Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59803

Identification

Réf

59803

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6308

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2023/8221/5008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû. Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.أ. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد10669 بتاريخ 09/11/2021 في الملف عدد 5746/8203/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة ك.أ. والسيد عبد العزيز (ا.) على وجه التضامن لفائدة البنك ش.ل.ب.م. 615.734 ,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للسيد عبد العزيز (ا.) وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد103 الصادر بتاريخ 12/02/2024 .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن البنك ش.ل.ب.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 07/06/2021 والذي يعرض فيه أنه سبق له أن جمعه بالمدعى عليها الأولى شركة ك.أ. العقود الآتية تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ400.000,00 درهم، بفائدة محددة نسبتها في 11,27في المائة أعطي حساب مدين في حسابها الجاري عدد 2121137197830003 محدد في مبلغ456.744,95درهم والذي حول إلى حساب المنازعات عدد 2913037197830064 بتاريخ2020/10/27وحصر بتاريخ 04/02/2021 بمبلغ 476.878,72 درهم وخط الخصم في حدود مبلغ600.000,00 درهم، استنادا للعقد المؤرخ في 2012/12/28 بفائدة محدد نسبتها في11.27 في المائة، بدوره أعطى حساب مدين بمبلغ 120.000,00درهم، حول إلى حساب داخلي للمنازعات عدد 2913037197830064 بتاريخ 27/10/2020 والذي حصر بتاريخ04/02/2021 بمبلغ 138.855,91 درهم، وهي المعاملة التجارية المتعلقة بالكمبيالتين الحاملتين لمبلغ60.000,00 درهم للواحدة الأولى مستحقة الأداء بتاريخ2019/11/15 والثاني مستحقة الأداء بتاريخ 15/12/2019 ، اللتان رجعتا دون اداء. وأن هذه الديون سبق للمدعى عليه الثاني عبد العزيز (ا.) أن منح بشأنها كفالة شخصية بالتضامن مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 1.000.000,00درهم بعقد الكفالة المؤرخ في 28 دجنبر 2012 وهي المعطيات الثابتة والواضحة من الوثائق وأصل عقد فتح قرض وأصل كشوفات الحساب المنجز بشكل نظامي ومطابق للقانون والتي تضمنت مختلف العمليات التي عرفها الحساب الى أن تم حصره وأصل الكمبيالتين وأصل شواهد عدم الأداء وأصل بيان الكمبيالات غير المؤداة وأصل كفالة تضامنية وأن المدعي للمطالبة بديونه التي بذمة المدعى عليها وفق التفصيل أعلاه، وجه لها إنذار بالأداء ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تضامنا مبلغ615.734,63 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، والضريبة على القيمة المضافة، وتحديد الإكراه البدني فيما ينص عليه القانون في حق المدعى عليه الثاني مع شمول الحكم الذي سیصدر بالتنفيذ المعجلوجعل الصائر على المدعى عليها. و أرفق المقال ب : أصل عقد قرض وأصل عقد كفالة تضامنية وأصل انذارین وأصل محضرین اخباريين وأصل كمبيالتين وأصل شهادتي عدم الأداء و أصل بيان الكمبيالات غير المؤداة وأصل كشوفات الحساب وصورة اتفاقية حلول البنك ش.ل.ب.م. محل البنك ش.ج.أ..

و بناء على إدلاء نائب المدعي برسالة الإدلاء بجلسة 13/07/2021 جاء فيها أنه يدلي بأصل شهادتي التسليم في الملف المشار إلى مراجعة أعلاه.

و بناء على إدلاء نائب المدعي برسالة الإدلاء بجلسة 26/10/2021 جاء فيها أنه يدلي للمحكمة بأصل كشف حساب للرصيد المدين في حساب المدعى عليه في الملف المشار إلى مراجعة أعلاه، ملتمسا ضمه لوثائق الملف والحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 103 الصادر بتاريخ 12/02/2024 والقاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير مصطفى مسلك خلص في ختامها الى كون ذمة الشركة العارضة غير مدينة سوى بمبلغ 453245.97 درهم وذلك بعد اطلاعه أي الخبير ودراسته للوثائق المستدل بها من قبل البنك المستأنف عليه والعارضة.

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.

وبناء على مذكرة تعقيب على خبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 12/12/2024 عرض من خلالهاان العارض توصل الى النتيجة التي ختم بها تقريره بعد دراسة الوثائق والسندات التي استدل بها البنك المستأنف عليه خاصة العقد المبرم بين الطرفين والكشوفات البنكية للحساب الجاري بها للشركة العارضة حيث تبين له أي الخبير أضافة فوائد زائدة دون سند قدرها في مبلغ 3553.98 درهم دفعته الى خصمها من المديونية المتوقفة بتاريخ حصر الحساب في 07/11/2020 والمحدد في مبلغ 456799.95 درهم أضف الى ذلك ان البنك لم يحتسب الكمبيالتين التي تمسك بهما العارض أثناء الاستماع اليه من قبل الخبير والتي احتفظ بها ولم يقم بارجاعهما اليه حتى يتمكن من اتخاذ الاجراء المناسب في شأنها بما في ذلك مقاضاة الطرف المد شأنها بما في ذلك مقاضاة الطرف المدعي فيها مما جعل الخبير يقوم بتعليق احتسابها كما صرح بذلك في تقرير الخبرة وبالتالي فالعارض غير مدين سوى بالمبلغ الذي اختتم به الخبير تقرير خبرته. ملتمسة الاشهاد له بمذكرته والقضاء وفق ملتمساته.

وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليه بمستنتجات على ضوء تقرير الخبرة مع طلب ارجاع التقرير للخبير عرض من خلالها أن السيد الخبير عمد في تقريره الى حصر مديونية البنك بتاريخ 07/11/2020، في حين ان تاريخ حصر مديونيته كان بتاريخ 27/10/2020، اذ لا شيء يجبر البنك على حصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده السيد الخبير مع العلم انه حتى لو اعتمد الخبير في حسابه للمديونية على دورية بنك المغرب فانه يكون بذلك قد فسرها تفسيرا خاطئا، ذلك أن هذه الدورية جاءت لتبين كيفية تصنيف الديون المتعثرة ولم تتطرق إلى تاريخ أو اجل لحصر الحساب، وهذا ما أكدته محاكم الموضوع الملفات المماثلة. ومحكمة النقض في العديد من أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم وأن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل سنة من آخر عملية جرت في الحساب، وبالتالي عدم احتساب الفوائد من هذا التاريخ، فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية والي بنك المغرب، فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون في أجل 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون غير قابلة للاسترداد، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيتعين احتسابها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون وأنه ليس هناك ما يلزم البنك على حصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده السيد الخبير، حتى المادة 503 من مدونة التجارة التي اعتمد عليها السيد الخبير، لم تتطرق إلى تاريخ أو اجل لحصر الحساب، حارما بذلك البنك من الفوائد وأنه فيما يتعلق بقرض الخصم التجاري فان السيد الخبير خلص في تقريره على أن البنك احتفظ بالكمبيالات ولا يعرف هل البنك قام بدعوى في مواجهة زبائن شركة ك.أ. أم لا. في حين ان هذه الكمبيالات تعتبر دينا تابتا في ذمة المستأنفين وجزءا لا يتجزأ من المديونية المطالب بها من طرف البنك، والعارض ليس ملزما بسلوك مسطرة الأمر بالأداء، اذ له الاختيار بين سلوك هذه المسطرة أو سلوك دعوى الأداء في الموضوع ارتكازا على هذه الكمبيالة، كما فعل ذلك في هذا الملف . كما انه لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على وثائق الملف، قبل قيامه بإنجاز تقريره، اذ لو اطلع على الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي لاتضح له على أن هذا المقال مرفق بأصول الكمبيالتين وشواهد عدم الأداء، ولتبين له أن المترافع سلمت له الكمبيالات في اطار الخصم التجاري بناء على العقد الرابط بين الطرفين المدلى به رفقة المقال الافتتاحي المؤرخ في 28/12/2012، وفي اطار المقتضيات القانونية الواردة بالباب السادس من مدونة التجارة المعنونة ب "الخصم"، والذي نصت المادتين 526و 528 منه، على ما يلي: المادة 526 مدونة التجارة، التي جاء فيها ما يلي: "الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أنيلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي. للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة".

-المادة 528 مدونة التجارة، التي جاء فيها ما يلي:"للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات".

- ان الخبير المعين ترك في تقريره القرار للمحكمة في ما يخص احتساب الكمبيالات، مع العلم انها كانت مدرجة في اطار المديونية المطالب بها من قبل المترافع، كما هو واضح من المقال الافتتاحي للدعوى، وبالتالي فهذه الكمبيالات لم تكن موضوع دعوى مستقلة. واستنادا الى هذه المعطيات يبقى التقرير المنجز غير مرتكز على أي أساس للمنازعة الجدية للعارض، وفق ما تم تفصيله أعلاه ومعاينة تشبت المترافع بالمديونية الكاملة المتخلدة في ذمة شركة ك.أ. وكفيلها، والتي تضم أيضا مبلغ الكمبيالتين المشار اليها في تقرير الخبرة والتي سبق أن سلمت للمترافع في اطار الخصم التجاري، كما تم تفصيل ذلك سلفا. وان المترافع يؤكد على أن هذه المحكمة عرض عليها نزاع مماثل في الملف عدد 5006/8221/2023 أصدرت فيه المحكمة قرارها عدد 4999 بتاريخ 22/10/2024، وأخذت فيه بعين الاعتبار المقتضيات القانونية المتعقلة بالخصم المفصلة أعلاه المتشبث بها من قبل المترافع، اذ اعتبرت في قرارها ما يلي: وحيث بخصوص الكمبيالات فان الخبير خلص في تقريره أن البنك احتفظ بالكمبيالات ولم يسلك بشأنها مسطرة الأمر بالأداء ولم يقم بتقييدها عكسيا محددا مبلغها في 701.560,65 درهم بما في ذلك الفوائد المترتبة عنها الى تاريخ حصر الدين تاركا أمرها لقرار المحكمة في حين أن هذه الكمبيالات تعتبر دينا في ذمة المستأنفين وجزءا لا يتجزأ من المديونية المطالب بها من طرف البنك بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى حيث أدلى البنك بأصول هذه الكمبيالات وشواهد عدم أدائها أي أن البنك سلمها في اطار الخصم التجاري بناء على عقد القرض المبرم بين الطرفين المدلى به ابتدائيا تطبيقا لمقتضيات المادتين 526 و 528 من م.تما تكون معه مستحقة الأداء".ملتمسا معاينة أن تقرير الخبرة المنجز غير مرتكز على أي أساس، للمنازعة الجدية المترافع وفق ما تم تفصيله أعلاه وأساسا برد ما جاء في التقرير المنجز ومعاينة تشبت المترافع بالمديونية الكاملة المتخلدة في ذمة الشركة وكفيلها .

واحتياطيا يلتمس المترافع ارجاع التقرير المنجز للخبير المعين للعمل على انجاز مهمته وفق القانونووفق ملاحظات المترافعة المفصلة أعلاه. و ادلى بصورة قرار عدد 4999.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2024حضر دفاع المستأنف عليه بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف تسلم الحاضر نسخة أيضا بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه و إعتبار لأسباب النعي المتمسك بها أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير مصطفى مسلك و الذي خلص في تقريره إلى إعتبار مديونية المستأنف عليه إزاء المستأنفة الأولى و كفيلها المستأنف الثاني، مقدرة في مبلغ 453.245,97 درهم .

و حيث إلتمس نائب المستأنفين المصادقة عليها في حين تمسك نائب المستأنف عليها بالدفوع المبسوطة أعلاه، و البين من تصفح تقرير الخبرة ، أنه تقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي و طبق و خلافا ما جاء في منازعة المستأنف عليها مقتضيات المادة 503 م.ت. تطبيقا سليما، و بخصوص خصم الكمبيالات فإن عدم إرجاع البنك المستأنف عليه للكمبيالات موضوع الخصم بعد رجوعهما بدون أداء للمستأنفة، حجب عليها وفق ما تمسكت به و عن صواب سلوك مساطر مرتبطة بآجالات و تقادم و غيره، و أن إحتفاظه بها يجعل منازعته بهذا الخصوص غير مبنية على أساس قانوني، و بالتالي لا يسوغ له التمسك بمقتضيات المادة 526 و ما بعدها من مدونة التجارة ، مما يستوجب رد ما جاء بخصوصها ، و إعتبارا لكون الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني لا سيما و أن عقد الكفالة التضامنية المرفق بعقد القرض يفيد كون المستأنف الثاني كفل ديون المستأنفة الأولى في حدود مليون درهم كفالة تضامنية غير قابلة للتجزئة، و لما كانت الخبرة المنجزة من قبل الخبير مصطفى مسلك ووفق ما فصل أعلاه جاءت مستوفية للشروط التقنية و القانونية و تقيدت بالقرار التمهيدي فإنه يتعين المصادقة عليها وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 453.245,97 درهم و جعل المصاريف بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 453.245,97 درهم وتأييده في الباقي وجعل المصاريف بالنسبة.