Réf
64957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5380
Date de décision
01/12/2022
N° de dossier
2022/8221/934
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation implicite, Obligations du banquier, Inactivité prolongée du compte, Expertise judiciaire, Contrat de prêt, Compte débiteur, Clôture de compte bancaire, Cessation des paiements, Banque, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à une date ancienne, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte n'ayant jamais été formellement clôturé, les intérêts devaient continuer à courir jusqu'à la date de l'introduction de l'instance. La cour retient que la cessation des versements par le débiteur et son manquement aux échéances du prêt emportent une clôture implicite du compte et mettent fin à la relation contractuelle. Dès lors, la banque ne peut unilatéralement laisser courir les intérêts conventionnels sur une longue période après la défaillance avérée de l'emprunteur. La cour précise que, bien que le fondement juridique retenu par le premier juge, tiré de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat, soit erroné, la solution d'arrêter le compte à une date proche de la défaillance du débiteur est conforme aux règles et usages bancaires. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/01/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2766 بتاريخ 17/06/2021 في الملف عدد 2674/8222/2020، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 112.520,24 درهما مع فائدة بنكية بنسبة 14% من تاريخ 30/09/2008 ، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن بنك (ق. ف. ل.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف بنك (ق. ف. ل.) سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2020 عرض فيه، أنه دائن للمدعى عليه لدى وكالته بمدينة القنيطرة بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 28/08/2020 إلى حدود مبلغ 714.515,53 درهما برسم رصيد حسابه عدد [رقم الحساب] بالإضافة إلى الفوائد بنسبة 4% طبقا لعقد القرض المؤرخ في 17/04/2003 ، وكذلك عقد القرض المؤرخ في 24/01/2005 ، وهي المبالغ الثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة إثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم 03.34 ، وان المدعى عليه تخلف عن أداء الدين رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه ، مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، علما انه يترتب عن الحسابات المذكورة فوائد بنكية بالنسب المومأ إليها من تاريخ 28-08 -2020 وفوائد التأخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة وفوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ والفوائد القانونية منذ صدور الحكم إلى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل والحكم بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف. مرفقا مقاله بأصل عقدي سلف وكشوف حساب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 644 الصادر بتاريخ 24-12-2020 والقاضي بإجراء خبرة حسابية موضوعها القيام بحصر مديونية المدعى عليه تجاه المدعية بعد الإطلاع على وثائق هذه الأخيرة المحاسبية والتأكد من مدى مسكها بانتظام ، عهد القيام بها إلى الخبير منير (م.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-03-2021 إلى أن قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ ما قيمته 112.520,24 درهما باعتبار أن آخر عملية دائنة تمت بالحساب كانت بتاريخ 20-09-2007 تفعيلا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 15-04-2021 والذي عقب من خلالها بكون التقرير جاء ناقصا لا علاقة له بالأعراف البنكية والقوانين المناطة بالمؤسسات البنكية ، معتمدا على تقنيات مالية وبنكية تقليدية بحيث لم يحتسب الفوائد البنكية وفوائد التأخير بصفة نهائية مخالفا لمضمون دورية والى بنك المغرب ، وقام بحصر الحساب بتاريخ 30-09-2008 في حين أن الحساب لا يزال يعرف حركية دائنية إلى غاية 28/08/2009 ، كما أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد القيام بها إلى خبير حسابی مختص طبقا للفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 343 الصادر بتاريخ 22-04-2021 والقاضي حسب العلل الواردة به بإرجاع المهمة إلى الخبير المنتدب قصد القيام بها حسب مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 644 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/12/2022 وذلك باحترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم التناقض في التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه في الوقت الذي استجاب فيه للفوائد البنكية لم يأخذ بالمديونية المسطرة بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، كما أن الخبير والمحكمة مصدرة الحكم لم يعملا على حصر الفوائد في آخر عملية بنكية. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بكون المستأنف عليه لا يزال مدينا له بمبلغ 601.995,29 درهما وفائدة بنكية بنسبة 14% منذ 28/08/2020 مع الحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/11/2022 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليه ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/12/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم التناقض في التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه في الوقت الذي اعتمد فيه الخبير على الإتفاق المبرم بين البنك والمستأنف عليه بخصوص الفوائد البنكية قام بحصر الدين بتاريخ 3009/2008 بدلا من 28/08/2020 تاريخ آخر عملية بنكية .
لكن ، حيث إن الثابت من كشف الحساب المدلى به من قبل البنك أن حساب المستأنف عليه عرف آخر عملية حسابية دائنية بتاريخ 20/09/2007 بمبلغ 22.000,00 درهم وابتداء من التاريخ المذكور لم يعرف الحساب أي عملية أخرى إلا بتاريخ 16/06/2016 بمبلغ 150.00 درهم ، والثابت من عقود السلف التي تربط البنك مع المستأنف عليه أنها تتضمن في البند 11 المعنون بسقوط الأجل أن الديون تصبح حالة الأداء برمتها إذا لم يتم تسديد الإستحقاقات الحالة في أجلها بموجب العقد أو عقد آخر ، مما يفيد أن البنك يبقى مدعو في الوقت الذي عرف فيه حساب الزبون آخر عملية حسابية دائنية بتاريخ 20/09/2007 أن يضع حدا للعقد ، باعتبار ان وضع حد للحساب البنكي لا يخضع للإرادة المطلقة للبنك لتحديد التاريخ الذي يرتئي فيه حصره، وإنما يتعين عليه أولا احترام بنود العقد وثانيا القواعد والضوابط البنكية، لأن التوقف عن تغذية الحساب البنكي موضوع عقود السلف من قبل المستأنف عليه وعدم وجود أي حركية بحسابه منذ 20/09/2007 وإخلاله ببنود العقد بعد مرور الأجل المحدد له لتسديد السلف، كلها عناصر تفيد انه وضع حدا للمعاملة التعاقدية بينه وبين البنك ووضع حدا لحسابه المدرج به القرض بشكل ضمني، وتجعل البنك في حل من باقي التزاماته التعاقدية ابتداء من التاريخ المحدد في العقد كتاريخ نهاية المعاملة التعاقدية بينه وبين المستأنف عليه بدلا من مواصلته في احتساب الفوائد الفصلية عن القرض بشكل مخالف للقواعد والضوابط البنكية، وبذلك يكون فيه تاريخ 20/09/2008 كأجل حصر الحساب بعدما توقف المستأنف عليه عن تسديد القرض منذ سنة 20/09/2007 مطابق للقوانين والقواعد البنكية بصرف النظر عما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وكذا الخبير من المادة 503 من مدونة التجارة بعد التعديل ، والتي لا يمكن اعتمادهما في النازلة الماثلة لأن عقد القرض تم إبرامه قبل تعديل المادة المذكورة ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل البنك غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .