Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70278

Identification

Réf

70278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

41

Date de décision

09/01/2020

N° de dossier

2019/8220/3206

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث انه بتاريخ 29 يناير 2002 استأنف بنك (ع. ل.) بواسطة نائبه الأحكام الصادرة في الملف عدد 1361/99/4 عن المحكمة التجارية بالرباط، التمهيدية الصادرة على التوالي بتاريخ 25/04/00 و12/06/2000 و30/01/2001 و10/04/2001 و24/04/2001 و25/05/2001 والقطعي بتاريخ 30/10/2001 القاضي عليه بأدائه للمدعين مبلغ 4.915.153,27 درهم وتعويضا قدره مليون درهم، وبرفع الرهن المسجل لفائدة المدعى عليه على الرسم العقاري عدد 12602/03، وذلك بتسليم المدعين رفع اليد عن الرسم العقاري المذكور، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتحميل المحكوم عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

وحيث انه بتاريخ 22/02/2002 تقدم السيد عموري (أ.) ومن معه بواسطة نائبه بمقال استئنافي في مواجهة الحكم القطعي الصادر بتاريخ 30/10/2001 المشار إليه أعلاه.

وحيث انه بتاريخ 14/11/2003 تقدم السيد عموري (أ.) ومن معه بواسطة نائبه باستئناف فرعي في مواجهة الحكم القطعي الصادر بتاريخ 30/10/2001.

وحيث ان الملفين 805/2002/8 و419/2002/9 تتوفر فيهما الوحدة القانونية اللازمة لضمهما مما يتعين معه البت فيهما بمقتضى قرار واحد تلافيا لصدور قرارين متناقضين.

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بنك (ع. ل.) والاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد (ع.) ومن معه مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وحيث إن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف السيد (ع.) ومن معه غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل المحدد في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 05/10/1999 تقدم السيد عموري (أ.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين المهدي ومروان، والانسه عموري (و.)، والسيدة للا رشيدة (ب.)، بواسطة محاميهم الأستاذ محمد (ب.) بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه انهم بصفتهم مستثمرين عقاريين يقومون بترويج ثروة مالية ضخمة لدى بنك (ع. ل.).

وفي هذا الإطار اقترح عليهم مدير البنك فتح حساب للايداع مقابل قيام المؤسسة البنكية بقرض مضمون برهن عقاري، وفي هذا الإطار قام العارضون بتزويد حسابهم بعدة مبالغ مالية بلغ مجموعها اكثر من ستين مليونا من الدراهم عن طريق عدة موارد مختلفة سواء منها الودائع أو التحويلات أو الشيكات البنكية وذلك بداية من تاريخ 30/09/1991 إلى 25/08/1997 حسب اللائحة المتعلقة بفواتير الإيداع مصححة الإمضاء التي وصلت في عددها إلى ثلاثين عملية المرفقة صحبة مقاله هذا.

ولم يقتصر دور العارضين في ترويج اموالهم داخل المؤسسة البنكية فقط بل تعداها إلى الاقتراض مقابل الرهن على الرسم العقاري عدد 12602/ت المسمى دومين الكائن بعين عودة تمارة. وقد ابرم في هذا الإطار قرضين اثنين مع البنك العربي المذكور الأول بتاريخ 16/09/1991 يتضمن مبلغ 2.000.000 درم لفائدة قدرها 14 % لمدة سنتين ويسدد بمقدار مليون عند نهاية كل سنة وينتهي أمده في 31/12/1992.

والقرض الثاني تم بتاريخ 04/05/1992 ويتضمن نفس المبلغ للقرض الأول بفائدة لا تتعدى 13 % ولمدة سنة واحدة فقط.

وبعدما اكتشف المستشار المالي للعارضين ان عقدي القرض سواء الأول أو الثاني بقيا بدون تنفيذ ولم يستفد منهما العارضون رغم انهم التزموا بجميع شروط العقد منها على الخصوص وضع رهن من الدرجة الأولى لفائدة البنك ضمانا لسلف 2.000.000 درهم اضطروا إلى اشعار البنك بتلك التصرفات اللامسؤولة.

وبعدما توصل البنك بالاشعار المذكور بادر إلى رفع الرهن كليا على الرسم العقاري عدد 12602/ر المرهون بتاريخ 04/05/1992 إلا انه وفي نفس التاريخ واليوم أي 04/05/1992 اعاد الرهن جزئيا على نفس العقار ولازال الرهن المذكور قائما لحد الساعة هذه العملية كلفت العارضين مصاريف زائدة بلغت في مجموعها 40.000 درهم كمصاريف تسجيل العقد والتنبر ومصاريف المحافظة العقارية ومصاريف تسجيل وتحفيظ عقدي السلف إلى جانب الفوائد التي اتفق عليها في عقد السلف، رغم ان هذا القرض بقي حبرا على ورق بالرغم من كون العارضين كانوا يتوفرون على مدخرات تفوق ستون مليونا من الدراهم وهو مبلغ ضخم فان غايتهم من القرض كانت هي الدفع بعجلة النمو والازدهار الاقتصادي ومساهمة في معالجة اشكالية البطالة إلا ان هذا الطموح قوبل بعدة عراقيل : فالعقار المرهون لازال تحت القيد رغم ان القرض الذي من اجله وضع تحت الرهن لم يتم تنفيذه ولم يستفد منه العارضون إلا المصاريف والفوائد، وان اسعار العقار تدهورت سنة بعد أخرى، وهذا التدهور الحق بالعارضين خسارة فادحة لا سيما ان العقار تبلغ مساحته 28 هكتار ومدة الرهن عشر سنوات تقريبا. والى جانب هذه الاضرار الناتجة عن التعسف في الرهن هناك اضرار أخرى لحقت بالعارضين تتمثل تلك الاضرار في كون المدخرات التي قدمت للبنك في شكل ودائع ورواج، والتي بلغ رقم معاملتها إلى ستين مليونا من الدراهم لم يستفد العارضون من تلك الودائع والمدخرات والتي لا تقل عن 7 % من مجموع رقم معاملتها فيكون المجموع الناتج عن المال الآخر من الفوائد هو مبلغ 4.200.000 درهم. لأجله فان العارضين يلتمسون الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في تدبير المال والاعمال البنكية قصد تحديد قيمة الاضرار التي لحقت بالعارضين طيلة مدة الرهن على العقار عدد 12602/ر بالرغم من عدم استفادتهم بالقرض الذي وضع العقار المذكور من اجله الرهن ومدى فداحة تدهور قيمة العقار خلال مدة الرهن ثم الاطلاع على عقدي القرض الأول بتاريخ 16/09/1991 والثاني بتاريخ 04/05/1992 يتضمن كل منهما 2.000.000 درهم كسلف لفائدة العارضين من طرف بنك (ع. ل.) مقابل الرهن العقاري على الرسم العقاري عدد 12602/ر وذلك لمعرفة المصاريف والفوائد التي تكبدها العارضون من جراء هذا القرض الذي لم يقم البنك بتنفيذه. ثم بعد ذلك الاطلاع على المدخرات التي قدمت للبنك في شكل ودائع ورواج والتي بلغ رقم معاملاتها إلى ستين مليونا من الدراهم، لم يستفد العارضون من فوائد الودائع وذلك لمعرفة نسبة الفائدة التي ينبغي ان تكون مقابل هذا المبلغ الضخم والتي يراها العارضون لا تقل عن 7 % من مجموع المبلغ المدخر مع حفظ حقهم في تقديم طلبات التعويض النهائية بعد إجراء الخبرة والحكم بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم وحفظ حق البت في المصاريف إلى حين الحكم النهائي في الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/04/2000 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد ينبوع بناني، الذي تم استبداله بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 12/2000 بالخبير السيد مصطفى الاكحل الذي وضع تقريرا جاء فيه ان المدعى لم يستفد من عقد القرض الأول والمبرم بتاريخ 17/09/1991 نفس الشيء بالنسبة للقرض الثاني المبرم بتاريخ 29/04/1992 وعدم توصله بشهادة رفع اليد عن العقار المرهون ذي الرسم العقاري عدد 12602/ر على الرغم من عدم استفادته من القروض ولم يقم باتمام صفقة بيع جزء من العقار موضوع الرهن مما الحق بالمدعي اضرارا متمثلة في فقدانه مبلغ 5.000.000 درهم وان المدعي كان يتوفر على ودائع ومدخرات لدى بنك (ع. ل.).

و انه بعد تعقيب الطرفين على الخبرة، والمقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعين بتاريخ 03/04/2000، والمذكرة الاصلاحية المدلى بها بجلسة 05/12/2001 وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 30/01/2001 حكما تحت عدد 28 بإجراء خبرة بواسطة ثلاثة خبراء.

وبناء على وضع الخبراء المعينين رشيد العلوي، عبد الرحمان لوباريس وعبد الحق سحنون لتقريرهم والذي استخلص فيه كل واحد منهم ان البنك قام باخلالات بالنسبة لحسابات المدعي وانه يتعين عليه ان يعمل على إدماج جميع حسابات المدعي في حساب واحد المفتوح لدى هذه المؤسسة البنكية تحت عدد 5631000 الخاص بالعمليات الدائنية والودائع النقدية من اجل المقاصة والتعويض والتعادل التلقائي. وان يعيد ادخال المبلغ الموظف دون وجه حق في الامانات بالإضافة إلى الفوائد المقتطعة بدون وجه حق في الامانات بالإضافة إلى الفوائد المتقطعة بدون وجه حق والتي بلغ مجموعها 1.139.911,80 درهم في الحساب الأصلي رقم 001-9400650 وارجاع مبلغ الفوائد المحصلة دون وجه حق بمبلغ 2.33.063,49 درهم تنضاف إليه الفوائج الدائنة القانونية بمبلغ 1.391.283,52 درهم وبأن يرجع للمدعي مبلغ 50.895,46 درهم فيكون مجموع المبالغ الواجب ارجاعها من طرف البنك للمدعي محددة في 4.915.152,27 درهم كما ان البنك يجب ان يسلم للمدعي شهادات رفع اليد والسندات التي يحوزها بصفة تعسفية هذا من جهة اما بخصوص حرمان المدعي من بيع القطعة الأرضية للسيد الرشيدي (غ.) مقابل 5.000.000 درهم فقد ترتب له من جراء ذلك اضرار مادية هذا بالإضافة إلى تجميد هذا العقار وعدم منح رفع الرهن عنه دون موجب حق. كما ان المدعي لحقته عدة اضرار من جراء تجميد مجموعة من الرسوم العقارية وقد حدد الخبيرين هذه الاضرار في مبلغ 8.432.354,56 درهم. اما بالنسبة للخبير عبد الحق سحنون فقد استخلص في تقريره ان المدعي استفاد من القرض المؤرخ في 16/09/1991 وقد تم تسديده اما بالنسبة للقرض المؤرخ في 4 ماي 1992 فان الخبير تبين له بعد اطلاعه على الكشوفات الحسابية ان المدعي مازال مدين بهذا القرض بمبلغ 3.880.475,54 درهم.

وانه بعد التعقيب على الخبرة وحجز القضية اللمداولة صدر الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه.

و جاء في استئناف بنك (ع. ل.) ان المحكمة التجارية استبعدت الحجج المدلى بها من طرفه واعتمدت على تقرير خبرة كل من لوباريس والعلوي بعلة انهما يشكلان رأي الاغلبية في الوقت الذي جاء العارض بخبرات حسابية من خبراء اكفاء تقابل خبرتهما والصادرة بناءا على قرار المحكمة التجارية نفسها في ملفات لا تختلف عن دعوى موضوع هذه النازلة والتي خلصت إلى ما يناقض ما جاء في تقرير خبرة لوباريس والعلوي وهو ان المستأنف عليهم استفادوا من عقدي القرض ومدينين للطاعن بمبالغ مالية تبرر بقاء الرهن العقاري عن العقار الضامن للقرضين خبرة سعد (ع.)، خبرة ادريس (ر.)، خبرة مصطفى (ا.).

و أوضح الطاعن بكل دقة على ان المستأنف عليهم فعلا استفادوا من القروض الممنوحة لهم وذلك يتجلى واضحا من خلال الكشوفات الحسابية التي تبين جميع العمليات المنجزة في حساب السيد عموري (أ.) من إيداع وسحب والتي يخلص من خلالها إلى حقيقة واحدة مفادها ان المستأنف عليهم استفادوا من القرض الأول المؤرخ في 16/09/1991 والثاني في 04/05/1992 وبالتالي فالكشوفات الحسابية البنكية وبناءا على مقتضيات م 492 من مدونة التجارة هي وسيلة إثبات قوية وفق ما تقتضيه المادة 106 من ظهير 6 يونيو 1993 المعتبرة بمثابة قانون المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقتها حيث تنص م 106 منها على ان كشوفات الحساب تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار والمنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى ان يثبت ما يخالف ذلك. و أوضح الطاعن من جانب آخر وهو ما اكدته أيضا خبرة كل من سعد (ع.) والخبير سحنون عبد الحق والخبير مصطفى (ا.) على ان القرضين الممنوحين للسيد (ع.) وشركائه يختلفان من حيث طبيعتها وان الأول يسدد باستحقاقات قارة بينما الثاني هو قرض بحساب جاري في شكل تسهيلات مصرفية يحدد فيها الطاعن سقفا محددا يقوم الزبون المستفيد بالسحب عليه ليكون الحساب تبعا لذلك دائنا أو مدينا والسيد (ع.) استفاد فعلا من تلك التسهيلات بدليل الرسائل التي كان يوجهها إلى الطاعن يطالب فيها منحه شهادة مفصلة بالفوائد المحتسبة عن التسهيلات في حسابه الجاري ليدلي لها للدوائر المختصة رسالة مؤرخة في 06/02/1997 وأخرى في 26/09/1996. كما أوضح الطاعن كذلك ان المستأنف عليهم سددوا الدين المترتب عن القرض العقاري الأول (كما أشار إلى ذلك الخبير سحنون) المسدد باستحقاقات قارة ومضمون برهن عقاري على الرسم العقاري 12602/ر في حدودنفس المبلغ ابرم عقد جديد مؤرخ في 29/04/1992 ينسجم في بنوده وطبيعة القرض الجديد والتي تم تقييد الرهن المتعلق به بالمحافظة العقارية بتاريخ 04/05/1992 الذي مازال قائما لعدم أداء المستأنف عليهم للديون المترتبة عنه. وان المحكمة الابتدائية وعوض الاستجابة لطلب الطاعن في إجراء خبرة حسابية مضادة من خبراء في المحاسبات ذوي كفاءة وحنكة في مجال تخصصهم من خلال اقدميتهم ومعرفتهم بالمعاملات البنكية والحسابات لديها بالإضافة إلى ان يكونوا خارج دائرة المحكمة التجارية بالرباط لضمان نزاهنة اكثر وحياد تام اعتبرت المحكمة وللاسف ان تقرير لوباريس والعلوي يشكل راي الاغلية بينما يبقى تقرير سحنون غير كذلك للتبنى ما ورد بالتقرير حرفيا وتعتمده في حكمها رغم الثغرات التي انتابت التقرير والتي تتمثل فيما يلي : أن الخبيرين لوباريس والعلوي انجزا مهمتهما دون استدعاء دفاع الأطراف وهذا يمس شكليات الخبرة كما انه لم ينجز محضر يوقعه الأطراف الحاضرون كما ينص الظهير المؤرخ في 26/12/2000 المعدل للفصل 63 من ق.م.م. كما أنهما لم يشيرا مطلقا في تقريرهما إلى الوثائق التي أدلى بها العارض بموجب الرسالة المؤرخ في 24/05/2001 مرجع رقم 1643 والتي تتضمن وثائق تضحد كل ادعاءات السيد (ع.) وتفنذ كل الخلاصات التي وصل اليها الخبيران بل ما لوحظ على خبرتهما انها جاءت شبيهة لمذكرة صاغها المستأنف عليه عموري (أ.) بنفسه وابدى فيها ما يراه مناسبا لمطامحه. ملتمسا لذلك إلغاء الأحكام المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة على يد خبراء اكفاء خارج دائرة المحكمة التجارية بالرباط. واحتياطيا جدا بإجراء بحث أمام الهيئة الحاكمة. وبشكل جدا احتياطي انتداب خبير في الحسابات لمراجعة التعويض والعناصر القانونية الواجب اعتمادها لتحديده حتى يكون قانونيا ومستندا على أساس سليم، وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة.

وبناء على طلب الضم الذي تقدم به الأستاذ هاني (ف.) نيابة عن بنك (ع. ل.) بجلسة 30/04/2002 والذي التمس بمقتضاه ضم الملف 419/02 إلى الملف الحالي عدد 805/2002 نظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب والبت فيهما بمقتضى حكم واحد.

وأجاب المستأنف عليهم بواسطة الاستاد محمد (ب.) بمذكرة بجلسة 28/05/2002 جاء فيها ان الخروقات والتجاوزات المرتكبة من طرف البنك المستأنف عليه وقف عليها الخبيران لوباريس عبد الرحمان والعلوي رشيد، وان كافة الطعون المقدمة ضد خبرتهما تم الجواب عليها بشكل قانوني سليم، وان انفراد الخبير سحنون وايداعها بشكل مستقل لدى كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم التمهيدي تجعل خبرة الاغلبية هو مرجع القاعدة العامة السليمة المتخذة في مثل هذه النازلة خاصة وان الخبير سحنون قام بعدة خروقات شكلية وجوهرية تتمثل في اخفائه وحذفه لاهم المستندات الحاسمة وللمستندات الرسمية التي تسلمها من العارضين بحضور الخبيرين لوباريس والعلوي ممثلة في الشهادة البنكية المؤرخة في 26/06/1997 بمبلغ 3.180.704,29 درهم كفوائد وهو ما يشكل فعلا مخالفةة لما اؤتمن عليه. فضلا عن ان خبرة السيد سحنون عبد الحق فاسدة شكلا وجوهرا، والكشوفات التي اعتمدها في تقريره يشوبها التزييف والتحريف بصفة واضحة. كما اخفى 25 شهادة لرفع اليد بقيمة اجمالية محددة في 9.840.939 درهم المحددة في خبرة السيدين العلوي ولوباريس ص 18 والخاصة بأصل السلف وفوائده، وعلاوة على اخفائه عدة وثائق أخرى كما هو وارد بتفصيل في المذكرة الجوابية، لذلك فان تبني الحكم الابتدائي لخبرة الخبيران العلوي رشيد ولوباريس عبد الرحمان بتعليله ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة وانها كانت حضورية بالنسبة للطرفين واستعملت وسائل تحليلية وتقنية في المحاسبة تجعل مسؤولية البنك واضحة وثابتة وان العارضين تضرروا من الانحرافات والتجاوزات التي قام بها البنك في حسابات العارضين. الأمر الذي يتعين معه اعتبار تعليل الحكم الابتدائي سليم قانونا وواقعا لا يمكن اختراقه ببساطة ودون إدلاء البنك ببيانات ومعطيات جديدة من شأنها ان تؤثر على الحكم الصادر في الموضوع. سيما ان المقال الاستئنافي للبنك جاء عاديا ومجردا من أي سند قانوني ملموس مما يحتم رد ورفض المقال الاستئنافي للبنك العربي. وعلى العكس من ذلك فان المقال الاستئنافي جزما لموكلي جاء مبنيا ومرتكزا على بيانات ومستندات ومعطيات صلبة ومتينة وملموسة وهي التي تبناها الخبيران العلوي ولوباريس في تقرير خبرتهما المدرجة في ملف النازلة. مما يتعين معه قبوله شكلا وموضوعا وتبعا لذلك الحكم من جديد على البنك العربي وفق الطلبات الاستئنافية للفريق الطاعن وهي كالتالي :

1-الحكم والقول برد ورفض المقال الاستئنافي للبنك العربي لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني. وتبني المقال الاستئنافي للفريق العارض نظرا لارتكازه على أسس وبيانات سليمة والحكم والقول بادخال تعديل على الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفع الرهن المسجل لفائدة المدعى عليه عن الرسم العقاري عدد 12602/03 وذلك بتسليم المدعي رفع اليد عن الرسم العقاري المذكور مع أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بتمارة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وذلك بتعديله بإضافة الرهن المقيد بتاريخ 04/05/1992 الكناش 9 عدد 2632 حسب الشهادة العقارية المؤرخة في 10/08/2001 الخاصة بالرهن بمبلغ مليونين درهم المسجل على الرسم العقاري 12602/03 وبالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 19/06/2000 كناش 30 عدد 1628 المتعلق بمبلغ 4.351.050,20 درهم المسجل على الرسم العقاري 12602/03 حسب الشهادة العقارية المؤرخة في 10/08/2001 المدرجة في الملف المستأنف وبادماج الودائع لمختلف الحسابات الدائنية والمديونية في حساب واحد تحت عدد 563100 نت لحل المقاصة والتعويض التلقائي بين حسابات المستأنفين وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا بمبلغ مليون درهم إلى التعويض المحدد في الخبرة القضائية لرشيد العلوي ولوباريس المشار إليه في الصفحة الأخيرة من الخبرة المذكورة بمبلغ 8.432.354,56 درهم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به على البنك العربي من اداء مبلغ 4.915.152,27 درهم لفائدة المستأنفين وحفظ حق الفريق العارض في تعيين المبلغ الإجمالي الذي سيحكم به مجلسكم الموقر ابتداءا من 30/05/2001 إلى يوم التنفيذ وتحميل المستأنف عليه البنك العربي كافة الصائر.

و أدلى الأستاذ (ب.) بمذكرة بأجل 03/07/2002 جاء فيها ان السيد عموري (أ.) ومن معه سبق لهم ان استأنفوا جزئيا الحكم الصادر بتاريخ 30/11/2001 وان المذكرات الجوابية ما هي إلا ترديد لما وقع طرحه ابتدئيا، فانهم يسندون النظر للمحكمة ويعتبرون القضية جاهزة.

و عقب الأستاذ هاني (ف.) نيابة عن بنك (ع. ل.) بمذكرة بجلسة 03/07/2002 أكد بمقتضاها دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها.

و أدلى الأساتذة القصار (ط.) ولحلو (أ.) عن بنك (ع. ل.) بمذكرة بأجل 27/09/2002 تبنوا بمقتضاه جملة وتفصيلا المقال الاستئنافي للاستاذ (ف.) ومذكرتيه الجوابيتين المدلى بهما بجلسة 24/06/2002 و03/07/2002 وأشاروا إلى ان السيد (ع.) ومن معه تقدموا بشكاية مباشرة ضد العارضة من اجل النصب والاحتيال والتدليس على العدالة واستعمال وثائق رسمية عملا بمقتضيات الفصول 547-542-540 و373 من القانون الجنائي، وذلك استنادا على أفعال ووقائع هي نفس الوقائع والافعال موضوع الدعوى المعروضة على أنظار مجلسكم الموقر، الذي يمكنه التأكد من ذلك بعد الاطلاع على نسخة الشكاية المباشرة المدلى بها ابتدائيان وكذا نسخة الحكم الابتدائي. وان المسطرة الجنحية رائجة الآن أمام محكمة الاستئناف بالرباط وهي موضوع الملف عدد 6029/2001 المدرج بجلسة 10 يونيو 2003، فانه يتعين الأمر بإيقاف البت، إلى حين البت في هذه الدعوى الجنحية. وبصفة احتياطية في الموضوع، فان ما قرره الحكم الابتدائي من إرجاع للمبالغ المقتطعة من حساب السيد (ع.) والبالغة 4.915.152,27 درهم حسب تقرير الخبيرين لوباريس والعلوي، والحكم بتعويض عن تفويت فرصة البيع حددته المحكمة في 1.000.000 درهم ورفع اليد عن الرهن على الرسم العقاري عدد 12602/03، لا يقوم على أساس في الواقع ولا القانون. ذلك ان الحكم المستأنف في منحاه هذا ساير الخبيرين لوباريس والعلوي وقد رجح الحكم الابتدائي رأي هذين الخبيرين على راي الخبير الثالث السيد عبد الحق سحنون، استنادا إلى حيثيات وتعليل فاسد لا أساس ولا سند له، لا من حيث القانون ولا المنطق. إلا انه بالرجوع إلى الصفحة 21 من تقرير الخبيرين لوباريس والعلوي في خلاصة التقرير، سيعاين ان المبلغ الذي توصل إليه الخبيران هو 4.864.258,80 درهم، فما هو وجه العلاقة بين هذا المبلغ والمبلغ المحكوم به ابتدائيا في هذا الباب. وان قراءة بسيطة ومتأنية لهذه المبالغ ستظهر مدى عبثية حسابات السيد لوباريس وعدم جديتها وعدم قيامها على أي أساس، ومع ذلك لم تجد المحكمة التجارية إلا ان تزكي هذه الحسابات وتتبناها دونما تعليل ولا تدقيق بل تجاوزتها وأضافت من عندها، مادام ما قضى به الحكم المستأنف يفوق ما سطره الخبيران في تقريرهما بالصفحة 21. وان الطامة الكبرى تتجلى في الحيثيات والتبريرات التي اعتمدها الحكم المستأنف لمسايرة الخبيرين لوباريس والعلوي واستبعاد خبرة السيد سحنون. ذلك ان التعليل الذي اتى به الحكم المستأنف غريب حقا لانه رجح خبرة الخبير لوباريس لانها اعتمدت على دراسة تحليلية واسلوب تقني في مادة الحسابات معتمدة على الدفاتر التجارية الممسوكة لدى البنك بانتظام. في حين برر الحكم المستأنف استبعاده لخبرة السيد سحنون لانها اعتمدت بصفة أساسية على الكشوفات الحسابية والتي بعد الاطلاع عليها من طرف المحكمة تبين لها انها صادرة عن المدعي ومخالفة لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على ان كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 6/7/1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان وكذلك مخالفة للمادة 496 من مدونة التجارة. كما ان مقارنة الحكم المستأنف بين خبرة السيد لوباريس والسيد العلوي من جهة وخبرة السيد سحنون من جهة أخرى تستدعي الملاحظلات التالية :

أولا : ان العبرة في مادة المنازعات حول العقود البنكية هو العمليات البنكية التي تؤسس على مستندات العمليات البنكية من دفع وسحب وعمليات مدينة DEBIT وعمليات دائنة CREDIT.

ولا يستند على الدفاتر التجارية لاننا لسنا أمام محاسبة شركة تجارية، بل أمام عمليات بنكية تخضع للقانون المنظم للعمليات البنكية ولمراقبة بنك المغرب مؤسسة الاصدار ودورياته.

لذا فان استبعاد الكشوف البنكية واعتمادا الدفاتر التجارية على حساب الكشوفات البنكية فيه تحوير لموضوع النزاع والشروط والقواعد والمستندات المنظمة له والمطبقة عليه.

ثانيا : ان قول الحكم المستأنف ان الكشوفات البنكية (وليس الحسابية كما جاء في الحكم المستأنف) جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 492 و496 من مدونة التجارة وكذلك الفصل 106 من قانون 06/07/1993، فيه تحريف للواقع ذلك ان عقد القرض وعملية القرض تعود إلى سنة 1990 (عقد 20/06/1990) والى سنة 1991 (عقد 17/09/1991) والى سنة 1992 (عقد 04/05/1992).

وان كل هذه السنوات والعمليات التي تمت خلالها جاءت سابقة على دخول قانون 06/07/1993 حيز التنفيذ وكذلك على دخول مدونة التجارة حيز التنفيذ، والتي احتج الحكم المستأنف بفصولها 492 و496، في حين ان هذه المدونة لم تدخل حيز التنفيذ الا في سنة 1996، ذلك ان الكتاب الرابع من مدونة التجارة لم يدخل حيز التنفيذ الا بعد نشره بالجريدة الرسمية طبقا لمقتضيات الفصل 735 من مدونة التجارة.

حول رفع الرهن عن الرسم 12602/03 :

ان الحكم المستأنف برر وعلل رفع الرهن بالقول "حيث ان المدعي أي (ع.) مادام لم يثبت مديونيته اتجاه البنك، فان بقاء الرهن على الرسم العقاري عدد 12602/03 غير مبرر قانونا ودون موجب مما يتعين معه رفعه". وبذلك يكون الحكم المستأنف قد قلب عبئ الاثبات لانه أمام وجود رهن عقاري مقيد الرسم العقاري، فان المدين هو الملزم بإثبات تنفيذ التزامه واداء ما بذمته. وقد أدلت العارضة بكشف حساب محصور في 21/12/1999 يؤكد ان السيد (ع.) مدين لها بمبلغ 3.880.354,56 درهم، وبالتالي كان على الحكم المستأنف تطبيق مقتضيات الفصل 106 من ظهير 06/07/1993 والفصلين 492 و496 من مدونة التجارة للقول بوجود المديونية سند الرهن.

حول التعويض عن تفويت فرص البيع :

حيث ان مناط الحكم بالتعويض البالغ 1.000.000 درهم بمقتضى الحكم الابتدائي هو ادعاء السيد (ع.) ومن معه ان ابقاء العارضة على الرهن فوت عليهم صفقة بيع العقار المرهون إلى السيد الراشدي (غ.) الذي ابرموا معه عقدا بواسطة الموثق حمو (م.). فأي منطق هذا يجعل قيمة التعويض عن فوات فرصة بيع عقار بقيمة العقار نفسه؟ اذ في هذه الحالة ما على السيد (ع.) الا ان ينقل الملكية إلى العارضة وينتهي الأمر. اما الخبيران لوباريس والعلوي فانهما رتبا على عاتق العارضة حتى الاضرار التي يزعمان انها حصلت للسيد الراشدي (غ.) والبنك الوطني للانماء الاقتصادي من جراء عدم تجزئة العقار وبيعه مجزءا وما كان سيعود عليهما من ربح. ملتمسا لذلك الحكم وفق مقاله الاستئنافي. وفيما يخص استئناف السيد (ع.) ومن معه، فان المستأفين لم يبينوا او يوضحوا اسباب استئنافهم الذي لا يهدف منه في الواقع الا تعديل الحكم الابتدائي ورفع التعويض إلى مبلغ 8.432.354,56 درهم. و ان التماس المستأنفين التشطيب على الانذار العقاري الناجم عن الرهن المقرر على العقار ذي الرسم العقاري عدد 12602/ر لا يقوم على أساس مادام سند وسبب الرهن والذي هو المديونية لفادئة البنك مازال قائما. لذا فطلب التشطيب على الانذار العقاري مآله مآل طلب رفع الرهن، فكلاهما سابق لاوانه مادام ان المستأنفين لم يثبتوا أداء ما تخلذ بذمتهم. لذلك يلتمس العارض الأمر بايقاف البت إلى حين البت في المسطرة الجنحية الرائجة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، واحتياطيا الحكم وفق المقال الاستئنافي، وبالنسبة لاستئناف السيد (ع.) ومن معه الحكم برده.

و ادلى الأستاذ (ب.) عن السادة عموري (أ.) ومن معه بمذكرة بأجل 17/01/2003 جاء فيها فيما يخص ايقاف البت في الدعوى ان البنك لازال يتمسك بالقاعدة الجنحي يعقل المدني ملتمسا ايقاف البت في الدعوى على أساس ان العارضين لجأوا إلى القضاء الجنحي بتقديمهم لشكاية مباشرة ضد البنك العربي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. لكن من الثابت انه بالاطلاع على هذه الشكاية ومالها الذي هو الحكم الجنحي الصادر ابتدائيا والمدلى به من المدين بالاستناد إلى القاعدة من اختار لا يرجع لان العارض سبق له ان لجأ إلى القضاء المدني (المحاكم التجارية) قبل اقامته للشكاية المباشرة التي صدر الحكم بشأنها نهائيا. وان مقتضيات الفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية هي الواجبة التطبيق تماشيا مع ما انتهى اليه الحكم الابتدائي وكذلك قرارات المجلس الاعلى عدد 2970/6 الصادر بتاريخ 22/12/99 ملف رقم 4072/98 قرار 533/17. وفيما يخص استئناف بنك (ع. ل.)، فان مقاله المقدم بتاريخ 22/01/2002 لا يتضمن الاسباب الواردة في المذكرة المؤرخة في 25/09/2002 مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. وفيما يخص الخبرات، اكدوا كتاباتهم السابقة ملتمسين الحكم وفقها.

و عقب الأستاذ (ق.) ومن معه عن البنك العربي بمذكرة بأجل 09/05/2003 جاء فيها فيما يخص ملتمس ايقاف البت ان السيد (ع.) اثار ان مقتضيات الفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية هي الواجبة التطبيق، تمشيا مع ما انتهى اليه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول شكايته المباشرة. الا انه غاب عن ذهن السيد (ع.) انه هو نفسه الذي طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول شكايته استنادا إلى مقتضيات الفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية، وان المسطرة معينة لجلسة 10/06/2003 أمام محكمة الاستئناف الرباط. فإذا أراد السيد (ع.) ان يكون منطقيا مع نفسه ومع دفوعاته فان عليه التنازل عن استئنافه وطلب التشطيب على القضية أمام محكمة الاستئناف والادلاء لمحكمتكم الموقرة بما يثبت هذا التنازل، عندها سيكون لدفعه وتمسكه بالفصل 11 من ق.م.ج . ومادام ان الدعوى الجنحية لازالت جارية، وبعد ما ثبت للمحكمة فيتعين اعمال مقتضيات الفصل 10 من ق.م.ج والقول بارجاء البت في الملف الحالي إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية بالتنازل والتشطيب عليها، بناءا على طلب الطرف الذي اقامها او بالبت فيها بصفة نهائية قضائيا. واكد باقي الدفوع المثار بمقتضى مذكراته السابقة ملتمسا الحكم وفقها.

و ادلى الأستاذ هاني (ف.) بمذكرة اجل 03/07/2003 اكد بمتقضاها ما سبق.

و ادلى الأستاذ (ب.) بمذكرة باجل 03/07/2003 تضمنت نفس الدفوع السابقة.

و ادلى الأستاذ (ق.) ومن معه بمذكرة بجلسة 26/09/2003 التمس فيها ضم الملف 3162/2003 الرائج بجلسة 13/11/2003 لدى المقرر الأستاذ المنصور لتعلقه بمعاملة العارض مع السيد (ع.) تتعلق بنفس الحسابات وبنفس عقود القرض موضوع الدعوى الحالية صدر فيها حكم بالاداء، تم استئنافه ولازال رائجا. وتهم كشف الحساب المؤرخ في 04/09/2000 بمبلغ 3.886.841,83 درهم الذي تحدث عنه السيد (ع.) في مذكرته الأخيرة في الصفحة الثانية. وانه بالرجوع إلى مذكرة السيد (ع.) الأخيرة يلاحظ انه في ملتمساته اعاد تكرار ملتمساته المضمنة في مقاله الاستئنافي المؤرخ في 20/02/2002 الا انه أضاف ملتمسا جديدا يقدم لاول مرة بمناسبة المذكرة الأخيرة والذي ورد على الشكل التالي :

"القول والحكم بعدم حجية الكشوفات المدلى بها من طرف البنك العربي لمخالفتها لمقتضيات 492 و496 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف رقم 147/23/1 والحكم تبعا لذلك بابعادها".

وان هذا الطلب لم يضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى ابتدائيا بل قدم لاول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية، وحتى ان كان قد قدم هذا الطلب ابتدائيا، فإنه قدم خارج الاجل باعتبار ان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/10/2001 بلغ إلى السيد (ع.) كما جاء في مقاله الاستئنافي بتاريخ 24/01/2002، مما يتعين معه رده. وفيما يخص شهادة رفع اليد المؤرخة في 09/12/1997 فان السيد (ع.) ومن معه اسسوا زعمهم بان صفقة العقار مع السيد الراشدي (غ.) فوتت عليهم على خطأ البنك في تحرير شهادة رفع اليد عن الرهن التي طالب بها الموثق السيد (ا.) المعهود اليه بالبيع . وان السيد (ع.) بنى على هذه الواقعة مجموع الاضرار والالام والمآسي التي يزعم انها حصلت له، الا ان هذه الادعاءات لا تقوم على أي أساس المراد منها تبرير ادعاء تفويت صفقة والصاق مسؤولية ذلك بالعارض. ذلك انه حتى وعلى فرض وجود خطأ مادي ومطبعي في شهادة رفع اليد المؤرخة في 29/04/92، فإن الزعم بان هذا الخطأ فوت الصفقة على السيد (ع.) هو زعم لا أساس له من الصحة. وفيما يخص كشف الحساب البنكي لحساب السيد (ع.) المحصور في 08/09/2002، والذي سجل رصيدا مدينا لفائدة العارضة قيمته 3.880.475,54 درهم واصفا هذا الدين "بمبلغ الدين الاجمالي والمزعوم والغير المستحق للبنك العربي" مع تكرار اثارة الفصلين 492 و496 من مدونة التجارة. وان الأمر ذهب بالسيد (ع.) إلى درجة ان حاول " خلق وضعية قانونية" بدون سند عندما التمس في مذكرته من المحكمة الحكم بعدم حجية هذا الكشف الحسابي مع ان هذا الطلب غير قانوني وغير نظامي. وان منازعة السيد (ع.) في كشف حساب دين العارضة اصبحت متجاوزة بعد ان قضى القضاء للعارضة بهذا الدين، وهو الآن موضوع مسطرة رائجة أمام محكمة الاستئناف. ولهذا السبب التمس البنك العارض ضم الملف رقم 3162/2003 لملف النازلة الحالي، حتى يتسنى للمحكمة القول كلمة الفصل في دين العارضة وفي ادعاءات السيد (ع.). لذلك يتعين الأمر بضم الملف 3162/03 إلى ملف النازلة، ورد دفوعات السيد (ع.) ومن معه، والحكم وفق استئناف العارض.

و أدلت الأستاذة فطوم (ق.) باجل 09/01/2004 بمذكرة ترمي إلى مواصلة الدعوى مع استئناف فرعي جاء فيها ان طلب ضم الملف 3162/03 لا ينبني على أساس قانوني سليم لانعدام وحدة اطراف وموضوع الخصومة، ذلك ان البنك العربي في محاولة منه لنقل السيد (ع.) من وضعية الدائن للبنك إلى وضعية المدين له استصدر في غيبته حكما تبين انه صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 21/07/2003 موضوع الملف التجاري عدد 13427/02 بدعوى انه مدين للبنك بمبلغ 4.843.145,03 وان السيد عموري (أ.) استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء وفق الملف التجاري المطلوب ضمه لهذه المسطرة والمشار اليه أعلاه رفقته المقال الاستئنافي المسجل في الملف التجاري تحت عدد 3887/03 جلسة 27/01/2004 م م فاطمة (ب.)، والمذكرة الاصلاحية له المؤرخة في 16/10/2005. وأن هذا الملف لا علاقة له بالنزاع الحالي ويتعلق فقط بالسيد (ع.) وحده دون بقية الأطراف الشيء الذي يفقد طلب الضم احد ركائزه الاساسية وهو عنصر وحدة الأطراف علما على ان موضوع الدعويين متباين باعتبار ان المسطرة موضوع هذا الملف ترمي في جوهرها إلى المطالبة باسترجاع مبالغ مستحقة والتعويض عن الاخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف البنك والتي اصبح من الثابت انها مورست بصورة عمدية للاضرار بالعارضين وخروجا عن قواعد التعامل البنكي، وبالتالي فان اطارها القانوني يندرج ضمن مسؤولية البنك عن هذه الاخطاء والاضرار في حين ان الدعوى المطلوب ضمها لهذه المسطرة مورست بسوء نية في غيبة العارض ارتكازا على سبب وهمي وغير حقيقي لمطالبة العارضة بأداء مبلغ غير مستحق في محاولة لنقله من وضعية دائن البنك إلى وضعية مدين له. وفيما يخص الدفع بتقديم العارضين طلبات جديدة فان الطلب الجديد هو الذي يرتب آثارا جديدة، في حين ان الدفع بعدم قانونية ونظامية الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك والتماس استبعادها لا يرتب أي آثار جديدة نظرا لان طلبات العارضين هي نفسها المحددة في مقالهم الافتتاحي وان الدفع المثار بهذا الخصوص انما يرمي إلى اعتبار تلك الكشوفات باطلة بقوة القانون وغير مرتبة لاي آثار لانها في حكم المعدوم، و يكون هذا الدفع كسابقه منعدم الاساس وغير منتج في النازلة.

وفي الاستئناف الفرعي يعرضون :

فيما يخص التعويض المادي :

ان محكمة الدرجة الأولى وان استجابت مبدئيا لطلب العارضين بهذا الخصوص، الا انها جانبت الصواب فيما قضت به عند تحديدها مبلغ التعويض في مليون درهم فقط استنادا إلى سلطتها التقديرية والحال ان حجم الاضرار التي اصابت العارضين من جراء الاخطاء العمدية للبنك واخلاله بقواعد المحاسبة واستخلاص الفوائد في بعض الاحيان 76 % واقفاله لبعض الحسابات وتجميدها وافشال لصفقة البيع، كل ذلك يجعل ان حجم الاضرار المادية والمعنوية تفوق بكثير ما تم الحكم به. وانه من القواعد العامة المعمول بها في سائر المجالات ان التعويض يجب ان يكون موازيا لحجم الضرر الحقيقي الذي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار في احتساب التعويض ما لحق الطرف المعني من خسارة وما فاته من كسب. وان المحكمة وهي تعلل حكمها عند تحديدها مبلغ التعويض استنادا لما لها من سلطة تقديرية في الموضوع لم تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير حسب ما استقر عليه الاجتهاد المتواتر للمجلس الاعلى.

حول التعويض المعنوي :

ان المحكمة التجارية الابتدائية استبعدت تقرير التعويض للعارضين عن الضرر المعنوي اللاحق بهم دون أي تعليل يذكر كما هو ثابت من الحكم المستأنف بشكل يتناقض مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من تقرير لهذا التعويض المعنوي متى ثبت الضرر، ذلك ان المجلس الاعلى اصدر عدة قرارات تسير في هذا الاتجاه. وبخصوص استحقاق رسمين عقاريين ودمج ودائع الحسابات فان محكمة الدرجة الأولى رفضت الطلبين معا الا انه فيما يتعلق باستحقاق العقارين المذكورين فان المحكمة عند عدم استجابتها لطلب العارضين عللت ما قضت به ارتكازا على كون الطلب سابق لاوانه وانه مبني على شيء محتمل مادام المدعى عليه لم يصدر عنه أي امتناع من التنفيذ. وان طلب العارضين جاء واضحا في التماس الحكم لهم باستحقاق العقارين عند الامتناع من أداء مبالغ محققة سواء المبالغ المستحقة او التعويضات المحكوم بها وهو أمر معمول به في العديد من المساطير ولا ضرر فيه ويجنب الأطراف المزيد من المساطر والتطويل الغير المجدي اضافة لعدم مخالفته لاي نص قانوني. اما بخصوص الحسابات فمن الواضح ان الغاية لا ترمي إلى دمج الحسابات كأرقام بل ان المقصود هو دمج ودائع الحسابات في حساب واحد حدده العارضون لتوضيح انهم في وضعية الدائن لا المدين ولإثبات توفرهم على مبالغ مالية كافية قادرة على امتصاص كل المبالغ التي قد تندرج ضمن خانة المدوينية على فرض وجودها جدلا والحال بخلاف ذلك، وكان شأن الاستجابة لهذا الطلب رفع كل لبس واحتيال. ويلتمس العارضون الغاء الحكم المطعون فيه في هذا الجانب ايضا والحكم للعارضين بدمج الودائع في كل الحسابات في حساب واحد عدد 563100.

و ادلى الأستاذ (ق.) ومن معه بمذكرة باجل 03/06/2004 نيابة عن البنك العربي جاء فيها ان البنك العارض يؤكد انه لا يعرف ولا يتعامل الا مع السيد عموري (أ.) الذي هو صاحب الحسابات البنكية، وهو الطرف المتعاقد مع البنك العارض في جميع العقود التي ابرمها معه. وان السيد (ع.) حلا له حشر اهله وذويه في نزاعه مع العارض لايهام المحكمة انه هو واقاربه تضرروا مما نسبه اليه العارض. لذا فان العارض يلتمس رد طلب مواصلة الدعوى لعدم وجود اية علاقة لباقي الأطراف بالعارض.

حول الدفع المتعلق بطلبات جديدة :

ان السيد (ع.) اخذ على العارض " يخلط بين مفهوم الطلب الجديد والدفع المثار كوسيلة من وسائل الطعن"، ودخل في متاهات تثير كشف الحساب البنكي وشكلياته. وانه يلتمس من المحكمة الرجوع إلى الملتمسات الواردة بمذكرة جواب السيد (ع.) المؤرخة في 03/07/2003 لمعاينة ان السيد (ع.) يلتمس القول والحكم بعدم حجية الكشوفات المدلى بها من طرف البنك العربي, مما يطرح السؤال هل الامر يتعلق بدفع ام طلب لم يسبق ان تقدم به السيد (ع.)، وبالتالي فهو طلب جديد وغير مقبول. وان الخبير السيد سحنون لم يعتمد فقط الكشوفات الحسابية للبنك بل اعتمد محاسبتها، لان الكشوفات ما هي الا مرآة تنعكس عليها حسابات الزبون المضمنة بدفاتر العارض التجارية ، وبالتالي فكشف الحساب ليس الا عنصرا من عناصر المحاسبة، وهو الوثيقة التي تتداول بين البنك والزبون، اما الاصل والاساس فهو حسابات البنك التي يطلع عليها الخبير القضائي ويحللها، لذا فالعارض يؤكد دفوعه المضمنة بمذكرته الجوابية المؤرخة في 26/09/2003.

وفيما يخص الاستئناف الفرعي :

ان السيد (ع.) ومن معه تقدموا باستئناف فرعي ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 30/10/2001 في الملف التجاري عدد 4/1361/1999. وأنه بهذا الاستئناف الفرعي قفز على الاستئناف الأصلي الذي تقدم به بتاريخ 22 فبراير 2002 وفتح له الملف رقم 805/2002. وانه سبق للسيد (ع.) ان تقدم بمذكرة باسناد النظر ادلى بها بأجل 03/07/2002 اكد فيها استئنافه المنفصل عن استئناف العارض، وهو ما أدى إلى ضم الملفين عدد 419 و805 . وان السيد (ع.) تقدم بواسطة دفاعه الأستاذة فطوم (ق.) باستئناف فرعي بتاريخ 14 نونبر 2003، كما يشهد على ذلك طابع صندوق المحكمة الذي يشهد بأداء السيد (ع.) لمبلغ 150,00 درهم كرسوم قضائية دون تحديد هل تتعلق بطلب مواصلة الدعوى ام الرسوم على الاستئناف الفرعي. وان هذا الاستئناف الفرعي غير مقبول لان الحكم المطعون فيه بلغ إلى السيد (ع.) كما جاء في مقاله الاستئنافي بتاريخ 24/01/2002 الذي تقدم به الأستاذ (ب.)، وبالتالي فكل طعن في هذا الحكم وفي جزء منه يجب ان يتم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. وانه وفي جميع الاحوال وحتى ان لم يحصل التبليغ فان كل تعديل او اضافة على المقال الاستئنافي يجب ان تتم داخل الاجل القانوني الذي يحتسب ابتداء من تاريخ ايداع المقال الاستئنافي، وهو ما لم يتم في النازلة. وان النتيجة الوحيدة التي يمكن ان تترتب على تنازل السيد (ع.) عن استئنافه للحكم الصادر بتاريخ 30/10/2001، هو الاشهاد بهذا التنازل مع جميع النتائج الواقعية والقانونية المترتبة على هذا التنازل الملزم لصاحبه. وان العارضة بالتالي لن تدخل في مناقشة عناصر الاستئناف الفرعي التي يطعن فيها شكلا وموضوعا، ويعتبرها غير مقبولة ويتعين استبعادها من النقاش.

وبناء على الامر بالتخلي وتبليغه للاطراف وتوصلهم به بجلسة 08/02/2005 حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 15/03/2005 ثم وقع التمديد لجلسة يومه.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بالعلل التالية :

"حيث انه فيما يخص طلب ضم الملف عدد 3162/03/9 موضوع استئناف الحكم 8123/03 الصادر بتاريخ 21/07/2003 في الملف عدد 1372/02 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وكذا الملف عدد 3887/03/9 المتعلق باستئناف نفس الحكم، فان محكمة الاستئناف التجارية بعد اطلاعها على الملفين المذكورين تبين لها انه تم ضمهما معا من طرف محكمة الاستئناف التجارية التي أصدرت فيهما بتاريخ 17/02/2005 قرارا بابطال الحكم الصادر بتاريخ 21/07/2003 في الملف عدد 1372/02 وبارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد ان ثبت لديها ان محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م بشأن تطبيق مسطرة القيم في حق الطاعن السيد احمد (ع.). وانه اعتبارا لذلك ومادام ان الملفين المطلوب ضمهما قد بتت فيهما محكمة الاستئناف فانه لم يبق محل لطلب الضم ويتعين رده. وفيما يخص الدفع بايقاف البت في النازلة لوجود مسطرة جنحية معروضة على القضاء استنادا إلى مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان السيد (ع.) ومن معه تقدموا بشكاية مباشرة ضد البنك الطاعن من اجل النصب والاحتيال والتدليس على العدالة، واستعمال وثائق رسمية، استنادا إلى افعال ووقائع هي نفس الوقائع والافعال موضوع الدعوى الحالية، فانه ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال وثائق الملف ان الشكاية المذكورة قد صدر بشأنها حكم بعدم القبول بتاريخ 08/02/2001 عن ابتدائية الرباط في الملف عدد 56/2000 استنادا إلى ان حق المطالب بالحق المدني سقط بلجوئه إلى القضاء المدني قبل اللجوء إلى القضاء الجنحي، خاصة وان النيابة العامة لم تبادر إلى تحريك اية متابعة في حق المشتكي به حتى يمكنه الاستفادة من الاستثناء الوارد في الفصل 11 من قانون المسطرة الجنائية، وانه لا يجوز التخلي عن الطريق المدني للعودة إلى المحكمة الجنحية عن طريق الادعاء المباشر، فضلا عن عدم توفر الشكليات المطلوبة في الشكاية المباشرة لاجحام المشتكي عن أداء الرسم الجزافي. وانه اعتبارا لذلك ومادام انه لم يثبت لحد الآن ان الحكم الجنحي المشار اليه قد تم الغاؤه، فان مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية تكون غير قابلة للتطبيق على النازلة ويتعين بالتالي عدم الاستجابة لطلب ايقاف البت. ويتمسك الطاعن الأصلي بنك (ع. ل.) من جهة أخرى بان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على تقرير خبرة كل من السيدين لوباريس والعلوي رشيد بعلة ان تقريرهما يشكل رأي الاغلبية، واستبعدت خبرة السيد عبد الحق سحنون وكذا الوثائق والتقارير الأخرى المدلى بها من طرف العارض رغم ان هذه الأخيرة خلصت إلى ما يناقض ما جاء في الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة، واثبت ان المستأنف عليهم قد استفادوا بالفعل من القرضين الممنوحين لهم، وانهم سددوا الدين المترتب عن القرض الاول المسدد باستحقاقات قارة، وسلمهم العارض رفع اليد عن الرهن الواقع على الرسم العقاري عدد 12602/ر. الا ان القرض الثاني الممنوح لهم في اطار التسهيلات المصرفية والمضمون برهن على نفس العقار والمبرم بتاريخ 29/04/1992 لم يتم أداء الديون المترتبة عنه، وعاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة رغم المنازعة التي اثارها بشأن السيدين العلوي ولوباريس. و يتضح بالفعل بالرجوع إلى الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 30/01/2001 تحت عدد 28 ان محكمة الدرجة الأولى وبالنظر إلى كون تقارير الخبرات السابقة جاءت متناقضة قد أمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة ثلاثة خبراء، وهم السادة عبد الرحمان لوباريس، رشيد العلوي وعبد الحق سحنون.

لكن حيث انه على الرغم من ان المحكمة أمرت الخبراء الثلاثة بايداع تقرير واحد ومفصل، فانهم لم يمتثلوا لأمرها بحيث ان الخبير السيد سحنون عبد الحق انجز تقريرا في النازلة بصفة انفرادية، وكذلك الأمر بالنسبة للخبيرين لوباريس والعلوي اللذين انجزا تقريرا مشتركا وفي غيبة الخبير الثالث، ومع ذلك فان محكمة الدرجة الاولى اخذت بخبرة السيدين العلوي ولوباريس على أساس انها تشكل راي الاغلبية، والحال ان نتيجة هذه الخبرة اتت متناقضة بصفة كلية لما جاء في تقرير الخبير السيد عبد الحق سحنون. وانه فضلا عن ذلك وعملا باحكام الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، فانه في الحالة التي يتم فيها تعيين ثلاثة خبراء او اكثر فانه يتعين على الخبراء المذكورين ان يقوموا بمهمتهم مجتمعين وأن يحرروا تقريرا واحدا، واذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا راي كل واحد والاسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع. وانه اعتبارا لذلك فان الخبرتين اللتين انجزتا على الشكل المشار اليه أعلاه خبرتان باطلتان، ومحكمة الدرجة الأولى حينما اعتمدت احداهما على أساس انها تشكل راي الاغلية تكون قد جانبت الصواب. وانه اعتبارا لذلك، ومادام ان محكمة الاستئناف لا تتوفر على العناصر اللازمة للبت في جوهو النزاع فقد ارتأت انه من الانسب إجراء خبرة جديدة في النازلة بقصد التأكد مما اذا كان السيد عموري (أ.) ومن معه قد استفادوا بالفعل من القرضين بمبلغ 2.000.000 درهم، الاول بتاريخ 16/09/91 والثاني بتاريخ 31/12/1992، وهل تم أداء الديون الناتجة عن القرضين المذكورين في حالة استفادة الطاعنين من المبالغ الناتجة عنهما، ومراجعة حسابات السيد (ع.) ومن معه المفتوحة لدى البنك الطاعن، وتحديد ما ادا كان القرض بمبلغ 4.200.000,00 درهم تم تسديده من طرف السيد (ع.) ومن معه ام لا، وبيان الفائدة المطبقة بشأنه من طرف البنك الطاعن وتحديد التجاوزات التي يكون البنك المذكور قد ارتكبها في تسيير حسابات السيد (ع.) ومن معه، مع تحرير تقرير مفصل في الموضوع يرفق بجميع الوثائق المعتمدة في إنجاز المهمة. وان الخبير عبد الرحيم قطبي وضع تقريره في النازلة والذي خلص فيه إلى ان القرض الموقع عقده بتاريخ 16/09/1991 بمبلغ 2.000.000 درهم لفائدة السيد عموري (أ.) وزوجته للا رشيدة (ب.) وأبناؤه وفاء، المهدي ومروان وبرهن العقار R/12602 وبمعدل فائدة 14,56 % قابل للتغيير لم يفرج عليه وانه لا علاقة له بالقرض المؤرخ عقده ب 20/06/1990 وبمبلغ 2.000.000 درهم لفائدة السيد احمد (ع.) فقط وبرهن العقار R/50419 وبمعدل فائدة 13% لذلك وجب على البنك إرجاع الفوائد المدينية الغير المستحقة والتي يفوق معدها 13 % إلى حساب السيد عموري (أ.) عدد 2111195056310006 بتاريخ قيمة استخلاصها. وان القرض المباشر بمبلغ 4.200.000 درهم موضوع ثلاثة عقود مستقلة عن بعضها بنفس المبلغ 4.200.000 درهم والمؤرخة ب 10/04/94 والتي تشير إلى ان القرض سيؤدى باستحقاقات قارة تؤدى خلال ثلاثة سنوات بضمان رهونات عقارية مختلفة فهذه العقود لم يشر فيها إلى موضوع القرض ولا إلى جدولة الأداءات القارة للقرض Tableau d'amortissement بل اكتفت بالإشارة فقط إلى ان مدة القرض هي ثلاثة سنوات وان الأداءات ستكون عند بيع العقارات موضوع الرهون. ومن خلال كشوفات الحساب 2121195056310053 في اسم عموري (أ.) تبين ان قرضا واحدا بمبلغ 4.200.000 درهم والذي تم استعماله مباشرة لفتح حساب وديعة بأجل بطلب من السيد عموري (أ.) والتي تم تجديدها تلقائيا ثلاثة مرات وذلك لغاية 16/04/96 تنفيذا لوثيقة التزام برهن حيازي نقدي لحساب الوديعة الموقع بتاريخ 06/04/94 أي قبل الإفراج عن القرض. وبالنسبة لفتح هذه الوديعة بأجل بمبلغ 4.200.000 درهم وإعادة تجديدها تلقائيا والتي مصدرها تسهيل بنكي يعتبر مخالفا للأعراف والقواعد البنكية الجاري بها العمل والتي تؤكدها المادة 2 من القانون البنكي الصادر ب 6/7/93 والذي حل محله بتاريخ 14/2/2006. إضافة لذلك فانه خلال الفترة التي استغرقها ربط حساب الوديعة بمبلغ 4.200.000 درهم والتي مصدرها قرض ممنوح من طرف البنك كان هذا الأخير يقوم باقتطاعات من حساب السيد عموري (أ.) لاستخلاصات جزئية من القرض وان الفوائد المدينية المترتبة على القرض كانت تفوق الفوائد الدائنية الناتجة عن الوديعة بأجل والتي مصدرها القرض نفسه ومن خلال ذلك يتبين ان هذه التجاوزات من طرف البنك في تدبير القرض بمبلغ 4.200.000 درهم تحتم تصحيح جميع العمليات الحسابية المتعلقة بهذا القرض بما في ذلك الإفراج والفوائد المدينية المترتبة عليه والاقتطاعات من الحساب لاستخلاصات الجزئية للقرض وكذلك حساب الوديعة بأجل المتجدد تلقائيا والذي مصدر هذا القرض. ومن خلال افتحاص الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك سواء بالنسبة للحسابين في اسم عموري (أ.) او الحساب في اسم (ش. ع.) Consorts AMMOURI والتي لا تستوفي الشروط الشكلية اللازمة المتعارف عليها في الميدان البنكي تبين ان :

-أول حساب فتح بدفاتر البنك بفرع علال بن عبد الله في اسم السيد عموري (أ.) كان بتاريخ 10/5/85 تحت عدد 2111195056310006 والذي حول إلى فرع اكدال ويحمل عدد 5221501086500 بعد إعادة ترقيم الحسابات من طرف البنك وانه بتاريخ 7/4/94 تم فتح حساب ثان في اسم السيد عموري (أ.) تحت عدد 2121195056310053 والذي حول إلى فرع اكدال ويحمل عدد 5221500680200 بعد إعادة ترقيم الحسابات من طرف البنك وتزامن فتح هذا الحساب مع عمليتين : الإفراج بدائنية على القرض بمبلغ 4.200.000,00 درهم وكذلك ربط حساب وديعة لأجل بنفس المبلغ ومن مضامين الكشوفات الحسابية التي أدلى بها البنك فان هذا الأخير لم يعمل على دمج الحسابين عند حصرهما كل أثلوث وذلك تطبيقا لمبدأ وحدة الحساب Unicité de compte طبقا لما ورد في وثائق فتح الحساب وعقود القروض مما ترتب عنه فوائد مدينية غير مستحقة ومما يؤكد عدم الدمج فانه عندما أحيل الحساب تحت عدد 2121195056310053 إلى فئة الحسابات المنازع فيها بتاريخ 21/12/99 بقي الحساب عدد 5221501086500 والذي عوض 2111195056310006 في عداد الحسابات العادية.

-ان البنك كان يقوم بفتح حسابات وديعة بأجل مصدرها سحب على المكشوف بحيث ان رصيد الحساب عند ربط حساب الوديعة كان لا يسمح بذلك ونتيجة ذلك ان الرصيد يصير مدينا مما يترتب عليه فوائد مدينية غير مبررة فعمليات ربط حساب وديعة مصدرها تسهيل بنكي غير جائزة ومنافية للأعراف والقواعد البنكية لذلك يجب عدم اعتبار جميع حسابات الوديعة التي من خلال ربطها يصير على إثرها رصيد الحسابين المدمجين في اسم السيد عموري (أ.) وكذلك حساب (ش. ع.) Consorts AMMOURI وبالتالي تصحيح جميع عمليات الفوائد الدائنية او المدينية المترتبة عليها.

-ان البنك عند إلغاء عملية مؤونة مخصصة لكفالة منحها البنك لفائدة زبونه لم يكن يحترم قواعد تاريخ قيمة عملية إرجاع المؤونة فكان يقوم بتقييد مبلغ المؤونة في الدائنية بتاريخ قيمة يوم إرجاع المؤونة عوض تاريخ قيمة يوم تكوينها وان مثل هذا التقييد يؤثر على مستوى الرصيد بحيث يستفيد البنك من فوائد مدينية غير مبررة ومنافية للأعراف والقواعد الجاري بها العمل في الميدان البنكي.

بما انه تم إلغاء الوديعة بأجل بمبلغ 2.000.000 درهم في اسم (ش. ع.) فان وثيقة رهن هذه الوديعة لضمان التزامات السيد عموري (أ.) اتجاه البنك أصبحت لاغية وبالتالي فان عملية تحويل رصيد الحساب 2121194006500012 الدائن بمبلغ 956.303,20 درهم في اسم [Consorts AMMOURI] بتاريخ 28/5/99 إلى الحساب الداخلي للبنك عدد 921439400 تحت نص " مؤونات أخرى " وبعد ذلك تحويل نفس المبلغ إلى دائنية حساب المنازعات في اسم عموري (أ.) عدد 5221500680400 عملية متنافية مع القواعد والأعراف البنكية نظرا لاستقلال حسابات السيد عموري (أ.) عن حساب [Consorts AMMOURI] تحت عدد 2121194006500012 لذلك وجب إلغاء هاتين العمليتين وتحويل المبلغ بدائنية الحساب بتاريخ قيمة 28/5/99 ليبقى رصيد الحساب 2121194006500012 (ش. ع.) Consorts AMMOURI دائنا بمبلغ 956.303,20 درهم حسب كشوفات البنك ابتداء من هذا التاريخ 28/05/99. وبعد مراجعة الحسابين 2111195056310006 و2121195056310053 في اسم السيد عموري (أ.) واللذان عوضهما تم تصحيح جميع العمليات المنافية للأعراف والقواعد الجاري بها العمل في الميدان البنكي وكذلك تصحيح معدلات الفائدة المدينية وتصحيح تاريخ قيمة عمليات إرجاع مؤونة الكفالات وبعد دمجهما يكون رصيدهما الإجمالي مدينا بمبلغ 1.809.074,93 درهم وذلك إلى حدود 21/12/99 تاريخ إحالة مديونية السيد احمد (ع.) إلى فئة الحسابات المنازع فيها. اما الحساب المفتوح في اسم [Consorts AMMOURI] " (ش. ع.) " تحت عدد 2121194006500012 والمستقل على حسابي السيد عموري (أ.) فانه بعد مراجعته وتصحيح العمليات المنافية للأعراف البنكية الجاري بها العمل في الميدان البنكي فان رصيده يكون دائنا بمبلغ 988.623,33 درهم وذلك إلى حدود 21/12/99.

و أدرج الملف بجلسة 19/9/06 أدلى الأستاذ علال (س.) بمذكرة بعد الخبرة مع طلب تصحيحي مؤدى عنه بتاريخ 08/01/07 يلتمس من خلالها معاينة الخروقات التي ضبطتها الخبرة وهي :

1- مبادرته إلى ربط ودائعه النقدية بشكل أحادي و دون أي ترخيص خرقا للمادة الثانية من قانون مؤسسات الأتمان لسنة 1993و2006 و كدا للمادة 506 من مدونة التجارة.

2- الحصول على ضمان مزدوج بخصوص جميع القروض المثمتلين في رهن حيازي لوديعة نقدية بمبلغ القرض و كذا رهن عقاري و خرق مقتضيات المادتان 2 و 7 من القانون البنكي المؤرخ في 14-02-2006.

3- الاحجام عن إدماج الحسابات الدائنة مع الحسابت المدينة في حينها لأجل المقاصة التلقائية حماية لحقوق العارض ، و مخالفته للشروط المنصوص عليها بعقود القرض مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 230 و 231 من ق ل ع.

4- عدم الاستجابة و الالتفات للمراسلات و الشكايات موضوع منازعة العارض منذ سنة 1995 في الكشوفات الحسابية و غيرها من التجاوزات و خرق مقتضيات المادة 7 من القانون البنكي رقم 190-05-1 المؤرخ في 14-02-2006.

5- صنع و إنشاء كشوفات حسابية مزيفة في مضامينها قصد الإستحواد على أموال العارضين و ممتلكاتهم بطرق تدليسية في أول عملية بينهما موضوع موضوع عقد القرض المؤرخ في 20-06-1990 المسجل على الرسم العقاري 50419، حيث استخلص فوائد مفرطة و غير مستحقة.

6- الإقراض بفائدة مفرطة وصلت إلى حد 76°كما هو ثابت بمقتضى الشهادة البنكية المؤرخة في 26-06-1997 و خرق مقتضيا المادة 878 من ق ل غ و كدا الظهير الشريف المؤرخ في 31-08-1926.

7- المطالبة بغير ما هو مستحق بمقتضى الإنذار العقاري 61/2000 بمبلغ 4.843.145.03 درهم.

8- المطالبة بغير ما هو مستحق بمقتضى الإنذار العقاري 78/2000 بمبلغ 4.351.050.20 درهم.

9- منح تسهيلات مصرفية افتراضية بواسطة سحب على المكشوف بسعر مفرط مقابل ربطه للقروض بالودائع النقدية بشكل أحادي و بسعر هزيل جدا مما يشكل مخالفة بل جريمة اقتصادية طبقا للمادة 2 من قانون الابناك لسنة 2006 .

10- إخفاء وثائق بنكية محاسبية حاسمة، للطمس عن تجاوزاته و لنقل العارض من مركز الدائن الى مركز المدين تدليسيا .

11- إخفاء مداخيل رؤوس الأموال الخاصة بالودائع النقدية أصلا و فائدة طبقا لرسالة ENG/5/99.

12- إخفاء شهادة رفع اليد البنكية المؤرخة في 09-12-1997 التي ترتب عنها تأجيل بل إفشال صفقة البيع بمبلغ 5.000.000 درهما إلى حينه و حرمان العارض من الانتفاع و استغلال مبلغ البيع.

13- إخفاء البنك العربي للمغرب لشهادة رفع اليد المؤرخة في29-04-1992 موضوع الرسم العقاري عدد 12602/ راء.

14- تعميم الإنذار 61/20000 ذي مبلغ 4.843.145.03 درهما على ستة إنذارات أخرى بدون وجه حق و سعيه الجدي إلى تحصيلها بعرضها بالمزاد العلني، رغم عدم استفادة العارض من القرض بإقراره المشار إليه أعلاه المشطب عليه أصلا حسب شهادة رفع اليد المؤرخة في 24/04/1992 المسلمة من طرف البنك نفسه وكذا شهادة الملكية لرسم عدد 12602/ر.

15- إخفاء 25 اقتطاع قام به بمبلغ إجمالي 9.840.939 درهما .

16- اقتطاع مبالغ مالية من حسابات العارض دون إذن أو علم عبر اقتطاعها بشكل أحادي بدليل المبالغ المقتطعة و المسطرة بالشهادة البنكية المؤرخة في 26-06-1997 المتعلقة بالقرض ذي مبلغ 4.200.000 درهما وكذا المبالغ المقتطعة و المسطرة بالرسالة البنكية عدد 99/5/ENG المؤرخة في 18-01-1999.

17- اقتطاع و اختلاس مبلغ 956.303.20 درهما بتاريخ 28-05-1999 من حساب CONSORTS AMMOURI الذي لا علاقة له بالعارض ويعود لشخص أخر مستقل بذاته .

18- اقتطاع ما يفوق مبلغ 492.094.83 درهما الغير مستحق بمبلغ 1.245.111.26 درهما بفارق 1.201.694.83 درهما في وقت لاحق للشهادة البنكية المؤرخة في 26-06-97 التي تشكل ابراءا شاملا و نهائيا من أصل قرض 4.200.000 و فوائده، و المطالبة بمبلغ 492.094.83 درهما مرة ثانية على فرض مشروعيته بمقتضى تصريحاته الكتابية المؤرخة في 09-12-2005 .

19- المطالبة بتحصيل قرض انتهى بالوفاء و التسديد والمتعلق بإنذار 61/2000 بمبلغ 4.843.145.03 درهم.

20- إخفاء قيمة ودائعي النقدية المودعة لديه التي فاقت 60.000.000 درهما الواردة بالرسالة البنكية عدد 99/5/ENG المؤرخة في 18-01-1999 والمرفق بجدولين مسطر فيهما الودائع بتفصيل مند تاريخ 31/12/1991إلى غاية 31/12/1999 ، و كذا إخفائه لقيمة الفوائد المترتبة عنها.

21- قفل حسابconsorts Ammouri الحامل لعدد 2121194006500012 بشكل أحادي الجانب ومخالفته لنصوص مدونة التجارة ( أنظروا من فضلكم المحضر المنجز من طرف العون القضائي كريم (أ.) المدرج بالملف)، مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد 503 و 525 من مدونة التجارة.

22- الامتناع عن أداء الشيك المسلم لفائدة شركة (ي. ب.) بمبلغ 1.077.80 درهما (أنظروا المحضر المنجز في هذا الموضوع المدرج بالملف).

23- إخفاء الخبرة المنجزة من طرف الشركة (أ. ع. ل.)، المثبتة لدائنية العارض بمبلغ 9.600.000 درهما المؤرخة في 05-01-1996 .

24- ربط ودائع على المكشوف في حساب consort ammouri لتحصيل فوائد غير مستحقة تدليسيا.

25- ربط ودائع على المكشوف في حساب عموري (أ.) لتحصيل فوائد غير مستحقة تدليسيا.

26- تحويل بنك (ع. ل.) لمبلغ الحساب الدائن ل(ش. ع.) بقيمة 956.303.20 درهم بتاريخ 28-05-1999 إلى حساب داخلي له دون إشعار العارض أو موافقته مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 519 من مدونة التجارة.

27- إحالة الرصيد الدائن لحساب (ش. ع.) بمبلغ 956.303.20 درهما المستقل عن حساب العارض بشكل تعسفي إلى حساب المنازعات بتاريخ 08-09-2000 بعد أزيد من سنة.

28- سلك مسطرة الإنذارات العقارية رغم علمه اليقين ان الوضعية المالية لكل من العارض لدى البنك و consort ammouri أيضا جد ايجابية.

29- العمل على إنجاز تحويلات من حساب الحساب المدين تحت عدد 56310053 الخاص بقرض 4.200.000 درهم إلى الحساب الدائن للسيد عموري (أ.) قصد تضخيم وتحصيل فوائد غير مستحقة دون الإذن الكتابي للعارض خرقا لمقتضيات المادة 519 من مدونة التجارة.

30- ان بنك (ع. ل.) عند إلغاء عملية مؤونة مخصصة لكفالة منحها البنك لفائدة العارض لم يكن يحترم قواعد تاريخ قيمة عملية إرجاع المؤونة إذ كان يقوم بتقييد مبلغ المؤونة في الذائنية بتاريخ قيمة إرجاع المؤونة عوض تاريخ قيمة يوم تكوينها ، و إن مثل هذا التقييد يؤثر على مستوى الرصيد بحيث يستفيد البنك من فوائد مدينية غير مبررة و منافية للأعراف و التقاليد الجاري بها العمل في الميدان البنكي.

31- تحصيل بنك (ع. ل.) تعسفيا و بشكل غير مبرر لفوائد مفرطة بلغت 17.506.852.61 درهما الموازية لقروض افتراضية بمبلغ 125.497.151.32 درهم المسطرة في الجدول أعلاه بالصفحتان 22 و 23.

32- إنجاز بنك (ع. ل.) تعسفيا و بشكل مخالف للقانون البنكي لملحق تعديلي بمبلغ 2.661.000 درهم لضمان قرض 4.200.000 رهم الذي لم يفرج عنه أصلا و حوله إلى وديعة كما سبق بيانه.

33- امتناع البنك العربي عن الإفراج عم القرض ذي مبلغ 2.000.000 درهم المسجل على الرسم العقاري عدد 12602/راء.

34- امتناع البنك العربي عن الإفراج عن قرض 2.000.000 درهم المسجل على الرسم العقاري 12602/راء بتاريخ 29-04-1992.

35- امتناع بنك (ع. ل.) عن الإفراج عم القروض الثلاثة ذي مبلغ 4.200.000 درهم لكل واحد منها رغم تسجيله لدى المحافظة العقارية.

36- تحويل قرض ذي مبلغ 4.200.000 درهم إلى وديعة خرقا للمادة الثانية من القانون البنك المؤرخ في 14-02-2006 بشكل تدليسي للاستفادة من مرتان من الفوائد، فوائد عن القرض من جهة و فوائد عن الحساب المدين المفتعل من لدنه.

37- امتناع بنك (ع. ل.) عن الإفراج عم القرض ذي مبلغ 700.000 درهم المضمون بسبعة عقارات تعسفيا.

38- مبادرة بنك (ع. ل.) تدليسيا إلى فتح عدة حسابات لفائدة العارضين دون طلب منهم أو علمهم بلغت 12 حسابا بنكيا حسب الثابت من الصفحة 14 من تقرير الخبرة موضوع المستنتجات، غايته في ذلك طمس الاختلاسات و التلاعبات المالية التي يقوم بها مستغلا جهل العارضين و عدم إدراكهم بالتقنيات البنكية و لاستخلاص مصاريف و عمولات و فوائد عن خدمات غير مستحقة منذ سنة 1985، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 878 من ق ل ع و المادة 488 من مدونة التجارة و كذا المادة 113 من قانون الابناك المؤرخ في 14-02-2006، و يجعل البنك العربي مسؤولا عن هذه الاخلالات الموجبة للتعويض.

39- مبادرة البنك تعسفيا إلى إيقاع عدة حجوزات و رهونات على عقارات كافلي العارضين دون مبرر قانوني، سيما أن الوضعية المالية للعارضين جد ايجابية كما سبق بيانه أعلاه بموجب الرسالة البنكية عدد 99/5/ENG المؤرخة في 18-01-1999 و بموجب الخبرة المنجزة من طرف الشركة الأمريكية لتدقيق الحسابات- برايس واثر هاوس- المذكورتين أعلاه، و عدم استفادة العارضين أصلا من أي قرض حسب الثابت من جميع الخبرات المنجزة ابتدائيا و استئنافيا.

40- عدم تقيد بنك (ع. ل.) بالاستحقاقات القارة موضوع بنود و شروط عقد القرض ذي مبلغ 4.200.000 درهم الذي لم يفرج عنه أصلا ، حسب الثابت من الصفحة 32 من تقرير الخبرة موضوع المستنتجات و بموجب الشهادة البنكية الصادرة عنه بتاريخ 26-06-1997 التي بلغت قيمة الفوائد بها إلى 3.180.704.29 درهم بسعر فائدة مفرط بلغ 76 بالمائة. حسب الخبرة موضوع المستنتجات.

41- تحميل العارضين أداء ضرائب عن قروض لم يفرج عنها، حسب الثابت من الاشعاران الضريبيان المؤرخان على التوالي في 28-02-2001 و 28-02-2003 موضوع مداخيل رؤوس الأموال بمبلغ إجمالي 606.722 درهم.

42- احجام بنك (ع. ل.) عن تقديم النصح و الإرشاد للعارضين خلافا للمستقر عليه مهنيا في الابناك و لما استقر عليه العمل القضائي بموجب القرار الاستئنافي عدد 215/2001 الصادر بتاريخ 10-12-2001 في الملف رقم 979/10/2001 و كما هو ثابت بموجب الفقرة السابعة من المادة السابعة من قانون الابناك الصادر بتاريخ 14-02-2006.

و ختاما يثبت في حق بنك (ع. ل.) خرقه عمدا بشكل واعي و متعمد و بشكل سافر لمقتضيات المواد 230، 231، 878 من قانون الالتزامات و العقود و للظهير الشريف المؤرخ في 31-08-1926 و كذا للمواد 492 ، 496 ، 488 ، 506 و 519 من مدونة التجارة و كذا للمواد 2 ، 7 ، 106 ، 113 من القانون البنكي المؤرخ في 14-02-2006 ، وكذا خرقا سافرا لمقتضيات المادة الأولى من قرار وزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 143.96 الصادر بتاريخ 31-01-1996 التي توجب تحديد أسعار الفائدة المطبقة على الودائع و الائتمانات مسبقا بين الابناك و عملائه. وإن الثابت مما ذكر أعلاه، أن العارضين لما جلبوا أموالهم من المهجر الى المغرب حسب الشواهد المصرفية المدرجة بالملف و المودع الجزء الاكبر منها لذى بنك (ع. ل.) المدعى عليه، كانت غايتهم الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالمغرب على مختلف مستوياتها ، تلبية للنداءات المتكررة و الملحة للدولة المغربية التي كانت المستفيد الاول من هذه التحويلات الضخمة بالعملة الصعبة و كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة القرض العقاري و السياحي التي ساهمت في العديد من المشاريع المنجزة من طرف العارضين دون أدنى مشكل من جهة ، ومن جهة ثانية سبق للعارضين في إطار التعامل مع نفس المؤسسة أن عمدوا الى ربط ودائع مالية ضخمة من بينها الوديعة النقدية المربوطة لاجل بمبلغ 13000000 درهما بمعدل الفائدة 13.50 بالمائة حسب الثابت من الشهادة البنكية الصادرة عن مؤسسة القرض العقاري و السياحي بتاريخ 01-03-1993 المرفقة، الشئ الذي حفز و شجع العارضين على القبول بمشاركة البنك العربي في باقي المشاريع على غرار المؤسسات البنكية المغربية ، غير أنه أقبر جميع المخططات التي كانت مبرمجة من لذن العارضين الرامية الى خلق ديناميكية اقتصادية على مستوى المشاريع التي كانت ستعود بالنفع عليهم من جهة ، و على باقي الفاعلين من جهة ثانية،حيث حولهم البنك العربي منذ 20-06-1990 تاريخ أول عملية بينهم على مستوى العقار 50419/راء من أثرياء دائنون الى فقراء مدينون بعدما أسر ممتلكاتهم و عقاراتهم و جعلهم رهائنا له بطرق تدليسية و غير مشروعة تتنافى مع كل القواعد و القوانين البنكية وطنيا و دوليا . لأجله و لرفع الحيف الذي طال العارضين و الذي كان ينطوي على استنزاف جميع ممتلكاتهم وأموالهم لولا توفرهم على الوثائق و المستنذات المثبثة لحقوقهم و نجاعة القضاء الذي كشف النوايا و الافعال التدليسية للبنك المدعى عليه المسطرة في جميع الخبرات المنجزة في هذا الملف ، يلتمسون تبعا لذلك و بكل احترام وتقدير البث في هذا الملف في أقرب الاجال تفاديا للتطويل الذي استمر لما يفوق 16 سنة خلافا لقواعد الاستثمار التي تقتضي السرعة و الفعالية.لهذه الأسباب يلتمس العارضون إصلاح طلب الاستئناف الفرعي للعارضين فيما يخص ملتمس القانون الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من حكم بمبلغ: 4.915.152.27 درهما مع تعويض مالي قدره 1.000.000 درهم و إصلاحه بالملتمس التالي : تأييد الحكم الابتدائي المستأنف فرعيا فيما قضى به من أداء مبلغ 4.915.152.27 درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ 5.438.977.28 درهم الذي كشفت عنه الخبرة الحالية موضوع المستنتجات مع الفوائد التجارية بسعر الفائدة المتوسطي المحدد في نسبة 12% ابتداءا من 10/03/1994 والى يوم التنفيذ و مبلغ التعويض 1.000.000 درهما المحكوم به ابتدائيا مع تعديله برفعه الى المبلغ التعويض المحدد في الملتمسات الواردة بمذكرة المستنتجات وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المودعة بتاريخ 31-10-2006 و المؤرخة في 27-10-2006 المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحيم القطبي شكلا ومضمونا.

I - حول حساب السيد عموري (أ.) :

- بعد معاينة ان الوضع المالي للعارض عموري (أ.) و حساباته دائنة أصلا بمبلغ 5.438.977.28 درهم منذ 31-01-1999 الى حينه.

يلتمس العارض تبعا لذلك :

- عدم اعتبار عمليات الإدماج المنجزة بالخبرة لعدم تقيد بنك (ع. ل.) باستعمال الحساب البنكي الوحيد المتفق عليه بمقتضى جميع عقود القرض ، واستبعاد الكشوفات الحسابية المؤسسة عليها.

1. الحكم على بنك (ع. ل.) أمام عدم تقيده باستعمال الحساب البنكي عدد 5631006 المفتوح منذ سنة 1985 و الذي رقم تحت عدد 5221501086500 بعد تغيير البنك لمقره بفرع اكدال الدائن الى تاريخ 02-01-2007 حسب الكشف المرفق و المتفق عليه والوارد بجميع عقود القرض، و جنوحه الغير مشروع الى فتح حسابات أخرى للعارض دون علمه أو طلبه خرقا للمادة 488 من مدونة التجارة و كذا للمادة 230 من ق ل ع التي تعطي للاتفاقات قوة و حجية قانونية تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشيئها، يجعل عمليات الإدماج المنجزة من طرف بنك (ع. ل.) و كذا من طرف السيد الخبير غير سليمة و لا تستقيم مع القانون ، مما يتعين عدم اعتبار عمليات الإدماج من جهة و استبعاد الكشوفات البنكية من جهة ثانية و يثبت في حق بنك (ع. ل.) خرقه للمادة 878 من ق ل ع و كذا للظهير الشريف المؤرخ في 31-08-1926، و يجعل العارض محقا في تعويض يحددوه بكل اعتدال في مبلغ 2.500.000 درهم تأسيسا الى المواد 77، 78، 98 و 264 من ق ل ع.

2. بخصوص القرض المؤرخ في 20/06/1990 ذي مبلغ2.000.000 درهم المسجل على الرسم العقاري 50419/راء القول والحكم على بنك (ع. ل.) بإرجاعه للسيد عموري (أ.) مبلغ 58.704,88 درهم المحصلة بدون وجه حق من طرف البنك كفرق ما بين الفوائد المستحقة بمعدل 13 بالمائة والفوائد المستخلصة المفرطة بمعدل الفائدة 15.59 بالمائة، مع سعر الفائدة المتوسطي البنكي بنسبة 12% ابتداءا من 31/12/1991 والى يوم التنفيذ مع اعتبار جميع الكشوفات والفوائد والمصاريف البنكية المؤسسة عليه لاغية وبدون اعتبار قانوني،و بأدائه للسيد عموري (أ.) تعويضا عن ذلك 500.000 درهم، تأسيسا الى المواد 77، 78، 264 و 878 من ق ل ع و كذا للظهير الشريف المؤرخ في 31-08-1926.

3.التصريح بإلغاء عقد قرض المؤرخ في 16/09/1991 ذي مبلغ 2.000.000 درهم بمعدل الفائدة %14,50 المضمون برهن على الرسم العقاري عدد 12602/راء والمسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ: 17/09/1991 لعدم الإفراج عنه من طرف البنك وإثقاله بإنذارين عقاريين عدد 61/2000 بمبلغ 4.843.145,03 درهم وعدد 78/2000 بمبلغ 4.351.050,20 درهم أي ما مجموعه 9.194.195.23 درهم تدليسيا و بشكل غير مستحق ولعدم استفادة عموري (أ.) منه وبإقرار البنك بذلك في كتابه المؤرخ في 09/12/2005 وتسليم البنك شهادة رفع اليد عنه للسيد عموري (أ.) بتاريخ 29/04/92 ، مع اعتبار جميع الكشوفات البنكية المؤسسة عليه لاغية وبدون اعتبار قانوني و طبقا لظهير 31/08/1926 والمادة 878 قانون العقود والالتزامات ، و أمام الاخلالات البنكية المثمتلة أساسا في عدم تنفيذ الالتزام طبقا للمادتين 230 و 231 من ق ل ع، سيما أن قيمة العقار ذي الرسم العقاري 12602/راء تفوق 17.000.000 درهما حسب الثابت من عقد البيع الذي تم بين السيد (ع.) كبائع لعشرين هكتارا يملكها من نفس العقار و السيد الشعبي (م.) كمشتري، فضلا عن سلوك بنك (ع. ل.) تعسفيا لمساطر الانذارات العقارية و البيع بالمزاد العلني لتحصيل مبلغ 9.194.195.23 درهم الغير مستحق، فان العارض يبقى محقا بالحكم له بتعويض يحدده بكل اعتدال في مبلغ 5.000.000 درهم.

4. التصريح بإلغاء عقد قرض المؤرخ في 04/05/1992 والمبرم لمدة سنة بحساب جاري بتسهيلات بنكية ذي سقف 2.000.000 درهم و المضمون برهن على الرسم العقاري عدد 12602/راء بسعر الفائدة 14.92 بالمائة، لعدم استفادة السيد عموري (أ.) منه بدليل إجماع جميع الخبرات على ذلك ،وبحكم أن الرصيد البنكي للسيد عموري (أ.) كان دائنا بما يفوق 60 مليون درهم منذ سنة 1991 الى غاية 31/12/1999 بدليل شهادة البنك المؤرخة في: 18/01/1999 ENG/5/99 المقرونة بجدولين يبينان الوضع المالي الايجابي للعارض وبدليل تسليم بنك (ع. ل.) للسيد عموري (أ.) شهادتي رفع اليد المؤرختين على التوالي في 29/04/1992 و 09-12-1997، مع اعتبار جميع الكشوفات والفوائد والمصاريف البنكية المؤسسة عليه لاغية ودون الاعتبار القانوني، مع وجوب التعويض عن هذه الاخلالات و بالإضافة الى ذلك سلوك بنك (ع. ل.) تعسفيا لمساطر الإنذارات العقارية و البيع بالمزاد العلني التي مست بالسمعة التجارية للعارض و زعزعت علاقاته و معاملاته المالية، الذي يحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 2.000.000 درهم تأسيسا الى المواد 77، 78، 98، و 264 من ق ل ع .

5. إلغاء و إبطال الإنذارات العقارية المنجزة في وقت لاحق للدعوى الحالية المؤسسة على مديونية مفتعلة تدليسيا و التي تم اشهارها بالمزاد العلني ذات الارقام التالية :

60/2000 المقيد في 12/10/96 على الرسم العقاري 11817/20 بمبلغ: 4.843.145,03

61/2000 المقيد في 17/09/91 على الرسم العقاري 12602/20 بمبلغ: 4.843.145,03

62/2000 المقيد في 19/03/96 على الرسم العقاري 11506/20 بمبلغ: 4.843.145,03

63/2000 المقيد في 19/03/96 على الرسم العقاري 11507/20 بمبلغ: 4.843.145,03

64/2000 المقيد في 19/03/96 على الرسم العقاري 11520/20 بمبلغ: 4.843.145,03

65/2000 المقيد في 19/03/96 على الرسم العقاري 11811/20 بمبلغ: 4.843.145,03

66/2000 المقيد في 19/03/96 على الرسم العقاري 11812/20 بمبلغ: 4.843.145,03

78/2000 المقيد في 04/05/92 على الرسم العقاري 12602/20 بمبلغ: 4.351.050,20

لكونها مؤسسة على إجراءات باطلة قانونا ولكونها مجردة و استنساخ وتكرار لأقدم إنذار عدد 61/2000 المؤسس على التقييد المؤرخ في 17-09-1991 الذي تم التشطيب عليه بموجب شهادة رفع اليد المؤرخة في 29/04/1992 و الثابتة بموجب شهادة الملكية للرسم العقاري 12602/راء، مما يجعل العارض محقا في تعويض يحدده بكل اعتدال في مبلغ 2.500.000 درهم تأسيسا الى المواد 77، 78، 98، و 264 و 878 من ق ل ع .

6- إلغاء عقود القروض الثلاثة المؤرخة في 10/03/1994 ذات مبلغ 4.200.000 درهم بفائدة 13,95% لمدة 3 سنوات المضمون بأربعة عشر عقارا فضلا عن رهن حيازي لوديعة نقدية بنفس مبلغ القرض بتاريخ 06/04/1994، و ذلك باعتبار أن البنك قام بفتح حساب وديعة بأجل قبل الإفراج عن القرض المذكور واحتفظ به وديعة لديه ، بدل تسليم مبلغه للسيد عموري (أ.) مخالفا بذلك المادة 2 من قانون الأبناك الصادر في 14/02/2006 ،ورهن على رسوم عقارية ،وقام باقتطاع مبلغ 5.438.977,28 درهم من أموال السيد عموري (أ.) كفوائد عن قرض 4.200.000 درهم الذي لم يفرج عنه أصلا ( ص 41 من تقرير الخبرة) و رتب عليه اللجوء التعسفي لمسطرة الإنذارات العقارية و البيع بالمزاد العلني لتحصيل مبلغ 45.970.976,15 درهم برسم قرض لم يفرج عنه محولا إياه الى وديعة حسب الثابت من الصفحة 31 من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب السيد قطبي عبد الرحيم ، وهذا إجراء مخالف للمادة 878 ق.ل.ع ، وظهير 31/08/1926 و خرقا للمادتين 230 و 231 من ق ل ع ، وتبعا لذلك التصريح ببطلان جميع الكشوفات والفوائد والمصاريف البنكية المترتبة عنه. وعلى اعتبار حرمان العارض من تمكينه من مبالغ القروض الثلاثة ،والذي يعتبر إخلالا بالتزام بنك (ع. ل.) موجب للتعويض يحدده العارض في مبلغ 5.000.000 درهم تأسيسا الى المواد 77، 78، 98، و 264 من ق ل ع.

7 . الحكم على بنك (ع. ل.) بسبب فتحه تدليسيا لعدة حسابات لفائدة العارضين دون طلب منهم

أو علمهم يفوق عددها 12 حسابا بنكيا حسب الثابت من الصفحة 14 من تقرير الخبرة موضوع المستنتجات، غايته في ذلك طمس الاختلاسات و التلاعبات المالية التي يقوم بها مستغلا جهل العارضين و عدم إدراكهم بالتقنيات البنكية و لاستخلاص مصاريف و عمولات و فوائد عن خدمات غير مستحقة منذ سنة 1985، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 878 من ق ل ع و المادة 488 من مدونة التجارة و كذا المادة 113 من قانون الابناك المؤرخ في 14/02/2006 و يجعل البنك العربي مسؤولا عن هذه الاخلالات الموجبة للعتويض الذي يحددونه بكل اعتدال في مبلغ 1.000.000 درهم.

8. الغاء عقد الملحق التعديلي المؤرخ في 05/03/1996 بمبلغ 2.661.000 درهم المضمون بخمسة عشر عقارا بعد ملاحظة أن هذا الملحق ترتب عن القرض المؤرخ في 10/03/1994 ذي مبلغ4.200.000 درهم والغير المفرج عنه كما سبق توضيحه وإثباته سلفا ، يبقى الملحق التعديلي المؤرخ في 05/03/96 والمؤسس عليه ، باطلا وغير ذي موضوع مع اعتبار جميع الكشوفات والفوائد والمصاريف البنكية المترتبة عليه لاغية وبدون اعتبار قانوني ، غايته في ذلك الاستحواد على الرسوم العقارية المضمونة تدليسيا لأدائه فضلا عن سلوك بنك (ع. ل.) تعسفيا لمسطرة الإنذارات العقارية و البيع بالمزاد العلني، مما يجعل هذا العمل موجب للتعويض الذي يحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 2.000.000 درهم تأسيسا الى المواد 77، 78، 98 و 264 و 878 من ق ل ع و الظهير الشريف المؤرخ في 31-08-1926.

9. إلغاء عقد القرض ذي مبلغ 700.000 درهم المؤرخ في 23/01/1996 المضمون بسبعة عقارات لعدم استفادة السيد عموري (أ.) منه بإجماع جميع الخبراء المنتدبين ابتدائيا واستئنافيا – انظروا من فضلكم الصفحة 44 من تقرير الخبرة الحالية - وباعتبار أن الوضع المالي للعارض جيدا و في غنى عنه أصلا و لكونه كان دائنا منذ 31/12/1991 والى غاية 31/12/1999 بما يفوق 60 مليون درهم ، بإقرار البنك نفسه في رسالته المؤرخة في 18/01/1999 ذات مرجع ENG/5/99 المقرونة بجدولين يبينان الوضع المالي الجيد للعارض وباقرار وكذلك في الكشف البنكي الصادر بتاريخ 02/01/2007 المرفق و أنه على الرغم من ذلك سلك في مواجهة العارضين مسطرة الانذار العقاري بشكل تعسفي غايته تشويه و زعزعة السمعة التجارية للعارضين من خلال إعطاء صورة قاتمة لوضعهم المالي مخالفة لحقيقة الأمر و لطمس اخلالاته و تجاوزاته السالفة الذكر.

- التصريح تبعا لذلك بإلغاء جميع الكشوفات والفوائد والمصاريف البنكية المترتبة عنه ، وبعد ملاحظة أن سلوك البنك في هذا الباب جاء مخالفا للأعراف والقواعد البنكية مما يشكل إخلال بنك (ع. ل.) بالتزاماته الموجبة للتعويض طبقا للمواد 77 – 78 – 98 و 878 من ق.ل.ع والظهير الشريف المؤرخ في 31/08/1926 وجاءت مضرة لمصالح العارض المالية فكبدته عدة أضرار مادية يتجلى في حرمانه من ثروته المالية واستغلالها والانتفاع من مردوديتها ، إذ سلك في مواجهة العارض تعسفيا مسطرة الإنذارات العقارية ، مما يتعين معه القول والحكم تبعا لذلك على بنك (ع. ل.) بتعويض مادي يقدره العارض في مبلغ 1.000.000 درهم.

10. بعد ملاحظة الاخلالات والتجاوزات المرتكبة من طرف بنك (ع. ل.) بخصوص الكفالتين ذات مبلغ 3200.000 دهم و 150.000 درهم اللتين كان العارض أصلا في غنى عنهما لعدم استعمالها ولالغائهما بتاريخ 05/06/1995 حسب الثابت من الصفحة 44 من تقرير الخبرة ، و رغم ذلك عمد البنك خلسة إلى اقتطاع عمولة تفوق بكثير ما هو مقرر قانونا من قبل واستيفائه تدليسيا لفوائد مفرطة و غير مبررة و غير مستحقة أصلا – انظروا من فضلكم الصفحتان 38 و 44 من تقرير الخبرة-، فضلا عن ذلك وبعده عمد إلى إلغاء مبلغ الكفالة بتحويله كوديعة حسب الصفحة 18 من تقرير الخبرة اكتر من مرة دون أي إذن من العارض مقابل سعر هزيل بدعوى تقديمه لتسهيلات مستمدة من السحب على المكشوف بسعر مفرط مخالفا بذلك للقواعد و القوانين البنكية ،الشيء الذي ألحق بمصالح العارض المالية أضرارا بليغة موجبة للتعويض طبقا للمواد 77، 78، 98، 264 و 878 من ق ل ع و كذا للظهير الشريف المؤرخ في 31-08-1926 يحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 500.000 درهم.

11. بعد ملاحظة أن بنك (ع. ل.) كان يربط ودائع مالية- DAT- فاقت الستون مليون درهما حسب الثابت من الرسالة البنكية المؤرخة في: 18/01/1999ذات مرجع ENG/5/99 المقرونة بجدولين يبينان الوضع المالي الجيد للعارض بسعر هزيل حسب الثابت من الصفحة 18 من تقرير الخبرة بدون إذن من العارض وبدون علمه قصد تجميدها لسنين عديدة غايته في ذلك تقديم قروضا بنكية للعارض في شكل تسهيلات عن المكشوف بمعدل فائدة مفرطة لنقله من مركز الدائن إلى مركز المدين بطرق تدليسية، وما ترتب على هذه العمليات من اقتطاعات مالية بنكية ضخمة غير مستحقة من أموال السيدعموري (أ.) فضلا عن تحمل العارضين تعسفيا للضريبة العامة على الدخل ، و أمام الأضرار اللاحقة بمصالحهم المالية من جراء هذه المخالفات والتجاوزات البنكية التي حالت دون استغلال العارضين لأموالهم والاستفادة من مردوديتها لعدة سنين كما أجمع على ذلك جميع الخبرات المنجزة في المرحلة الابتدائية و الاستئنافية ، يجعلهم محقون في القول والحكم على بنك (ع. ل.) بتعويض يقدره في مبلغ 2.500.000 درهم تأسيسا الى المواد 77، 78، 98، و 264 من ق ل ع .

12 . بعد ملاحظة أن بنك (ع. ل.) كان السبب في تجميد صفقة البيع بمبلغ 5.000.000 درهم لعدم تمكين العارض من شهادة رفع اليد صحيحة شكلا ومضمونا المؤرخة في 09-12-1997عن الرسم العقاري عدد 12602/راء ، لإتمام البيع مع السيد الراشدي (غ.) دون مقابل غايته في ذلك الاستحواذ على مبلغ البيع بشكل تدليسي بعد ضخه في حسابات العارضين لديه، دون مراعاة لواجبه بتقديم النصح و الإرشاد طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون البنكي المؤرخ في 14-02-2006، مما تسبب في حرمان السيد عموري (أ.) من استخلاص مبلغ 5.000.000 درهم وترويجه والاستفادة من مردوديته منذ تاريخ 12/08/1997 والى يوم التنفيذ بسعر الفائدة المتوسطي المحدد في 12% مما يشكل مبلغا إجماليا قدره 5.400.000 درهم مما يتعين معه القول والحكم به على بنك (ع. ل.) كتعويض مادي للعارض عن هذه الخسارة المادية تأسيسا إلى المواد 77، 78، 98، و264 من ق ل ع و بموجب و للظهير المؤرخ في 16/11/1950 لتغيير الظهير الشريف المؤرخ في 09/10/1913 و تأسيسا الى ما استقر عليه العمل القضائي بموجب القرار الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بالبيضاء رقم 1553/2003 بتاريخ 14/02/2006 .

13- أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية و الرهون بتمارة بتسجيل الحكم الذي ستصدرونه في الموضوع بشأن الرسم العقاري 12602/راء.

14- أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية و الرهون بسلا الجديدة بتسجيل الحكم الذي ستصدرونه في الموضوع بشأن العقارات ذات الرسوم العقارية التالية : 11817/20 و 11506/20 و 11507/20 و 11520/20 و11811/20 و 11812/20 .

II - حول حساب (ك. ع.) :

- بعد معاينة ان الوضع المالي للحساب دائن أصلا بمبلغ 988.623.43 درهم منذ 28-05-1999 الى حينه حسب الثابت من الصفحة 41 من تقرير الخبرة موضوع هذه المستنتجات.

– بعد معاينة أن بنك (ع. ل.) عمد الى قفل حسابconsorts Ammouri الحامل لعدد 2121194006500012 بتاريخ 28-05-1999 بشكل أحادي الجانب و مخالفته لنصوص مدونة التجارة ( أنظروا من فضلكم المحضر المجز من طرف العون القضائي كريم (أ.) المدرج بالملف)، مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد 309، 503 و 525 من مدونة التجارة.

و بعد ملاحظة امتناع بنك (ع. ل.) عن أداء الشيك المسلم لفائدة شركة (ي. ب.) بمبلغ 1.077.80 درهما ( أنظروا المحضر المنجز في هذا الموضوع المدرج بالملف).

و بعد ملاحظة أن بنك (ع. ل.) عمد الى ربط ودائع على المكشوف في حساب consort ammouri قصد تحصيل فوائد مفرطة و غير مستحقة, وإحالته للرصيد الدائن لحساب (ش. ع.) بمبلغ 956.303.20 درهما المستقل عن حساب العارض الى حساب داخلي للبنك بتاريخ: 28/05/1999 و بعدها إحالته بشكل تعسفي و بطرق تدليسية الى حساب المنازعات بتاريخ 05/09/2000.

أ- و بعد معاينة ان حساب (ك. ع.) دائن بمبلغ 988.623.43 درهم منذ 28-05-1999 حسب الثابت من الصفحة 41 من التقرير الخبرة :

القول و الحكم على بنك (ع. ل.) في شخص ممثله القانوني:

أ –بإرجاعه للسيد عموري (أ.) بصفتيه مساهما ومسيرا لحساب (ك. ع.) مبلغ 988.623.43 درهم أصلا وفائدة بمعدل 12 بالمائة المتوسطي منذ 28/05/1999 إلى يوم التنفيذ.

ب – بأدائه له تعويضا ماديا ومعنويا قدره 1.000.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب إقفال البنك العربي لحسابconsorts Ammouri الحامل لعدد 2121194006500012 بتاريخ 28/05/1999 بشكل أحادي الجانب و مخالفته لنصوص مدونة التجارة و امتناعه عن أداء شيك بمبلغ زهيد، و و مباشرته لربط ودائع على المكشوف في حساب consort ammouri قصد تحصيل فوائد مفرطة و غير مستحقة, وإحالته للرصيد الدائن لحساب (ش. ع.) بمبلغ 956.303,20 درهما المستقل عن حساب العارض الى حساب داخلي للبنك بتاريخ 28/05/1999 و بعدها إحالته بشكل تعسفي الى حساب المنازعات بتاريخ 05/09/2000، تأسيسا إلى المواد 77، 78، 98، و 264 من ق ل ع ،وبعد معاينة ان بنك (ع. ل.) جاء خرقا لمقتضيات المواد 309،503 و 525 من مدونة التجارة وتمتيع العارضين بما ورد في محرراتهم و كتاباتهم السابقة.

وخلال جلسة 06/03/07 أدلى الأستاذ (ق.) ومن معه عن البنك العربي بمذكرة بعد الخبرة مفادها ان الخبير حاد عن موضوع الخبرة وتناسى جرد الوثائق التي أدلى بها العارض والتي سيدلي بها رفقة المذكرة وانه جوابا على الخبرة فانه :

بخصوص العلاقة بين عقدي القرض المؤرخين في 20/6/1990 و16/9/1991:

انه برجوع المحكمة لمحتوى هذه الرسائل والوثائق المسطرة اعلاه، ستعاين إقرار السيد عموري (أ.) باستفادته من القروض والتسهيلات التي يحاول التملص منها، كما ان هذه الرسائل والوثائق المسطرة أعلاه تدحض وتفند كل الاستنتاجات الخاطئة التي حاول الخبير الخروج بها في تقريره وفق ما سيتضح للمحكمة فيما يأتي من مستنتجات البنك العارض : ففيما يخص ما أورده الخبير في تقريره في أسفل الصفحة 27 من كون العقد المصححة إمضاءاته بتاريخ 16/9/1991 المتعلق بالقرض بمبلغ 2 مليون درهم والمضمون بالرسم العقاري عدد 12602/ر، ليس امتداد للعقد المؤرخ في 20/6/1990 المتعلق بالرسم العقاري 50419/ر، فهو استنتاج خاطئ وناتج عن تحليل غير سليم، لأن المعطيات الحقيقية التي سيتولى البنك العارض توضيحها ستؤكد للمحكمة بأن العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد 12602/ر، ليس مستقلا عن العقد المؤرخ في20/6/1990 والمتعلق بالرسم العقاري عدد 50419/ر ، وليس موضوع قرض جديد وفق ما سيتضح من الوقائع والحقائق التالية :

بتاريخ 20/6/1990 تم توقيع عقد قرض عقاري بمبلغ 2 مليون درهم بين البنك العارض والسيد (ع.) بضمان رهن عقاري على الرسم العقاري عدد 50419/ر، يسدد على دفعتين بواقع 1.000.000 ,00 درهم نهاية كل سنة .

وقد تم الإفراج عن هذا القرض –كما ذكر الخبير في آخر الصفحة 26 من تقريره على ثلاثة دفعات : في 31/12/1990 (500 الف درهم)- في 5/2/1991 (700 الف درهم ) وفي 7/2/1991 (800 الف درهم). وبما أن آخر جزء أفرج عنه من القرض كان بتاريخ 7/2/1991 ، فإن تحديد تواريخ التسديد تكون في نهاية 1991 ونهاية 1992 طبقا لما ينص عليه العقد من ان التسديد يتم بواقع 1.000.000 درهم في نهاية كل سنة . وقبل استحقاق القسط الأول من القرض المذكور أعلاه أي قبل 31/12/1991 طلب السيد (ع.) من البنك العارض استبدال الرسم العقاري عدد 50419/ر الذي يضمن القرض المذكور اعلاه بالرسمين العقاريين عدد 12602/ر و9664/ر، وقيد الرهن في حدود 2 مليون درهم عن كل رسم حسب ما هو ثابت بعقدي الرهن المذكورين المرفقين. (المرفق رقم 14 و15). وبالتالي يتضح للمحكمة بأن القرض البالغ رصيده آنذاك 2 مليون درهم بقي مضمونا برهن على الرسمين العقاريين 12602/ر و9664/ر.

وبتاريخ 29/4/1992 أي بعد تسديد السيد (ع.) للقسط الاول من القرض العقاري ونظرا لرغبته في الاستفادة من تسهيلات بحسابه الجاري بضمان رهن على الرسم العقاري عدد 12602/ر، فقد تم إنجاز عقدة فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن على الرسم العقاري عدد 12602/ر في حدود 2 مليون درهم مؤرخة في 29/4/1992، وأصدر البنك العارض في نفس الوقت شهادة رفع اليد عن الرهن المنظم على الرسم العقاري عدد 12602/ر -الذي كان يضمن القرض العقاري سابقا- حتى يتمكن من تقييد رهن من الدرجة الاولى في حدود 2 مليون درهم، على نفس العقار لضمان التسهيلات بالحساب الجاري ، وفق ما سيأتي توضيحه بشأن التسهيلات بالحساب الجاري والضمانات المقابلة لها. وبقي بذلك رصيد القرض العقاري البالغ مليون درهم مضمون برهن على الرسم العقاري عدد 9664/ر، ولم يتم رفع اليد عنه الا بتاريخ 15/12/1992 –بعد تسديد آخر قسط من القرض العقاري بتاريخ 10/12/1992 ، كما يبين ذلك الخبير في تقريره في الملحق رقم 1 في صفحته الرابعة، وكما هو ثابت بشهادة رفع اليد عن الرهن المنظم على الرسم العقاري عدد 9664/ر (المرفقة تحت رقم 16). و ان ما يدل على ان الرهن على الرسم العقاري 50419/ر موضوع العقد المؤرخ في 20/6/1990 استبدل بالرهن على الرسم العقاري عدد 12602/ر ، هو أن شهادة رفع اليد على الرسم العقار 50419/ر صححت إمضاءاتها بتاريخ 16/9/1991 وهو نفس تاريخ تصحيح امضاءات عقد الرهن على الرسم العقاري عدد 12602/ر الذي عوضه ، وقد تم إيداعهما معا في نفس الوقت بالمحافظة العقارية ، وإلا كيف يعقل أن يصدر البنك شهادة رفع اليد على الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد 50419/ر قبل ان يسدد أي قسط من القرض المضمون بهذا الرهن . كما ان مبلغ القرض في العقدين (2 مليون درهم) وطريقة تسديده (نهاية كل سنة أي 31/12/1991 و 31/12/1992) لم تتغير، مما يدل على ان العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد 12602/ر ليس مستقلا عن العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد 50419/ر وليس موضوع قرض جديد ، وذلك خلافا لما استنتجه الخبير في تقريره عن غير صواب.

اما بخصوص التسهيلات بالحساب الجاري والضمانات المقابلة وبعدما وافق البنك العارض على الزيادة في التسهيلات على الصندوق بمبلغ 700 درهم ، اصبحت التسهيلات على الشكل التالي :

تسهيلات على الصندوق 1.500.000,00 درهم (أي بزيادة 700 الف درهم)

ضمان كمبيالات 1.200.000,00 درهم

- المجموع : 2.700.000,00 درهم

ولذلك فالعقد المؤرخ في 23/1/96 أشار الى مبلغ 700 الف درهم الذي يمثل الزيادة في التسهيلات على الصندوق. كما ان مبلغ 2 مليون درهم موضوع العقد المؤرخ في 29/4/1992 تضمن مبلغ 800 الف درهم بخصوص التسهيلات على الصندوق و 1.200.000 درهم بخصوص ضمان كمبيالات، وان العقد المؤرخ في 23/1/96 جاء للزيادة في التسهيلات بمبلغ 700 درهم. كما ان الملحق التعديلي المصادق عليه بتاريخ 21/10/1996 يعتبر إقرارا صريحا من السيد (ع.) بهذه الزيادة . و ان هذه الوثائق تكون الى جانب الرسائل المؤرخة في 27/12/95 الصادرة عن السيد (ع.) وعن البنك العارض في موضوع التسهيلات المذكورة، والمدلى بها كمرفقات رقم 3 و4 (تكون) حججا كافية لاثبات التسهيلات التي كان يستفيد منها السيد (ع.) في هذا الشأن.

وبخصوص ما استنتجه الخبير بشأن تعديل نسبة الفائدة :

إذ ادعى الخبير بان العقد المؤرخ في 20/6/1990 المتعلق بالرسم العقاري عدد 50419/ر حدد نسبة الفائدة في 13%، في حين ان العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد 12602/ر حددها في 14.50% ليخلص في استنتاجه الخاطئ الى اعتبار الامر يتعلق بعقدين مستقلين، فإنه يبقى بدوره استنتاج خاطئ ، لأن التغيير في نسبة الفائدة يرجع الى كون أسعار الفائدة في تلك الفترة كانت مقننة من طرف بنك المغرب الذي كان يحددها وكانت تتغير باستمرار، وهو ما يفسر التغيير المستمر الذي كانت تخضع له الاسعار المطبقة . والبنك العارض يدلي للمحكمة بنسخ من الرسائل –بالتلكس- التي كان يتوصل بها البنك العارض من بنك المغرب وعن طريق المجموعة المهنية لبنوك المغرب لتبليغه بأسعار الفائدة المحددة من طرف بنك المغرب، وذلك لدحض الاستنتاج الخاطئ الذي خلص اليه السيد الخبير في موضوع نسبة الفائدة المستحقة –وهذه الوثائق هي المرفقات تحت الارقام من (17الى 23) . و ان الفائدة البنكية مقننة من طرف بنك المغرب حسب ما هو ثابت بالوثائق المشار اليها اعلاه وحسب توالي الفترات و تتراوح ما بين الأسعار التالية : %15,59 -%15,36 - %15,14 -%14,75 - %15,30 - %14,50 وهو الأمر الذي يعزز الفائدة المحددة من طرف البنك العراض ويفند بالتالي الاستنتاج الخاطئ الوارد في تقرير خبرة السيد عبد الرحيم قطبي بهذا الشأن . وإنه و في جميع الاحوال فإن الخبير السيد قطبي احجم عن معاملة العارضة بتبيين المعاملة التي عامل بها السيد (ع.) ولم يطبق الفائدة المنصوص عليها في العقد المؤرخ في 20/6/1990 أي 13% ويعيد احتساب الفائدة على اساس هذه النسبة .

وبخصوص الاستنتاج المتعلق بالقرض العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم والذي اثار فيه الخبير بأن العقود المتعلقة بهذا القرض لم يشر فيها الى موضوع القرض ولا الى جدولة الاداءات القارة للقرض، وبأنه تم الاكتفاء فيها بالإشارة فقط الى ان مدة القرض هي ثلاثة سنوات وان الأداءات ستكون عند بيع العقارات موضوع الرهون . وخلافا لما استنتجه الخبير بشأن موضوع القرض فالخبير نفسه أكد في الصفحة 29 بخصوص موضوع العقود الثلاثة بأنها تتعلق بقرض عقاري وبذلك فموضوعها محدد وواضح، ولا أدل على ذلك ما تضمنه العقد الثاني المتعلق بتسعة (9) رسوم عقارية في ملكية السيد احمد (ع.)، والذي يتعلق بعقدة فتح قرض يسدد باستحقاقات قارة مضمونة برهن عقاري وليس بكفالة عقارية (المرفق رقم 24). أما بخصوص استنتاجه بشأن جدولة زمنية محددة لتسديد القرض ، فهو استنتاج غير مستساغ لانه تمت الإشارة في العقود المتعلقة بالقرض بمبلغ 4.200.000 درهم الى ان القرض يسدد من مداخيل العقارات المرهونة في مدة اقصاها 3 سنوات ، حيث يترك للمقترض حرية التسديد داخل المدة المحددة من ناتج بيع كل عقار مرهون ، وهذا معمول به في مجال التمويل العقاري، والسيد الخبير يعي هذا جيدا حيث تحدد المدة القصوى لتسديد القرض ويشار الى ان القرض يسدد من مداخيل العقارات مقابل إصدار البنك لشهادات رفع اليد موازاة مع التسديدات . وبخصوص وصف الخبير للعقود الثلاثة المتعلقة بالقرض العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم بكونها عقودا منفردة، وبأن كل واحد منها يشير الى المبلغ المذكور ، فهو وصف غير سليم وغير مستساغ ، لأن إنجاز 3 عقود بشأن القرض العقاري المذكور راجع الى الاختلاف إما في طبيعة العقد أو في أطرافه :

فطبيعة العقد المتعلقة بالرسوم العقارية :11442/20 -11453/20 -11454/20 -11455/20 -11475/20 -11709/20 -11710/20 -11714/20 -11693/20، هو عقد قرض مضمون برهن عقاري باعتبار ان العقارات هي في ملك المقترض.

أما العقد (الثاني) المتعلق بالرسمين العقارييين 11486/20 و 11487/20 فهو عقد قرض مضمون بكفالة عقارية باعتبار الكفيلة العقارية وهي السيدة بنقدور للا رشيدة وهي طرف ثالث في العقد .

اما العقد الثالث فهو عقد قرض مضمون بكفالة عقارية والكفيل في هذا العقد هو السيد اسماعيل (ع.).

ولذلك يتضح للمحكمة بأن هذا الاختلاف في طبيعة العقد واختلاف الكفلاء العقاريين هو الذي أملى على الأطراف إنجاز ثلاثة عقود، ولعدم إمكانية إنجاز عقد واحد للاختلاف المذكور، ولذلك يظهر من خلال بنود هذه العقود انها تتعلق بنفس القرض بمبلغ 4.200.000 درهم (مبلغ القرض-المدة-الشروط-سعر الفائدة) كما ان القرائن والأدلة تدل على ذلك ، مما يبقى معه الاستنتاج الذي أعطاه الخبير بهذا الشأن غير صحيح ومفند بالمعطيات السالفة الذكر .

حول استعمال القرض كوديعة لأجل :

اما بخصوص ما أورد الخبير في تقريره بشان فك القرض بمبلغ 4.200.000 درهم إذ ذكر في تقريره بأن القرض المذكور استعمل كوديعة لأجل وهو أمر مخالف للاعراف البنكية . وانه من أهم "المآخذ" التي واخذها الخبير على البنك العارض تخصيصه للقرض الممنوح للسيد (ع.) بقيمة 4.200.000 درهم، واستعماله لتغطية وديعة لأجل ، وكذلك استعمال السحب على المكشوف Découvert لتغطية وديعة لأجل واعتبر السيد الخبير ان هذا العمل مخالف للاعراف البنكية . وهنا تعاين المحكمة ان الخبير حشر أنفه فيما لا يعنيه ، لأن هذه النقطة قانونية تخرج عن صلاحياته. ولقد غاب عن ذهن السيد الخبير ان مهمة العارضة كمؤسسة بنكية هي وضع اموال رهن اشارة زبنائها الذين يبقى لهم حق استعمالها على الوجه الذي يريدونه. وان تخصيص قرض منح ووضع رهن إشارة السيد (ع.) كوديعة أمر يعني السيد (ع.) وقرار خاص به، ولا أساس لما ادعاه الخبير من ان هذا العمل مخالف للأعراف والقوانين البنكية . وانه إذا كان هناك خلاف في الفائدة التي يتحملها السيد (ع.) عن القرض وتلك التي يجنيها من الوديعة، فهذا شأن يعلمه السيد (ع.) حق العلم، وهو قرار واختيار من لدنه، لم يكن موضوع اية مناقشة أو طعن مادام هذا اختياره يتحمل تبعاته.إلا انه مع الاسف ، فإن الخبير قفز عن هذه المعطيات البديهية في جميع المعاملات البنكية ، وأقر ان العارضة خالفت الأعراف البنكية بشأن عمل لا يد لها فيه، بل هو قرار واختيار للسيد (ع.) بشأن وجه استعمال قرض منح له في شكل قرض قار او في شكل تسهيلات بنكية أو ما أسماه سحب على المكشوف. وان الاستنتاج الذي توصل اليه الخبير قائم على تبريرات فاسدة تقنيا وتجاوز فيها السيد الخبير نطاق مهمته بتأويله الخاطئ لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 34.03 بتاريخ 20 فبراير 2006 والتي لا تنطبق على موضوع النزاع وفق ما سيأتي من توضيح ، فخلافا لما استنتجه الخبير في تقريره – عن غير صواب- فالأمر يتعلق بعمليتين بنكيتين مختلفتين ينظمهما عقدان مختلفان :

العقد الاول هو عقد القرض الذي بموجبه تم تمكين المقترض – وتنفيذا للالتزام الملقى على عاتق البنك من مبلغ القرض ، واصبح بذلك حائزا للمبلغ يستعمله حسب رغبته.

أما العقد الثاني فهو عقد ربط وديعة لأجل بناء على طلب منه ووفق إرادته.

والخلط بينهما ينم عن سوء نية الخبير الذي حاول بهذا الخلط تأويل الحقائق وتضليل العدالة لأغراض يعرفها الخبير نفسه. ثم انه بفك مبلغ القرض وإدراجه في حساب الزبون الجاري يفقد معها القرض صفته المستقلة ليصبح عنصرا من عناصر هذا الحساب الذي يبقى للزبون التصرف فيه بمحض إرادته ورغبته ، وذلك طبقا للمادة 493 وكذلك المادة 500 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على ما يلي : << يمكن للزبون ان يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت>>

ثم ان ربط الوديعة لاجل بمبلغ 4.200.000,00 درهم جاء تنفيذا لطلب السيد (ع.) لأسباب يعرفها هو، ولا يمكن للبنك ان يتدخل في ذلك احتراما لمبدأ عدم تدخله في تسيير وتدبير موجودات الزبون، والطلب موضوع الوثيقة المرفقة رقم 25 يؤكد ذلك (مرفق 25)، مما يؤكد بأن السيد (ع.) كان يتابع حساباته عن كثب بدليل انه كان يطلب من البنك إصدار شهادات بالفوائد المحتسبة عن القرض حسب الوثيقة المرفقة رقم 26 ، الذي طلب فيها من البنك بتاريخ 14/11/1997 إصدار شهادة بالفوائد المحتسبة على العقد العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم، والرسالة الصادرة عن السيد (ع.) بتاريخ 2/7/1996 في نفس الموضوع وهي الوثيقة المرفقة رقم 27( المرفق 26 و27).

وبالتالي فالبنك العارض لم يقم الا بتنفيذ طلبات زبونه الذي يدرك تمام الادراك مصلحته - خاصة وانه يتوفر على مستشار مالي بإقراره- سيما وان السيد (ع.) استفاد من فائدة دائنة عن الوديعة لاجل بأسعار تفضيلية حيث وصلت هذه النسبة الى 9،5% . مما يؤكد ان تبريرات الخبير تبريرات فاسدة وبعيدة كل البعد عن الاعراف البنكية المعمول بها في هذا المجال . اما بخصوص مقتضيات المادة الثانية من القانون الجديد (20 فبراير 2006) التي أشار اليها الخبير في استنتاجه الخاطئ المذكور والتي تناولها مبتورة دون إتمام لباقي مقتضياتها التي تحيل على المادة 107 من نفس القانون. وهنا يتعين تذكير الخبير ان الابناك لا تمنح مساعدات حتى تعتبر القروض التي تمنحها "اموالا متأتية من المساعدات ".

ان مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 34.03 لا علاقة لها بموضوع النزاع فهي تتطرق لتحديد مفهوم الاموال المتلقاة من الجمهور لتمييزها عن غيرها لكونها تشكل اساس احتساب مساهمة مؤسسات الائتمان في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع الذي تطرقت له المادة 106 من نفس القانون، والذي يحدد نسبة هذه المساهمة في % 0,25 من الودائع المتلقاة من الجمهور. وما يقصد بالأموال المتأتية من المساعدات هي الأموال التي تقدمها مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار اليها في الفقرات 3-4 و5 من المادة 107 من نفس القانون، والتي تحيل عليها المادة 2 هي المساعدات –أي التسهيلات- التي تمنحها مؤسسات الائتمان (او المعتبرة في حكمها) لمؤسسات ائتمان أخرى في إطار التعامل فيما بينها، إذ أن المتلقي والمانح هما مؤسستان بنكيتان . واستثناء المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان لمؤسسات الائتمان الاخرى وعدم اعتبارها أموالا متلقاة من الجمهور جاء بهدف عدم إدراجها ضمن الودائع التي تحتسب عليها مساهمة البنوك في تمويل صندوق ضمان الودائع المشار اليه في المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان ، وبالتالي عدم إخضاعها لنسبة %0,25 التي يتوجب على البنوك دفعها كمساهمة لتمويل صندوق ضمان الودائع . وبذلك يتضح للمحكمة من هذه المعطيات بأن المادة 2 من قانون مؤسسات الائتمان التي استند عليها السيد الخبير –في استنتاجه الخاطئ المشار اليه اعلاه- لا علاقة لها بموضوع النزاع وان السيد الخبير قام بتأويل خاطئ لمقتضيات المادة المذكورة وتطاول على اختصاص المحكمة التي يعود لها وحدها حق الفصل والبت في النقط القانونية. اما بخصوص ما أشار اليه الخبير في الفقرة الاخيرة من الصفحة 31 بشأن الاقتطاع لتسديد القرض بالرغم من القرض خصص لوديعة لاجل احتفظ بها البنك . فالبنك العارض يرى ان هذه الاقتطاعات طبيعية طالما ان القرض تم فكه بحساب الزبون كما بين ذلك الخبير نفسه . أما الوديعة لاجل بمبلغ 4.200.000 درهم فكانت تضمن التجاوز بالحساب الجاري والذي وصل مثلا بتاريخ 12/10/1994 الى مبلغ 4.425.303,31 درهم ، وبتاريخ 19/12/1994 مبلغ 6.063.009,68 درهم، علما بأن السقف الذي كان محددا له بذلك للتسهيلات في الصندوق هو 800 ألف درهم . وبالتالي يكون السيد (ع.) برهنه لوديعة بمبلغ 4.200.000 درهم لضمان التجاوز في سقف التسهيلات على الصندوق الممنوحة له قد استعمل القرض الممنوح له بالطريقة التي ارتآها مناسبة لحاجياته . وبخصوص ما أشار اليه الخبير في الصفحة 32 من تقريره حول سعر الفائدة المترتبة عن القرض والذي ذكر بأنها تمثل نسبة %35 مستدلا بجدول في أسفل الصفحة 32 من تقريره يفند كلامه المذكور ، إذ أن سعر الفائدة يتراوح حسب الجدول المذكور بين %11,75 و%12,50 بدل %13,95 ، التي حددت في العقد، مما يدحض الاستنتاج الخاطئ الذي خرج به الخبير بشأن سعر الفائدة على القرض العقاري، وقد كان على الخبير إعمال مقتضيات القرض وإعادة احتساب الفائدة العقدية كما فعل بالنسبة للسيد (ع.) ولكن الخبير السيد قطبي "يكيل الكيل بمكيالين". والحقيقة ان السيد الخبير اعتمد عن قصد طريقة مغلوطة للتوصل الى نسبة %35 ، حيث قام بأخذ مجموع الفوائد المحتسبة عن القرض من تاريخ فكه بتاريخ 11/4/1994 لغاية 30/6/1999، أي مدة ستة سنوات بمبلغ 1.434.774,19 درهم وقسمها على مبلغ القرض ليعطي الانطباع بأن البنك طبق سعر فائدة بنسبة %35 سنويا – في حين ان البنك كما سبقت الاشارة الى ذلك وكما يوضح الجدول المبين في الصفحة 32 من تقرير الخبرة طبق اسعارا تقل عن السعر التعاقدي %11,50 و %12,50 عوض %13,95 –وهذا يدخل ضمن ابجديات القواعد المحاسبية –التي حاول الخبير ان يتجاهلها عن قصد- لأنه يعلم بأنه كلما طالت المدة كلما ارتفعت الفوائد، ولو أن السيد (ع.) التزم بالمدة المحددة في العقد لسدّد فوائد أقل، هذا فضلا على ان هذه الفوائد تتضمن كذلك الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الدولة، كما ان الخبير وعن قصد كذلك لم يشر في خبرته الى ان السيد (ع.) لم يلتزم بشروط العقد ، حيث لم يعمل على تسديد اقساط القرض في المدة المتفق عليها . وهذه كلها إخلالات واضحة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الرحيم قطبي وكافية لاستبعاد ما جاء في خبرته من استنتاجات خاطئة . وبخصوص ما استنتجه الخبير في الصفحة 33 من تقريره من كون البنك العارض استخلص ما مجموعه 1.890.580,13 درهم عن القرض، فالبنك العارض يرى ان استغراب الخبير غير مبرر للاعتبارات التالية : لأن الملحق التعديلي المصحح الامضاءا في 5/3/96 يعتبر حجة دامغة وإقرارا صريحا من السيد (ع.) بصحة رصيد القرض في ذلك التاريخ والذي كان يبلغ 2.661.000,00 درهم . ولأن السيد (ع.) استفاد من قرض عقاري بمبلغ 4.200.000،00 درهم بضمانات عقارية على 14 رسما عقاريا (تم تعزيزها فيما بعد بخمسة عشر رسما عقاريا موضوع الملحق التعديلي) وقد قام بتسديد جزئي بمبلغ 1.539.000 درهم الى غاية 5/3/96 من اصل القرض العقاري، حيث أصبح رصيد القرض بذلك التاريخ في حدود 2.661.000 درهم، وهو ما أشار اليه الملحق التعديلي الموقع من طرف عموري (أ.) بكل وضوح . أما الفوائد فتبقى على الحساب الجاري للمقترض وتحتسب على الرصيد المتبقي عن كل فترة ، ولا تخصم من اصل القرض على سبيل التسديد كما يحاول الخبير إيهام المحكمة بذلك عن سوء نية . والبنك العارض يدلي للمحكمة بصورة من الملحق التعديلي المذكور للاستدلال ، والذي من خلاله سيتضح للمحكمة الموقرة بان ما حاول الخبير إثارته من تشكيك حول عمليات الاقتطاع الموثقة هو مفند ومدحوض بعقود مصححة الامضاءات، فضلا عن الرسائل والوثائق المدلى بها سابقا التي تتضمن اعترافات صريحة باستفادته من القرض العقاري والتسهيلات المصرفية. (مرفق رقم 28). وبخصوص ما جاء في تقرير الخبرة –في الصفحة 33- بشأن الكشوفات الحسابية المتعلقة بحساب (ع.) وشركاؤه والتي ذكر الخبير عن غير صواب ، بأنها لا تستوف الشروط الشكلية المتعارف عليها في الميدان البنكي وبأنها تحمل ختم البنك مع عبارة ERREUR OU OMISSION SAUF وهي العبارة التي استخلص منها الخبير بأن هناك تجاوزات ارتكبها البنك في تسيير الحساب . و ان المحكمة ستعاين ان هذا الاستنتاج خاطئ وينم عن تحيز سافر من الخبير وسوء نيته ، لأن عبارة "ماعدا في حالة سهو أو خطأ" والتي بنى عليها الخبير استنتاجه الخاطئ المذكور هي عبارة متعارف عليها في المعاملات والمطبوعات البنكية ، وكل الابناك تدرجها في كشوفاتها الحسابية، فهل يعني هذا ان جميع هذه الابناك باستعمالها لتلك العبارة تقر بوجود اخلالات وأخطاء من طرفها. وانه لا يقصد بهذه العبارة ان هناك بالفعل أخطاء في الحساب، بل هو احتراز من البنك، علما ان البنك العارض قدم للخبير كشوفات حسابية معززة بسلاليم الفوائد واكثر من ذلك، ارفقها بالوثائق المحاسبية لكل عملية على حدة (صور عن شيكات ، صور عن المحسوبات...الخ)حتى لا يدع مجالا للشك في أية عملية.أما بخصوص عبارة « OMISSION » أي "سهو" فإن البنك يبدي بموجبها تحفظاته إذا ما نسي عملية أو قيدا يكون في صالحه، وهذا ما يجري به العمل لدى جميع الابناك ، وإن وقوف الخبير عند هذه النقطة دليل آخر على سوء نيته إن لم نقل جهله بأبسط قواعد التعامل البنكي . وانه يتضح للمحكمة بأن ما حاول الخبير إثارته بشان الكشوفات الحسابية المقدمة من طرف البنك العارض غير مجدي ، لأن كشوفات العارضة سليمة ومتوفرة على الشروط المطلوبة قانونا، وبالتالي تعتبر حجة ودليلا قانونيا كافيا لاثبات العمليات التي تتضمنها هذه الكشوفات. ويكفي ان الخبير عجز عن إثبات مخالفة واحدة تضمنتها كشوفات الحساب الخاصة بالسيد (ع.). ثم ان الخبير بدخوله في النقاش حول الشروط الشكلية للكشوفات الحسابية يكون قد تطاول على اختصاص محكمة الموضوع التي يرجع لها وحدها الحق للبت في مدى قانونية الكشوفات الحسابية المدلى بها.وبخصوص موضوع عدم دمج الحسابين 2111195056310006 و 2121195056310053 : فالبنك العارض يرى ان دمج الحسابين المذكورين في حساب واحد شيء غير ممكن للاسباب التالية ، ذلك أن طبيعة هذين الحسابين المفتوحين في اسم عموري (أ.) مختلفة : فالأول حساب تحت الطلب الشخصي والثاني هو حساب جاري مخصص للمعاملات التجارية.ويظهر هذا الاختلاف من خلال فئة الحساب كذلك : فالأول من فئة 21111 المخصص لحسابات تحت الطلب الشخصية والثاني من فئة 21211 المخصص للمعاملات التجارية والذي يفتح للتجار فقط . ثم ان عملية الدمج بينهما تؤدي الى خلط الأرقام والمعطيات وتؤدي بالتالي الى نتائج غير صحيحة ، خاصة وان الحسابين المختلفين تم فتحهما بطلب من السيد (ع.) نفسه . وبالإضافة الى هذا وذاك فمبدأ وحدة الحسابات الذي أشار اليه الخبير لا يعني دمج الحسابين في كشف حساب واحد كما عمد الى ذلك الخبير لان كل حساب له خصوصيته ويسير بناء على تعليمات الزبون ، وبالتالي لايمكن دمج الحسابين المذكورين للأسباب المسطرة اعلاه، ولذلك يبقى تحليل الخبير بهذا الشأن غير منطقي وغير مستساغ ويتعين استبعاده ، كما يتعين استبعاد الاستنتاج الخاطئ الذي رتبه الخبير على موضوع عدم ادماج الحسابين المذكورين، إذ ذكر في الصفحة 34 من تقريره بأن ترتيب فوائد مدينة غير مستحقة وهو استنتاج خاطئ كذلك، لان ما بني على باطل فهو باطل، وتبقى بذلك فوائد البنك العارض –الدائن- فوائد مستحقة . وبخصوص ما انتهى اليه الخبير في تقريره من إسقاط للقرض بمبلغ 4.200.000,00 درهم الذي قيد بدائنية الحساب بتاريخ 11/4/94 وكذا عمليات الاقتطاع والفوائد –حسب ما أشار اليه في الصفحة 41 من تقريره -. فالبنك العارض يرى ان إلغاء الفوائد عن هذا القرض من طرف الخبير بدعوى انه تم ربطه كوديعة لاجل يدعو للاستغراب، ويشكل بذلك سابقة خطيرة في مجال تحليل العمليات البنكية للاعتبارات الوجيهة التالية:

فالإسقاط أو الإلغاء الذي قام به الخبير لا مبرر له لان القرض المذكور ثابت من خلال العقود الموثقة والوثائق والرسائل ، وكذا من خلال كشف الحساب ، مما يؤكد ان السيد (ع.) استفاد منه فعلا من أجل تمويل نشاطه العقاري .

ثم ان الوديعة لأجل كانت مربوطة ومرهونة لضمان التجاوز بحسابه الجاري، وحتى إذا قلنا ان الوديعة لاجل كان اصلها قرضا عقاريا، فبالأحرى ان تلغى الوديعة ويبقى القرض، وفي هذه الحالة سيتحمل الزبون فوائد بمبالغ اكثر بكثير من تلك التي تحملها في الواقع على اعتبار أنه لن يستفيد من الفوائد الدائنة عن ربط الوديعة لأجل.

ثم ان عملتي فك القرض وربط الوديعة لأجل هما عمليتين مختلفتين ، وان البنك العارض بفكه القرض يكون قد نفذ التزامه ومكن المقترض من القرض الذي اصبح حائزا للمبلغ يستعمله حسب رغبته ، ولا يمكن للبنك ان يتدخل في رغبة الزبون الذي فضل ربط المبلغ كوديعة لأجل لأسباب يعرفها هو .

وبذلك فلا مبرر إذن لإلغاء الفوائد ، خاصة وان القرض موثق بعقود موقعة من جميع الاطراف، والسيد (ع.) نفسه طلب في مناسبتين من البنك الموافقة على تمديد تسديد أقساط القرض حسب ما هو ثابت من الوثيقتين المرفقتين تحت رقم 29 و30 . و أن في هذا أدلة قاطعة على كون الزبون المذكور على علم بتفاصيل العمليات ويعرف جيدا ما تقتضيه مصلحته ، وبالتالي فحذف الخبير لمبلغ 1.434.774,19 درهم الذي يشكل الفوائد المحتسبة على القرض عملية غير مبررة تماما. و ان الخبير لم يكتف بحذف الفوائد المترتبة على القرض ، بل تعداها –وعن غير صواب- الى حذف الفوائد على الرصيد المدين للحساب الجاري الذي وصل بتاريخ 6/3/1996 على سبيل المثال الى 10.722.234 درهم ، رغم ان البنك العارض وافى الخبير بكل الوثائق المحاسبية التي تثبت كل عملية مدرجة بكشف الحساب وبشكل مفصل وواضح، مما يدل على ان الخبير لم يتقيد بالوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك العارض. وان المعطيات الخاطئة التي بنى عليها السيد الخبير استنتاجاته خلصت به الى القول بأن <<الفوائد المتقطعة هي 5.438.977,28 درهم بدل 1.059.943,29 درهم التي كان يجب اقتطاعها>>، وهي خلاصة خطيرة سطر لها الخبير المذكور من بداية تقريره مغالطات واخترع لها كل السبل للوصول اليها بعد ان خلط بين الحسابات المختلفة، وحذف قرضا ثابتا وموثقا وحذف فوائد مشروعة، بل شكك في عقود موقعة من الاطراف وكشوفات حسابية للبنك العارض رغم قانونيتها ، مما يدل على ان عدم موضوعية تقريره وعدم حياده وانحيازه السافر لموقف الطرف الخصم امر واضح في تقريره وخلاصته ، ولذلك ينبغي استبعاد ما جاء في خبرته . وبخصوص ما جاء في تقريره في الصفحة 42 من استنتاج حول سيرورة الحساب المدمج من كون السيد (ع.) لم يكن يحتاج الى تسهيلات ، لأن حسابه كان يعمل في أغلب الأحيان بأرصدة دائنة . فإن البنك العارض يرى ان السيد الخبير وتبعا للخلط الذي وقع فيه لعدم التفريق بين الحساب الشخصي للسيد احمد (ع.)، وحسابه الجاري المخصص للمعاملات التجارية مما جعله يقوم باستنتاج خاطئ بها الشأن . والحال ان كشف الحساب يبين ان حسابات السيد (ع.) كانت في الغالب مدينة، حيث كان رصيد الحساب رقم 211119505631006 بتاريخ 7/5/93 مدين بمبلغ 509.678,15 درهم، وبتاريخ 9/6/93 مدين بمبلغ 409.122,81 درهم. اما حسابه الجاري رقم 2121195056310053 فقد كان مدينا بتاريخ 27/10/94 على سبيل المثال بمبلغ 5.353.815,21 درهم وبتاريخ 2/5/95 بمبلغ 10.092.619,36 درهم، وطبيعي ان الرصيد المدين تنتج عنه فوائد مدينة تقيد على الحساب، كما أنه كان يستفيد كذلك من الفوائد الدائنة عن ودائعه المربوطة . أما قول الخبير بأن وضعية الحسابات تبين ان السيد (ع.) لم يكن يحتاج الى تسهيلات ، فهو قول مردود على صاحبه ، لأن الخبير يعلم –فضلا عن كون حسابات (ع.) كانت في الغالب مدينة كما سبق توضيحه- بأن التسهيلات بالحساب الجاري تمنح على شكل سقوف لمدة سنة تجدد تلقائيا –ما لم يلغ احد الاطراف بناء على دراسة ميزانية السنة الاخيرة- وللزبون الاختيار في استعمالها او عدم استعمالها . وبخصوص ما تناوله تقرير الخبرة من عدم استعمال السيد (ع.) الكفالة البنكية بمبلغ 3.200.000 درهم، الصادرة عن البنك لفائدة مصلحة الضرائب مستدلا بالوثيقة المحاسبية بتاريخ 5/6/1995. فالبنك العارض يرى ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ، لأن الوثيقة المحاسبية المؤرخة في 5/6/1995 تم إنجازها بمناسبة إرجاع السيد (ع.) للكفالة ، والتي سبق ان استعملها لضمان التزاماته تجاه مصلحة الضرائب وإرجاع السيد (ع.) للكفالة ، لا يعني عدم استعمالها وإنما يعني رفع اليد عنها علما انه مرت حوالي ثمانية أشهر على إصدارها قبل إرجاعها. والبنك العارض يدلي للمحكمة بصورتين من الوثيقتين المحاسبيتين اللتان تم بموجبهما إصدار الكفالة وإرجاعها مؤرختين على التوالي في 26/9/1994 و 5/6/1995. (مرفق 31 و32). ولعل ما يعزز موقف البنك العارض المشار اليه اعلاه هو الرسالة الصادرة عن السيد (ع.) نفسه والذي طلب فيها من البنك تسديد شيك بمبلغ 1.280.000,00 درهم لفائدة مصلحة الضرائب، لتمكينه من استرجاع الكفالة البنكية المذكورة، والبنك العارض يدلي للمحكمة الموقرة بصورة من هذه الرسالة للاستدلال كوثيقة مرفق 33. وهي دليل قاطع على ان الزبون المذكور استعمل الكفالة فعلا خلافا لما استنتجه الخبير عن غير صواب.(مرفق 33) ونظرا لكل هذه الاستنتاجات الخاطئة والمعطيات المغلوطة التي استند عليها الخبير في تقريره ، فإنه كان أمرا طبيعيا أن يخلص في خاتمته الى نتيجة خاطئة كذلك ، إذ ذكر في الفقرة الرابعة من الصفحة 45 بأن السيد (ع.) لم يبق مدينا للبنك الا بمبلغ 1.809.074,93 درهم بتاريخ 21/12/1999 ، وهو استنتاج خاطئ لكونه بني على معطيات وتأويلات خاطئة حرفت بسببها الحقائق والمعطيات وفق ما سبق توضيحه بتفصيل اعلاه . لأن المديونية الحقيقية بتاريخ 21/12/1999 هي 3.886.841,83 درهم دون الفوائد اعتبارا من تاريخ حصر الحساب بالفوائد.

- ونظرا لأن خبرة السيد عبد الرحيم قطبي جاءت مبنية على مغالطات ومعطيات خاطئة وهدف من خلالها الخبير تزييف الحقيقة .

- ونظرا لان الخبير المذكور أخفى مجموعة من الوثائق الحاسمة والمشار اليها سابقا والتي تتضمن اقرارا من السيد (ع.) باستفادته من التسهيلات والقروض وبصحة ارصدتها.

- ونظرا لعدم اعتماده على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك العارض .

- ونظرا لكون الخبير المذكور عمد عن قصد الى إدماج حسابين لهما طبيعة مختلفة (حساب شخصي وحساب جاري مخصص للمعاملات التجارية) مما أدى الى إفساد عملية احتساب الفوائد.

- ونظرا لأن الخبير عمد الى إلغاء قروض وتسهيلات منحها البنك العارض للسيد عموري (أ.) رغم كونها ثابتة وموثقة بعقود وأثبتت كل الأدلة والقرائن استفادته منها .

- ونظرا لاعتباره الخاطئ بعدم استعمال الكفالة بمبلغ 3.200.000,00 درهم الصادرة لمصلحة الضرائب مع ان البنك اوضح بان السيد (ع.) استعمل بالفعل الكفالة المذكورة.

- ونظرا لاستنتاجاته الخاطئة بخصوص سعر الفائدة المطبق من طرف البنك العارض، وعدم توضيحه وإقراره بكون البنك طبق سعر الفائدة اقل بكثير من السعر التعاقدي على القرض العقاري بمبلغ 4.200.000,00 درهم .

- ونظرا لتشكيكه في عقود وعمليات موثقة وعدم الاكتفاء بإعطائه رأيه التقني طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 59 من ق.م.م وتطاوله بالبحث في النقط القانونية التي يرجع الاختصاص للبت فيها لمحكمة الموضوع.

- ونظرا لعدم حياد الخبير المذكور وانحيازه السافر لمصلحة الطرف الخصم .

- ونظرا لكل ما تم تفصيله اعلاه .

فإن البنك العارض يلتمس من المحكمة استبعاد ما جاء في تقرير السيد عبد الرحيم قطبي المؤرخ في 27/10/2006، وعدم اعتماد ما جاء فيه للتجاوزات المسطرة أعلاه، والمعطيات المغلوطة الخاطئة التي استند عليها سيما وان المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المذكور وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م. ولذلك ينبغي اعتبار ما هو مضمن بالوثائق الحاسمة المدلى بها من طرف البنك العارض، وبالتالي الحكم وفق الطلبات والملتمسات المضمنة بالمقال الاستئنافي للبنك العارض وكذا مذكراته الجوابية ورد استئناف السيد عموري (أ.) ومن معه لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم وإبقاء الصائر على عاتقهم .

حيث تقدم السيد عموري (أ.) ومن معه بطلب تصحيحي مؤرخ في 5/1/2007 التمس فيه إصلاح ملتمسه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فرعيا فيما قضى به من أداء مبلغ 4.915.152,27 درهم، مع تعديله برفعه الى مبلغ 5.438.977,28 درهم.

وأن الطلب التصحيحي المذكور قدم خارج الأجل القانوني لأن المقال الاستئنافي المقدم من الطرف أعلاه كان بتاريخ 13/11/2003، والطلب التصحيحي لم يقدم إلا بتاريخ 5/1/2007، أي بعد فوات الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية ولا حتى الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م ، مما ينبغي معه الحكم بعدم قبول الطلب التصحيحي المذكور لتقديمه خارج الاجل القانوني. وفضلا عن ذلك ، فالطلب التصحيحي المذكور جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. لعدم التنصيص فيه على جميع البيانات المتطلبة بموجب الفصل المذكور التي وردت بصيغة الوجوب، والتي نصت على انه إذا كان أحد الأطراف شركة وجب ان يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها الاجتماعي، كما نصت مقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل على وجوب تبيان وقائع القضية بإيجاز والوسائل المثارة. و أن الطلب التصحيحي المقدم من طرف السيد احمد (ع.) ومن معه لا يتضمن كل هذه البيانات والوقائع ، مما ينبغي معه ووفق ما سطر اعلاه التصريح بعدم قبول الطلب المذكور لتقديمه خارج الاجل القانوني ومخالفته لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.m. وبصفة احتياطية من حيث الموضوع ، فالعارضة تتمسك بدفوعها الاساسية المثارة في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 25/9/2002 والمدلى بها لأجل 27/9/2002 ، وكذلك ما تضمنته المذكرة الجوابية لأجل 3/6/2004 ، والتي ينبغي الحكم على أساس ما تناولتاه من دفوع جدية وجيهة، وبالتالي التصريح برد استئناف السيد عموري (أ.) ومن معه والحكم برفض مطالبهم الواردة في طلبهم التصحيحي لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني سليم، وسماع الحكم وفق المقال الاستئنافي للبنك العارض، وجعل كافة الصائر على السيد عموري (أ.) ومن معه .

ثالثا : الجواب على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد عموري (أ.) ومن معه :

ان المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف السيد أحمد (ع.) ومن معه تضمنت مغالطات مكشوفة وغير مرتكزة على أي أساس والتي حاول من خلالها خلط الأوراق وتضليل العدالة، إذ زعم بأنه لم يستفد من أية قروض أو تسهيلات من البنك العارض، وان وضعيته كانت إيجابية ، في حين ان مجموعة الوثائق الحاسمة المدلى بها رفقة هذه المذكرة ستؤكد للمحكمة الموقرة عكس ما يدعيه السيد (ع.) في مستنتجاته . كما ان هذه الوثائق الحاسمة عمل الخبير السيد قطبي عبد الرحيم على إخفائها ولم يتطرق لها في تقريره لكونها تتضمن اعترافات صريحة من السيد عموري (أ.) ، باستفادته من القروض والتسهيلات ستؤكد للمحكمة كذلك بأن الاستنتاجات الخاطئة الواردة في تقرير خبرة السيد قطبي، والتي بنى عليها السيد (ع.) مستنتجاته ، لا يمكن اعتمادها لانها مفندة ومدحوضة بالوثائق الحاسمة المدلى بها من طرف البنك العارضة رفقة هذه المذكرة . و ان الوثائق المدلى بها صحبته تتضمن عقودا ورسائل صريحة يعترف من خلالها السيد (ع.) باستفادته من تسهيلات وقروض، وبالتالي تفند كل ما جاء في مستنتجات السيد (ع.) ، ولذلك ينبغي الرجوع الى هذه الوثائق واعتمادها لدحض كل مزاعم السيد (ع.) والتي سيتولى البنك العارض الرد عليها وفق ما سيأتي :

حول ما زعمه السيد (ع.) ومن معه بشأن الكشوفات الحسابية :

ان ما زعمه السيد (ع.) ومن معه بشأن الكشوفات الحسابية ما هو الا محاولة يائسة لتجريد الحجة القانونية للبنك العارض من قوتها الثبوتية القائمة لها . وان البنك العارض فضلا عن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرفه والمتوفرة على جميع الشروط القانونية المطلوبة، فالبنك العارض عززها بسلاليم الفوائد وبنسخ من الوثائق المحاسبية لكل عملية على حدة (صور شيكات وصور عن المحسوبات...الخ) وذلك حتى لا يدع أي مجال للشك في أية عملية ، ثم ان البنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة بأن العبارة التي استدل بها الخبير للقول بعدم توفر الكشوفات الحسابية على الشروط الشكلية المتطلبة قانونان وهي عبارة : << ماعدا في حالة خطأ أو سهو>> فإنها عبارة متعارف عليها في جميع المعاملات والمطبوعات البنكية ولا يقصد بها إقرار البنك باي خطأ، كما ان عبارة << أو سهو>> يتحفظ فيها البنك غالبا على المعطيات التي قد يكون تم إغفالها وتكون لصالحه ، وبالتالي فالبنك العارض اوضح بما فيه الكفاية بأن ما استنتجه الخبير بشان الكشوفات الحسابية امر غير مستساغ ، بل فيه تطاول على اختصاص المحكمة التي يعود لها وحدها حق البت في النقط القانونية، ولذلك فما استنتجه السيد (ع.) بناء على تقرير الخبرة المذكور، فهو بدوره غير قائم على أساس واقعي وقانوني سليم، لأن القاعدة تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل ، وتبقى بذلك مزاعم السيد (ع.) بشأن الكشوفات الحسابية غير مجدية ، خاصة وانه لم يدل بما يناهض ما جاء في كشوفات البنك العارض الحسابية ووثائقها المحاسبية، سيما وان العمل القضائي والاجتهاد القضائي استقر على عدم قبول المنازعة غير الجدية في الكشوف الحسابية، التي تعتبر في حد ذاتها وسيلة إثبات قانونية، وفق ما أقره المجلس الأعلى في قرار صادر عن الغرفة المدنية ملف عدد 638/01 عدد 2380 الصادر بتاريخ 12/12/2001 والمنشور بمجلة القضاء والقانون السفحة 159والذي جاء فيه ما يلي : << لكن حيث انه بمقتضى المادة 492 من المدونة التجارية فإن كشف الحساب يعتبر في حد ذاته وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، ومحكمة الاستئناف التي استندت اليه في قضائها وتبين لها ان الطالب لم يطعن فيه بمقبول ولم يدل بما يناهضه تكون عللت قرارها بما فيه الكفاية>>. ولذلك، وخلافا لما زعمه السيد (ع.) فالكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك العارض حجة قانونية عليه ومثبتة لمديونيته ، وبالتالي فلا مجال للتملص من هذه المديونية الثابتة في حقه .وبخصوص ما أثاره السيد احمد (ع.) في مستنتجاته بعد الخبرة من ادعائه بان البنك العارض عمد الى فتح حسابات تفوق 12 حسابا، فهذا الادعاء لا أساس له من الصحة، لأن البنك العارض وافى الخبير بكل الوثائق المثبتة للحسابات المفتوحة وبين الخبير ذلك في الصفحة 15 من تقريره .وان الخبير نفسه أكد ان الامر يتعلق بحسابين ينكيين في اسم السيد (ع.) وحساب في اسم (ش. ع.) ، وطبيعي ان الحساب عندما يتعلق بتحول الى حساب منازعات، وهذا لا يعني ان البنك العارض فتح عدة حسابات للسيد (ع.) ولا ان يكون عدد هذه الحسابات 12 كما زعم . وخصوص ما اثاره الطرف الخصم بشأن عقد القرض المؤرخ في 20/6/1990 بمبلغ 2.000.000 درهم موضوع الرهن على الرسم 50419/ر ، حيث زعم السيد عموري (أ.) ومن معه في مستنتجاته بعد الخبرة بان البنك العارض لم يتقيد بالعقد وبمعدل الفائدة المحدد في 13% ، واحتسب معدل الفائدة بنسبة %15,59 زاعما بأن البنك العارض حصل على مبلغ 58.704,88 درهم بدون موجب حق . وان ما أثار الطرف الخصم وما استنتجه الخبير في هذا الشأن غير مبني على اساس سليم ، لأن التغيير في نسبة الفائدة يرجع الى كون اسعار الفائدة في تلك الفترة كانت تحدد من طرف بنك المغرب، وكانت تتغير باستمرار. ويمكن للمحكمة الرجوع الى الرسائل التي كان يتوصل بها البنك العارض من طرف بنك المغرب عن طريق المجموعة المهنية لبنوك المغرب والتي تحدد اسعار الفائدة الواجب تطبيقها في تلك الفترة والتي تبرر نسبة الفائدة المحددة من طرف البنك، وبالتالي تفند جمع الاستنتاجات الخاطئة التي توصل اليها الخبير وكذلك الطرف الخصم في مذكرته الاخيرة .اما بخصوص ما تم إثارته بشأن طريقة فك وتسديد القرض بمبلغ 2.000.000 درهم موضوع الرسم العقاري 50419/ر ، فالبنك العارض يتولى توضيح الأمر أكثر للمحكمة حتى لا يبقى أي مجال للخلط المثار من طرف الخبير ، وكذلك من طرف السيد عموري (أ.) ومن معه، فشهادة رفع اليد المؤرخة في 29/4/92 المتعلقة بالرسم العقاري عدد 12602/ر تهم الرهن الذي يضمن القرض العقاري بمبلغ 2 مليون درهم . وتم إيداع شهادة رفع اليد المذكورة في نفس الوقت مع عقد الرهن على نفس العقار وبنفس المبلغ لضمان التسهيلات بالحساب الجاري لدى المحافظة العقارية. وانه خلافا لما جاء في تقرير خبرة السيد قطبي من كون العقد المصحح الامضاء بتاريخ 16/9/1991 المتعلق بالقرض بمبلغ 2 مليون درهم المضمون بالرسم العقاري عدد 12602/ر، ليس امتداد للعقد المؤرخ في 20/6/1990 المتعلق بالرسم العقاري عدد 50419/ر ، وزعم بأن الأمر يتعلق بقرض ثاني لم يقم البنك بالإفراج عنه لصالح السيد (ع.). فهذا زعم وادعاء خاطئ والبنك العارض تولى توضيح الامر للمحكمة من خلال تبيان الوقائع والحقائق بهذا الشأن في مستنتجاته بعد الخبرة في الصفحتين 5 و6 من هذه المذكرة ويمكن الرجوع اليها ليتضح للمحكمة بأن البنك العارض أوضح العلاقة بين العقدين المتعلقين بالقرض العقاري بمبلغ 2 مليون درهم (عقد الرسم العقاري 50419/ر و12602/ر وبين طريقة فك وتسديد القرض المذكور). ومما يدل على كون السيد عموري (أ.) استفاد من القرض موضوع العقد المؤرخ في 16/9/1991 هو اعترافاته المضمنة في العديد من الوثائق ومنها وثيقة الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد سعد (ع.) التي بالرجوع الى الصفحة 2 منها سيتأكد للمحكمة إقرار السيد (ع.) باستفادته من القرض موضوع العقد المؤرخ في 16/9/1991 . وبخصوص الرسالة المؤرخة في 9/12/2005 ، وهي الرسالة الصادرة عن البنك والتي يدعي السيد (ع.) انها تشكل اعترافا من البنك بعد فك القرض بمبلغ 2 مليون درهم، فالبنك العارض يرى في ذلك قمة الاحتيال والتضليل الممارس من طرف الخصم .لأن الرسالة المذكورة موجهة من طرف البنك العارض للخبير عبد الرحيم قطبي لتوضيح تفاصيل القرض العقاري بمبلغ 2 مليون درهم والضمانات المقابلة له، الا ان السيد (ع.) استعملها وفسرها حسب هواه. والبنك العارض يدلي للمحكمة بصورة من هذه الرسالة للاطلاع والوقوف على الطرق الاحتيالية التي يلجأ لها السيد (ع.) لمحاولة تزييف الحقيقة وتضليل العدالة .اما بخصوص ما ذكره السيد (ع.) في مستنتجاته بعد الخبرة بشأن الحساب الجاري والتسهيلات البنكية ، وعلاوة على ما تم توضحيه في مستنتجات البنك العارض بعد الخبرة في هذا الشأن ، فإن كشوفات الحساب والوثائق المحاسبية المعززة لها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استفادة السيد (ع.) من هذه التسهيلات.اما قوله بعدم استفادته من هذه التسهيلات بدعوى توفره على ودائع ضخمة فهو قول مردود على صاحبه، لأن جميع هذه الودائع كانت كلها مرهونة لفائدة البنك لضمان التجاوز بحسابه الذي فاق في بعض الفترات 10 مليون درهم، والرسالة الصادرة عن السيد (ع.) بتاريخ 3/7/96 والتي التزم فيها بإبقاء ودائعه مربوطة بالبنك العربي للمغرب لغاية التسديد النهائي والتام لالتزاماته خير دليل على أن ودائعه كانت مربوطة بالبنك العارض ، ولذلك كان يستفيد من التسهيلات بحسابه الجاري.(والبنك العارض يدلي بصورة من رسالة الالتزام الموقع عليه من طرف السيد عموري (أ.) للاستدلال كمرفق رقم 37). وستلاحظ المحكمة من خلال ما تمت إثارته من طرف السيد (ع.) ومن معه في مستنتجاته بعد الخبرة الاسلوب التضليلي والاحتيالي في هذه المستنتجات المقدمة من طرف الخصم، وعلى سبيل المثال لا الحصر تضخيم الطرف المذكور لمبلغ الودائع وحصرها في 60 مليون درهم ، والواقع انها لم تكن تتجاوز حسب كل فترة 4 الى 5 مليون درهم . فالسيد (ع.) اعتبر مثلا وديعة لاجل بملغ 2.200.000 درهم مربوطة لمدة 6 أشهر جددت ثلاث مرات بمثابة ودائع بمبلغ 6.600.000 درهم . والحقيقة ان الامر يتعلق بمبلغ واحد يجدد عند كل استحقاق، وهذا مثال على الطرق الاحتيالية التي يلجأ اليها السيد (ع.) لمحاولة تضليل العدالة . والبنك العارض أدلى رفقة هذه المذكرة بمجموعة من الوثائق المشار اليها سابقا لاثبات استفادة السيد (ع.) من التسهيلات ، ومنها رسالة صادرة عنه بتاريخ 26/9/94 طلب من خلالها من البنك أداء شيك بمبلغ 1.280.000 درهم (لفائدة مصلحة الضرائب علما ان حسابه لم يكن يتوفر على رصيد) لتمكينه من استرجاع الكفالة الصادرة عن البنك لصالحه بمبلغ 3.200.000 درهم تحت رقم CA69/94 بتاريخ 26/9/94 ، مع التزامه بإرجاعها في ظرف لا يفوق أسبوع . مما يدحض ادعاءات السيد (ع.) وتنكره للتسهيلات التي منحها إياه البنك العارض، ويبين عدم وجود أية تجاوزات في تسيير حساباته، وبالتالي انعدام أي أساس للتعويض المطالب به. وبخصوص ما أسماه الطرف الخصم باللجوء التعسفي الى مسطرة الانذار العقاري، إن ما جاء في مستنتجات السيد (ع.) بعد الخبرة بخصوص هذه النقطة مجرد خلط للاوراق وادعاء باطل، لأن البنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة بأن تطور التسهيلات التي استفاد منها السيد (ع.) والضمانات المقابلة لها تبين ان مبلغ 2 مليون درهم موضوع العقد المؤرخ في 29/4/1992 كان يتضمن مبلغ 800 الف درهم بخصوص التسهيلات على الصندوق و 1.200.000 درهم بخصوص ضمان كمبيالات . وان العقد المؤرخ في 23/1/1996 جاء للزيادة في التسهيلات بمبلغ 700 الف درهم، كما ان الملحق التعديلي المصادق على توقيعه بتاريخ 21/10/1996 يعتبر اعترافا صريحا من السيد عموري (أ.) بهذه الزيادة .وان الرسالة المؤرخة في 27/12/1995 المدلى بها ضمن الوثائق السابقة يقر فيها السيد (ع.) بوقوع الزيادة في التسهيلات المصرفية ، وبالتالي يقر بتطور التسهيلات التي استفاد منها.هذا علاوة للتجاوز بحسابه الجاري (الذي وصل في بعض الاحيان الى ما يفوق 10 مليون درهم) والذي كان مضمونا بالودائع لاجل المرهونة للبنك .أما عن تضخيم الطرف المذكور لنسبة الفائدة فهو ادعاء باطل وطريقة احتيالية ، لأن احتساب الفوائد له قواعده المحاسبية المضبوطة والواضحة في الكشوف الحسابية والوثائق المحاسبية المدلى بها . وانه نظرا لعدم تسديد أقساط القروض في مواعدها والمدد المتفق عليها يجعل سعر الفائدة يرتفع (حسب طول المدة وعدد السنوات) بالإضافة الى احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الدولة . هذا فضلا عن كون الطرف الخصم لم يراع في احتساب سعر الفائدة المستحقة عدد السنوات المترتبة عنها الفائدة ، وبالتالي فالخطأ في طريقة احتساب الفائدة يؤدي حتما الى الخطأ في النتيجة التي توصل اليها الخصم في مستنتجاته ، ولذلك فما جاء في مستنتجاته بهذا الشأن غير قائم على اساس واقعي وقانوني سليم .اما بخصوص الإنذارات العقارية ، فالبنك العارض اضطر الى اللجوء اليها بعد استنفاذ جميع الطرق الودية مع السيد (ع.) الذي رفض اداء الديون المترتبة عليه والناتجة عن التسهيلات والتجاوز بحسابه الجاري والقرض العقاري، حيث لجأ البنك الى مسطرة الانذار العقاري بموجب الرهون التي كانت بحوزته ، من بينها رهن عقاري على الرسم العقاري عدد 12602/ر (كناش 9 عدد 480) المقيد بتاريخ 4/5/92 الذي يضمن التسهيلات بحسابه الجاري بموجب العقد المؤرخ في 29/4/92. ويلاحظ ان السيد (ع.) يسعى الى خلطه بالرهن على نفس الرسم العقاري (كناش 8 عدد 730) المقيد بتاريخ 17/9/91 المتعلق بالقرض العقاري بمبلغ 2 مليون درهم موضوع العقد المؤرخ في 16/9/91 والذي سدده وتم اصدار شهادة رفع اليد بشأنه . والإنذارات العقارية التي تهم الرسوم التي ما زالت قائمة لفائدة البنك فهي كالتالي:الرسوم العقارية التي مازالت مرهونة لضمان القرض العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم فهي خمسة رسوم عقارية الآتية : 11506/20 -11507/20 -11520/20 -11811/20 -11812/20 والرسوم العقارية التي مازالت مرهونة لضمان التسهيلات بالحساب الجاري فهي الرسمين العقاريين الاتيين : 11817/20 – 12602/ر. وان كل هذه الرهون تضمن المبلغ الذي يطالب به البنك اجمالا والمحدد في 3.886.941,83 دون الفوائد اعتبارا من 30/6/1999 ، وانه لم يسبق للبنك ان طالب بمبلغ 9.194.195,23 درهم أو 45.970.976,15 كما يدعي الخصم في الفقرة الاولى من الصفحة 8 من مستنتجاته ، وبالتالي تتأكد سوء نية الطرف المذكور الذي يحاول بجميع الوسائل خلط الاوراق وتحريف المطالب، مما تبقى معه التجاوزات المزعومة في مستنتجاته غير قائمة ومطالبته بالتعويض عنها غير ذي موضوع .اما بخصوص ما أثاره السيد (ع.) ومن معه بشأن القرض العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم، فالبنك العارض يستغرب لإنكار الطرف المذكور لاستفادته من هذا القرض رغم وسائل الاثبات القائمة ضده، والمتمثلة في العقود الموثقة والرسائل الصريحة الصادرة عنه فضلا عن كشوفات الحساب ، وما هو ثابت بموجب الملحق التعديلي بتاريخ 5/3/96 والمتضمن لاعترافه الصريح برصيد القرض بالتاريخ المذكور، ويعترف فيه بان رصيد القرض آنذاك كان هو 2.661.000 درهم ، بالإضافة الى كتبه الموجهة الى البنك العارض والتي يطالب فيها موافقة البنك على تمديد تسديد استحقاقات القرض.والبنك العارض ادلى رفقة هذه المذكرة بمجموعة من الوثائق المشار اليها اعلاه لاثبات استفادة الطرف المذكور من هذا القرض.أما فيما يخص الوديعة لأجل بمبلغ 4.200.000 درهم –فكما سبق توضيحه في المستنتجات بعد الخبرة- فهذه الوديعة تم ربطها بناءا على طلب السيد (ع.) لضمان التجاوز بحسابه الجاري. كما أوضح البنك العارض بهذا الشأن بأن العلاقة بين العقود الثلاثة المؤرخة في 10/3/94 تتعلق بنفس القرض، وبأن سبب انجاز 3 عقود بدل عقد واحد، هو اختلاف الكفلاء وطبيعة العقد (رهن عقاري /كفالة عقارية) ويمكن الرجوع لرد البنك العارض المستفيض بشأن هذه النقطة في مستنتجاته بعد الخبرة .أما الاختلاف في واجب التقييد بالمحافظة العقارية ومراجع الرهون فأمر طبيعي ويدخل في اختصاص المحافظة العقارية.اما ما زعمه الطرف الخصم من كون البنك العارض قام باستيفاء فوائد بمبلغ 3.180.704,29 درهم عن القرض العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم مستشهدا بشهادة صادرة عن البنك مؤرخة في 26/6/97 ، فهو تزييف للحقيقة وتحريف لمضمون هذه الشهادة لانه برجوع المحكمة الموقرة الى هذه الشهادة المؤرخة في 26/6/97، ستعاين بأنها تشير بشكل واضح لمبلغ 3.180.704,29 درهم، إلا انه يمثل الفوائد المترتبة عن القرض العقاري المذكور والتسهيلات بالحساب الجاري ولكمبيالات المكفولة عن سنوات 1994-1995-1996 و1997. (طيه صورة من هذه الشهادة كمرفق رقم 38). والتي من خلالها سيتضح للمحكمة مدى الطرق الاحتيالية التي يلجأ اليها السيد (ع.) لتحريف الوقائع والمعطيات. اما بخصوص موضوع استكثار الخصم لنسبة الفائدة عن القرض العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم –إذ ذكر أنها تفوق 76% - فذلك مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة، لأنه برجوع المحكمة الى الجدول المسطر من طرف السيد الخبير في الصفحة 32 من تقريره ، يتبين ان البنك طبق نسب فائدة تقل بكثير عن السعر المحدد في العقد, اذ انها تراوحت بين %11,50 و %12,50 بدل 13,95 % المحددة في العقد. فالطرف الخصم يحاول اختزال التزاماته في القرض بمبلغ 4.200.000 درهم متنكرا للتسهيلات والتجاوز بالحساب الجاري التي استفاد منها والتي فاقت احيانا 10 مليون درهم ومتعمدا عدم الاشارة الى المدة المحتسب عليها الفوائد التي وصلت الى تسع سنوات "9" ضاربا بذلك عرض الحائط كل القواعد المحاسبية التي تؤكد بأن الفوائد تحسب انطلاقا من مبلغ القرض والمدة ونسبة الفائدة ، و بذلك فلا مبرر يبرر طلبه بالتعويض لانعدام أساسه. وبخصوص ما اثاره الطرف الخصم بشأن فتح عدة حسابات دون طلب منه ، فالبنك العارض سبق ان أوضح اعلاه ان بعض هذه الحسابات هي إما حسابات داخلية (حساب المنازعات) تفتح لدواعي محاسبة طبقا لتعليمات بنك المغرب وتطبيقا للخطة المحاسبية المعمول بها في جميع الأبناك، وفي جميع الاحوال فلا اساس ولا سند لادعاءات السيد (ع.) بهذا الشأن .اما بخصوص ما اثاره حول الملحق التعديلي المؤرخ في 5/3/1996 ، فالبنك العارض وكما أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة يرى ان الملحق التعديلي الموقع والمصادق على توقيعه من طرف (ع.) يشكل حجة ودليلا قاطعا ضده ، لأن يتضمن إقرارا منه باستفادته من هذا القرض وبصحة رصيده بتاريخ 5/3/1996. والبنك العارض يستغرب لأنكاره رغم وجود عقد موثق وموقع من طرفه ، ورغم وجود وثائق محاسبية تثبت استفادته من هذا القرض، بالاضافة الى الرسائل الصادرة عنه كذلك، التي تثبت هذه الاستفادة، وانه بالرجوع الى مجموعة الوثائق المرفقة والمشار اليها في مستنتجات العارض بعد الخبرة بهذا الشأن تتأكد المحكمة من صحة المعطيات المذكورة. وبخصوص ما أثاره حول القرض بمبلغ 700 ألف درهم ، فالبنك العارض بالإضافة الى ما سبق توضيحه في مستنتجاته بعد الخبرة حول هذه النقطة ، فإنه يرى ان ما ادعاه السيد (ع.) مما أسماه بتدليس في توقيع العقد المؤرخ في 23/1/1996 والمتعلق برهن عقاري بمبلغ 700 الف درهم على رسوم عقارية، مفند ومدحوض بما تضمنته رسالة (ع.) التي توصل بها البنك بتاريخ 10/7/96 والتي يعترف فيها بعلمه الاكيد وموافقته الصريحة على ابرام العقد المذكور ويطلب استبدال العقارات السبعة بالرسم العقاري 11817/20. ويمكن الرجوع الى هذه الرسالة المرفقة كوثيقة رقم 5 للتأكد من صحة هذا المعطى وللوقوف على مدى الوسائل الاحتيالية التي يحاول السيد (ع.) استعمالها للتنصل من التزاماته الثابتة . وبخصوص ما أثاره حول الكفالتين بمبلغ 3.200.000 درهم و 150 الف درهم ، فالبنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة أعلاه بأنه لم يرتكب أي تجاوز بخصوص تاريخ إرجاع المؤونة .أما عن ادعاء (ع.) عدم استعمال الكفالة فهو ادعاء مردود عليه لانه يعرف تمام المعرفة بانه استعمل الكفالة ، حيث سلمها لمصلحة الضرائب، ودليل البنك العارض في ذلك هو الطلب الذي تقدم به للبنك يطلب فيه أداء شيك بمبلغ 1.280.000 درهم لفائدة مصلحة الضرائب (علما بان رصيد حسابه لم يكن يسمح بتسديد الشيك) لتمكينه من استرجاع الكفالة الصادرة عن البنك. ويمكن للمحكمة التأكد من ذلك بالرجوع الى الوثيقة المرفقة رقم 33 موضوع طلب تسديد الشيك المذكور اعلاه، وهو ما يثبت استعمال السيد (ع.) للكفالة، على خلاف التفسير الخاطئ الذي اعتمده الخبير قطبي في تقريره. وبخصوص ما أثاره الطرف الخصم بشأن ربط ودائع لأجل زاعما بأن هذا الربط كان دون استشارته مستدلا بإشعارين ضريبيين . فالبنك العارض يؤكد بأنه وافى الخبير بالوثائق المحاسبية المثبتة لربط الودائع بطلب من الزبون، وتم موافاة الخبير كذلك بعقود رهن هذه الودائع والتي كانت تضمن التجاوز في حسابه . ويمكن للمحكمة للتأكد من أن الزبون المذكور هو الذي كان يطلب ربط ودائع الرجوع الى الوثيقة المرفقة رقم 37 وهي عبارة عن التزام صادر عن السيد (ع.) وموقع عليه من طرفه بتاريخ 3/7/96، التزم فيه بإبقاء ودائعه المربوطة بالبنك العربي لغاية تسديده النهائي للالتزاماته . أما موضوع الإشعارات الضريبية المدلى بها من طرفه، فإنه لا علاقة لها بإقدام البنك على ربط الودائع لأجل. وأنه علاوة على طلبات ربط الودائع وعقود رهنها ، فإن السيد (ع.) كان يطلب شواهد بالفوائد الدائنة التي يستفيد منها ، وعلى سبيل الاستدلال، فالبنك العارض يدلي للمحكمة الموقرة بطلب مؤرخ في 27/5/1997 بخصوص شهادة بالفوائد الدائنة عن ودائع لأجل منذ 1994، والشهادة المسلمة له بهذا الخصوص كمرفقين رقم 39 و40، كما يدلي البنك العارض للمحكمة الموقرة بصور لثلاث طلبات لربط ودائع لأجل هي التالية :

طلب ربط وديعة لأجل بمبلغ 300 الف درهم مؤرخ في 28/11/96

طلب ربط وديعة لأجل بمبلغ 500 الف درهم مؤرخ في 25/2/97

طلب ربط وديعة لأجل بمبلغ 2 مليون درهم مؤرخ في 23/7/97

وذلك لتفنيد مزاعم السيد (ع.) بشأن عدم استشارته لربط الودائع لأجل لأن الربط كان يتم بطلب منه.أما بخصوص الرسالة المؤرخة في 2/7/1997 والتي طلب من خلالها السيد (ع.) من البنك عدم تجديد ودائعه لأجل، فالبنك العارض يرى انه بالفعل توصله بهذه الرسالة، إلا ان السيد (ع.) قام بعد ذلك بالتوقيع على طلب ربط وديعة لأجل بمبلغ 2 مليون درهم بتاريخ 23/7/97 ، أي في تاريخ لاحق لرسالته المذكورة. وبالتالي فإن التعليمات الواردة في رسالته المذكورة ألغيت بعد توقيعه طلب ربط وديعة لأجل المؤرخ في 23/7/97، وهو موضوع الطلب المرفقة وثيقته تحت رقم 43 المدلى بها اعلاه. وبذلك تكون مزاعم السيد (ع.) بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة ومفندة بموجب الوثائق المدلى بها والمشار اليها اعلاه، مما يبقى معه طلب التعويض بشأنها غير مبرر لعدم ارتكازه على أي اساس . وبخصوص مزاعمه بشأن الصفقة المبرمة بين (ع.) والراشدي (غ.)، فالبنك العارض يرى ان موضوع هذه الصفقة لا علاقة له بموضوع النزاع، وبالتالي ينبغي عدم الالتفات الى ما جاء في مزاعم الخصم بشأن هذه النقطة. وبخصوص مزاعمه بشأن حساب (ع.) وشركاؤه الحامل للرقم 2121194006500012 ، فالبنك العارض يرد على تلك المزاعم بأن الحساب المذكور لم يغلق ولازال مفتوحا -لغاية كتابة هذا الجواب- . وان البنك أفاد الخبير بأنه قام بتحويل المبلغ المحدد في 956.303,20 درهم من الحساب المذكور لحساب السيد (ع.) لتخفيض الدين المتنازع عليه بناء على عقد رهن الوديعة لأجل بمبلغ 2 مليون درهم والذي تضمن التزامات السيد (ع.) و(ع.) وشركاؤه.لأن هذه الوديعة كانت مربوطة بحساب السيد (ع.) وشركاؤه وعند استحقاقها بتاريخ 27/1/1999 كان الحساب مدينا بمبلغ 1.093.121,89 درهم ، حيث أصبح الرصيد (بعد فك الوديعة لأجل المذكورة وإدراج فوائد الربع السنوي الاول من سنة 1999) دائنا بمبلغ 956.303,20 درهم . وبما أن هذا الرصيد الدائن ناتج عن الوديعة لأجل المرهونة للبنك لضمان التزامات السيد (ع.) و(ع.) وشركاؤه، فقد قام البنك بتحويل هذا الرصيد لحساب الأمانات لغاية معرفة مصير الدين المتنازع عليه بحساب (ع.) البالغ آنذاك 4.843.145,03 درهم. وبعد استنفاذ البنك لجميع السبل الودية وامتناع السيد (ع.) عن تسديد الدين المتخلذ بذمته ، قام البنك بتحويل مبلغ 956.303,20 درهم(المودع بحساب الامانات) لحساب السيد (ع.) لتخفيض الدين المتنازع عليه ليصبح في حدود 3.886.841,83 درهم. وهذا ما بينه بكل وضوح الخبير السيد مصطفى (ا.) في تقريره في إطار الخبرة المنجزة في الملف عددد 1050/99. وبذلك يتضح للمحكمة بأن عملية التحويل لمبلغ 956.303,20 درهم من حساب (ع.) وشركاؤه لحساب (ع.) ، كانت مبررة ومستندة على أساس التزامات (ع.) وشركاؤه المضمنة بعقد رهن الوديعة لأجل بمبلغ 2 مليون درهم، وبالتالي تبقى جميع المزاعم المثارة بشأنها غير مجدية وغير جديرة بالاعتبار. وبخصوص ما أورد الطرف الخصم على شكل جدول بياني ضمنه مزاعمه بشأن الفوائد ، فالبنك العارض يرى ان المزاعم الواردة في هذا البيان خاطئة تماما، وهدف من خلالها الخصم خلط الأوراق وتضليل العدالة . لأن الشهادة الصادرة عن البنك بتاريخ 26/6/97 –والمدلى بها كمرفق رقم 38- واضحة تماما ، فهي تفيد انها تتعلق بمجموع الفوائد المحتسبة على حساب السيد (ع.) عن القرض العقاري مبلغ 4.200.000 درهم والتسهيلات بالحساب الجاري والكمبيالات المكفولة عن سنوات 94-95-96 وسنة 1997 وأن في مجموعها تبلغ 3.180.704,29 درهم . ولذلك فالبنك العارض يرى ان كل ما أورده السيد (ع.) في البيان المشار اليه في الصفحتين 25 و26 من مذكرته معطيات افتراضية مغلوطة ، ولا يمكن تفسيرها إلا بسوء نية الخصم الذي يهدف من وراء هذا البيان تضليل العدالة وخلط الاوراق والإيهام بأن البنك احتسب فوائد زائدة . وحيث يتضح للمحكمة من المعطيات والاعتبارات الجدية المسطرة اعلاه، ان ما أورده السيد (ع.) ومن معه في مستنتجاته بعد الخبرة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم، ومتضمن لمعطيات مغلوطة وخاطئة، واستعمل فيها اساليب احتيالية للإيهام بأن البنك العارض قام بتجاوزات وهو أمر تفنده وتدحضه الوثائق المرفقة بمذكرة البنك العارض، والتي تعتبر حججا حاسمة في الموضوع، وبالتالي ينبغي للمحكمة اعتماد ما تضمنته وثائق البنك العارض لدحض مزاعم السيد (ع.) ، وكذلك لتفنيد ما جاء في تقرير خبرة السيد عبد الرحيم قطبي. وان العارضة التمست في مقالها الاستئنافي الغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك فيما قضى به من حكم على العارضة بإرجاعها للسيد عموري (أ.) مبلغ 4.915.152,27 درهم، وتعويض قيمته 1.000.000 درهم، ورفع الرهن على الرسم العقاري عدد 12602/03 وامر المحافظ بالتشطيب عليه من الصك العقاري. و انه يتجلى المحكمة من خلال معطيات النازلة والوثائق المدلى بها، أن ما قضى به الحكم الابتدائي جانب الصواب ، وانه لا حق للسيد (ع.) في استرجاع أي مبالغ، وانه هو المدين وهذا ما أكدته حتى خبرة السيد قطبي الذي أكد ان حساب السيد (ع.) مدين لفائدة العارضة بمبلغ 1.809.074,35 درهم . وانه بالتالي، فلا أساس قانوني للقول بالتزام العارضة بالتخلي عن الرهن المقرر لفائدتها والحكم بالتشطيب عليه من الصك العقاري . كما ان القول بأن السيد (ع.) ضاع في صفقة مع السيد الراشدي (غ.) وتغريم العارضة بالحكم عليها بتعويض قيمته مليون درهم، لسبب وحيد هو انها تمسكت بالضمانة التي منحها لها السيد (ع.) لضمان دينها الثابت. وهكذا تتأكد محكمتكم من ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، مما يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض جميع طلبات السيد (ع.) ومن معه.

وخلال جلسة 24/04/07 عقب نائب الطاعن بمذكرة على جواب المستأنف عليهم تمسك من خلالها بالدفوعات الواردة بالمذكرة بعد الخبرة وبعد ان تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/05/07 ومددت لجلسة 24/07/07 ثم لجلسة 26/07/2007 اصدرت المحكمة خلالها قرارا بالعلل التالية :

" أولا : في استئناف بنك (ع. ل.)

ان القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/05/05 أجاب عن دفوعات الطاعن وحصر الخبرة في النقط المتعلقة بالاطلاع على حسابات السيد (ع.) ومن معه وتحديد ما اذا كانوا قد استفادوا من القرضين المؤرخين في 16/09/91 و 31/12/92 وهل تم أداء الديون الناتجة عن هذين القرضين وهل تم تسديد القرض المتعلق بمبلغ 4.200.000 درهم والفائدة المطبقة بشأنه والاخلالات التي ارتكبها البنك في تلك الحسابات. وانه بعد ان وضع الخبير تقريره وعقب الأطراف فان المحكمة ستجيب على كل نقطة على حدة انطلاقا من الخبرة والوثائق التي تتوفر عليها وانطلاقا من دفوعات الطاعن وما يؤاخذه على الحكم المستأنف.

أولا : بخصوص الإفراج عن القروض.

حيث تمسك الفريق المستأنف عليه بانه لم يتم الإفراج عن القرضين المؤرخين في 16/09/91 والعقد المؤرخ في 29/04/92 والمصادق عليه بتاريخ 4 ماي 1992. وتمسك الطاعن بان عقدي القرض تم الإفراج عنهما وان عقد القرض المؤرخ في 16/09/91 هو امتداد لعقد القرض المؤرخ في 20/06/96 وان القرض الثاني هو تسهيلات في الحساب استفاد منها الطاعنون. و ان الخبير قطبي عبد الرحيم خلص إلى ان القرض المؤرخ في 16/09/91 لم يفرج عنه وانه لا علاقة له بالقرض المؤرخ في 20/06/90 . وان الثابت قانونا ان الخبرة تعتمد في المسائل التقنية اما الاستنتاجات فهي من صميم عمل القضاء وان المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف سواء التي أدلى بها الأطراف او المرفقة بتقرير الخبرة تبث لها ما يلي : انه بتاريخ 20/06/90 تم توقيع قرض عقاري بمبلغ مليوني درهم بين البنك والسيد (ع.) بضمان رهن عقاري على الرسم 50419 يسدد على ثلاث دفعات وان المستأنف عليهم فعلا استفادوا من هذا القرض من خلال ثلاث دفعات الأولى في 31/12/90 بمبلغ 500.000 درهم والثانية في 05/12/91 بمبلغ 700.000 درهم والثالثة بمبلغ 800.000 درهم بتاريخ 07/02/91. وان المستأنف عليهم التزموا بأداء القرض المذكور على قسطين الأول بتاريخ 30 دجنبر 1990 والثاني نهاية 1991 بمعدل مليون درهم في السنة. والثابت أيضا من خلال الوثائق ان المستأنف عليهم وقبل حلول اجل الاستحقاق أي نهاية دجنبر 1991 ابرموا عقدا ثانيا مع الطاعن بتاريخ 16/09/91 من اجل قرض بمبلغ مليوني درهم يؤدى قبل نهاية 1992 برهن على الرسم العقاري عدد 12602/ر وانه بنفس التاريخ تسلم المستأنف عليه من البنك الطاعن شهادة رفع اليد عن الرسم العقاري عدد 50419 ر أي بتاريخ 16/09/91 حسب تصحيح الإمضاء وبنفس التاريخ تم تسجيل رهن على الرسم العقاري عدد 12602 ر وهو تاريخ لا زالت فيه استحقاقات القرض الأول لم تحل بعد ولم يشرع المستأنف عليه كذلك في أداءه الشيء الذي يفيد بصفة واضحة ان القرض المؤرخ في 16/09/91 ما هو الا امتداد للقرض المؤرخ في 20/06/1990 وانه يتعلق بنفس المبلغ وكيفية أدائه وان ما تم تغييره هو الرهن من الرسم العقاري عدد 50419 إلى الرسم العقاري عدد 12602 ر وان هذا القرض قد تم أداؤه وتوصل المستأنف عليهم بشهادة رفع اليد عن الرسم العقاري عدد 12602 عند طلبها بتاريخ 4 ماي 92 . لذلك فان ما تمسك به المستأنف عليهم من انه لم يتم الإفراج عن القرض المؤرخ في 16/9/91 دفع غير صحيح وانه تم الإفراج عنه وتم تسديده وتوصل المستأنف عليهم بشهادة رفع اليد بخصوص الرهن الذي كان مقيدا بمناسبته على الرسم العقاري عدد 12602 ر ويكون بذلك ما خلص إليه الخبير من ان البنك غير محق في احتساب الفوائد بمعدل أكثر من 13 % استنتاج غير صحيح لان المستأنف عليهم ارتضوا من خلال العقد المؤرخ في 16/09/91 اعتماد نسبة الفائدة بمعدل 14,5 وان العقد شريعة المتعاقدين وان كل ما خلص إليه الخبير من فوائد غير قانونية بخصوص هذا العقد في غير محله. وانه بخصوص عقد القرض المؤرخ في 29/04/92 المصحح الإمضاء بتاريخ 04/05/1992.فالثابت من خلال الوثائق (العقود المرفقة بتقرير الخبرة ) ان البنك ابرم مع المستأنف عليهم عقد تسهيلات في الحساب بمبلغ مليوني درهم بنسبة فائدة قدرها 14,92 قابلة للمراجعة مقابل ضمانة عقارية تتمثل في رهن من الدرجة الأولى على حصة المقترض السيد (ع.) وحصة زوجته السيدة للا رشيدة (ب.) وأبناؤه في العقار المسمى دومين الرباط موضوع الرسم العقاري رقم 16206 ر. وان النزاع بسبب هذا الحساب يتمثل في ان المستأنف عليه السيد عموري (أ.) طالب البنك بتسليم شهادة رفع الرهن عن العقار موضوع الرهن خلال سنة 1997 وان البنك منحه شهادة رفع الرهن مقيدة بتاريخ 09/12/97 تقضي برفع الرهن على حصص المستأنف عليهم في حدود 20 هكتارا فقط شريطة الاحتفاظ بباقي الرهونات القائمة ضمانا لسلف مبلغ 2.000.000 درهم. وان تمسك المستأنف عليهم بأن البنك تعسف بعدم منحهم شهادة رفع اليد التامة عن العقار المذكور بسبب عدم وجود اية مديوينة بذلك وانه فوت عليهم فرصة بيع العقار بمبلغ 5.000.000 درهم وانهم يطالبون برفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا حسب ما ورد في الاستئناف الفرعي والمقال التصحيحي. وان تمسك الطاعن بان سبب عدم منح شهادة رفع اليد التامة عن الرسم العقاري رقم 12602 ر هو ان الحساب وقت المطالبة برفع الرهن كان مدينا وانه تم الاتفاق بين الطرفين على الزيادة في تسهيلات الصندوق بنسبة 1.500.000 درهم وضمان الكمبيالات لغاية 1.200.000 درهم فأصبح المجموع 2.700.000 درهم وان العقد المؤرخ في 29/04/92 تضمن مبلغ 800.000 درهم بخصوص التسهيلات على الصندوق ومبلغ 1.200.000 درهم عن ضمان الكمبيالات وان العقد المؤرخ في 21/10/96 يعد إقرار صريحا من السيد (ع.) بهذه الزيادة. وان المحكمة برجوعها لعقد التسهيلات في الحساب المؤرخ في 29/04/92 والذي بموجبه تم رهن العقار رقم 12602 ر لضمان أداء مبلغ مليوني درهم تبين انه لم يتضمن اية تفصيلات في كيفية التسهيلات وانه كان لمدة سنة وان المحكمة بمراجعتها لعقد قرض التسهيلات الذي يدعي البنك انه امتداد لعقد قرض التسهيلات المؤرخ في 1992 تبين لها ما يلي : ان البنك ابرم مع السيد عموري (أ.) عقد قرض بحساب جاري مضمون برهن عقاري لم يتم الإشارة من خلاله لعقد قرض الحساب الجاري المؤرخ في 29/04/92 وان مبلغ التسهيلات هو 700.000 درهم وان العقارات التي قدمت كرهن مقابل هذا القرض هي الرسوم العقارية 11490/20 – 11492/20 – 11493/20 -11494/20 – 11497/20 – 11498/20 -11.505 . وان هذا العقد عدل بمقتضى الملحق التعديلي المصادق على توقيعه بتاريخ 21/10/96 والذي بموجبه تم تحديد التسهيلات في 1.500.000 درهم وتمت الإشارة إلى العقد المؤرخ في 05/03/96 والذي بموجبه أيضا تم الاتفاق على تحويل الرهن إلى الرسم العقاري عدد 11817 / 20 المسمى وفاء مركز تجاري والذي هو في ملكية السيدة (ب.) باعتبارها كفيلة السيد (ع.). وانه خلافا لما تمسك به البنك فان تسهيلات حساب السيد (ع.) تضمنها عقود جديدة حلت محل العقد المؤرخ في 29/04/92 وأصبح البنك يتوفر على ضمانات جديدة وحدد تسهيلات جديدة وانه لو كان العقد المؤرخ في 05/03/96 امتداد للعقد الأول لوصلت التسهيلات إلى مبلغ 3.500.000 درهم بل ان الثابت من خلال العقود أعلاه ان التسهيلات انخفضت لذلك فان العقد المؤرخ في 24 ماي 1992 كان لمدة سنة وان البنك في الوقت الذي رفض فيه منح شهادة رفع اليد عن العقار 12602 ر الذي كان مرهونا بمناسبة عقد الحساب الجاري المؤرخ في 29/4/92 والذي لم يعد قائما كان موقفا تعسفيا منه خاصة وانه يتوفر على ضمانات أخرى للحساب الجاري كما تم توضيحه اعلاه وان هذا الاخلال تسبب كما وضح ذلك الحكم المستأنف في ضياع صفقة بيع العقار المرهون وان المحكمة ستناقش التعويض لاحقا.

و بخصوص تجميد الودائع مقابل القرض

ان المستأنف عليهم أساسا من خلال المقال الافتتاحي طالبوا بتمكينهم من الفوائد بنسبة 7 % وان الخبير قطبي أكد انه بعد الإفراج عن عقد القرض بتاريخ 11/04/94 حيث تم تقييده بدائنية الحساب في حدود مبلغ 4.199.465 درهم بعد خصم العمولات قام البنك بتاريخ 12/04/94 بتقييده في مدينية الحساب مبلغ 4.200.000 درهم تحت نص DAT وديعة لأجل. وخلص الخبير إلى ان هذه العملية تعد تجاوزا للاعراف البنكية الجاري بها العمل حيث كرسها القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان, لكن ما خلص إليه الخبير غير منتج للأسباب التالية:

-ان إيداع المبلغ المذكور كان بطلب من السيد عموري (أ.) وهي الوثيقة الموقعة من طرفه بتاريخ 06/04/94 والتي بموجبها أعطى أوامره للبنك بتجميد المبلغ المذكور لمدة ستة اشهر بفائدة 9,5 % قابلة للتجديد تلقائيا.

-ان السيد عموري (أ.) وكما هو ثابت من خلال الوثائق منعش عقاري ومستثمر ويتعامل مع البنك منذ مدة طويلة ويعتمد على إيداع المبالغ وتجميدها مقابل العمولة وان ودائعه وصلت حوالي 60.000.000 درهم وانه على علم بكل العمليات البنكية وان البنك لم يعمد على تجميد هذا المبلغ دون اذن من صاحب الحساب.

-انه سواء المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسات الائتمان الصادر بتاريخ 6/7/93 او الصادر بتاريخ 04/02/06 لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور يمكن تسليمها على سبيل الوديعة مجموعة من الأموال منها على الخصوص الأموال المنشأة من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها .

-ان القروض التي منحتها للأبناك لا تدخل ضمن قائمة الأموال المعتبرة في حكم المساعدات لان الأبناك لا تقدم مساعدات مادية لزبنائها في شكل قروض وانه اذا ما اختار الزبون إعادة تجميدها فان ذلك يعد عقدا جديدا لذلك فان المستأنف عليهم لا يحق لهم الاحتجاج على البنك بتجميد الودائع مع وجود أوامر بذلك موقعة من طرف السيد عموري (أ.) الذي كان يسير الحسابات. و ان الخبرات كلها أثبتت ان الإيداعات كانت مقابل فائدة تصل إلى 9,5 % لذلك يكون ما خلص إليه الخبير من إعادة تقويم هذه الفوائد ومقارنتها بنسبة الفائدة التي كان يقترض بها السيد عموري (أ.) في غير محله.

بالنسبة للدفع المتعلق بدمج الحسابات: ان الثابت من خلال عقود القروض ان البنك احتفظ لنفسه بحق دمج الحسابات وان هذا الشرط وقعه لصالحه وان المستأنف عليهم لا حق لهم في مؤاخذته بسبب عدم دمج الحسابات, أولا لوجود الشرط المذكور ثانيا لانها كانت حسابات تسير بصفة مستقلة من طرف البنك دون ان يكون ذلك مناط احتجاج من طرف المستأنف عليهم. ومن جهة ثالثة فان البنك قام بتمويل رصيد الحساب الذاتي للسيد (ع.) المدين قصد خفض المديونية وهو بذلك قد استعمل الحق المخول له وان التدقيق في الدين هو موضوع دعوى رائجة بين الطرفين كذلك الشأن بالنسبة للفوائد المطبقة. وبخصوص وقف الحساب دون إنذار فانه لم يسبق ان كان محل مطالبة من طرف المستأنف عليهم. وبخصوص ما أشار إليه الخبير من إخلال يخص مؤونة الكفالة فان المستأنف عليهم لم يطالبوا بذلك وان موضوعه هو أيضا دعوى الأداء الرائجة بين الطرفين. وان ما يستخلص مما ذكر ان الإخلال الوحيد الذي ارتكبه البنك هو امتناعه عن منح المستأنف عليهم شهادة رفع اليد تامة عن العقار 12602 بتاريخ 97 وفوت عليهم فرصة بيع العقار وان التعويض الذي حكمت به المحكمة الابتدائية وهو ميلون درهم كاف لجبر الضرر خاصة وان العقار لم يعرف هبوطا كما يدعي المستأنف عليهم بقدر ما عرف ارتفاعا في اسعار العقارات ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم مع تعديله وفق ما ذكر ورفضه فيما زاد عن ذلك.

في مقال الاستئناف الفرعي :

حيث ارتكز الاستئناف الفرعي والمقال التصحيحي على تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع الرهن على الرسم العقاري 12602 مع الإشارة إلى مراجع الرهن. وابطال عقود القرض والإنذارات العقارية ورفع التعويض الا انه اعتبارا لما تقرر أعلاه يبقى الدفع الوحيد المنتج والذي له علاقة بما تم الحكم به أعلاه هو القول انه على البنك ان يسلم المستأنف عليهم شهادة رفع الرهن عن العقار 12602/ر والمقيد بتاريخ 04/05/92 كناش 9 عدد 2632 مع التشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية و برد باقي الطلبات كما تم توضيحه اما لانها سابقة لاوانها او موضوع دعوى جارية". وانه بعد عرض القضية على المجلس الاعلى بناء على طلب النقض الذي تقدم به السيد (ع.) ومن معه , اصدر المجلس الاعلى بتاريخ 8/4/2010 قرارا تحت عدد 598 في الملف عدد 1665/3/2007 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية المشار اليه اعلاه بعلة :

"... في حين ان محكمة الموضوع اذا كانت تتمتع بالسلطة التقديرية للاخذ بالخبرة كليا او جزئيا من عدم ذلك , فانها ملزمة بتعليل ذلك بأسباب مقبولة ومبررة لما انتهت اليه و انه اذا تعلق الامر بمسائل تقنية تستوجب اللجوء لخبرات اخرى اذا لم تكون قناعتها الكافية بخصوص نتيجة الخبرة المامور بها من طرفها .

وفي حين كذلك ان التعويض فيما يتعلق بغير الامور التقنية رغم خضوعه للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الاعلى الا بخصوص التعليل .

فان المحكمة ملزمة ببيان العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض و الوثائق المبررة لما ذهبت اليه بشأن ذلك و ان المحكمة التي اعتبرت ان الايداعات كانت تتم بطلب من السيد (ع.) بموجب وثيقة 6/5/94 الموقعة من طرفه و التي مدتها ستة اشهر بفائدة 9,5 في المائة قابلة للتجديد تلقائيا و ان السيد (ع.) كان يسير الحسابات لم تناقش الرسائل المستدل بها من الطالبين و الموجهة من طرفهم للمطلوب على اساس انها تفيد عدم الرغبة في تجميد الودائع دون موافقته و رغم ان الخبير قطيبي توصل الى ان البنك قام بعمليات منافية و مخالفة للقواعد و الاعراف البنكية بخصوص استعمال قرض مباشر بمبلغ 4.200.000 درهم في ربط حساب وديعة بأجل بتاريخ 11/4/94 ثم اعادة ربطه تلقائيا, وان البنك كان يقوم بفتح حسابات ودائع بأجل مصدرها سحب على المكشوف وذلك بمنح تسهيل بالحساب التجاري ثم استعمال في حساب وديعة بأجل الامر الذي يؤدي الاحتساب فوائد مدينية عن الرصيد المدين اكثر من الفوائد الدائنة التي يمنحها للزبون, كما ان المحكمة لم تبرز في قرارها العناصر المستخلصة من العقود الرابطة بين الطرفين و التي يمكن ان تخول للبنك الامتناع عن دمج ودائع الحسابات مع ان عقود القرض تنص على انه في حالة اضطرار البنك لفتح عدة حسابات بدفاترها في اسم المقترض ....فإن نية الاطراف اتجهت الى اعتبار ان كل الحسابات لا تعتبر سوى حسابا واحدا منها عقود القرض المؤرخة في 20 – 6 -90 و 16-9-91 و 29-4-92 و 5-3-96 و التي كانت موضوع نقاش بين الطرفين فضلا على ان الطاعنين تمسكوا بقيام البنك بتجاوزات بخصوص قرضين بمبلغ 2.000.000 درهم لكل واحد الاول بتاريخ 20/6/90 و الثاني في 16/9/91 و بأنه لم يتم الافراج عنهما ومع ذلك قام هذا الاخير باحتساب فوائد عنهما وقد ردت المحكمة الدفع المثار .

في هذا الشأن بما جاء به من : " انه بتاريخ 20-6-90 تم توقيع قرض عقاري بمبلغ مليوني درهم بين البنك و السيد (ع.)...و الثابت ايضا من خلال الوثائق ان المستأنف عليهم وقبل حلول الاستحقاق أي نهاية دجنبر 91 ابرموا عقدا ثانيا مع الطاعن بتاريخ 16/9/91 من اجل قرض بمبلغ مليوني درهم يؤدى قبل نهاية 1992 ببرهن على الرسم العقاري 12602/ر.... الشئ الذي يفيد بصفة واضحة ان القرض المؤرخ في 16/9/91 ماهو الا امتداد للقرض المؤرخ في 20-6-90 " مع انه بالرجوع الى عقدي القرضين المذكورين يتبين ان كلا منهما يختلف عن الاخر من حيث الاطراف اذ يشير عقد القرض الاول المؤرخ في 20/6/90 الى المستفيد منه وهو السيد عموري (أ.) بينها يشير العقد الثاني 16/9/91 الى المستفدين منه وهم عموري (أ.) وزوجته رشيدة (ب.) و ابناؤه, وكذا بالنسبة لتحديد سعر الفائدة في كل واحد منهما اد تضمن العقد الاول نسبة فائدة 13 في المائة بينهما نص الثاني على نسبة فائدة 14,5 في المائة,كما تمسك الطاعنون ببطلان الانذارات العقارية التي اسست على نفس مبلغ القرض الذي اسفرت نتيجة الخبرة على عدم الاستفادة منه و المضمون برهن على نفس العقار رقم 12602/ر و الذي انتهت المحكمة الى الحكم بالتشطيب عليه دون ان تجيب سلبا او ايجابا على ما اثاره الطاعنون بخصوص الانذارات المؤسسة على نفس السبب, مما تكون معه المحكمة فيما ذهبت اليه من كون الدفع الوحيد المنتج هو الذي له علاقة بها تم الحكم به و القول انه على البنك ان يسلم المستأنف عليهم شهادة رفع الرهن على العقار 12602/ر دون مناقشتها لما تمسك به الطاعنون بما فيه الكفاية على ضوء عقود القرض و مراسلات الطرفين ثم الكشوف الحسابية او تستبعد بمقبول ما اسفرت عنه الخبرات خاصة و ان التحقق بشأن المسائل التقنية لا يتأتى الا بالرجوع الى اهل الخبرة قد جاء قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعليل و غير مرتكز على اساس عرضة للنقض .

وحيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة".

و انه بعد احالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف, اشعر نائبا الطرفين قصد الادلاء بمستنتجاتها بعد النقض .

و انه بجلسة 29/06/2010 ادلى السيد (ع.)ومن معه بمذكرة مستنتجات بعد النقض يؤكدون من خلالها مذكرتهم بعد الخبرة المؤرخة في 5/1/2008 شكلا ومضمونا ملتمسين الحكم لهم بجميع الملتمسات القانونية الواردة بها و تحميل البنك العربي الصائر .

وانه بجلسة 16/11/2010 ادلى البنك العربي بمذكرة مستنتجات بعد النقض يعرض فيها بواسطة دفاعه ان ما أكده عليه المجلس الاعلى في قرار الاحالة المشار الى تعليله اعلاه لا يعتبر تزكية لدفوعات أي طرف خلاف ما ذهب اليه الطرف الطاعن (السيد (ع.) ومن معه) – عن غير صواب – في مذكرته بعد النقض , واعتبار ان ما أكد عليه المجلس الاعلى في قرار الاحالة هو بمثابة " خطة الطريق " او خطوط عريضة يتعين على المحكمة – للوصول الى الحقيقة – اتباعها و السير على نهجها .و هذه الخطوط العريضة و كما حددها المجلس الاعلى في تعليله تنحصر فيما يأتي :

- لزوم التعليل باسباب مقبولة و مبررة للاخذ او عدم الاخذ بالخبرة كليا او جزئيا .

-لزوم اللجوء لذوي الاختصاص لاستجلاء رأيهم اذا تعلق الامر بمسائل تقنية و الاخذ براي الخبراء بخصوص ذلك, او اللجوء الى خبرات اخرى اذا لم تقتنع المحكمة بنتيجة الخبرة المأمور بها .

- لزوم بيان محكمة الموضوع للعناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض و الوثائق المبررة لما ستخلص اليه المحكمة بشأن ذلك .

- مناقشة الرسائل المستدل بها من الطرف الطاعن لتبيان ما اذا كانت تفيد عدم الرغبة في تجميد الودائع .

- مناقشة رأي الخبير قطبي الذي اعتبر فيه – عن غير صواب – ان البنك قام بعمليات منافية و مخالفة للقواعد و الاعراف البنكية بخصوص استعمال قرض مباشر بمبلغ 4.200.000 درهم و موضوع احتساب فوائد مدينية على الرصيد المدين اكثر من الفوائد الدائنة التي يمنحها للزبون دون بيان للقواعد و الاعراف البنكية التي تمت مخالفتها و السند القانوني لذلك .

- ضرورة ابراز العناصر المستخلصة من العقود الرابطة بين الطرفين بشأن دمج ودائع الحسابات .

- مناقشة موضوع القرضين الاول المؤرخ في 20/6/90 و الثاني المؤرخ في 16/9/91 بخصوص الدفع المتعلق بعدم الافراج عنهما .

- ضرورة الجواب على اثارة الطرف الطاعن بخصوص الانذارات العقارية .

- ضرورة مناقشة الدفوع المثارة مناقشة كافية على ضوء عقود القروض و مراسلة الطرفين ثم الكشوف الحسابية .

- تأكيد المجلس الاعلى على ان التحقق بشأن المسائل التقنية لا يتأتى الا بالرجوع الى اهل الخبرة , و ان ما سفرت عنه الخبرات لا يستبعد الا بمقبول .

وواضح من هذه النقط و المبادئ التي ابرزها المجلس الاعلى في تعليله المبين اعلاه انها لا تزكي و لا تدعم دفوعات أي طرف و ان المجلس الاعلى توخى منها ضرورة تعليل القرار المنتظر صدوره بأسباب مقبولة و مبررة للاخذ او عدم الاخذ بالخبرة كليا او جزئيا . وتوخى منها المجلس الاعلى كذلك وجوب بيان محكمة الموضوع للعناصر التي تعتمدها لتحديد التعويض و الوثائق المبررة لها , وهذه كلها بيانات تفيد الطالب و المطلوب و لاتخص طرفا دون الاخر , حتى لا يحكم بمبالغ خيالية و دون مبررات لها و لاوثائق تدعمها , و لذلك نجد المجلس الاعلى في ختام تعليله لقرار الاحالة اكد على " حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ". ثم ان المجلس الاعلى اكد في تعليله بصفة صريحة على ان الدفوع المثارة لاتناقش الا على ضوء عقود القروض و مراسلة الطرفين ثم الكشوف الحسابية . وبذلك يكون المجلس الاعلى حسم في المزاعم التي ظل يرددها السيد (ع.) و من معه في كتاباته لتجريد الكشوفات الحسابية للبنك العارض من حجتها القانونية و الاثباتية , اذ ان المجلس اكد في تعليله على ان الكشوف الحسابية هي من الوسائل التي ينبغي ان تناقش على ضوئها الدفوع المثارة الى جانب عقود القروض و مراسلة الطرفين . كما ان المجلس الاعلى اكد تعليله على ان التحقق من المسائل التقنية لا يتأتى الا بالرجوع الى اهل الخبرة و على ضرورة اجراء خبرات اخرى اذا لم تقتنع المحكمة بنتيجة الخبرة المأمور بها , و ان مااسفرت عنه الخبرات لا يستبعد الا بمقبول. و واضح من هذا التعليل الاخير المعتمد في قرار الاحالة و الذي و ان كان اعتبر التحقق في المسائل التقنية يرجع فيه الى الخبراء ذوي الاختصاص لاستجلاء رأيهم, فانه من جهة ثانية ترك لمحكمة الموضوع احقيتها في استبعاد ما اسفرت عنه الخبرات شريطة ان يكون هذا الاستبعاد مبني على مبررات و معطيات مقبولة, وبذلك يكون المجلس الاعلى رسخ القاعدة التي يقول بها الفقه, و التي يعتبر فيها " رأي الخبير عنصرا من عناصر الدعوى و لايخرج عن كونه دليلا لقاضي الموضوع تقديره دون ان يخضع لرقابة المجلس الاعلى , و له ان يأخذ بكل او ببعض ماجاء فيه بناء على اقتناعه و ليس بناء على اقتناع الخبير " وفق ما اكده الدكتور محمد الكشبور في مؤلفه " رقابة المجلس الاعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية " في معرض تناوله لموضوع الخبرة و مدى رقابة المجلس الاعلى على اعمال قواعد الاثبات بشأنها. و فيما يخص الجواب على مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف السيد ومن معه فان السيد (ع.) و من معه اشار – عن غير صواب – في خلاصة مستنتجاته بعد النقض (بوسط الصفحة 10) معتبرا ان قرار المجلس الاعلى زكى مستنتجاتهم بعد الخبرة المدلى بها بالمذكرة المؤرخة في 5/1/2007 ملتمسين القول و الحكم لفائدتهم بجميع الملتمسات الواردة فيها و تحميل البنك – العارض – الصائر . فان مطالبهم الواردة بالمذكرة المذكورة تبقى غير مؤسسة و غير مبررة كما ان استنتاجهم بشأن ما جاء في قرار الاحالة استنتاج خاطئ و مغلوط وفق ما سيتولى البنك العارض توضيحه .وانه خلافا لما ذهب اليه الطرف الخصم في مذكرة مستنتجاته بعد النقض فقرار المجلس الاعلى لا يعتبر تزكية لدفوعات أي طرف , بل ان مقتضيات قرار الاحالة بينت السبل و النهج السليم الذي ينبغي على محكمة الموضوع اتباعه للتحقق في موضوع الدعوى , و هذا امر يخدم مصلحة الطرفين و بالتالي لا يزكي دفوعات طرف على طرف اخر. و إنه بتاريخ 08/03/2011 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار تمهيديا بإجراء خبرة حسابية اسندت القيام بها الى الخبير السيد محمد النعماني الذي خلص فيه تقريره إلى أنه وبعد الاطلاع وتحليل جميع الوثائق المدلى بها تبين أن السيد عموري (أ.) استفاد من قرض واحد بناء على العقد المبرم بتاريخ 16/09/1991 بقدر 2.000.000 درهم و الذي يعتبر امتدادا وتعديلا للعقد الأول المبرم بتاريخ 20/06/1990 بحيث تم استبدال رهن عقار برهن عقار آخر بنفس الشروط. و أن البنك العربي قام بالإفراغ عن مبلغ القرض على الشكل التالي: بتاريخ 21/12/1990 بقدر 500.000 درهم اي قبل التوقيع على العقد الثاني بتاريخ 16/09/1991 - بتاريخ 05/02/1991 بقدر 700.000 درهم - بتاريخ 07/02/1991 بقدر 800.000 درهم. المجموع 2.000.000 درهم.

وقد تم أداء الدين الناتج عن هذا القرض على الشكل التالي: بتاريخ 31/12/1991 بقدر 1.000.000 درهم - بتاريخ 10/12/1992 بقدر 1.000.000 درهم. المجموع 2.000.000 درهم.

أما العقد الثالث المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/04/1992 وليس 31/12/1992 فإنه يتعلق بعقدة فتح قرض لحساب جاري مضمون برهن عقاري بمعنى أن البنك العربي منح للسيد عموري (أ.) قرضا مبلغ 2.000.000 درهم العمليات البنكية في إطار التسهيلات الصندوقية في حدود 2.000.000 درهم Découvert وكان كذلك على بنك (ع. ل.) استعمال عقد ملحق توضيحي بدلا من إنشاء عقد آخر.أما بخصوص القرض بمبلغ 4.200.000 درهم فإن السيد عموري (أ.) استفاد من هذا القرض ولقد تم الإفراج عنه بدائنية الحساب الجاري في اسم السيد عموري (أ.) البنك بتاريخ 11/04/1994 وبتاريخ 12/04/1994 قام البنك بتحويل مبلغ 4.200.000 درهم الى وديعة دون الإدلاء بأمر موقع من طرف الزبون وفيما بعد تم تسديد مبلغ القرض بكامله وكان بنك (ع. ل.) يحتسب الفوائد كل ثلاثة اشهر على الحسابات الجارية بالأسعار المعمول بها في ذلك الوقت كما جاء في التحليل، مع الإشارة أن العقود المبرمة بين الطرفين تنص على تطبيق السعر القابل للمراجعة، أما بخصوص الودائع فإن الحسابات الجارية في اسم السيد عموري (أ.) و السيد (ع.) وشركاؤه عرفت تسجيل عمليات عددية بصيغة ودائع لأجل كما جاء في التحليل كذلك و أن السيد عموري (أ.) استفاد من فوائد المذخرات لكن البنك العربي لم يدل لنا بصور عقود الودائع وإعادة تجميد الودائع الموقعة من طرف الزبون باستثناء صورة عقد رهن نقود في حساب لأجل موقع بتاريخ 23/07/1997 بقدره 2.000.000 درهم و المتعلقة بالحساب الجاري في اسم السيد (ع.) وشركاؤه وقام البنك العربي بتصفية هذا الحساب وتحميل الرصيد الدائن بقدر 956.303 درهم الى حساب المنازعات للتخفيف من الدين دون الإدلاء بأرم موقع من طرف صاحب الحساب الجاري.

وعقب دفاع الطرف المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها أن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد حصريا للنظر في جميع الوسائل الثمانية المبسوطة في مقال الطعن بالنقض المؤرخ في 05/12/2007 تأسيسا على مقتضيات قرار المجلس الأعلى رقم 1414 في ملف تجاري عدد 667/3/3/2010 إلا أن المحكمة اقتصرت في قرارها التمهيدي رقم 88/2011 الرامي الى إجراء خبرة حسابية في شأن القرض المؤرخ في 16/09/1991 والثاني المؤرخ في 31/12/1992 الذي لا علم للعارضين به ولا وجود له بملف النازلة والقرض الثالث بمبلغ 4.200.000 درهم متجاهلة أن القرض المؤرخ في 16/09/1991 بمبلغ 2.000.000 درهم المسجل على الرسم العقاري 12602/ر بتاريخ 17/09/1991 قد تم الحسم فيه بمقتضى حكم نهائي تحت رقم 2059 بتاريخ 25/06/2008 ملف تجاري 2008/17/450، وأنه فضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تقتصر على هذا الاغفال بل أمرت بإجراء خبرة في شأن قرض واحد بمبلغ 4.200.000 درهم المؤرخ في 10/03/1994 وتجاهلت أن هناك ثلاثة قروض وليس قرضا واحدا. وأن هذه القروض لم يفرج عنها بل حولها البنك لودائع مربوطة لديه بإقرار الخبير في الصفحة 14 من تقريره بل بمقتضى كشوفات البنك نفسه رغم الشكايات و المراسلات الموجهة إليه والتي اعتمدها المجلس الأعلى في الوسائل الأساسية لنقض القرارين 4035 و 4036/2007 بمقتضى قراره رقم 598. كما أن البنك المدعى عليه عمد الى استخلاص مبلغ 9.194.195.23 درهم بواسطة الإنذارين المرفقين الأول رقم 2000/61 بمبلغ 4.843.145.03 درهم والثاني رقم 78/2000 بمبلغ 4.351.050 درهم اللذان تم إبطالهما بحكم نهائيا رقم 2059 المؤرخ في 25/06/2008 في ملف تجاري عدد 2008/17/450 الذي لم يطعن فيه البنك بالاستئناف و أن هذا الفعل الإجرامي يندرج ضمن جرائم سرقة الأموال و اختلاس وخيانة الأمانة الغدر و النصب و التزوير في مضامين الإنذارات العقارية و الكشوفات البنكية بصفة ممنهجة و مبيتة لاستخلاص مبلغ يقارب مليار سنيتم عن قروض انتهت بالداء و الوفاء مما يجعل العارضين محقين في تعويض لا يقل عن نصف مبلغ 9.194.195,23 درهم استنادا الى الفصل 878 ق ل ع و القوانين البنكية بل طبقا للظهير 31/08/1926 وبذلك فإن المحكمة تجاهلت كل البيانات الأساسية وتعاملت باستحقاق مع هذا الملف الاستثماري الضخم و الكل ثابت من خلال تعليلات قرار المجلس الأعلى رقم 598 وبذلك يستخلص جليا أن القرار التمهيدي رقم 88/2011 اصبح غير ذي موضوع بل وغير ذي جدوى ويتعين العدول عنه. أما حول الخبرة المنجزة فإن المحكمة أصدرت قرارها على اساس أن كلا من مهدي (ع.) و مروان (ع.) لا زالا قاصرين و الحال أن الواقع يخالف ذلك الأمر الذي يجعل كل ما اسس عليه يعتبر باطلا، كما أن الخبير محمد النعماني عمد الى اقصائهما من تقرير الخبرة وهو يعلم أنهما طرفان اساسيان في هذه المسطرة خاصة و أن المجلس الأعلى عدد 598 الصادر بتاريخ 08/04/2010 أبرز في الصفحة 11 منه حين تمييزه بين القرضين المؤرخين في 20/06/1990 و16/09/1991 أن القرض الثاني استفاد منه عموري (م.) وعموري (م.) فضلا عن عموري (أ.) وعموري (و.) وللارشيدة (ب.)، كما أنه من الثابت من تقرير الخبرة أن كلا من أحمد (ع.) و للا رشيدة (ب.) و وفاء (ع.) لم يتوصلوا بالاستدعاء مما يبرهن أن الخبرة فاسدة وباطلة شكلا، كما أن السيد الخبير أكد في تقريره أن السيد عموري (أ.) استفاد من قرض واحد وأن القرض الثاني المؤرخ في 16/09/1991 امتداد للقرض الأول مما يبرهن حسابيا أن القرض المؤرخ في 16/09/1991 لم يفرج عنه بإقرار الخبير في الصفحة 21 متجاهلا أن البنك عمد لاستخلاص مبلغ 4.843.145,03 درهم بواسطة الإنذار رقم 2000/61 الذي تم إبطاله بحكم نهائي رقم 2059 في ملف عدد 2008/17/450 الأمر الذي يبرهن أن خبرة السيد محمد النعماني فاسدة، كما ان الخبير في خلاصة تقريره أن قرضا واحدا بمبلغ واحد بمبلغ 4.200.000 درهم بدلا من القروض الثلاثة بنفس المبلغ قد تم الافراج عنه و أن البنك عمد إلى تحويله إلى وديعة لأجل DAT مما يبرهن أن البنك احتفظ لنفسه بالقرض بمبلغ 4.200.000 درهم بدلا من تسليمه إلى العارض لأجل استثماره في مشاريعه و الكل ثابت من تقرير الخبير المذكور وكذلك من مضامين الكشوفات البنكية و أن هذا العمل تحرمه مقتضيات القواعد و القوانين البنكية و الفصل 878 من ق ل ع و الظهير الشريف المؤرخ في 31/08/1926 و التمس العارضون العدول عن الأمر التمهيدي بإجراء خبرة لخرقها للمبادئ العامة لعواقب قرارات محكمة النقض ولمبدأ قوة الشيء المقضي به و إغفاله تحديد التعويضات المستحقة لهم نتيجة إخلالات البنك العربي، و احتياطيا وبعد معاينة إخلال الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وعدم إشارته إلى أوجه دفاع السيدين عموري (م.) وعموري (م.) التصريح ببطلان الخبرة.

و عقب دفاع البنك العربي المستأنف بمذكرة عرض فيها أن طالب العدول برر طلبه بعلة أن القرار التمهيدي اعتبر المسميين مهدي (ع.) و مروان (ع.) قاصرين رغم أنهما بلغا سن الرشد القانوني حسب تاريخ ازدياد الأول في 31/10/1982 والثاني مزداد بتاريخ 31/10/1982، وأن هذا الأمر يدخل في إطار تغيير أهلية الأطراف أثناء سريان إجراءات الدعوى التي نظمها المشرع بموجب الفصل 115 من ق م م، و التي يترتب عنها سوى استدعاء الطرف لمواصلة الدعوى إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم كما أن هذا الأمر مشروط بعلم المخلة بهذه الواقعة و الذي لا يمكن أن يتأتى إلا من القاصر الذي بلغ سن الرشد أو ولي أمره. و أن السيدين مهدي ومروان (ع.) ماداما عينا دفاعا لهما وهو نفس المحامي الذي ينوب عن والدهما وباقي أفراد عائلتهما حسب ديباجة المذكرة المدلى بها من طرف دفاعهم لجلسة 06/03/2012 وبذلك يعتبران قد بادرا تلقائيا بطلب مواصلة للدعوى باسمهما كراشدين إلى جانب باقي الأطراف الأخرى وبالتالي فلا داعي لاشعارهما بمواصلة الدعوى و أنه لا مبرر للعدول عن القرار التمهيدي عدد 88/2011 سيما و أن المحكمة في تعليلها بخصوص الجانب الشكلي أوضحت بأن المجلس الأعلى لم ينقض ما قضت به محكمة الاستئناف بهذا الخصوص مما اعتبرت معه المحكمة هذا الجانب قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وبذلك أبقت في قرارها المتخذ على نفس الأطراف وبنفس مراكزهم القانونية وفق ما هو وارد في ديباجة قرارها المذكور. وبذلك تبقى جميع المبررات التي سردها الطرف الخصم في طلب العدول عن القرار التمهيدي غير مجدية مما ينبغي معه رد الطلب، كما برر أيضا طلبه بالعدول بما أسماه تجاوز المحكمة لوسائل طعنه الثمانية بالنقض متناسيا أن محكمة الإحالة مقيدة بالنقط القانونية التي تضمنها قرار الإحالة و أنه يحاول الزيغ بالنزاع عن إطاره القانوني الصحيح و الابتعاد عن الخطوط التي حددها قرار الإحالة الذي أكد صراحة بان الدفوع المثارة لا تناقش إلا على ضوء عقود القرض ومراسلة الطرفين ثم الكشوف الحسابية، كما اعتبر قرار الإحالة التحقق في المسائل التقنية يرجع فيه إلى الخبراء ذوي الاختصاص وهو ما اعتبرته المحكمة بإصرارها للقرار التمهيدي عدد 88/2011 و أن العارض لا يرى مانعا في الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد استدعاء السيدين مهدي و مروان (ع.) لتمكينهما من الإدلاء برأيهما في الخبرة الحسابية المأمور بها.أما بخصوص الدفع ببطلان الخبرة موضوعا فإن محكمة الإحالة مقيدة بالنقط القانونية التي حددها لها قرار الإحالة وغير ملزمة بتتبع الطاعن في سائر مناحي أقواله، وأن المحكمة راعت في قرارها التمهيدي جميع النقط الواردة في قرار المجلس الأعلى عدد 598 و أن الخبرة المنجزة أجابت على النقط المذكورة بكل تفصيل وجاءت بالتالي مستوفية للشروط الموضوعية و التقنية إذ قررت ما يلي:

1- بخصوص النقطة المتعلقة بتحديد ما إذا كان السيد أحمد (ع.) و من معه استفادوا من القرض بمبلغ 2.000.000 درهم بتاريخ 16/09/1991 والثاني بتاريخ 31/12/1992 وهل تم أداء الديون الناتجة عنها في حال ثبوت الإفراج عن القرضين أفاد الخبير في تقريره أن البنك العارض منح السيد احمد (ع.) قرضا واحدا بمبلغ 2.000.000 درهم بموجب العقد المؤرخ في 20/06/1990، و أن العقد الثاني بتاريخ 16/09/1991 ما هو إلا تعديل للعقد الأول بحيث تم استبدال رهن عقاري عدد 50419/ ر برهن على العقار عدد 12602/ر وبين الخبير في تقريره طريقة إفراج البنك عن القرض بمبلغ 2.000.000 درهم موضوع العقد المؤرخ في 20/06/1990 كما تبين كيفية تسديد القرض وتواريخ تسديده إذا كان التسديد الأول بتاريخ 31/12/1991 بمبلغ 1.000.000 درهم و الثاني بمبلغ مماثل بتاريخ 10/12/1992 وإذا كان الخبير قد فضل استعمال ملحق تعديلي عوض عقد آخر فهو من باب إبعاد اللبس الذي قد ينتج عن العقد الثاني المعدل للأول. أما بخصوص الإطلاع على حسابات السيد عموري (أ.) ومن معه بشأن القرض بمبلغ 4.200.000 درهم و تحديد مدى احترام البنك لسعر الفائدة المتفق عليها فقد أفاد الخبير محمد النعماني أن البنك منح السيد أحمد (ع.) قرضا واحدا بمبلغ 4.200.000 درهم مضمون برهن عدة عقارات، كما أكد أن البنك قد أفرج عن هذا القرض بتاريخ 11/04/1994، و أنه بتاريخ 12/04/1994 تم تسجيل بمدينية الحساب المبلغ المذكور بصيغة وديعة لأجل يعني أن القرض استعمل و حول إلى حساب داخلي Dèpot interne. للاستفادة من سعر وديعة مع إشارته إلى أن البنك لم يدل له بوثيقة أمر بالتحويل موقع من طرف السيد أحمد (ع.) لتجميد مبلغ 4.200.000 درهم لأجل وهو ما تداركته العارضة بإدلائها رفقة مذكرتها بعد الخبرة بما يثبت طلب هذا الأخير تجميد الودائع لأجل ثم بين الخبير في تقريره كذلك طريقة تسديد القرض وبأن السيد عموري (أ.) بقي بذمته بتاريخ 05/02/1999 مبلغ 488.783,57 درهم، وبعد التصحيح من طرف الخبير حدد الدين في 4.839.833,77 درهم بتاريخ 21/12/1999. و أن حساب المنازعات سجل حوالة بمبلغ 956.303,20 درهم بتاريخ 08/09/2000 ساهمت في التخفيض من الدين إلى 3.883.530,57 درهم كما أكد الخبير أن الفوائد احتسبت بالأسعار المعمول بها في ذلك الوقت مع الإشارة أن العقود المبرمة بين الطرفين تنص على تطبيق السعر القابل للمراجعة , وأن ما أفاد به الخبير بهذا الخصوص من أنه بتاريخ 12/04/94 تم تسجيل بمدينية الحساب مبلغ 4.200.000 درهم بصيغة وديعة لأجل و من أن مبلغ القرض حول إلى حساب داخلي للاستفادة من سعر وديعة جاء ليدحض استنتاج الخبير السابق السيد عبد الرحيم قبطي الذي كان ادعى في تقريره باستعمال السحب على المكشوف لتغطية وديعة لأجل، بل وزعم مخالفة البنك العارض للاعراف البنكية معللا ادعاءاته بتفسير خاطئ للمادة 2 من قانون رقم 03/34 بتاريخ 2006 والتي لا علاقة لها بالموضوع. أما بخصوص الإطلاع على المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع وتحديد ما إذا كان السيد (ع.) و من معه قد استفاد من فوائدها فالخبير أكد بأن عموري (أ.) استفاد من فوائد المدخرات (الودائع) وبذلك تكون الخبرة المنجزة قد أجابت عن جميع النقط التي أوضحها قرار الإحالة عدد 598 وبالتالي جاءت مستوفية لكافة الشروط الموضوعية و التقنية ملتمسا التصريح برد الاستئناف المقدم من طرف عموري (أ.) و من معه ورفض جميع مطالبهم. و اعتبار استئناف البنك العربي و الحكم له وفق طلباته وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأدلى دفاع المستأنف عليهم عموري (أ.) و من معه بمذكرة أثناء المداولة يلتمس من خلالها تأييد طلبهم الرامي إلى العدول عن القرار التمهيدي رقم 88/2011 والأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة شاملة لجميع طلبات العارضين موضوع الطعن بالنقض انسجاما مع قرار النقض عدد 598 الصادر بتاريخ 08/04/2010 والقرار رقم 1414 الصادر بتاريخ 01/03/2012 مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم التكميلية على ضوء الخبرة. و إنه بتاريخ 19/6/2012 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جديدة عهدت بها إلى الخبير السيد محمد بنعسيلة الذي خلص في تقريره إلى أنه استنادا على الوثائق المدلى بها من طرف البنك العربي منها العقود و كشوفات الحسابات ووثائق أخرى يتبين ان مجموع الدين العالق بذمة أحمد (ع.) و من معه كالتالي: التسهيلات البنكية: 4.351.050,20 درهم - رصيد القرض العقاري: 492.094.83 درهم - مجموع القروض: 4.843.145,03 درهم - رصيد ودائع احمد (ع.): 956.303,20 (-) -الرصيد لفائدة البنك العربي: 3.886.841,83 درهم .

وعقب دفاع البنك المستانف بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن النتيجة التي توصل إليها الخبير السيد محمد بنعسيلة من خلال الأداءات المفصلة في تقريره بشأن القرض بمبلغ 2.000.000 درهم و كذا بشان القرض بمبلغ 4.200.000 درهم و المدخرات المقدمة للبنك العارض كودائع أو الفوائد التي جاءت لتعزز جدية و صحة الإفادات الواردة في تقرير الخبرة السابقة المنجزة من طرف الخبير محمد النعماني و بالتالي جاءت الخبرة المنجزة لتؤكد جدية و موضوعية دفوع البنك العارض، و التمس استبعاد مزاعم المستانفين أحمد (ع.) و من معه و كذا مستنتجاته بعد النقض و الحكم برد استئنافه و رفض جميع طلباته، و الحكم تبعا لذلك للعارض وفق مطالبه، و تحميل المستانف عليهم كافة الصائر.

وعقب دفاع السيد احمد (ع.) و من معه بمذكرة عرض فيها انه خلافا لما ذهب إليه البنك العربي فإن القرار التمهيدي المطعون فيه لما لم يتضمن على النقض و الإحالة و لم يشر إلى الخروقات و التجاوزات و الإخلالات والاخطاء المهنية المرتكبة من طرف البنك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م و حاد عن تطبيق العمل القضائي القار في هذا الشان. أما حول بطلان الخبرة فقد سبق للعارضين أن دفعوا بخرق مقتضيات المادة 488 من م.ت و الفصول 59 إلى 63 من ق.م.م، و أن العارضين لم يبلغوا بتقرير الخبرة المذكور إلى حينه مما يشكل خرقا للفصل 60 من ق.م.م و يؤكد فساد التقرير المذكور شكلا، و ان ما أثير بخصوص حصولهم على نسخة منه فإنه دفع مردود على اعتبار أن العارضين تفاجئوا بخبرة بالملف لم يسبق أن علموا بمهامها يشكل خرقا لحقوق الدفاع، و التمس التصريح ببطلان الخبرة المنجزة غيابيا من طرف الخبير محمد بنعسيلة وتمتيع العارضين بطلبهم الرامي إلى العدول عن القرار التمهيدي عدد 409/2012 الصادر بتاريخ 19/6/2012 و إصدار قرار جديد يتضمن جميع المخالفات والتجاوزات و الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف البنك المستأنف عليه استنادا لمقتضيات قرار المجلس الاعلى رقم 598 المؤرخ في 08/4/2010.

و أدلى الوكيل القضائي بمذكرة جوابية عرض فيها أن مقال الإدخال جاء خاليا مما يمكن أن يثير مسؤولية المنوب عنهم فضلا عن إخفاقه في بيان نوع العلاقة التي تربطهم بهؤلاء و إقحامهم في نزاع هم أجانب عنه، و التمس أساسا عدم قبول مقال الإدخال و احتياطيا رفضه و إخراج العارضين من الدعوى.

و إنه بتاريخ 19/01/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ثلاثية خلص فيها الخبراء خالد بنحدو و محمد امان و سعيد الراجي الى ان السيد أحمد (ع.) استفاد من قرض واحد بمبلغ 2.000.000 درهم تم تسديده بصفة كلية بتاريخ 31/12/1991 (مليون درهم) بتاريخ 10/12/1992 (مليون درهم)، كما استفاذ من قروض بمبلغ 4200.000 درهم و 2.000.000 درهم، و أيضا 700.000 درهم تم إيداعها بدائنية حساباته، وقد طبق البنك معدلات الفائدة المتفق عليها مع الاخذ بعين الاعتبار التغييرات التي أقرتها دوريات بنك المغرب فيما يخص معدلات الفائدة، و يبقى السيد احمد (ع.) و من معه مدينين للبنك العربي بمبلغ 2.832.304,77 درهم. كما أن كل المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع لاجل تم إعادتها بتواريخ فك ربطها مع فوائدها الى دائنية حسابات السيد أحمد (ع.) و بالتالي يكون السيد احمد (ع.) و من معه قد استفادوا منها.

و عقب دفاع البنك المستأنف بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن إفادة الخبراء أكدت أن السيد عموري (أ.) استفاد من قرض واحد بمبلغ 2.000.000 درهم تم تسديده بصفة كلية و بأن العقد المؤرخ في 16/9/1991 لتغيير بعض بنود العقد المؤرخ في 20/6/1990 بشأن معدل الفائدة و أجل التسديد، و المستفيد و تبديل الضمانة ما هو إلا امتداد و تعديل للعقد الاول المبرم بتاريخ 20/6/1990 و بالتالي تبقى مطالبة السيد أحمد (ع.) و من معه بالاستفادة من قرضين بمبلغ 2.000.000 درهم مطالبة غير مؤسسة و لا مبرر لها.

و أكد الخبراء استفادة عموري (أ.) من القرض بمبلغ 4.200.000 درهم الذي تم الافراج عنه بتاريخ 11/4/1994 بالحساب المفتوح بإسمه بوكالة الرباط كما قاموا بسرد تاريخ التسديد و المبالغ المسددة حسب الجدول المبين وسط الصفحة 6 من التقرير، و أكد الخبراء أن المتبقي بذمة السيد أحمد (ع.) هو مبلغ 492.094,83 درهم الذي يمثل الفرق بين القرض الممنوح و مجموع المبالغ المسددة من طرفه الذي تم تحويله بتاريخ 21/12/1999 إلى حساب المنازعة. كما أكد الخبراء استفادة السيد عموري (أ.) من قروض اخرى بمبلغ إجمالي قدره 2.700.000 درهم، و انه لا وجود لعقد القرض مؤرخ في 31/12/1992، و إنما يوجد عقد مؤرخ في 29/4/1992 و ليس 31/12/1992 يتعلق بفتح قرض بحساب جاري منح بمقتضاه السيد عموري (أ.) تسهيلات مصرفية مضمونة برهن عقاري بمبلغ 2.000.000 درهم على الرسم العقاري 12602/ر. أما بخصوص مدى احترام البنك لسعر الفائدة فقد أكد الخبراء أن البنك احترم سعر الفائدة المتفق عليه و هو ما يدحض ما زعمه الخبيران لوباريس عبد الرحمان والعلوي رشيد من كون البنك احتسب فوائد بنسبة 7,6٪ على القرض العقاري بمبلغ 4.200.000 درهم، إلا أن ما يؤاخذ على الخبرة الثلاثية أن التقرير لا يتضمن الطريقة التي اعتمدها الخبراء الثلاثة لتحديد الرصيد المدين لحسابات السيد عموري (أ.) و ما هي التصحيحات التي قاموا بها كما أن الخبرات السابقة تطرقت كلها للمآخذ التي أثارها السيد (ع.) بشان علاقته مع العارضة و لم تتطرق للدين العالق بذمته إلا الخبراء الثلاثة في تجاوز صريح لمهمتهم كما حددتها لهم المحكمة. أما بخصوص المدخرات فقد استخلص الخبراء بأن كل المدخرات التي قدمت للبنك في شكل ودائع لأجل تم إعادتها بتواريخ فك ربطها مع فوائدها إلى dائنية حسابات السيد (ع.) و بالتالي يكون السيد أحمد (ع.) و من معه قد استفادوا منها.أما بخصوص استئناف العارضة فإن جميع الخبرات المنجزة في القضية بما فيها الخبرة الثلاتية تفيد بأنه لا وجود لأي ضرر تسرب من تدبير القروض الممنوحة للمقترض و بالتالي يبقى التعويض المحكوم به ابتدائيا غير مستحق و غير مبرر ، و التمس الحكم للعارض وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي، و تحميل المستانف عليهم الصائر.

و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها 25/4/2017 حضرها الأستاذ (ز.) عن الأستاذ (ق.) بينما رجع استدعاء الأستاذ علال (س.) عن المستأنف عليهم بملاحظة المكتب مغلق بعد التردد عليه عدة مرات، كما ألفي بالملف طي شهادة التسليم مرفق بكتاب من رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يفيد " أن العنوان عبارة عن شركة و قد صرح الاستاذ (س.) هاتفيا بذكره أنه في استشارة مع موكله"، في حين أكد الحاضر سابق محرراته حينئذ تقرر اعتبار القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 16/5/2017 مددت لجلسة 23/5/2017 ثم جلسة 30/5/2017.

و أثناء المداولة أدلى دفاع المستانف عليهم أحمد (ع.) و من معه بمذكرة تعقيب على ضوء الخبرة جاء فيها أن إجراءات التبليغ المعتمدة من طرف الخبراء تمت بسوء نية بغرض حرمان العارض من إبداء أوجه دفاعهم و الإدلاء بالوثائق المثبتة لمديونية البنك العربي، إذ أن العارضين و دفاعهم لم يبلغوا الى حينه بالقرار التمهيدي عدد 55 الصادر بتاريخ 19/01/2016 وفق مضامين و مرفقات التقرير المعتمد من طرف الخبراء خالد بنحدو و محمد أمان وسعيد الراجي الذين لم يعينوا أصلا لإنجاز الخبرة. و هكذا و بالرجوع الى الصفحة الثانية من التقرير يتبين أن الاستدعاءات وجهت الى العنوان التالي زنقة [العنوان] الرباط و انها أرجعت بعبارة "غير مطلوب" في حين

أن العنوان الصحيح للعارضين يقع بشارع [العنوان] حسب الثابت من مجموعة من المراسلات التي سبق توجيهها للعارضين حتى من قبل البنك العربي، و بالتالي فإن الاستدعاءات وجهت الى العنوان الخطأ مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.m مما يعرض الخبرة المنجزة للبطلان، إضافة إلى ان العمل القضائي تواتر على عدم الاعتداد بالتبليغ الذي يتم بواسطة البريد المضمون ورجوع الطي بعبارة " غير مطلوب" ، بل اعتبرته محكمة النقض تبليغا باطلا، كما أن الخبرة خرقت الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه، و ان القرار التمهيدي رقم 55 الصادر بتاريخ 19/01/2016 لم يبلغ للعارضين و دفاعهم محرر هذه المذكرة الاستاذ الكنوني (م.)، و انه بعد البحث و التحري تأكد له أن الخبراء الثلاثة لم يعينوا بمقتضى القرار 55 و لا علم للعارضين بالخبرة، كما أنهم غير مسجلين بجدول الخبراء لسنة 2015 في علم تدبير المعاملات المالية و التقنيات البنكية و غير مسجلين بالضمان الاجتماعي و لا بضريبة الباطانطا. و ان عدم توفر الخبراء الثلاثة على هذه الشروط الإلزامية لممارسة المهنة يجعلهم غير مؤهلين للقيام بالعمليات المالية و التجارية و التقنيات البنكية إعمالا بالفقرة الثالثة من الفصل 62 من ق.م.م. إضافة إلى خرق مقتضيات المادة 488 من مدونة التجارة إذ أن الخبراء الثلاثة تجاهلوا أن البنك خرق المادة المذكورة عندما قام بفتح جملة من الحسابات دون علم العارضين و دون احترام المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في هذا المجال، و أنه باستقراء الخبرة يتجلى ان الخبراء لم يتحققوا من تاريخ فتح الحساب و الهوية الكاملة للشخص الذي قام بطلب فتح الحساب خاصة و أن الحسابات المفتوحة لدى البنك تفوق 15 حسابا حسب الكشوفات المدلى بها من قبل البنك دون الرجوع الى تنصيصات القرار 598 الصادر بتاريخ 08/4/2010 في الملف التجاري عدد 1361/99/4 المرتب بالملف و المستندات و الكشوفات المتعلقة بالحسابات المتعددة التي فتحها البنك باسم السيد عموري (أ.) دون موافقته مما يستدعي استبعاد الخبرة المنجزة لعدم قانونيتها شكلا. وأما في الموضوع: إن الخبراء خلصوا في تقريرهم أن العارضين مدينين بمبلغ 283.2304,77 درهم و الحال ان العكس هو الصحيح، إذ أن البنك أقر بشكل صريح من خلال قبوله بالقرار الاستئنافي 4035/2007 و 4036/2007 الصادرين بتاريخ 26/7/2007 في الملفين 419/9/2002 و 305/8/2002 المرتبان بالملف جميع الخروقات المرتكبة من طرفه لعدم الطعن فيه بالنقض، كما ان تعليل الخبراء الثلاثة باستبعاد ما هو ثابت أصلا و المتمثل في الاستقلال القائم بين عقدي القرض المؤرخين في 20/6/1990 و 16/9/1991 ، و عدم استفادة العارضين أصلا منه بإقرار البنك نفسه بالقبول أنه يتبين لهم أن القرض المؤرخ في 16/9/1991 هو استبدال للقرض المؤرخ في 20/6/1990 و جاء خرقا للفصول 230 و 347 و 418 من ق.ل.ع مما يؤكد أن البنك و الخبراء الثلاثة قاموا بتحريف مضامين وثائق رسمية بكل وعي و إدراك. و ان هذا الفعل يعاقب عليه القانون الجنائي مما يحتم إحالة الملف على الوكيل العام تفعيلا لأحكام المادة 375 من ق.ج و المادة 7 من قرار وزير العدل و الحريات رقم 96/1598 بتاريخ 28/5/96 سيما و ان جميع الخبرات المنجزة في نفس النزاع ابتدائيا و استئنافيا انتهت إلى عدم استفادة العارض من مبلغ القرض. كما أنه بالرجوع الى الصفحة 9 من تقرير الخبرة الثلاثية يتأكد أن العارض سدد فقط مبلغ 3.711.216,43 درهم و الحال أنه بالرجوع الى المبالغ المسطرة بالجدول أعلاه المعد من طرف العارض والمركب من 15 عملية يتبين أن العارضين سددوا فعليا ما مجموعه 9.028.404,29 درهم، و بذلك يكون البنك قد استحوذ بدون سند و لا قانون على ما مجموعه 3.317.187,85 درهم مما يكشف النية الاجرامية للخبراء الذين حددوا مبلغ التسديدات في 3711.216,43 درهم فقط دون اعتماد مبلغ الفوائد و قدره 3.180.704,29 درهم مما يبرهن أن الخبرة الثلاثية باطلة موضوعا و فاسدة شكلا، ثم