La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56239

Identification

Réf

56239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3933

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8205/2774

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce et de la loi bancaire et ne pouvaient, dès lors, constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés produits étaient suffisamment détaillés, retraçant l'ensemble des opérations et respectant les conditions de forme prévues par la loi.

Elle rappelle que, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, les extraits de compte font foi des créances bancaires jusqu'à preuve du contraire. La cour retient qu'une contestation générale et non étayée est inopérante, le débiteur étant tenu, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve de l'inexactitude d'opérations spécifiquement identifiées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ت.س.ع. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2023 تحت عدد 3649 ملف عدد 3418/8222/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضمانا للمدعية مبلغ 217.993,53درهم مع حصر الدين في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالثفي حدود مبلغ 200.000,00 درهم ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ الإذن للمدعية بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها الأولىالمسجل تحت عدد380915 لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء وذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية وانطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد استنادا لأمر رئاسي وعلى كتابة الضبط القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة والإذن للمدعية باستيفاء دينها من منتوج البيع وفي حدود مبلغ الدين أعلاه مع مراعاة قواعد الامتياز والأسبقية وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه

قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ.217.993,54 درهم الناتج عن القروض البنكية الممنوحة لها و ان هذا القرض مضمون بكفالة تضامنية من المدعى عليهما الثاني والثالث في حدود 200.000,00 درهم وبناء على مقتضيات المادة 118 من م.ت يجوز للمحكمة بيع الأصل التجاري بمقتضى الحكم نفسه الباث في الطلب الوفاء بدین مرتبط باستغيل الاصل التجاري إذا طلبه الدائن ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بادائهما للمدعي مبلغ 217.993,54 درهم و بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث حصر الدينفي حدود 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 31122021 و الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 380915 بناء على مقتضيات المادة 118 من م.تمع اعتبار العارض دائنا امتيازيا لاسترجاع دينه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الاقصى مرفقا الطلب بكشوف الحساب ، بعقد قرض و ملحقات عقد القرض و عقدي كفالة تضامنية و رسالة انذار مضمونة و بروتوكول و تقييدات السجل التجاري.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : إن ما ينعاه العارضون عن الحكم المستأنف يتجلى في خرقه لقواعد قانونية صريحة كما جاء معللا تعليلا غير سليم الموازي لانعدامه وهو ما سيتضح من خلال المناقشة القانونية التالية : أن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليه قد أسس مطالبه على مجموعة من الوثائق من ضمنها كشوفات الحساب زاعما أنه دائن للعارضة الأولى بمبلغ 217.993.54 درهم ، و أنه هذا الزعم مردود عليه لعدم قانونية مطالبه وبدالك أن العارضة الأولى قد ارتبطت مع المستأنف عليه بمقتضى عقد قرض بنكي قصد تمويل مشروعها وأنه مباشرة بعد الشروع في تنفيذ هذا العقد دأبت العارضة الأولى على أداء الأقساط الشهرية المتفق عليها عند حلول كل شهر ولم تتخلف قط عن الأداء إلى أنه عصفت بها أزمة مالية خانقة راجعة إلى عدم نجاح مشروعها الذي كان سببا في هده المديونية ، و أن كشوفات الحساب البنكي المدلى بهم من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية فلئن كانت وسيلة إثبات طبقا لمقتضيات المادة 492 من م ت وكدا المادة 118 من القانون البنكي فإنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس استنادا إلى نفس المقتضى ، و أن الثابت من محتويات الملف أن المستأنف عليه أدلى لإثبات دائنيته بكشف حساب محصور بتاريخ 31/12/2021 بدين مبلغ 217.993.54 درهم من قبل الرصيد المدين في حساب العارضة الأولى ، و أن هذه الكشوفات لا تتوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من القانون البنكي وكدا الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من م ت مما يتعين معه استبعادها، و أنه بناء على المعطيات أعلاه فإن محكمة البداية تكون لم تصادف الصواب فيما قضت به وعرضت حكمها حكما للإلغاء ، ملتمسين بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2024 جاء فيها أن دين العارض ثابت من خلال كشف الحساب البنكي الموثوق به كحجة إلى أن يثبت العكس، و إلا أن المستأنفين لم يثبتوا العكس، واكتفوا بالقول بأنه لا يتضمن الشكليات المنصوص عليها بالفص 106 من القانون البنكي، والمادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، وأن الصحيح قد يكون كما ورد بالمقال، عجز المتوفى عن أداء ديونه، وفي هذه الحالة كان عليه طلب مهلة وتسهيلات مع الأداء الجزئي للدين شيئا فشيئا، كما كان يطالب به العارض حبيا ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين المصاريف القضائية.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/07/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المسطرة اعلاه

و حيث ان موضوع الدعوى الماثلة هو البيع الإجمالي للأصل التجاري استنادا للمادة 118 من مدونة التجارة و التي تنص على انه يجوز للمحكمة و هي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري ان تأمر في الحكم نفسه إن أصدرت حكمها بالأداء ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك ، و الثابت من وثائق الملف و سيما كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها ان مديونية الطاعنين ثابتة بموجب عقد القرض الرابط بينها و بين المستأنف عليها، و انه بخصوص منازعة الطاعنين في الكشوف الحسابية, فبالاطلاع على الكشوف البنكية المدلى بها, يتضح انها جاءت مفصلة و تتضمن مختلف العمليات المكونة للمديونية و التي تتعلق بالمبالغ المفرج عنها من عقد القرض اضافة الى الرصيد السلبي للحساب و كذا الفوائد المتفق عليها, كما تتضمن كيفية احتساب الفائدة و تاريخ قفل الحساب, و بذلك فإنها جاءت مستوفية للبيانات المحددة بمقتضى دورية والي بنك المغرب رقم 10/G/3 بتاريخ 05/05/2010 و الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 مت م ت, خلافا لما تمسك به الطاعنين, وتبعا لذلك فإنه وطبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها, فإن الكشوف المدلى بها تعتبر حجة في المنازعات الناشئة بين الابناك و زبنائها الى ان يثبت ما يخالفها, والحال ان منازعة الطاعنين في الكشوف المدلى بها جاءت عامة و غير مفصلة , ذلك انه لا يكفي مجرد الدفع بعدم حجية الكشوف البنكية, على اعتبار ان الحجية القانونية للكشوف البنكية تستمدها من القانون, و يتعين على المدين الذي ينازع فيها , ان يدل بما يثبت خلاف ما تتضمنه سيما و انهما كانا يتوصلان بالكشوف الحسابية بصفة دورية و بانتظام, كما ان المنازعة يتعين ان تنصب على عملية او عمليات محددة و اثبات انها غير صحيحة, في حين ان الطاعنين اكتفيا بالتمسك بكونها ليست لها حجية , دون الادلاء بما يثبت ذلك او ما يفيد أدائهما للمديونية القائمة على عاتقهما, الامر الذي تبقى معه الكشوف المذكورة حجة في اثبات الدين و ما جاء بالسبب على غير اساس، مما يكون معه الحكم الذي نحى وفق هذا المنحى قد جاء صائبا و يتعين معه التصريح تبعا لذلك برد استئنافهم و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.