Réf
74990
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3433
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8221/2903
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt conventionnel, Réduction du taux d'intérêt, Protection du consommateur, Pouvoir modérateur du juge, Ordre public, Motivation du jugement, Loi n° 31-08, Intérêts de retard, Défaut de paiement, Contrat de prêt
Base légale
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 104 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen de l'emprunteur en retenant que le taux de 1%, inférieur au plafond légal, relève du pouvoir modérateur conféré au juge par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Elle ajoute que contester un taux aussi bas, alors que la dette principale est reconnue, équivaut à refuser le principe même des intérêts de retard. Faisant application des mêmes dispositions, la cour rejette l'appel incident du prêteur, confirmant ainsi la faculté pour le juge de réduire le taux conventionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 16/04/2019 تقدم السيد هشام (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3644/8201/2016 عدد 4670 بتاريخ 18/12/2018 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 97.942,80 درهم عن مجموع الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 833.650,35 درهم عن الرأسمال المتبقى مع فائدة التأخير بنسبة 1 % مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.
وتقدم بنك (ش.) باستئناف فرعي للحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وذلك في الجانب المتعلق بالفائدة ملتمسا تحديدها في 2 %.
حيث إن الاستئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 28/11/2016 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أن المدعى عليه استفاد من قرض وتخلف عن أداء الأقساط المترتبة عنه ، فترتب بذمته مبلغ 1.049.457,21 درهم ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 5,67 % ، الفوائد القانونية بنسبة 6 % ابتداء من 01/08/2017 ، فوائد التأخير بنسبة 4 % ، الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق طلبه بمحضر تبليغ إنذار، صورة مصادق عليها من عقد القرض وبأصل كشف الحساب وبجدول الاستحقاقات.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة من طرف نائبه بجلسة 04/04/2017 دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار ان المدعى عليه ليس بتاجر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/04/2017 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 11/12/2017 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى هذه المحكمة للاختصاص بدون صائر.
وبناء على إرجاع الملف الى هذه المحكمة بتاريخ 02/02/2018.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي أسس استئنافه على مايلي: نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ان المحكمة وإن كان لها حق استعمال السلطة التقديرية في تقديرها لفوائد التأخير المحددة في 1 % فإن عليها أن تعلل حكمها تعليلا كافيا بأن تستند على عناصر موضوعية في استعمالها لهذه السلطة التقديرية، وأن النسبة المحددة في 1 % جد مبالغ فيها وذلك لكون مبلغ القرض جد كبير والمحدد في مبلغ 833.650,35 درهم. وان الحكم المستأنف وفي سبيل تبرير ما قضى به من فوائد التأخير بناء على السلطة التقديرية اكتفى بتعليل مقتضب حيث جاء فيه مايلي: " بناء على القرار المتعلق بتحديد السعر الأقصى لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة في حالة توقف المقترض عن الأداء ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديدها في نسبة 1 % . وان العارض دائما ما يؤدي الأقساط الشهرية للقرض لفائدة البنك المستأنف عليه وذلك منذ سنة 2010 غير أنه مر بظروف طارئة جعلته متأخرا في الأداء رغما عن ارادته. وأنه تبعا لذلك فإن العارض يلتمس من المحكمة إلغاء فوائد التأخير لانعدام أساسها القانوني. وانه بالرجوع الى الفصل 50 من ق.م.م. في فقرته الثامنة التي جاء فيها " يجب ان تكون الأحكام دائما معللة" . وتبعا لذلك فإن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا ، وأن الأحكام ناقصة التعليل تكون حليفة البطلان. وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي يتمثل في إصلاح هفوات محكمة الدرجة الأولى بخصوص الشق المتعلق بتقدير التعويض، الامر الذي يتعين معه على المحكمة إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بفوائد التأخير مع تأييده في الباقي على اعتبار ان العارض دائما ما كان يردي الأقساط الشهرية للقرض. لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وأجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 20/06/2019 ان الاستئناف لا يرتكز على أساس سليم وان الهدف من المقال الاستئنافي هو الحيلولة دون نهائية الحكم المستأنف وذلك بالنظر الى السبب المعتمد فيه. ومن جهة أخرى، فإن نسبة فائدة التأخير المحددة في 1 % مرجعها طبيعة القرض العقاري الذي استفاد منه المستأنف والمادة 133 من القانون رقم 08-31. وفي الاستئناف الفرعي انه لئن كان يعاب على الحكم المستأنف عدم تعليل استعماله السلطة التقديرية في تحديد نسبة فائدة التأخير فإن ذلك يكون في اتجاه تحديدها في الأدنى أي 1 % وليس 2 % ، وأن نسبة 1 % المحكوم بها هي أقل نسبة. وأنه بالنظر الى حجم المديونية وثبوت التماطل في أداء الأقساط رغم الإنذار فإن العارض يرى رفع نسبة فائدة التأخير الى 2 % . لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من نسبة فائدة تأخير قدرها 1 % والتصريح برفع نسبة فائدة التأخير المحكوم بها الى 2 % وجعل الصائر على المستأنف.
وحيث تم تبليغ نسخة من الاستئناف الفرعي لنائبة الطاعن بكتابة الضبط ولم يلفى بالملف أي تعقيب لها بجلسة 04/07/2019 مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة إن كان لها حق استعمال السلطة التقديرية في تحديد الفوائد التأخيرية في نسبة 1 % فإن عليها أن تعلل حكمها تعليلا سليما كافيا بأن تستند على عناصر موضوعية في استعمالها لهذه السلطة التقديرية وان النسبة المحددة جد مبالغ فيها وذلك لكون مبلغ القرض جد كبير ومحدد في مبلغ 833.650,35 درهم.
حيث إنه في شأن السبب الفريد الذي اعتمده الطاعن ضمن استئنافه ان المحكمة لم تبين العناصر المعتمد عليها في استعمال سلطتها التقديرية وذلك بتحديد نسبة 1 % وهي نسبة جد مبالغ فيها سيما وأن مبلغ القرض جد كبير ومحدد في 833.650,35 درهم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم لا يرتكز على أساس ذلك ان المحكمة حددت نسبة الفائدة التأخيرية في 1 % وهي نسبة أدنى من النسبة المحددة في 2 % وأن مرجعها في ذلك طبيعة القرض الذي استفاد منه والمادة 104 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإن المطالبة بنسبة أقل من 1 % معنى ذلك عدم الحكم بها والحال أن المستأنف عليه محق في استيفائها خصوصا وان الطاعن لا ينازع في مبلغ الدين وفي المبلغ المحكوم به وبالتالي يبقى السبب المتمسك به على أي أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث إنه استنادا للحيثيات أعلاه وتطبيقا لمقتضيات قانون حماية المستهلك الذي تعد أحكامه من النظام العام والذي خول المحكمة سلطة تقديرية في تخفيض نسبة الفائدة متى رأت موجب لذلك يبقى الاستئناف الفرعي على غير أساس ويتعين رده وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.