عدد 1692/3/1/10، المنشور بمجلة القبس المغربية عدد 5، ص 441 وما يليها والذي جاء فيه" «الكشوفات الحسابية وسيلة للإثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية إلى أن يثبت خلافها بحجة ...».
وحيث إن تقرير الخبرة المنجز في النازلة قد تم وفق الضوابط القانونية وبعد استدعاء الأطراف بصفة صحيحة، واعتمد على فحص شامل للوثائق المحاسبية المدلى بها من الطرفين، بما فيها كشوف الحساب البنكية نفسها، وأخضعها للتحليل والمقارنة وفق القواعد المحاسبية المعمول بها، وانتهى إلى نتائج مخالفة لما ورد بتلك الكشوف.
وحيث إن الخبرة القضائية، باعتبارها وسيلة إثبات فنية، تكون أرجح من غيرها متى تعلقت المنازعة بعناصر تقنية أو محاسبية، خاصة إذا كانت مؤسسة على معطيات موضوعية ثابتة وهو ما يجعل نتائجها جديرة بالاعتماد.
وحيث تبعا لذلك، فإن ما انتهت إليه الخبرة المنجزة في الملف يكون كافيا لإثبات خلاف ما ورد بكشوف الحساب البنكية والحد من حجيتها مما يتعين معه اعتماد تقرير الخبرة والأخذ بنتائجه، واعتبار ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الكشوف المذكورة غير قائم على أساس.
وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 94 ,91.624 درهم وجعل الصائر بالنسبة وتأييده في الباقي.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول .
وفي الموضوع: باعتباره وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 94 ,91.624 درهم وجعل الصائر بالنسبة وتاييده في الباقي.