Réf
31251
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4721
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2399/8220/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسؤولية البنك, قرار قاضي التحقيق, حساب مشترك, تضامن, تجميد الأموال, التنفيذ المعجل, التراجع عن الأمر بالتحويل, أمر بالتحويل, solidarité entre cotitulaires, Rétractation d'un ordre de virement, Responsabilité de la banque, Pouvoirs du juge d'instruction, Ordre de virement, Gel des avoirs, Exécution forcée, Compte joint
Base légale
Article(s) : 16 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 519 à 523 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 406 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte.
La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autorités judiciaires.
محكمــة الاستئـناف
حيث تدفع الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به، لانه لا يوجد بالملف ما يفيد التراجع عن الامر بالتحويل، مما لا محل معه لاعمال مقتضيات المادة 521 من مدونة التجارة، سيما وانها ادلت بما يفيد عدم قيام المستانف عليها بالتحويل والذي كان في حدود نصيبها من مبلغ الضمانة المقدمة في اطار المشروع مناصفة بينها وبين شركة مارادوس، مما لا محل معه لتحميلها تبعات حجز وعقل اموال طالت شخصا اخر لا علاقة له به.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف سيما صورة الامر بالحجز، ان المستانف عليها توصلت بمقتضى قرار التجميد الصادر من طرف وزارة الداخلية – الادارة العامة للامن الوطني- عدد XXX المؤسس على قرار قاضي التحقيق عدد xx-2019-ت20 ن ع بتاريخ 17/7/2019، بتجميد كافة الاموال المملوكة للاشخاص الطبيعيين او المدعو مدين محمد بصفته شريك ومسير لشركة مارادوس، مما يفيد ان البنك عندما لم يقم بتنفيذ التحويل موضوع الدعوى، فان ذلك كان امتثالا للامر المومأ له بعقل وتجميد كافة الحسابات للمتعلقة بالشخص السالف الذكر سواء منها الشخصية المتعلقة بالشركات التي يسيرها او يملك فيها مساهمات، ومن ضمنها الحساب المشترك موضوع الدعوى الماثلة.
وحيث انه وفي غياب الادلاء بما يفيد رفع قرار التجميد من طرف السلطة التي اصدرته، تبقى الدفوع المثارة اعلاه غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشـــكـل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه