La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements d’échéances de prêt effectués après le remboursement intégral du crédit et l’émission d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63417

Identification

Réf

63417

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4396

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2022/8220/4011

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des échéances de prêt prélevées après la délivrance d'une mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution des sommes et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, et d'autre part, le bien-fondé des prélèvements au motif que le paiement effectif du solde du prêt par le notaire était postérieur à leur date. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette exception n'avait pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal et avait ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements litigieux résultaient d'une erreur comptable de la banque, qui avait omis de clôturer le compte de prêt après son rachat intégral par un autre organisme de crédit. La cour considère que la délivrance de la mainlevée rendait les prélèvements postérieurs injustifiés, peu important les délais d'encaissement du chèque remis par le notaire. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement d'intérêts formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت البنك م.ت.ص. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4072 بتاريخ 14/04/2022 في الملف عدد 10712/8220/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: الحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بإرجاعه للمدعية مبلغ 93.631,62 درهم و بأداء تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم و بتحميله الصائر و برفض الباقي. في الشكل : سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي . حيث التمست المستأنف عليها بمقتضى مقالها الحكم بالفوائد القانونية طيلة مدة رفض اداء المبالغ الاصلية و التي حددها الخبير المعين استئنافيا في 20.598,86 درهم . وحيث إن الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها التمست في مقالها الافتتاحي الحكم لها باسترجاع الاقتطاعات غير المستحقة و كذا مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التأخير و أن المدعية لم تضمن مقالها أي ملتمس بخصوص الفوائد القانونية . وحيث إن الخبرة المأمور بها استئنافيا حددت المبالغ المستحقة عن الفوائد القانونية رغم أن هذه النقطة لم تكن محددة ضمن مقتضيات القرار التمهيدي وبالتالي يبقى الطلب الاضافي غير مقبول شكلا لتعلقه بطلب جديد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لذا يتعين التصريح بعدم قبوله . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة (س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 01/11/2021 الذي يعرض فيه أنه سبق لها وان قامت بتسوية الوضعية الحسابية مع الطرف المدعى عليه وذلك بشراء قرض سلف الذي كانت قد استفادت منه بخصوص العقار ذي الرسم عدد 01/115341 وذلك بإبرام عقد رفع اليد بتاريخ 2019/06/04، إلا أنها فوجئت بكون هذا الاخير قد استمر في الاقتطاع من الحساب البنكي لها تحت [رقم الحساب] مبلغ القسط الشهري المحدد في 31548,32 درهما عن شهور يونيو، يوليوز وغشت من سنة 2019 أي ماقدره: 94.644,96 درهما وذلك رغم التوقيع على عقد رفع اليد بتاريخ2019/06/04 والساري المفعول من تاريخه وانه رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معه قص استرجاع المبالغ المقتطعة من حسابها بدون وجه حق ومراسلاتها المتعددة باءت بالفشل بما في ذلك الرسالة المتوصل بها 2019/11/05، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها مبلغ 94.644,96 درهم من قبل الاقتطاعات غير المستحقة و كذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التأخير والتماطل مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بعقد رفع يد، كشوف حساب بنكي، رسالة انذار مع محضر تبليغ و رسالة تذكير مع رسالة انذار متوصل بها. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 09/12/2021 جاء فيهما أن الدعوى الحالية بوقائعها تم نشرها أمام المحكمة التجارية الغير مختصة نوعيا للبت في القضية وذلك استنادا على المادة 202 من القانون 31/08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك كما تم تعديله بواسطة القانون 78/20 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 21 دجنبر 2020 في حين تم تسجيل المقال الافتتاحي في 2021/11/01 مما تكون معه المحكمة الابتدائية المدنية مختصة نوعيا من اجل النظر والحكم في النازلة، لذلك يلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا. و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2021 تحت عدد 2604 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 24/03/2022 جاء فيها ان المبالغ المسحوبة من حساب المدعية تجد سندها القانوني في اطار العقد الرابط بين الطرفين وان جدول الاستخماد المدلى به يبين ان هذه الأخيرة لم ترد مجموع الدين وانه ما زالت ذمتها اتجاهه مدينة باقساط القرض عن الشهور المصرح به بمقالها الافتتاحي وان محاسبتها ممسوكة بانتظام مما يجعل الأقساط المستخلصة من حساب المدعية لم تؤد بتاريخها وان عقد رفع اليد قد جاء بتاريخ لاحق لتاريخ اقتطاع أقساط القرض، ملتمسا الحكم برفض الطلب. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 07/04/2022 جاء فيها انه بالاطلاع على تاريخ توقيع رفع اليد من طرف المدعى عليه نفسه هو 04/06/2019 أي ان تاريخ سريان مفعوله من تاريخ التوقيع في حين ان المدعي قد قام باقتطاع الأقساط عن شهور يونيو و يوليوز و غشت من سنة 2019 أي بعد توقيع العقود بمدة كافية و ان الاعتماد على مجرد جدول الاستخماد دون ان يكون تحيين له من طرفها فان ذلك يفيد خطأ من جهتها يستوجب استرجاع المبالغ و كذا التعويض، ملتمسة رد جميع الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن الدعوى الحالية تم تقديمها أمام المحكمة الغير المختصة نوعيا للبت فيها استنادا لمقتضيات المادة 202 من القانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك وأن الاختصاص النوعى في القضايا المتعلقة بالمورد والمستهلك تنعقد حصريا للمحكمة الابتدائية رغم وجود أي شرط مخالف لذلك وبالتالي فإن الحكم اتسم بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ومن حيث المديونية يعيب العارض على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب ومسايرته لدفوع المستأنف عليها دون سبب مقبول الشيء الذي أضر بحقوقه ومصالحه وبنت المستأنف عليها دعواها الحالية على زعمها أنها فوجئت بالعارض قد الاقتطاع من حسابها البنكي لها رغم تسوية وضعيتها الحسابية وذلك رغم التوقيع على عقد رفع اليد وأن التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي بكون رفع اليد تسلم لأي شخص طبيعي أو اعتباري قام بدفع كامل للمبالغ المستحقة فإنه ورغم وجود عقد رفع اليد فإن المستأنف عليها تسلمته مقابل تعهد الموثق بتسليم الشيك للبنك العارض وأنه بتاريخ 2019/05/06 راسل الموثقة منجزة عقد رفع اليد البنك من أجل معرفة المبلغ المتبقى من القرض فقام العارض ببعث شهادة تتضمن المبلغ المراد في 2019/05/09 وبتاريخ 2019/05/10 وجه وجهت الموثقة إلى البنك وثيقة تتعهد بموجبها بتمكين البنك من المبلغ المتبقى من القرض مقابل تسلم شهادة برفع اليد على أن يكون أداء المبلغ في غضون 15 يوما من تاريخ التوصل برفع اليد وأن الاقتطاعات موضوع النزاع تتضمن الأقساط الغير المؤذاة عن الفترة المتراوحة بين إبرام عقد رفع اليد والمصادقة على العقد التوثيقي وتسليم الموثقة للبنك الوصل وشيك بالأداء خاصة أن العارض لم يستخلص مبلغ الشيك إلا بتاريخ 2019/08/03 إثر تقديمه للاستخلاص وعليه فإن العارض محق في اقتطاع الأقساط الغير مؤداة والتي تظل عالقة بذمة المقترض إلى حين احترام الموثق كبرم العقد لالتزامه اتجاه البنك وأن الاستئناف بنشر الدعوى من جديد ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم . وبناء على المذكرة في الشكل المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/09/2022 عرض فيها أنه بالاطلاع على طابع صندوق المحكمة يتبين أن تاريخ وضع المقال الاستئنافي هو 2022/07/08 وأن الطرف المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2022/06/17 ملف التبليغ عدد 2022/8401/2533 وأنه كما لا يخفى عن المحكمة أن اجل الطعن بالاستئناف في الأحكام التجارية خمسة عشر يوما كاملة (15) وبذلك يكون الاستئناف الحالي قد قدم خارج الأجل القانوني ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنف صائر استئنافه . أرفقت ب: نسخة مطابقة للأصل من شهادة التسليم. وبناء على المذكرة الدفع بالطعن في إجراءات التبليغ المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 03/10/2022 عرض فيها حول خرق مقتضيات الفصلين 39 من ق.م.م و 426 من ق.ل.ع فإن المشرع المغربي نص في الفصل 426 من ق ل ع على أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع" وذلك في فقرته الثانية التي جاء فيها "ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه" وأن شهادة التسليم المطعون فيه لا تتضمن توقيع المبلغ إليه ولا إسمه الشخصي ولا العائلي ولم يعرف حتى بأوصافه فإنه والحالة هذه يكون قد خالف مقتضيات القانون وخرق الفصلين 39 من ق.م.م و 426 من ق.ل. ع وخرق مقتضيات المادة 44 من القانون 03-81 فإن إجراءات التبليغ على علاتها جاءت خارقة لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين -813 والتي تنص على ما يلي ''يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان وأن يوقع أصول التبليغات المعهود بها إلى الكتاب المحلفين بإنجازها وأن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة" وأن شهادة تسليم جاءت مخالفة لمقتضيات المادة أعلاه طالما أنها لا تحمل سوى توقيعا واحد والحال أن القانون يفوض أن تحمل توقيعين للمفوض القضائي وبالتالي تكون إجراءات تبليغ الحكم تحت طائلة الجزاء المنصوص عليها قانونا التي يترتب عنها بطلانها ومن تم يكون المقال الإستئنافي قد رفع الأجل القانوني ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المسطرة بإستئنافها وتمتيعها بمحرراتها. وبناء على القرار التمهيدي عدد 1088 الصادر بتاريخ 19/12/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المصطفى (م.). وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/05/2023 عرض فيها من حيث التعقيب على الخبرة فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد المصطفى (م.) نجد أنها جاءت موضوعية ومحترمة كافة النقط القانونية المحددة بالقرار التمهيدي ووفق الشكليات المتطلبة في مقتضيات الفصل 63 من ق م م ومن حيث الطلب الإضافي فمن خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (م.) انه أصبح في ذمة الطرف المستأنف مبالغ مالية نتيجة التماطل في عدم إرجاع المبلغ والمتعلقة بالفوائد القانونية طيلة مدة رفض أداء المبالغ الأصلية وقدرها 20598,86 درهما وأن هذا الطلب لا يعد طلبا جديدا وإنما هو طلب تابع للطلب الأصلي ومترتب عنه خاص بالفوائد القانونية أي انه من الطلبات الكاشفة وذلك في إطار مقتضيات الفصل 143 من ق م م ، ملتمسة من حيث التعقيب على الخبرة الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة المصطفى (م.) لموضوعيتها ومراعاتها للقرار التمهيدي ومن حيث المقال الإضافي بقبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب والحكم على المستأنف بأدائه مبلغا إضافيا قدره 20598,86 در هما عن الفوائد القانونية إلى حدود 04/30/2023 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المستأنف صائر الدعوى. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 12/06/2023 عرض فيها حول اغفال الخبير لوثائق وسندات العارضة دون مبرر ذلك انه غض الطرف عن الوثائق المعروضة عليه حول القراءة الخاطئة للوثائق والمستندات وتجاوز المهمة المنوطة للخبير أورد الخبير في مستنتجاته الموثقة لما أصدرت التزامها الصريح بالأداء اتجاه البنك يفسر حيازتها لمبلغ شراء القرض من بين يدي القرض ف. مسبقا وأن التذكير هنا انه بتاريخ 2019/05/10 وجهت الموثقة الى البنك وثيقة تعهد بموجبها بتمكين البنك من المبلغ المتبقي من القرض مقابل تسليم شهادة رفع اليد على أن يكون أداء المبلغ في غصون 15 يوم من تاريخ التوصل برفع اليد وأن اثر ذلك وجه البنك وثيقة رفع اليد عن الرهن الى الموثقة بتاريخ 27 ماي2019 كان الأولى بالموثقة احترام وثيقة التعهد وستسلم المبلغ المتبقي من القرض إلى البنك داخل 15 يوم من تاريخ 2019/05/27 إلا أن الموثقة ارتأت خلاف ذلك ومكنت البنك من شيك بالمبلغ المتبقي من القرض بتاريخ 20219/08/02 أي بعد مضي شهرين عن رفع اليد وأن الخبير باعتماده للقراءة الخاطئة للوثائق المعروضة وإعطاء رأيه بشان نقطة قانونية و تفسيره لالتزام الموثقة الصريح بالأداء على انه حيازة ملغ شراء قيمة القرض بين يدي القرض العقاري يكون وفق ما يعرضه عليها قانون التوثيق يكون قد أيدى وأنه بشأن نقطة قانونية وتجاوز المهمة المسندة إليه وأنه تبعا لذلك وبالنظر للخروقات التي شابت تقرير الخبرة فإنه يتعين صرف النظر عنها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المسطرة باستئنافها حول الطلب الإضافي ارتأت المستأنف عليها التقدم بطلب إضافي رام إلى اداء الحكم بأداء العارضة لمبلغ وقدره 20.598,86 درهم لكنه عدا عن كون هذا الطلب غير مقبول شكلا بالنظر لعدم أداء الرسوم القضائية عن المبالغ المطالب بها فإنه مرفوض موضوعا بالنظر لعدم جواز التقديم بطلبات جديدة في المرحلة الإستئنافية ، ملتمسة حول الطلب الأصلي الحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الإستئنافي وحول الطلب الإضافي بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب . وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/06/2023 عرض فيها أنه ما جاء من دفوعات في مذكرة الطرف المستأنف لا أساس له على اعتبار أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (م.) جاءت محترمة لكافة النقط المحددة بالقرار التمهيدي ووفق شكليات الفصل 63 من ق م م م م هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه وفقا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م فإن العارضة تقدمت بطلب إضافي وأدت عليه الرسوم القضائية مما يتعين معه التصريح برد جميع الدفوع والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع رفع التعويض المتعلق بالفوائد القانونية وفق مذكرة العارضة لجلسة 2023/05/29. و بناء على إدراج الملف بجلسة 26/06/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 10/07/2023. محكمة الاستئناف وحيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه . وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق ان الطاعنة بلغت بالحكم الباث في الاختصاص بتاريخ 27/02/2022 إلا أنها لم تتقدم بالطعن بالاستئناف في الحكم المذكور داخل الأجل القانوني مما يجعل الحكم الصادر في الاختصاص اصبح نهائيا ولا مجال لاثارته من جديد امام هذه المحكمة كسبب من اسباب الاستئناف . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة باعتبارها محقة في اقتطاع الاقساط غير المؤداة و التي تظل عالقة بذمة المقترض الى حين احترام الموثق لالتزامه تجاه البنك يبقى غير مؤسس اعتبارا للعقد المبرم بخصوص رفع اليد عن الضمانات الممنوحة للمستأنف عليها و تسلمها شهادة رفع اليد . وحيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا من اجل الاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين و كشوفات حساب القرض لدى البنك و كذا باقي أوراق الملف و تحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المستأنف عليها إن وجدت. وحيث انتهى السيد الخبير في تقريره الى أنه بعد الاطلاع على عقد القرض و كشوفات القرض لدى البنك و كذا باقي أوراق الملف أنه لا وجود لاي دين على عاتق المستأنف عليها اتجاه البنك و أن الدين الذي حدد رصيد النهائي البنك تمت تغطيته بالكامل بواسطة قرض شراء منح من طرف القرض ف. وبدأ هذا الاخير يحتسب اقساطه منذ بداية ابريل 2019 وأن البنك لم يقم بواجبه محاسبتيا بالتشطيب على قرض المستأنف عليها من دفاتره و قبل التزام السيدة الموثقة بأداء جاري القرض لديه و أن حاسوبها بقي يعمل و كأن شراء القرض لم يحصل ، وأن البنك قد اقدم خطأ على اقتطاع ثلاثة اقساط اضافية غير مستحقة مجموعها 93.361,20 درهم وأنه من واجبه الآن ارجاعها كاملة و باعمال تاريخ استحقاق حقيقي أي بتاريخ 09/08/2019 و هو تاريخ اقتطاع هذه الاقساط الغير المستحقة . وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية و الموضوعية طالما أن الخبير وبعد دراسته لوثائق الملف أكد أن الاقتطاعات الثلاث جاءت بتاريخ لاحق عن تاريخ شهادة رفع اليد و هي الاقتطاعات التي اقدم عليها البنك خطأ وذلك نتيجة عدم قيامه محاسبتيا بالتشطيب على قرض المستأنف عليها من دفاتره وأن هذه الاخيرة قامت بتغطية رصيد الحساب النهائي لفائدة البنك بواسطة قرض شراء منح من طرف القرض ف. وبالتالي تبقى الاقتطاعات التي قام بها الطاعن بعد تسليمه لشهادة رفع اليد غير مبررة مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده. وحيث يتعين تحميا المستأنفة الصائر . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي وبعدم قبول المقال الاضافي و تحميل رافعته الصائر . في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .