La banque engage sa responsabilité pour rupture abusive de crédit en cas de refus d’honorer des chèques alors que le plafond des facilités de caisse n’a pas été dépassé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77206

Identification

Réf

77206

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4330

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8221/2645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait également fait droit à la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive des facilités de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait que la rupture unilatérale des facilités de caisse par l'établissement bancaire, alors que le plafond d'autorisation n'était pas atteint, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incertitude de la créance, en retenant que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait définitivement arrêté le solde débiteur du compte courant. Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement bancaire, lequel a procédé au rejet de chèques et d'effets de commerce sans justification, le compte de son client n'ayant pas dépassé le plafond des facilités contractuellement accordées. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation allouée en première instance n'était pas à la mesure du préjudice subi. Au regard de l'importance des facilités dont bénéficiait l'entreprise et de la ligne d'escompte qui lui était consentie, elle décide de réévaluer à la hausse le montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/07/2015 تحت عدد 7428 في الملف التجاري عدد 2012/8202/826 والقاضي في الشكل: بقبول المقالين الاصلي و المضاد.و في الموضوع : في المقال الاصلي : بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة البنك المدعي مبلغ 983.408,69 درهم ( تسعمائة و ثلاثة و ثمانون الفا و اربعمائة و ثمانية دراهم و تسعة وستون سنتيما ( و بتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل و جعله في حده الادنى و بتحميلهما الصائر. وبرفض باقي الطلبات.و : في المقال المضاد : بأداء البنك لفائدة شركة (ف. ح.) , في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 100.000,00 درهم " مائة الف درهم " و بتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفين بتاريخ 22/04/2019 وأنهما بادرا إلى تسجيل استئنافهما بتاريخ 07/05/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بما قدره 983.408,96 درهم بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 28/02/2011، و بأن المدعى عليه الثاني كفل ديون الاولى لغاية 1.750.000,00 درهم ،. ملتمسا لكل ذلك الحكم عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية و الاتفاقية و التاخيرية مع تعويض قدره 30.000,00 درهم، و الإكراه في حق الكفيل في الاقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. وعزز المقال بكشف حساب بالمبلغ المطالب به و عقد كفالة تضامنية بالمبلغ أعلاه عن سقف الكفالة و عقد قرض متوسط المدى.

و بناء على جواب المدعى عليه الثاني بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، باعتباره طرف مدني، و بان عقد الكفالة يعد عملا مدنيا و ليس تجاريا .

و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي بخصوص الدفع بالاختصاص النوعي .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 828 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/06/2012 و الذي قضى باعتبار هذه المحكمة مختصة للبت في الدعوى .

و بناء على إعادة إدراج القضية بجدول الجلسات بعد قرار الإحالة للاختصاص النوعي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية قرار عدد 5149/2012 الصادر يوم 13/11/2012.

و بناء على تعقيب المدعى عليها الاولى بعد الإحالة مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية يوم 23/04/2013 و الذي التمست فيه الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد حجم الخسائر و الاضرار الناتجة عن إخلال البنك بتعهداته حول التسهيلات البنكية ، و امتناعه عن صرف شيكات رغم أنها تدخل ضمن التسهيلات البنكية ، و بانها لم تستفذ من اي تجاوز لسقف التسهيلات المتفق عليها و بالتالي الإنعدام المطلق لأي سند قانوني يبيح للبنك وقف عمليات الحساب الجاري أو رفع دعوى ضدها، و بان البنك تعمد عدم ذكر سقف التسهيلات المتعاقد بخصوصها و كذا عدم تفصيل الرهون و الكفالات التي هي بين يديه لتغطية سقف التسهيلات المحدد في 3.750.000,00 درهم .ملتمسة لكل ذلك التصريح بمسؤولية البنك الكاملة في جميع الأضرار الحاصلة لها من جراء الإخلالات و الافعال المرتكبة من طرفه و التي أضرت بوضعيتها المالية و التجارية وسمعتها و قدر معاملاتها وما نتج عن ذلك من اضطراب في اعمالها و تجارتها مع التصريح بحقها في المطالبة بخصم و إسقاط مجموع المبالغ الضائعة و المحتسبة دون وجه حق و المحدد مجموعها في مبلغ 8.112.971,00 درهم . و ارفقت مقالها بصور مجموعة وثائق عبارة عن شيكات و شواهد عدم أداء شيكات و كشوف الموازنات السنوية.

و بناء على جواب الكفيل بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها ان التعامل الاصلي كان معه منذ 10 يناير 1996 و بان البنك الزمه بتكوين شركة و بناء عليه تم الاتفاق على حوالة الدائنية و المديونية و كل الحقوق موضوع التعاقد للمدعى عليها شركة (ف. ح.) و بناء عليه تم التوقيع على عقد حوالة الحق و الدين بتاريخ 18/06/2000 و بذلك تكون شركة (ف. ح.) حلت في كامل الدائنية و المديونية و باقي العقود البنكية محله. وحلت محله كذلك في حسابه الجاري المفتوح لدى البنك و ايضا في عقود القروض و التسهيلات البنكية المحددة في مبلغ 2.000.000,00 درهم و بالتالي فكفالته لا يمكن ان تشمل المبلغ المذكور الا بخصوص الديون الموالية و المضافة له، و من تم لا يكون للبنك أي حق في رفع الدعوى في مواجهته و احتياطيا في الموضوع ان كفالته تعلقت بحساب واحد فقط كما انه كان على البنك احترام سقف التسهيلات و اداء مبلغ 1.036.330,00 درهم عن الشيكات المسحوبة و ان الاخلال المذكور تسبب في تدهور معاملاتها بنسبة تقارب 90 % ملتمسا لكل ذلك عدم قبول الدعوى شكلا بناء على الفصول 189-190 و 194 من ق ل ع. و رفضها موضوعا. وراقف المذكرة بصورة عقد.

و بناء على تعقيب البنك بمذكرة جاء فيها انه خلافا لجواب الكفيل فالدعوى رفعت ضده بصفته كفيلا تضامنيا في حدود 1.750.000,00 درهم بعقد موقع ب 05/11/2001 و بان العقد المذكور لا علاقة له بالفصول المتمسك بها من طرفه 198 و مايليه من ق ل ع ملتمسا لكل ذلك رد ما جاء بجوابه و الحكم وفق المقال الاصلي.

و بناء على تعقيب البنك المدعي الأصلي بمذكرة أكد فيها مقاله مع الإشارة للفصل 525 من م .ت . و الذي يخول له إمكانية قفل الإعتماد بدون إشعار.

و بناء على باقي الردود و الاجوبة و التي تم من خلالها تأكيد ما سبق.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2014 بحيث حضر خلالها نواب الأطراف وأكدوا ما سبق ، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 12/02/2014 و بها مدد لجلسة 26/02/2014.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/02/2014 تحت عدد 490/14 و الذي قضى باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للسيد محمد (أ.) و الذي كلف بمهمة الانتقال لمقر البنك المدعي أصليا و مقارنة وثائق الطرفين بسجلات هذا الأخير الممسوكة بانتظام و تحديد المديونية – إن وجدت – بكل دقة مع التحقق من سقف التسهيلات الممنوحة للمدعى عليها، و هل تم احترام ذلك من قبل البنك بتنفيذ تعهداته وفق الاتفاق المبرم بينهما، و هل فعلا كان هناك امتناع قصري بخصوص صرف الشيكات مع ذكر ارقامها و مبلغها و تحديد الاضرار المباشرة اللاحقة بالمدعى عليها مع توضيح ذلك، و توضيح نوع الإخلالات و التجاوزات إن وجدت و ختم التقرير بتحديد المديونية و حجم الاضرار و الخسائر، و قد انجز مهمته بحضور طرفي الدعوى و خلص في تقريره على ان سقف التسهيلات البنكية هو 2.000.000,00 درهم بناء على عدة عقود رهن و كفالة شخصية لغاية 1.750.000,00 درهم و بان البنك فعلا قام بإرجاع مجموعة من الشيكات للشركة المدعية و صنف دينه اتجاهها ضمن الديون المتعثرة مع ان سقف التسهيلات كانت تسمح بصرف تلك الشيكات و بذلك يكون البنك قد اخل بتنفيذ تعهداته وفق الاتفاق المبرم بينهما، و بان امتناع البنك عن صرف الشيكات و الكمبيالات التي تم تقديمها لم يكن مبررا نظرا لعدم تجاوز حساب الشركة للسقف الممنوح لها من طرفه و الكل خلال السنوات 2008-2009 و 2010.

و حول المديونية العالقة بذمة المدعى عليها أصلا فهي تصل لمبلغ 983.408,69 درهم حسب رصيد الحساب الموقوف ب 30/04/2011 و حول الأضرار اللاحقة بالمدعية بمقتضى المقال المضاد فهي تصل لمبلغ 332 ألف درهم عن فقدان متوسط الأرباح السنوية يضاف إليه الخسارة التي لحقتها في سنة 2010.

و بناء على تعقيب البنك بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على الخبرة بخصوص شقها المتعلق بتحديد المديونية بمبلغ 983.408,69 درهم مع الحكم بإجراء خبرة جديدة اتعابها على المدعى عليها بالمقال الأصلي بعلة أنها باستشعار تدهور وضعية هذه الأخيرة حق لها وقف الإمداد.

و بناء على تعقيب المدعية الأصلية بعد الخبرة بمذكرة التمست فيها ارجاع المهمة لنفس الخبير قصد التقيد بمنطوق الحكم التمهيدي و إعادة تحديد الأضرار اللاحقة بها بعلة ان الخبير اكتفى بالالتقاء بمسؤول لدى البنك دون الاطلاع على سجلاته و مقارنة ما ضمن بها مع الوثائق المعروضة على القضاء، كما انه لم يحسن تحديد التعويض الحقيقي لانها تكبدت خسائر مالية مهمة في اداء الغرامات بناء على الأوراق التجارية التي لم يقع صرفها كما تكلفت باداء تعويض العمال بسبب توقفها عن العمل و بالتالي ضياع أصلها التجاري.

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/06/2015 بحيث حضر بها نائبا الطرفين و أكد كل منهما محرراته و لم تدل نائبة الكفيل باي جواب او تعقيب بعد الخبرة رغم التوصل و الإمهال لعدة جلسات، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/07/2015 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه لما قرر استبعاد بدون موجب قانوني دفوعها والوثائق التي تثبت بان الدين المطلوب غير ثابت وموضوع منازعة جديدة، واعتماد عل كشف الحساب المدلى بها من طرف البنك والمحدد للمديونية في مبلغ 9.732.624,77 درهم الصادرين بتاريخ 31/03/2019 في حين يتبين من الكشف الحسابي عن نفس البنك بتاريخ 31/7/2009 ان الحساب دائن لفائدة العارضة بمبلغ 2971,75 درهم وكان على المحكمة أن تأخذ بها الكشف الذي أفاد بأن البنك مدين للعارضة بمبلغ 2971,75 درهم وأدلت بالكشفين الحسابيين وأن عدم جواب المحكمة عن الكشفين لا سلبيا ولا ايجابيا يجعل حكمهما معللا تعليلا فاسدا الذي هو بمثابة انعدامه وعرضته بذلك للإلغاء والإبطال ، كما أنه تعمد البنك المستأنف عليه عدم ذكر سبق التسهيلات المتعاقد عليها وعدم تفعيل الرهون والكفالات التي يتوفر عليها لتغطية سقف التسهيلات المتفق عليها والمحددة في مبلغ 3.750.00,00 درهم فإنه يكون بذلك قد اخل بالتزاماته التعاقدية وحرم العارضة من الاستفادة من حق مشروع يتمثل في الفرق بين سبق التسهيلات المتفق عليها وأن إحجام البنك عن ذكر سبق مبلغ التسهيلات المتفق عليها بتغطية الشيكات والكمبيالات والمقدمة للأداء والمحدد في مبلغ 3.750.000,00 درهم ترتب عنه حرمان العارضة من حقها المشروع والمتمثل في الفرق بين سبق التسهيلات المتفق عليه ومبلغ المديونية المزعومة ، كما ان تصرف البنك المستأنف عليه وبصفة انفرادية بالقيام بعدم أداء مجموعة من الشيكات والكمبيالات المسحوب لفائدة العارضة والمتعاملين معها والحاملة لمبلغ 1.036.330,00 درهم دون مراعاة للعقود المبرمة بين الطرفين ودون مراعاة للقواعد والقوانين البنكية الأمر الذي تسبب في تدهور الوضعية المالية للمستأنف وتراجع رقم معاملاتها بنسبة 90 من رقم معاملاتها مما خول لها حق المطالبة بالتعويض المستحق لها بسبب ذلك المستأنفة تأخذ على الخبرة أنها ورغم معاينتها ووقوفها على الإخلالات الخطيرة المرتكبة في مسك حساب العارضة فإنها تعمدت التحقيق من ذلك رغم إدراجها بالجدول المضمن بالصفحات 5-6-7-8 من التقرير للشيكات و الكمبيالات المرجوعة دون أداء والمسحوبة الفائدة مموني العارضة بالمواد الأولية و دون الأخذ بعين الاعتبار للشيكات المقدمة من طرف الممونين ضد الشركة ومسيرها ومبلغ الغرامات المؤذاة إلى الخزينة العامة للمملكة كدعائر دون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المدفوعة لتسريح المجال بسبب توقف الشركة عن نشاطها التجاري الأمر الذي جعل الخبرة مجانبة للصواب فيما يخص تحديد الضرر الناتج عن وقف البنك لحسابها، كما أن الحكم المستأنف صدر مخالفا للقانون خاصة الفصل 528 من ق.م.م والقانون 54-184 المتعلق باداء الرسم القضائي التكميلي لكونه صدر دون إنذار المستأنف بأداء الرسم القضائي التكميلي.

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بأنه وعلى عكس ما جاء في السبب أعلاه فإن كشف الحساب وحسب مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وسيلة إثبات المديونية بين البنك وزبونها وفق شروط المادة 118 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لها قيمت وفي إطار سلطتها التقديرية الكشوفات المستدل بها في ملف القضية وكذا تقدير الخبرة المنجزة على ذمة القضية وفي شقها المتعلق بدراسة الكشوفات الحسابية المستدل بها في ملف القضية في جانبها المتعلقة بالتقنية الحسابية وثبت الها وجود المديونية ومبلغ 983.408,69 درهم، فإنها بذلك يكون ما جاء في السبب أعلاه غیر مؤسس و غير مبرر من الناحية القانونية وأنه لذلك يتعين القول برده، وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف في السبب أعلاه فإن فتح الاعتماد لكل قصدنا لما تمسك به المستأنف في السبب أعلاه فإن فتح الاعتماد هو عقد يبرمه الزبون مع البنك يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف الزبون وسائل دفع في حدود مبلغ معين، يستفيد منه الزبون في أداء التزامات دون أن تقوم علاقة معبنك والغير، وقد يقترن فتح الاعتماد بحساب جار للمستفيد وفي ذلك فائدة للبنك لأنه بواسطته يراقب الوضعية المالية للزبون لاتخاذ الإجراء الذي فرضه الوضع المالي للزبون وفي الوقت المناسب ولذلك خول القانون المنظم لمؤسسات الائتمان في حالة فتح الاعتماد لمدة غير معينة كما في النازلة فإنه يجو للبنك كما أن المالية للزبون لحقها تراجع مستمر فإن من حقه إيقاف الاعتماد وصرف شيكات وكمبيالات الواردة من الزبون في عقد فتح التمهیدات لكن من حق البنك درأ الخطر والعمل على إصلاح الوضع المالي للزبون بكل الطرق الممثلة وبذلك فإن إيقاف الاعتماد و تسهیلات الصندوق يكون مبررا ومشروعا متى تبثث بالوسائل المالية القانونية تراجع مالية الزبون بشكل مستمر تزداد خسارة بشكل لا رجعة فيه، ولما كان الثابت من مستندات الملف خاصة المتعلقة بالوضعية المالية للشركة أنها تدهور إلى حد لا رجعة فيه وأن الاستمرار في منح التسهيلات من شأنه تضخيم مبلغ الخسارة المالية للطرفين معا أن الأمر يفرض على البنك إيقاف فتح الاعتماد أو اي تسهیلات والمحكمة مصورة الحكم المستأنف لها حملة البنك مسؤولية وضع منح التسهيلات الصندوق المتفق عليها وأن تتأكد من أن الوضع المالي يسمح بذلك فإنها لم تؤسس حكمها على سند قانوني , لذلك يتعين إلغاؤه وإبطاله والحكم من جديد بعدم مسؤولية البنك في وقف تسهيلات الصندوق لأن السبب في ذلك يعود إلى تدهور مالية الزبون بشكل لا رجعة فيه حسب الثابت من مستندات الملف، كما أنه لا خلاف لما جاء في السبب أعلاه فإن تدهور الحالة المالية للزبونة هي التي أدت إلى إيقاف تسهيلات الصندوق خاصة وأن البنك ملزم بقوة القانون بمراقبة الوضعية المالية للزبون الممنوح له تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ معين فإذا تبث له أن الوضعية المالية للزبون تدهورت بشكل لا رجعة فيه وأن الاستمرار في هذه بتسهيلات الصندوق إنما يزيد في خسارة الطرفين الزبون والبنك معا وان من حق البنك إيقاف تسهيلات الصندوق لأن دفع الضرر أمر جائز قانونا وقبوله غير جائز وتترتب عليه مسؤولية قانونية تجاه المضرور، و إنه وبعد الرجوع إلى تقرير الخبير محمد (أ.) المنجز على ذمة القضية تأكد أنه أنجز وفق الإجراءات القانون المنظمة للخبرة شكلا وموضوعا والتزم في أداء مهمته قواعد البنك تجاه المستندات والوثائق المستدل بها ودرسها دراسة علمية حسابية وضمنت تقريره خلاصة ذلك عدا مسألة واحدة وهي إيقاف تسهيلات الحساب حيث حمل البنك مسؤولية إيقافه رغم أن الوضع المالي للزبون والمتدهور إلى حد لا يمكن إصلاحه، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صادقت على تقرير الخبير محمد (أ.) شکلا وموضوعا فإنها بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم تقرير وأخذ ما رأته موافقا القانون وأعرضت عما رأته مخالفا للقانون وبذلك يكون ما جاء في السبب غير مبرر من الناحيتين الوضعية والقانونية وأنه لذلك يتعين القول برد والحكم بتأييد الحكم المستأنف في شأن ذلك، كما أنه وعلى العكس ما جاء في السبب أعلاه فإن إنذار المدعي بأداء تكملة الصائر القضائي لا يوجب القانون لأن الحالات المنصوص عليها في الفصل من ق.م.m المتعلقة بالصفو والأهلية والمصلحة والإذن بالتقاضي دون سواء وبالتالي يكون ما أثير في السبب أعلاه غير مؤسس وغير مبرر من الناحية القانونية وأنه لذلك يتعين القول برده.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 حضرها ذ/ (س.) عن ذ/ (ع.) عن المستأنفين وحضرت ذة/ (و.) عن ذ / (ش.) عن البنك المستأنف عليه وأدلى ذ/ (س.) عن ذ/ (ع.) عن المستأنفين بمذكرة تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كون المحكمة استبعدت دفوعهما ولم تأخذ بكشوف الحساب والذي أفاد بأن البنك مدين للمستأنفة بمبلغ 2.971,75 درهم فإن الثابت أن المنازعة في الديونية دفعت محكمة الدرجة الأولى إلى تعيين خبير أسندت له الانتقال إل مقر البنك والإطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين والممسوكة بانتظام وتحديد المديونية عن وجدت وبكل دقة والخبير المعين السيد محمد (أ.) أنجز مهمته وفق الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية ورفع كل لبس عن كشوف الحساب وحدد المديونية ويكون ما تمسكا به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون البنك تعمد عدم ذكر التسهيلات المتعاقد عليها وعدم تفعيل الرهون و الكفالات فإن الثابت أن الخبير قام بالإشارة في خبرته لجميع التسهيلات التي استفادت منها الشركة المستأنفة وعلى الضمانات الممنوحة لتغطية هذه التسهيلات والخبير أشار إلى أن البنك قام بإرجاع شيكات رغم أن التسهيلات التي تتوفر عليها الشركة المستأنفة تسمح بصرفها والمحكمة رتبت على ذلك مسؤولية البنك عن عدم احترام تعهداته وفق العقد المبرم بين الطرفين والخبير حدد الأضرار التي أصابت الشركة من جراء ذلك ويكون ما تمسك به المستأنف قد أخذته المحكمة بعين الاعتبار وأجابت عنه .

وحيث بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون الخبير ورغم معاينته للإخلالات الخطيرة المرتكبة في مسك الحساب فإنه لم ياخذ بعين الاعتبار الشيكات المقدمة كم طرف الممونين ضد الشركة ومسيرها وقيمة الغرامات المؤداة إلى الخزينة فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير حدد قيمة الشيكات المرجوعة والتي كان بإمكان البنك صرفها لعدم تجاوز سقف التسهيلات فإنه أخ بعين الاعتبار جميع الأضرار المالية التي حصلت للشركة المستأنفة من جراء تعسف البنك في وقف الاعتماد وتكون بذلك الخبرة أجابت على النقط المأمور بها من طرف المحكمة وحددت جميع الأضرار اللاحقة بالشركة المستأنفة ويكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون الحكم المستأنف صدر مخالف للفصل 528 من قانون المسطرة المدنية والقانون 184-54 المتعلق بأداء الرسم القضائي التكميلي لكون صدر دون إنذار المستأنف بأداء الرسم القضائي فإن الثابت أنه طبقا للمادة 9 فإن الخزينة العامة إذا لم تحصل على الرسم القضائي المستحق فإن مأموري كتابة الضبط يتابعون استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون 97/15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص التعويض المحكوم به فإن الثابت من التسهيلات التي كانت تستفيد منها المستأنفة وقيمتها وقيمة الاعتماد الذي كان مرصودا من طرف البنك للخصم التجاري ارتأت محكمة الاستئناف رفع التعويض إلى مبلغ 200.000 درهم .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به في المقال المضاد إلى مائتي ألف درهم – 200.000,00 درهم – وجعل الصائر بالنسبية .