La créance d’une banque est limitée au solde d’un compte débiteur à la date de sa clôture de plein droit, intervenue un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76438

Identification

Réf

76438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4028

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8221/2283

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constituait une preuve suffisante de la créance en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que les relevés de compte établis selon les modalités réglementaires font foi en justice jusqu'à preuve du contraire, et que le premier juge a donc fait une mauvaise application de la loi en déclarant la demande irrecevable. Évoquant l'affaire au fond, la cour relève cependant que le compte n'avait enregistré aucune opération au crédit depuis plus d'un an. Dès lors, en application de l'article 503 du code de commerce, elle considère que le compte doit être réputé clos de plein droit à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, accueille la demande mais uniquement à hauteur du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به التجاري وفا بنك بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 10751/2018 في الملف عدد 9494/8221/2018 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب ، وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي التجاري وفا بنك تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2018 والذي يعرض فيه بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليها بما قدره 45.849,01 درهما، حسب الثابت من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المحصور بتاريخ 30/04/2017 ، والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي، وأن المدعى عليها توقفت عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمتها، رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتاه الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة، وأن كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي، ومطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب، ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء، وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م ت والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما لم يثبت أن المدعى عليه نازع أو طعن في التقييدات والبيانات المضمنة بكشف حسابها البنكي داخل الأجل المعمول به في الأعراف و المعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها، رغم توصله به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر، وبما أن تصرف المدعى عليه يعتبر عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية، لأنها أصرت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق، ولا مبرر مشروع، وأنه إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه طبقا للفصل 400 ق ل ع ، وان الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 45.849,01 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب بنكي.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن الكشوفات الحسابية لا تثبت العلاقة التي ترتبت عليها المديونية موضوع الطلب، وهي من صنع يد المدعي، لكن هذا التعليل يبقى معيبا، ذلك أنه المستقر عليه قانونا وقضاء أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة في منشور والي بنك المغرب، تعتبر وسيلة يعتد بها ويوثق بمضمنها في المجال القضائي، باعتبارها وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لمقتضيات المادة 492 من م ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، خاصة وأن الكشف المستظهر به نظامي ومطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب، ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه حجة كافية لإثبات المديونية ومقدارها ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وعند التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 45.849.01 درهم لفائدة الطاعنة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 30/04/2017 إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على استدعاء المستأنف عليها ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة مجهولة بالعنوان، تقرر تنصيب قيم في حقها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائها، وألفي بالملف جواب القيم الذي يفيد أن الشركة المستأنف عليها انتقلت من العنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن الكشوفات الحسابية لا تثبت العلاقة التي ترتبت عليها المديونية موضوع الطلب، وهي من صنع يد المدعي، والحال أن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية المتوفر على كافة البيانات والتقييدات اللازمة، القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي جاء فيها " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." ، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب قد أساء تطبيق القانون، ويتعين إلغاؤه، والحكم من جديد بقبول الطلب.

وحيث إنه يجب على المحكمة إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه ، أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م ، والثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة الكشف الحسابي المدلى به ، أن المديونية المطالب بها ناتجة عن الحساب بالاطلاع، وأن هذا الأخير لم يشهد أي حركية دائنة بالضلع الدائن منذ 31/07/2011، وبذلك يكون حساب المستأنف عليها في حكم المقفل بقوة القانون منذ بتاريخ 31/07/2012، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 134.12 التي تنص على أنه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وبذلك تكون المستأنف عليها مدينة فقط بمبلغ 6.755,99 درهما، والتي ليس بالملف ما يفيد الوفاء به ، مما يكون معه طلب المستأنفة مستحقا في حدود ما سيرد بمنطوق هذا القرار، مع الفوائد القانونية التي تستحق من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وبأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 6.755,99 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى حين الأداء، وتحميلها الصائر بالنسبة.