Réf
56155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3874
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8225/3338
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transmission des obligations, Refus implicite, Référé commercial, Obligations du banquier, Impossibilité d'execution, Fusion-absorption, Droit à l'information du client, Délivrance de relevé de compte, Continuité de la personne morale, Compte bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n'existait plus. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle demeure tenue de toutes les obligations de la première envers ses clients. La cour retient ensuite que le refus implicite de l'établissement bancaire de communiquer les relevés, matérialisé par son silence suite à une mise en demeure, constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ت.و.ب. بواسطة دفاعها ذ/ شاكر (ن.) زكرياء بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 2254 في الملف رقم 1768/8101/2024 و القاضي عليها بتسليم المستأنف عليه كشف مفصل لحسابه تحت رقم 019.480.000.217,080.70419.39.75 منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2023 وشمول الأمر النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المستأنف عليه ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإنن المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 28/05/2024 و تقدمت بالإستئناف بتاريخ 10/06/2024 ، مما يكون معه الإستئناف قدم و داخل الأجل القانوني و مستوفي لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد سليمان (م.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/07 والذي جاء فيه انه سبق له قام بفتح حساب بنكي لدى المستأنفة كما هو تابث من كشف حساب صادر عنها ، كما انه حاول الحصول على معلومات تعلق بوضعية حسابه البنكي وقيمة المبالغ المودعة به والحصول على كشف حساب مفصل منذ سنة 2013 الى غاية متم دجنبر 2023 وراسل المستأنفة والتي امتنعت عن الاستجابة لطلبه لذلك يلتمس الحكم بامرها بتسليمه كشف مفصل لحسابه البنكي منذ سنة 2013 الى غاية سنة 2023، ووضعية الحسابات البنكية المفتوحة باسمه ووضعيتها القانونية ورصيد الحسابات وفي حالة الامتناع الحكم عليها بغرامة تحديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و أدلى بصورة من البطاقة الوطنية – صورة من كشف الحساب- صورة من محضر تبليغ الانذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 2024/03/27 والتي جاء فيها ان مقال المستأنف عليه خال من تحديدي رقم الحساب البنكي المعني بتسليم الكشوفات المفصلة مما يتعذر على البنك المدعى عليه التعرف على ملف الزبون واستخراج كشوف الحساب خاصة به ولذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وعند الاقتضاء بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف بواسطة نائبها بجلسة 2024/04/03.
وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة و تدفع بخرق الحق في الدفاع و عدم قبول الدعوى شكلا : إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الطلب جاء غير محدد و لا يشير إلى رقم الحساب البنكي موضوع الدعوى، حتى يتسنى للبنك المستأنف التعرف على ملف الزبون و استخراج كشوف الحساب الخاصة به و أنه خلال جلسة 2024/04/03 أدلى المستأنف عليه بمذكرة تعقيب أشار فيها إلى أن رقم الحساب موضوع الدعوى مفتوح لدى وكالة البساتين بمدينة مكناس تحت رقم: 019.480.000.217.080.70419.39.75 و التمس الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الافتتاحي، من دون أن يتقدم بمقال إصلاحي أنه حسب الثابت من الوقائع المضمنة بالأمر المطعون فيه، فقد حضر نائب البنك المستأنف جلسة 2024/04/03 و حاز نسخة من مذكرة تعقيب و التمس أجلا للاطلاع على الوثيقة المرفقة و التعقيب، لكن المحكمة لم تستجب لطلبه و قررت اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للتأمل لجلسة 2024/04/08 و إنه بغض النظر عن كون الدعوى قدمت معيبة و مختلة شكلا لعدم تقديم مقال إصلاحي ببيان رقم الحساب البنكي موضوع الطلب و أداء الرسم القضائي الواجب عن المقال الإصلاحي، فإن محكمة الدرجة الأولى حرمت البنك المستأنف من الاطلاع على كشف الحساب المرفق باعتباره وثيقة حاسمة و جوهرية في الملف و بتّت في القضية على حالتها دون تمكين المستأنف من فرصة الاطلاع على الوثيقة و مناقشتها و أنه لو أتيحت للمستأنف فرصة الاطلاع على كشف الحساب المذكور، لتمكن من التحقق من رقم الحساب و التعرف على ملف الزبون و التأكد مما إذا كان الحساب المذكور مفتوحا لديه أم لا مما يتأكد معه حرمان البنك المستأنف من الحق في الدفاع عن مصالحه بصفة صحيحة و يكون بذلك الأمر المستأنف قد خرق مبدأ الحق في التقاضي على درجتين و أنه ينبغي تبعا لذلك التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت في القضية من جديد طبقا للقانون، و عند الاقتضاء الحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم مقال إصلاحي و عدم أداء الرسم القضائي الواجب . إن البنك المستأنف لم يتمكن من الاطلاع على كشف الحساب المرفق بمذكرة التعقيب المدلى بها خلال جلسة 2024/04/03 ، إلا بعد صدور الأمر المطعون فيه و إنه بعد الاطلاع على كشف الحساب المذكور، تبين بأنه كشف صادر عن البنك المسمى سابقا بنك و. و الذي لم يعد له وجود منذ سنة 2004، أي قبل 20 سنة خلت و أنه بالرغم من اندماج البنك المذكور في مؤسسة ت.و.ب."، فإنه يستحيل على البنك المستأنف التعرف على الحساب البنكي المذكور و استخراجه من أرشيفات تعود لأزيد من 20 سنة، لكون رقم الحساب المشار إليه في منطوق الأمر لم يعد له وجود أصلا و أن الأمر المستأنف لما قضى في منطوقه بتسليم المستأنف عليه كشف مفصل للحساب البنكي عدد 019.480.000.217.080.70419.39.75 عن المدة من سنة 2013 لغاية 2023 و الحال أن رقم الحساب المذكور كان مفتوحا لدى المؤسسة البنكية المسماة "بنك و." سابقا و لم يعد له وجود منذ سنة 2004، فإن هذا الأمر يصطدم بصعوبة واقعية وحقيقية و يستحيل تنفيذه ، لذلك يلتمس أساسا التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم مقال إصلاحي و أداء الرسم القضائي الواجب عنه و عند الاقتضاء الحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
أدلى : نسخة تبليغية للأمر المستأنف و غلاف التبليغ.
و بجلسة 09/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن ادعاء المستأنف بأن بنك الوفا لم يعد له وجود مند سنة 2004 لاندماجه في مؤسسة ت.و.ب.، لا يعفيها من المسؤولية القانونية الواقعة على مؤسسات التامين طالما أن عملية الاندماج يعتبر استمرار الشركتين في نفس نشاطهما التجاري بعد عملية الدمج وفق نفس الشروط مع تحمل كافة الالتزامات تجاه الزبناء، ولا يفيد وقف النشاط أو التشطيب على الحسابات البنكية للزبناء، وذلك طبقا للمادة 222 وما بعدها من قانون المنظم لشركات المساهمة مما يجعل الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطياته يتبين أنه لا خلاف بين الطرفين بخصوص قيام علاقة بينهما واعتبار العارض زبون من زبناء المستأنفة ومسكها حسابا بنكيا له المحدد بمقال الدعوى و إن من الحقوق الأساسية للعارض الحصول على كشف في حسابه المفتوح لدى المستأنفة كما أن القانون يلزم هذه الأخيرة بهذا الخصوص وهذا ما نص عليه المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: " يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير. توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل "
الأمر الذي يجعل الحكم مستأنف معلل بما فيه الكفاية، ويبقى سبب الاستئناف غير مبني على أساس قانوني سليم، ويناسب و الحالة هاته الحكم برفض الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 حضرتها ذة/ (ص.) عن ذ/ (ن.) و ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ (ك.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع بكون كشف الحساب صادر عن البنك المسمى سابقا بنك و. الذي لم يعد له وجود منذ سنة 2004 فإن المعروف أن بنك و. تم إدماجه في البنك المسمى ت.و.ب. ( المستأنفة ) و هو ما تعتبر استمرار الشركتين في نفس نشاطهما التجاري بعد عملية الدمج وفق نفس الشروط مع تحميل كافة الإلتزامات تجاه الزبناء وفق ما تنص عليه المادة 222 و ما بعدها من قانون شركات المساهمة .... مما يبقى معه الدفع في غير محله .
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن الثابت و كما جاء في الأمر المستأنف و عن صواب أن المستنف عليه راسل المستأنفة من أجل تمكينه من كشوفه الحسابية إلا أنها رفضت الجواب عن الإنذار و هو ما يشكل امتناع ضمنيا يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة من أجل رفع الضرر وفق ما تقضي به المادة 21 من القانون المحلات للمحاكم التجارية مما يكون معه ما أثير في أسباب الإستئناف لا يستند على أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .