Réf
74003
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2910
Date de décision
18/06/2019
N° de dossier
2079/8205/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Force probante, Contrat de prêt, Contestation non spécifiée, Contestation de la créance, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d'intérêt et des commissions. La cour rappelle qu'en application de l'article 118 de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation de ce document ne peut être générale et abstraite. Faute pour les appelants d'avoir précisé les mentions prétendument manquantes ou erronées, leur moyen est jugé insuffisant pour renverser la présomption de régularité attachée au relevé produit par le créancier. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. غ.) في شخص ممثلها القانوني و عزيزة (ع.) بواسطة نائبهما الاستاذ ادريس (ه.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/12/2018 تحت عدد 4463 في الملف عدد 3169/8222/2018 و القاضي:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: باداء المدعى عليهما شركة (ع. غ.) في شخص ممثلها القانوني و السيدة عزيزة (ع.) على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعية بنك (ش. ل. ق.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 178972,37 درهم كاصل الدين. و بالاذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ع. غ.) المسجل تحت عدد 241 و الكائن بسيدي سليمان عن طريق كتابة الضبط اذا لم تؤد المدعى عليها الاولى المبالغ المتخلذة بذمتها في حدود مبلغ الرهن من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى اليوم المعين للمزايدة و ذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير و الاذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مبلغ الرهن و توابعه و القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليها الثانية و تحميل المدعى عليهما الصائر. و رفض باقي الطلب.
من حيث الشكل :
حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفين. مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان بنك (ش. ل. ق.) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/9/2018 عرض من خلاله انه مكن شركة (ع. غ.) من قرض تجاري بقيمة 200000,00 درهم يؤدى على شكل اقساط شهرية. وأنه نظرا للظروف الصعبة التي كانت تمر بها الشركة و عجزها عن تسديد القرض البالغ آنذاك 165026,63 درهم طلبت تجديد القرض و اعادة جدولته وفق الشروط الواردة ببروتوكول اتفاق الموقع بين الطرفين في 29/3/2017 بعد ان دفعت مبلغ 15030,00 درهم و بقي بذمتها مبلغ 165026,63 درهم يؤدى على شكل اقساط عددها 84 و ان المدعى عليها توقفت عن تسديد اقساط هذا القرض الى ان بلغ عددها 9 اقساط. فوجه لها و لكفيلتها انذارا يطالبهما باداء الدين البالغ مجموعه 178972,37 درهم. و انذارا ثانيا للشركة في اطار المادة 114 من مدونة التجارة من اجل المبلغ المضمون برهن الأصل التجاري خلال 8 ايام كاملة من تاريخ التوصل به تحت طائلة بيع الأصل التجاري المرهون ذي السجل التجاري 241 الكائن بسيدي سليمان شارع [العنوان] توصلت الممثلة القانونية بالانذارين في 2/7/2018 و لم تستجب لمحتواهما . و التمس الحكم على المدعى عليها و على كفيلتها بادائهما له مبلغ 178972,32 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيلة و تحميلها الصائر. و الحكم ببيع الاصل التجاري المرهون ذي السجل التجاري 241 الكائن بسيدي سليمان متى امتنع المنفذ عليهما عن تنفيذ الحكم و الأمر بتسليم البنك مبلغ الدين و المصاريف من كتابة الضبط التي قامت بالبيع.
وأرفق المقال ببروتوكول اتفاق، كشف حساب، محضري تبليغ انذار و جدول استحقاق ، كفالة تضامنية تفصيلية، تسجيل امتياز.
وحيث انه بعد استيفاء اجراءات القيم في حق المدعى عليهما حجز الملف للمداولة حيث صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف من قبل شركة (ع. غ.) في شخص ممثلها القانوني و السيدة عزيزة (ع.).
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنتين ان الحكم المستأنف استند للقول بثبوت مديونية شركة (ع. غ.) على كشف الحساب الذي ادلى به البنك رفقة مقاله الافتتاحي . لكن ان كان يصح اعتماد كشف الحساب كوسيلة اثبات بين البنوك و زبنائها التجار طبقا للمادة 106 من ظهير 6/7/1993 فانه يشترط لاعتباره وسيلة اثبات بنكي ان تنجز وفق الشكليات التي حددتها دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 المؤرخة في 5 مارس 1998. وأن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها و تواريخها . وأنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به من قبل البنك يتضح انه جاء خاليا من البيانات التي استوجبتها دورية والي بنك المغربي المحال عليها بمقتضى المادة 106 من القانون البنكي المشار اليه، مما يجعله عديم الاثر في الاثبات القضائي. و التمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى مع جعل صائر المرحلتين عل عاتق المستانف عليه .
و أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
وحيث اجاب بنك (ش. ل. ق.) بواسطة نائبه بجلسة 4/6/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان المناقشة انصبت على كشف الحساب البنكي غير ان المستأنفين لم يبينا مواطن الخلل فيها. وأن القول بانه مخالف لدورية السيد والي بنك المغرب لا يكفي لعدم اعتباره فهو معد بشكل سليم ووفق ما تضمنته دفاتره التي تعتبر حجة على التجار فيما بينهم و طبقا لما نصت عليه دورية السيد والي بنك المغرب. مما يكون ما اورده المستأنفان في مقالهما لا يرقى الى درجة الاعتبار او النيل من الحكم المطعون فيه و التمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستأنفان الصائر.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 4/6/2019 تخلف خلالها الاستاذ ادريس (ه.) عن الطرف المستأنف رغم اشعاره بكتابة الضبط. و الفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 18/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفان بكون الحكم المطعون فيه اعتمد على كشف حسابي ادلى به البنك و الحال انه اذا كان يصح اعتماد كشف الحساب كوسيلة اثبات بين الأبناك وزبنائها التجار طبقا للمادة 106 من ظهير 6/7/1993 فانه يشترط فيها ان تنجز وفق الشكليات التي حددتها دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 المؤرخة في 5/3/1998، وأن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد و العمولات ومبلغها وكيفية احتسابها و تواريخها . وأن كشف الحساب المدلى به جاء خاليا من هاته اليانات. فالثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه اعتمد في اثبات الدين على كشف حساب و الذي اعطى له المشرع حجية في الاثبات و ذلك طبقا للمادة 118 من القانون 03-34 و التي نسخت المادة 106 اعلاه و التي تنص على ما يلي:" تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك"، و بالتالي فان المنازعة لا يمكن ان تكون عامة و مجردة بل لا بد ان تخص بيانا من البيانات الالزمية التي حددتها الدورية المذكورة. وأن المستأنفان لم يبينا مواطن الخلل في هذا الكشف و لم يوضحاه بصورة تؤدي الى هدم القرينة المنصوص عليها في المادة 118 المذكورة مما يتعين معه رد الدفع لعدم ارتكازه على اساس.
وحيث انه تبعا لما ذكر يبقى سبب الاسئتناف غير مبني على اساس قانوني سليم و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفان الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.