Réf
71533
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1196
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2018/8221/3251
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Présomption simple, Obligation du banquier, Force probante, Expertise comptable, Créance Bancaire, Clôture de compte, Circulaire Bank Al-Maghrib
Base légale
Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant de la créance doit être vérifié au regard de la réglementation applicable. Elle fait siennes les conclusions de l'expert qui, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, a recalculé la dette en procédant à l'arrêté du compte à la date à laquelle il était devenu inactif. La cour écarte en conséquence les écritures passées après cette date ainsi que la demande de paiement des intérêts conventionnels postérieurs, faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement d'irrecevabilité est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au seul montant validé par l'expertise en rejetant le surplus des demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف بنك (ش. م.) و بنك (ش. ج. أ.) بواسطة نائبهما المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2018 ، و الذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2018 تحت عدد 2155 في الملف عدد 9923/8210/2017 ، القاضي : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 642.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 31/10/2017 تقدم بنك (ش. م.) و بنك (ش. ج. أ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن المدعى عليه السيد مهدي (س.) تخلذ بذمته دين بمبلغ 95.490,69 درهم لغاية 31/12/2016 بما في ذلك أصل الدين و الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة (عن تسهيلات الصندوق غير المؤداة 91.847,08 درهم ، و عن الرصيد المدين 3643,61 درهم ) حسب الثابت من كشفي الحساب . وان الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسائل إثبات في المجال القضائي بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما ، وأنهما قاما بإنذار المدين بوجوب أداء الدين المذكور ، إلا أن هذا الإجراء لم يسفر على أية نتيجة . ملتمسين الحكم بأداء المدين مبلغ 95.490,69 درهم لغاية 31/12/2016 الذي يشمل أصل الدين و الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة ، مع الحكم باستمرار احتساب الفوائد الاتفاقية بنسبة 8 % و الضريبة على القيمة المضافة و المصاريف التابعة من 31/12/2016 إلى غاية يوم الأداء الفعلي ، وبأدائه الغرامة التعاقدية بنسبة 10 % على المبلغ الاجمالي للدين من يوم المطالبة إلى غاية يوم الأداء ، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، مع مصاريف الدعوى .
مرفقين المقال بكشفي حساب، وصورة شمسية من عقد قرض مؤرخ في 15/11/2012، وصورة إنذار و محضره .
وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل ، انتهت الإجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه وإلى مراجعه أعلاه .
إستأنفه بنك (ش. م.) و بنك (ش. ج. أ.) ، وأبرز في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع أن التعليل الذي أتى به الحكم القاضي بعدم قبول الطلب لم يصادف الصواب لخرقه المادتين 399 و 400 من ق.ل.ع ، ذلك أن المحكمة كان عليها وقد أثبت العارضين حجية الوثائق المدلى بها طبقا لما ينص عليه الفصل 399 من ق.ل.ع و التي لم ينازع فيها المستأنف عليه أن تحكم وفق طلباتها المشروعة و طبقا لما سار عليه العمل القضائي و الذي يؤكد على أن المبادرة في المنازعة فيما تضمنته الكشوف الحسابية المدلى بها تعود للمستأنف عليه ، إذ جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 575 الصادر بتاريخ 18/05/2005 في الملف التجاري عدد 622/3/1/2004 « تبقى الكشوفات الحسابية مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس من طرف المدعى عليه. يشترط في المنازعة التي تخول للمدعى عليه هدم حجية الكشوف الحسابية أن تكون منازعة إيجابية كإثباته أن الكشف الحسابي المدلى به غير ممسوك بانتظام لوجود إقحام أو شطب أو عدم احتساب مبالغ مودعة أو خصم مبالغ غير مستحقة ».
وأن الكشفين الحسابيين المدلى بهما لا تشوبهما أية شائبة مما ذكره قرار محكمة النقض .
كما صدر قرار عن محكمة النقض عدد 1301 بتاريخ 21/12/2005 في الملف عدد 544/3/1/2005 جاء فيه : « أن تبقى المحكمة ملزمة بسلوك أحد إجراءات التحقيق الذي يمكنها من التحقق من حجم المديونية المتخلذة بذمة المدين، متى أثبت هذا الأخير ما يخالف الكشوف الحسابية ».
وأنه يثبت أن المستأنف عليه رغم التوصل لم يدل بأي دفع لاسقاط الحجية على الكشفين الحسابيين المدلى بهما ، و الحال أنه هو المعني بالقيام بهذا الإجراء كما ذكره قرار محكمة النقض.
و أنه بانتفاء ما سلف ، و في غياب أية منازعة من طرف المستأنف عليه تفيد عكس ما ضمن في الكشفين الحسابيين، وبحكم أن المدين لا يتحلل من التزاماته إلا بإثبات انقضائها بوسيلة قانونية ، و هذا منعدم بانعدام أي دفع من طرف المدين رغم التوصل ، فإنه يثبت أن المديونية المطالب بها قائمة . ملتمسين: في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، وبعد التصدي القول بقبوله شكلا ، وموضوعا الحكم لفائدتهما وفق ملتمساتهما الواردة بمقالهما الافتتاحي مع مصاريف الدعوى .
وأرفقا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، وبصورة من شهادة التسليم .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 10/09/2018 حضر خلالها نائب الطرف المستأنف، وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2018 .
وحيث أصدرت المحكمة بجلسة 24/09/2018 قرارا تمهيديا تحت عدد 642 بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنف عليه ، انتدب للقيام بها الخبير السيد رشيد راضي ، و التي خلص بموجبها إلى تحديد مديونية المستأنف عليه أزاء الطرف المستأنف في مبلغ 80.601,29 درهم .
وحيث أدلى الطرف المستأنف بجلسة 22/01/2019 بمذكرة تعقيب على الخبرة أكد بموجبها أن السيد الخبير آل في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 80.601,29 درهم ، و ذلك بحصر الحساب بطريقة صحيحة بتاريخ 31/08/2015 في حين أن طرفي النزاع اتفقا على تحديد تاريخ التسهيلات الصندوق إلى تاريخ 30/07/2017 ، و تم استخلاص واجبات التأمين من حساب المدين لتغطية هذه المدة، وأنه إن كان لزاما تطبيق دورية بنك المغرب المشار إليها في الخبرة ، فإنه من الارجح تطبيقها بعد تاريخ 31/03/2016 حين قام المدين بدفع مبلغ 4000 درهم و الذي يعد مبلغا كافيا لتغطية المصاريف المتعلقة بثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 . و يتبين أن السيد الخبير لم يقم بالتطبيق السليم للدورية المتعلقة بحصر الحساب. ملتمسا: إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، و موضوعا : بأداء المدين مبلغ 95.490,69 درهم لغاية 31/12/2016 الذي يشمل أصل الدين و الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة ، و سماع الحكم باستمرار احتساب الفوائد الاتفاقية بنسبة 8 % و الضريبة على القيمة المضافة و المصاريف التابعة من 31/12/2016 إلى غاية يوم الأداء الفعلي ، و الحكم بالغرامة التعاقدية بنسبة 10 % على المبلغ الاجمالي للدين من يوم المطالبة إلى غاية الأداء الفعلي ، و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ، مع مصاريف الدعوى .
و ارفق المذكرة بصورتي كشفي حساب .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 12/03/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ب.) عن الطرف المستأنف رغم الاعلام ، و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفان في اسباب استئنافهما بما هو مشار إليه اعلاه.
وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف و خاصة عقد القرض و كذا كشفي الحساب المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية ، ارتأت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا و تصديا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنف عليه ، انتدب للقيام بها الخبير السيد رشيد راضي .
وحيث خلص الخبير المذكور في تقريره إلى تحديد مديونية المستأنف عليه في مبلغ 80.601,29درهم .
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد راضي جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا و لم يتم الطعن فيها بأي مطعن جدي من طرف المستأنفين ، و ذلك على اعتبار ان السيد الخبير أشار في تقريره إلى أن دائنية الحساب الجاري للمستأنف عليه عدد 22270002 توقفت ابتداء من شهر شتنبر 2014 حسب البين من الجدول المشار إليه بالتقرير ، وبالتالي كان من المفروض على البنك حصر الحساب بتاريخ 31/08/2015 (12 شهرا) تماشيا مع دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 المتعلقة بتصنيف الديون في فصلها السابع ، إلا أن البنك استمر في تسجيل عمليات تحويل الحساب الجاري للمستأنف عليه و حسابه الثاني عدد 22270020 . مما يتعين معه تبعا لذلك المصادقة عليها.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد الاتفاق على استمرار احتساب الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب، مما يكون معه الطلب بشأنها و كذا باقي الطلبات على غير أساس و يتعين التصريح برفضها.
وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف عليه في الأدنى ، مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و موضوعا بأداء المستأنف عليه للطرف المستأنف مبلغ 80.601,29 درهم ، ورفض باقي الطلبات و تحميله الصائر.