Réf
56843
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4435
Date de décision
25/09/2024
N° de dossier
2024/8225/4259
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Vente à crédit de véhicule, Restitution du véhicule, Mise en demeure, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Confirmation de l'ordonnance, Clause de médiation, Clause attributive de compétence, Caractère facultatif de la médiation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères.
L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.
Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ22/07/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 380 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 5369/8104/2023 القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون. والأمر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW901521 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه. وتحميل المدعى عليه الصائر. و شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW901521 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل كشف الحساب- اصل عقد القرض- رسالة انذار – تصريح بالشروع في استخدام مؤقت مرجوع البريد
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2024 والتي تدفع من خلالها بعدم اختصاص هاته المحكمة ويعود الاختصاص الى المحكمة التجارية بأكادير التابع لها المقر الاجتماعي للمدعى عليها طبقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية والمادة 1 من قانون المحدث للمحاكم التجارية ، ومن جهة اخرة فان المدعية لم تحترم بنود العقد من خلال اللجوء الى القضاء دون سلوك مسطرة الوساطة LA Médiation كما نصت عليها البند من العقد 27 دون ان تكلف نفسها عناء الاشارة الى محاولتها اجراء واسطة اتفاقية رغم اقرارها عقديا كما ان العقد القرض لا يخول للمدعية ان تطالب بفوائد بقيمة 11,82% وهي نسبة الفائدة غير قانونية وغير مستحقة وان المدعية ايضا ضمنت كذلك مبلغ 3000,00 درهم كمصاريف دون تحديد مصدرها لا العقدي ولا القانوني وان الطلب الحالي يبقى غير مرتكز على اساس قانوني وتطال اجراءات الفسخ العقد اخلالات كثيرة تستوجب الركون الى ضوابط قانون حماية المستهلك رقم 31.08 لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم اختصاص المحلي واحالة الملف على المحكمة التجارية اكادير للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2024
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستانف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف من حيث عدم اختصاص المحلي: إن المستانفة بصفتها مدعى عليها فان مقرها الاجتماعي بمدينة تارودانت حسب الثابت من عقد الاشتراك. وأن المقرر قانونا ان المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها المقر الاجتماعي للمدعى عليها، وبالتالي فان المحكمة المختصة نازلة الحال ، هي المحكمة التجارية بأكادير طبقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية والمادة 1 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، مما يتناسب معه التصريح بعدم الاختصاص المحلي لهده المحكمة للبت في الطلب.
واحتياطيا : حول عدم احترام البند 27 من العقد و المعنون ب " الوساطة MEDIATIION" : أنه يتضح عدم احترام بنود العقد القرض من خلال اللجوء الى القضاء دون سلوك مسطرة الوساطة la médiation كما نصت عليها البند من العقد 27 وحيث أن اللجوء الى الوساطة الاتفاقية له ضوابط و شكلياته طبقا لما ينص عليه قانون 95.17. وأن الإنذار المرفق بالطلب لا يشير الى الدعوى لهذه المؤسسة قانونية ( الوساطة الاتفاقية) فقد اكتفى فقط حسب ظاهره الى المطالبة بالدين. و ان حتى المقال الدعوى لم يتطرق الى هذا المقتضى واكتفى فقط بالزعم انه هناك تماطل و انه يتعين فسخ العقد دون ان تكلف نفسها عناء الإشارة الى محاولتها اجراء واسطة اتفاقية رغم إقرارها عقديا .وأنه أمام عدم احترام المدعى عليها الإجراءات الودية السابقة لتقاضي و فسخ العقد فإن دعوى الحال تبقى غير مقبولة لان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع . وأن الكشف الحسابي المدلى به لا يرتكز على أساس بحيث ان المستانفة أدت عدة أقساط خلال هذه المدة التي وردت في الكشف الحسابي. وأن عقد القرض لا يخول للمدعية أن تطالب بفوائد بقيمة 11,82% وهي نسبة الفائدة غير قانونية و غير مستحقة. و أن المستانف عليها ضمنت كذلك مبلغ 3000,00 درهم كمصاريف دون تحديد مصدرها لا العقدي ولا القانوني. وأن الطلب الحالي يبقى غير مرتكز على أساس قانوني و تطال إجراءات الفسخ العقد اخلالات كثيرة تستوجب الركون الى ضوابط قانون حماية المستهلك رقم 31.08 كما انه صدر امر استعجالي قضى بعدم قبول طلب لهده العلة لنفس نازلة الحال. وأن المستأنف عليها تقدمت بطعن بالاستئناف الا ان المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ايدت الحكم المذكور
وحول عدم احترام الإجراءات السابقة لرفع الدعوى المقررة في المادة 433 من مدونة التجارة: ان المادة 433 من مدونة التجارة تنص صراحة على ان عقد الائتمان الايجاري يتضمن شروط التي يمكن فيها فسخ بطلب من المتعاقد المكتري كما يجب ان تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية لمنازعات الممكن حدوتها بين المتعاقدين. وأن المادة المذكورة تلزم شركة المستأنف عليها بصفتها مؤسسة الائتمان الايجاري بأن العقد عقد الائتمان ايجاري يتضمن كيفية التسوية الودية للنزعات الممكن حدوثها. وأن العقد تضمن صراحة باعتباره شريعة المتعاقدين على انه لا يمكن سماع دعوى الفسخ ولا قبول معاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين الا بعد توجيه رسالة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل يتضمن اجل خمسة عشر يوما كمهلة من اجل تسوية الأقساط المتأخر في ادائها . وأن هذه الرسالة تضمنت إشارة صريحة الى ان يفسح المجال للمستانفة اجل خمسة عشر يوما تحت خط العريض من اجل تسوية وضعيتها تحت طائلة اللجوء الى القضاء. وأن المستأنف عليها كانت ملزمة قانونا ان تحترم اجل الذي تضمنه رسالة التسوية الودية الدي هو 15 يوما و بعد انصرام هدا الاجل "فتح اجل تسوية الودية " يمنع عليها في ذات الوقت ان توجه أي رسالة بالفسخ او سلوك أي اجراء مسطري سواء قضائي او قضائي الى ان ينتهي الاجل المقرر للتسوية الودية احتراما والتزاما بالروح المادة 433 من مدونة التجارة و التي اكدت بصيغة الأمر على "كما تضمن تلك العقود كيفية التسوية للنزعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين " أي انه في حالة عدم تضمين عقد الائتمان الايجاري لكيفية التسوية الودية فانه يتعين على القضاء التصريح ببطلان العقد لأنه هذا نص من النظام العام جاء بجزاء قانوني هو بطلان العقد الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان على.... " المادة 433 من مدونة التجارة. وإن كان حريا بالقضاء الابتدائي ان يبسط رقابته على العقد من خلال تصفح بنوده بندا بندا من اجل التأكد مما اذا تضمن هذا العقد كيفية تسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين عاقديه، امانه يتم إقرار بطلانه باستبعاد بنوده و عدم إقرار حجيته من خلال رفض معاينة فسخه رغم انه باطلا بطلانا مطلقا وبتالي لا يمكن الحديث عن تحقق للشرط الفاسخ . وأن القضاء الابتدائي عن غير الصواب لم يتحرى هذه المعطيات الامرة والألوية ومدى استيفاء العقد محل الفسخ لشروطه القانونية حتى يمكن ترتيب عنه الأثر قانوني، و بالتالي فالفسخ القانوني كجزاء بحيث ان يطبق على العقد الدي صيغ و حرر وفق الشكليات الإلزامية المقررة قانونا (433من مدونة تجارة )اما انه لا تتضمن عقد الائتمان الايجاري لهذا المقتضى اطلاقا فلا يمكن اعمال بنوده و بتالي كان حريا بالقضاء ان يعطل العمل به وان يقضي برفض الطلب لهده العلة بالذات. وأن المستأنف عليها قررت ان توجه رسالتين في الان واحد تضمن الإشارة الانها تسعى التسوية ودية و تمنح الاجل 15 يوما في اطار فتح باب لهده التسوية وفي ذات الوقت وذات يوم توجه رسالة ثانية تطالب بالأداء وان العقد سيفسخ قانونا دون انتظار انصرام اجل الذي حددته في رسالة الدعوى الى التسوية و هذا يعتبر ضرب القانون او التشريع مسطري جديد أعدته المستأنف عليها على مقاصها بعد ان تعمدت عدم احترام لا لقواعد العامة التي هي المادة 433 من مدونة التجارة و لا حتى للإشعارات التي وجهتها للعارضة للتسوية الودية فان الاندار بفسخ عقد وكدا الامر الصادر بناء على دلك والدي جاء في تعليله انه هناك " محضر تبليغ الاندار " رغم ان الامر لا يعدوان يكون رسالة الإنذار مع اشعار بالتوصل و لا وجود لمحضر التبليغ و بتالي فما دهب اليه الامر المطعون فيه غير مصادف للقانون لعدم تحقق شروط إقرار معاينة الفسخ عقد الائتمان الايجاري مما يستتبع ذلك من أثره قضائي.
وحول التناقض بين ماهو مضمن بعقد الائتمان الايجاري وما هو مضمن بالكشف المحتج به: ان عقد الائتمان الايجاري المنجز والموقع بين الطرفين تضمن في بنوده ان عدد الأقساط الشهرية التسوية الدين محدد في 48 قسط فيما تضمن الكشف الحسابي المستند عليه لاثبات الوضعية المدينية والدي تضمن الأقساط هي 56 قسط وهذا يشكل تناقض خطير بين الحجتين فيما يخص عدد الأقساط ومن تناقضت حجته سقطت دعواه. وأنه من جهة أخرى، فما دام ان الكشف الحسابي هو الوسيلة الوحيدة المستند عليها في اثبات المديونية والتماطل في الأداء باعتباره أداة تحدد المبالغ المستحقة فيما تخلفت عن أدائه من اقساط الحالة الاجل فان ذات الكشف الحسابي لا يشير الى نسبة الفائدة المطبقة على الأقساط الغير المؤداة حتى يمكن للقضاء بسط رقابته على مدى استيفاء الكشف الحسابي لجميع شروطه و بياناته الإلزامية المقررة في قانون المنظم لمؤسسات الائتمان و كذا مدونة التجارة و بالتالي فان الكشف على هذا النحو لا يمكن ان يعتد به.
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفض الطلب، وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستانف ونسخة من أمر ومستخرج معلومات الخاص بالقرار المؤيد
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها أن جميع المزاعم و الدفوع الواردة بمقال إيقاف التنفيذ جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 25 من عقد القرض نجد أن المستانف عليها و المستانفة قد اتفقا على منح الاختصاص المكاني للبث في أي أمر أو نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد إلى محاكم الدار البيضاء باختيار المستانف عليها، و بالتالي و أمام كون الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على منح الاختصاص لأي محكمة اتفقوا عليها يبقى هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد. وانه بالرجوع إلى المادة 27 من العقد نجد أن اللجوء إلى الوساطة البنكية هي مكنة مقررة لمصلحة المقترض المعسر المتوقف عن الأداء و أن الدفع بعدم اللجوء إلى الوساطة كان يمكن أن يكون له تأثير على الدعوى الحالية في حالة لجوء المستانفة إليها أما و أنها لم تمارس حقها في اللجوء إلى الوساطة فهذا يبقى اختيارها الذي لا أثر له على لجوء المستانف عليها لممارسة دعوى الاسترجاع و البيع مما يكون معه الدفع غير جيدر بالاعتبار و مستوجبا للرد. ودفعت المستأنفة كذلك بعدم احترام الإجراءات القبلية المتعلقة بالتسوية الودية. لكن إنه عكس هذا الزعم فإن العارضة و قبل رفع دعوى الاسترجاع قامت بارسال انذار للمستأنفة من أجل حثها على أداء ما بذمتها من أقساط غير مؤداة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام غير أن هذه الرسالة بقيت دون جدوى لرجوعها بملاحظة غير مطلوب مما تكون قد قامت بما يستوجبه عق القرض " و ليس عقد ائتمان أيداري كما تدعي المستأنفة ". وأن الدعوى الحالية ثم رفعها في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 و الذي لا تشتط المادة 8 منه أي إجراء قبلي قبل رفع دعوى الاسترجاع عكس ما دفعت به المستأنفة. وان المستانفة لا تنفي كونها متوقفة عن أداء أقساط القرض بل هي مقرة بذلك. وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان. وأنه وفي غياب ما يفيد أداء المستانفة عليها لجميع أقساط القرض الذي لا يزال عالقا بذمتها تبقى دفوعها غير قائمة على أساس وجاءت مستوجبة للرد.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت مقالها بأصل مرجوع البريد الخاص بالتسوية الودية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 حضرها نائب المستانفة وأدلى بمذكرة مرفقة بتسجيل قضائي وحضرت الاستاذة بلقاضي عن الاستاذ فخار والتمست مهلة للجواب فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت المستأنفة أسباب استئنافها وفق ما هو مسطر طليعته.
وحيث إنه وخلافا لما نعته المستأنفة فإن البند 25 من عقد القرض الرابط بين الطرفين أسند الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء للنظر في أي نزاع يتعلق بتنفيذ العقد المذكور باختيار المستأنف عليها. وأنه من جهة ثانية فإن اللجوء إلى مسطرة الوساطة البنكية هي مكنة مقررة لمصلحة المقترض بمعنى أن اللجوء إلى ذات المسطرة يبقى من اختيار المستانفة نفسها ولا يعيق بأي وجه من الوجوه أحقية المستأنف عليها في طرق باب القضاء لاستيفاء كافة حقوقها، وأن أوراق القضية تفيد أن المستأنفة توقفت عن سداد الاقساط المترتبة في ذمتها مما حدا بالمستانف عليها إلى توجيه إنذار من أجل السداد مع الاشعار بالتوصل لكن دون جدوى إذ رجعت الرسالة البريدية بملاحظة لم يطلب من المرسل إليه mise instance et non Réclamée dans les délais. مما تغدو معه موجبات المادة 8 من ظهير 17/07/1936 متوافرة في النازلة.
وحيث إن الأمر المستأنف برعايته النظر السالف يكون قد التزم سديد القانون صائبا وجه الحق فيه مما يستدعي تأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه