Réf
17287
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2952
Date de décision
03/09/2008
N° de dossier
2728/1/1/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض وإبطال, Cassation, Défaut de base légale, Défaut de paiement des droits judiciaires, Examen au fond, Immatriculation foncière, Office du juge, Bien-fondé du droit prétendu, Opposition à la réquisition d’immatriculation, تحفيظ عقاري, تعرض على مطلب التحفيظ, حق مدعى به, رسوم قضائية, مطلب التحفيظ, نقص التعليل الموازي لانعدامه, إلغاء التعرض, Annulation de l'opposition
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 71
La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires.
Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.
En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation.
تحفيظ – تعرض – فتح أجل بمقرر وكيل الملك – أداء الرسوم القضائية من قبل المتعرضين ( لا).
بمقتضى الفصلين 37 و 45 من ظهير التحفيظ العقاري، إنما تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض و نوعه و محتواه ومداه، و بالتالي لا موجب لأداء الرسوم القضائية عن التعرض المقدم بقرار من وكيل الملك في إطار الفصل 29 من الظهير المذكور.
قرار عدد 2952، المؤرخ في 3/9/2008، الملف المدني عدد 2728/1/1/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 01/08/1953 قدم محمد بن الجيلالي و من معه مطلبا إلى المحافظة العقارية بالدار البيضاء سجل تحت عدد 3218 ت لتحفيظ الملك المسمى » دار الجمل » البالغة مساحتها 17 هكتار و 10 آرات. و أنه بناء على المطلب الإصلاحي المؤرخ في 19/01/2001 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع عن اسم عدد من الأشخاص و هم الواردة أسماؤهم كمستأنف عليهم في القرار أعلاه.
و بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات للبت في التعرضات المقدمة ضد المطلب المذكور و التعرضات المتبادلة بينه و بين مطالب أخرى، استصدرت مليكة أبورزرق » الطاعنة » قرارا من وكيل الملك تحت رقم 2/02 في 11/04/2002 بفتح أجل جديد للتعرض على المطلب المذكور و كذا المطلب عدد 30335 المقدم من طرف أبورزرق امحمد و من معه. و بعد إنذارها من طرف المحكمة الابتدائية المذكورة بتأييده و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها أعلاه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 03/01/2007 بطلب رام إلى الأمر بإحالة الملف على المحكمة و هذا الإجراء هو الوحيد الذي يحقق النتيجة المتوخاه التي يمكن أن يتدارك بها الطاعنة هذا النقض المومأ إليه وظل ذلك دون مراعاة من قبل القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اكتفى في تعليل ما قضى به تجاهها بأن » الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بتعرض في إطار الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري و ذلك ضد المطلب 3218 و المطلب 30355 إلا أنها لم تؤد عن تعرضها الرسوم القضائية طبقا للفصل 30 ( هكذا) من ظهير 1913 مما يعرضه للإلغاء ». في حين أنه بمقتضى الفصلين 37 و 45 من ظهير التحفيظ العقار فإن المحكمة إنما ثبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض و محتواه و مداه و القرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ما ذكر يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
و بصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا. و المستشارين: العربي العلوي اليوسفي – عضوا مقررا. و محمد بلعياشي، و زهرة المشرفي، و علي الهلالي – أعضاء. و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.