La banque est tenue de clôturer le compte débiteur de son client un an après la dernière opération portée au crédit de ce compte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81695

Identification

Réf

81695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

635

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/8222/4556

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur le taux d'intérêt applicable à la créance bancaire en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté la créance à une date et un taux d'intérêt contestés par le créancier. L'appelant contestait, d'une part, la date de clôture du compte retenue par l'expert et, d'autre part, la substitution par ce dernier du taux d'intérêt conventionnel par un taux légal. Sur le premier point, la cour retient que la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice est conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce. Sur le second point, elle juge en revanche que le taux d'intérêt applicable aux facilités de caisse est le taux conventionnel usuel, conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et non le taux légal retenu à tort par l'expert. Dès lors, la cour écarte les conclusions de l'expert sur le montant de la créance et procède à une nouvelle liquidation du solde débiteur à la date de clôture qu'elle a validée. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف القرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 03/08/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/04/2018 تحت عدد 13365 الملف التجاري عدد 2055/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ.770.930,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2017 عرضت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية منحت للمدعى عليها تسهيلات بنكية في إطار حسابها الجاري وتخلد بذمتها ما مجموعه 1.636.390,24 درهم بدخول الفوائد لغاية 31/03/2016. وأن جميع المحاولات الحبية قصد أدائها مبلغ الدين باءت بالفشل. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين أعلاه بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 31/03/2016 إلى يوم الأداء التام مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها ب: كشف الحساب، رسالة الإنذار.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1655 الصادر بتاريخ 21/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.).

وبناء على تقرير الخبير المدلى به والذي خلص فيه أن مبلغ المديونية الذي لا يزال عالقا بذمة شركة (ا.) يصل إلى مبلغ 770.930,25 درهم وهو الرصيد المدين للحساب بعد سنة من آخر عملية مسجلة في دائنية الحساب، أي إلى غاية تاريخ 25/05/2012.

وحيث عقبت المدعية بمذكرة جاء فيها أن الخبير بالرغم من استلامه للوثائق المثبتة للدين العالق بذمة المدعى عليها والتي تتمثل في كشوفات حسابية مفصلة والمتضمنة لجميع العمليات المنجزة من كلا الطرفين مع الإشارة إلى كل من معدل الفائدة المطبقة، طريقة احتساب الفوائد، الرصيد النهائي، مبلغ القيمة المضافة المنصوص عليها في القانون البنكي في المعاملات التجارية إلا أن الخبير استبعد الوثائق المقدمة له من طرف العارض وقام باحتساب المديونية بناء على معطيات مغايرة، إذ أن الخبير يعلم جيدا أن سعر الفائدة المطبق في القانون البنكي ومن لدن جميع الأبناك فيما يتعلق بالتسهيلات البنكية الممنوحة للزبناء والمتعلقة بحساباتهم الجارية هي مخالفة لمعدلات الفائدة المطبقة حينما يتعلق الأمر بقروض سكنية أو أنواع أخرى من القروض كما أنه تلافى احتساب مبلغ القيمة المضافة في مبلغ الدين المطالب به، كما قام بحصر مبلغ المديونية بتاريخ 25/05/2012 مستدلا بالمادة 503 من مدونة التجارة وكذا دورية بنك المغرب عدد 19/2002 التي تتعلق بكيفية تصنيف الديون وتغطيتها بالمؤن وليس بضرورة الزامية البنك بقفل حساب الزبون وإحالته على قسم النزاعات وبالتالي فإن اعتماد تاريخ 25/05/2012 لتحديد مبلغ المديونية يبقى دون أساس قانوني. لأجله تلتمس استبعاد الخبرة لمجانبتها الصواب، والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص في مجال المعاملات البنكية، حفظ حق العارض في التعقيب وتحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث أدرج ملف القضية بجلسة 29/03/2018، حضرها الأستاذ (ك.)، ورجع جواب القيم بتعذر العثور على المدعى عليها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 05/04/2018 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/03/2018 حضر نائب المدعي ورجع جواب القيم بإفادة تعذر العثور على المدعى عليها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 05/04/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن الخبير بالرغم من استلامه للوثائق المثبتة للدين والمتمثلة في الكشوف الحسابية المفصلة والتي تشير إلى معدل الفائدة المطبقة ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة إلا أن الخبير استبعدها وطبق سعر الفائدة المحدد في %6 معللا بكون البنك المستأنف احتسب معدل فائدة مخالف للسعر القانوني دون تبيانه في تقريره وكان على الخبير أن يستفسر البنك قبل تحريره للتقرير عن طبيعة أصل الدين وان الخبير يعلم أن سعر الفائدة المطبق في القانون البنكي من لدن جميع الأبناك فيما يتعلق بالتسهيلات البنكية الممنوحة لزبناء الأبناك المتعلقة بحساباتهم الجارية مخالفة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض وبالتالي يكون الخبير جانب الصواب حينما اعتمد على اجتهاده الشخصي دون مراعاة الوثائق البنكية المقدمة له أثناء جلسة الخبرة , علاوة على ذلك فإن الخبير قام بحصر المديونية في 25/05/2012 مستدلا بمادة 503 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب وهو ما يتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤن وليس بضرورة إلزام البنك بقفل حساب الزبون وإحالته على قسم المنازعات وبالتالي فإن ما قام به الخبير من تحديد المديونية باعتماد تاريخ قفل الحساب في 25/05/2012 لا أساس له , وبالتالي فإن المحكمة تكون غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبير نظرا للطعن الجدي المقدم من طرف البنك المستأنف والتمس استبعاد تقرير الخبير والحكم بكامل الدين واحتياطيا إجراء خبرة جديدة تكون الفيصل في تحديد مبلغ الدين بكل دقة وحفظ حق البنك في التعقيب على ضوء ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم . .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2018 حضر الأستاذ (خ.) عن الأستاذ (ك.) وألفي بالملف جواب قيم المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف فإن الثابت من كشوف الحساب أن آخر عملية دائنة عرفة الحساب البنكي للمستأنف عليها كانت بتاريخ 25/05/2011 وبالتالي فإن ما اعتمده الخبير من قفل الحساب وبعد سنة من تاريخ آخر عملية حساب وقام بقفل الحساب في 25/05/ 2012 تكون على أساس صحيح ومنسجم مع ما جاءت به المادة 503 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد والتي أصبحت تنص على أن " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفسخ الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية إذا لم يبادر الزبون وداخل أجل الستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل . " ويكون ما خلص إليه الخبير بخصوص قفل الحساب يساير التعديل الجديد للمادة المذكورة أعلاه ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير استبعد الفوائد وطبق سعر الفائدة المحدد في %6 معللا بكون البنك المستأنف احتسب معدل فائدة مخالف للسعر القانوني دون تبيانه في تقريره وكان على الخبير أن يستفسر البنك قبل تحريره للتقرير عن طبيعة أصل الدين وان الخبير يعلم أن سعر الفائدة المطبق في القانون البنكي من لدن جميع الأبناك فيما يتعلق بالتسهيلات البنكية الممنوحة لزبناء الأبناك المتعلقة بحساباتهم الجارية مخالفة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض فإن الثابت أن الشركة المستأنفة كانت تستفيد من تسهيلات في الحساب الجاري والتي تطبق بشأنها الفوائد المتعارف عليها في سائر الأبناك والتي تحدد نسبها حسب نوعية التسهيلات وفق ما تنص عليه دورية والي بنك المغرب التي تصدر دوريا بخصوص معدلات الفائدة المتعلقة بالتسهيلات المصرفية والبنك لما طبق سعر الفائدة على التسهيلات المصرفية في حدود 14 % فإن هذه النسبة لا تتعارض مع المتعارف عليه عند جميع الأبناك وما تنص عليه دورية والي بنك المغرب فيكون ما تمسك به المستأنف بخصوص ما جاء في تقرير الخبير من تحديده للفائدة في حدود 6 % فقط على أساس صحيح يستوجب معها تعديل الحكم و رفع المبلغ المحكوم به .

وحيث إن بالرجوع إلى كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك يتضح أن الرصيد المسجل بتاريخ 25/05/2012 بتاريخ قفل الحساب وبصفة قانونية كان محددا في مبلغ 919.257,99 درهم .

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 919.257,99 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 919.257,99 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.