Réf
52175
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
314
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1725
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réparation du Préjudice, Rejet, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, intérêts, Indemnité contractuelle, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Clôture de compte, Clause pénale, Banque et établissements de crédit, Appréciation souveraine des juges du fond
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir distingué le principal de la dette des intérêts, pénalités et taxes réclamés par une banque, retient que l'indemnité contractuelle stipulée à 10% du principal constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. En l'absence de preuve d'un préjudice exceptionnel et additionnel, elle en déduit légalement le rejet de la demande en paiement d'intérêts supplémentaires, qu'ils soient conventionnels ou légaux.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/5/25 في الملف 8/010/806 تحت رقم 2010/2774 انه بتاريخ 2009/1/08 تقدم (ق. ف. م.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه بمقتضى عقد سلف لتوطيد القروض المصادق عليه في 1997/12/30 استفاد السيد محمد (ب.) بقرض بمبلغ 1.310.332,23 درهم ونص الفصل 7 من العقد على انه في حالة عدم أداء أي استحقاق في أجله فان الدين بأكمله يصبح حالا. وبمقتضى ملحق مصادق على توقيعه في 2001/3/26 تم حصر الاستحقاقات الحالة التي بذمته السيد محمد (ب.) (المطلوب) في حدود ما مجموعه 62.870,31 درهم . وان السيد محمد (ب.) لم يف بالتزاماته وأصبح في هذا الإطار مدينا للعارض بمبلغ أصلي مرتفع الى 3.440.723,48 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حساباته السلبية كما يتحلى ذلك من الكشوف الحسابية والتمس استدعاءه والحكم عليه بأدائه له المبلغ الاصلي وقدره 3.440.723,48 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بسعر 11.22% ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 2009/9/30 وبأدائه مبلغ 344.072,34 درهم كتعويض تعاقدي وتحميله الصائر. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1.980.162,00 درهم مع تعويض اتفاقي في 10% من أصل الدين وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعي (الطالب) وبعد أن رجع استدعاء المستأنف عليه بملاحظة "رفض الطي" أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 و 871 من ق ل ع والمادة 495 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع ومخالفة الاجتهاد القضائي بدعوى ان القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي و الحال انه لم يشمل أصل الدين الجزئي المحكوم به بأية فوائد ولو كانت اتفاقية معتمدا في ذلك تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه رغم ان الطالب أثبت بانه يستحق فوائد اتفاقية حددت صراحة في السند المنشئ للالتزام وهو عقد القرض الذي حدد سعرها في 11.22% مما يكون معه القرار خارق للفصل 230 من ق ل ع كما خرق المادة 495 من مدونة التجارة التي تجعل الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك. كما ان القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما لم يشمل أصل الدين بأية فوائد كيفما كان نوعها يكون قد خرق أيضا الفصل 871 من ق ل ع الذي يخول للدائن فوائد قانونية حتى ولو كانت الفوائد الاتفاقية لا تستحق بعد قفل الحساب فالفوائد القانونية مستحقة في كل الحالات بموجب الفصل 871 من ق ل ع وأكثر من هذا تستحق الفوائد بقوة القانون عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة . كما أن القرار المطعون فيه اعتبر ان الفوائد والغرامات و الضريبة على القيمة المضافة بمجملها لا تشكل أصل الدين وان البنك لما طالب بها بعد ادماجها في الحساب حين سريان العقد لا يمكن أن يطالب بها بعد قفل الحساب في حين أن الفوائد احتسبت قبل قفل الحساب فقط وليس بعد قفله مما يكون معه القرار مشوبا بتحريف للوقائع أدى الى خرق واضح للقانون وان هذا التحريف أدى به إلى اعتماد تعليل فاسد موزي لانعدامه مما يكون معه القرار خارقا أيضا للفصل 345 من ق م م عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص باقي المبالغ و الفوائد المطلوبة و التي رد الحكم الابتدائي المؤيد الطلب بشأنها بقولها : " انه خلافا لما جاء في الاستئناف فالحكم المستأنف حدد المديونية في المبلغ المحكوم به استنادا الى ما عزز به الطاعن مقاله من وثائق وخاصة الكشوف الحسابية وان المبالغ الزائدة المسطرة في المقال هي عبارة عن فوائد وغرامات وضريبة على القيمة المضافة وهي في مجملها لا تشكل أصل الدين وان البنك لما طالب بها بعد أن أدمجها في الحساب حين سريان العقد لا يمكن أن يطالب بها بعد قفل الحساب خصوصا وان الحكم المستأنف قد قضى لفائدته بتعويض اتفاقي حدده في نسبة 10% من أصل الدين وهذا بحد ذاته يعتبر جزاء عن التأخير في الأداء ويبقى هذا التعويض كافيا لجبر هذا الضرر ويستمر طالما لم يقع التنفيذ في غياب أي ضرر استثنائي اضافي " وهو تعليل غير منتقد فيما ذهب اليه القرار من كون التعويض المستأنف المستند اليها (أي الكشوف الحسابية) من كون أصل الدين مع الفوائد تحددها الكشوف المذكورة في مبلغ 1.980.162 درهم وان المبالغ المتبقية هي مجرد احتساب الفوائد وغرامات التأخير والضريبة على القيمة المضافة ولا تدخل في أصل الدين دون ان ينازع الطالب أمامها في ذلك ولا في إقفال الحساب من عدمه بل اكتفى بمقتضى مقاله الاستئنافي بالدفع باستحقاقه الفوائد المتفق عليها أو على الأقل الفوائد القانونية بعد قفل الحساب مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ولا محرف لأي واقع ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس و الوسائل على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.