Réf
81467
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6102
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8221/3333
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Recouvrement de créance, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Créance ordinaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte bancaire, Banque, Arrêt du cours des intérêts
Base légale
Article(s) : 504 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et des pénalités au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait pas clôture définitive et n'interrompait donc pas le cours des accessoires contractuels de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire. Au visa de l'article 504 du code de commerce, elle juge que ce solde ne peut plus produire les intérêts conventionnels stipulés pour la période de fonctionnement du compte, sauf clause contractuelle expresse le prévoyant pour la période postérieure à la clôture. Dès lors, seules les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la clôture, à condition qu'ils aient été expressément demandés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم البنك المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد 4213 في الملف التجاري عدد 6665/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني للمدعي مبلغ: 1.002.175.18 درهم المترتب عن القرض، والحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه مبلغ الدين الأصلي بالتضامن مع المدعى عليها الأولى ودلك في حدود مبلغ الكفالتين : 950.000.00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني، وبتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ: 28/06/2018، والذي تعرض من خلاله انها مدينة المدعى عليها شركة (م. ف.) الى غاية 30/06/2017، بما قدره: 1002175.18 درهم، ودلك من قبل عقد مصحح الإمضاء بتاريخ: 02/03/2012، منحه بمقتضاه فتح قرض بقيمة :350000.00 درهم، بفائدة سنوية قابلة للرسملة قدرها : 11.25 % عند الصرف و2 %، علاوة على ضريبة TVA الفصل 19 من العقد ، زائد فائدة بنسبة 1 % سنويا عن المبالغ التي لم تؤد في أجالها وعن المبالغ الواجبة الدفع من الرصيد المكشوف بعد انقضاء 60 يوما على إلغاء هذا العقد ( الفصل 3 منه ) ، وغرامة قيمتها : 10 % تحسب على المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد و عمولات ومصاريف وتوابع زيادة على جميع المصاريف القضائية ابتداء من يوم تقديم الطلب، إذا ما اضطر البنك إلى القيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء دينه ( الفصل 11 منه )، على أن يسدد له قيمة هذا القرض يوم : 2013/01/31 (الفصل 19 من العقد)، ومن قبل عقد قرص مسدد باستحقاقات مصادق على صحة التوقيع عليه بتاريخ:23/01/2015، كما منحه عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على صحة التوقيع عليه بتاريخ: 23/01/2015، كان منحه بمقتضاه قرضا بغرض الاستثمار بقيمة 500000.00 درهم 5الفصل 24 من العقد)، بفائدة سنوية قدرها: 10 % علاوة على الضريبة على القيمة المضافة، يضاف اليها نسبة 1 %، قابلة للرسملة كل 3 أشهر عن كل استحقاق حل ولم يؤد (الفصل 10 منه)، ودلك لمدة 48 شهرا، ضمنها 3 أشهر مؤجلة، على أن يسدد له قيمة هدا القرض وتوابعه، حسب جدول الإستخماد الموجه اليه، ودلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 10 %، من مجموع المبلغ الكلي للدين من اصل، وفوائد، وعمولات، ومصاريف، وتوابع، زيادة على جميع المصاريف القضائية، ابتداء من يوم تقديم الطلب، إذا ما اضطر المدعي إلى القيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء ديونه الحالة ( الفصل 13 منه)، وتأمينا لأداء هدا القرض وتوابعه، من فوائد وصوائر ودعائر وضريبة على القيمة المضافة، وغيرها أعطاه المدعى عليه الثاني كفالتين شخصيتين تضامنيتين، الأولى مصححة الإمضاء بتاريخ: 10/01/2013 في حدود مبلغ: 450000.00 درهم، والثانية مصححة الإمضاء بتاريخ: 23/01/2015 في حدود مبلغ: 500000.00 درهم، ودلك زيادة عن الفوائد، والعمولات، والفوائد، والتوابع، وأنهما لم يؤديا قيمة هده القروض الأربع وتوابعها، وما ترتب عنها، رغم المحاولات الودية المتعددة التي بدلها معهما، حتى أصبحت ذمتهما مدينة له إلى غاية 30/06/2017، بما مجموعه 1002175.18 درهم، بما في دلك الفوائد، والضريبة على القيمة المضافة، زيادة عما ترتب عنه، وما سيترتب عنه من فوائد، ودعائر، وضريبة على القيمة المضافة، وصوائر وتوابع أخرى بعد هدا التاريخ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين في ما بينهما، بأن يؤدي له جميع الدين المترتب له عليهما الى غاية 30/06/2017، وقدر مجموعه: 1002175.18 درهم، بما في دلك الفوائد، والضريبة على القيمة المضافة، زيادة عما ترتب عنه، وما سيترتب عنه من فوائد، ودعائر، وضريبة على القيمة المضافة، وصوائر وبعد هدا التاريخ، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليهما كافة الرسوم والصوائر بالتضامن، الإكراه في الأقصى، مع جميع ما يترتب عن دلك قانونا. وعزز طلبه بصورة من الصفحات من العدد:6512 من الجريدة الرسمية الذي نشر به الاعتماد، وصور مصادقة من عقد فتح قرض، وصورة مصادقة من ملحق عقد فتح قرض مسدد باستحقاقات، أصل الكفالة التضامنية المصححة الإمضاء بتاريخ: 10/01/2013، أصل الكفالة التضامنية المصححة الإمضاء بتاريخ: 23/01/2015، أصل كشف حساب بمبلغ: 467459.02 درهم، أصل كشف حساب بمبلغ: 534716.16 درهم.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ محمد (م.) عن المدعى عليها بجلسة: 26/12/2018.
وبناء على طلب سحب نيابة الأستاذ محمد (م.) عن المدعى عليها بجلسة: 23/01/2019.
وبناء على مذكرة بدفع شهادة بتسليم استدعاء من اجل الحضور إلى الجلسة بجلسة: 17/04/2019، والتي تلتمس من خلالها الحكم بأقصى ما جاء في محرراته من فصول وملتمسات، مع جميع ما يترتب عن دلك قانونا.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها بجلسة: 17/04/2019، تخلف نائبا الطرفين رغم الإعلام، وكدا المدعى عليه الثاني رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة: 24/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف يستحق الإلغاء في بعض جوانبه لئن كان حكمها صادف الصواب في بعض جوانبه في الشق المتعلق بالقرض ومقداره وما ترتب عنه من فوائد قانونية وفوائد التأخير وذعائر تعاقدية وضريبة على القيمة المصادفة إلى حين حصر الدين إلا أن التوفيق لم يكن حليفه عندما لم يقض على المحكوم عليهما بالفوائد الاتفاقية وذعائر التأخير التعاقدية وواجب الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنها إلى حين التنفيذ والأداء رغم المطالبة بهما معللة ذلك بأن الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ليس بالملف ما يفيد استمرار استحقاقهما بعد قفل الحساب مع أن ذلك غير صحيح وغير مطابق للواقع من ناحية وخلاف ما حصل عليه الاتفاق عليه في العقد بين الطرفين والعقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع لكون حصر الحساب عن مدة معينة لا يعني قفل الحساب كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف خطأ وإنما فقط يعني إجراء عملية حسابية لمجموع الدين المترتب على الزبون من أصل وفوائد وتوابع إلى تاريخ إنجاز الحصر وهذا لا يؤدي لقفل الحساب وإلى وقف سريان ذعائر التأخير والفوائد البنكية والفوائد القانونية وواجب الضريبة على القيمة المضافة مما يكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب مجانبا للصواب والتمس إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلبات المستأنف عن المدة اللاحقة لتاريخ حصر الحساب والحكم بعد التصدي وفق ما ورد في طلبه من فصول وملتمسات وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق من يجوز في حقه قانونا مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/12/2019 تخلف عنها نائب البنك المستأنف وحضر ذ/ وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف في أسباب استئنافه بكون لم يقض على المحكوم عليهما بالفوائد الاتفاقية وذعائر التأخير التعاقدية وواجب الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنها إلى حين التنفيذ والأداء رغم المطالبة بهما معللة ذلك بأن الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ليس بالملف ما يفيد استمرار استحقاقهما بعد قفل الحساب مع أن حصر الحساب عن مدة معينة لا يعني قفل الحساب كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف خطأ وإنما فقط يعني إجراء عملية حسابية لمجموع الدين المترتب على الزبون من أصل وفوائد وتوابع إلى تاريخ إنجاز الحصر وهذا لا يؤدي لقفل الحساب وإلى وقف سريان ذعائر التأخير والفوائد البنكية والفوائد القانونية وواجب الضريبة على القيمة المضافة , فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه استجاب لجميع مطالب البنك المدونة بكشفي الحساب والمشتملين على أقساط القرض الغير المؤداة والأصاريف والرصيد المدين للحساب الجاري والضريبة على القيمة المضافة وأن البنك ذيل الكشف المطالب به بكون تم حصره بتاريخ 30/06/2017 بمبلغ الكشفين الحسابيين بمبلغ 467.459,02 درهم و بمبلغ 534.716,16 درهم ويكون متا تمسك به المستأنف على غير أساس .
وحيث إن البنك المستأنف لا ينازع في كونه اقفل حساب المستأنف عليه وحدد رصيده النهائي في المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف، والمشرع المغربي عالج وضعية إقفال الحساب وآثاره ضمن الفصل 504 من مدونة التجارة والذي ألزم منح مدة لتصفية الحساب وبانتهائها بتجدد الرصيد النهائي وان عبارة النهائي تفيد قطعا عدم جواز استمرار الفوائد الاتفاقية إلى حين الأداء ما دام ليس هناك بعقد القرض أي بند يشير إلى اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد معينة على الحساب بعد قفله باعتبار أن قفل الحساب النهائي لا يعتبر تجديدا للعقد ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير6 يوليوز1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا عاديا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال متى كانت محل طلب من البنك وبالتالي يبقى ما يتمسك به البنك المستأنف على غير أساس .
وحيث إن الحكم المطعون يكون مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليهما .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .