Réf
72077
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1775
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8220/866
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Refus de crédit, Préjudice matériel et moral, Liste d'incidents de paiement, Lien de causalité, Inscription erronée, Fichage abusif, Faute de la banque, Dommages et intérêts, Confirmation du jugement, Absence de preuve de la créance
Base légale
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence de preuve et de l'effet relatif des contrats, tout en soulevant l'irrecevabilité de l'action faute de qualité à agir du client, prétendument confondu avec son employeur. La cour retient que la faute de la banque est caractérisée dès lors qu'elle a procédé à une inscription préjudiciable sans justifier de la réalité de la créance alléguée. Elle relève que cette inscription a directement causé un préjudice au client, consistant en le refus d'un crédit et le privant de la faculté d'acquérir un bien à tempérament. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, après avoir constaté que le compte bancaire était bien ouvert au nom du client en tant que personne physique et non au nom de son employeur. S'agissant de l'appel incident du client visant à majorer l'indemnité, la cour le rejette, estimant le montant alloué en première instance suffisant à réparer le préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 30/1/2019 تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 9909 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 في الملف عدد 6823/8202/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 20000 درهم كتعويض مع الصائر.
وتقدم المستأنف عليه الحسين (أ.) باستئناف فرعي للحكم المشار إليه أعلاه في الشق المتعلق بالتعويض وذلك برفع مبلغ التعويض إلى 100000 درهم.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/1/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 30/1/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا مادام ناتجا عن الاستئناف الأصلي ومستوف لشروط قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 29/9/2014 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه قام بفتح حساب بنكي جاري لدى المدعى عليها بوكالة المسيرة تحت عدد [رقم الحساب] وأنه كان يرغب في اقتناء سيارة من نوع بيجو لابنه و تقدم بطلب اقتناء السيارة المذكورة إلى شركة (ص.) عن طريق مؤسسة القرض مؤسسة (ص. ك.) وأنه فوجئ بجواب سلبي من هذه الأخيرة مؤرخ في 29/10/2013 تخبره أن له منازعة مع شركة (ع. م. ل.) المدعى عليها في النازلة وأن المدعي وجه رسائل استفسارية للمدعى عليها يستغرب فيها موقف البنك الغير المفهوم من عدم استفادته من القرض مؤرخة في 12/11/2013 و13/11/2013 و21/11/2013 مما اضطر معه إلى اقتراض المبلغ الذي اشترى به السيارة المحدد في مبلغ 161000 درهم من بعض أصدقائه ومعارفه وأن المدعى عليها تكون بذلك قد ارتكبت خطأ حينما قيدت منازعة بخصوص أداء دین قدره 1.391.489,62 درهم سنة 2004 في الحساب البنكي للمدعي والذي لم يسبق له اقتراض هذا المبلغ من البنك وقام هذا الأخير بتقييده في général des risques rapport لدى مؤسسة (ا. س. د. ر. د. م.) مما ألحق به أضرارا مادية و معنوية. لأجله يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 100000 درهم والصائر.
وأرفق المقال بصورة من شهادة العمل وصورة من ورقة أداء الأجر وصور من كشوفات حسابية للبنك وصورة من طلب شراء السيارة عن طريق القرض وصورة من تقرير مؤسسة (ص. ك.) وصورة من فاتورة شراء السيارة وصورة من وصل إيداع مبالغ نقدية وصورة من شيك وصور من الرسائل الاستفسارية الإنذار الموجهة للبنك المدعى عليه.
وبناء على الحكم رقم 16605 الصادر بتاريخ 30/10/2014 والقاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 20000 درهم مع الصائر.
وبناء على القرار الإستئنافي عدد 1032 الصادر بتاريخ 12/04/2018 القاضي بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.
وبعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المسؤولية البنكية لا تفترض بل يقع على عاتق مدعيها إثبات قيام عناصرها وأركانها وفي مقدمتها ركن الخطأ، وفي نازلة الحال فإن المدعي يؤسس دعواه على وقائع مادية ينسبها للعارضة دون إثباتها، وأن المراسلات الصادرة عن المدعي والأوراق الشمسية غير المفهومة المرفقة بالمقال لا تقوم مقام الدليل الذي يثبت ارتكاب العارضة لأي خطأ بنكي. لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب.
وأدلى نائب المدعي بمذكرة ورد فيها أنه سبق للعارض أن بسط وقائع وملابسات الملف والدفوعات القانونية المدعمة بالوثائق والمستندات والتي لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها. لأجله يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست أسباب استئنافها على ما يلي :
إن الطرف المستأنف أسس دعواه على أوراق صادرة عنه ولا علاقة للعارضة بها وأن المبلغ المزعوم الذي يدعي المستأنف عليه أنه اقترضه من معارفه وأصدقائه من أجل اقتناء سيارة لابنه نوع بيجو هو مدون في شيك مسحوب باسم المستأنف عليه شخصيا مسحوب على البنك العارض ولم يثبت أنه صرف من طرف المستفيد شركة (ص.) وأن ما يدعيه الطرف المستأنف عليه لا أساس له من الصحة إذ أن الوثائق المدلى بها هي عبارة عن صور شمسية لا علاقة للعارضة بها وان اقتناء المستأنف للسيارة غير ثابت لإدلائه بفاتورة pro-forma عبارة عن صورة شمسية والتي لا تفيد الشراء ولا ملكية السيارة نوع بوجو المزعومة هذا من جهة. ومن جهة ثانية بالرجوع إلى الأوراق الصادرة عن مؤسسة (ص. ك.) فعقد القرض المدلى به من طرف المستأنف عليه صادر في اسم شركة كراج (أ. م.) و ليس في اسم المستأنف عليه شخصيا ويجب التمييز بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية في تحديد المراكز القانونية في الدعوى مما تنتفي معه صفة المستأنف عليه في النازلة الحالية .
وفي نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ان العارضة تعيب عن الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وأن الحكم المطعون فيه لم يبرز كيف استنتج قيام عناصر مسؤولية العارضة والحال أنها تنفي أية علاقة بينها وبين المستأنف عليه ومن المعلوم أنه لقيام المسؤولية البنكية لابد من توافر أركانها والعناصر الثلاثة المتمثلة في الخطأ الذي يعتبر أهم ركن في المسؤولية البنكية والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ففي ظل غیاب أحد الأركان السالفة تنتفي معه المسؤولية من جانب البنك وأن المستأنف لم يثبت خطأ العارضة سيما أن الأوراق المدلى بها والصادرة عن شركة (ص. ك.) تربط بين هذه الأخيرة وكراج (أ. م.) وبإعمال قاعدة نسبية العقود تبقى العارضة أجنبية عن النزاع ولا علاقة لها به وأن ما استقر عليه العمل القضائي بمختلف درجاته على الرغم من ثبوت الخطأ فيبقى عبء إثبات الضرر والعلاقة السببية على عاتق المدعي. ونذكر في هذا الصدد حكم عدد 9786 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/10/2010 في الملف عدد 7208/17/2010 الذي جاء في تعليلاته "وحيث انه بعدم إثبات الخطأ وتخلف ركن الضرر كشرطين لقيام المسؤولية يكون الطلب الرامي إلى الحكم بقيمة الكمبيالات وسائر الطلبات الأخرى لا أساس له ويتعين الحكم برفضه" مما يكون معه ما يتمسك به الطرف المستأنف عليه غير مؤسس ويناسب معه والحالة هذه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والتصريح برفض الطلب.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وأجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 21/3/2019 أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به وأن تعليله جاء مبنيا على أساس قانوني سليم حينما اعتبر أن طلب العارض مؤسس على خطأ البنك والمتمثل في تقييده في اللائحة السوداء للزبناء لدى مؤسسة تصنيف زبناء البنك الذين يتملصون من أداء القروض بالرغم من كونه لم يسبق له أن دخل في منازعة مع البنك بخصوص أداء أي دين مما حرمه من الحصول على القرض لشراء سيارة لابنه من شركة القرض تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأن العارض يشتغل لدى شركة كراج (أ. م.) وأنه قام بفتح حساب بنكي لدى المستأنفة وكالة المسيرة من أجل تحويل أجره إلى حسابه البنكي بصفة دورية وهو ما تؤكده الكشوفات الحسابية المدلى بها في الملف وأن العارض كان يرغب كباقي المواطنين العاديين في اقتناء سيارة لابنه وتقدم بطلب القرض لشراء سيارة إلى مؤسسة (ص. ك.) وأنه فوجئ من طرف هذه الأخيرة برد سلبي وعدم قبول طلبه بتاريخ 29/10/2013 تخبره هذه المؤسسة أن له منازعة مع شركة (ع. م. ل.) بعدم أداء قرض قدره 1391489,62 درهم بتاريخ 21/12/2004 لم يقم بتسديده لحد الساعة وأنه ممنوع من الاستفادة من أي قرض باعتباره مسجل باللائحة السوداء وهو ما أكده تقرير شركة (ص. ك.). وأنه استغرب من هذه الواقعة وتم رفض طلبه باقتناء سيارة لابنه بواسطة قرض بنكي وقام بتوجيه رسالة استفسار للمستأنفة يستغرب فيها كيف أنه مدين لها بذلك المبلغ الكبير ويخبرها أنه لم يستفد من أي قرض منها وهي الرسائل المؤرخة في 12/11/2013- 13/11/2013- 21/11/2013 وأمام إلحاح ابنه باقتناء سيارة لأغراض الدراسة الجامعية اضطر إلى اقتراض مبلغ السيارة من معارفه وأصدقائه وأفراد أسرته وأدى قيمة شراء السيارة من ماله الخاص وهو ما شكل عبئا كبيرا له ماديا ومعنويا مازالت آثاره لحد اليوم وأن الخطأ الذي ارتكبه المستأنف هو تقييد مبلغ الدين خطأ في اسم العارض بمبلغ كبير في سنة 2004 في حسابه البنكي المفتوح لدى وكالة المسيرة حساب عدد [رقم الحساب] وهو ما أكده تقریر شرکة (ص. ك.) والكشوفات الحسابية وتقرير مؤسسة (ا. س. د. ر. د. م.) وإن الضرر الذي أصيب به العارض من هذا التقييد الجائر والخاطئ لدين في حسابه البنكي وتشهيره لدى مؤسسات القرض ولدى مؤسسة (ا.) لتصنيف الزبناء المتملصين من أداء القروض هو رفض مؤسسة القرض (ص. ك.) من منحه قرض استهلاكي لشراء سيارة لابنه مما جعله يقترض مبلغ السيارة من معارفه وأصدقائه وعائلته لتلبية رغبة ابنه أدى إلى إلحاق ضرر مادي و معنوي بليغين وإن العلاقة السببية بين خطأ البنك في التقييد الخاطئ للقرض في اسم العارض وتشهيره لدى مؤسسات القرض ومؤسسة (ا.) والضرر المتمثل في رفض مؤسسة القرض (ص. ك.) من منحه قرضا استهلاكيا بسبب أنه أصبح مقيدا في اللائحة السوداء للزبناء المتملصين من أداء القروض ثابتة من خلال الوقائع والوثائق وإن مسؤولية البنك وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود تكون مسؤولية تعاقدية تربط بين البنك وزبونه المتضرر وأن هذه المسؤولية تنبني على الخطأ والضرر معا وأن العارض قد أثبت خطأ البنك المتمثل في تقييده ضمن الزبناء المتنازع معهم في أداء القرض وأن العارض قد أصيب بضرر مادي و معنوي المتمثل في حرمانه من الحصول على القرض لشراء سيارة لابنه وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضی به وفحص وثائق الملف وتأكد بأن العارض لم يسبق له أن دخل في منازعة مع المستأنفة بخصوص أداء أي دين مما حرمه من الحصول على القرض لشراء سيارة لابنه سبب له ضرر مادي و معنوي.
وفيما يخص الاستئناف الفرعي، إن العارض قد حدد مبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي في مبلغ 100000 درهم والذي يتناسب مع الضرر الذي أصيب به بحيث اضطر إلى اقتراض مبلغ السيارة المقدر في 161000 درهم كما تثبت ذلك الفاتورة ووصل إيداع والشيك البنكي المسلم لشركة (ب. ل.) دون أن يستفيد من القرض الذي كان سيؤدي قيمة أقساطه بشكل منتظم في مبلغ 1000 درهم شهريا وأن العارض يلتمس من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض عن الضررین المادي والمعنوي إلى 100000 درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/4/2019 لم يدل نائب المستأنفة بأي تعقيب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل لكونه لم يبرز كيف استنتج قيام عناصر المسؤولية والحال أنها تنفي أية علاقة بينها وبين المستأنف عليه، ولم يثبت خطئها سيما أن الأوراق المدلى بها والصادرة عن شركة (ص. ك.) تربط هذه الأخيرة وكراج (أ. م.) وبإعمال قاعدة نسبية العقود تبقى أجنبية عن النزاع.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة أنه لا تربطها بالمستأنف عليه أية علاقة ولم يثبت أي خطأ في جانبها فإنه بالاطلاع على الكشوف الحسابية المدرجة بالملف يتبين أن المستأنف عليه له حساب بنكي مع الطاعنة تحت عدد [رقم الحساب] مما يثبت وجود علاقة تعاقدية بين طرفي النزاع وبخصوص عدم ثبوت أي خطأ في جانبها وأن الوثائق المدلى بها تتعلق بشركة (ص. ك.) والمستأنف عليه، فإنه ثبت من الوثائق الصادرة عن شركة (ص. ك.) أن سبب عدم قبول طلب القرض وجود منازعة مع الطاعنة بعدم أداء مبلغ القرض 1.391.489,62 درهم بتاريخ 21/12/2004 لم يقم بتسديده وأنه نتيجة ذلك سجل باللائحة السوداء.
وحيث إن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن المستأنف عليه كان مدينا لها بالمبلغ المشار إليه أعلاه ليكون تقييده في اللائحة السوداء ومنعه من الاستفادة من القروض التي تمنحها مؤسسات القرض له ما يبرره وأنه أمام ثبوت علاقة تعاقدية بين الطرفين تتجلى في توفر المستأنف عليه على الحساب لدى الطاعنة وعدم إثبات الطاعنة أن المستأنف عليه كان فعلا مدينا لها بالمبلغ المشار إليه أعلاه يكون ركن الخطأ ثابتا في حقها وأن هذا الخطأ نتج عنه ضرر تمثل في حرمان المستأنف عليه من أخذ القرض لسد حاجيته وهو شراء سيارة بالتقسيط بدل أداء مبلغها دفعة واحدة، كما أن العلاقة السببية بين العنصرين ثابتة مما تكون معه مسؤوليتها ثابتة.
حيث ثبت من جهة أخرى وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة أن الحساب البنكي مفتوح باسم المستأنف عليه وليس اسم كراج (أ. م.) وأن شهادة الأجر المدلى بها من المستأنف عليه تثبت أنه أجير فقط لدى كراج (أ. م.) وبالتالي فإن الطلب المقدم باسم المستأنف عليه مقبول مادام الأمر يتعلق بالمستأنف عليه شخصيا لكون الحساب باسمه وليس باسم كراج (أ. م.) مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف .
حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
في الاستئناف الفرعي :
حيث إن التعويض المحكوم به ابتدائيا يعد جابرا للضرر طالما لم يدل المستأنف فرعيا بما يثبت عدم ملائمة مبلغ التعويض المحكوم به مع الضرر الحاصل له مما يتعين رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.