Réf
63554
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4672
Date de décision
24/07/2023
N° de dossier
2022/8221/6158
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Force probante, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contestation de la créance, Caution bancaire, Appel principal, Appel incident, Adoption des conclusions de l'expert
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés bancaires, contestés par le débiteur pour non-conformité aux prescriptions légales, et d'autre part sur le bien-fondé de la créance de la banque au titre de la caution honorée. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la créance tant pour le solde du compte que pour le montant de la caution. Elle considère que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire aux écritures comptables régulièrement tenues par la banque. La cour écarte cependant la demande du créancier relative à un montant perçu d'un fonds de garantie, jugeant que le droit de recouvrer cette somme est conditionné au défaut d'exécution de la décision par le débiteur. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement pour y ajouter le montant de la caution honorée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب.ك. ومن معها بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/12/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2021 تحت عدد 12036 ملف عدد 2727/8221/2020 و القاضي في الشكل في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 1.057.536,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني والثالث في الأدنى و بتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم و برفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم بنك م.م. بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/01/2023 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور أعلاه.
وحيث سبق البت في الاستئناف في الاستئناف الأصلي والفرعي بقبولهما بمقتضى القرار التمهيدي عدد 381 بتاريخ 03/04/2023 .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه والذي يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.131.336.51 درهم مفصل كالتالي :
مبلغ 1.057.536,51 درهم الممثل للحساب المدين الجاري المأخوذ من دفاترته التجارية والموقوف بتاریخ 2019/11/29 ، مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية وبنكية وتعاقدية بنسبة 9% للسنة والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك ابتداء من 2019/05/11 لغاية التنفيذ النهائي والتام .
مبلغ 00 ,74.000 درهم الممثل المبلغ التسبيق عن تحقيق الكفالة المختلفة عدد 137319 لفائدة شركة أ. S. M.D.C بتاریخ 2019/07/10 مع ما يترتب عليه من استحقاق بتاریخ 2019/07/29 بالإضافة الى الفوائد القانونية والبنكية وذلك الغاية التنفيذ النهائي والتام.
و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه اط قصد استخلاص دينه لم تسفر عن اية نتيجة بما في ذلك الانذار الموجه الى و أنه لضمان أداء المبالغ التي بذمة المدعى عليها الاولى منح كل من المدعى عليهما الثاني و الثالثة كفالتهما الشخصية والتضامنية حسب الثابت من عقد الكفالة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم شركة تضامنا بادائهم لفائدته مبلغ 1.131.536.51 در هم و مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين الثاني و الثالث وتحميل المدعى عليهم تضامنا الصائر، و عزز المقال بعقد فتح قرض حساب جاري مضمون برهن على اصل، ملحق عقد قرض، عقدي كفالة، كشف حساب، وصل حلول، إنذارين مع محضري تبليغ و رسالة انذارية مضمونة التوصل مع الاشعار بالاستيلام و لوازم البريد المضمون مع شواهد التسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جوابية بجلسة 01/06/2021 جاء فيه أن الكشوفات المستدل بها تعتبر وثائق و حجج من صنع المدعية نفسها و أنها تنازع في مضمونها و في المبالغ الواردة بها ذلك أن مبلغ الدين المزعوم لا أساس له من الصحة إذ أنها كانت تواظب على أداء أقساط الدين بصفة مستمرة و منتظمة و هو الأمر الذي تشهد به كشوفات الأداء، لذلك تلتمس أساسا : التصريح برفض طلب المدعية و احتياطيا : الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي.
و بناء على استدعاء المدعى عليه الثاني و تعذر توصله و تنصيب قيم في حقه انجز على اثره محضر مفاده ان المحل مغلق حسب تصريح الجوار.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/06/2021 تحت عدد 1147 القاضي باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد المجيد (ر.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 30/11/2021 جاء فيها أن السيد الخبير عبد المجيد (ر.) إبتعد عن الدقة والموضوعية في إنجاز تقريره ولم تقف جيدا على التصريحات المضمنة بتصريحه والمقدم له مع وثائقه من طرف ممثله و أنه وإذا كان دينه الموقوف والمبين للسيد الخبير، فإن هذا الأخير وفي نهاية تقريره ذهب في إعتقاده بأن مبلغ 540.055,80 درهم تم التوصل به من طرف البنك من طرف صندوق الضمان المركزي (CCG ) والمتعلق بتفعيل الضمانة متجاهلا السيد الخبير الشروحات والتوضيحات المضمنة بالتصريح الكتابي الصادر عنه والمتوصل به من طرف
السيد الخبير بواسطة ممثله بتاريخ 2021/09/09، و أنه وحتى على فرضية تفصيله لضمانة صندوق الضمان المركزي وتسلمه لمبلغ التعويض المؤقت 540.055,80 درهم بتاريخ 2020/03/26 فإن الخبير عبد المجيد (ر.) لم يأخذ بعين الإعتبار للمبلغ المتوصل به والمسلم لصندوق الضمان المركزي والمضمن رفقة تصريح البنك العارض إلى جانب باقي الوثائق الأخرى المقدمة للسيد الخبير من طرف ممثله بتاريخ 2021/09/09 مؤكدا ان له الحق في الحلول محل صندوق الضمان المركزي في تحصيل وإستيفاء الدين بغض النظر عن التعويضات من صندوق الضمان المركزي كما هو مضمن بالفصل 13 من الإتفاقية وهو الشيء الذي لم يأخذه السيد الخبير بعين الإعتبار وقت إحتسابه لدينه وتوقيفه، و انه إستنادا للإتفاقية المبرمة مع صندوق الضمان المركزي فإنه العارض م.م. عرض ومن خلال مقال دعواه الحالية الرامي إلى الأداء بتاريخ 2020/02/11 مجموع الدين أخذا بعين الإعتبار المبلغ المتوصل به بشهر مارس من سنة 2020 في الوقت الذي صرح فيه البنك بالدين عند إحالة الحساب على قسم المنازعات بشكل مستقل على المبلغ المتوصل به من طرف صندوق الضمان المركزي) بشكل نقدي و ان ما خلص اليه الخبير شكل ضررا للبنك وهدرا لحقوقه خاصة وأن صندوق الضمان المركزي أعطى الحق للبنك في الحلول محله في تحصيل الدين المتعلق به ومكانه إستنادا للمادة 3 من الإتفاقية مما أدت الى نشوء علاقة بينهما بعدما تم التوقيع على عقود القرض المتضمنة لضمانة صندوق الضمان المركزي، لذلك يلتمس إستبعاد تقرير خبرة الخبير السيد عبد المجيد (ر.) لعدم مصداقيتها ولبعدها عن الأسس والمعايير الواجب إعتمادها في إنجاز الخبرة والحكم بإجراء خبرة ثانية مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية وتسند لخبير مختص مع حفظ حقه في الرد والتعقيب بعد إنجاز الخبرة المضادة .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 30/11/2021 جاء فيها ان تقرير الخبرة جاء خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية اذ أنجز في غيابها التي لم يتم استدعائها لعمليات الخبرة حتى يمكنها الإدلاء بحججها و هو ما يجعل الخبرة المنجزة باطلة و أن الخبير حدد مبلغ المديونية في مبلغ 521 490.71 درهم دون أن يبين الأساس ذي اعتمده في الوصول إلى هاته النتيجة مكتفيا باستنساخ الكشوفات الحسابية المقدمة له من طرف المدعية والتي تعتبر وثائق من صنعها لوحدها الأمر الذي يجعل الخبرة المنجزة بعيدة عن الموضوعية، لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثانية.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : من حيث خرق مقتضیات 496 وما يليها من مدونة التجارة وكذا المادة 156 و 118 من القانون البنكي الجديد رقم 103.12 المتعلق بمؤسسة الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، أن الحكم الابتدائي اعتمد على كشوفات حسابية من صنع المستأنف عليها ولم يجب على مجموعة من الدفوعات المتعلقة بمدى مطابقة الكشف الحسابي للشروط والمعايير المحددة قانونا ، وانه بالرجوع للمادة 156 من القانون البنكي الجديد رقم 12.103 المتعلق بمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها نجده ينص على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، وأن الكشف لم يكن وفق الشروط المحددة في المادتين 496 و 492 من مدونة التجارة ناهيك على أنه لم يبين سعر الفوائد والعمولات ومبلغها كيفية احتسابها وتواريخها ، كما أن الوضعية الدائنية جاءت خالية من كافة البيانات الإلزامية والمتطلبة قانونا لإمكانية اعتبارها حجة قانونية يمكن للقضاء اعتمادها كوسيلة من وسائل الإثبات المحددة قانونا، مما يتعين إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب ، و أنه لا يمكن الإطمئنان للكشوفات الحسابية المدلى به من طرف المستأنف عليها طالما أن العارض ينازع فيها منذ افتتاح الدعوى كدليل للإثبات من حيث شكلياتها ومضمونها، إذ أن إثبات ما هو وارد بها تسقطعنه الحجية، و و أن العارضان يلتمسان وفقا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي لكونه لميأخذ بعين الاعتبار ما تم خصمه من حساب العارضين ، و أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للقانون كما كرس ذلك العمل القضائي في الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 في الملف رقم 9392/06/2011 ومخالفته كذلك لما هو منصوص عليه في الفصل 106 من القانون البنكي والمادة 496 من مدونة التجارة وكذا دورية والي بنك المغرب عدد 04/98 الصادرة بتاريخ 05/03/1998 المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسة الائتمان وبناء عليه فإن العارضين لا يسعهم إلا المطالبة بخبرة حسابية مضادة للتأكد من المديونية الحقيقية بين الطرفين على أن يتقيد الخبير المعتمد القوانين والشروط التي تمليها القوانين الواجبة التطبيق في مجالالمعاملات البنكية
حول نقصان تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه:
أنه يظهر من خلال الحيثيات المشار إليها أعلاه والتي تبناها الحكم الابتدائي المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه لميعطي تعليلا كافيا وشافيا وسليما لطرفي النزاع ، إذ غيب مجموعة من وسائل المناقشة خاصة منها المتعلقة في كل ما بسطه العارضون في مذكراتهم مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وانه بالرجوع لحيثيات الحكم المطعون فيه بالإستئناف نجد أن المحكمة لم تجب عن الوسائل والوثائق المستدل بها من قبيل ما تم سحبه من حسابالعارضين ، وإذ بالرجوع لمعطيات الملف سيتبين للمحكمة الموقرة أن سحب البنك لهذا المبلغ أو ما قام به من عملية تحويل جاء مخالفا للقانون ودون إذنالمتصرف الوحيد مما يشكل مخالفة للقواعد البنكية مما خلق للعارضيناختلالا في حسابهم البنكي نتج عنه ما نتج ويرتب ما يرتب من أثار قانونية تستوجب مساءلة البنك على اعتبار أن الأمر يتعلق بمسؤولية البنك تدبير حسابات العارضين، كلها أمور لم تجب عليها المحكمة ، و أن تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها وسلامتها وبالتالي فانعدام التعليل أو فساده أو نقصانه يجعل الحكم معرض للإلغاء أو النقض أحوال الملف ، وبناء على ما تم بسطه أعلاه يتضح بجلاء تام أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب وجاء ناقص التعليل وخالف نصوص شكلية وقانونية امرة وواجبة التطبيق مما يتعين معه القول والحكم بالغائه وبعد التصديرفض الطلب بخصوصه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تعهد لأحد الخبراء المختصين المحلفين المقبولين لدى هذه المحكمة والذي عليه بعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون وكذا مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الإطلاع على الوثائق والحجج المدلى بها وكذا التحويلات البنكية التي تمت من قبل العارضين لفائدة المستأنف عليها وكذا تفحص الكشوفات الحسابية واستخلاص مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل مع إنجازتقرير مفصل تحدد فيه الوضعية الدائنية اتجاه البنك مع تحديدها بعد استخلاص ما تم سحبه وكذا تحويله من قبل العارضين لفائدته دون تغييب بنود العقد وكشف مدى مراعاتها وملائمتها للقانون الواجب التطبيق إسقاط كل ما ينبغي إسقاطه في حالة ثبوت مخالفة القانون المعمول به في المجال البنكي بخصوص الفوائد الاتفاقية وتضمين جميع الملاحظات مفصل يوضع بملف النازلة مع حفظ حق العارضين كاملة للتقدم بمستنتجاتهم الختامية على ضوء الخبرة المنجزة، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم رقم 12036 وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب و احتياطياالحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة وحفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم على ضوء الخبرة المنجزة وتحميل المستانف عليها الصائر .
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من حكم ابتدائي وطي التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2023 جاء فيها ان ماتضمنه الاستئناف الأصلي لشركة ب.ك. والسيدة سميرة (م.) من أسباب وإدعاءات تبقى جد واهية وغير دي أساس قانوني وواقعي سليمين، و وان أول ماتجدر الإشارة إليه هو أن المستأنفان شركة ب.ك. وإلى جانبها السيدة سميرة (م.) لم يدليا بما يفيد فراغ ذمتها من دين البنك العارض بنك م.م. الثابث والمحقق الوجود بحجج وأدلة كتابية وبالتالي تبقى إدعاءاتهما واهية ومحاولة للتملص من تنفيذ التزاماتهما إتجاه البنك العارض والتهرب من أداء دينه الثابث ، و ان استئناف المستأنفين أصليا جاء فارغا وغير مرفقا بأية وثائق وحجج كتابية تفيد أداء دين البنك العرض ، و أنه وإذا كان المستأنفان شركة ب.ك. والسيدة سميرة (م.) يحاولان التشكيك بالكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك العارض والتذرع بمقتضيات المادة 496 ومايليها من مدونة التجارة وكذا المادة 156 و 118 من القانون البنكي الجديد رقم 103.12 المتعلق بمؤسسة الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، فإن ذلك لن يفيدهما في شيء ومجرد محاولة منهما لتضليل المحكمة ، ذلك أنه وعلى العكس مما يدعيه كل من شركة ب.ك. والسيدة سميرة (م.) فإن دين البنك العارض يبقى ثابثا بمقتضى بمقتضى الكشوفات الحسابية المدلى به بالملف ، و ان الكشوف الحسابية الصادرة عن العارض والتي تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت المدعى عليه أنه نازع في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف الحسابية إليه علما انها توجه الى كل زبناء الابناك بصفة دورية وبانتظام وعلما ان المستأنف عليه يتوصل بها بشكلنظامي وحيث يكفي الرجوع الى الكشوف الحسابية المدلى بها للتأكد من أنه يتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير 01/05/178 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انه يتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ، و ان الحجية التي يتوفر عليها الكشوف الحسابية البنكية الأنف ذكرها مستمدة من صريح نص الفصل 118 من الظهير 1/05/178 بمثابة القانون المشار إليه أعلاه الذي يعتبر ان الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عندالتقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس، ومن جهة اخرى فان المنازعة السلبية للمدعى عليه في المديونية وعدم حجيتها تقتضي ضرورة صرف النظر عن ملتمسه اجراء خبرة حسابية او اجراء بحث لعدم جديته ولكون المدعى عليه لا يهدف من ورائها الا الإدعان في المماطلة والتسويف ليس الا ، و أنه وبالتالي تبقى إدعاءات ومزاعم المستأنفان شركة ب.ك. والسيدة سميرة (م.) واهية وغير دي أساس ويتعين وبالتالي ردها
ثانيا : من حيث الاستئناف الفرعى للعارض بنك م.م. :
أن العارض بنك م.م. يستأنف وبدوره وفي شخص ممثله القانوني جزئيا الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2021 تحت رقم 12036 فيما قضى به في شقه المتعلق برفض الطلب المتعلق بمبلغ 74.000,00 درهم الممثل لمبلغ التسبيق عن تحقيق الكفالة المختلفة عدد 137319 لفائدة شركة إ. .S.M.D.C بتاريخ 10/07/2019 مع مايترتب عليه من إستحقاق بتاريخ 29/7/2019 بالإضافة إلى الفوائد القانونية والبنكية وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام ، كما يستأنف العارض بنك م.م. الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة المسندة للخبير عبد المجيد (ر.) والصادر بتاريخ 08/06/2021 تحت عدد 1147 ، و ان استئناف العارض بنك م.م. الفرعي يبقى مقبولا شكلا ومرتكزا على أساس قانوني وسليم موضوعا وذلك إستنادا لما يلي ، وانه يبقى استئناف العارض بنك م.م. الفرعي مرتكزا على أساس قانونيوموضوعي سليم ، أنه وكما سبق وأثار ذلك العارض بنك م.م. بمذكرته لبعد الخبرة المدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية بجلسة 30/11/2021 أن الخبير عبد المجيد (ر.) لم يكن موضوعيا ودقيقا في تحديده لكامل دين العارض بنك م.م. الذي مازال عالقا بذمة شركة ب.ك. ، و كما أن إقصاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر لدين البنك العارض في شقه المتعلق بمبلغ 74.000,00 درهم الممثل لمبلغ التسبيق عن تحقيق الكفالة المختلفة عدد 137.319 لفائدة شركة إ. S.M.D.C تكون قد أضرت بالعارض ولم تجعللحكمها القاضي برفض أداء مبلغ 74.000,00 درهم أي تعليل قانوني وسليمذلك أنه لم يتم الأخذ بعين الإعتبار للمبلغ المتوصل به والمسلم لصندوق الضمان المركزي (CCG) والمتعلق بتفعيل الضمانة، و ان السيد الخبير عبد المجيد (ر.) تجاهل الشروعات والتوضيحات المضمنة بالتصريح الكتابي الصادر عن البنك العارض م.م. والمتوصل به من طرفه بتاريخ 09/09/2021 بواسطة ممثل البنك العارض ، وانه يجب التأكيد على أن العارض بنك م.م. يبقى له الحق في الحلول محل صندوق الضمان المركزي في تحصيل وإستيفاء الدين بغض النظر عن التعويضات من صندوق الضمان المركزي كما هو مضمن بالفصل 13 من الإتفاقية وهو الشيء الذي لم يأخذه السيد الخبير عبد المجيد (ر.) بعين الإعتبار وقت إحتسابه لدين البنك العارض وتوقيفه ، و أنه وإعتبارا لذلك فإن العارض وإستنادا للإتفاقية المبرمة مع صندوق الضمان المركزي (CCG) محقا في الدين الذي يطالب به بمقتضى هذه الدعوى والمحدد في مبلغ 1.131.336,51 درهم دون باقي توابعه الأخرى ، و أنه وبذلك يبقى حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض الطلب في شقه المتعلق بمبلغ 74.000,00 درهم المذكور أعلاه قد جانب الصواب ولم يكن معللا تعليلا كافيا، ملتمسا حول المذكرة الجوابية شكلا بعدم قبول الإستئناف وموضوعا رفض الإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به بأداء المدعى عليهم شركة ب.ك. والسيد كمال (ا.) والسيدة سميرة (م.) تضامنا فيما بينهم لفائدة العارض بنك م.م. في شخص ممثله القانوني مبلغ 1.057.536,51 در هم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الكفيلين الثاني والثالث في الأدنى وبتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم برفض باقي الطلبات مع تعديل الحكم الإبتدائيوذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به في مبلغ 1.057.536,51 درهم في مواجهة كل من شركة ب.ك. في شخص ممثلها القانوني السيدة سميرة (م.) والسيد كمال (ا.) لفائدة العارض بنك م.م. في شخصر ممثله القانوني إلى المبلغ المطالب به طرف العارض بنك م.م. بمقاله الإفتتاح للدعوى من أجل الأداء والمحدد في مبلغ 1.131.336,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميل المستأنف عليهم فرعيا تضامنا جميع صوائر هذه الدعوى إبتدائيا وإستئنافيا وعند الاقتضاء الحكم تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة دين العارض في شقه المتعلق بمبلغ 74.000,00 درهم الذي لم يتم الحكم به إبتدائيا إلى جانب المبلغ المحكوم به في مبلغ 1.057.536,51 در هم مع باقي توابعه الأخرى و حفظ حق العارض بنك م.م. في الرد والتعقيب بعد انجاز الخبرة
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2023 جاء فيها إن إدعاء الجهة المدعية المستأنف عليه ثبوت الدين بمقتضى الشكوفات الحسابية أمر لا يستقيم خاصة أنها من صنعه، فمن جهة أولى لا يمكن لأي شخص طبيعي كان أو معنوي أن يصنع حجة لنفسه ويلزم بها غيره، ومن جهة ثانية لا يمكن الأخذ و التسليم بكشوفات حسابية غير مطابقة للشروط والمعايير القانونية المحدد بمقتضى القانون رقم 103.12 والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إذ إن المادة 156 من هذا القانون حددت الإطار القانوني لكشوف الحسابات التي يمكن الاعتداد بقوتها الاثباتية وهي تلك التي تعدها مؤسسات الائتمان وفقا للكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، ، أما وحالة الكشوفات التي تقدمت بها الجهة المستأنف عليها فهي خلاف ذلك ومردود عليها ولا يمكن التسليم قانونا بأي قوة ثبوتية لها، وفي ذلك قرار لمحكمة النقض عدد 1222 صادر بتاريخ 12/12/2007 في الملف التجاري عدد 365/2007 ، صحيح أن هذا القرار سابق عن صدور القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأنه جاء في ظل القانون القديم رقم 34.03 ، لكن أحكام المادة 106 من القانون رقم 34.06 هي نفسها تلك الواردة في المادة 156 من القانون الجاري به العمل أي القانون 103.12 ، و هذا علاوة على ان الكشوفات المدلى بها لم تبين بشكل جلي وواضح سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها ، خلافا لما نصت عليه المادة 496 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، مما يجعلها باطلة ويتعين عدم استبعادها وعدم إعمال بالملف ، و أما عن منطوق قرارات محكمة النقض المستدل بها من قبل المستأنف عليه، للقول بحجية الكشوفات الحسابية، فهو أمر مردود عليه؛ فمن جهة أولى أن هذه القرارات لم ترفق بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليه ولم يورد مراجعها حتى يتسنى مناقشتها والدفع بها، ومن جهة ثانية وعلى فرض كون هذه القرارات حقيقية وصادرة حقا عن محكمة النقض، فهي حجة على المستأنف عليه وليست حجة له اعتبارا لكون البعض منها تؤكد على ضرورة احترام الشكليات ومقتضيات الواردة في المادة 106 من القانون رقم 34.03 التي تقابلها المادة 156 من القانون 103.12 الساري المفعول و الجاري به العمل في مثل هذه المنازعات والبعض الآخر من هذه القرارات لا تتطابق ونازلة الحال ، وان العارضة تؤكد جميع كتاباتها السابقة وملتمساتها لما في ذلك من تطبيق عادل للقانونو حفاظ على حقوقها ومصالحها، وفي الجواب على الإستئناف الفرعي، صحيح أن هذا القرار سابق عن صدور القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأنه جاء في ظل القانون القديم رقم 34.03 ، لكن أحكام المادة 106 من القانون رقم 34.06 هي نفسها تلك الواردة في المادة 156 من القانون الجاري به العمل أي القانون 103.12 ، و هذا علاوة على ان الكشوفات المدلى بها لم تبين بشكل جلي وواضح سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها ، خلافا لما نصت عليه المادة 496 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، مما يجعلها باطلة ويتعين عدم استبعادها وعدم إعمال بالملف ، و أما عن منطوق قرارات محكمة النقض المستدل بها من قبل المستأنف عليه، للقول بحجية الكشوفات الحسابية، فهو أمر مردود عليه؛ فمن جهة أولى أن هذه القرارات لم ترفق بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليه ولم يورد مراجعها حتى يتسنى مناقشتها والدفع بها، ومن جهة ثانية وعلى فرض كون هذه القرارات حقيقية وصادرة حقا عن محكمة النقض، فهي حجة على المستأنف عليه وليست حجة له اعتبارا لكون البعض منها تؤكد على ضرورة احترام الشكليات ومقتضيات الواردة في المادة 106 من القانون رقم 34.03 التي تقابلها المادة 156 من القانون 103.12 الساري المفعول و الجاري به العمل في مثل هذه المنازعات والبعض الآخر من هذه القرارات لا تتطابق ونازلة الحال ، وان العارضة تؤكد جميع كتاباتها السابقة وملتمساتها لما في ذلك من تطبيق عادل للقانونو حفاظ على حقوقها ومصالحها، وفي الجواب على الإستئناف الفرعي، ان المستأنف عليه أصليا تقدم باستئناف فرعي يهدف من خلاله إلى الرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدته مؤسسا ذلك على عدم موضوعية الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.)، وملتمسا كذلك الأمر بإجراء خبرة تسند لخبير مختص ، يتضح بجلاء أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) لم تتسم بالموضوعية والدقة اعتبارا لما ورد بمقال الاستئناف الأصلي والفرعي وما كان على المحكمة الأخذ بها ، وان ملتمس المستأنف فرعيا الرامي إلى الأمر بإجراء خبرة يعهد بها إلىخبير مختص يزكي اسباب الطعن بالاستئناف المقدمة من طرف العارضة ، وان الخبرة المنجزة لم تحترم مبدأ التواجهية وأنجزت في غيبة العارضة ودوناستدعائها ، وان الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ينص بصيغة الوجوب وتحت طائلة البطلان، أنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وان استدعاء الاطراف بصفة قانونية لحضور أطوار إنجاز الخبرةقاعدة مسطرة آمرة ، وان هذه الضوابط القانونية الأمرة لم يتم احترامها في إنجاز الخبرةالمدلى بتقريرها في ملف الدعوى الحالية، مما يتعين التصريح ببطلان الإجراء ومعه بطلان التقرير المنجز بشأن هذه الخبرة، ملتمسة رفض الطلب وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2023 جاء فيها ان البنك العارض يؤكد بداية مذكرته الجوابية مع استئنافه الفرعي المدلى بهما بجلسة 23/01/2023 وما تضمنه بهما من دفوعات وملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا ، وانه ومما اثار استغراب العارض بنك م.م. هو ادعاء شركة ب.ك. بان الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبله امر لا يستقيم والحال ان شركة ب.ك. لم تدل بعكس ما جاء بهذه الكشوفات الحسابية المدلى بها والمستخرجة من دفاتر البنك العارض التجارية والمستوفية لكافة البيانات والشكليات التي يتطلبها قانونا اضافة الى تضمينها لكافة العمليات الحسابية المتعلقة بشركة ب.ك. قبل حصر الدين المطالب به والذي يبقى تابثا ومحقق الوجود ، و انه ومن جهة اخرى فان كانت شركة ب.ك. تتذرع بالخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد عيد المجيد (ر.) مدعية بانها كانت موضوعية فان كان هذا يعتبر اقرارا ضمنيا بمديونتها اتجاه العارض بنك م.م. فان العكس يبقى غير ماتدعيه شركة ب.ك. فيما يخص ادعاؤها بان خبرة الخبير السيد عبد المجيد (ر.) كانت موضوعية وحقيقة الامر ان هذه الخبرة وان كانت قد حددت جزئيا لدين البنك العارض فانها لم ترقى الا تحديد كامل دين البنك العارض المطالب به والذي مازال عالقا بذمة شركة ب.ك. خاصة وان السيد الخبير تجاهل صراحة الوثائق المدلى بها من طرف ممثل البنك العارض له رفقة تصريحه الكتابي والتي حددت واكدت حقيقة ومصداقيته وثبوثية مجموع الدين المطالب به من قبل البنك العارض بشان هذه القضية ، وانه وبالتالي يبقى حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض الطلب في شقه المتعلق بمبلغ 74000,00 درهم الممثل لمبلغ التسبيق عن تحقيق الكفالة المختلفة عدد 137.319 لفائدة شركة أ. S.M.D.C تكون قد أضرت بالعارض ولم تجعل لحكمهاالقاضي برفض أداء مبلغ 74.000 درهم أي تعليل قانوني وسليم، ذلك انه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المبلغ المتوصل به والمسلم لصندوق الضمان المركزي (CCG) والمتعلق بتفعيل الضمانة ، و انه وبالتالي يبقى ما تدعيه شركة ب.ك. بمذكرة تعقيبها واهيا ولايمكن الركون اليه ، خاصة وانها مازالت عاجزة ولحد الآن عن الادلاء بما يفيذ فراغ ذمتها اتجاه العارض بنك م.م. رغم اعترافها بمديونيتها اتجاهه، و ان الثابث قانونا ان فراغ الذمة لا يثبت الا بالوفاء مما يتعين معه رد جميع دفوعات شركة ب.ك. لعدم جديتها ولافتقارها للمصداقية والاتباث مع رد استئنافها الاصلي عدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف البنك العارض
وبناء على القرار التمهيدي عدد 381 الصادر بتاريخ 3/4/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد (ر.).
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليه بنك م.م. في شخص ممثله القانوني وإعرابا منه عن حسن نيته في إثبات دينه ومصداقيته فإنه قام وفي شخص ممثله القانوني بتمكين السيد الخبير رشيد (ر.) بتصريحه الكتابي المرفق والمدعم بكافة الوثائق والمستندات المثبتة لجديته ومصداقيته . وحيث أن السيد الخبير رشيد (ر.) وبعد الدراسة والتحليل لكافة الوثائق والمستندات المقدمة إليه من كلا طرفي النزاع فإنه خلص في الأخير إلى تحديد المديونية التي مازالت عالقة بذمة شركة ب.ك. اتجاه العارض بنك م.م. في مبلغ 1.157.142,27 درهم على الشكل التالي :
-رصيد الحساب الجاري بتاريخ الحصر :1.057.448,51 درهم .
- الفوائد عن الفصل 2 من سنة 2019 : 27.388,75 درهم .
-الفوائد من 2019/07/01 إلى 2019/09/16 : 21.513,59 درهم .
-الفوائد غير المستحقة عن كشوف الحساب الجاري : 23.208,58 درهم
-أداء كفالة لفائدة شركة أ. :74.000,00 درهم
المجموع : 1.157.142,27 درهم.
وأنه وإذا كان أساس الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك العارض هو الحكم بأداء مبلغ 74.000,00 درهم إلى جانب المبلغ المحكوم به إبتدائيا والذي هو 1.057.536,51 درهم مع توابعه الأخرى فإن السيد الخبير رشيد (ر.) وقف وبخصوص الكفالة بمبلغ 74.000,00 درهم على أنه تم أدائها فعليا من طرف البنك لفائدة شركة أ. اعتبارا لمطالبة هذه الأخيرة بتاريخ 2019/07/12 وإيصال حلول البنك بتاريخ 2019/07/10 وبالتالي يكون مبلغها مستحقا للبنك دون محاسبته بتاريخ 2019/11/19 أي بعد تاريخ حصر الحساب وأنه ومن جهة أخرى فإنه ومما توصل إليه السيد الخبير السيد رشيد (ر.) فإنه يتعلق بمبلغ 540.055,80 درهم الذي توصل به البنك بتاريخ 2020/03/26 في إطار تفعيل ضمان صندوق الضمان المركزي والذي يبقى مطالب وحسب العقد الإطار المبرم بين البنك وصندوق المركزي للضمان بإرجاعه لهذا الأخير في حالة تحصيل كلي أو جزئي للدين وأنه وفي إطار كفالة الصندوق المركزي للضمان تظل الشركة المستفيدة مسؤولة عن أداء مجموع دينه والبنك في إطار المساطر المشتركة مع الصندوق المركزي للضمان يظل مسؤولا عن إجراءات تحصیل مجموع الدين وأنه ومما يلاحظ على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (ر.) أن هذا الأخير قام وبتقريره بتخفيض قيمة دين البنك العارض المطالب به خاصة على مستوى تاريخ حصر الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري للمقاولات المأخوذ من دفاتر البنك العارض التجارية تحت رقم [رقم الحساب] بدل 2020/07/29 وأنه وعلى العكس من تقر الخبرة المنجزة أثناء المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد عبد المجيد (ر.) ، فإن الخبير الحالي السيد رشيد (ر.) وكما تم توضيح ذلك أعلاه فإن وقف على صحة دين البنك العار دين البنك العارض المتعلق بمبلغ 74.000,00 درهم المشار إليه أعلاه والممثل لمبلغ التسبيق عن تحقيق الكفالة رقم 137319 لفائدة أ. (S.M.D.C) إضافة كذلك لمبلغ 540.055,80 درهم المطالب البنك بإرجاعه للصندوق المركزي للضمان حسب العقد الإطار المبرم بينه وبين هذا الصندوق المركزي للضمان وأنه وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء مبلغ 1.057.536,51 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار لمبلغ 74.000,00 درهم قد أهدر حقوق البنك العارض وجاء مجانبا للصواب وهو الذي ثبت من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (ر.) الذي وقف وبتقريره على أحقية البنك العارض كذلك بالدين المتعلق بمبلغ 74.000,00 درهم المذكور أعلاه وتم إدراجه كدين ضمن مجموع الدين الكلي للبنك وأنه وتبعا لذلك فإن العارض بنك م.م. يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة فيما خلص إليه بخصوص دين البنك العارض إضافة كذلك إلى القول والحكم على المستأنف عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة البنك العارض لمبلغ 540.055,80 درهم المحدد من طرف السيد الخبير بنهاية تقريره والذي أكد بأحقية البنك العارض في هذا المبلغ كذلك ، ملتمسا الحكم وفق جميع ملتمسات وطلبات العارض المضمنة بمذكراته الجوابية والحكم برد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق ملتمسات العارض بنك م.م. في شخص ممثله القانوني المضمنة باستئنافه الفر الجدية والقانونية والوجيهة جملة وتفصيلا والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (ر.) وما خلص إليه بخصوص مبلغ الدين المحدد في 1.157.142,27 درهم والحكم على شركة ب.ك. في شخص ممثلها القانوني والسيدة سميرة (م.) والسيد كمال (ا.) بأدائهم تضامنا لفائدة بنك م.م. في شخص ممثله القانوني للمبلغ الإضافي الاخر المحدد ومن طرف السيد الخبير السيد رشيد (ر.) بنهاية تقريره والمتمثل في مبلغ 540.055,80 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية وبنكية وذلك لغاية الأداء الفعلي والتام وتحميل المستأنف عليهم فرعيا تضامنا جميع صوائر هذه الدعوی .
و بناء على إدلاء المستأنفتين الأولى والثانية بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها أن السيد الخبير انتهى في تقريره إلى أن قيمة المديونية محددة في مبلغ 1.157.142,27 درهم معتمدا في تقريره على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي هي من صنعها واكتفى بمجرد هاته الكشوفات مع المبالغ الواردة بها وتضمينها بالتقرير دون تبيان العمليات الحسابية الواقعة بالحساب الجاري للعارضة وأن الكشوفات المستند عليها من طرف الخبير لم تكن مطابقة للشروط المحددة في المادتين 496 و 492 من مدونة التجارة كما أنه لم يبين سعر الفائدة والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها وأن العارضة أكدت في رسالتها الموجهة للخبير بتاريخ 2023/06/21 أنها تطعن وتنازع في مضمون الكشوفات المدلى بها لكن هذا الأخير استبعد ملاحظات العارضة واكتفى بنسخ جميع المبالغ الواردة بهاته الكشوفات وأنه لا يمكن الاطمئنان للكشوفات الحسابية المدلى بها للخبير طالما أن العارضة تنازع فيها منذ افتتاح الدعوى كدليل للإثبات من حيث شكلياتها ومضمونها. حيث من جهة ثانية فإن الخبير المعين قد حاد عن الموضوعية ولم يلتزم بالنقط المحددة له في الأمر التمهيدي والتي تلزمه بتفحص الكشوفات الحسابية واستخلاص مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل مع الإطلاع على بنود عقد القرض موضوع الدين وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة سيتبين للمحكمة بأن الخبير اكتفى في مهمته بعملية سرد المعطيات الواردة في الكشوفات الحسابية دون إخضاع هاته المعطيات للتحليل الدقيق ، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (ر.) والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/07/2023
التعليل
في الاستئناف الأصلي والفرعي.
حيث أسس كل من المستأنفين اصليا والمستانف فرعيا استئنافيهما على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النزاع امرت باجراء خبرة بواسطة الخبير رشيد (ر.) الذي خلص من خلاله تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/06/2023 الى ان المديونية المستانفة شركة ب.ك. اتجاه مصرف المستانف فرعيا م.م. محددة في ما مجموعه 1.157.142,27 درهم ، اما بخصوص مبلغ 540.055,80 درهم الذي توصل به البنك المستانف فرعيا بتاريخ 26/03/2020 في اطار تفعيل ضمان الصندوق الضمان المركزي حسب العقد الاطار المبرم بين البنك وصندوق المركزي للضمان والذي يتعين عليه ارجاعه لصندوق في حالى التحصيل الكلي او الجزئي للدين، وان الكفالة بمبلغ 74.000 درهم تم أدائها فعليا من طرف المستانف فرعيا لفائدة شركة أ. اعتبارا لمطالبة هذه الأخيرة له بتاريخ 12/07/2019 وايصال الحلول البنك بتاريخ 10/07/2019 والتي يكون المستانف فرعيا مستحقا لمبلغها دون الفوائد المرتبطة بها كونه ادرجها في محاسبته بتاريخ 19/11/2019 بعد تاريخ حصر الحساب في 16/09/2019.
وحيث انه خلافا لما ثشبت به المستأنفين اصليا فان الدين الذي في ذمة المستأنفة الأولى اصليا ثابت بمقتضى ما خلص اليه تقرير الخبرة المؤمور بها من طرف هذه المحكمة التي اعتمد الخبير في إنجازها على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من طرف المستانف عليه اصليا والتي لم تدلي المستانفة اصليا باي وثيقة تثبت خلافا لما ضمن بها ولم تدلي باي وثيقة تثبت أدائها الدين الذي في ذمتها، والتي جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و حددت العقود الموقعة بين الطرفين والفوائد المقتطعة عن مكشوف الحساب الجاري ووقف الخبير على ان البنك توقف عن احتساب الفوائد التعاقدية قبل قبل الحساب وذلك بتاريخ 01/04/2019،وحدد الكمبيالات المخصومة وغير المؤداه والتي احتفظ البنك بها دون ان يسلمها للمستانفة اصليا وبالتالي لم يدرج مقابلها في مديونية هذه الأخيرة، واكد أداء المستانف فرعيا للكفالة بمبلغ 74.000 درهم تم أدائها فعليا من طرف المستانف فرعيا لفائدة شركة أ. اعتبارا لمطالبة هذه الأخيرة له بتاريخ 12/07/2019 وايصال الحلول البنك بتاريخ 10/07/2019 والتي يكون المستانف فرعيا مستحقا لمبلغها دون الفوائد المرتبطة بها كونه ادرجها في محاسبته بتاريخ 19/11/2019 بعد تاريخ حصر الحساب في 16/09/2019 ، وحدد المديونية بما في ذلك القسط المسبق من قبل صندوق الضمان المركزي ، و لم تكن هذه الخبرة محل منازعة جدية من قبل الطرفين .و أن المحكمة ترى الأخذ بها و اعتمادها في تحديد المديونية الذي حددها في مجموع مقابل رصيد الحساب الجاري مع الفوائد المستحقة قبل حصر الحساب في 16/09/2016 يضاف اليه مبلغ 74.000 مقابل الكفالة التي يبقى المستانف فرعيا مستحق لها.
وحيث انه بخصوص ما دفع به المستانف فرعيا بخصوص مبلغ التسبيق الذي تسلمه فان أساسه هو الاتفاقية الاطار التي بينه وصندوق الضمان المركزي ويبقى طلب الرجوع على المستانف عليهم فرعيا غير واقع في محله طالما انه لا يمكن له الرجوع به كليا او جزئيا على المستانف عليهم فرعيا الا بعد اثبات عدم أداء المديونية كليا او جزئيا بعد تنفيذ مقتضيات هذا القرار ويتعين رده ما اثاره بهذا الخصوص.
وحيث انه طالما ان المستانف اصليا انصب استئنافه على عدم الحكم به بمقابل الكفالة دون باقي المدوينية التي قضت بها محكمة البداية فانه يتعين اعتماد مبلغ المديونية الذي قضت به محكمة البداية رغم انه اقل مما خلص اليه السيد الخبير تطبقا لمبدا "لا يضار احد باستئنافه"، الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.131.448,51 درهم( 1.057.536,51+74.000) و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليه السيد كمال (ا.) وحضوريا في حق الباقي :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 381 بتاريخ 03/04/2023.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (1.131.448,51 درهم ) مع جعل الصائر بالنسبة.