Réf
63714
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5195
Date de décision
27/09/2023
N° de dossier
2023/8220/2002
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Régularisation de l'incident de paiement, Refus de délivrance de chéquier, Preuve, Obligations du banquier, Mainlevée, Incident de paiement, Dommages-intérêts, Chèque sans provision, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte.
L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le client, au motif que les signatures n'étaient pas légalisées. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de mainlevée, en tant qu'actes sous seing privé, font foi de leur contenu en application de l'article 424 du dahir des obligations et des contrats, et n'ont pas été contestées par leurs signataires.
Dès lors que le client avait justifié de la régularisation de sa situation par le paiement des bénéficiaires des chèques et des amendes légales conformément à l'article 313 du code de commerce, le refus de la banque de lui délivrer un nouveau chéquier est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. La cour relève que cette faute a causé un préjudice direct au client, contraint d'ouvrir un autre compte pour poursuivre son activité commerciale.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ش.ع.م.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ02/02/2023 تحت عدد 1022 ملف عدد 9548/8220/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 10.000,00 درهم و بتحميلها الصائر و برفض الباقي .
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه سبق لها أن فتحت حسابها البنكي لدى المدعى عليها وتحديدا لدى وكالة عبد الرحمان الصحراوي بالدار البيضاء و انها وفي سياق معاملاتها بمناسبة نشاطها التجاري سلمت لزبنائها أربع ورقات شيك بمبالغ مختلفة وهي كتالي :
شيك رقم 0873361 يحمل مبلغ 39.170,00 درهم
شيك رقم 0873335 يحمل مبلغ 211.378,80 درهم
شيك رقم 0873375 يحمل مبلغ 231.439,75 درهم
شيك رقم 0873322 يحمل مبلغ 50.000,00 درهم
وأنه لظروف قاهرة لم تتمكن من الوفاء بقيمة الشيكات المذكورة أعلاه وأرجعت بالتالي بمبرر عدم وجود مؤونة كافية، و انها قد عمدت إلى تسوية الشيكات التي أرجعت اذ دفعت لكل الزبناء المعنيين كل المبالغ المالية التي كانت بذمتها والتي هي موضوع الشيكات الأربع المذكورة أعلاه، و أن تخلفها عن أداء قيمة الشيكات قد نجم عنه منع العارضة من إصدار شيكات أو سحب صيغ منها من مختلف المؤسسات البنكية ، وهو ما حدى بالعارضة إلى تسوية ما بذمتها لفائدة كل الزبناء كما سلف وأدت كل الذعائر المنصوص عليها قانونا لدى الخزينة العامة و انها بعد كل ما ذكر تقدمت أمام المؤسسة البنكية المدعى عليها لدى وكالتها الموجودة بشارع عبد الرحمان الصحراوي حيث طلبت من مستخدميها تسليمها دفاتر شيكات بحكم أنها مقبلة على معاملة تجارية، تمثلت أساسا في استقدام آلة من دولة البرتغال ويلزم لنجاح العملية أن تتم عملية الأداء عبر تحويل مالي بالعملة الصعبة للشركة التي ستتكلف بإحضار هاته الآلة إلى داخل التراب الوطني، و أنها وفي سبيل ذلك أدلت للوكالة المذكورة كل ما يفيد خلو ذمتها من أي دين بخصوص الشيكات الأربع، كما أدلت بما يفيد أدائها لكل الذعائر المنصوص عليها قانونا، بل الأكثر من ذلك أدلت للوكالة البنكية بأربع وثائق رفع اليد" صادرة عن كل الزبناء والتي يشهد فيها هؤلاء أنهم توصلوا بقيمة الشيكات الأربع، وبالرغم من ذلك فقد امتنعت الوكالة البنكية من تسليمها أي دفتر شيكات وهو ما تسبب لها في تعطيل كل معاملاتها التجارية مع زبنائها سواء داخل المغرب أو خارجه بل وفرض على المنوب عنها أن تفتح حسابا بنكيا لدى مؤسسة بنكية أخرى حتى تتمكن من استقدام الآلة التي في أمس الحاجة إليها بحكم أن العارضة ملتزمة مع زبنائها وفق سقف زمني جد ضيق وكل تماطل من جانبها سيؤدي إلى تحقق خسارة كبيرة ماديا علاوة على المس بمستوى سمعتها الائتمانية بالسوق و انها وجهت إنذارا للمدعى عليها ومنحتها أجلا كافيا للتراجع عن تعنتها الغير مبرر إلا أن كل هاته الإجراءات لم تفض إلى أي نتيجة تذكر ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا تحدده بكل اعتدال في مبلغ 80.000,00 درهم وذلك جرا للضرر الذي تعرضت له مع الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر ، و عزز المقال بمحضر تبليغ انذار، وثيقة رفع يد شهادة محررة من طرف شركة تصريح بالشرف محررة من قبل شركة م.ب.إ. شهادة محررة من طرف شركة ج.ف. ، أربع صور لتصريح بالشرف و أربع وصولات تحمل رقم 1900 مع صورة من حسابها.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/01/2023 جاء فيها أن المدعية تستند في مزاعمها على وثائق غير نظامية لا يمكن اعتمادها في رفع المنع الذي طال المدعية جراء ثبوت عوارض اداء شيكات في حقها ذلك انها تستدل برسائل رفع اليد تدعي انها صادرة عن الشركات المستفيدة من الشيكات التي رجعت بدون أداء وأنه بالرجوع إلى ذات الوثائق يتبين أنها تفتقر لمجموعة من البيانات الإلزامية التي تفرضها قواعد الحذر البنكي عليها، ذلك ان ذات الوثائق تبقى غير مصححة الإمضاء وغير معرف بصفة وأهلية موقعها في إصدار وثيقة من هذا النوع و ذلك أنه المفروض أن تكون ذات الوثيقة مصححة الإمضاء وتتضمن اسم وصفة موقعها وهو الأمر الذي تفرضه السلطة الإدارية حين تصحيح الإمضاء نيابة عن شخص معنوي، وانه نظرا لعدم نظامية أوراق رفع اليد المستدل بها وعدم التعريف بهوية وصفة موقعها عبر تصحيح الإمضاء عليها يبقى الطلب الصادر عن المدعية معيبا ولا يمكن للبنك الاستجابة إليه في غیاب ثبوت الأداء الفعلي لقيمة الشيكات موضوع عوارض الأداء التي أدت إلى المنع من منح دفتر الشيكات، مشيرا أن رسالة من الرسائل المدلى بها غير محررة على ورقة رأسية الشركة المفروض صدورها عنها و بالتالي فإن العارض يدعو المدعية للإدلاء بأوراق رفع اليد مصححة الإمضاء تتضمن هوية وصفة موقعها بكل شركة حتى يتمكن العارض من رفع المنع في أقرب أجل وهو ما تمسك به عن صواب أمام القضاء الاستعجالي، لذلك تلتمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع اسناد النظر بجلسة 19/01/2023 جاء فيها ان المدعى عليها لم تناقش الأساس القانوني الذي تؤطره المواد الواردة بمدونة التجارة ذات الصلة، كما أن ما سطرته المدعى عليها من ملاحظات حول سلامة الحجج المدلى بها وتبقى ملاحظات غير منضبطة ، فكل ما تم الإدلاء به من حجج أنجزت على صحيح من الواقع والقانون، وبالتالي كان الأولى من الجهة المدعى عليها أن تبرر امتناعها التعسفي في حرمان المنوب عنها من حقوقها كزبونة لديها و ان كل وثائق رفع اليد محررة بشكل سليم ومؤشر عليها من طرف الشركة التي أنجزتها وللمحكمة أن تتأكد من ذلك بكل سهولة فضلا عن ذلك فإن المؤسسة البنكية لاحق لها في أن تشترط صيغة معينة في وثيقة رفع اليد ما دام القانون لم يمكنها من ذلك ولم يمنح لها هاته الصلاحية، لذلك تلتمس بعد رد كل ما جاء بمذكرة المدعى عليها لانتفاء طابع الجدية ، القول بالاستجابة لكل مطالبها
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن ما تنعاه على الحكم الإبتدائي هو فساد التعليل ونقصانه الموازي لإنعدامه، ، وانه وعلى خلاف ما ذهبت اليه المحكمة الإبتدائية التجارية فانها اعتمدت تعليلا فاسدا يوازي انعدامه لكونها لم تلتفت الى الدفوع الجدية المثارة من قبل العارضة، و ذلك ان العارضة تمسكت بكون المستانف عليها استندت في طلبها على وثائق غير نظامية ولا يمكن اعتمادها في رفع المنع الذي طالها جراء ثبوت عوارض أداء شيكات في حقها ، ذلك انها تستدل برسائل رفع اليد تدعي انها صادرة عن الشركات المستفيدة من الشيكات التي رجعت بدون أداء وأنه بالرجوع إلى ذات الوثائق يتبين أنها تفتقر لمجموعة من البيانات الإلزامية التي تفرضها قواعد الحذر البنكي على العارضة ، و ذلك ان ذات الوثائق تبقى غير مصححة الإمضاء وغير معرف بصفة وأهلية موقعها في إصدار وثيقة من هذا النوع ، و ذلك أنه من المفروض أن تكون ذات الوثيقة مصححة الإمضاء وتتضمن اسم وصفة الأمر الذي تفرضه السلطة الإدارية حين تصحيح الإمضاء نيابة عن شخص معنوي ، وانه نظرا لعدم نظامية أوراق رفع اليد المستدل بها وعدم التعريف بهوية وصفة موقعها عبر تصحيح الإمضاء عليها يبقى الطلب الصادر عن المدعية معيبا ولا يمكن للبنك العارض الاستجابة إليه في غياب ثبوت الأداء الفعلي لقيمة الشيكات موضوع عوارض الأداء التي إلى المنع من منح دفتر الشيكات ، و كما تجدر الإشارة إلى أن رسالة من الرسائل المدلى بها غير محررة على ورقة رأسية الشركة المفروض صدورها عنها ، وانه و بالتالي فإن العارض سبق له أن دعى المدعية للإدلاء بأوراق رفع اليد مصححة الإمضاء تتضمن هوية وصفة موقعها بكل شركة حتى يتمكن العارض من رفع المنع في أقرب أجل وهو ما تمسك به العارض عن صواب أمام القضاء الاستعجالي ، و أن العارضة سبق لها أن استجابت لأمر استعجالي صدر لفائدة المستأنف عليها بتاريخ 12/12/2022 حيث أجابت المفوض القضائي برسالة مؤرخة في 30/01/2023 تفيد تنفيذ إزالة المؤشرات المعلوماتية السلبية وانها تضع رهن إشارة المستانف عليها دفتر الشيكات ، و أنه لم يعد هناك أي مبرر للحكم بالتعويض ، و أنه رغم جدية دفوع العارضة فقد صدر الحكم موضوع الطعن الحالي لكونه مجانب للصواب ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة الحكم الإبتدائي وغلاف التبليغ ونسخة الأمر الإستعجالي ورسالة جواب المفوض القضائي حاملة لما يفيد التوصل .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث إن فتح حساب بنكي من قبل المستأنف عليها لدى المستأنفة و تقديمها لطلب من أجل الحصول على دفتر الشيكات يجعل العلاقة بينهما تدخل في إطار الإلتزام البنكي الذي يحتم على البنك التقيد بالضوابط البنكية و منها تسليم دفتر الشيكات الى صاحب الحساب المستوفي لشورطه القانونية و انه بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف بعدم قيام أي خطأ صادر عنه و بالتبعية عدم استحقاق المستأنف عليه للتعويض لعدم توفر عناصر المسؤولية البنكية ، فانه خلافا للدفوع المثارة، ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها لما ارجعت الشيكات بملاحظة انعدام المؤونة قامت بتسوية وضعيتها اتجاه الزبناء التي ارجعت الشيكات لهم و أدت كل الذعائر المنصوص عليها قانونا لدى الخزينة العامة و اخبرت بذلك البنك الطعن معززة ذلك بالوثائق المثبتة له مما، يكون معه البنك قد أخطأ في عدم تسليمها دفتر الشيكات رغم انها قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 313 من م ت و ادلت بالوثائق المثبتة لذلك و بالتبعية اصبح من حقها الحصول على دفتر الشيكات الشيء الذي يجعل ركن الخطأ ثابت في حق الطاعن كما سلف ذكره أعلاه و ان هذا الخطأ ترتب عنه عدة أضرار منها تعطيل المعاملات التجارية للمستأنف عليها مع زبنائها سواء داخل المغرب او خارجه و فرض عليها ان تفتح حساب بنكي لدى مؤسسة أخرى حتى تتمكن من الاستمرار في ممارسة نشاطها التجاري و تنفيذ التزاماتها التعاقدية في التواريخ المتفق عليها و هي كلها أمور ما كانت لتحدث لو أن الطاعن قام بواجبه المهني بتسليم المستأنف عليها دفتر الشيكات لتفادي الأضرار التي وقعت لها و ان تمسك الطاعنة بكون رسائل رفع اليد الصادرة عن الشركات المسحوبة الشيكات لفائدتهم بكونها غير مصححة الامضاء يبقى من بين الدفوع الغير المؤسسة قانونا مادام انها تبقى وثيقة عرفية لها حجيتها في الاثبات بما دون فيها طبقا للفصل 424 من ق ل ع و لم يطعن فيها بمقبول من طرف محررها، و يكون معه الحكم المستأنف لما اقر مسؤولية الطاعنة عن الخطاء المرتكب و رتب على كل ذلك مسؤوليتها و حدد التعويض المستحق في مبلغ 10.000 درهم اعمالا لسلطته التقديرية مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر المسؤولية لموما اليه اعلاه و سيما الضرر الاحق بالمستأنف عليها يكون قد بنى ما قضى به على أسس قانونية تساير واقع الملف و معطياته و يبقى ما جاء بالوسيلة على غير اساس مما يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر استنادا الى ما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا و غيابيا بقم :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.