Gel des avoirs et exécution d’un ordre de virement bancaire sur un compte joint (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

Réf : 31251

Identification

Réf

31251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4721

Date de décision

27/10/2022

N° de dossier

2399/8220/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 519 à 523 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 406 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte.

La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autorités judiciaires.

Texte intégral

محكمــة الاستئـناف

حيث تدفع الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به، لانه لا يوجد بالملف ما يفيد التراجع عن الامر بالتحويل، مما لا محل معه لاعمال  مقتضيات المادة 521 من مدونة التجارة، سيما وانها ادلت بما يفيد  عدم قيام المستانف عليها بالتحويل والذي كان في حدود نصيبها من مبلغ الضمانة المقدمة في اطار المشروع مناصفة بينها وبين شركة مارادوس، مما لا محل معه لتحميلها تبعات حجز  وعقل اموال طالت  شخصا  اخر لا علاقة له به.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف  سيما  صورة  الامر بالحجز، ان المستانف عليها توصلت  بمقتضى قرار التجميد الصادر من طرف  وزارة الداخلية – الادارة العامة  للامن الوطني- عدد XXX المؤسس على قرار قاضي التحقيق عدد xx-2019-ت20 ن ع بتاريخ 17/7/2019، بتجميد كافة الاموال  المملوكة للاشخاص الطبيعيين او المدعو مدين محمد بصفته شريك ومسير لشركة مارادوس، مما يفيد ان البنك عندما لم يقم بتنفيذ التحويل موضوع الدعوى، فان ذلك كان امتثالا للامر المومأ له بعقل وتجميد كافة الحسابات للمتعلقة بالشخص السالف الذكر سواء منها الشخصية المتعلقة بالشركات التي يسيرها او يملك فيها مساهمات، ومن ضمنها  الحساب المشترك موضوع الدعوى الماثلة.

وحيث انه وفي غياب الادلاء بما يفيد رفع قرار التجميد من طرف السلطة التي اصدرته، تبقى  الدفوع  المثارة اعلاه غير مرتكزة على أساس ويتعين  استبعادها، والتصريح تبعا  لذلك برد الاستئناف  وتاييد  الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا  وحضوريا

في الشـــكـل :  قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم  المستانف  مع ابقاء الصائر على رافعه