Immatriculation foncière : l’aveu par l’opposant de sa qualité de locataire prive sa possession de tout effet acquisitif (Cass. civ. 2009)

Réf : 17340

Identification

Réf

17340

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2017

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

3513/1/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le demandeur à une opposition dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière supporte la charge de prouver son droit de propriété. Ayant souverainement constaté que l'opposant avait antérieurement admis occuper l'immeuble litigieux en qualité de locataire, une cour d'appel en déduit exactement que sa possession, dont le caractère précaire était ainsi connu de lui, ne pouvait fonder sa prétention à la propriété. Une telle possession est en effet dépourvue de tout effet acquisitif, quelle que soit sa durée, dès lors que le possesseur sait que son entrée dans les lieux ne repose pas sur un titre translatif de propriété.

Résumé en arabe

– يعتبر المتعرض في مادة التحفيظ العقاري مدعيا و يقع عليه عبء اثبات ما يدعيه من حقوق عينية  مما يقبل التعرض عليه.
– الوثيقة المتضمنة لحيازة لاكثر من عشرين عاما، ساقطة عن درجة الاعتبار، لأن العلم بمدخل الحائز (الكراء) يعد مانعا من انتقال الملك.
– إن الحيازة وحدها لا تخول حق التملك و لو طالت مدتها إذا لم تؤسس على نية الاسثئتار على وجه التملك.

Texte intégral

قرار عدد: 2017، بتاريخ: 27/05/2009، ملف مدني عدد: 3513/1/1/2006
وبعد المداولة طبقا للقانون
‏ حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت تحت عدد 898/31 بتاريخ 13/07/1987 ‏طلبت الدولة المغربية ( الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى  » افني الدولة 69  » ‏وهو عبارة عن أرض عارية مع البنايات الكائن بشارع الشاطئ مدينة سيدي إفني إقليم تيزنيت حددت مساحته في 3 ‏هكتارات و 5 ‏ آرات و 70 ‏ سنتيار بصفتها مالكة له بالموجز المستخرج من كناش المحتويات لمدينة ايفني مؤرخ في يونيو 1987 .
‏وبمقتضى مطلب تحفيظ آخر سجل بنفس المحافظة العقارية المذكورة تحت عدد 1701/31 ‏بتاريخ06/10/1989 ‏طلب أزركي البشير بن العروصي تحفيظ الملك المسمى  » أزركي » وهو عبارة عن أرض ودار للسكنى وبئر واسطبل الكائن بوادي سيدي إفني دائرة إفني إقليم تيزنيت حددت مساحته في 43 ‏آر و سنتيار واحد بصفته مالكا له بالتصرف العدلي المؤرخ في 4  رمضان 1409 .
وبعد أن تبين من محضر التحديد المؤرخ في 17/8/94 ‏أن المطلب الأخير  » أزركى  » عدد 1701 يوجد جميعه داخل المطلب الأول 898/31‏. وهو الذي شكل التعرض الجزئي المتبادل بينهما والمضمن بكناش 4  عدد 2178 ‏بتاريخ 27/10/1995 .
‏وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتيزنيت ووقوفها على عين المكان أصدرت حكمها عدد 2 ‏بتاريخ 21/01/2003 ‏في الملفات المضمومة عدد 25، 26،27/99 ‏بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 27/10/95 ‏كناش 4  ‏عدد 2178 ‏على مطلب التحفيظ 898/31 ‏وبعدم صحة التعرض الكلي المضمن بتاريخ 27/10/1995 ‏كناش 4  ‏عدد 2178 ‏على مطلب التحفيظ 1701/31 ‏. استأنفته الدولة ( الملك الخاص)، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض المطلب عدد 1701/31 ‏على المطلب عدد 898/31 ‏وفيما قضى به من عدم صحة تعرض هذا الأخير على الأول تصديا بصحة التعرض الكلي المضمن بتاريخ 27/10/1995كناش 4  ‏عدد 2178 ‏على مطلب التحفيظ  ‏وبعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 27/10/95 ‏كناش 4  ‏عدد 2178  ‏على مطلب التحفيظ 898/31 ‏وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه من أزركي البشير طالب التحفيظ في المطلب 1701/31 ‏بوسيلتين.
‏حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن الثابت من محتويات الملف أن الدولة تعتمد محضر التسليم المبرم بينها وبين الدولة الاسبانية إلا أن نسبية العقود تقضي بأن ما بالعقود لا يلزم إلا طرفيها ولا يمكن الاحتجاج به على الغير كما أن القاعدة أيضا أن الرسوم التي لا تفيد الملك ولم تقترن بالحيازة لا ينتزع بها الملك من يد حائز إلا إذا كان الحائز طرفا فيها . وأن هذه القاعدة تعضدها قاعدة أن الحيازة القوية الظاهرة كالبناء والهدم والغرس يكتفي بها لترجيح جانب الحائز وأن هذه المعطيات كافية لفائدة الطاعنة وبإقرار من المطلوبة في النقض التي تقر بالحيازة وتؤكد ذلك لدى القيام بالمعاينة . وأن الطاعن يعتبر غيرا بالنسبة للحجة المعتمدة من طرف طالب التحفيظ والتي يمتنع على قاضي التحفيظ النظر فيها بالمقارنة مع حجج المتعرض التي يزكيها الواقع وتقر له بهذا الوضع طالبة التحفيظ إذ تقر له بالحيازة والتصرف منذ مدة . وأن التناقض الذي أشار إليه القرار المطعون فيه ولم يعمل على إبرازه لا يمكن أن ترتفع به آثار القواعد القانونية المثارة سابقا والتي أخذ الحكم الابتدائي عن حق، وبعد معاينة موضوع النزاع.
‏ويعيبه في الوسيلة الثانية بالنقص في التعليل وعدم الرد على مستنتجات المنزلة بمنزلة انعدام التعليل ، ذلك أن الطاعن سبق وبسط تجليات الحيازة الفعلية والقانونية وأكد أنه أصبح مالكا بالملكية المضمنة تحت عدد 276، والمدلى بها ابتدائيا كما أبرز أن واقعة التسليم لم تكن مقرونة بوضع اليد على ملك الطاعن وإنما يتعلق الأمر بملك مجاور تريد الأملاك المخزنية ركوبه واستعماله للاستيلاء على ملك الطاعن يبرزان حيازة العقار لمدة عشر سنين مكسب للملكية إلا أن المحكمة مرت بدفوع الطاعن دون أن تعلل أو تناقش ذلك.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المتعرض في مادة التحفيظ يعتبر مدعيا يقع عليه عبء الإثبات . وأنه إذا علم مدخل الحائز بما لا ينقل الملك فإن الحيازة لا تخول له وحدها حق الملك ولو طالت مدتها. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن ما سبق ظنه صرح به الطاعن من كونه يتواجد بعقار المطلب الجزئي على وجه الكراء سواء في جوابه للمطلوبة أو في حكم سابق يكذب ما أدلى به من استمرار ، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاصها قضائها منها حين عللت قرارها : » أن الوثائق المعززة للتعرض ساقطة عن درجة الاعتبار الشرعي لتناقضها فيما بينها وما سبق الإقرار به من طرف المتعرض نفسه جوابا على رسالة إنذارية من الطاعنة حول وجه مدخله إلى الملك حيث أكد لها أنه مكتر من الغير حسب جوابه المؤرخ في 18/10/1987 المدلى به في الملف، كما تمسك بنفس الدفع في دعوى موجهة ضده حسب الحكم المدني عدد 193 الصادر بتاريخ 15/8/1989 في الملف عدد 151/87 ‏علما بأنه استعمل نفس الوثائق في المطلب 1634/09 ‏الذي تم إلغاؤه بمقتضى قرار المحافظ المؤرخ في 14/6/1988 بسب التعرض المتبادل مع المطلب 16272/09 « . فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكز على أساس قانوني والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار .
المراجع:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل صاحبه الصائر .