La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée qu’en présence d’une preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64285

Identification

Réf

64285

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4262

Date de décision

03/10/2022

N° de dossier

2022/8222/3604

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du code de commerce, et sollicitait la déduction de versements intervenus après le prononcé du jugement. La cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur qui les conteste. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, sa contestation et sa demande d'expertise comptable sont écartées. La cour retient toutefois que, par l'effet dévolutif de l'appel, les paiements partiels postérieurs au jugement, dès lors qu'ils sont reconnus par le créancier, doivent être imputés sur le montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. ك.) و السيدة هند (م.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 3163 ملف عدد 1399/8209/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 263.335,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية هند (م.) وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 09/06/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 22/06/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 275.891,45 درهم الناتج عن استفادتها من ثلاثة عقود قرض و توقفها عن اداء الدين و الثابت بمقتضى كشوف حساب مستخرجة من دفاترها التجارية، مشيرة ان الفصل 12 من العقود المذكورة نص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من الاقساط القرض حل اجله فان الدين باكمله يصبح حالا بقوة القانون، و ان جميع المحاولات الحبية لحل النزاع مع هذه الاخيرة بقيت دون جدوى بما فيها رسالة الإنذار بقيت بدون جدوى، و ان المدعى عليها الثانية قدمت كفالتها ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تعويض عن المماطلة 5.000,00 درهم النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل، و عززت المقال بعقود ائتمان ايجاري، كشوف حساب، رسائل انذار ، عقود كفالة.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنين للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستانفة الأولى شركة (ك. ك.) لم تتسنى لها فرصة الدفاع عن نفسها وتقديم الوثائق المؤيدة لموقفها وذلك لظروف حالة دون ذلك ، وأن الملاحظ والجدير بالذكر أن الحساب لم يتوقف وان المنوب عنها ادت مجموعة من الأقساط لم يتم خصمها من مبلغ المديونية لان اخر تحويل بنكي كان بتاريخ 17-5-2022 بمبلغ 25000 درهم حسب ما تفيده التحويلات البنكية المرفقة ، و ان المستأنف عليها اعتمدت في اثبات دائنيتها على كشوفات الحساب وان هذه الكشوفات لا يمكن اعتبارها سندا في اثبات المديونية اذ انه ليس هناك ما يثبت أنه مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المؤسسة البنكية عملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وانه غير مفصل طبقا لدوريات والي بنك المغرب عدد 98/4 وتاريخ 5-3-1998 ،أن شركة (ص.) لم تأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي اودعت من طرف المنوب عنهم في حسابها والتي تؤكدها التحويلات البنكية المرفقة، و و أن حجية الكشوفات الحسابية رهينة بعدم منازعة المدين فيها سواء في حدود الدين او في مقداره ولغاية التاريخ الحقيقي لحصر الحساب عملا بدورية والي بنك المغرب المؤرخة في1956-12-6 ، ملتمسا اساسا بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل المديونية في حدود 130.000 درهم والتي تشكل حجم المديونية الحقيقي مع تحميل المستانف عليها بكافة المصاريف و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لاحد الخبراء قصد الاطلاع على عقود القرض المبرمة بين المستأنفة و المستأنف عليها وعلى جداول استخماده و كشوفات الحساب المتعلقة به وتحديد على ضوء ذلك المبلغ المتبقي والذي لم يتعدي في سائر الأحوال مبلغ130.000 درهم مع حفظ حق المنوب عنها في المناقشة مع وضع خبير لتقريره.

وارفقت شهادة تحويل بنكي بتاريخ 17-5-2022 بمبلغ25.000 درهم و شهادة تحويل بنكي بتاريخ 1-2-2022 بمبلغ 4000 درهم و شهادة تحويل بنكي بتاريخ 13-4-2022 بمبلغ14.000 درهم و نسخة تبليغية من الحكم رقم 3163 و طي التبيلغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها :

حول مصادفة الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به.

انه ينعى المستأنفان على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب، معتبران أن الحساب لم يتوقف و انهما ادیا مجموعة من الأقساط لم يتم خصمها من المديونية لان اخر تحويل بنكي كان بتاريخ2022/5/17 بمبلغ 25.000 درهم مستدلين بثلات تحويلات بنكية ما مجموعه مبلغ43.000 درهم تما على التوالي لفائدة العارضة بتاريخ 13/04/2022 و 17/5/2022 و 1/6/2022 أي أن الأمر يتعلق بتحويلات قامت بها المستأنفة بعد صدور المستأنف حاليا بتاریخ 28/03/2022 ، وانه و بخلاف ما اثارته المستأنفة، فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به، و صح ما اهتدى اليه الحكم المستأنف مصادفا في ذلك الصواب، ذلك انه من المعترف به فان الكشوف الحسابية تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية بصفة دورية وبانتظام ، وانه بالرجوع الى کشفي الحساب المدلى بهما من طرف البنك العارض للتأكد من انهما يتوفران على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 1-05-178 الصادر بتاريخ2006/02/14 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ1993/7/6 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ، و ان الحجية التي يتوفر عليها كشف الحساب البنكي الانف الذكر مستمدة من تصریح نص الفصل 118 من الظهير 1-05-178 بمثابة القانون المشار اليه اعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العکس، وان نفس الحجية تضفيها على الكشوف الحسابية ايضا المادة 492 من مدونة التجارة التي تتكامل ايضا مع الفصل 118 الأنف ذكره، وتكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الإستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات وزبنائها، وانه على ضوء المعطيات أعلاه ومزاعم المستأنفة غير قائمة على أساس سليم لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون لاسيما أن التحويلات المتمسك بها جاءت لاحقة لصدور الحكم و لا تنزع عنه حجية ما قضى به مع العلم أن قيمة تلك التحويلات هي موضوع تخفيض من المديونية المحكوم بها اسفله ، فإن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب مما يجدر معه تأییده فيما قضى به.

حول تخفيض الطلب :

و ان المستأنفان أدليا رفقة مقالهما بثلاث تحويلات بنكية قاما بها لفائدة العارضة بعد صدور الحكم المستانف حاليا بما مجموعه مبلغ43.000 درهم ، و ان الاداءات الجزئية تمت من قبل المستانفة بعد تاريخ صدور الحكم المستأنف المشار اليه أعلاه و تقوم العارضة بخصمها من مبلغ المديونية المحددة في مواجهتها ، و أن العارضة تبعا لذلك تلتمس تخفيض مبلغ المديونية من 263.335,30 درهم كما قضى بذلك الحكم المتخذ إلى مبلغ220.335,30 درهم اي بعد خصم المبالغ المؤداة من قبل المستأنفة بعد صدور الحكم المستأنف الحالي في مواجهتهما بما مجموعه مبلغ43.000 درهم.

- حول عدم جدية طلب إجراء خبرة حسابية :

انه يبقى ثابتا أن المستأنفة اخلت بتعهداتها ولم تؤد الأقساط في آجالها مما تترتب عنه مبلغ المديونية ، و أن مجمل الأداءات المتشبت بها من قبله قد تم أخذها بعين الاعتبار ما دام انها تمت بمقتضی تحويلات بنكية لفائدة العارضة بعد صدور الحكم المستانف حاليا بل اكثر من ذلك فان العارضة التمست تخفيض المبلغ المحكوم به لها من263.335,30 إلى مبلغ 220.335,30 دؤهم ، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون وموضوعا تأييد الحكم المتخذ وتعديله بحصر مبلغ المديونية في220.335,30 درهم على ضوء تخفيض الطلب على اثر التحويلات التي تمت لفائدة العارضة بعد صدور الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتق رافعته.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2022 , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث لئن قامت الطاعنة باداءات جزئية بواسطة تحويلات بنكية بعد صدور الحكم المطعون فيه فعملا بالاثر الناشر للاستئناف فيتعين خصمها من مبلغ الدين المطالب به امام اقرار المستأنف عليه التوصل به بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 12/09/2022.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة حول كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان فتبقى غير مبنية على اساس سليم لعدم اثبات عكس البيانات الواردة بها او ما يخالفها مما يبقى معه ملتمس اجراء خبرة غير مبرر, و يتعين معه اعتبرا استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل مبلغ الدين محدد في 220.335,30 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا, وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الدين في 220.335,30 درهم , وجعل الصائر بالنسبة.