Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66330

Identification

Réf

66330

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6429

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2024/8222/5824

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties.

Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3365 بتاريخ 20/03/2024 في الملف عدد 5355/8209/2022 و القاضي في منطوقه : في المقال الأصلي و مقال ادخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي بعد صرف النظر عن إجراءات الطعن بالزور الفرعي في الشكل : عدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى وعدم قبول أداء الاقساط غير الحالة و قبول باقي الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (27456.34) درهم وبتحميلهما الصائر وبتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث سبق البت بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/5/2025 .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/05/2022 تعرض فيه انها ابرمت مع المدعى علياه عقد قرض تحت عدد 75569470 مؤرخ في 14/1/2020 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 148400.00درهم وان الفصل 12 من عقد القرض فانه في حالة عدم أداء استحقاق واحد من الكراء عند حلول الاجل فان العقود ستفسخ بقوة القانون وان الدين بأكمله سيصبح حالا، وان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض و تخلذ بذمتها ما مجموعه 164826.69 درهم و انه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح في ذمة المدعى عليها قبل السيد سعيد (ع.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة، بحسب عقد الكفالة المصادق على توقيعها على بتاريخ 15/01/2020 و ان الدين ثابت بمقتضى عقد القرض المبرم بين الطرفين، وان جميع المحاولات الحبية قصد حث المدعى عليها على أداء الدين بما فيها الانذارين الشبه القضائيين لم تسفر عن اية نتيجة ، وان امتناع المدعى عليها عن الأداء كبد العارضة مجموعة من الخسائر تقدر التعويض عنها في مبلغ 4000.00 درهم و ان كلا من الاختصاص النوعي والمكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما معا على وجه التضامن مبلغ 164826.69 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم و مبلغ 4000 درهم كتعويض عن المماطلة مع النفاذ المعجل و الصائر و تحديد الاكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد سعيد (ع.)، وارفقت المقال بعقد قرض وعقد كفالة وكشف حساب وطلبي تبليغ انذار مه محضريهما.

وبناء على جواب المدعى عليه الثاني مع مقال الطعن بالزور الفرعي المدلى بهما بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي اثار من خلالهما في الجواب بعدم ادلاء المدعية بالقانون الأساسي لشركة المدعى عليها لمعرفة الأشخاص الطبيعية المكون لها وان الملف خال من انذرا الشركة المدعى عليها و امتناعها عن الأداء و ان هناك قرارات جنحية صدرت بإدانة من انشأوا الشركة الوهمية والكفالة الشخصية، وبانه لا علاقة له بالدين المطلوب وان من اصطنعوا الكفالة الشخصية هم اشخاص رهن الاعتقال من اجل النصب والتزوير في وثائق بنكية وبذلك فان مقاضاة العارض لا أساس لها من القانون، وفي مقال الطعن بالزور فان العارض ينذر المدعية بالادلاءباصل الكفالة المدعى بها لرغبته بالطعن فيه الزور وان يطالب ما اذا كانت تتمسك بالعقد المذكور و في حالة الايجاب فان العارض يتقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة المذكورة سواء من حيث التوقيع الوارد به او من حيث محتواه لعدم علمه به ،وانه يدلي بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي، ملتمسا في الجواب عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و في مقال الطعن انذار المدعية فيما اذا كانت تتمسك بعقد الكفالة الصوري مع الادلاء بالمستند الأصلي للطعن في بالزور الفرعي و تحميل المدعية الصائر، وارفق المذكرة باحكامجنحية، جواب العراض عن انذار ووكالة خاصة.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والذي اتارت من خلاله بانه و بالرجوع الى القانون الأساسي للشركة المدعى عليها فان الامر يتعلق بشركة محدودة المسؤولية بشريك وحيد و هو المدعى عليه الثاني السيد و. (ع.) الذي يملك كافة أسهمها، وان العارضة ادلت رفقة مقالها الافتتاحي الى جانب عقد القرض، برسالتي انذار ومحضريهما و عقد كفالة و كشف حساب، وانه يجدر صرف النظر عن مزاعم المدعى عليه بخصوص الوثائق المذكورة و القول الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة مقالها الافتتاحي للدعوى، وان مزاعم المدعى عليه بصدور احكام جنحي بادانه من انشؤوا الشركة الوهمية و الكفالة الشخصية، فانه وبالروجوع الى الحكم الجنحي و القرار الاستئنافي الصادرين عن محكمة الاستئناف بمكناس فانهما يتعلقان بشركة أخرى (o. d.) وباشخاص ليس من بينهم المدعى عليه السيد و. (ع.) من جهة أخرى فانه و حتى و ان تضمن اسما قريبا لفظيا منه و هو سعيد و. (ح.) فانه غير المدعى عليه في نازلة الحال، وبالتالي صرف النظر عن دفوع المدعى عليه بخصوص الاحكام المستدل بها لعدم ارتباطها بنازلة الحال و استبعاد الاحكام المذكورة من ملف القضية، وانكار المدعى عليه لابرامه عقد الكفالة المصادق على توقيعه لا يجديه نفعا طالما انه وقع عليه و على عقد القرض و صادق على توقيعه لدى السلطات المختصة بتصحيح الامضاء فضلا عن كونه من ابرم عقد الكفالة و عقد القرض كممثل قانوني لشركة (ت. ن. م.) و قدم للعارضة وثائق الشركة و قانونها الأساسي و شهادة النموذج ج المتعلقة بها و كذا نسخة من بطاقته الوطنية، وان عقد الكفالة لا يشوبه أي زور مزعوم بل هو عقد صحيح منتج لكافة اثاره القانونية ، وان الطعن بالزور ليس له ما يبرره و لا ادل على ذلك انه وقع على الالتزام بالاسترجاع الحبي للناقلة موضوع العقد في حالة عدم أداء قسط من أقساط السيارة موضوع العقد بل و صادق على هذا التوقيع، وان العبرة بكون العارضة ادلت بجميع الوثائق الضرورية و تلك الموقعة والمصادق على توقيعها من طرف مسيرالشركة الوحيد وكفيلها السيد و. سعيد (ع.) وهو ما يؤكد مديونية العارضة ، لاجله تلتمس الحكم بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المدعى عليه لمخالفتها للواقع و لعدم ارتكازها على أساس و الامر بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي المزعوم لعدم استناده على أساس واقعي او قانوني و القول و الحكم وفق ما ورد في محرارات العارضة، وارفق المذكرة بنسخة من القانون الاساسي للمدعى عليها الأولى.

وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبته و التي أوضح من خلالها بان الجناة يعمدون الى تأسيس شركة وهمية لا نشاط لها على ارض الواقع ثم يقومون بفتح حساب باسمها و ضخ مبالغ ضخمة ثم سحبها في وقت قياسي بعدها يتقدمون بطلب قرض لاقتناء سيارات بنفس الشركة ودفع التسبيق المطلوب لدى شركات القروض على أساس سداد باقي الثمن على أقساط وبعد اقتناء السيارات يتم التوقف عن اداء الأقساط و تزوير شواهد رفع اليد الخاصة بها ليتسنى تغيير البطاقة الرمادية الحاملة لبيع بالمصارفة الى أخرى بدون ذكر العبارة السالفة و بيعها لاحقا و الاستيلاء على مبلغ البيغ المتراوح بين 150000.00 درهم 400000.00 درهم مع تغيير مسير الشركة كلما دعت الضرورة لذلك، و ان هاته الطريقة بالضبط هي التي وقع العارض ضحيتها و على اترها فتح الملف الجنحي الذي صدر على اثره حكم ابتدائي و المؤيد استئنافيا والذي من ضمن ضحياه سعيد (و.) لا مبرر لقول المدعية بان الاسم الوارد بالحكم هو (و.) سعيد لان هذا الأخير مجرد خطا مطبعي، وان الشركة المدلى بقانونها الأساسي هي شركة وهمية ولا علاقة للعارض بها، وان مرجوع استدعاء الشركة يفيد ان الشركة انتقلت من العنوان ولا يعقل ان تنتقل الشركة بمجرد ابرام عقد القرض ، وان كلا من عقد القرض و عقد الكفالة مزوران سواء من حيث المضمون او من حيث التوقيع، وان المدعية لم توضح موقفها من الطعن بالزور الفرعي وما اذا كانت تتمسك بعقد الكفالة من عدمه ، لاجله يلتمس رد جميع دفوعات المدعية و الحكم برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة خطية لكشف زورية عقد الكفالة وحفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والذي اكدت من خلالها دفوعاتها السابقة ملتمسة التمسك بجميع الوثائق المدلى بها والحكم بصرف النظر عن مزاعم واداعاءات المدعى عليه لمخالفتها للواقع ولعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق الملتمسات الواردة في محررات العارضة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة .

وبناء على تعقيب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه و المرفق بمقال ادخال العير في الدعوى و المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي اكد من خلال التعقيب دفوعاته السابقة و في مقال ادخال الغير في الدعوى ادخال المتهمين الاصلين الواردة أسماؤهم بمقتضى هذه المذكرة واعتبارهم مسؤولين بالتضامن من اجل أداء الدين المزعوم و التعويض طبقا للقانون، وارفق المذكرة بصورة من البطاقة القانونية لخاصة بالعارض.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2023 والقاضي باجراء بحث بين اطراف الدعوى

وبناء على ماراج بجلسة البحث بتاريخ 14/02/2024 بحسب المضمن بالمحضر المنجز بمناسبته بحضور الممثل القانوني للمدعية ونائبها بعد تخلف الباقي .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها و الذي اتارت من خلالها تخلف المدعى عليهما بالرغم من ملتمسهما بارجاع الملف لجلسة البحث ولتزامهما بالحضور و كذا تمسكها بعقد القرض و عقد الكفالة المطعون فيهما بالزور الفرعي ملتمسة ضم المذكرة الحالية لملف النازلة والحكم بصرف النظر عن مزاعم المدعية الواردة محرراتها السابقة و المخالفة للواقع والحكم وفق ملتمساتها الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/02/2024 والقاضي باجراء خبرة خطية عهد بها للخبير عربي كساب

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحكم المستأنف للفصل 230 من ق ل ع فان الحكم المتخذ اعتبر ان العارضة لا تستحق المبالغ المطالب بها عن الأقساط بعد فسخ عقد القرض ، بل واعتبر ان العقد لا يزال ساريا ولا يوجد ما يفيد فسخه ، و ان المطالبة بها سابقة لأوانها لعدم ثبوت فسخ العقدالمذكور والحال ان الامر يتعلق بأقساط عقد قرض متفق على تسديدها بواسطة استحقاقات قارة بصفة منتظمة وتم الاتفاق عقديا بين الطرفين بموجب الفصل 12 من عقد القرض على انه يفسخ بقوة القانون في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله وان الدين بأكمله سيصبح حالا وبالتالي وجب اداء الدين الى غاية تاريخ انتهاء القروض المتفق عليها عقديا ونص الفصل 12 من عقود القروض الانف ذكرها على ان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله وان الدين بأكمله سيصبح حالا بقوة القانونوفعلا ، فان المستأنف عليها اخلت بالتزاماتها في الاداء بخصوص هذا القرض وتخلد بذمتها مبلغ 164.826,69 درهم كما يتجلى ذلك كشف الحساب المتعلق بهذا العقد وخلافا لما ذهب اليه الحكم المتخذ مجانبا في ذلك الصواب ، فان العارضة كانت محقة في المطالبة بالأقساط الحالة قبل وبعد الفسخ الثابت باسترجاع السيارة موضوع عقد القرض المذكور تطبيقا لبنود العقد الانف ذكره التي تشكل شريعة الطرفين عملا بالفصل 230 من ق ل ع وان بنود العقد الانف ذكره صريحة فيما تفيد انه عند تخلف المستأجر عن اداء احد الاستحقاقات الاتفاقية في تاريخها فان الدين بأكمله سيصبح حالا ولما اقتصر الحكم المستأنف على القضاء لفائدة العارضة بمبلغ لا يتجاوز 27.456,34 درهم الذي يمثل الاقساط غير المؤداة قبل الفسخ دون باقي رأسمال القرض الى غاية نهايته، يكون قد جانب الصواب وحرف مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، لا سيما ان العارضة اوضحت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى انها دائنة لشركة (س.) من قبل القرض الانف ذكره اعلاه بمبلغ 164.826,69 درهم كما هو مفصل اعلاه وان الحكم المتخذ فيما انقص من الدين المستحق للعارضة قيمة الاقساط الحالة بعد الفسخ والحالان هناك اتفاق صريح بموجب الفصل 12 من عقود القروض الثلاثة المشار اليها اعلاه على انه : " في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله ، فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا "يكون قد خرق ايضا الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على ان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمهان محكمة النقض مستقرة على اعتبار ما يلي : ان المحكمة الاستئنافية عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به عللت مضمنها ان عقد بروتوكول اتفاق ينص على ان التفويت تم تحت شرط فاسخ يتمثل في اداء السيد (...) مبلغ ... داخل اجل 90 يوما وانه في حالة تحقق الشرط الفاسخ تنحل الشركة الفعلية ويلغى بيع حق الكراء كما ورد بفصوله الاول والسادس والسابع ومادام ان الطاعن لم يؤد المبلغ المذكور ، فان الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ويترتب عن ذلك الجزاء المنصوص عليه في الفصل السابع الا هو انحلال الشركة والغاء البيع تكون قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا للوسائل المستدل بها من طرف الطاعن واستبعدت ضمنيا تعليلات الحكم الابتدائي المنتقضة في الوسيلة وهي بذلك تكون قد طبقت عن صواب قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المأخوذة من الفصل 230 من ق ل ع وركزت قرارها على أساس قانوني " قرار محكمة النقض رقم 56 الصادر بتاريخ 2005/1/26 في الملف التجاري عدد 2002/1/3/1122 منشور بكتاب الاثبات امام المحاكم طبعة 2006 لمؤلفه الاستاذ محمد لفروجي صفحة 20 وما بعدها وان هذا يعني ان الحكم الابتدائي المتخذ قد خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفيد ان العقد شريعة الطرفين وان من التزم بشيء لزمه ومادام ان المدعى عليها التزمت بأداء جميع الاقساط المنصوص عليها في العقود حتى التي لم تحل بعد في حالة توقفها عن اداء تلك الاقساط فانها تكون ملزمة بجميع ما التزمتجاء في قرار المجلس الاعلى - محكمة النقض حاليا - عدد 63 المؤرخ في 2007/1/17 في الملف التجاري عدد 04/1/3/695 ما يلي : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و 260 و 264 من ق ل ع و 345 من ق م م و 8 من ظهير 1936/7/17 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما اقتصر على الحكم لفائدتها بالمبلغ المدعم ب ... كمبيالة فحسب باعتباره قسطا من الدين دون كامل مقداره المطلوب بتعليل ناقص وفاسد واعتبرت ان مطالبتها بذلك غير منتجة ويتعين ردها دون ان توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر ذلك كما انها بتبنيها لذلك الحكم يكون قرارها مستندا الى تعليل فاسد لأن الفصل 8 من ظهير 1936/7/17 صريح في افادته ان توقف المدين على اداء قسط واحد من الاقساط الشهرية يترتب عنه فسخ العقد وحلول كامل الدين المتخلذ بذمته حتى بالنسبة للاقساط التي لم تحل بعدوهو ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفصل ... من العقد الذي يشكل شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 من ق ل ع ويتطابق مع مقتضيات الفصل 260 من ق ل ع الذي ينص على انه :" اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء " وتوقف المدينة عن اداء الاقساط الشهرية وهي نقطة عاينها قضاء الموضوع يكون الشرط الفاسخ قد تحقق والعلاقة القانونية التي كان ينبغي على قضاة الموضوع استخلاصها ليس الحكم لها بقسط الدين محل الكمبيالات. فحسب وانما كان ينبغي ترتيب العواقب الناتجة عن اعمال النصوص القانونية المستدل بها في الوسيلة والمبدأ الذي اتفق عليه الاطراف بشكل شريعتهم ولا يخضع الامر للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وانما لنصوص آمرة وهي وحدها واجبة التطبيق كما ان المحكمة لم توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر مطالبتها بما لم يحكم به لفائدتها ابتدائيا وان توقف المدين عن اداء قسط واحد يؤدي لحلول كامل الاقساط بما فيها التي لم تحل بعد كما يشير العقد في فصله الخامس عشر الى انه في حالة اخلال المشتري باحدى الالتزامات التعاقدية يترتب عن ذلك حلول الاجل وخاصة الاستحقاق الفوري للكمبيالات المديون بقيمتها ، وفي حين من جهة اخرى ان الطرفين اتفقا على انه في حالة عدم اداء قابل الكمبيالات لقيمتها عند التقديم ولاي سبب كان، فانه يتعهد بأداء اصل الدين والفوائد من تاريخ الاستحقاق المحدد اتفاقيا في 2% وان العقد شريعة المتعاقدين وان الفصل 264 ق ل ع المعتمد بالقرار لرد طلب الفوائد الاتفاقية يتعلق بالتعويض عن الضرر ولا ينطبق بخصوص الفوائد الاتفاقية، مما يكون معه القرار بما ذهب اليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس وعرضه للنقض " ويترتب على ما تم توضيحه اعلاه ضرورة الحكم برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المستحق للعارضة وهو المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى اي الى 164.826,69 درهم يحكم به على المدعى عليه اعتمادا على كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي عاينه الحكم المتخذ في سرده للوقائع مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاقساط الحالة بعد الفسخ و الفوائد المحتسبة عليها والتعويض عن التماطل والتي تم استبعادها بدون ادنیتعلیل وجدير بالذكر ان الامر بالفسخ المدلى به طيه لا يفيد استخلاص العارضة لدينها وانما للتدليل فقط على ثبوت فسخ العقد الرابط بين الطرفين الذي عاينه السيد رئيس المحكمة ، طالما ان العارضة لم تقم باسترجاع السيارة موضوع الامر ولازالت في حوزة المدعى عليها وتبقى في كافة الأحوال مدينة للعارضة بالمبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى ويجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق وعند البت من جديد القول والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى والذي يمثل الاقساط الحالة قبل الفسخوبعده وحول سوء تأويل الحكم المستأنف بخصوص فسخ العقد واستحقاق باقي مبلغ الدين الثابت بالامر باسترجاع السيارة من نوع داسيا موضوع عقد القرض حيث يجدر التذكير بانه بعد تخلف المدعى عليها عن أداء أقساط القرض كما هو متفق عليه بعقد القرض المذكور أعلاه ، فقد استصدرت العارضة أمرا عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء وهو : أمر عدد 6992 في الملف عدد 2020/1118/2910 بتاريخ 2020/12/09 قضى باسترجاع السيارة من نوع داسيا المسجلة تحت رقم WW579262 موضوع عقد القرض الرابط بين الطرفين ، بعد معاينة السيد رئيس المحكمة فسخ عقد القرض المذكور وأن الامر باسترجاع السيارة موضوع عقد القرض الرابط بين الطرفين المذكور يعد فسخا للعقد الرابط بين الطرفين ابتداء من تاريخ الامر بالاسترجاع أي من تاريخ 2020/12/09 وأنه وبخلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن العارضة تستحق الأقساط المستحقة بعد فسخ عقد القرض التي تم فسخها من تاريخ الامر باسترجاع السيارة المذكورة كما يتجلى ذلك من خلال الامر بالاسترجاع المرفق طيه والمشار اليه أعلاه ويجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق لمخافته للفصل 230 من ق.ل.ع ، والأمر باسترجاع السيارة الذي يثبت فسخ عقد القرض وحلول الدين برمته وليس فقط الأقساط غير المؤداة قبل الفسخ ، وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى ، والذي يمثل الاقساط المستحقة قبل تاريخ توقيف الحساب وبعده الحالة مع الفوائد القانونية ومبلغ التعويض عن التماطل وإبقاء كل الصوائر القضائية على عاتق المستأنف عليها وان الامر بالفسخ المدلى به طيه - كما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه - لا يفيد استخلاص وانما ادلي به من العارضة للتدليل فقط على ثبوت فسخ العقد الرابط بين الطرفين الذي عاينه السيد رئيس ، طالما ان العارضة لم تقم باسترجاع السيارة موضوع الامر ولازالت في حوزة المدعى عليها وتبقى في كافة الأحوال مدينة للعارضة بالمبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى ويجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق وعند البت من جديد القول والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى والذي يمثل الاقساط الحالة قبل وبعد فسخ العقد إيضاوحول خرق الحكم المستأنف للفصل 875 ق ل ع و المادة 495 من مدونة التجارة فان الحكم المستأنف بعدم استجابته لطلب البنك العارضة المتعلق بالفوائد القانونية ، يكون قد خرق الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول الحق للعارض في الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب بغض النظر عن توجيه الإنذار من عدمه مع العلم ان البنك العارضة قام بتوجيه انذار للمدعى عليه بقيبدون جدوى وان الفصل 875 من الانف ذكره يخول للدائن كذلك " في الشؤون المدنية والتجارية فوائد " حيث أكثر من هذا والاهم منه، فان الفوائد القانونية تكون مستحقة للبنك العارضة بقوة القانون ويجدر تعديل الحكم بخصوص هذه النقطة والى جانب خرق الحكم المستأنف الفصل 875 من ق ل ع فانه خرق أيضا المادة 495 من مدونةالتجارة مادام انه رفض شمول اصل الدين بالفوائد القانونية والحال انها تسري بقوة القانون لفائدة البنك ولأجل ذلك يكون المحكم المستأنف ، مستوجبا للتعديل والحكم من جديد بشمول الدين المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب وحول استحقاق البنك العارضة للتعويض عن التماطل : حيث خلافا للاتجاه الخاطئ الذي انتهجه الحكم المستأنف ، فالفصل 259 من ق ل ع يفيد ان الدائن يستحق التعويض عن مطل المدين في جميع الاحوال وان هذا يبين ان رفض طلب التعويض عن التماطل يجعل هذا الحكم مشوبا بخرق وسوء تطبيق الفصل 259 من ق ل عمن جهة اخرى ، فان التعويض أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفائه لدينه ، في إبانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الأرباح التي يستحقها لو استخلصه من المدين في موعده واستغله في هذا النشاط التجاري وان نفس الضرر ناجم عن اضطرار العارضة الى إقامة دعوى في مواجهة المدين وتحمل نفقات إضافية كان في غنى عنها ولو ان المدين بذل من ابراء ذمته من هذا الدين وان الضرر اللاحق بالعارضة يعرفه الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود هو ان الضرر ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام وان هذه العناصر واجب مراعاتها عند الحكم بالتعويض لفائدة الدائن عن المماطلة التعسفية الثابتةفي حق المدين فان هذا الأخير يوجد حقا في حالة مطل ويقع تحت طائلة الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد التأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وان المدين يكون حقا في حالة مطل بصريح نص الفصل 255 من نفس القانون بما انه وجه إليهإنذار لمطالبته بالأداء بقي بدون جدوى وان التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي يتسم بالاعتدال والموضوعية ولن يغطي في الحقيقة مجموع حجم الضرر اللاحق بالعارضة الشيء الذي يجدر معه الاستجابة للتعويض المطالب به ابتدائيا والمحدد في مبلغ 4.000,00 درهم ويجدر بالتالي التصريح بإبطال والغاء الحكم المتخذ فيما قضى به بخصوص النقط التي انصبعليها الاستئناف وعند البت من جديد الحكم وفق مطالب العارضة المسطرة في مقالها الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بتعديل جزئيا الحكم المستأنف رقم 3365 الصادر بتاريخ 2024/03/30 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8209/5355 خصوص النقاط المشار اليها اعلاهو لتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديدالقول والحكم بتعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 27.456,34 درهم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 164.826,69 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2022/06/06 الى غاية الاداء الفعلي والقول والحكم كذلك على المستأنف عليهما شركة (ت. ن. م.) و السيد سعيد (و.) بأدائهما لفائدةالعارضة مبلغ 4.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والاكراه البدني وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف ونسخةمن أمر باسترجاع الناقلة موضوع عقد القرض يفيد ثبوت فسخ عقد .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 352 الصادر بتاريخ 06/05/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد الحسن الرامي .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 16/09/2025 التي جاء فيها أن الخبير المنتدب السيد لحسن الرامي قام بمهمته وأودع تقريرا بتاريخ 2025/07/14 خلص من خلاله الى ان العارضة تبقى مستحقة لما مجموعه مبلغ 163.572,02 درهم لما استنتج في خلاصة تقريره ما يلي: '' نتيجة البحث الذي قمت به ، وتنفيذا للمهمة التي كلفت بها في هذا الملف ، والوثائق والتصريحات المدلى بها ، يتبين ان قيمة المديونية شركة (ط. ن. م.) لصلح الشركة المستأنفة (ص.) بخصوص استحقاقات القرض المتعلق بالناقلة موضوع النزاع، يمكن تحديدها في مبلغ 163.572,02 درهم ، اما السيارة موضوع النزاع فلم يتم استرجاعها من طرف الشركة المستأنفة ولا حتى العثور عليها حيث بقيت في حوزة الشركة المستأنف عليها " وبالرجوع الى تقرير الخبير المذكور تبين انه خلص إلى بخصوص مديونية المستأنف عليها لفائدة العارضة الى مبلغ يقل عن المبلغ المطالب به بالمرحلة الابتدائية موضوع الاستئناف الحالي ، إلاأن العارضة وبالرغم من ذلك وتفاديا لهدر الزمن القضائي وإطالة المسطرة أكثر فهي تصادق على تقريرالخبرة ويجدر بالتالي المصادقة على تقرير الخبير المنتدب السيد لحسن الرامي فيما خلص اليه من تحديده لمديونية المستأنف عليها في مبلغ 163.572,02 درهم ، ملتمسة القول والأمر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من الخبير السيد لحسن الرامي فيما خلص اليه من تحديده لمديونية المستأنف عليها في مبلغ 163.572,02 درهموفيما عدا ذلكالقول والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2025 حضرها دفاع المستانف و الفي بالملف اخبار الأستاذة (ص.) بعدم النيابة،فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة09/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث انه بخصوص نعي الطاعنة على الحكم كونه خرق مقتضيات الفصول 230 من قانون الالتزامات و العقود لوجود اتفاق في العقد على حلول الدين في حالة التوقف عن الأداء طبقا للبند 12 من عقد القرض و بالتالي فهي محقة في المطالبة بالاقساط كلها فيكون الحكم قد جانب الصواب لما قضى بالاقساط الحالة فقط لعدم فسخ العقد و انها تدلي بامر بالفسخ علما انها لم تقم باسترجاع السيارة التي لازالت في حوزة المدعى عليها ، فانه صح ما تمسكت به الطاعنة ذلك انها أدلت بالامر رقم 6992 الصادر بتاريخ 2020/12/09 قضى باسترجاع السيارة من نوع داسيا المسجلة تحت رقم WW579262 موضوع عقد القرض الرابط بين الطرفين .

حيث إن المحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير لحسن الرامي الي انتهى الى ان المديونية المستحقة محددة في مبلغ 163.572،02 درهم مضيفا ان السيارة لم يتم استرجاعها ، و هو التقرير الذي التمست المستانفة المصادقة عليه فيما انتهى اليه من تحديد المديونية .

و حيث ان الثابت من خلال البند 12 من عقد القرض الرابط بين الطرفين ان المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في اجل استحقاقها فان عقد القرض يصبح مفسوخا و من حق الطاعنة مطالبته و كفيله بالسداد الكامل و الفوري لمبلغ اصل الدين و الفائدة القانونية و التكاليف و المصاريف و فوائد التاخير و العمولات و أقساط التامين ، ناهيك انها استصدرت امرا عدد 6992 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 9-12-2020 المشار اليه اعلاه قضى بمعاينة اخلال المستانف عليها بالتزاماتها و بفسخ العقد ، مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة و التي أصبحت بدورها حالة ومستحقة الأداء بفسخ العقد .

حيث صح ما تمسكت به الطاعنة بخصوص اغفال الحكم المستانف من الحكم لها بالفوائد القانونية التي يقضى لها بها ابتداء من تاريخ الطلب و ليس ابتداء من تاريخ صدور الحكم او توقيف الحساب ، مما يغني عن المطالبة بالتعويض عن التماطل المطالب به .

وحيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين اعتبار الاستناف و ذلك بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء عن الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد قبولها شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى 163.572،02 درهم مع شمولها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة و تاييده في الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء عن الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد قبولها شكلا و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى 163.572،02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.