Force probante du relevé de compte : le débiteur qui le conteste doit prouver l’existence d’erreurs précises pour justifier une mesure d’expertise (Cass. com. 2011)

Réf : 52220

Identification

Réf

52220

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

480

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/607

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation générale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/5/19 تحت عدد 2009/2993 ملف عدد 8/2006/4879 . ان شركة (ت. و. ب.) تقدمت بتاريخ 2004/4/28 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان لها بذمة الطالبة شركة (م. ك. د.) قدره 4.342.587,17 درهما حسب كشف الحساب الاول محدد في مبلغ 2.606.845,17 درهما حسب كشف الحساب المحصور في 2003/10/31 . والثاني مفتوح باسمها ايضا بنفس الوكالة تحت عدد 0520751006979 ومحدد في مبلغ 1.735.742,00 درهما حسب الكشف المحصور في 2000/8/31 ، وأنها لم تعمل على أداء ما بذمتها بالرغم من الانذار الموجه اليها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل منذ تاريخ 1998/4/22 . وان كلا من نادية (ب.) ونجيب (ب.) وعبد الجواد (ب.) كفلوا المدينة شخصيا وبصفة تضامنية على الشكل التالي بالنسبة لنادية (ب.) كفلت المدينة في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم ونجيب (ب.) كفلها في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم ، كما كفلها عبد الجواد (ب.) في حدود 2.500.000,00 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، والحكم على الكفلاء بأدائهم تضامنا مبلغ الدين كل في حدود كفالته وأدائهم تعويضا قدره 400.000 درهم مع الفوائد القانونية.

وأجاب المدعى عليه نجيب (ب.) بمذكرة مع مقال إدخال في الدعوى بأنه فوت جميع حصصه في الشركة وبذلك انتهت كفالته وحل محله المشتري المسمى عبد السلام (ح.) بصفته كفيلا جديدا وأنه اشعر البنك بذلك ولم يقدم أي اعتراض ملتمسا إخراجه جوابية أشارت فيها إلى أن كفالتها للمدينة انقضت بمجرد تفويتها لحصصها للسيد عبد السلام (ح.) الذي حل محلها بصفته كفيلا جديدا، وأنها بلغت البنك بذلك ملتمسة إخراجها من الدعوى وعقبت المدعية بمذكرة جوابية مع مقال اضافي التمست فيه عدم الاستجابة لطلب الإخراج من الدعوى وبما ان عبد السلام (ح.) قبل تحمل الالتزام التضامني مع كل من نجيب (ب.) ونادية (ب.) و عبد الجواد (ب.) فانها تلتمس الحكم عليه تضامنا مع المدعى عليهم و الاشهاد بإدخاله في الدعوى. وتقدم عبد الجواد (ب.) بمقال إدخال في الدعوى أشار فيه انه كفيل للكفيل وأن المدعية أغفلت إدخال كافة الكفلاء الفعليين وهم كاترين (ب.) و الحسين (ق.) و فيليب (م.) ملتمسا إدخالهم في الدعوى وإخراجه منها .

وبعد إدلاء المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه إصلاح اسمها الذي أصبح بعد الاندماج هو شركة (ت. و. ب.). أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2005/7/11 بإجراء خبرة لم تؤد مصاريفها ثم أصدرت القطعي القاضي على المدعى عليها المدينة الاصلية بأداء مبلغ 2.606.845,17 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2000/9/1 و الحكم على نادية (ب.) بأدائها مبلغ 3.000.000 درهم وعلى نجيب (ب.) أداء مبلغ 2.500.000,00 درهم وعبد الجواد (ب.) أداء مبلغ 2.500.000 تضامنا مع المدينة الاصلية تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث ينعى الطاعنون القرار الخطأ في تطبيق القانون وخرق الفصلين 377 و 1150 و المادة 5 من مدونة التجارة وفساد التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بتقادم الدين الاصلي بعلة أن هذا الدين مضمون برهن على الاصل التجاري ورهن على العتاد والآلات مستندة على مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع في حين هذا التعليل فاسد لسوء تحديد نطاق الفصل 377 فان كان بالفعل لا ينقضي الدين المضمون برهن رسمي بالتقادم فان المحكمة لم تنتبه إلى أن المديونية مكونة من دينين أحدهما مضمون برهن على الاصل التجاري والعتاد و الآلات وهو المتعلق بالقرض المحدد في مبلغ 1.735.742,00 درهما موضوع الحساب عدد 52075100699 اما الدين المحدد في مبلغ 2.606.845,17 درهم موضوع الحساب 05207010069917 فهو مجرد من كل ضمان لذلك فان عدم تمييز المحكمة بين الدينين من حيث شمولهما معا بالضمان يشكل خطا في تطبيق الفصل 377 من ق ل ع إذ كان عليها أن تقضي بانقضاء الدين المحدد في مبلغ 2.606.845,1 درهما لتقادمه طالما أن المدة الفاصلة بين تاريخ حصر الحساب وتاريخ ممارسة الدعوى تجاوزت اجل الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة.

لكن حيث انه لم يسبق للطاعنين التمسك بكون الأمر يتعلق بدينين احدهما مغطى بضمانات و الآخر عاديا حتى ينعى على المحكمة خرقها لمقتضيات الفصل 377 من ق ل ع بخصوص الدين غير المغطى بضمانات مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق المادة 492 من مدونة التجارة المادة 118 من قانون 03/34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وفساد التعليل بدعوى أن المحكمة لم تطبق مقتضيات المادتين 492 و 118 تطبيقا سليما واعتبرت أن المنازعة المثارة حول الكشوف الحسابية غير جدية بالرغم من ان المقال وجميع المذكرات التي تلته تضمنت تفصيلا للاختلالات والخروقات الموجودة بالكشوف الحسابية والتفصيل الذي تسعى اليه المحكمة يحتاج الى خبرة وأن الاخلالات التي سبق إثارتها تتجلى في أن الكشوف الحسابية تضمنت أنه تم حصر الحسابين من طرف البنك بتاريخ 2000/8/31 و 2003/10/21 في حين أن الحصر تم بالضبط في 1998/4/22 حسب ما هو ثابت بالانذارات الموجهة الى المدينة الاصلية وكذلك الكفلاء وكذا في قيام البنك بمجرد نشأة الدين وحصر الحسابين بالحجز التحفظي على العقار المملوك لطالب عبد الجواد (ب.) بتاريخ 1998/8/12 .، ومن خلال التأكيد على أنه تم احتساب الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحسابين وهو 1998/8/12 الذي هو في نفس الوقت تاريخ قفلهما و عليه فالمنازعة جدية لان الكشوف الحسابية بنيت على بيانات اعتبرها الطاعنون غير صحيحة وفضلا على ذلك فالمحكمة التجارية في حكمها التمهيدي أقرت بانها غير متأكدة من المديونية الحقيقية ومن صحة البيانات المتعلقة بتحركات الحساب سلبيا وايجابيا وصرحت بانها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية مما حاصله أن محكمة الاستئناف لم تبن قرارها على أساس سليم ويكون تعليلها فاسدا و يشكل خرقا لمقتضيات المادة 492 من مت و المادة 118 من قانون 03/34 .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص موضوع الوسيلة بما مضمنه " لكن حيث ان المادة 492 من مدونة التجارة تجعل كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من ظهير 93/7/6 و المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي اعتمدت الكشفين المدلى بهما من طرف البنك المطلوب لكونهما مستخرجين من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وتتضمن تواريخ محددة للمعاملات التجارية بين الطرفين. والتي لم تدع الطاعنة أمامها وجود أخطاء وتثبتها تكون قد طبقت الفصلين المذكورين ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية في نطاق عدم إثبات الطاعنون وجود أخطاء وإثباتها في الكشوف المدلى بها و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.