Réf
60711
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2503
Date de décision
10/04/2023
N° de dossier
2021/8222/2494
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet des intérêts, Prêt agricole, Obligation du banquier, Inactivité du compte, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Délai d'un an, Compte débiteur, Clôture de compte bancaire, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Banque
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire.
L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agricole, et que ses propres relevés de compte devaient faire foi pour l'intégralité du montant réclamé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance.
Elle rappelle que l'absence de toute opération créditrice pendant une durée d'un an à compter du premier impayé emporte clôture de plein droit du compte, peu important la nature de la dette. Dès lors, la cour considère que la force probante des relevés de compte, prévue par le code de commerce, est subordonnée à leur conformité avec les réglementations bancaires.
Les intérêts et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clos ont été légitimement écartés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/04/2021 يستأنف بموجب المقال الحالي الحكم عدد 895 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 في الملف رقم 2030/8210/2018، القاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 899.565,47 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميله المصاريف وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
كما يستأنف الحكم التمهيدي رقم 936 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها السيد الخبير موارد نايت علي.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2017 ، والذي عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 2.636.611,71 درهم ناتج عن عدة قروض استفاد منها المدين وعن مختلف العمليات والتسهيلات البنكية الواقعة في اطار الحساب البنكي كما هو مبين في كشوف الحساب ، وأن جميع الوسائل الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه له لكن دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 2.636.611,71 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 2017/05/14 الى الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بكشوف حسابية ، نسخة طبق الأصل من ملحق عقد ، نسخة طبق الأصل من عقد اعادة تشكيل الديون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلي بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 24/05/2018 جاء فيها أن الطلب قد طاله التقادم لكون موضوع الدعوى يتعلق بعقود قرض لسنوات 1997 و 1998 و 1999, 2000 و 2001 و 2006 و 2007 وأن المدين به الى المدعي لا يرقى الى المبالغ المطالب بها ونازع في الكشوفات الحسابية المدلى بها باعتبار أنها من صنع البنك مما يجعل المبالغ المطالب بها فيها كثير من المبالغة وغير مستحقة لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحقيق الدين المطالب به بكل موضوعية مع حفظ العارض للإدلاء بجوابه بعد الخبرة وتحميل المدعي الصائر.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث انصب طعن الطرف المستأنف على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على المستأنف عليه بأدائه للعارض مبلغ 899565.47 درهم تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به و أضرت بمصالحه.
وأن الحكم ارتكز على تقرير السيد الخبير والذي لم تكن خبرته موضوعية حيث أنه لم يأخد بعين الاعتبار ما جاء في الدورية عدد 2002/19 المتعلقة بتصنيف الديون البنكية، كما أنه لم يستند على الدورية رقم 19 التي تنظم تصنيف الديون وطريقة تحصيلها عن طريق par provision ، هذا فضلا على كون المستأنف عليه يمتهن نشاطا فلاحيا وهو ما يعني أن الأمر يتعلق في نازلة الحال بدين فلاحي كما أن هذا الأخير يستفيد من جدول استهلاك سنوي، فالدين الملزم أداؤه ثابت بشكل واضح وجلي من خلال عقود القروض الرابطة بين الطرفين ومن خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها والتي تعتبر وسيلة كافية لإثبات الدين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا الدورية 2002/19 التي تنظم تصنيف الديون وطريقة تحصيلها عن طريق PAR Provision" كما أنه تجاهل طبيعة الدين باعتباره دينا فلاحيا حيث أن المدين يمتهن نشاط فلاحي و يستفيد من جدول استهلاك سنوي وبالتالي يكون البنك غير ملزم بترصيد الحساب بعد 6 أشهر على اخر حركية مادام الأمر يتعلق بترصيد سنوي .
هذا فضلا على كون المديونية تابثة مما لا يدع مجالا للشك من خلال الكشوفات الحسابية والمطابقة للدفاتر التجارية للعارض والتي تعتبر وسيلة اثبات كافية، وهو ما أيدته محكمة النقض في العديد من قراراتها .
لأجله يلتمس تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مبلغ الدين في 899.565.47 وبعد التصدي رفعه الى مبلغ 2.636.611,71 درهم مع الفوائد الاتفاقية.
وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على توصل دفاع المستأنف عليه الذي كان ينوب عنه خلال المرحلة الابتدائية وعدم ادلائه بأي جواب
وبناء على استدعاء المستأنف عليه شخصيا لعدة جلسات
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/03/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليه أعلاه.
حيث انه فيما يخص تمسك الطرف المستأنف بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس سليم , والمؤسس على المنازعة في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا, وذلك لعدم اعتماد الخبير دورية والي بنك المغرب عدد 19/2002 المتعلقة بتصنيف الديون وطريقة تحصيلها, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد نايت علي, يتضح ان الخبير تطرق الى مختلف القروض التي استفاد منها المستأنف عليه, ليخلص الى ان اخر قرض حصل عليه من الطاعن كان بتاريخ 26/12/2007 بمبلغ 111.059,43 درهم بغرض إعادة جدولة الاستحقاقات الحالة عن القرضين التوطيديين السابقين (ملف 390 و 216 ) باستحقاق اول محدد تاريخه في 01/08/2008 , وأضاف الخبير انه بعد الافراج عن القرض فإن المقترض لم يحترم التزاماته بأداء الأقساط المتفق عليها, والمتعلقة بالسلفات الجارية 390 و216 و 201 , اذ ان اول استحقاق كان يجب اداؤه بتاريخ 01/07/2008 , وانه طبقا للفصل 9 من عقد التوطيد الرابط بين الطرفين, فإن عدم أداء الأقساط المتفق عليها يؤدي الى سقوط الاجل, وهو الامر الذي ينسجم مع المقتضيات التي جاءت بها دورية والي بنك المغرب عدد 19/2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002 والتي تلزم الابناك بضرورة تصنيف الديون في فئة الديون المتعثرة , وذلك بخصوص جاري القروض القابلة للاستهلاك والتي لم تؤدى احد استحقاقاتها 360 يوما بعد حلول اجله. , وبذلك خلص الخبير الى تحديد تاريخ حصر الحساب بالاعتماد على التوقف عن الأداء, وبذلك فالخبير تقيد بالمقتضيات التقنية والمحاسباتية المتعلقة بقفل الحساب والمنصوص عليها في الدورية الصادرة عن بنك المغرب, وبذلك فإن ما تمسك به الطاعن من عدم تقيد الخبير بالدورية المذكورة يكون غير مؤسس, , ذلك ان القسط غير المؤدى يعود الى تاريخ 01/07/2008 , وبالتالي فتاريخ حصر الحساب الذي حدده الخبير في 01/07/2009 , يكون صحيحا, ومنسجما مع ما تنص عليه الدورية المشار اليها, اما بخصوص تمسك الطاعن بكون الامر يتعلق بدين فلاحي, فإنه يتعين الإشارة الى ان المقتضيات المتعلقة بقفل الحسابات البنكية والتي كانت منظمة بالدوريات الصادرة عن بنك المغرب, باعتباره الجهة الإدارية التي تتولى الرقابة والاشراف على العمل البنكي ومراقبة مدى تقيد المؤسسات البنكية بالضوابط البنكية, لا تميز بين أنواع الديون من حيث ضرورة قفل الحساب البنكي عندما يتوقف الزبون عن تشغيله, ذلك ان عدم تسجيل الحساب البنكي لاية عمليات دائنة خلال مدة معينة محددة في سنة , يعتبر تعبيرا ضمنيا عن إيقاف تشغيل الحساب المذكور من طرف الزبون, وهو الامر الذي ينسجم مع الدورية المشار اليها أعلاه, وكذا مع الاجتهاد القضائي , الذي دأب على ضرورة اقفال الحساب البنكي داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة, وهو التوجه الذي تم تقنينه من خلال التعديل الذي طال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة, وبذلك فإن السبب المثار يكون مردود.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بكون المديونية ثابتة من خلال كشوف الحساب, فإنه يتعين الإشارة الى ان الحجية التي تمنحها المادة 156 من مدونة التجارة للكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها , مشروطة بضرورة استيفائها مجموعة من الشروط , واهمها ان تكون البيانات التي تتضمنها منسجمة مع الضوابط القانونية, والحال انه ثبت من خلال تقرير الخبرة ان تاريخ حصر الحساب التي اعتمده الطاعن, يعتبر مخالفا للضوابط البنكية وكذا القانونية, ذلك ان ترك الحساب مفتوحا رغم عدم تسجيله لأية عمليات دائنة لمدة تجاوزت السنة, لا سيما وان الامر يتعلق بأقساط قرض لم تؤدى في اجالها, يعتبر مخالفا لما تنص عليه دورية والي بنك المغرب عدد 19/2002 وكذا ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز النفاذ, كما ان ترك مسألة قفل الحساب البنكي لارادة الدائن , يعتبر غير مرتكز على أي أساس من القانون, والا استمرت الحسابات البنكية مفتوحة الى ما لا نهاية , وانه بالرجوع الى تقرير الخبير, يتضح ان الخبير حدد الدين الناتج عن كل عقد قرض , بما في ذلك الرأسمال المتبقي والاقساط الحالة والفوائد المستحقة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والكل الى غاية تاريخ حصر الحساب, وبذلك فالمبالغ التي تم خصمها من المبلغ المطلوب انما هي عبارة عن فوائد ومصاريف تم احتسابها بعد التاريخ الذي كان يجب خلاله حصر الحساب, الامر الذي يكون معه ما دهب اليه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر