Réf
60777
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2649
Date de décision
17/04/2023
N° de dossier
2022/8221/5434
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt légal, Taux d'intérêt conventionnel, Prêt bancaire, Non-cumul, Dommages-intérêts moratoires, Découvert non autorisé, Date d'arrêté du compte, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit. Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدما ق.ف. والشركة ش.و.ض.ت.م. بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/10/2022 يستأنفان بمقتضاه جزئيا الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة والحكم القطعي بتاريخ 12/4/2022 تحت عدد 3933 ملف عدد 6087/8203/2020 و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأداءهم تضامنا لفائدة المدعية الاولى في شخص ممثلها القانوني مبلغ (348425,66) درهم وللمدعية الثانية مبلغ (169797,91) درهم؛مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب لغاية التنفيذ؛وتحميلهم الصائر تضامنا؛وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليهما الثانية والثالث؛وبرفض باقي الطلبات. وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن ق.ف.م. ابرم مع شركة ا.س.م.ج.ب. عقد سلف مبادرتي مصادق على توقيعه في 24/05/2012 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض اشتراكي بمبلغ اجمالي قدره 388.052.00 درهم يؤدى على مدى 12 سنة مع الترجي في التسديد لمدة 4 سنوات كما يتجلی ذلك من الفصل 20 من نفس العقد والمفصل كالتالي: - القرض الممنوح من طرف ق.ف.م. في حدود مبلغ 221.744.00 درهم -القرض الممنوح من طرف الشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. بمبلغ 166.308.00 درهم. نص الفصل 11 من عقد القرض الأنف ذكره على انه في حالة عدم أداء الأقساط بحالة في اجلها فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا ، وحول مبلغ الدين بخصوص مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة ا.س.م.ج.ب. FSMIG PREPASSte لفائدة ق.ف.م. فإن شركة ا.س.م.ج.ب. S6 ESMG PREPAS لم ترتأ الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة لـ ق.ف.م. بمبلغ 400.788.37 درهم ناتج عدم تسديدها لرصيد حسابیهاالسلبيين،كما يتجلى ذلك من کشفى الحسابين المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام : - عن كشف الحساب الموقوف في 09/10/2019 بمبلغ 326.767.99 درهم - عن رصيد الحساب السلبي الموقوف في 09/10/2019 بمبلغ 74.020.38 درهم أي ما مجموعه 400.788.37 درهم وحول مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة ا.س.م.ج.ب. ste ESMG PREPAS لفائدة الشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. فإن شركة ا.س.م.ج.ب. Sté ESMG PREPAS لم ترتئ الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المدعاة سابقا ص.ض.م. بمبلغ 173.995.43 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام الموقوف في 09/10/2019 ، وحول الكفالات الشخصية بخصوص الكفالتين الممنوحتين من طرف السيدة فدوى (ح.) لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ا.س.م.ج.ب. Sté ESMG PREPAS قبلت السيدة فدوى (ح.) منح العارضين كفالتين شخصيتين مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة ضمانا لأداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمتها، كما يتجلى ذلك من عقدي الكفالتين ، وحول الكفالتين الممنوحتين من طرف السيد سعيد (ح.) لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ا.س.م.ج.ب. Sté ESMG PREPAS قبل السيد سعيد (ح.) منح العارضين كفالتين شخصيتين مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة ضمانا لأداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمتها، كما يتجلى ذلك من عقدي الكفالتين ، وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض الأنف ذكره الذي يعد تعهدا معترفا به وعلاوة على ذلك فان الدين ثابت بسندي الأمر بما مجموعه 388.052.00 درهم وعلاوة على ذلك فان الدين ثابت ايضا بكشوف الحساب البنكية وأن الظهير الشريف رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 14/2/2006 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 156 من الظهير رقم 193/14/1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ قانون رقم 03.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي نصت صراحة على ما يلي "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك" وحول المماطلة التعسفية فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسائل أخر إنذارات الموجهة للمدعى عليهم لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية وأن صمود المدعى عليهم التعسفي وامتناعهم عن الأداء الحق بالمدعي أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده العارضين من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح وأن العارضين يقدران التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 15.000.00 درهم وحول فوائد التأخير الاتفاقية المستحقة لفائدة ق.ف.م. نص الفصل 4 من العقد المشار اليه أعلاه على أن الفوائد الاتفاقية بنت في السعر المتفق عليه أي 8 % تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة، مما يجعل المدعي محق في المطالبة بها ونص الفصل 4 من عقد فتح قرض على أن فوائد التأخير حددت في 3 % تضاف الى الفوائد الاتفاقية المحددة في السعر المتفق عليه 8% أي 11 % مما يكون معه المدعي محق في المطالبة بها ، وحول فوائد التأخير الاتفاقية المستحقة لفائدة الشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. نص الفصل 4 من العقد المشار إليه أعلاه على أن الفوائد الاتفاقية كانت في السعر المتفق عليه اي 2 % تضاف اليه 3 % كفوائد التأخير أي 5% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة، مما يجعل المدعي محق في المطالبة بها وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد القرض وسندي الأمر وكذا بكشوف الحساب، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأن المدعين محقان في التوجه الى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنهما من استيفاء دينهما ، وحول الاختصاص المكاني نص الفصل 14 من عقد فتح قرض المشار إليه أعلاه على أن الاختصاص يعود لمحاكم الدار البيضاء، مما يجعل هذه المحكمة مختصة ، ملتمسة سماع المدعى عليهم شركة ا.س.م.ج.ب. Sté ESMG PREPAS والسيدة فدوى (ح.) والسيد سعيد (ح.) الحكم عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة ق.ف.م. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 400.788.37 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة % 11 تضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة؛واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف اول حساب 09/10/2019؛وسماع المدعى عليهم شركة ا.س.م.ج.ب. S6 ESMG PREPAS والسيدة فدوى والسيد سعيد (ح.) الحكم عليهم بادائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة الشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 173.995.43 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 5% تضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي2019/10/09 و سماع المدعى عليهم الحكم عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة ق.ف.م. والشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. مبلغ 15.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفاله نظرا التبوت الدين المدعم بعقد قرض وسندي الأمر وكذا بكشوف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيدين فدوى (ح.) وسعيد (ح.). عزز المقال ب : عقد فتح قرض مصادق عليه وکشفي حساب و كشف الحساب السلبي و 4 عقود كفالة تضامنية مصادق عليهم وسندين لأمرين ورسائل الإنذار مع محاضر التبليغ وکشف حساب مفصل و جدولی استحقاقات القرض. وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 08/02/2020 جاء فيها حيث تقدم كل من ق.ف.م. والشركة ش.و.ض.ت.م. بدعوى في مواجهة المدعى عليهم ملتمسين الحكم عليهم بأدائهم لفائدة ق.ف. مبلغ 400.788.37 درهم ولفائدة الشركة ش.و. مبلغ 173.995.43 درهم مع فوائد التأخير وتعويض قدره 15.000.00 درهم ، وحول الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه وبالرجوع الى المادة 5 من القانون 95. 53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، فإنه لا يمكن إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية خاصة في ظل عدم وجود اتفاق بين المدعى عليهم الثاني والثالث والمدعيان وأنه يبقى بالتالي النزاع مدنيا بالنسبة لـ فدوى (ح.) وسعيد (ح.) ، ويبقى الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية وخاصة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، ملتمسون بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع الحالي والقول بأن الاختصاص يرجع الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وتحميل المدعيان الصائر. وبناءا على إدلاء نائبة المدعين بمقال إصلاحي بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أنه سبق للمدعين ق.ف.م. والشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. أن تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الأداء التمسا من خلاله الحكم لهما بما هو مدون بمقالهما الافتتاحي لكن خطأ ماديا تسرب إلى الصفحة الأولى للمقال المشار إليه أعلاه والمؤشر عليه بتاريخ 1/9/2020 اذ تم توجيهه من طرف ق.ف.م. وص.ض.م. والحال أن المقال مودع وموجه في ملتمساته من طرف ق.ف.م. والشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. وأنه بمقتضى المقال الإصلاحي يلتمس المدعيان الإشهاد لهما بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى اسم العارضة الثانية للمقال الافتتاحي وذلك باعتبارها الشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة، الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط بمركز الإعمال شارع الرياض حي الرياض الرباط ، ملتمسين قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الإشهاد للمدعين ق.ف.م. والشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للصفحة الأولى بمقالهما الافتتاحي للدعوى والحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب اسم العارضة الثانية للمقال الافتتاحي وذلك باعتبارها الشركة ش.و.ض.ت.م. المدعاة سابقا ص.ض.م. شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط بمركز الأعمال شارع الرياض حي الرياض الرباط. عززت ب : النموذج ''ج'' . وبناءا على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 15/12/2020 الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي. وبناءا على الحكم رقم 1391 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2020 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا وحفظ في الصائر. وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/12/2021 جاء فيها أن المبالغ المطالب بها من قبل المدعيان جد مبالغ فيها بالنظر الى قيمة القرض الاصلي ومدته وانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف وخاصة عقد القرض ستلاحظ انه ابرم بين الأطراف خلال شهر يونيو 2012 وأن المدعى عليها الأولى تؤدي اجزاء مهمة من مبلغ القرض منذ ذلك التاريخ وأن الأقساط التي كانت تؤديها المدعى عليها محددة في مبلغ 12.666,07 درهم و56.645,71 درهم وهي مبالغ جد مهمة كانت المدعى عليها تؤديها بانتظام وأنه ولظروف اقتصادية قاهرة اضطرت المدعى عليها للتوقف عن الأداء وأن المدعى عليها تنازع في المديونية وتشكك فيها وفي قيمتها على اعتبار أن الاداءات التي قامت بها لا يمكن أن تخلف مبلغ الدين المطالب به وأنه لا يمكن ان يعقل أن يكون مبلغ الدين الأصلي 388.052,00 درهم تؤدي منه أقساط لمدة أزيد من 7 سنوات ويبقى الدين الأصلي محدد في مبلغ 400.788,37 درهم المطالب به من طرف البنك وكذا الشأن بالنسبة للقرض بمبلغ 166.308,00 درهم وأن المدعى عليهما كانوا يقرون بالمديونية فإنهم ينازعون في قيمتها بالنظر للاداءات والأقساط التي أدوها ، ملتمسون الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المدعى عليهما في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها. وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2021 القاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد الكريم (ا.). وبناءا على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع بتاريخ 01/02/2022 خلص فيه السيد الخبير الى ان المديونية العالقة بذمة المدعى عليها هي (518.223,57) درهم مفصلة كالتالي : (46219,54) درهم عن الحساب بالاطلاع؛و(302206,12) درهم حصة البنك من القرض المشترك؛و(169797,91) درهم حصة الشركة ش.و.ض.ت.م. من القرض المشترك. وبناءا على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 15/03/2022 جاء فيها ان السيد الخبير اشار في الصفحتين 7 و 8 من تقريره الى ان العارض تجاوز نسبة الفائدة المتفق عليها وانتقص مبلغ الفائدة متناسيا ان فوائد الحساب الجاري للشركة المدعى عليها لايربطها اية علاقة بالقرض المتعلق بعقد تسهيلات في الحساب الجاري؛وان العقد الاتفاقي هو عقد فتح قرض مشترك يخص قرضا مباشرا تم الافراج عنه في حدود مبلغ 204202,40 درهم؛وكما هو كتعارف عليه تقنيا فان حساب القرض يخضع لقواعد احتساب الفوائد بصفة مستقلة تتمثل في جدول استخماد الدين والمدة والاستحقاقات؛اما الحساب الجاري فان طريقة تشغيله واحتساب فوائده حددتها مقتضيات المواد 492؛493؛495؛496؛497؛و499 من مدونة التجارة حيث تحتسب فوائد الحساب الجاري وفق سلاليم الفوائد بصفة فصلية؛وعليهلاينبغي تطبيق الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في عقد القرض المشترك بل من حقه احتساب نسبة 14% الذي يدخل ضمن نطاق مشروعية تطبيق سعر الفائدة البنكية المدين المعياري المعمول به والمرخص به والمحدد سقفه من طرف بنك المغرب؛واكد ان الخبير اساء تطبيق دورية والي بنك المغرب وحرم العارض من الفوائد المحتفظ بها ذلك ان حصر الحساب واحالته على قسم المنازعات لايعني بالضرورة اغلاقه بشكل تام؛بل الامر يتعلق بالوضعية المالية الداخلية للبنك والمتعلقة بتصنيف الديون.واضاف ان السيد الخبير اعتمد مقتضيات المادة 503 لحصر الحساب بتاريخ 27/12/2018 والحال ان مقتضيات المادة المذكورة لايجب تطبيقها على نازلة الحال اعتمادا على المادة 797 من مدونة التجارة والفصل 6 من الدستور ينصان على عدم تطبيق مقتضيات المادة 503 على العقود اللاحقة لتاريخ دخولها حيز التنفيذ.ملتمسا الحكم اساسا وفق المقال الافتتاحي؛واحتياطيا شمول مبلغ الدين بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب المعتمد من طرف السيد الخبير. وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية على ضوء الخبرة بجلسة 22/03/2022 جاء فيها حول معطيات تقرير الخبرة فبمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2012/5/24 استفادت المدعى عليها الرئيسية من قرض مشترك بين البنك والشركة ش.و.ض.ت.م. بمبلغ اجمالي يرتفع الى 388.052.00 درهم مفصل كما يلي: - حصة البنك في حدود 221.740.00 درهم بنسبة فائدة 8% + الضريبة على القيمة المضافة مدة تسديدها 12 سنة تشتمل على فترة سماح Differe d'amortissement لأربع سنوات على ان يتم التسديد الفعلي الشامل لراس المال والفوائد باستحقاق فصلي (كل ثلاثة اشهر ) يبتدئ من 2017/1/1 وينتهي في2024/10/1 وافرج عن حصة الشركة ش.و.ض.ت.م. جزئيا بتاریخ 2013/10/23 في حدود 80، 153.151 درهم بالضلع الدائن للحساب بالاطلاع جدول الاستخماد المدلى به مطابق للشروط الاتفاقية حسب الوثائق المدلى بما لم يعرف القرض المشترك أي تسديد لاستحقاقات التعاقدية على صعيد آخر اتضح من خلال استقراء الكشوف الحسابية أن البنك سمح للمدعى عليها الرئيسية من الاستفادة على مستوى الحساب بالاطلاع من تسهیلات بلغت قيمتها 31.047.84 درهم بتاريخ 2014/4/10 وحول تاريخ قفل وحصر الحسابات طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من دورية بنك المغرب عدد G/9/2002 الصادرة بتاريخ 2002/12/23 الصادرة بتاریخ 2002/12/23 وجب قفل وحصر الحسابات بتاريخ2018/12/27 أي 360 بعد حلول اول استحقاق غير مؤدى بدلا من تاريخ 2019/10/9 الوارد بالكشوف الحسابية وحول سعر الفائدة من خلال استقراء سلالم الفوائد تبين أن البنك كان يحتسب سعر فائدة بنسبة 14% زائد الضريبة على القيمة المضافة على الرصيد المدين للحساب بالاطلاع دون أي تفاوض صريح مع المدعى عليها الرئيسية مخالفا بذلك تعليمات بنك المغرب المشار اليها اعلاه وتطبيقا للمبدأ العام الذي ينص على ان الفرع يتبع الاصل فان البنك ملزم بتطبيق السعر الاتفاقي المحدد في 8% المضمن بعقد القرض المشترك بدلا من 14% وطبقا لما تم بسطه اعلاه تنحصر مديونية المدعى عليها الرئيسية فيما يخص حصة الشركة ش.و.ض.ت.م. من القرض المشترك بتاريخ القفل الحصر القانوني في 169.797.91 درهم حصر مديونية الحساب بالاطلاع بعد استنزال تجاوز استخلاص البنك للفوائد الاتفاقية الجدول يحدد تجاوز استخلاص البنك للفوائد الاتفاقية على مستوى الحساب بالاطلاع الى غاية قفله وحصره بتاريخ 2018/12/27 في مبلغ 19.673،36 درهم وانطلاقا من الرصيد المدين للحساب بالاطلاع الوارد بالكشوف الحسابية بتاريخ القفل والحصر القانوني أي 2018/12/27 الذي يرتفع الى 65.892.90 درهم وبعد استنزال تجاوز الفوائد المحتسبة للسعر الاتفاقي في حدود 19.673.36 درهم تنحصر المديونية المستحقة لهذا الحساب في 46.219.54 درهم = 65.892.90 درهم - 19.673.36 درهم وحول خطأ الخبير في احتساب مقدار المديونية يلاحظ بالرجوع لوثائق الملف وخاصة عقدة القرض وكذا بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير (ا.) أن مقدار الدين الحقيقي الذي تسلمته المدعى عليها لم يتجاوز 204202.00 درهم حصة ق.ف. + 151 153 حصة ش.و.ض. = 357353 درهم حصة البنك و169797.91 في حين نجده قد حدد الدين الاجمالي حسب تقرير الخبرة في 302206.12 درهم حصة ش.و.ض. 472003 أي بفارق قدره: 114650 درهم = 357353 درهم - 472003 درهم وهو المبلغ الحقيقي للدين حسب عقدة القرض وحسب الكشوفات الحسابية ومن تم فان العارضة تتمسك بضرورة استنزال وانتقاص مبلغ 114650 درهم من مجموع الدين المطالب به لعدم ثبوت تسلمها اياه ولعدم اثبات البنك المقرض ولا ش.و.ض. تسليمها لها اكثر مما ذكر الدفع بعدم تسليم المدعى عليها لمبلغ 40.000 درهم کتسهیلات بنكية ويلاحظ بالرجوع لوثائق الملف أن المدعى عليها لم تسلم مبلغ 40.000 درهم المشار اليها بعبارة BDFR او تسهيلات الصندوق فعليا وحرمت منها فيما تم اقحامها بجدول المديونية رغم خلو الوثائق المحاسابتية مما يفيد تحويل ذلك المبلغ على حساب العارضة باية طريقة وحول الدفع بتقاضي البنك المقرض بسوء نية يلاحظ أن البنك المدعي قد لجأ الى رفع نسبة الفائدة على القرض الى 14 % خروجا عن الاتفاق المبرم بينه وبين العارضة واذ لجأ وبطريقة انفرادية إلى رفع سعر الفائدة الى السقف المذكور دون الرجوع الى الزبون ودون تفاوض صريح مع المدعي عليها وهو ما يفترض تطبيق الفائدة القانونية وجعلها في حدود 6% شاملة لجميع الرسوم والضرائب معاملة للمدعي بنقيض قصده ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وجعل الدين الحقيقي المسلم للمدعى عليها محصورا في مبلغ 357353 درهم ورفض الطلب فيما تجاوزه بعد جعل نسبة الفائدة القانونية محددة في 6% شاملة لجميع الرسوم والضرائب التصريح برفض طلب التعويض عن ما اسمته التعويض عن المماطلة التعسفية و جعل الصائر على النسبة. أرفقت ب: کشوفات حسابية وعددها (9) صادرة عن البنك المقرض تبين بدقة مجموع المبالغ المسلمة فعليا للمدعى عليها . وبناءا على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة بجلسة 05/04/2022 جاء فيها حول الدفع بخطأ السيد الخبير وتقاضى العارض بسوء نية باحتسابه فائدة 14% فإن العارض يؤكد ما تتضمنه مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بتاريخ 2022/03/24 ويتولى توضيح ما يلي أن السيد الخبير احتسب الفوائد دون الرجوع إلى القراءة الدقيقة للعقد، وطبق الفائدة المتضمنة للقرض على الحساب الجاري، والحال أنهما منفصلين الأول خاضع لجدول استحقاق الدين، في حين أن الحساب الجاري خاضع لأمور تقنية تتحكم في نسبة الفائدة المطبقة، إذ أنه من المسلم به في إطار التقنيات البنكية أنه يعتمد على القواعد العامة لاحتساب الفوائد انطلاقا من العقد بالنسبة للفوائد الاتفاقية،وعند إغفال تحديد نسب الفائدة أو انعدامها وكذلك في حالة عدم احترام الزبون لمقتضيات العقد،خاصة أداء أو تسوية ما بذمته من مديونية واجبة الأداء وتعنته في أدائها، فإنه يتم احتساب الفوائد القانونية المعمول بها في المجال البنكي على أن لا تتعدى أو تتجاوز السعر المعياري Standard » « Debiteur Taux المحدد من طرف بنك المغرب والذي لا يتعدى أقصاه في الآونة الأخيرة نسبة 14%. كما سبق توضيحه فإنه يدخل في نطاق مشروعية تطبيق سعر الفائدة البنكية المدين المعياري «Standard Debiteur Taux» المعمول به والمرخص به والمحدد سقفه من طرف بنك المغرب، إذ يتم تطبيق هذا السعر في المجال البنكي في حالة المدينية العرضية أو التجاوزات أو التسهيلات المدينية الغير المتفق بشأنها، وكذلك في حالة عدم احترام الزبون لمقتضيات العقد خاصة أداء أو تسوية ما بذمتها من مديونية واجبة الأداء وتعنتها في أدائها وحول مزاعم عدم تسلم للمدعى عليها الأولى مبلغ 40.000کتسهیلات بنكية جاء في مذكرة المدعى عليهم" أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فان المدعى عليها لم تتسلم مبلغ 40.000 درهم المشار اليها بعبارة IBDFR وتسهيلات الصندوق فعليا وحرمت منها فيما تم إقحامها بجدول المديونية رغم خلو الوثائق المحاسبية مما يفيد تحويل ذلك المبلغ على حساب العارضة بأية طريقة" أن دفع المدعى عليهم غير مبني على أساس لكون السيد الخبير أشار في الصفحة 5 من تقرير الخبرة إلى ما يلي: " على صعيد آخر اتضح من خلال استقراء الكشوف الحسابية أن البنك سمح للمدعي عليها الرئيسية من الاستفادة على مستوى الحساب بالاطلاع من تسهیلات بلغت قيمتها 31.047,84 درهم بتاريخ 2014/04/10 وأن السيد الخبير أشار إلى استفادة المدعى عليها من تسهيلات الصندوق المتمثلة في 40.000 درهم كحد اقصى وأن المدعى عليها حسب تقرير الخبير ومما يستشف من الكشوف الحسابية التي تعتبر حجة لاستفائها كافة الشروط المتطلبة قانونا، استفادت من مبلغ 31.047,84 درهم، والذي يرتفع بالنظر للفوائد والضريبة على القيمة المضافة إلى مبلغ 46.219,54 درهم حسب ما أشار اليه تقرير الخبرة في الصفحة 8 منه وللتذكير فإن مبلغ تسهيلات الصندوق لا يتم تحويل مبلغها الى حساب المستفيد او سحبها نقدا من طرف المعني بالأمر، وانما هي تسهيلات بنكية الأداء الأوراق التجارية المسحوبة على المستفيد في حالة عدم كفاية رصیده مثلا، ودائما في حدود المتفق عليه في العقد وعليه فان دفع المدعى عليهم تبقى على غير أساس، مما يستوجب استبعاده وعدم الاستجابة ، ملتمسة القول أن دفوع المدعى عليهم لا ترتكز على أساس والحكم وفق طلبات العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي وسابق مذكراته وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا فيما بينهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ق.ف. والشركة ش.و.ض.ت.م. و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع : ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تعليل حكمها إلى ما توصل إليه السيد الخبير الذي حصر الحساب بتاريخ 27/12/2018 بناء على ما يزعم أنه طبق مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد G/2002/9 الصادرة بتاريخ 23/12/2002 في حصر الحساب داخل أجل سنة من آخر عملية دائنية ليحرم العارضين بعد ذلك من الفوائد البنكية بعد تاريخ حصره للحساب ، والحال ان المدلول الصحيح لمقتضيات دورية والي بنك المغرب الآنف ذكرها جاءت في الحقيقة تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها ولزوم تغذيتها بمدخر( احتياطي - مؤونة) وان حصر الحساب واحالته على قسم المنازعات لا يعني بالضرورة اغلاقه بشكل تام بل الامر يتعلق بالوضعية المالية الداخلية للبنك والمتعلقة بتصنيف الديون، و أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب لما حصرت الحساب بتاريخ 27/12/2018 بناء على دورية والي بنك المغرب، علما أن الامر يتعلق بشأن داخلي للبنك لا علاقة له بالزبون مما يكون معه تعليلها غير مبني على أساس قانوني، ويتعين الغاء الحكم المستأنف تبعا لذلك جزئيا والحكم وفق طلبات العارضين المسطرة بمقالهما الافتتاحي. وان محكمة الدرجة الأولى ردت طلب العارضين بالحكم لهما بالتعويض عن التعسف والمماطلة في الأداء على الرغم أنهما محقان في المطالبة به معللة قضاءها بالقول" إن الاستجابة لطلب الفوائد القانونية كفيل بجبر ما لحق المدعي من ضرر من جراء تماطل المدعى عليها في الأداء ما يجعل طلب التعويض عن التماطل غير ذي أساس ويتعين القول برفضه ،" و ان الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما استبعد الحكم للعارضين بالتعويض الذي حدداه بكل اعتدال في مبلغ 15000,00 درهم ، و محكمة الدرجة الأولى لما رفضت الحكم به تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 263 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين ، و ان التعويض أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالعارض ويعرفه الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود بان هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام ، وان نفس الضرر ناجم عن اضطرار العارضين الى اقامة دعوى في مواجهة المدين وتحمل نفقات إضافية كانا في غنى عنها ، وان محكمة النقض ذهبت في السياق نفسه واعتبرت أنه لا يوجد مانع بين الجمع بين الفوائد البنكية والتعويض التعاقدي ، و أثبت العارضين من خلال ما سبق على أنهما محقان في المطالبة بالتعويض عن المماطلة في الوفاء بالالتزام والذي حدداه بكل اعتدال في مبلغ 15000,00 درهم، علما أن الفوائد القانونية نسبتها لا تتجاوز 6% سنويا والغاية منها هي الحفاظ على القيمة الحقيقية للمال، علما أن نسبة التضخم تتجاوز 8% خلال السنة الجارية، مما لا يمكن معه اعتبار الفوائد القانونية تعويضا عن التماطل وفي الوقت نفسه أدائها مهمتها في الحفاظ على قيمة المال ، و أن الحكم المستأنف قد أغفل بأن فوائد الحساب الجاري للشركة المستأنف عليها لا يربطها أي علاقة بالقرض المتعلق بعقد تسهيلات في الحساب الجاري، وأن العقد الاتفاقي المدلى به من طرف العارضين هو عقد فتح قرض مشترك بمبلغ 388.052,00 درهم موقع ومصادق على تصحيح امضائه في 24/5/2012 والذي يخص قرضا مباشرا تم الافراج عنه في حدود مبلغ 204,202,40 درهم وكما هو متعارف عليه تقنيا فإن حساب القرض يخضع لقواعد احتساب الفوائد بصفة مستقلة تتمثل في جدول استخماد الدين والاستحقاقات، أما الحساب الجاري أو الحساب بالاطلاع فإن طريقة تشغيله واحتساب فوائده حددتها مقتضيات المواد ،492، و493 -495 496 -497 و 499 من مدونة التجارة حيث تحتسب فوائد الحساب الجاري وفق سلاليم الفوائد بصفة فصلية ، وعليه فإنه لا ينبغي تطبيق الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في عقد القرض المشترك السابق الذكر وهو 8% على الحساب الجاري، وأنه من حق العارض احتساب نسبة 14% الذي يدخل ضمن نطاق مشروعية تطبيق سعر الفائدة البنكية المدين المعياري المعمول به والمرخص به والمحدد سقفه من طرف بنك المغرب إذ يتم تطبيق هذا السعر في المجال البنكي في حالة المدينية العرضية أو التجاوزات أو التسهيلات المدينية الغير المتعاقد بشأنها، مما يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى غير مبني على أساس، ويتعين إلغاء ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بخفض مبلغ الفوائد من 14% إلى 8% بخصوص الحساب بالاطلاع، وان الحكم المستأنف بالحكم للعارضين بالفوائد القانونية بدل الفوائد الاتفاقية ، و نص الفصل 4 من العقد المشار اليه اعلاه على أن الفوائد الاتفاقية حددت في السعر المتفق عليه اي 8 % للقرض الفلاحي للمغرب و 3% للشركة الوطنية للضمان والتمويل تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة ، و كما أضاف نص الفصل 4 من عقد فتح ،قرض، على أن فوائد التأخير حددت في السعر المتفق عليه 8 % تضاف اليه 3% أي 11% للقرض الفلاحي للمغرب والسعر المتفق عليه 3% تضاف إليه 2% أي %5 للشركة الوطنية للضمان والتمويل مما يكون معه العارضين محقان في المطالبة بها ، وان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بالحكم بالفوائد القانونية بدل الفوائد الاتفاقية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، ملتمسين قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبتعديله بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك بالرفع منه بالنسبة للقرض الفلاحي للمغرب من مبلغ 348.425,66 درهم إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 400.788,37 درهم أي بزيادة مبلغ 52363,71 درهم الذي أسقطه الحكم المتخذ بدون موجب حق و بالنسبة للشركة الوطنية للضمان والتمويل بالرفع من مبلغ 169797,91 درهم إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 173.995.43 درهم أي بزيادة مبلغ 4197,52 درهم الذي أسقطه الحكم المتخذ بدون موجب حق و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالتخفيض من نسبة الفائدة عن الحساب بالاطلاع من 14 إلى 8% و بإبطال وإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض فوائد التأخير الاتفاقية والحكم من جديد للعارض بالفوائد الاتفاقية المحددة في 11% بالنسبة للقرض الفلاحي للمغرب و5% بالنسبة للشركة الوطنية للضمان والتمويل والحكم بإبطال وإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض التعويض عن ضرر المطالب به ابتدائيا والحكم من جديد للعارضين به والمحدد بكل اعتدال في مبلغ 15000,00 درهم و تأييد الحكم المتخذ فيما عدا ذلك و تحميل المستأنف عليهم الصوائر الابتدائية والاستئنافية تضامنا فيما بينهم. وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 27/03/2023 حضر الأستاذ سالك عن الأستاذة العراقي ورجع استدعاء المستأنف عليه الثاني والثالث بالبريد المضمون غير مطالب به والفي بالملف جواب القيم بالنسبة للمستأنف عليه الأول فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/4/2023. التعليل حيث تمسك الطرف المستأنف باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه. وحيث بخصوص السبب المستمد من سوء تطبيق دورية والي بنك المغرب عدد G/2002/9 الصادرة بتاريخ 23/12/2002 بدعوى ان الخبير وسايره في ذلك الحكم المستانف طبق تلك الدورية في حصر الحساب داخل اجل سنة من اخر عملية دائنية، والحال ان الدورية جاءت في اطار وضع القواعد الإحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها ولزوم تغديتها بمدخر يبقى مردودا ذلك أنه عندما يتوقف الحساب عن اجراء دفعات متبادلة فان حركيته تتوقف، وبالتالي يجب على البنك الدائن القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين ، خاصة وانه لا يمكن ان تترك مسألة حصر الحساب من عدمها تخضع لإرادة البنك وحده متى رأى ان مصلحته في قفل الحساب والا تركه مفتوحا رغم كونه لا يسجل اية عمليات دائنة، وان حركية الحساب هي التي تبرز استمراره، ولذلك كان لا بد من وجود ضوابط تقيد من السلطة التقديرية للمؤسسة البنكية بخصوص قفل الحساب ، وفي هذا الإطار صدرت الدورية أعلاه، وانه طبقا للقوانين المنظمة لنشاط مؤسسات الإئتمان ، فان بنك المغرب خول له المشرع مهمة الإشراف والتنظيم والرقابة على القطاع، وان الدورية السالفة الذكر انما صدرت في اطار الدور الرقابي لبنك المغرب على عمل المؤسسات البنكية، وبالتالي فان البنك الطاعن يكون ملزما بالتقيد بالإجراءات المشار اليها في الدورية ومنها حصر الحساب بعد توقف حركيته لمدة سنة واحالته على قسم المنازعات ، وانه بصرف النظر عن الدورية أعلاه، فقد استقر العمل القضائي وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على ضرورة قيام البنك بحصر الحساب داخل اجل معقول ابتداء من اخر عملية قام بها الزبون ، وانه لا حق له في الإستمرار في احتساب الفوائد البنكية بعد ذك ما لم يشترط ذلك صراحة بمقتضى العقد، وان المدة المعقولة لا يمكن ان تتجاوز سنة . وحيث لما كان الثابت قانونا ان الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التاخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني وهو الفصل 875 من ق ل ع ، وان التعويض عن التماطل مقرر بمقتضى الفصل 263 من ق ل ع الذي يعترف بمبدأ حق الدائن بالتعويض في حالة عدم وفاء المدين بالإلتزام او تأخره بالوفاء، وبذلك فان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التماطل ولا يمكن الجمع بينهما على خلاف التعويض عن الضرر نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه والذي يجد سنده في الفصل 264 من ق م ل والذي يجوز الجمع بينه وبين الفوائد القانونية لإختلاف الأساس القانوني ، وان الحكم المستأنف الذي اعتبر ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التماطل لم يخرق أي مقتضى ويبقى الدفع خلاف ذلك على غير أساس. حيث بخصوص ما أثاره الطاعن بشان خلط الحكم المستأنف بين الفوائد الإتفاقية لعقد القرض وتلك المتعلقة بالحساب الجاري، وبان الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا ان البنك كان يحتسب سعر فائدة بنسبة 14% إضافة الى القيمة المضافة على الرصيد المدين للحساب بالإطلاع دون أي تفاوض صريح مع الشركة صاحبة الحساب مخالفا بذلك احكام منشور والي بنك المغرب رقم 4/9/2010 الصادر بتاريخ 12 ماي 2010 حول أسعار الفائدة المطبقة على عمليات الإئتمان والذي ينص في مادته الأولى على انه تتفاوض مؤسسات الإئتمان وعملاؤها بحرية بشان أسعار الفائدة السنوية المطبقة على عمليات الإئتمان ، وانه واعتبارا ان الفرع يتبع الأصل ، فقد خلص الخبير ان البنك ملزم بتطبيق السعر الإتفاقي المحدد في 8% المضمن بعقد القرض المشترك بدلا من 14 %، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون لما سايرت الخبير فيما توصل اليه بشان سعر الفائدة الواجب التطبيق فان حكمها بهذا الشأن جاء مؤسسا ومعللا بما يكفي لتبريره ويبقى ما يتمسك به الطاعن على غير أساس . وحيث وانه وبمجرد قفل او حصر الحساب يصبح الدين الناتج عن ترصيده دينا عاديا ومستحقا في تاريخ حصره، ولا يمكن ان ينتج أي فوائد اتفاقية وتسري عليه أنداك الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب على اعتبار انه تاريخ استحقاق الدين، وان الحكم المستأنف لم يقضي وعن صواب للطاعن بالفوائد الإتفاقية لأنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيب فوائد بنكية بعد قفل الحساب. وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق الباقي.. في الشكل في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر