Réf
56769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4386
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2024/8225/2690
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du véhicule, Opération de crédit, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Juge des référés, Inexécution contractuelle, Contrat de financement, Constatation de la résiliation, Compétence, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances.
L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, l'irrégularité de la mise en demeure faute de réception effective, et soutenait être à jour de ses paiements. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci est fondée tant sur les stipulations contractuelles que sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce.
Sur la mise en demeure, la cour retient que le contrat n'exigeait que son envoi et non sa réception effective, de sorte que l'obligation du créancier a été satisfaite par l'expédition de l'acte à l'adresse contractuelle. Enfin, la cour relève que les relevés de compte produits par le débiteur, s'ils attestent de certains versements, n'établissent pas le paiement des échéances spécifiques visées par la mise en demeure, caractérisant ainsi l'inexécution contractuelle.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4902 بتاريخ 07/11/2023 في الملف عدد 3829/8104/2023 و القاضي في منطوقه :
- نعاين إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون.
نأمر باسترجاع الناقلة من نوع FORD المسجلة تحت عدد WW704324 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه.
- تحميل المدعى عليه الصائر.
3- شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 24-4-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 08-5-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/09/2023 تعرض فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع FORD المسجلة تحت عدد WW704324 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: كشف الحساب – عقد القرض- رسالة انذار – مرجوع البريد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المنوب عنها تعيب على الأمر الاستعجالي اعتماد انذار لم تبلغ به واعتبرت أنها توقفت عن أداء الاستحقاقات الحال أجل أدائها وفي غيابها قضى في منطوقه بمعاينة إخلالها التزاماتها التعاقدية وأن العقد فسخ بقوة القانون وأمرت باسترجاع الناقلة من نوع فورد المسجلة تحت عدد 704320 ww وبيعها بالمزاد العلني وتمكين المستأنف عليها من دينها والمحدد حسب الانذار في مبلغ 166420,87 درهم والفوائد والمصاريف وغيرها. وبما ان القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في الاجراءات الوقتية دون المساس بجوهر النزاع وأن تدخل القضاء الاستعجالي يضل رهينا بشرطين اثنين : - صيانة مصالح مشروعة في وقت مناسب. دفع خطر وإزالة ضرر وبما أن ملف النازلة لا يتوفر على هذه الشروط وكان على المستأنف عليها أن تعرض دعواها على قضاء الموضوع حتى يتسنى فحص المستندات خصوصا وإذا علم المحكمة بأن ما أدلت به المستأنف عليها أمام المرحلة الابتدائية وفي غياب العارضة تكذبه الوثائق التي بيدها وهي كالتالي : إذا كان الأمر الاستعجالي اعتمد الانذار المرفق بمقال المستأنف عليها والتي تزعم فيه أنها مدينة للعارضة بما مجموعه 16624087 درهم فندلي للمحكمة بكشوفات حساب العارضة الممتدة من 2021/01/01 الى غاية 2024/04/29 والتي تؤكد بأن المنوب عنها ملتزمة بأداء الأقساط المتفق عليها وباستمرار والمحددة في مبلغ 4927,23 درهم شهريا و مجموعها الى حد الآن 142889,67 درهم أي ما يناهز ثلثي القرض الممنوح للعارضة والمحدد في مبلغ 203000 درهم إضافة إلى ذلك أن جدول الاستحقاقات المسلم للمنوب عنها يبين أنها توصلت بمبلغ 203.000 درهم مقابل اقتطاع شهري محدد في مبلغ 4927,23 درهم أي 4770,92 درهم اضافة الى مبلغ 156,31 درهم وهو المبلغ الذي يتم اقتطاعه من حساب المنوب عنها شهريا ولحد الساعة وفي اطار كون المشروع لازال في بدايته تم الشروع في الاقتطاع في 2021/08/05 الى الآن إذ كان آخر اقتطاع بتاريخ 2024/04/29 حسب ما تثبته كشوفات الحساب المرفقة في حين أن جدول الاستحقاقات المرفق بمقال المستأنف عليها يختلف في مضمونه عن الجدول المذكور بحيث ستلاحظون بأن الاقتطاع الشهري محدد في مبلغ 4770,92 درهم دون زيادة أو نقصان هذا من جهة ومن جهة أخرى أن المستأنف عليها رغم استصدارها للحكم المستأنف بتاريخ 2023/11/07 ورغم اجراءات التنفيذ فإنها لازالت مستمرة في اقتطاع الأقساط وبشكل منتظم مما يؤكد أن دعوى المستأنف عليها تعسفية بالأساس تريد من خلالها الاثراء على حساب العارضة في شخص مسيرها المسمى رضوان (ع.) الحاصل على الاجازة في القانون الخاص ورب أسرة والذي يعمل لحد الساعة على إنجاح مشروعه بعدما كان عاطلا عن العمل والمتمثل في شركة النقل الدولي ومقرها بحي بوجيبار بمدينة الحسيمة حسب القانون الاساسي المرفق صورة منه مصادق عليه وأنه بذلك وبناءا على الوثائق المرفقة كان على المستأنف عليها أن تلجأ إلى قضاء الموضوع حتى يتسنى فحص المستندات المدلى بها من طرف المستأنف عليها وفي غياب العارضة والتي تكذبها الوثائق المرفقة وبالتالي يبقى القول بأن القضاء الاستعجالي غير مختص للنظر في ملف النازلة مما يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي من جديد التصريح بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر لدى الدرجتين وبصفة احتياطية وبما أن المنوب عنها تؤدي أقساط القرض بشكل منتظم رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها من حين لآخر ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الاستعجالي في جميع ما قضى به وتصديا من جديد أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض دعوى المستأنف عليها وتحميلها الصائر لدى الدرجتين.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر الاستعجالي مع طي التبليغ كشوفات الحساب وجدول الاستحقاقات وصورة مصادق عليها من القانون الاساسي للشركة وشهادة جامعية لصاحب الشركة الحاصل على الاجازة في الدراسات الاساسية وصورة مصادق عليها من عقد الزواج ونسخة من رسم ولادة ابنة صاحب الشركة ( المنوب عنها ) .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2024 التي جاء فيها من حيث الدفع بعدم الإختصاص فإن الدفع المذكور لا يستند على أي أساس سليم وذلك لأن معاينة تحقق الشرط الفاسخ هو من صميم اختصاص القضاء الإستعجالي، وذلك لأن الطرفين اتفقا على تحديد الوقائع التي يصير العقد مفسوخا بشكل تلقائي ومنها عدم الأداء خلال المدة المتفق عليها بالعقد دونما حاجة إلى استصدار حكم يقضي بذلك وهو ما يتوافق مع الفصل 260 من ق . ل . ع الذي خول للمتعاقدين ق.ل.ع في الإستعاضة عن تدخل القضاء من أجل تقرير فسخ العقد الرابط بينهما، مما يسلب سلطة القضاء في تقرير الفسخ من عدمه الأثر الذي رتبه المشرع على تحقق الشرط الفاسخ والمتمثل في جعل الفسخ بقوة القانون ويبقى للقضاء الإستعجالي سلطة رقابية تكفل له الحق في مراقبة تحقق الشرط الفاسخ دون المس بجوهر الحق ومن حيث إدعاء الأداء فإن العارضة طالبت بمقتضى كث الحساب بأداءات معينة بتواريخ محددة، كما هو ثابت من كشف الحساب المرفق سلفا وأنه وبالرجوع إلى كشوفات الحساب البنكية فإن الأداءات المطلوبة لم تؤدى كما هو ثابت منها وأنه وتبعا لذلك يكون عدم أداء المستحقات في وقتها مبررا لطلب أداء الدين خاصة وأن كشف الحساب له حجيته لأنه مستخرج من الدفاتر التجارية وليست محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا ردها لعدم وجاهتها مع تأييد الحكم المتخذ.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 23/07/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليها أثارت حول الدفع بعدم الاختصاص مقتضيات المادة 260 من ق ل ع إذا ما رجع المحكمة إلى الوثائق المرفقة بمقال العارضة الاستئنافي ستلاحظون بأن المنوب عنها لم تخل بالتزاماتها المسطرة بالعقد والمتمثلة في استمرارها في أداء الأقساط، وبالتالي وحتى في حالة وجود شرط تعاقدي صريح في الالتزام يقضي بفسخه عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يبقى الحق للقضاء في التدخل لممارسة رقابته على ما إذا كان الفسخ مستندا لسبب مشروع أو أن أحد المتعاقدين تعسف في إنهاء العقد وهي واقعة من صميم جوهر النزاع وبالتالي وبما أن القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في الإجراءات الوقتية دون وهر النزاع لذلك لا يسع العارضة إلا أن تلتمس الحكم وفق دفوعاتها المسطرة بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق ما ورد بالمقال الاستئنافي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها برسالة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 التي جاء فيها أن شركة ص. في ش.م.ق أنه وبعد الإطلاع على مذكرة التعقيب للطرف المستأنف تبين أنها لم تأت بأي جديد يذكر وعليه فإن العارضة تؤكد سابق دفوعاتها وتسند النظر في المذكرة الحالية.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/9/2024 حضرها بها نائب المستأنف عليها و ادلى برسالة اسناد النظر فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الامر الاستعجالي اعتمد إنذارا لم تبلغ به ، فبرجوع المحكمة الى الإنذار المرفق بمقال الدعوى يثبت انه وجه الى المستانفة في عنوانها المدلى به لدى المستانف عليها و المثبت في كافة الوثائق المدلى بها خاصة عقد القرض بمقتضى البند 22 منه ، وهو عنوان غير كامل حسب الملاحظة التي رجع بها البريد المضمون الموجه اليها بهذا العنوان ، كما أنه و طبقا لمقتضيات البند 13 من عقد القرض المذكور فانه ينص على أحقية المستأنف عليها في استرجاع السيارة في حالة إخلال المستأنفة بالتزاماتها المضمنة في العقد كما يحق لها بعد 8 أيام من توجيه إنذار للمستأنفة أن تستصدر أمرا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يقضي ببيع السيارة ، وبذلك فإن العقد لا يشترط التوصل بالإنذار وإنما ينص فقط على مجرد توجيهه وما دام أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المستأنف عليها قامت بتوجيه الإنذار للمستأنفة وإن لم يتم التوصل به فإنها تكون قد احترمت بنود العقد ويبقى بذلك الدفع المتمسك به من قبل المستأنفة غير ذي أساس.
وحيث تمسكت المستأنفة بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النزاع ، و الحال أن إسناد الاختصاص لقاضي المستعجلات للبت في طلب معاينة اخلال المستأنفة والتزامها وفسخ العقد واسترجاع السيارة هو اختصاص موكول له بمقتضى بنود العقد وكذا نص خاص ورد بالمادة 435 من مدونة التجارة وهو ما يجعل الدفع بدون أساس.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بأداء أقساط القرض باستمرار و أن ما تم اداؤه يعادل ثلثي القرض و أن المستانفة و رغم استصدارها للامر المستانف فانها لازالت مستمرة في الاقتطاعات رغم أنها شركة ناشئة ، فانه برجوع المحكمة الى الكشوفات الحسابية المدلى بها فلئن اشارت الى الاقتطاعات التي تمت لفائدة المستانف عليها فانها لا تتضمن اقتطاع الأقساط المطالب بادائها بمقتضى الإنذار و كشف الحساب و يتعلق الامر بالمدة من 05/12/2022 الى 05/04/2023 ما مجموعه 166.420,87 درهم التي لم تؤد ، مما يتعين معه رد السبب المذكور و رد الاستئناف و تاييد الامر المستانف .
حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .