Réf
57351
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4738
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8220/3703
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution des fonds, Responsabilité du banquier, Obligation d'information du banquier, Notification préalable, Lettre recommandée, Faute de la banque, Compte bancaire inactif, Clôture de compte, Clôture abusive, Caisse de dépôt et de gestion, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive.
L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque.
Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخ 27/06/2024 تقدمت شركة ع.م.أ. بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5191 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2024 في الملف عدد 1709/8220/2024 القاضي "بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 200.414,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تنفيذ الحكم و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2024 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/06/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن حبيبة (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2024، أفادت فيه أنها كانت تملك حسابا بنكيا - دفتر التوفير - لدى المدعى عليها تحت عدد 02480199491 وكانت قد أودعت فيه مبلغ 200.414,12 درهم، غير أنها فوجئت عند قيامها بسحب المبلغ المذكور أن الحساب غير موجود لدى المؤسسة المدعى عليها لكون هذه الأخيرة قد أقدمت على إغلاق حسابها دون علمها وبدون إشعارها، وعند استفسارها عن ذلك طلبت منها الإدلاء بشهادة الحياة وهو ما قامت به غير أنه لم يتم الاستجابة لطلبها، و التمست الحكم لفائدتها بمبلغ 200.414,12 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليها الصائر و الإجبار في الأدنى، وأرفقت مقالها بشهادة بنكية ،وصور لحساب دفتر التوفير، وتصريح بالشرف، وصورة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمدعية، وطلب تبليغ إنذار، والمحضر الخاص به.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 28/03/2024 والتي جاء فيها أنه طبقا للمادة 152 من القانون المنظم لمؤسسة الائتمان و نظرا لعدم قيام المدعية بأي عملية لمدة تفوق عشر سنوات فقد تم تحويل المبالغ التي كانت مودعة بحسابها إلى صندوق الإيداع والتدبير، و ما عليها سوى سلوك المسطرة في مواجهته، و التمست التصريح برفض الطلب، وأرفقت مذكرتها بصور لكشف حساب المدعية.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 18/04/2024 والتي عقبت فيها أن المادة التي تحتج بها المدعى عليها تلزمها بتوجيه رسالة بواسطة البريد المضمون لصاحب الحساب، وهو ما لم تقم به اتجاه المدعية و التمست الحكم وفق محرراتها الحالية والسابقة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2024 الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم لم يصادف الصواب لأن المستأنف عليها لم تقم بإجراء أية عملية في حسابها البنكي لمدة تفوق عشر سنوات حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية ، و أنه طبقا لمقتضيات المادة 152 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها " تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة.
ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فيه من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد.
وبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابها أو ذوي حقوقهم وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة" ، و أن الطاعنة و استنادا إلى عدم قيام المستأنف عليها بأية عملية بحسابها البنكي لمدة تفوق عشر سنوات، قامت العارضة بتحويل مبالغ الحساب البنكي إلى صندوق الإيداع و التدبير طبقا للمادة 152 أعلاه، و الحكم المستأنف لم يأخذ بهذا المعطى، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و طي التبليغ.
و بجلسة 12/09/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة لم تأتي بأي جديد في استئنافها ، ذلك أنها تقر صراحة بالخطأ الذي ارتكبه مستخدموها من خلال عدم سلوك مسطرة إشعار العارضة برسالة مضمونة عبر البريد المضمون قبل تحويل المبالغ و حسابها البنكي، كما تفرض عليها مقتضيات المادة 152 التي احتجت بها، و التي باستقرائها يتضح أنه كان لزاما على المستأنفة و تحت طائلة الوجوب أن توجه داخل اجل 6 أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها رسالة بواسطة البريد المضمون إلى صاحب الحساب لإخباره بأنه في حالة عدم قيامه بأية عملية فان المبالغ المودعة فيه ستتم إحالتها على صندوق الإيداع و التدبير، و هو الإجراء الذي لم لم تباشره و لم تعمل على توجيه أية رسالة للعارضة قصد مباشرة حقوقها قبل إحالة المبالغ التي كانت بحسابها على صندوق الإيداع و التدبير، كما زعمت و هو ما ينهض سببا لقيام مسؤولية المستأنفة لإخلالها بواجبها المنصوص عليه في القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و يجعلها ضامنة للمبالغ التي كانت بحوزتها، و أن الضرر الحاصل للعارضة ترتب عند عدم احترام البنك للقانون، و هذا الإخلال تسبب في ضياع الوديعة التي كانت بحوزته ، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 26/09/2024 حضرها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عجم مصادفته للصواب بدعوى أن المستأنف عليها لم تقم بإجراء أية عملية في حسابها البنكي لمدة تفوق عشر سنوات حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية، و أنه طبقا للمادة 152 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان قامت بتحويل مبالغ الحساب البنكي إلى صندوق الإيداع و التدبير طبقا للمادة 152 أعلاه، و الحكم المستأنف لم يأخذ بهذا المعطى.
لكن حيث إنه و إن كانت المادة 152 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها تنص على أنه " تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة.
ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فيه من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد.
وبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابها أو ذوي حقوقهم وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة"، و المستأنفة لم تدل بما يثبت أنها وجهت داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه إشعارا مضمون الوصول إلى المستأنف عليها، مما يجعل إقدامها على قفل حساب المستأنف عليها و تحويل الرصيد إلى صندوق الإيداع و التدبير قد خرق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 المذكورة أعلاه، و يكون بذلك قفل الحساب قدتم بطريقة تعسفية، و من تم يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.