Exécution d’un contrat de prêt : Le juge ne peut imposer un échelonnement des paiements au créancier (Cass. com. 2020)

Réf : 45141

Identification

Réf

45141

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

349/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2019/3/3/1325

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa décision se trouve légalement justifiée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/349، المؤرخ في 2020/10/07، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1325

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20-05-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ف.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 6456 ، الصادر بتاريخ 27-12-2018 ، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/4491

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/07.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ص. ك.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/28 بمقال، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (د. ب. ع.) عقد قرض، استفادت بموجبه الأخيرة من مبلغ 305.583،34 درهما ، غير أنها أخلت بالتزاماتها العقدية بأن توقفت عن أداء مستحقات القرض وأقساطه حتى تخلد بذمتها مبلغ 268.975،82 درهما ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور ، مع الفوائد و المصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء ، وبتعويض قدره 26.897،58 درهما . وأجابت المدعى عليها (د. ب. ع.) بمذكرة مع طلب مقابل ، بأن أقساط القرض أديت خلاف ما استدلت به المدعية من خلال كشف وضعية الحساب حسب وصل الأداء الحامل لتاريخ نوفمبر 2017 ، ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي ، و في الطلب المقابل التمست الحكم بتسوية وضعية حسابها اتجاه المدعى عليها فرعيا . فأجرت المحكمة خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد الرحمان (غ.) ، الذي خلص إلى أن الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدعى عليها أصليا محدد في 94.081،60 درهما ، و بعد تبادل الردود، صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها أصليا بأدائها للمدعية المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ... و رفض باقي الطلبات، بحكم أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

- في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 450 من ق ل ع و عدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنها تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى بالدفع بسبقية البت في الطلب بموجب الحكم عدد 5122 ، الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2017/1201/4213 ، القاضي بأدائها للمطلوبة مبلغ 232.850،83 درهما ، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش ذلك، مما جاء معه قرارها خارقا للمقتضى المذكور ، و منعدم التعليل ويتوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث لم يسبق للطالبة أن تمسكت ضمن مقال استئنافها أو من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة مصدرة القرار بجلسة 2018/12/06 بما ورد بموضوع الوسيلة ، لذا فإن ما جاء بها خلاف الواقع، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية و الفرع الأول من الوسيلة السابعة :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م, و عدم الارتكاز على أساس ، و سوء التعليل و انعدامه ، بدعوى أنه قضى للمطلوبة بأكثر مما طلبت ، حين اعتبر المديونية محددة في مبلغ 486.900،45 درهم، في حين أن ما حددته المدعية من طلبات في مقالها الافتتاحي لم يتجاوز مبلغ 268.975،82 درهما ، و أنها تمسكت بذلك أمام المحكمة مصدرة القرار ، غير انها لم تجب عنه لا نفيا و لا إيجابا ، و أن ما توصلت إليه الخبرة من تحديد للأداءات التي تمت للمطلوبة من المدينة الأصلية و قيمة الناقلة موضوع عقد التمويل يكون حاصله هو مبلغ 392.818،85 درهما ، و هو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به ، مما يكون معه ما تضمنه تعليل القرار المطعون فيه قد بني على الاستنتاج.

أيضا نصبت المحكمة نفسها محل المدعية حين اعتبرت ما ضمن بمقالها الافتتاحي مطالب حددت بعد خصم الأداءات المحتسبة، بينما أثبتت الخبرة عدم احتساب تلك الأداءات ، و فضلا عن ذلك فالوثيقة التي اعتبرتها المطلوبة كشف حساب تضمنت كون المبلغ الإجمالي للقرض هو 305.538،34 درهما ، وأن عقد الكراء الإيجاري نص صراحة على أن ثمن البيع مع الرسوم حدد في مبلغ 366.700،00 درهم و ليس المبلغ الذي اعتمدته الخبرة ، فيكون بذلك القرار المطعون فيه قد استند فيما قضى به على تعليل سيء ، خرق به القانون ، مما جاء معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم و موسوما بانعدام التعليل، ويتوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها على تعليل ورد فيه : {إن محكمة الدرجة الأولى ضمنت وقائع الملف كون المستأنف عليها التمست الحكم لها بمبلغ 268.975،82 درهما، و أنها في إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة، حددت المديونية المتخلدة بذمة الطاعنة في مبلغ 94.081،60 درهما، و من ثم لا وجود لأي تناقض في الحكم المستأنف أو أي خرق لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م ، ما دام أن المحكمة بتت في حدود ما طلب منها ، و لم تتجاوز المبلغ المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى} ، و هو تعليل تضمن جوابا كافيا على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص خرق الحكم المستأنف للفصل الثالث من ق م م ، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، بينت من خلاله المحكمة أن ما قضت به المحكمة التجارية من مبالغ كان في حدود طلبات المدعية و لم يتجاوزها ، و بني على ما أسفرت عنه الخبرة المنجزة ابتدائيا لتحقيق المديونية العالقة بذمة الشركة ، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار التي تبين لها ذلك و ثبت لها أن ما قضت به محكمة أول درجة كان ضمن حدود طلبات المدعية المحددة بموجب مقالها الافتتاحي في مبلغ 268.975،82 درهما و لم يتجاوزها لم تخرق أي مقتضى ، ولم تغفل الجواب على أي دفع ، و جاء قرارها معللا تعليلا سليما و كافيا ، والوسيلة و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 496 من مدونة التجارة ، والفصل 118 من القانون رقم 34/03 و دورية والي بنك المغرب عدد 10 بتاريخ 2010/04/05 و عدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعلل ما قضت به حين اعتمدت على وثيقة كشف الحساب التي هي من صنع المطلوبة ضمنتها ما شاءت من بيانات ، و قد تناقض مقالها مع تلك الوثيقة التي جاءت مخالفة للمقتضيات سالفة الذكر، التي توجب أن تضمن فيها البيانات الإلزامية من قبيل الإشارة لطبيعة العملية و مراجع الوثيقة التي مكنت من تنفيذها و مبلغها ، و بيان الدائنية و المدينية و نسبة الفائدة ، و أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا أثبتت خلاف ما ضمن بكشف الحساب المذكور ، و كون الطالبة أدت الأقساط من فبراير 2017 لغاية يناير 2018 ، ورغم ذلك اعتبرها الكشف في حالة توقف عن الأداء منذ فبراير 2017 ، وما يعزز ذلك هو أن المدينة الأصلية أدلت بما يفيد إلغاء الأمر باسترجاع الناقلة بموجب القرار الصادر في الملف 2018/8225/1499 بتاريخ 2018/10/22 ، و بذلك يبقى الكشف المستند إليه غير ذي قيمة ثبوتية ، و القرار المطعون فيه حين اعتمده في قضائه جاء خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ، و منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لم تعتمد فيما قضت به على كشف الحساب المستدل به من المطلوبة بل اعتمدت في ذلك على ما سبق للمحكمة التجارية أن أمرت به من خبرة أنجزها الخبير عبد الرحمان (غ.)، وذلك ما أثبتته بتعليلها الذي أوردت فيه إن :{ الخبرة المنجزة اعتبرت أن مبلغ الدين المترتب في ذمة الطاعنة بموجب عقد القرض يصل إلى مبلغ 486.900،45 درهم و هو اتجاه سليم، ما دام أن القسط الشهري محدد في مبلغ 8252،55 درهما مضروب في 59 قسطا حاصل عدد الشهور من 2015/10/05 إلى 2020/08/05 المضمنة بعقد القرض المشار إليه ، و أنه بخلاف مزاعم المستأنفة، فإن قيمة المستخلصات البالغة 222.818،85 درهما و كذا مبلغ 170.000،00 درهم يتعين خصمها من مبلغ 486.900،45 درهم أصل الدين و ليس من المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي و الذي حددته المستأنف عليها بعد خصم الأداءات المحتسبة من طرفها ، و بذلك فإن قضاء محكمة أول درجة بمبلغ 94.081،60 درهما يعتبر مؤسسا قانونا و واقعا ...} وهي لما أخذت بمضمون الخبرة المذكورة بعدما بينت الأسس و المقدمات التي أسس عليها الخبير تقريره فيما تعلق منه بتحديد المديونية التي حصرها انطلاقا من العقد الرابط بين الطرفين و من أداءات تمت من الطالبة ، تكون بذلك قد اعتمدت حجة قانونية ، مستعملة ما خولها القانون من سلطة في مناقشة الحجج المعروضة عليها والأخذ بها من عدمه ، والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث تعليل قضائها ، وبذلك فالقرار لم يهمل الجواب على أي دفع ولم يخرق أي مقتضى ، و جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة و الفرع الثاني من الوسيلة السابعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعلل ما انتهت إليه بخصوص طلبها المقابل المتعلق بتسوية وضعيتها ، فوثائق الملف تثبت أنها لم تتوقف عن سداد دينها اتجاه المطلوبة بتاريخ 2017/02/05 ، بدليل ما ثبت من وفائها بأقساطه بتاريخ 2017/02/05 و 2017/03/05 و 2017/04/05 نقدا ، فضلا عن أداء القسط الحال بتاريخ 2017/05/05 عن طريق الاقتطاع البنكي لفائدة المطلوبة ، و كون هذه الأخيرة استخلصت الأقساط اللاحقة لغاية 2018/01/10 نقدا من خلال الوثائق المدلى بها و الخبرة ، و هو أمر يجعل طلب المطلوبة في النقض في مواجهتها لا يرتكز على أساس ، غير أن القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك و لم يناقش طلبها المقابل الذي أعادت التمسك به أمام المحكمة مصدرته ضمن مقالها الاستئنافي ، فجاء منعدم التعليل و الأساس القانوني ، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم الجواب على طلبها المقابل من طرف المحكمة التجارية بتعليل جاء فيه إنه : {يتبين من خلال اطلاع المحكمة على ملف الدعوى أن الطاعنة تقدمت بمقال رام إلى تسوية وضعية حسابها بتقسيط إجراءات الأداء و اقتطاع الأقساط سندها في ذلك أن المستأنف عليها توقفت عن اقتطاع الأقساط دون سابق إنذار ، مضيفة بموجب مقال استئنافها أن الطلب المذكور يزكيه ما ذهب إليه الخبير، الذي اعتبر أن (ص. ك.) قامت بفسخ العقد بتاريخ 2017/05/27 ، و استرجعت الناقلة و باعتها، و مع ذلك بقيت تتسلم الأداءات نقدا إلى حدود 2018/01/15 . و يتضح حقا بالاطلاع على الحكم المستأنف أن المحكمة أغفلت البت في الطلب المضاد ، إلا انه تبعا للأثر الناشر للاستئناف ، فإن الطلب المذكور جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله ، و موضوعا فإنه يبقى غير مرتكز على أساس في دعوى نازلة الحال التي تتعلق بأداء الأقساط التي لا زالت عالقة بذمة الطاعنة ، ما دام أن الخبرة المنجزة خصمت الأداءات المنجزة من طرف هذه الأخيرة ، و أن تقسيط إجراءات أداء الأقساط لا يدخل ضمن سلطة المحكمة ، و إنما يخضع لإرادة طرفي العقد ، مما يتعين معه رد الطلب المضاد .} و هو تعليل فيه جواب كافي على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص إغفال المحكمة التجارية البت في طلبها المقابل ، و النعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، و لم تبين الطاعنة وجه عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ، و الوسيلة و الفرع من الوسيلة بذلك غير مقبولين.

في شأن الوسيلة الخامسة و الفرع الثالث من الوسيلة السابعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعلل ما قضت به بخصوص الضريبة المفروضة على مبلغ القرض ، و لم تجب على دفوعها بشأن ذلك ، مؤكدة أنها تمسكت بأن الأمر يتعلق بعقد كراء يفضي إلى التملك ، و ان الضريبة على المبلغ الذي يتضمنه تصفى من قيمة العقد لصالح المقترضة ، و هو الأمر الثابت من عقد القرض و من كشف الحساب ، فضلا عن أن المطلوبة ضمنت مقالها الافتتاحي أن المبلغ الذي تطالب به شامل للضريبة ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت خبرة مخالفة لما تضمنته الوثائق و طلبات المطلوبة ، و أضافت مبالغ تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بالرغم من كونها تدخل في مبلغ القسط و لا يمكن اعتمادها واحتسابها اكثر من مرة ، دون أن تناقش ما أثير بشأن ذلك ، أو تبين الأساس الذي اعتمدته فيما انتهت إليه بخصوص المبلغ المحكوم به ، بالرغم من عدم ثبوت الدين بفعل إقامتها (الطالبة) الدليل على انقضاء بعض أقساطه بالأداء ، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل و غير مبني على أساس ، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة من أن الخبير أغفل خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قيمة العقد بتعليل جاء فيه إن: { الضريبة على القيمة المضافة تقع على عاتق المستأجر قانونا، و هو في نازلة الحال المستأنفة ، و أن المؤجر يتولى استخلاصها لفائدة الدولة ، مما يبقى معه الدفع غير ذي أساس } ، و هو تعليل تضمن جوابا على ما تمسكت به الطاعنة ، و النعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا الذي حدده الخبير انطلاقا من كلفة العقد الاجمالية المحددة في مبلغ 486.900،45 درهما خصم منه المبالغ المؤداة و المستخلصة من طرف المطلوبة بما قدره 222.818،85 درهما إضافة لثمن بيع الناقلة بما قدره 170.000،00 درهم، ليحدد الباقي في المبلغ المحكوم به ، و هو مبلغ خاضع للضريبة على القيمة المضافة ، و بذلك تبقى المحاجاة باحتساب الضريبة عن القيمة المضافة مرتين دون تأثير على سلامة القرار ، مما تكون معه المحكمة قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ، و لم تغفل مناقشة أي دفع ، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة السادسة :

حيث تعيب الطاعنة على القرار بانعدام التعليل و نقصانه و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أنه لم يعلل ما قضى بخصوص إضافة قسط التامين لمبلغ القرض و لم يجب على ما تمسكت به من ان المبلغ المحدد في العقد تضمن قيمة أقساط التأمين ، و المطلوبة طالبت بقسط التأمين عن فترة لاحقة تتعلق بجميع أقساط القرض مع العلم أنها طالبت بفسخه استنادا لعلل غير مؤسسة و قبل انتهاء مدته ، و أنه لا حق للمطلوبة في استخلاص قيمة التأمين و الشيء المؤمن عليه انتهى بسبب راجع إليها ، و يكون ما طالبت به و حددته الخبرة مخالف للقانون و يشكل إثراء على حسابها غير مبرر و بدون سبب ، وبذلك فالقرار جاء ناقص التعليل ، و غير مبني على أساس قانوني سليم، مما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث لم يسبق للطالبة أن تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار بما جاء بموضوع الوسيلة ، فهي غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .