La clause d’exigibilité anticipée d’un prêt ne peut être mise en œuvre si l’établissement de crédit ne prouve pas avoir respecté le délai contractuel de mise en demeure, la seule production de l’avis d’envoi étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63665

Identification

Réf

63665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5010

Date de décision

19/09/2023

N° de dossier

2023/8222/1009

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et, subsidiairement, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause contractuelle subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Faute pour le créancier de produire cet accusé et de justifier ainsi du respect du délai de huit jours stipulé, la cour considère que le contrat n'a pas été résolu de plein droit et que les échéances futures ne sont pas devenues exigibles. Elle écarte par ailleurs l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11132 بتاريخ 08/11/2022 في الملف عدد 5199/8209/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية مبلغ 30178,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم. التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الادنى و بتحميلها الصائر تضامنا بينها و برفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/05/2022 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 115382,82 درهم الناتج عن استفادتها من عقد قرض و توقفها عن أداء اقساطها و الثابت بمقتضى كشوف حساب و ان المدعى عليه الثاني يعتبر ضامن لهذه الأخيرة و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليهما، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها تضامنا فيما بينها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الأقصى في مواجهة المدعى عليه الثاني في اقصى ما ينص عليه ، و عزز المقال بعقد قرض، كشف حساب، عقد الضمان، رسالتي انذار مع لوازم البريد.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 5 و 6 و 11 من عقد القرض فإنه بصريح الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من غير المقبول تغيير إرادة أطرافه المتعاقدة وأنه برجوع المحكمة إلى عقد القرض وبالضبط الفصل الخامس نجده ينص على أن المفترض يتعهد بسداد القرض وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة وأنه سيتم تسوية الأقساط عن طريق الخصم المباشر إما من الحساب البنكي للمقترض وفقاً للأمر بالخصم المباشر الغير القابل للإلغاء المقدم من طرف هذا الأخير إلى بنكه لفائدة العارضة ولهذا الغرض يتعهد الحفاظ على هذا الأمر طوال مدة الائتمان كما يتعهد بأن حسابه البنكي سيتم تمويله بشكل كافي في تاريخ كل استحقاق وذلك حتى يوم الخصم الفعلي وأنه من المتفق عليه صراحة مع الأطراف أن الشركة العارضة إلى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك وينص الفصل 11 من عقد القرض كذلك على أنه من حق الشركة العارضة استرداد المبالغ الغير المؤداة باعتبار على أن المقترض يتعهد بدفع وأداء مبلغ العالق بذمته وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءاً من أول شهر مستحق وأنه إذا قامت الشركة العارضة بالشروع بأي إجراء للحصول على سداد المبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك تحقيق الضمانات الممنوحة لها فإنها ستطالب المفترض وشركائه المدينيين سدادها بالإضافة إلى المطالبة بأصل الدين والفائدة المستحقة وفوائد التأخير بالسعر المحدد بعقد القرض بالإضافة إلى الفائدة التي تحددها سلطات النقدية لهذا الغرض بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف وأتعاب وحراسة وقطر وتخزين والمطبق من قبل بنك المغرب وأنه وفق الفصل 12 من عقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها فى أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخاً ومن حق الشركة العارضة مطالبة المقترض وكفيله بالسداد الكامل والفوري لمبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات والضرائب وأقساط التأمين خاصة وأنها وجهت إلى المستأنف عليهما عدة رسائل إنذارية من أجل أداء ما بذمتهما بقيت كلها بدون موجب وأن الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف بدون أي سبب مشروع لما اعتبر استحقاق العارضة فقط للأقساط الغير المؤداة بدون باقي دون الأقساط الغير المستحقة وفق الكشوف الحسابية وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترض وكفيله عن الأداء و عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه إليهما والذي بقي بدون مفعول وأنه في نفس السياق، فإن المقترض لما أخل بالتزاماته التعاقدية، فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة ،القانون، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة بمجموع الدين ويكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبنود 5 و 6 و 11 من عقد الفرض الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديل وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بالمقال الافتتاحي للعارضة ، وحول خرق مقتضيات المادتين 104 و 109 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكتفي بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك بنود عقد القرض المذكورة أعلاه من عقد القرض، وإنما تجاوز ذلك بخرق القانون المنظم لحماية المستهلك وأن الحكم المستأنف أقر من جهة بأن المقترض توقف عن أداء وليس هناك ما يثبت إفراغ ذمته من الرصيد المدين المحدد بكشف الحساب وأن العارضة لم تدل بما يثبت فسخ العقد وأنها لا تستحق إلا الأقساط الغير المؤداة أما باقي الأقساط فإن الطلب الحكم بها سابق لأوانه وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف خلف مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك التي تخول للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة العارضة مع الأقساط الحالة وأن العارضة فوجئت برفض طلب أداء الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي رغم أن المقترض توقف عن الأداء ورغم الإشعار والإنذارات الموجه له والى كفيله والتي بقيت بدون جدوى وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وأنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود فإن عقد القرض محل النزاع يجب ان ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف ويترتب على ذلك كفها عن القيام بأي عمل من الأعمال التي تجعل تنفيذ الالتزام موضوع عقد القرض أشد كلفة على العارض بل ان مبدأ حسن النية يلزم المستأنف عليهم بوجوب تنفيذ الالتزام العالق بذمتها وفقا لشروط العقد وتسأل عن أي مخالفة لما التزمت به عقديا وأن دين العارضة هو دين ثابت بمقتض عق القرض وكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة '' كشوفات الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية لمؤسسة الائتمان تعد حجة في الميدان التجاري إلى أن يثبت عكس ما ورد بها ( قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية يفس تحت رقم 1 الصادر بتاريخ 2008/01/24 في الملف بعد 196.05 ) ''الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام عملا بالمادة 492 من م ت تعد حجة فى إثبات المديونية نضرا لما يخضع له البنك من مراقبة مستمرة من طرف بنك المغرب و لما كرسته المادة 106 من ظهير 93/7/6 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان '' (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 388 الصادر بتاريخ 2006/03/21 في الملف عبد 940-105 )وكذا القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 2006/04/04 في الملف عدد2004/986 والذي جاء في ما يلي '' كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك والمفترض إمساكها بانتظام حجة على ما ورد به و على مدعي العكس إثباته . النزاع بشأن حساب جار بالاطلاع بين الطرفين يعتر رصيده نتيجة الحركات التسلسلية والايجابية لتشغيله من طرف الزبون, و البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات و لا يمكنه المنازعة إلا إذا وضع يده على غلط في بند من بوده في حجيته '' وأنه ليس بالملف موضوع النزاع ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وأنه بقدر ما صادف الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به من قبول طلب الأداء الأقساط الحالة الغير المؤداة، بقدر ما جانب الصواب بتجاهله لبنود العقد والنصوص القانونية المؤطرة خاصة المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك، برفض طلب أداء الرأسمال المتبقي وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وخارقاً لأحكام المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك، وخارقاً للمادة 492 من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به والمسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي للعارضة مع الحكم وفق ما جاء فيه مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة مصادق عليها من الحكم المستأنف وكشف الحساب ونسخة من رسالتي الإنذار مع أصل وصلي البريدي المضمون الذي يفيد الإشعار بالأداء المبلغ إلى المستأنف عليهما بعنوانهما أعلاه.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2023 التي جاء فيها حول الدفع بانعدام الاختصاص المكاني فإن المستأنفة قامت برفع دعوى للمطالبة بالأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ثم استأنفت الحكم الصادر عنها أمام محكمتكم، في حين أن المقر الاجتماعي للعارضة يوجد بمدينة وجدة، وبالرجوع إلى المادة 111 من القانون 38.08 المتعلق بحماية المستهلك، والتي تنص صراحة على ما يلي " يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى لإقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير " وباعتبار أن المقتضيات الواردة بالمادة المشار إليها أعلاه جاءت بصيغة آمرة وأن قواعد الاختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير مختصة محليا للبت في القضية المعروضة على أنظاركم وبالتالي فإن الاختصاص المحلي ابتدائيا ينعقد للمحكمة التجارية بوجدة واستئنافيا ينعقد لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، لوجود موطن العارضة بمدينة وجدة، ويتعين في هذه الحالة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي للبت في طلب الأداء، وحول الدفع بخرق الإنذار لمقتضيات المادة 109 من ق. 38.08 فإن المشرع حماية للمقترض باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وضع تدابير حمانية لضمان حقوقه ومصالحه، والتي تتمثل أساسا في ما جاءت به المادة 109 من ق. 38.08 والتي اشترطت على المؤسسة المقرضة لاعتبار المستهلك متوقفا عن الأداء، توجيه إشعار إليه تحثه من خلاله على الأداء بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وهو الإجراء الذي لم تحترمه الجهة المستأنفة، لعدم إدلائها للمحكمة بما يفيد توصل العارضة بالإنذار المزعوم والذي جاء مجردا من أي إثبات يفيد توصل العارضة به مما يعتبر معه عنصر التوقف عن الأداء غير متحقق في نازلة الحال، ويعتبر معه الإنذار كذلك عديم القيمة القانونية ولا حجية له في الإثبات، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا لهذا السبب ، فيما يخص ادعاء التوقف عن أداء الأقساط فإن الحكم المستأنف جانب الصواب من خلال إلزام العارضة بالأداء، ذلك أنها لم تتوصل بالإنذار بالأداء كما سبق بيانه ولم تتوصل أيضا بالاستدعاء لحضور جلسات المحاكمة، فهي من الناحية القانونية والواقعية لا علم لها بأي مطالبة بالأداء، حتى يتسنى لها الجواب والدفاع عن حقوقها ومصالحها، ذلك أن المشرع من خلال القانون المتعلق بحماية حقوق المستهلك جعل إنذار المقترض بالأداء من الشروط الأساسية لصحة وسلامة إجراءات دعوى المطالبة بالأداء، إلا أن الجهة المستأنفة خرقت جميع هذه المقتضيات مما يجعل دعواها غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي وفيما يخص غياب إثبات توقف العارضة عن أداء الأقساط فإن القاعدة الفقهية في مجال الإثبات هي أن البينة على من ادعى وليس العكس، فالجهة المستأنفة ادعت بأن العارضة توقفت عن الأداء دون أن تكلف نفسها عبء إثبات ذلك من خلال وسائل تثبت صحة ادعائها، وبالتالي فالأصل أن المدعي هو الملزم بالإثبات وليس المدعى عليه وعلى اعتبار أن المدعى عليه ينفي مزاعم المدعي فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي ولا يحق له مطالبة المدعى عليه بإثبات ما عجز عن إثباته وفيما يخص الكشوفات المدلى بها فإن الحجج المدلى بها هي من صنع المدعي نفسه، ذلك أن الكشوفات الحسابية التي يعتد بها في الإثبات هي التي تصدر عن المؤسسة البنكية الموجود بها حساب العارضة، وليس التي تمسكها وتعدها الشركة المدعية وبالتالي طالما أن هناك شرطا ضمن بنود العقد المتفق عليه يقضي بأن تقتطع الأقساط تلقائيا وبشكل آلي من الحساب البنكي للعارضة، فإنه كان لزاما على المستأنفة أن تثبت ادعاءها بكشوفات حساب العارضة الصادرة عن المؤسسة البنكية المسجل بها حسابها وليس التي تعدها هي بنفسها باعتبارها طرفا في الخصومة وفيما يخص عدم الإدلاء بجداول الاستخماد فإن الأصل في المطالبة بأداء القروض، أن الشركة المقرضة تدلي للمحكمة بجداول الاستخماد حتى يتسنى لها بسط رقابتها على مدى صحة الادعاء بالتوقف عن الأداء من عدمه، ومعرفة الأقساط المؤداة وكذلك غير المؤداة والمبالغ المتبقية من القرض وتواريخ سدادها، وهو ما لم تحترمه الجهة المستأنفة والتي طالبت بمجموع المبلغ المقترض في حين أن العارضة يتم اقتطاع أقساط القرض من حسابها البنكي لحساب الشركة المقرضة شركة ص.ك. ولا يوجد ما يفيد إيقاف الاقتطاع أو عدم توفر الرصيد بالحساب، مما يكون الادعاء في غير محله وغير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني وفيما يخص عقد كفالة القرض فإن الكفالة حسب ما جاء في قانون الالتزامات والعقود هي الالتزام بأداء دين حال أجله في حالة عدم أدائه من طرف المدين، (الفصل 1117 من ق ل ع )، كما أنه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه (الفصل 1134 من ق ل ع )، وبالتالي فإنه بالرجوع لملف القضية ستلاحظ المحكمة مجانبة الحكم المستأنف للصواب بالزام الممثل القانوني بأداء الدين تضامنا مع شركته التي يسيرها ويمثلها، وذلك دون إثبات حالة مطل شركته عن الأداء وأن إلزام الممثل القانوني للشركة المقترضة بتوقيع عقد كفالة لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني، ذلك أن الشركة هي شخص معنوي ولا يمكن تصور أن تقوم بالتعاقد بنفسها دون أن يقوم بذلك الممثل القانوني، فهو تعاقد مع الشركة المستأنفة باسم شركته ولحسابها مما يكون معه هذا العقد لا يتوفر على أي سند قانوني ذلك أنه لا يمكن للشخص أن يكفل نفسه وإنما يقوم الكفيل بكفالة غيره الذي في حالة عجزه عن سداد الدين يقوم بالسداد نيابة عنه وبالتالي يكون إلزام السيد يونس (م.) بكفالة شركته مخالف لمقتضيات عقد الكفالة المنظمة في قانون الالتزامات والعقود ويكون الحكم المستأنف قد رق القانون وتكون المحكمة قد أساءت تعليل حكمها وأنه إضافة لما سبق، فإن الكفالة تكون في حالة عجز الشخص عن السداد، وفي نازلة الحال فإن العارضة شركة تجارية تتوفر على موارد مالية وأصول يمكنها من خلالها سداد ما بذمتها دون الحاجة إلى كفالتها من طرف مسيرها، كما أن الجهة المستأنفة لم تثبت للمحكمة من جهة تماطل وتوقف العارضة عن الأداء، ومن جهة أخرى عجزها أو عدم وجود موارد كافية للأداء ، مما يكون معه ما تقدمت به الجهة المستأنفة غير مرتكز على أي أساس قانوني وواقعي ، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص المحلي للبت في القضية وعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 التي جاء فيها فيما اثير بشأن الاختصاص المكاني تمسكت المستأنف عليها وكفيلها بأن الموطن الحقيقي المتواجد بها مقرها الاجتماعي هو مدينة وجدة القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة النزاع على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص و وجب الاشارة بان المستانف عليها و كفيلها لم يطعنا في الحكم المستانف باي مقتضى ومع ذلك يطالبان بالغائه و الحكم اساسا بعدم الاختصاص المحلي و احتياطيا عدم قبول الدعوى و و في الموضوع رفض الطلب و هو الأمر الذي يتنافى مع صحيح القانون فكيف للمستانف عليها وكفيلها اللذين لم يطعنا في الحكم المستانف بالاستئناف أن يطالبا بالغائه والحكم وفق مطالبهما اعلاه وأن المحكمة التجارية تبقى مختصة للبث في أي نزاع يعرض بين التجار وبين هؤلاء وغيرهم وأن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام وعلى خلاف ما عرضته المستانف عليها وكفيلها فإن الفصل 25 من الشروط العامة لعقد القرض نصت على كون الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضاء في حالة نشوب أي النزاع بين الأطراف المتعاقدة وبذلك تبقى مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود هي واجبة التطبيق بالنسبة للملف موضوع النزاع مادام أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه في حالة الخلاف بين الطرفين فيتم اللجوء إلى الاحتكام إلى بنود عقد القرض وعلى خلاف ما عرضته المستانف عليها و كفيلها اللذان يتجاهلان مقتضيات شروط العقد الموقع عليها من طرفها والتمسك بادعاءات باطلة مخالفة لما تم التعاقد بشأنه وذلك وفق ما ورد في الفصل 25 من عقد القرض كما يلي:

. Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat et d'une manière générale tout litige pouvant survenir entre les parties sera soumis aux tribunaux de Casablanca ou au choix de S..

وبذلك وجب رد مزاعم المستانف عليها و كفيلها في هذا الإطار لبطلانها والقول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب خاصة وأن الحكم المستانف صادر عن هذه المحكمة وأن اختصاص هذه المحكمة محليا قائم استنادا للمادة 25 من عقود القرض المدلى بها ولاتي نصت جميعها على إسناد البت في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ العقود التي قد تنشأ بين الطرفين لمحاكم الدار البيضاء وتبعاً لذلك فإن الالتزامات المستانف عليها وكفيلها تخضع لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والأحكام مبدأ سلطان الإرادة وأن المستانف عليها لا يمكنها بتاتا الاستفادة من أحكام قانون حماية المستهلك لكونها ليست بشخص مستهلك وفق مقتضيات المادة 2 من قانون رقم 31.08 كما أن القرض محل النزاع منح للمستأنف عليها من طرف العارضة لممارستها التجاري وليس قرضاً استهلاكياً ، وفيما أثير بشأن سلوك مسطرة التسوية الودية على خلاف ما عرضته المستانف عليها فإن العارضة سلكت مسطرة التسوية الودية بمعيتها لأداء ما بذمتها وذلك ثابت من خلال الوثائق المستدل بها من طرف العارضة ضمن مقالها الافتتاحي والتي تضمنت إرفاقها بما يفيد إنذارها بالأداء بعنوانها الوارد بالمقال الافتتاحي تبليغاً وفق الشكليات المتطلبة قانونا وبالتالي فإن لا يمكن محاسبة العارضة بتصرفات المستانف عليها المجانية بالقول بأنها لم تتوصل برسالة التسوية الودية والحال أن المقال الافتتاحي و الاستئنافي مرفق برسالتين إنذاريتين إلى المستانف عليها موجهة لها عبر البريد المضمون وأن المستانف عليها تمارس أسلوب التسويف لا غير الأمر الذي يتعين معه رد مزاعم هذه الأخيرة في هذا الإطار لبطلانها ، فیما أثير بشأن الأداء نازعت المستانف عليها في كشف الحساب على اعتبار أنه من صنع يد العارضة وأنها استرجعت السيارة وقامت بتقويتها ولم تقم بخصم مبلغ بيع السيارة من الدين الذي بقي بذمتها ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطياً الأمر بإجراء خبرة حسابية وأنه يجوز العارضة كدائنة سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة المستانف عليها لاستيفاء دينها المترتب بذمتها وأن الدعوى محل النزاع قائمة على أساس عقد القرض وكشف الحساب المفصل بمجموع الاس تحقاقات العالقة بذمة المستانف عليها التي التزمت بمقتضى العقد بأداء الاستحقاقات الشهرية داخل الأجل المتفق عليه بدون أي تماطل أو تأخير وأنه في حالة عدم أداء ثلاثة استحقاقات شهرية متتالية يكون من حق العارضة المطالبة بمجموع المديونية ومعاينة فسخ العقد بكيفية تعسفية من طرف الطالبة التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأنه وعلى خلاف مزاعم المستانف عليها فإن وجه الإخلال في التزاماتها التعاقدية ثابت لتخلفها عن الأداء ووفق مقتضى كشف الحساب الذي ثبت توقف المستانف عليها عن أداء الأقساط المتفق عليها بشأن عقد القرض محل النزاع وأن الأداء يثبت بالحجة والبرهان وليس بمحض الافتراض والبهتان وأن المستانف عليها تتقاضى بسوء نية بمحاولتها مغالطتها للمحكمة بوقائع غير صحيحة للقول ببراءة ذمتها من أقساط القرض محل النزاع والحال أن كشف الحساب المستدل به في إطار الملف موضوع الدعوى يبين بشكل تفصيلي مجموع الأقساط الشهرية التي ، توقفت المستانف عليها عن أدائها ومجموع الدين العالق بذمتها وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعى العكس إثباته وأن دين العارضة هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض المبرم بمعية المستانف عليها وكذلك كش ف الحساب المفصل المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة وأنه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو فى الحالات المنصوص عليها في القانون» وأن ملف النزاع خال من أي وثيقة تفيد وفاء المستانف عليها بما التزمت به بموجب عقد القرض وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وأنه وفق الفصل 19 من مدونة التجارة: «يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة (25 ديسمبر 1992) إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار فى الأعمال المرتبطة بتجارتهم» وذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 304 بتاريخ 1998/04/16 في الملف الإداري عدد 96/324 منشور بمجلة المعيار عدد 29 الصفحة 174 وما يليها والذي جاء فيه: «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم القانون بالنسبة إلى منشنيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ويعتبر القرار المعتمد على السلطة التقديرية للمحكمة لتعديل شرط دون أن يكون هناك أي تراض على ذلك بين الطرفين على ذلك، عديم الأساس القانوني النقض .نعم» وبتفحص وثائق الملف، فإن قيمة الأقساط المترتبة في ذمة المستانف عليها ثابتة وفق كشف الحساب المستدل به الذي يوضح بشكل جلي مجموع الأقساط المتخلذة بذمة المستانف عليها بعد خصم جميع الأداءات وأن المستانف عليها استثنت بأن مديونيتها منبثقة من عقد القرض المبرم بمعية الشركة العارضة و التي لم تنازع في مضمونه بأي شكل من الأشكال، مما يعتبر بذلك إقرار بصحة الالتزامات المتعاقد بشأنها وان دين العارضة هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذلك بمقتض الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة ، وأن المستانف عليها تمارس أسلوب التسويف لا غير مادام ان ملف النزاع خال من اي وثيقة تفيد براءة ذمتها من المبلغ المطلوب ادائه ما دام أن دين العارضة ثابت بمقتضى عقد القرض والكشوف الحسابية تماما لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وأن الذمة العامرة تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء وأن المستانف عليها عجزت عن الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من مبلغ الدين المدلى الحكم به ومن تم يتعين رد جميع مزاعم المستانف عليها لكونها واهية ومجردة من الإثبات والحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الاستثنافي ، وفيما يخص الكفالة فإن الكفيل يونس (م.) تنازل عن حق التجزئة وتجريد المدينة الأصلية من أموالها مما يجعل مقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات و العقود واجب التطبيق في ملف النازلة و من ثم تبقى العارضة محقة في حكم على المدينة الاصلية و كفيلها المتضامن بالاداء وأن الحكم المستانف استقرا عقد الكفالة و وقف على حقيقة كون الكفيل كفل اداء ديون المدينة الاصلية بصفة تضامنية و شخصية وأن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/06/16 تحت عدد 863 في الملف التجاری عدد 10/1017 المنشور بمجلة القضاء التجاري عدد 1 صفحة 193 و ما يليها ، ملتمسة التصريح برد جميع مزاعم المستانف عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2023 التي جاء فيها أن المذكرة الجوابية للجهة المستأنفة لم تأت بأي جديد يستدعي التعقيب عليه، لتكرارها ما سبق لها إثارته في مقالها الاستئنافي، وقد تم الجواب على جميع ما تضمنه من دفوع من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها لجلسة 2023/06/20 ، لذلك فإن العارضين لا يسعهما إلا أن يتشبثا بالدفوع الشكلية والموضوعية المهمة التي سبقت إثارتها من خلال المذكرة الجوابية للمنوب عنهما لجلسة 20/06/2023 ويؤكدانها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 12/9/2023 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/9/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث انه بخصوص الدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و سوء التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات الفصول 5 و 6 و 11 و 12 من عقد القرض ، فانه و برجوع المحكمة الى بنود عقد القرض الرابط بين الطرفين و تفعيل مقتضياته طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فانها تنص في البند 12 منه على انه في حالة عدم السداد من قبل المقترض أو أي شريك آخر في أي من الالتزامات المتفق على موعدها و التي منها عدم أداء الاقساط داخل الاجل المتفق عليه ، وبشكل عام، في حالة عدم الوفاء أو الإخلال من قبل المقترض أو شركائه بأحد شروط الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، وسائر الحالات المنصوص عليها في المادة 139 من قانون الالتزامات و العقود ؛ فانه في هذه الحالة، يحق للمستانفة المقرضة المطالبة بالسداد الإجمالي والفوري لجميع المبالغ المستحقة للمقترض من حيث أصلها والفائدة العادية والرسوم وفوائد السداد المتأخر والعمولات والضرائب وأقساط التأمين والرسوم بموجب هذا العقد و كل المصاريف المختلفة الممنوحة له من قبل المقرضة و التي تصبح واجبة الدفع تلقائيًا وفوريًا وكاملًا، بعد ثمانية (8) أيام من إرسال رسالة مضمونة موجهة إلى المقترض و الأطراف الملتزمة معه لإبلاغهم بالامتثال لبنود هذا العقد، بالرغم من أي عرض أو إيداع لاحق، و هي مقتضيات لم تعمل المستانفة على احترامها ذلك انها و لئن قامت بتوجيه رسالة مضمونة لكل من المدينة الاصلية و كفيلها و هما المستانف عليهما فانها لم تدل بمرجوعهما للتاكد من احترام الاجل المتفق عليه و هو الامر الذي يجعل العقد غير منفسخ تلقائيا حتى يمكن القول بحلول باقي الأقساط و يكون ما انتهى اليه الحكم من حيث حصر المديونية في المبالغ الحالة غير المؤداة صائبا و اعتبار الاقساط غير الحالة ان الطلب بخصوصها سابق لاوانه .

وحيث انه بخصوص خرق الحكم المستانف لمقتضيات المادتين 104 و 109 من قانون 31-08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك فانه و حسب الثابت من عقد القرض المؤسس عليه الطلب انه يتعلق بشراء سيارة لفائدة المستانف عليها كشخص معنوي مخصص لاغراضها المهنية و بالتالي فان المقتضيات المتمسك بخرقها غير قابلة للتطبيق في نازلة الحال لأن مقتضيات المادة الثانية من القانون المذكور تنص على انه : " يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ."

وحيث انه يتعين على أساس ذلك رد الإستئناف المتعلق بكافة الأسباب المتمسك بها و تاييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .