La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne régit pas les rapports contractuels entre la banque et son client et ne peut servir de base au calcul de la dette par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68947

Identification

Réf

68947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1438

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8222/1272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant, un établissement bancaire, contestait un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire appliquant une circulaire de la banque centrale. Le tribunal de commerce avait en effet homologué le rapport d'expertise qui, interprétant une circulaire prudentielle, avait arrêté le cours des intérêts conventionnels à une date antérieure à celle de la clôture effective du compte.

L'établissement bancaire soutenait principalement que la circulaire invoquée, de nature purement comptable et prudentielle, ne pouvait régir la relation contractuelle avec le débiteur ni déroger aux stipulations relatives aux intérêts conventionnels et de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une première contre-expertise jugée non concluante, a désigné un second expert.

La cour retient que le rapport de ce dernier, qui a recalculé la dette en déduisant les versements partiels ainsi que le produit de la réalisation des garanties, constitue une base d'évaluation juste et complète. Dès lors que l'établissement bancaire appelant a lui-même acquiescé aux conclusions de cette seconde expertise, la cour considère qu'il y a lieu d'homologuer le montant ainsi déterminé.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/02/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد2392/8210/2016 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير عبد المجيد (ر.) ومن جهة ثانية الأمر الصادر بتاريخ 18/07/2016 في نفس الملف والقاضي باستبدال الخبير المعين السيد عبد اللطيف (ع.) ومن جهة ثالثة الحكم الفاصل في الموضوع الصادر بتاريخ 31/10/2016 تحت عدد 9228 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة حمو (ج.) في حدود ما ناب كل واحد من تركة مورثهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 4.588.320,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البني في الأدنى وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للبنك المستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف إن المدعي القرض العقاري والسياحي - المستأنف حاليا – تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ببتاريخ 16/10/2014 جاء فيه انه بمقتضى عقد مؤرخ في 02/6/1989 و مصادق على إمضاءاته بتاريخ 5/6/1989 منح للسيد جنان (ح.) قرضا بقيمة 3.030.000 درهم بفائدة اتفاقية سعرها 13,50 % يتم تسديده في اجل أربعة سنوات ابتداء من فاتح غشت 1989 على أساس أداء استحقاقات شهرية مبلغها 82.041,25 درهم في الفاتح من كل شهر إلى غاية استهلاك مدة القرض ، و انه بمقتضى الفصل 23 من عقد القرض منح السيد جنان (ح.) للعارض رهنا من الدرجة الأولى على العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 28.599 س و 44023 س في حدود مبلغ 3.030.000 درهم و أن السيد جنان (ح.) قد وافته المنية و حل محل ورثته ، و ان العارض يباشر حاليا مسطرة تحقيق الضمانة الرهنية المخصصة لفائدته من اجل تسديد جزء من الدين فانه بعد خصم الجزء من الدين الذي سيحصل عليه العارض ضمن مسطرة الإنذار العقاري يطالب الدين المتبقى الثابت بمقتضى كشف الحساب و انه رغم المحاولات الودية لم يتم اداء الدين المطالب به . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعية مبلغ 7.233.546,41 درهم مع الفوائد الاتفاقية و التأخيرية و مبلغ 50.000 درهم كتعويض و تحديد الإكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية : إنذار – صور من شهادتين خاصتين و من عدة اراثة و كشف حساب و عقد قرض .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2016 حضرها نائب المدعية ونصب القيم في حق المدعى عليهم فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 31/10/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون حيث تمسك البنك المستأنف بأسباب استئنافه أولا حول استئناف الحكم التمهيدي والأمر بالاستبدال أنه وبالرجوع إلى الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 852 بتاريخ 4/7/2016 سيتجلى للمحكمة الموقرة بأن محكمة الدرجة الأولى ورغم أن المدعى عليهم تخلفوا عن الحضور ولم تكن هناك أية منازعة في الكشف الحسابي المشهود بمطابقته لدفاتر العارض التجارية والذي منحه المشرع حجة في الاثبات ، فإن محكمة الدرجة الأولى ارتأت من تلقاء نفسها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية وأن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن محكمة الدرجة الأولى في حكمها المذكور بعد أن كلفت الخبير بالاطلاع عن عقد القرض الرابط بين الطرفين ووثائق الملف وتلك المتوفرة لديهما ودفاتر المدعية التجارية في حدود حساب المدعى عليهم ان اقتضى الأمر فإنها كلفته بتحديد تاريخ حصر الحساب والأداءات التي تمت من طرف المدعى عليهم وسعر الفائدة المطبقة وكيفية احتسابه وما بقي بذمتهم وتحديد المديونية بصفة عامة على ضوء القواعد المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب لكن محكمة الدرجة الأولى وقد فسحت المجال للخبير بتحديد تاريخ حصر الحساب وتحديد المديونية على ضوء القواعد المنصوص عليها في دورية بنك المغرب على الرغم من أن تاريخ حصر الحساب محدد في الكشف المدلى به ، وعلى الرغم من أن دورية والي بنك المغرب قد أصبحت متجاوزة بمقتضى الرأي الرسمي الصادر عن والي بنك المغرب نفسه وبمقتضى 11 اجتهادات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى ومحكمة النقض وكذا اجتهادات عديدة صادرة عن محاكم الاستئناف التجارية ، فإنها تكون بذلك قد جانبت الصواب وقامت بتوجيه الخبير توجيها خاطئا منذ البداية وأن الموقف الخاطئ الذي اتخذته محكمة الدرجة الأولى عندما كلفت الخبير بتحديد تاريخ حصر الحساب طبقا لدورية والي المغرب هو الذي خول للخبير بأن يقوم بالتلاعب في تاريخ حصر الحساب كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد والإجهاز على أكثر من 60 % من ديون العارض لكنه وطبقا للقانون وللرأي الرسمي الصادر عن والي بنك المغرب وللاجتهادات الإنشائية الصادرة عن المجلس الأعلى وعن محكمة النقض وعن محاكم الاستئناف التجارية ، فإنه لم يكن من الصواب أن تقوم محكمة الدرجة الأولى بذلك كما سيتجلى للمحكمة الموقرة من المعطيات التالية ذلك أنه وفي موضوع دورية والي بنك المغرب المذكورة ينبغي التذكير بأن بعض الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت إلى التأويل الخاطئ للدورية الصادرة عن والي بنك المغرب وأن بعض الخبراء هم في البداية الذين ذهبوا إلى ذلك التأويل الخاطئ لدورية المغرب وأصبحت بعض الأحكام تشايرهم في ذلك إلى أن أصبحنا نرى بعض الأحكام التمهيدية تنص على وجوب فحص الخبير في المقتضيات التي نصت عليها الدورية وتطبيقها عند تحديد الدين كما في نازلة الحال وأنه وفي الوقت الذي قام المشرع بحماية القضاء وتكريس استقلاله مؤكدا بأن القاضي لا يلزم بالأخد برأي الخبير ( الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ) فإنه ومن المؤسف جدا فإننا أصبحنا نرى آراء الخبراء تهيمن على صدور بعض الأحكام كما وقع في نازلة الحال وأنه نظرا لما وقع في تقارير بعض الخبراء حول دورية والي بنك المغرب ، فإن والي بنك المغرب كان مضطرا إلى أن يصدر رأيا رسميا حول تلك الدورية ، كما أن المجلس الأعلى كذلك سبق له أن بت في موضوع تلك الدورية العديد من المرات وأنه للتأكد من ذلك ، فإن العارض يورد النص الحرفي للرأي الصادر عن والي بنك المغرب حول تلك الدورية والذي جاء فيه ما يلي : " تبعا لرسالتكم المؤرخة في 26 مارس المنصرم ، تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب " قام سنة 1993 بإصدار قواعد تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة وإحداث نظام لتغطيتها " بالمؤونات ، وقد أدخلت على هذه القواعد تعديلات سنتي 1995 و 2002

" وجدير بالذكر أن هذه القواعد، تهدف أساسا إلى دعم القواعد الاحترازية التي " سنها بنك المغرب من أجل الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان " وكذا تدعيم المحافظة على ذمة ملاءة مؤسسات الائتمان " ولقد قام بنك المغرب من خلال الدورية المذكورة وتلك التي قامت بتعديلها بتصنيف

" الديون المتعثرة ، حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء إلى ثلاث فئات " ديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها وديون مشكوك في استردادها '' وديون غير قابلة للاسترداد ، وعلى مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون '' بمؤونات تمثل على التوالي 20 و 50 و 100 بالمائة من مبالغها صافية من المصاريف '' وبعد احتساب بعض الضمانات " والهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس " إعفاء المدينين من قسط من ديونهم " لذا فإن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء " ما بذمتهم ، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير " الأداء على أساس العقود التي تربطهم " فيما يتعلق بملاحظتكم التي مفادها أن الخبراء يعتبرون في تقاريرهم الموجهة إلى " المحاكم ، أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل أجل " سنة من آخر عملية جرت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا " التاريخ ، فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب " فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم " دون استيفائها ، في خانة الديون غير القابلة للاسترداد " أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون ، فيجب احتسابها في حساب سمي " الفوائد المحتفظ بها " ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا " وإما عن طريق اللجوء على القضاء ، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية " لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها ( الدورية مدلى بها رفقة مذكرة العارض بعد الخبرة المؤرخة في 21/10/2016 والموضوعة بجلسة 24/10/2016 ويتجلى من الرأي الصريح الصادر عن والي بنك المغرب حول تفسير الدورية التي يبدو أن محكمة الدرجة الأولى قد استندت عليها في حكمها بأن الهدف من التعليمات الواردة فيها يرمي بالأساس إلى الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان ومن أجل تدعيم ملاءة ذمتها نتيجة تضخيم مداخيلها من خلال احتساب ديون لم يتم تسديدها وأن السيد والي بنك المغرب ألزم البنوك بتصنيف الديون المتعثرة حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاسترداد إلى ثلاث فئات. دیون على وشك أن يكون مشكوك في استردادها ، وديون مشكوك في استردادها ، وديون غير قابلة للاسترداد ، وألزم البنوك بتغطية هذه الديون بمؤونات تمثل على التوالي 20 و 50 و 100 % من مبالغها صافية من المصاريف وبعد احتساب بعض الضمانات ولقد أكد والي بنك المغرب بأن الهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم كما أكد والي بنك المغرب بأن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم وأنه فيما يتعلق بما ذهب إليه بعض الخبراء في تقاريرهم الموجهة إلى المحاكم و يعتبرون فيها بأن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل أجل سنة من آخر عملية أنجزت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية في هذا التاريخ ، فقد اعتبر والي بنك المغرب بأن ذلك تأويل خاطئ لدورية بنك المغرب كما أكد والي بنك المغرب بأنه إذا كانت المادة 7 من الدورية قد نصت فقط على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون غير القابلة للاسترداد ، فإنه فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمی " الفوائد المحتفظ بها " ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون ، إما حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء ، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها ويتجلى من التفسير الواضح والصريح الذي قام به السيد والي بنك المغرب أن القواعد التي سطرتها الدورية تتعلق أساسا بعملية داخلية للمؤسسات البنكية عن كيفية إعداد حساباتها في شأن الديون المتعثرة ، وذلك لأن الأبناك كانت عند إعداد حساباتها السنوية تقوم باحتساب الديون وفوائدها ضمن رؤوس أموالها في الوقت التي لم تكن قد قامت باستيفائها مما يؤدي إلى تضخيم مداخيل البنوك وتقديم محاسبة غير حقيقية حول الوضعية المالية للأبناك وأن والي بنك المغرب في شأن الدورية الصادرة عنه أكد بصفة لا تدعو إلى الجدل بأن الخبراء قد قاموا بتأويل خاطئ للدورية الصادرة مؤكدا بأن ما جاء في الدورية لا يعفي زبناء الأبناك من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود الرابطة بينهم كما أكد حق البنوك في المطالبة باستيفاء تلك الفوائد من الزبون سواء حبيا أو عن طريق اللجوء إلى القضاء وأنه وفي هذا السياق تجدر الإشارة بأن المجلس الأعلى قد أصدر بتاريخ 23/5/2007 قرارا تحت عدد 4و5 في الملف التجاري عدد 893/3/2006 تطرق في أسبابه إلى دورية والى بنك المغرب المنوه بها وأكد صراحة بأن تلك الدورية لا تنظم العلاقة بين المؤسسات البنكية وزبنائها ويتجلى من الاجتهادين الصادرين عن المجلس الأعلى والمشار إليهما أعلاه بأن المجلس الأعلى قد حسم بصفة نهائية وجازمة في موضوع التعليمات الواردة في الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب والتي اتخذها بعض الخبراء ذريعة للإجهاز عن ديون العارض وسايرتهم وللأسف بعض المحاكم في عدة أحكام وأن المجلس الأعلى قد أكد بصفة لا تترك أي مجال لأي تأويل خاطئ الدورية والي بنك المغرب ولا تفسح أي مجال للجدل بأن التعليمات الواردة في دورية والي بنك المغرب لا تنظم العلاقة بين المؤسسات البنكية وزبنائها، ولكنها توضح مدخرات البنوك في علاقتها مع بنك المغرب، كما أن تصنيف تلك الديون طبقا لدورية والي بنك المغرب لا يؤثر على علاقة البنك مع زبونه من حيث المديونية كما أن المجلس الأعلى أكد كذلك بصفة حاسمة وجازمة بأن دورية والي بنك المغرب لا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب

كما أن المجلس الأعلى استبعد بصفة قاطعة القول بقفل الحساب بعد مرور سنة على آخر عملية أجريت به ، كما استبعد كذلك وبصفة قاطعة القول بأن الحساب ينتج بعد ذلك فوائد قانونية كما ينبغي التذكير بان المجلس الأعلى قد أصدر في شأن دورية والي بنك المغرب قرار تحت عدد 789 بتاريخ 2/6/2011 في الملف عدد 1372/3/2010 قضی بمقتضاه بنقض وإبطال قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لكونها قامت بتطبيق دورية والى بنك المغرب على ديون العارض مؤكدا على عدم سلامة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومؤكدا بصفة صريحة على أن دورية والي بنك المغرب المنوه بها أعلاه لا تعني " البنك في علاقته مع زبونه " ويتجلى من قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه بأن المجلس الأعلى قد أكد من جديد وبصفة صريحة موقفه السابق و القاضي بعدم تطبيق دورية والي بنك المغرب على الأبناك في علاقتهم مع زبنائهم كما أكد كذلك بأنه لايوجد في الدورية المذكورة ما يفيد إيقاف الفوائد الاتفاقية معتبرا القرار الذي اتخدته محكمة الاستئناف التجارية غير مبني على أساس وفاسد التعليل ويتجلى من ذلك كله بأن المجلس الأعلى وكذا محكمة النقض قد أصدروا 11 قرارات أجابت على تطبيق دورية والي بنك المغرب وكذلك على إحالة الملف المنازعات وأكدت كلها على أن ما ذهب إليه بعض الخبراء هو تصرف خاطئ وأن ترصيد الحساب وحصره يكون بناء على العقود الرابطة بين الطرفين ، وأن دورية والي بنك المغرب لا تطبق على الأبناك في علاقتهم مع زبنائهم وأنه لذلك فإن هناك إجماع من طرف والي بنك المغرب ومن طرف المجلس الأعلى ومن طرف محكمة النقض ومن طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على عدم تطبيق دورية والي بنك المغرب المنوه بها على الأبناك في علاقتهم مع زبنائهم وأنه لذلك ينبغي إلغاء الأحكام المستأنفة والحكم من جديد وفق مقال العارض الافتتاحي للدعوى وثانيا حول الأمر بإجراء خبرة وحجية الكشوفات الحسابية ينبغي التذكير بأنه إذا كان الأمر بإجراء خبرة هو إجراء من إجراءات التحقيق يمكن للمحكمة أن تأمر به تلقائيا سواء طلب ذلك الأطراف أو لم يطلبوه ، فإن ذلك وكما استقر على ذلك العمل القضائي بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رهين بأن يتطلب الأمر ذلك في المسائل التقنية لإبراز العناصر التي تؤثر في الحكم ، وفي هذا الصدد أصدرت محكمتكم الموقرة قرار جاء فيه ما يلي ''المحكمة لا تلجأ لإجراء الخبرات إلا إذا تطلب الأمر ذلك في المسائل التقنية "لإبراز العناصر التي تؤثر في الحكم " قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 706 بتاريخ 10/6/2004 10 في الملف عدد 730/03/5 منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية العدد 2 الصفحة 170 وأنه لذلك فإنه في نازلة الحال فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مادامت الحجة قائمة على المديونية طبقا لما أكده القانون واستقر عليه العمل القضائي وذلك أنه إذا كان القرض الذي حصل عليه مورث المستأنف عليهم ثابت بمقتضی عقد القرض وكشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتر العارض التجارية ، فإنه يقع على المستأنف عليهم عبء إثبات تسديدهم للقرض المذكور ، ذلك لأنه وطبقا لأحكام الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود فإنه " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام ، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه وأنه لذلك ولما كان المستأنف عليهم لم يثبتوا وفاء مورثهم بالتزاماته وتسديده للقرض الذي حصل عليه ، وتخلفوا عن الحضور ولم ينازعوا في الدين المطالب به ولا في الكشف الحسابی المدلى به ، فإن الدين يبقى ثابتا ثبوتا مطلقا ولا يمكن لمحكمة الدرجة الأولى وهي ملزمة بالحياد أن تنازع فيه كما أنه وفيما يخص المنازعة في الكشوفات الحسابية أكد المجلس الأعلى على أن عبء إثبات خلاف ما هو مضمن بالكشوف الحسابية يقع على عاتق الذي ينازع فيه كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء استقرت على رفض طلب إجراء خبرة بناء على المنازعة في الكشف الحسابي لكون المحكمة لا تصنع الأدلة للأطراف وخاصة عندما لم يدل المدين بما يثبت تسديد الدين الذي بذمته ولم يدل بما يثبت براءة ذمته ولم يدل بما يخالف ما جاء في الكشف الحسابي ، ومادامت المنازعة في الكشوفات الحسابية يشترط فيها لعدم حجيتها إثبات أنها غير ممسوكة بانتظام لوجود إقحام أو تشطيب أو عدم احتساب مبالغ مودعة أو خصم مبالغ غير مستحقة وكما أنه بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة فإن الكشف الحسابي يكون وسيلة إثبات وفق المادة 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها كما أنه بمقتضى الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون المؤرخ في 6/7/1993 رقم 147/93/1 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها فإن الكشوفات الحسابية يوثق بالبيانات الواردة فيها وتشكل حجة تعتمد في المنازعات كما أنه بمقتضى المادة 156 من ظهير 24/12/2014 الصادر بشأن تنفيذ القانون رقم 103 . 12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أكد المشرع على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان كما أن العمل القضائي قد استقر على حجية الكشوفات الحسابية وقد صدرت العديد من القرارات جاء في بعضها ما يلي وثالثا حول المنازعة في خبرة السيد عبد اللطيف (ع.) ينبغي التذكير بأن العارض قد أدلي بجلسة 24/10/2016 بمذكرة بعد خبرة السيد عبد اللطيف (ع.) تضمنت جميع الخروقات التي شابت خبرته والتمس على إثر ذلك من محكمة الدرجة الأولى یاد خبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة وأنه ونظرا لعدم التفات محكمة الدرجة الأولى لما جاء في دفوعات العارض حول الخبرة المذكورة وعدم جوابها على كل ما جاء فيها ، فإن العارض لا يسعه إلا التمسك بها من جديد أمام محكمتكم الموقرة والتي جاء فيها ما يلي : "حيث أنه يمقتضى حكم تمهيدي صادر بتاريخ 4/7/2016 قررت محكمتكم الموقرة "إجراء خبرة حسابية ترمي على تحديد المديونية ؛ "وأن الخبير المذكور وضع بملف المحكمة تقريرا انتهى فيه إلى تحديد المديونية في "مبلغ 4.588.320.78 درهم بدلا من المديونية التي تضمنها كشف الحساب المدلی به "رفقة المقال الافتتاحي للدعوى ومبلغها 10.718.064.41درهم دون خصم الضمانة "الرهنية التي قام العارض يخصها من مجموع الدين المذكور أعلاه؛ "وأن ما جاء في تقرير الخبير يستدعي من العارض إبداء الملاحظات التالية : وحول الخروقات التي شابت تقرير الخبير : "ينبغي التذكير بأن استحقاقات القرض الذي حصل عليه المرحوم جنان (ح.) هي "شهرية كما أكد ذلك العارض ضمن الافتتاحي للدعوى

وأن العارض لم يدعي قط بأن الاستحقاقات هي أثلوثية كما جاء في تقريره وأنه لو "كان الخبير قد أطلع على وثائق الملف لتبين له ذلك "كما أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبير يتجلى للمحكمة الموقرة بأنه قد قام بحصر " الدين وترصيده بتاريخ 17 غشت 1992 وذلك استنادا على أن التاريخ المذكور هو "الذي أنجزت فيه آخر عملية بالحساب وهو الذي ينبغي اعتماده من أجل حصر " الدين وترصيده وذلك بحجة عدم الإدلاء بأية وثيقة أخرى تبين حصر الدين ؛ "في حين "أن العارض أدلى للمحكمة الموقرة وكذا للخبير بكشف حساب مشهود بمطابقته الدفاتر العارض التجارية يثبت حصر الدين بتاريخ 6/5/2003 "وأنه رغم الحجية التي أضفاها المشرع على الكشوفات الحسابية فإن الخبير "تغاضى عن ذلك ؛ "وأنه لذلك فإنه لا يمكن للخبير أن يدعي عدم إدلاء العارض بأية وثيقة أخرى تثبت "حصر الدين ؛ "كما أن الخبير وفي تناقض صارخ مع نفسه وبعد أن قام خرقا للقانون بحصر "الحساب بتاريخ 17 غشت 1992 ولما تبين له بأن آخر عملية أجريت على الحساب "كانت 23/1/1998 وليس بتاريخ 17 غشت 1992 لأن تاريخ 23/1/1998 هو التاريخ "الذي سدد فيه الهالك قسطا من الدين وقدره 1.200.000.00 درهم ، فإنه أراد تدارك "ذلك الإخلال وذهب إلى القول بأن تاريخ حصر الحساب هو 17/5/1992 وليس 17 "غشت 1992 كما زعم سالفا ، وقام على إثر ذلك باحتساب فوائد في سعر 6 % فقط عن المدة ما بين تاريخ 17/5/1992 إلى تاريخ ما سماه باسترجاع المبلغ المذكور ( "وهو مبلغ 1.200.000.00 درهم ) بتاريخ 23/1/1998 "لكن الخبير وهو يتصرف في تحديد المديونية حسب مزاجه الشخصي ويقوم بتحديد "التواريخ كما يحلو له دون مراعاة المقتضيات القانونية التي تحكم النزاع لم يبين ما "هو السند القانوني الذي يبيح له بحصر الدين وترصيده بتاريخ 17 غشت 1992 وتارة أخرى بتاريخ 17/5/1992 كما أنه لم يبين السند القانوني الذي ينص على "احتساب فوائد في مهر 6 % عن المدة الممتدة من 17/5/1992 إلى 23/1/1998 "إن ما قام به الخبير لا يتوفر على أي سند لا في القانون ولا في دوريات والی "بنك المغرب ولا في العمل القضائي كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد ؛ "كما أنه : "ينبغي التذكير بأن الخبير قد ذهب إلى احتساب الفوائد عن المدة المذكورة أعلاه في "سعر 6% دون تبرير السند القانوني الذي اعتمده في تحديد السعر المذكور وذلك "بحجة عدم وجود أي سند اتفاقي يسمح باستمرار احتساب الفوائد بالنسبة المذكورة "في العقد بعد تاريخ الحساب وترصيده لكنه : "إذا كان لا يحق للخبير ترصيد الحساب حسب مزاجه الشخصي دون بيان السند "القانوني الذي يعتمده في ذلك ولا يحق له كذلك احتساب سعر الفائدة في 6 % "دون بيان السند الذي يعتمده في ذلك ؛ "وإذا كان لا وجود في القانون لأي نص يسمح للخبير أن يقوم بترصيد الحساب في التاريخ الذي حدده ولا احتساب سعر الفائدة في نسبة 6% عن المدة المذكورة "في تقريره ، فإن ما نعاه الخبير حول عدم وجود أي سند اتفاقي يسمح باحتساب " الفوائد المذكورة في العقد بعد تاريخ حصر الحساب وترصيده ، فإنه وخلافا لما "ذهب إليه الخبير فإن هنا كسند اتفاقي في العقد يسمح باحتساب الفوائد الاتفاقية "وكذلك وجود سند في القانون يسمح بذلك ؛ "وأنه وفي هذا الصدد يكفي الرجوع إلى عقد القرض الرابط بين الطرفين لتتأكد المحكمة "الموقرة بأنه بمقتضى الفقرة 7 من الفصل الخامس من عقد القرض تم التأكيد على أن :" کل استحقاق لم يتم تسديده في أجله سوف ينتج فوائد بقوة القانون ودون سابق " إنذار طبقا للسعر القار المطبق من طرف القرض العقاري والسياحي على عمليات . " القرض يوم معاينة عدم الأداء مضاف إليه نقطتين على أن يكون السعر المطبق " على الأقل في المعدل القار المنصوص عليه في الفصل 21 مضاف إليه نقطتين "وأنه لما كان كل استحقاق من استحقاقات القرض ينتج فوائد بقوة القانون وعلى "الأقل في المعدل القار المنصوص عليه في الفصل 21 وهو 13.50% و 50 % مضاف إليه "نقطتين ، فإن الفوائد الاتفاقية التي ينبغي تسديدها على جميع الاستحقاقات التي لم "يتم تسديدها هي في السعر 15.50% "كما أن سريان الفوائد الاتفاقية على الدين الذي بذمة المقترض يجد سنده في " المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 58 من المرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر بتاريخ 17/12/1968 والمتعلق بالقرض العقاري والسياحي والذي نص صراحة على أن " الفوائد تترتب بحكم القانون عن الأقساط الغير المؤداة بعد انتهاء أجلها ؛"وأنه لذلك فإنه وطبقا لأحكام العقد فإن الفوائد الاتفاقية وسعرها 15.50% تكون "مستحقة على جميع الأقساط التي لم يتم تسديدها في آجالها ومعنى ذلك هو أنها "تستحق حتى بعد انتهاء آجالها ما دامت لم تسدد في آجالها وتسري بقوة القانون إلى "حين تسديدها ؛ '' كما أن أحكام الفصل 58 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه قد أكدت على سريان " الفوائد بحكم القانون على الأقساط الغير المؤداة بعد انتهاء أجلها ؛ "وأن سريان الفوائد على أقساط القرض بعد انتهاء أجلها يعني سريان الفوائد إلى "غاية تسديدها ؛ "وأنه لذلك فإن ما نعاه الخبير حول عدم وجود أي بند اتفاقي لا أساس له من الصحة "كما أن خبرته لا يمكن الالتفات إليها ، مما ينبغي معه الأمر بإجراء خبرة مضادة "وقانونية ؛ "وفي الأخير ينبغي التذكير بأن الخبير استنكف عن احتساب الفوائد التي ترتبت "إلى غاية يومه ، وأنه حسب هواه فإنه ونظرا لطول المدة وهي ما يزيد على 19 السنة ، فإنه قد أحجم احتساب الفوائد ( القانونية ) والتي يبقى للمحكمة سلطة " النظر فيها؛ "يبدو ومن كلام الخبير بأنه قد أصبح مشرعا ويقوم بتحديد ما شاء حسب عواطفه "وهواه ونسي أن مهمته تقنية لا يمكن فيها التعبير عن العواطف ؛ "وأنه لذلك فإن الخبير قد أظهر تحيزا مكشوفا لفائدة المدعى عليهم وتحاملا على "العارض ، وأنه لذلك فإن خبرته لا يمكن الالتفات إليها وينبغي استبعادها ؛ وحول سكوت الخبير عن السبب الذي دعاه إلى حصر الدين في تاريخ "سابق على تاريخ حصره الفعلي والمضمن بالكشف الحسابی : "ينبغي التذكير بأن ترصيد الحساب استنادا على تاريخ آخر عملية أجريت بالحساب "مصدره إحدى الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب تحت رقم 19 والمتعلقة "بتصنيف الديون وتغطيتها بمؤونات والتي ينص الفصل السابع منها على الصنف "من الديون الغير القابلة للاسترداد وعرفها بأنها هي التي لم تسجل خلال مدة 360 "يوما أية حركية دائنية ملموسة بالحساب دون أن تنص الدورية المذكورة على "وجوب حصر الحساب بعد 360 يوما أو المطالبة بالدين بعد 360 يوما ؛ "وأنه وفيما يخص الدورية المذكورة ينبغي التذكير بأن بعض السادة الخبراء قد ذهبوا "في البداية إلى التأويل الخاطئ لمقتضيات هذه الدورية وصرحوا بناءا عليها بحصر الحساب بعد 360 يوما من تاريخ آخر عملية أجريت بالحساب على الرغم من أن "الدورية المذكورة لم تنص على ذلك ؛ "وأنه قد صدرت بعض الأحكام تبنت التأويل الخاطئ لدورية والي بنك المغرب ؛ "وأنه نظرا لما وقع في تقارير بعض الخبراء حول دورية والي بنك المغرب ، "فإن والي بنك المغرب كان مضطرا إلى أن يصدر رأيا رسميا حول تلك " الدورية ، كما أن المجلس الأعلى كذلك سبق له أن بت في موضوع تلك "الدورية العديد من المرات ؛ "وأنه للتأكد من ذلك ، فإن العارض يورد النص الحرفي للرأي الصادر عن والي "بنك المغرب حول تلك الدورية والذي جاء فيه ما يلي : " تبعا لرسالتكم المؤرخة في 26 مارس المنصرم ، تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب " قام سنة 1993 بإصدار قواعد تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة وإحداث نظام لتغطيتها " بالمؤونات ، وقد أدخلت على هذه القواعد تعديلات سنتي 1995 و 2002؛ " وجدير بالذكر أن هذه القواعد، تهدف أساسا إلى دعم القواعد الاحترازية التي " سنها بنك المغرب من أجل الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان " وكذا تدعيم المحافظة على ذمة ملاءة مؤسسات الائتمان ؛ " ولقد قام بنك المغرب من خلال الدورية المذكورة وتلك التي قامت بتعديلها بتصنيف " الديون المتعثرة ، حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء إلى ثلاث فئات " ديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها وديون مشكوك في استردادها " وديون غير قابلة للاسترداد ، وعلى مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون " بمؤونات تمثل على التوالي 20 و 50 و 100 بالمائة من مبالغها صافية من المصاريف " وبعد احتساب بعض الضمانات ؛

" والهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس " إعفاء المدينين من قسط من ديونهم ؛ " لذا فإن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء " ما بذمتهم ، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم ؛ " فيما يتعلق بملاحظتكم التي مفادها أن الخبراء يعتبرون في تقاريرهم الموجهة إلى " المحاكم ، أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل أجل " سنة من آخر عملية جرت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا " التاريخ ، فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب ؛" فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم " دون استيفائها ، في خانة الديون غير القابلة للاسترداد ؛ " أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون ، فيجب احتسابها في حساب سمي "" الفوائد المحتفظ بها " ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا " وإما عن طريق اللجوء على القضاء ، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية "لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها ( الدورية مدلى بها رفقة مذكرة العارض المشار إليها أعلاه )؛ "يتجلی من الرأي الصريح الصادر عن والي بنك المغرب حول تفسير الدورية "التي يبدو الخبير قد استند عليها في تقريره بأن الهدف من التعليمات الواردة فيها "يرمي بالأساس إلى الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان ومن "أجل تدعيم ملاءة ذمتها نتيجة تضخيم مداخيلها من خلال احتساب ديون لم يتم "تسديدها؛ "وأن السيد والي بنك المغرب ألزم البنوك بتصنيف الديون المتعثرة حسب درجة

المخاطر الناتجة عن عدم الاسترداد إلى ثلاث فئات. ديون على وشك أن يكون "مشكوك في استردادها ، وديون مشكوك في استردادها ، وديون غير قابلة "للاسترداد ، وألزم البنوك بتغطية هذه الديون بمؤونات تمثل على التوالي 20 و "50 و 100 % من مبالغها صافية من المصاريف وبعد احتساب بعض الضمانات "ولقد أكد والي بنك المغرب بأن الهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات "كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم وأنه لذلك ولما كان الخبير قد قام بحصر الحساب وترصيده بناء على أخر عملية أجريت بالحساب وذلك خرقا للقانون وخرقا لأحكام العقد الرابط وخرقا لما استقر عليه العمل القضائي فإن خبرته تكون غير مبنية على أي أساس وينبغي بالتالي استبعادها والأمر بإجراء خبرة جديدة وأنه لذلك وعلى مقتضى ما سبق بيانه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة مضادة ورابعا حول الأسباب التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى من أجل المصادقة على الخبرة ينبغي التذكير بأنه ورغم الدفوعات التي أثارها العارض حول الخبرة التي أنجزها السيد عبد اللطيف (ع.) والمشار إليها أعلاه ، فإن محكمة الدرجة الأولى ومن أجل المصادقة على الخبرة المذكورة صرحت بما يلي "حيث أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد اللطيف (ع.) "فإنه جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية والتقنية ويتعين المصادقة عليه ويتعين "بموجبه رد ما تمسكت به المدعية غير أنه ينبغي التذكير بأنه لا يكفي قانونا وفقها وقضاء أن تصرح المحكمة بأن تقرير الخبير جاء مستوفيا لشروطة القانونية والتقنية ليكون كذلك بل إن سلامة التقرير من الناحية القانونية والتقنية رهين بمطابقة ذلك التقرير للشروط القانونية والتقنية التي يستوجبها القانون والعمل البنكي بصفة عامة بما فيها الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب وأنه إذا كان المشرع قد نص في الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية بأن القاضي لا يلزم بالأخذ برأي الخبير المعين ، فإن المشرع يكون بذلك قد خول للقضاء مراقبة عمل الخبير وعدم الأخذ بخبرته عندما تكون غير مطابقة لأحكام القانون وللدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب ؛ وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الآراء الخبراء أن تهيمن على الأحكام القضائية لأن ذلك سوف يؤدي لا محالة إل تخلي القضاء عن سلطته المقررة بمقتضى القانون والدستور ، وبالتالي سوف تصدر الأحكام بتوجيه من الخبراء ) وأنه لذلك فإنه عندما تأخذ المحكمة بأراء الخبراء ، فإن ذلك لا يعفيها من تبرير الأسباب التي دعته إلى ذلك ، ولا يعفيها من الجواب على جميع الدفوع المثارة حول الآراء التي قدمها الخبراء للمحكمة وأنه وفي هذا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلي جاء فيه ما يلي : "أنه إذا كانت تقديرات الخبراء القضائيين المعينين لا تلزم القاضي ، فإن هذا الأخير ملزم "بتعليل قراره عندما يأخذ بالخبرة أويقوم باستبعادها قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/11/1959 تحت عدد 180 منشور بمجلة لاكازيط بینو لسنة 1961 الصفحة و 459 وأنه لذلك فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تبين الأسباب التي جعلتها تصرح بأن الخبرة التي أنجزها الخبير قد جاءت مستوفية للشروط القانونية والتقنية ، ولا يمكن للمحكمة وبناء على القول المذكور وحده أن ترد دفوعات العارض دون الجواب عليها في حين وكما هو ثابت من محتويات الملف فإن العارض أدلى بكشف حساب مشهود بمطابقته لدفاتر العارض التجارية يثبت بأن دين العارض قد بلغ إلى غاية 6/5/2003 وهو تاريخ ترصيد الحساب وحصر الدين فيما قدره 10.718.064.41 درهم ؛ لكن الخبير وبقوة قادر قام بحصر الحساب بتاریخ 17/5/1992 وقام على إثر ذلك باحتساب الفوائد القانونية في سعر 6 % فقط عن المدة ما بين 17/5/1992 و 23/1/1998 لكن الخبير لم يبين أولا ما هو السند القانوني الذي يسمح له بحصر الحساب بتاريخ 17/5/1992 رغم أن آخر عملية أجريت بالحساب كانت بتاريخ 23/1/1998 ولم يبين ثانيا ما هو السند القانوني الذي يسمح له باحتساب الفوائد القانونية وسعرها 6% بدلا عن الفوائد الاتفاقية والتأخيرية وسعرها 15.50 % والتي أكد في الصفحة 4 من تقريره بأنه طبقا للفقرة 7 من البند 7 من عقد القرض فإن كل استحقاق غير مؤدی تضاف إليه الفوائد التعاقدية بنسبة 13.50% إضافة إلى فوائد التأخير بنسبة % 2 إلى غاية حصر الحساب أي ما مجموعه 15.50% كما أنه لم يبين ثالثا ما هو السند القانوني الذي يسمح له عدم الأخذ بتاريخ حصر الدين الذي تضمنه کشف الحساب المدلى به له وللمحكمة وهو6/5/ 2003 كما أن الخبير لم يبين رابعا ما هو السند القانوني الذي يسمح له بالاجهاز على جزء من الفوائد الاتفاقية والتأخيرية عن المدة ما بين 17/5/1998 الى 23/1/1998 كما أن الخبير لم يبين خامسا ما هو السند القانوني الذي يسمح له بأن يخضع مدة 5.75 سنة للفوائد القانونية بدلا عن الفوائد العقدية والتأخيرية كما أن الخبير لم يبين سادسا ما هو السند القانوني الذي جعله لا يقوم باحتساب الفوائد الاتفاقية والتأخيرية عن مدة تتجاوز 19 سنة والتي صرح في شأنها بأنه وبالنظر لطول المدة من ذلك التاريخ إلى غاية يومه أي ما يزيد عن 19 سنة فإني أحجمت عن احتساب الفوائد القانونية والتي يبقى للمحكمة سلطة النظر فيها وأن الخبير لم يكتف بالاجهاز على الفوائد الاتفاقية والتأخيرية المتفق عليها لمدة 5.75 سنة أي لمدة ستة سنوات إلا ربع بل انه وإمعانا منه في الأضرار بحقوق العارض وهدرا للمال العام باعتبار القرض القرض العقاري والسياحي هو مؤسسة تملكها الدولة وتعتبر أمواله أموال عمومية ، فإنه ذهب و الاحجام كما صرح بذلك عن احتساب أية فائدة عن مدة تتجاوز 19 سنة وأنه أمام هول هذه الخروقات فكيف يمكن لمحكمة الدرجة الأولى أن تصادق على خبرة هذا الخبير وتؤكد في حكمها بأنها جاءت مستوفية للشروط القانونية والتقنية، وبالتالي يتعين رد جميع دفوعات العارض في شأنها وأنه رغم أن العارض ومن أجل استجلاء الحقيقة ونظرا للإخلالات التي شابت الخبرة المذكورة طالب من المحكمة بأن تأمر بإجراء خبرة مضادة ، فإن المحكمة لم تستجب لذلك الطلب ، علما بأن المجلس الأعلى قد أكد على أنه "إن المحكمة ملزمة بالاستجابة إلى طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة خصوصا إذا كان "هناك نزاع حول نتائج أو تقارير الخبير ، إن عدم الاستجابة إلى الطلب الرامي إلى إجراء "الخبرة يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض ؛ قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد وو6 بتاریخ 14/3/1988 في الملف المدني عدد 3332/80 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 41 الصفحة 88 وأنه لذلك وعلى مقتضى ما سبق بيانه يلتمس العارض من المحكمة الموقرة بعد إلغاء الحكم المستأنف الأمر بإجراء خبرة مضادة ينجزها خبير في الحسابات تكون مهمته تحديد دين العارض بناء على الشروط التي تضمنها عقد القرض الرابط بين الطرفين والبيانات الحسابية المضمنة بدفاتر العارض التجارية دون التقيد بأي شيء آخر بما في ذلك دورية والي بنك المغرب المنوه بها وخامسا حول الفوائد العقدية والتأخيرية وأنه وبالرجوع إلى تقرير الخبير سيتجلى للمحكمة الموقرة بأنه قرر اعتماد الفوائد القانونية عن مدة 5 , 75 سنة بدلا عن الفوائد الاتفاقية والتأخيرية بحجة عدم وجود أي بند اتفاقي يسمح باستمرار احتساب الفوائد بالنسب العقدية بعد تاريخ حصر الحساب ، كما أنه أجهز على أكثر من 19 سنة من الفوائد العقدية والتأخيرية في حين أن الفصل 21 من عقد القرض قد نص على أن معدل الفائدة هو في سعر 13.50% سنويا كما نصت الفقرة 7 من الفصل الخامس من عقد القرض على أن كل استحقاق لم يتم تسديده تترتب عنه فوائد وبقوة القانون الفوائد المحددة في الفصل 21 من عقد القرض مضاف إليها نقطتين وأنه لذلك فإن الفوائد الاتفاقية والتأخيرية تسري بقوة القانون على كل استحقاق لم يتم تسديده في أجله إلى غاية تسديده كما أن سريان الفوائد الاتفاقية على الدين الذي بذمة المقترض يجد سنده كذلك في المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 58 من المرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر بتاريخ 17/12/1968 والمتعلق بالقرض العقاري والسياحي والذي نص صراحة على أن الفوائد تترتب بحكم القانون عن الأقساط الغير المؤداة بعد انتهاء أجلها وأنه لذلك فإنه لا يمكن للخبير أن يصرح بعدم وجود أي بند يقضي بذلك كما أن الخبير وفي تناقض صارخ مع نفسه وهو يحدد خرقا للقانون تاريخ حصر الحساب بتاريخ 17/5/1992 فإن ذلك لم يمنعه من احتساب الفوائد القانونية بدلا عن الفوائد العقدية عن مدة سابقة على حصر الحساب بمدة 5.75% سنة أي 6 سنوات إلا ربع عن تاريخ حصره للحساب دون أن يبرر ذلك بأي سند قانوني يخول له ذلك كما أنه ومن المحير للألباب أن محكمة الدرجة الأولى وجوابا على الدفوعات التي تمسك بها العارض في شأن عدم احتساب الخبير للفوائد الاتفاقية والتأخيرية صرحت في حكمها خلافا للحقيقة والواقع بأن " الفوائد العقدية والتأخيرية تم احتسابها ضمن المديونية التي حددها الخبير في مبلغ "4.588.320.78 درهم وأنه كيف لمحكمة الدرجة الأولى أن تصرح بمثل هذا الكلام في الوقت الذي أكد فيه الخبير في تقريره بأنه قد احتسب فقط الفوائد القانونية عن مدة5.75% سنة ولم يحتسب لا الفوائد القانونية ولا الفوائد العقدية والتأخيرية عن مدة تتجاوز 19 سنة وقال في شأنها بأنه ونظرا لطول المدة من تاريخ حصر الحساب إلى غاية يومه أي ما يزيد عن 19 سنة ، فإنه قد أحجم عن احتساب الفوائد القانونية التي يبقى للمحكمة سلطة النظر فيها ويتجلى من ذلك كله بأنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى ، فإن الخبير لم يحتسب وعلى الإطلاق الفوائد العقدية والتأشيرية ولا يمكن للمحكمة وخلافا للحقيقة والواقع وكذا البيانات الثابتة في تقرير الخبير أن تصرح بعكس ذلك وأنه لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد قامت بتحريف تقرير الخبير واعتمدت على ذلك التحريف سندا لقضائها وبالتالي تكون قد عرضت حكمها للإلغاء مما ينبغي معه إلغاؤه والحكم بالتالي برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ضمن مقال العارض الافتتاحي للدعوى ؛ وسادسا حول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب أنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه سيتجلى للمحكمة الموقرة ، بأن محكمة الدرجة الأولى رغم أن الخبير قام بتحديد الدين إلى غاية 17/5/1992 فإنها ارتأت شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ حصر الدين الذي حدده الخبير وأن المحكمة وفي تضارب مع نفسها قد صرحت في أسباب حكمها بما يلي " وحيث أن البنك لا يستحق إلا الفوائد القانونية بعد حصر حساب الزبون لكن محكمة الدرجة الأولى ورغم تأكيدها على استحقاق البنك للفوائد القانونية بعد حصر الحساب فإنها في منطوق حكمها قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأنه وإن كان هذا التضارب يمكن تجاوزا اعتباره مجرد خطأ لا أثر له مادام منطوق الحكم الصادر يؤكد بشمول المبالغ المحكوم بها من تاريخ الطلب ، فإنه ومع ذلك ينبغي التذكير بأن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب عندما قضت بشمول المبالغ المحكوم بها من تاريخ الطلب وذلك للأسباب التالية ذلك بأنه بمقتضى الفصل 58 من المرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر بتاريخ 17/12/1968 والمتعلق بالقرض العقاري والسياحي ، فإن المشرع قد أكد صراحة على أن الفوائد تترتب بحكم القانون على الأقساط الغير المؤداة بعد انتهاء أجلها وأن تأكيد المشرع على سريان الفوائد بقوة القانون على قروض القرض العقاري والسياحي بعد انتهاء أجل أداء الأقساط يفيد وبصفة صريحة على استمرار الفوائد بعد حصر الدين وأنه غني عن البيان بأن المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه هو قانون خاص ، وأنه لذلك فإنه يتمتع بالأولوية في التطبيق على جميع النصوص التشريعية الأخرى ولو كانت مخالفة له وأنه لهذا السبب وحده ، فإنه كان ينبغي الحكم بسريان الفوائد من تاريخ حصر الحساب إلى غاية يوم الأداء وليس من تاريخ الطلب ، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى وأنه وبالإظافة إلى ذلك ينبغي التذكير بأن المشرع في مدونة التجارة قد أكد في المادة 495 بأنه تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك كما أكد في المادة 497 على أنه يسجل في الرصيد المدين للحساب دین الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد وأنه طبقا للمادتين المذكورتين أعلاه فإن تأكيد المشرع على سريان الفوائد بقوة القانون الفائدة البنك يفيد بالضرورة بأن سريانها لا يمكن أن يتعرض لأي انقطاع بل يجب أن يستمر إلى حين الأداء كما أن تأكيد المشرع بأن الرصيد المدين لفائدة البنك في الحساب يسجل فيه دين الفائدة الذي يساهم في تكوين رصيد لفائدة البنك والذي ينتج بدوره فوائد يفيد بالضرورة بأنه حتى بعد حصر الحساب المدين المتضمن الدين الفائدة وتحديد ذلك الرصيد ، فإن ذلك الرصيد ينتج بدوره فوائد ، وبالتالي فإن الفوائد تبقى سارية المفعول إلى حين الأداء ولا يمكن أن تتعرض لأي انقطاع ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ، القول بسريانها من تاريخ الطلب ، بل كان ينبغي القول بسريانها من اليوم الموالي لحصر الحساب وأن المجلس الأعلى قد استقر وتواثر على الأخذ بسريان الفوائد من اليوم الموالي لحصر الحساب ولو تعلق الأمر بمجرد حساب جاري سواء تعلق الأمر بفوائد اتفاقية أو قانونية وأن المجلس الأعلى أصدر في هذا الصدد العديد من القرارات جاء في بعضها وأنه لذلك وبناءا على مقتضى ما سبق بيانه ، فإن سريان الفوائد سواء كانت بنكية أو قانونية يجب القضاء بها من اليوم الموالي لقفل الحساب وليس من تاريخ الطلب ، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى وأنه لذلك ينبغي إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بسريان الفوائد من اليوم الموالي لقفل الحساب وسابعا حول المهام التي أناطها المشرع بالخبير وينبغي التذكير بأنه وللأسف الشديد فإن مؤسسة الخبرة أصبحت تعج حاليا بمجموعة كبيرة من الخبراء ممن استطاعوا تسجيل أنفسهم في لائحة الخبراء سواء في المحاسبة أو العمليات والتقنيات البنكية جلهم كانوا مستخدمين سابقين في الأبناك ولم يسبق أن تلقوا أي تكوين جامعي أو حصلوا على أية شهادات جامعية ولم يتلقوا أي تكوين أكاديمي وتطبيقي في المحاسبة ومن هؤلاء الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) وأنه لذلك فإن الخبرات التي ينجزونها يعتريها الجهل والاختلال لعدم توفرهم على الكفاءة المهنية والعلمية التي تخول لهم إنجاز مثل هذه الخبرات وأنه إذا كان المشرع قد أكد في الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية بأن القاضي لا يلزم بالأخذ بآراء الخبير ، فإنه نص كذلك في الفصل 59 من نفس القانون على أنه ''يحدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا "بالقانون يجب على الخبير أن يقدم جوابا محدد وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع "عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون ويتجلى من أحكام الفصل 59 المشار إليها أعلاه بأن المشرع أوجب من جهة على القاضي عند تعيين الخبير أن تكون النقط التي تجري فيها الخبرة على شكل أسئلة فنية لا علاقة لها بالقانون ، لذلك فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن يكون حكمها التمهيدي محصورا في أسئلة فنية لا علاقة لها بالقانون كما أنه وطبقا للفصل المذكور فإن المشرع منع على الخبير الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون وذلك على فرض أن المحكمة تكون قد طرحت عليه سؤال يتعلق بالقانون غير أنه وبالرجوع إلى الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى سيتجلى للمحكمة الموقرة بأن المحكمة المذكورة قد كلفت الخبير بتحديد تاريخ حصر الحساب على ضوء القواعد المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب ، كما أن الخبير استجاب للقرار التمهيدي وسمح لنفسه بالخوض في ذلك لكنه ينبغي التذكير بأنه وكما هو مستقر عليه طبقا لقانون الائتمان البنكي ، فإن الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب والقرارات التي تتخذها السلطات المالية هي قرارات إدارية صادرة عن سلطة خولها القانون ذلك ، وأن قراراتها تعتبر بمثابة قانون ولا يمكن المنازعة فيها إلا بالطعن فيها بالإلغاء أمام المحكمة الدستورية وأنه لذلك ولما كان الأمر كذلك فإن تطبيق دورية والي بنك المغرب وكذا تأويلها هو من صميم القانون ، وبالتالي فإنه يمنع على الخبير الخوض فيها أو الجواب على أي سؤال يتعلق بها وأنه لذلك فإن تطبيق دورية والي بنك المغرب من عدمها على ديون العارض ية قانون وتخضع لسلطة المحكمة المطلقة وليس من حق الخبير الخوض فيها وأنه في هذا الصدد ينبغي التذكير بأن المجلس الأعلى قد أصدر العديد من الاجتهادات جاء في بعضها ما يلي "الخبرة فنية تبين الواقع الصرف دون أن يكون لها إثبات هذا الواقع لفائدة طرف لأن "ذلك من صميم عمل القاضي قرار محكمة الاستئناف بالرباط صادر بتاريخ 3/2/1988 3 في الملف عدد 4554/85 منشور بمجلة المحاماة العدد 8 الصفحة 185 "مهمة الخبير تقنية لا أثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة اللذين لهم وحدهم حق "مناقشة الدعوي في إطارها القانوني قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 48 بتاريخ 3/1/1995 في الملف عدد 6386/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 47 الصفحة 175 "أن الخبير المعين من طرف المحكمة تقتصر مهمته على تنفيذ الأمر الصادر بتعيينه لمساعدتها على التثبت من وقائع تعود لاختصاصه قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد2443/7 بتاريخ 11/12/1997 في الملف عدد 7513/97منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 52 الصفحة 270 وأنه لذلك ولما كان الخبير قد سمح لنفسه الخوض في مسائل لها علاقة بالقانون وتخرج عن نطاق اختصاصه الفني ، فإنه لا يمكن الالتفات إلى خبرته وينبغي بعد إلغاء الأحكام المستأنفة والأمر بإجراء خبرة مضادة وثامنا حول أحكام المادة 503 من مدونة التجارة ينبغي التذكير بأنه قد يقول قائل بأن أحكام المادة 503 من مدونة التجارة كما وقع تعديلها قد نصت على وضع حد للحساب بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون من تشغيل الحساب مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به و أنه من أجل شمولية المناقشة ومن أجل القيام وبصفة استباقية بمناقشة كل ما قد يتبادرإلى الأذهان وينبغي التذكير بأن مدونة التجارة موضوع القانون رقم 15.95 قد صدرت بتاريخ 1/8/1996 بمقتضى ظهير رقم 83-96-1 وأنه عند صدورها كان الفصل 503 منها ينص على ما يلي : "يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطر فين بدون إشعار إذا كانت المبادرة "من الزبون ، ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد "إذا كانت المبادرة من البنك ....... إلخ ." يتجلى من المادة المذكورة أعلاه بأنه عند صدور مدونة التجارة لم تكن تنص على وجوب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل الحساب مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به غير أنه وبمقتضى ظهير 22/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاریخ 11/9/2014 موضوع القانون رقم 12-134 تم تعديل الفصل 503 المشار إليه أعلاه وأظيفت إليه فقرة جديدة تنص على ما يلي "غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ويتجلى من المقتضيات المتعلقة بوجوب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به لم يقررها المشرع إلا بتاريخ 22/8/2014 ولم تصبح واجبة التطبيق إلا بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وذلك بتاريخ 2014 / 9 / 11 في حين وأن المقترض توقف في نازلة الحال عن تشغيل حسابه كما أكد ذلك الخبير منذ 23/1/1998 وذلك قبل صدور التعديل المشار إليه بأكثر من 17 سنوات ونصف سنة وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلزام العارض بتطبيق التعديل المشار إليه أعلاه و الاستجابة لما جاء فيه وذلك بقفل الحساب المدين بعد مرور سنة على آخر عملية أنجزت بالحساب و الابن المقتضى الذي نص عليه القانون سنة 2014 لم يكن موجودا سنة 1998 وبالتالي فإنه لا يمكن لان العارض بأحكام لم يكن لها وجود عند توقف المدين عن تشغيل حسابه وأن القول بغير ذلك فيه إخلال بمبادئ دستورية وقواعد قانونية لا تقبل الجدل ، ذلك لأن التعديل المحدث على الفصل 503 من مدونة التجارة لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال ، ذلك لأنه من المبادئ القانونية الراسخة المقررة فقها وقانونا وقضاء هو أن الحقوق المكتسبة والأوضاع القانونية التي نشأت في ظل قانون كان قائما أثناء رفع هذه الدعوى لا يمكن هدمها بصدور قانون جديد بعد أكثر من 17 سنوات ونصف سنة على رفع هذه الدعوى ويتضمن مقتضيات مخالفة لتلك الحقوق المكتسبة أو الأوضاع القانونية التي نشأت قبل صدوره كما أن الحقوق المكتسبة في ظل قانون سابق لا يمكن إلغاؤه لمجرد صدور قانون جديد وأن القول بغير ذلك يشكل خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الذي أقرته جميع الدساتير المغربية من دستور 1962 إلى دستور 1/7/2001 الذي نص في فضله السادس على أن " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين " بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ؛ " كما أكد الفصل المذكور كذلك على أنها تعتبر دستورية القواعد القانونية " وتراتيبها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة ؛ ليس للقانون أثر رجعي وأنه لذلك فإنه لا يمكن تطبيق الأحكام الجديدة والمنصوص عليها في الفصل 503 من مدونة التجارة ، لأن القانون لا يطبق باثر رجعي ؛ كما أنه إذا كان القانون المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/9/2014 فان دخوله حيز التنفيذ سيكون على الأوضاع القانونية التي نشأت ابتداء من تاريخ 11/9/2014 أما فيما يتعلق بالأوضاع القانونية التي كانت قائمة قبل تاريخ 11/9/2014 فإنه تطبق في شأنها المقتضيات القانونية التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 11/9/2014 وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بتطبيق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الفصل 503 من مدونة التجارة التي صدرت بتاريخ 11/9/2014 لأنه أثناء توقف المدين عن تشغيل حسابه لم تكن لتلك المقتضيات أي وجود حتى يمكن إلزام العارض بها وأنه إذا كان مبدأ عدم رجعية القوانين يعتبر مبدأ دستوري ويعتبر في نفس الوقت قاعدة قانونية أكد الدستور على كونها مبادئ ملزمة ، فإنه ينبغي التقييد بما جاء فيها وأنه بالتالي فإنه لا يمكن المساس بالحقوق المكتسبة لفائدة العارض قبل صدور القانون المذكور والتي تنظمها القواعد التي كانت سارية المفعول آنذاك ، وأنه لذلك فإنه ولما كانت أحكام المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل الذي حدث سنة 2014 لم تكن تلزم العارض بوضع حد للحساب في أجل سنة من تاريخ آخر عملية دائنة أنجزت عليه ، فإن أحكام المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها لا تسري على العارض وتاسعا : حول تطبيق أحكام المادة 503 من مدونة التجارة على نازلة الحال ينبغي التذكير بأن أحكام المادة 503 من مدونة التجارة لا يمكن تطبيقها على نازلة الحال لأنها وبكل بساطة تتكلم عن وضع حد للحساب بالاطلاع ، وأن الحساب بالاطلاع كما عرفه المشرع في المادة 493 من مدونة التجارة هو عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد دیونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف كما أن المشرع كان أكثر وضوحا عندما نص صراحة في المادة 494 من مدونة التجارة الديون على أنه "يفترض إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك خارج الحساب الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية وأنه لذلك فإن الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية تكون خارج الحساب بالاطلاع وأنه لما كانت ديون العارض في نازلة الحال مضمونة بتأمينات اتفاقية تتمثل في الرهن على عقارين يملكهما المدين ، فإن تلك الديون لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تندرج ضمن الأحكام المنصوص عليها في شأن الحساب بالاطلاع ، بل إن تلك الديون التي تنظمها العقد الرابط بين الطرفين تبقى خاضعة لأحكام وشروط ذلك العقد الذي أمضاه الطرفين ما دام الطرفان لم يتفقا في ذلك العقد على ادماجها في الحساب بالاطلاع وأنه لذلك وما دمنا أمام تحدياي يتعلق بقرض وليس بحساب بالاطلاع ، فإن أحكام المادة 503 من مدونة التجارة لا تطبق على نازلة الحال وأنه لذلك فإن أحكام العقد الرابط بين الطرفين والتي تعتبر بمثابة القانون بالنسبة للطرفين طبقا لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود هي التي ينبغي إعمالها ولا يمكن هدم سلطان إرادة الطرفين باعتماد أية أشياء أخرى ، مما ينبغي معه إلغاء الأحكام المستأنفة والحكم وفق مقال العارض الافتتاحي للدعوى ، وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة مضادة يعني لها خبير في الحسابات تكون مهمته تحديد الدين طبقا لما جاء في بنود عقد القرض والدفاتر التجارية ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 852 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/7/2016 وكذا الأمر بالاستبدال الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس الملف بتاريخ 18/7/2016 وكذا الحكم الفاصل في الموضوع الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس الملف بتاريخ 31/10/2016 تحت عدد 9228 و الحكم من جديد وأساسا الحكم برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من مبلغ 4.588.320.78 درهم الى مبلغ 7.233.546.41 درهم من قبل أصل القسط من الدين المطالب به بعد خصم الضمانة الرهنية مع الفوائد الاتفاقية و التأخيرية بنسبة 15.50% ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب و هو 7/5/2003 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة يعني لها خبير في الحسابات تكون مهمته تحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليهم طبقا لما جاء في عقد القرض ودفاتر العارض التجارية والكشوفات الحسابية دون التقيد بأي شيء أخر وتأييد الحكم المستأنف فيما عذا ذلك وتحميل المستأنف عليهم جميع الصوائر .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد العزيز (ص.) الذي عليه الاطلاع على حساب مورث المستأنف عليهم وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الدين الإجمالي الذي بذمة الورثة واحتساب الدين من تاريخ القفل الفعلي للحساب طبقا لما ينص عليه القانون .

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المؤرخ في 20/09/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في ثلاث احتمالات الأولى ترتكز على كشف الحساب المحصور في 31/12/1998 يكون الدين محدد في 2.423.625,22 درهم . والثانية بالاعتماد على كشف حساب محصور في 1993 فالدين يكون هو 122.625,40 درهما وفي الثالثة حدد الدين عند تاريخ آخر استحقاق فيكون المستا،ف عليهم دائنين لمبلغ 209.450,51 درهما .

وحيث عقب نائب المستأنف بمذكرة أكد فيها بان الخبرة مختلة ولا يمكن الالتفات إليها لكون الخبير اعتمد ثلاث احتمالات في تحديده للمديونية دون أن يبين سعر الفوائد المحتسبة ولا المدة التي تم احتسابها كما أن الخبير تكلم عن القفل القانوني للحساب ولا وجود في اقانون ولا دوريات والي بنك المغرب ما ينص على أنه يجب قفل الحساب عند تاريخ آخر استحقاق بل إن الخبير نصب نفسه مشرعا يختلق قانون وهمي لا وجود له مع أن المستأنف سبق له مناقشة دورية والي بنك المغرب ويؤكد من جديد مناقشته التي تضمنها مقال البنك المستأنف بهذا الخصوص وفي نازلة الحال فإن حصر الحساب تم في سنة 1998 أو في أي تاريخ آخر فإن الفوائد الاتفاقية والتأخيرية وسعرها حسب 15,50 % تبقى مستحقة إلى حين التسديد الفعلي للدين طبقا لما سار عليه اجتهاد محكمة النقض كما أن المستأنف عليها تقر بالدين عندما توصلت فلاذت بالصمت ولم تطلب أجلا للإجابة عليها عنها وأن المستأنف عليهم تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم بالمقال الافتتاحي ابتدائيا وكذا توصلهم بالمقال ألاستئنافي ولم يقدموا أي جواب مما يشكل إقرارا منهم بمطالب المستأنف مما ينبغي تفعيل أحكام القانون ورتيب النتائج القانونية على إقرار المستأنف عليهم بموضوع الدعوى وبالتالي الحكم وفق مقال المستأنف , واحتياطيا إجراء خبرة مضادة .

وحيث ن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير محمد (و.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه وفق الأمر التمهيدي وأودع تقريره المؤرخ في 28/02/2020 والي انتهى فيه إلى أن الدين الإجمالي المترتب بذمة المستأنف عليهم هو 3.745.940,14 درهم .

وحيث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون الخبير قام بتحديد المديونية بعدما قام استنزال المبالغ المسددة بتاريخ 23/01/1998 والمحددة في مبلغ 1.200.000 درهم وقام كذلك باستنزال منتوج بيع العقارين واللذين تم بيعهما بمبلغ 4.160.000 درهم وخلص إلى أن الدين الإجمالي الذي لا زال بذمة المستأنف عليهم وإلى غاية 28/06/2018 هو 3.745.940,14 درهم . وان البنك المستأنف ورغبة منه في إنهاء هدا الملف يلتمس حصر دين البنك في المبلغ الذي انتهى إليه الخبير والمحدد في 3.745.940,14 درهم مع شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الي هو 28/06/2018 والحكم وفق المقال ألاستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/03/2019 حضر نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليهم ورثة جنان (ح.) رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/03/2020 تقرر تمديدها بفعل الطوارئ الصحية إلى 22/06/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك البنك المستأنف بكون المستأنف عليهم تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم بالمقال الافتتاحي ابتدائيا وكذا توصلهم بالمقال ألاستئنافي ولم يقدموا أي جواب مما يشكل إقرارا منهم بمطالب المستأنف مما ينبغي تفعيل أحكام القانون ورتيب النتائج القانونية على إقرار المستأنف عليهم بموضوع الدعوى وبالتالي الحكم وفق مقال المستأنف , واحتياطيا إجراء خبرة مضادة .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد العزيز (ص.) الذي عهد إليه بالاطلاع على حساب مورث المستأنف عليهم وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الدين الإجمالي الذي بذمة الورثة واحتساب الدين من تاريخ القفل الفعلي للحساب طبقا لما ينص عليه القانون .

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المؤرخ في 20/09/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في ثلاث احتمالات الأولى ترتكز على كشف الحساب المحصور في 31/12/1998 يكون الدين محدد في 2.423.625,22 درهم . والثانية بالاعتماد على كشف حساب محصور في 1993 فالدين يكون هو 122.625,40 درهما وفي الثالثة حدد الدين عند تاريخ آخر استحقاق فيكون المستأنف عليهم دائنين لمبلغ 209.450,51 درهما .

وحيث إنه ونطرأ لاختلال الخبرة الأولى أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير محمد (و.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه وفق الأمر التمهيدي وأودع تقريره المؤرخ في 28/02/2020 والدي انتهى فيه إلى أن الدين الإجمالي المترتب بذمة المستأنف عليهم هو 3.745.940,14 درهم .

وحيث إن الخبير ألمذكور قام باستنزال المبالغ المسددة بتاريخ 23/01/1998 والمحددة في مبلغ 1.200.000 درهم وقام كذلك باستنزال منتوج بيع العقارين واللذين تم بيعهما بمبلغ 4.160.000 درهم وخلص إلى أن الدين الإجمالي الذي لا زال بذمة المستأنف عليهم وإلى غاية 28/06/2018 هو 3.745.940,14 درهم .

وحيث يتعين تبعا لدلك المصادقة على تقرير الخبير والحكم وفق ما جاء فيه ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 3.745.940,14 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليهم .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ودلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 3.745.940,14 درهم وجعل الصائر بالنسبة .