Garantie à première demande : la banque est tenue au paiement dès lors que le bénéficiaire prouve avoir demandé l’exécution de la garantie avant sa date d’expiration (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64893

Identification

Réf

64893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5272

Date de décision

24/11/2022

N° de dossier

2022/8220/4181

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un établissement bancaire contre un jugement le condamnant au paiement. L'appelant soutenait que la demande de mise en jeu de la garantie n'avait pas été formée dans les délais et que le bénéficiaire tentait d'obtenir un double paiement au titre de garanties successives dont l'une aurait remplacé l'autre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de paiement a bien été réceptionnée par le garant avant la date d'expiration de son engagement. Elle rejette ensuite le moyen tiré du double paiement, après avoir constaté que la garantie litigieuse et celle ayant fait l'objet d'une précédente condamnation constituaient deux instruments juridiques distincts et autonomes. La cour rappelle qu'il incombe au garant, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve que la seconde garantie annulait et remplaçait la première, preuve qui n'a pas été fournie en l'occurrence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/7/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 6202 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/6/2022 في الملف عدد 3645/8220/2022 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 08/7/2022 وبادر الى استئنافه بتاريخ 22/7/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ل. ه. م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 7/4/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن شركة (ل. ه. م.) تنشط في مجال استخراج، وتصنيع، وتسويق الاسمنت والجبس ومشتقاتهما على الصعيد الوطني. وفي إطار معاملتها التجارية مع زبنائها، وقصد ضمان تنفيذ التزاماتهم على أحسن وجه. تسلم لها ضمانات بنكية لهذا الغرض و أن البنك المدعى عليه سلم لها ضمانا لدى أول الطلب لأداء المبالغ التي ستتخلد بذمة شركة (ب.)، وانها راسلت المدعى عليه من اجل تفعيل الضمان لدى أول الطلب الانف الذكر وأداء مبلغ 500.000,00 درهم مند 26/04/2018،أي قبل تاريخ انتهاء مفعول الصمان في 02/06/2018 لكنه لم يبادر إلى الاستجابة لطلبها رغم التزامه الصريح ضمن الضمان الذي التزم به، بأداء المبالغ لدى أول الطلب، مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجربة والتجريد. فأعادت توجيه عبر نائبها رسالة إنذار بتاريخ 18/12/2018 تندره من خلالها على ضرورة تفعيل الضمان وأداء المبلغ المضمن به لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأداءه لفائدتها مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بصورة طبق الأصل من الضمان ومراسلة وصورة إنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 12/05/2022 جاء فيها أن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب يهدف إلى نفس الغاية المحددة بالمقال الحالي، وصدر بتاريخ 27/01/2022 حكم عدد 635 في الملف عدد 10146/8220/2021 قضى بأداء البنك لفائدة المدعية مبلغ 500.000,00 درهم، وأن الحكم يشير من خلال تعليله إلى تعلقه بالضمان عدد 500101851000007077 المؤرخ في 12/03/2018 وأن المدعية تحاول تكرار نفس الطلب بالاعتماد على نفس الوقائع الوثائق، ملتمسا عدم قبول الطلب. وأن المدعية وجهت رسالة للبنك تطالبه بتفعيل الضمان عدد 500101751040089 و أدلت بعقد الضمان الحامل لرقم 500101851000007077، وأنه يتأكد أن عقد الضمان الشار إليه لم يكن موضوع أي مطالبة قبل انتهاء مدة صلاحية العقد لكون المطالبة انصبت على العقد عدد 500101751040089 وهو العقد الذي انتهى بتاريخ 27/02/2018. وأن المدعية تحاول استغلال نفس عقد الضمان في دعاوى مختلفة وذلك بهف الإثراء غير المشروع على حساب البنك. ملتمسا الحكم برفض الطلب للأسباب المذكورة أعلاه. وأرفق مذكرته بصورة حكم.

و بجلسة 02/06/2022 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى الحكم عدد 635 المدلى به من طرف المدعى عليه رفقة مذكرته فانه يحمل الرقم عدد 500101851000007077 في حين أن خطاب الضمان موضوع الدعوى الحالية يحمل الرقم عدد500101751040089. و إن العبرة بمعاينة ان الامر لايتعلق بتاتا بنفس الطلب مادام أن المدعى عليه سبق له أن منح المدعية خطاب بضمان مستقلين تحمل أرقام مختلفة وتواريخ مختلفة. وأن العبرة كذلك بمعاينة أن وثيقة الضمان لدى أول طلب تشير صراحة في أسفلها أنها تلغي وتستبدل وثيقة خطاب الضمان المسلمة بتاريخ 03/06/2016 ذات المراجع عدد 50010165103810 الصالحة إلى غاية 03/06/2017 مما يتعين معه رد كل مزاعم المدعى عليه في هذا الخصوص.

و أنه خلافا لمزاعم المدعى عليه، فإن الثابت أن مدة صلاحية الضمانة محددة في 02/06/2018 وليس 27/02/2018، وأنه من الثابت كذلك أن المدعية راسلت المدعى عليه لتفعيل الضمان مند تاريخ 26/04/2018 أي قبل تاريخ انتهاء صلاحية الضمان. وانها تدلي بصورة من المراسلة تفيد تبليغ البنك بتاريخ 26/04/2018، و يتعين رد هذا الدفع، ومعاينة تبليغ المدعى عليه قبل تاريخ انتهاء صلاحية الضمانة. ملتمسة الحكم وفق المقال الإفتتاحي، وأرفقت مذكرتها بوثيقة خطاب الضمان ورسالة المطالبة بتفعيل الضمان.وتخلف نائب المدعى عليه

و بتاريخ 9/6/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن أن الثابت من خلال الوقائع التي ساقها الحكم أن موضوع المطالبة يتعلق بعقد الضمان الحامل لرقم 500101751040089،والذي انتهى مفعوله بتاريخ 06/02/2018، و أن عقد الضمان عدد 851000007077 يؤكد أن الضمان المذكور يلغي ويحل محل ذلك العقد المسلم بتاريخ 28/02/2017 والذي تمتد صلاحيته إلى غاية 27/02/2018

و أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد المطالبة بتفعيل عقد الضمان قبل تاريخ نهايته، علما انها اشارت بمقالها انها وجهت للعارض انذارا بالاداء يتعلق بعقد الضمان الحامل للرقم 500101751040089 في حين انه يتأكد من الوثائق المدلى بها أن الانذار يتعلق بعقد ضمان انتهى مفعوله بتاريخ سابق.

و أن المطالبة بتفعيل عقد الضمان مشروط بتوجيه رسالة طلب بالبريد المضمون وهو ما لم يتم

وان المستانف عليها سبق وأن طالبت بنفس المبلغ500.000.00 درهم موضوع عقد الضمان عدد

500101851000007077، فصدر حكم بتاريخ 27/01/2022 رقم 635 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10146/8220/2021 قضى باداء البنك لفائدة المدعية مبلغ 500.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات، والحال ان عقد الضمان عدد500101851000007077 الغي ومحل محله عقد الضمان عدد 500101751040089 وبالتالي لا يعقل من الناحية القانونية ان يحصل المستأنف عليه على مبلغ 500.000.00 درهم مرتين، الاولى بناء على عقد الضمان عدد 500101851000007077 الذي صدر فيه الحكم بالرغم من كونه الغي بمقتضى عقد الضمان عدد 500101751040089 و الثانية بناء على عقد الضمان المذكور الذي حل محل عقد الضمان عدد500101851000007077 موضوع الحكم المذكور، ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

حيث ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي اساس قانوني، لان زعم المستانف ان عقد الضمان موضوع النازلة انتهى مفعوله بتاريخ 06/02/2018 وحل محله العقد المسلم بتاريخ 12/3/2018 والذي مراجعه 500101851000007077 الممتدة صلاحيته الى غاية 12/3/2019، فان العقد المذكور وخلافا لمزاعمه يحل محل العقد ذي المراجع 50010175104008 وليس 500101751040089 من جهة، علما ان مدة صلاحيته هذه الاخيرة محدد في 02/06/2018.

كذلك ان العارضة راسلت المستانف لتفعيل الضمان منذ 26/4/2018 أي قبل انتهاء مدة صلاحية الضمانة واداء مبلغ 500.000.00 درهم كما هو ثابت من المراسلة الصادرة عنها الموجهة والحاملة لخاتمه يفيد التوصل من اجل مطالبته بتفعيل الضمان لدى اول الطلب عدد 500101751040089، غير انه لم يستجب رغم التزامه الصريح ضمن الضمان المذكور باداء هذه المبالغ لدى اول الطلب مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد، مما يتعين معه رد دفعه ومعاينة تبليغ المستانف قبل تاريخ انتهاء صلاحية الضمانة والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/10/2022 ادلى خلالها دفاع المستانف عليها بالمذكرة السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستانفة واسند النظر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان المطالبة بتفعيل عقد الضمان مشروط بتوجيه رسالة طلب بالبريد المضمون وهو ما لم يتم، لان المستانف عليها لم تدل بما يفيد المطالبة بتفعيل العقد المذكور قبل انتهاء مفعوله، فإن الثابت من وثائق الملف، ان المستانف عليها طالبت الطاعن بتفعيل عقد الضمان بواسطة رسالة توصل بها بتاريخ 26/4/2018 قبل انتهاء مدة عقد الضمان التي كانت محددة في 2/06/2018، مما يفيد ان الرسالة المذكورة صدرت داخل اجل الاستحقاق، مما يبقى معه الذفع المذكور غير مرتكز على اساس، ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن المستانف عليها سبق لها ان حصلت على مبلغ 500.000 درهم موضوع عقد الضمان عدد 500101851000007077 بموجب الحكم عدد 635 الصادر بتاريخ 27/01/2022 والذي الغي وحل محله عقد الضمان عدد 500101751040089 المطالب به، وبالتالي فانها تحاول الحصول على المبلغ المذكور مرتين، فإن الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بعقد الضمان عدد 500101751040089 الممتد لغاية 2/6/2018 والذي ألغى وحل محل عقد الضمان عدد 50010165103810 المسلم بتاريخ 3/6/2016 والساري المفعول لغاية 3/6/2017، في حين ان عقد الضمان عدد 500101851000007077 كما هو ثابت من تعليل الحكم السالف الذكر مؤرخ في 12/3/2018، وينتهي مفعوله بتاريخ 12/3/2019، وفي غياب ادلاء الطاعنة بان هذا العقد تم الغاءه وحل محله عقد الضمان موضوع هذه الدعوى لانها هي الملزمة بالاثبات، يبقى دفعها المثار غير مرتكز على اساس ويتعين استبعاده.

وحيث تبقى ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على اساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك، برد استئنافها وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه