Réf
77775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4534
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8221/1280
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Qualité à agir, Preuve en matière bancaire, Force probante, Expertise comptable, Défaut de consignation des frais d'expertise, Crédit bancaire, Contestation de créance, Clause attributive de compétence, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 10 - 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire lorsque le débiteur qui les conteste s'abstient de permettre l'administration de la preuve contraire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et son bureau d'affaires, dépourvu de personnalité morale, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la compétence territoriale, l'absence de personnalité morale de son bureau, ainsi que la réalité et le montant de la créance. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, la cour retient que si l'action est irrecevable à l'encontre d'une entité sans personnalité juridique, elle demeure valable à l'égard de la personne physique qui en est le support. La cour relève ensuite que le débiteur, qui contestait le montant de la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Dès lors, en l'absence de preuve contraire et faute pour le débiteur d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction, la cour fait application des dispositions de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, conférant pleine force probante aux relevés de compte produits par l'établissement bancaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entité sans personnalité morale, et confirmé pour le surplus à l'encontre de la personne physique.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به كل من مكتب (ت. ح.) ، والسيد أحمد (ح.) بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 09/06/2016 تحت عدد 5729 في الملف عدد 9936/8210/2015 والقاضي في الشكل : قبول الطلب. وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 1.539.565,09 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب ، وتحميلهما الصائر ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلبات.
في الاختصاص المكاني :
حيث دفع الطرف الطاعن بكون الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بوجدة التابع لها مقر القانوني للمدعى عليها
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن، فإذا كانت المادة العاشرة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، إلا أن المادة 12 من نفس القانون قد أجازت للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.
وأنه من الثابت من محتوى البند 17-2 من عقد القرض المؤرخ في 14/03/2012 ، أنه سبق للطرفين أن اتفقا على إسناد الاختصاص المكاني بخصوص أي نزاع يتعلق بالعقد المذكور إلى محاكم الدار البيضاء، ومتى كان ذلك ورعيا بأن العقد شريعة المتعاقدين، يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يستند على أساس، ويتعين رده.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف من طرف السيد أحمد (ح.) وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا، بينما الاستئناف المقدم من طرف مكتب (ت. ح.) رفع من غير ذي صفة، مادام المكتب المذكور ليس بالملف ما يفيد أنه يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية السيد أحمد (ح.) صاحب النشاط ، مما يتعين معه عدم قبول استئناف المقدم من مكتب (ت. ح.).
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية الشركة العامة المغربية للأبناك في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2015 ، تعرض فيه أنها سبق لها أن تعاملت مع الشركة المدعى عليها ومكنتها من تسهيلات بنكية ومالية، وأن المدعى عليها أصبحت مدينة بمبلغ 1.539.565,09 درهم، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، مضيفة بأن المدعى عليه الثاني قدم كفالة تضامنية مع المدعى عليها الأولى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 1.539.565,09 درهم ، مع الفوائد القانونية ، وتعويض عن التماطل لا يقل عن 10% من قيمة الدين مشفوعا بالفوائد والعمولات البنكية ، وتحميلهما الصائر ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل، وأرفقت المقال بنسخة من عقد القرض ، وعقود كفالة، و بكشف حساب وصورة إنذار.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليهما.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم جاء خارقا لقواعد الاختصاص المحلي، ذلك أن طرفي عقد القرض اتفقا على أنه في حالة نشوب نزاع بخصوص العقد ، فإن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية بوجدة، والحكم المستأنف لما قبل الدعوى ، وبت في موضوعها يكون قد خرق بذلك ما يوجبه القانون وبنود العقد الرابط بين الطرفين، كما أن الدعوى وجهت بصفة مباشرة ضد مكتب (ت. ح.)، والحال أنه بالرجوع إلى عقد القرض يتبين بأن المستأنف عليها لم يشملها بالصفة القانونية الواردة فيه ، وأنه يشمل شخصا ذاتيا آخر، وهو السيد أحمد (ح.)، الذي أدخل في الدعوى ككفيل ، على الرغم من أن صفة الكفالة لم تثبت فيه، مما تعتبر معه المدعى عليها بذلك عديمة الصفة في مقاضاتها والحكم عليها، فضلا عن ذلك فإن المدعى عليها لم تستدع المدعى عليه في عنوانه الصحيح الوارد بمقال الدعوى ، الذي هو نفس العنوان الوارد في عقد القرض، خاصة وأن المحكمة لا يمكنها اللجوء إلى إجراءات القيم لمجرد أنها لم تتوصل بأي إفادة ، مما تكون معه محكمة البداية قد خرقت حقوق الدفاع ، وحرمت العارض من درجة من درجات التقاضي، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المحكمة استندت في قضائها على خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد اللطيف (س.)، والتي جاءت معيبة ، وغير حضورية، علاوة على كون تأمينات (ح.) لا يربطها بالمدعية أي عقد قرض قانوني، وبالتالي فهي غير مدينة بأي مبلغ ، والعقد المذكور يهم السيد أحمد (ح.) الذي لا يمثلها ، ولا يعد كفيلا لها ، والمستأنف عليها لم توجه دعواها الحالية ضده بصفته الشخصية المباشرة باعتباره شخصا ذاتيا ، وأن ورود اسمه في عقد القرض لا يجعل منه مدينا، خاصة وأن حسابه البنكي لم يحول إليه أي مبلغ . ومما تجب الإشارة إليه أيضا أن السيد أحمد (ح.) ليس مدينا للمدعية بالمبلغ المطالب به من طرفها، وإنما هو مدين في عقد القرض بمبلغ 500.000,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 300.000,00 درهم، أي ما مجموعه 800.000,00 درهم فقط ، والحال أنه لم يتسلمه بصفة مباشرة، ولم يحول هذا المبلغ لحسابه، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم الاختصاص المكاني، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك بإحالة الملف على المحكمة مصدرته لمناقشته من طرفها بحضور كافة الأطراف ، واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة ، ورفضها موضوعا لغموضها وتناقضها، مع تحميل المستأنف ضدها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وطيي التبليغ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 15/04/2019 ، والذي جاء فيه بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعنان، فإنه بالرجوع لعقد القرض وخاصة البند 2.17 يتضح أن الطرفين اتفقا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يكون معه هذا السبب من أسباب الاستئناف غير مؤسس، ويتعين رده، وأما بخصوص العلاقة التعاقدية بين الطرفين فهي ثابتة بمقتضى عقد القرض وعقد الكفالة المدلى بها، وبذلك تبقى الدفع المتعلقة بالصفة غير جدي ، كما أن الطاعنين لم يثبتا الضرر اللاحق من جراء ذلك طبقا للفصل 49 من ق م م، وأما بخصوص عدم استدعاء المستأنفين بعناوينهما خلال المرحلة الابتدائية، فإن الثابت أن المحكمة قامت باستدعائهما بعنوانيهما المختارين، وأخير فإن منازعة الطاعنين في كشف الحساب جاءت مجردة، ولم يدليا بما يفيد براءة ذمتهما ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل الطاعنين الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/04/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ن.)، قصد الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة، والقول ما إذا كانت المستأنف عليها دائنة للمستأنف بالمبلغ المطالب به وتحديد مبلغ الدين المترتب بذمتها إن وجد.
وبناء على إشعار نائب المستأنف بأداء صائر الخبرة بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/09/2019 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2019 ، حضر نائب المستأنف عليه، وتخلف المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/10/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف كما هي مسطرة أعلاه.
وحيث ولئن صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف الذي اعتبر في قضائه صحة الدعوى الموجهة ضد مكتب (ت. ح.)، والحال أن المكتب المذكور ليس بالملف ما يفيد أنه يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية السيد أحمد (ح.)، فإن ذلك لا يعيب الدعوى المرفوعة، لأن توجيه الدعوى ضد طرفين يتمتع أحدهما فقط بالصفة والأهلية في التقاضي دون الآخر، لا يجعل الدعوى معيبة في مجملها، بل يجب اعتبار صحتها في مواجهة ذي الصفة والأهلية، مع ترتيب الأثر القانوني ضد من لم تتحققت صفته، ولم تكتمل أهليته في التقاضي، وبالتالي يتعين عدم اعتبار الدعوى في مواجهة مكتب (ت. ح.)، واعتبارها قائمة فقط في مواجهة السيد أحمد (ح.)، وأما بخصوص سبب الاستئناف المستمد من خرق محكمة البداية لإجراءات التبليغ، وخاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستدعاء في غير عنوان الطاعن، فإنه من الثابت من خلال عقد القرض المؤرخ 14/03/2012 أنه أحال بموجب البند 17-1 منه بخصوص العناوين المختارة على العناوين الموضحة بالشروط الخاصة، وبالاطلاع على مقتضيات الشروط الخاصة، يتبين بأن الطاعن اختار كعنوان له العنوان التالي: شارع [العنوان] الناضور، وهو العنوان الذي تم الاعتداد به في تبليغ إجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، وهو ما يجعل هذا السبب من أسباب الاستئناف هو الآخر ليس في محله، ويتعين رده.
وحيث نازع الطاعن في الكشوفات الحسابية البنكية، وكذا في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، مما ارتأت معه المحكمة، وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى، الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين، وأشعر نائب الطاعن بأداء مصاريفها، فلم يبادر إلى ذلك على الرغم من توصله بالإشعار بالأداء بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة، مما تقرر معه صرف النظر عن القرار التمهيدي، والبت في الملف على حالته.
وحيث إنه من المقرر قانونا أن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، قوة ثبوتية في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهم، إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وبالرجوع لوثائق الملف يتجلى أن المستأنف عليها أدلت بعقد قرض وعقد رهن، وبمجموعة من الكشوفات البنكية لإثبات المديونية، ولم يدل الطاعن بما يثبت ما يخالفها، مما يكون معه الحكم المستأنف مرتكزا على أساس قانوني فيما قضى به من أداء في مواجهة السيد أحمد (ح.)، ويتعين تأييده في هذا الشق، مع إلغائه فيما قضى به في مواجهة مكتب (ت. ح.)، مع تحميل الطاعن أحمد (ح.) صائر طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بعدم قبول استئناف مكتب (ت. ح.)، وقبول استئناف أحمد (ح.).
وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة مكتب (ت. ح.)، والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته، وتأييده في الباقي، وتحميل الطاعن السيد أحمد (ح.) الصائر.